معاني

يراعي ان هناك عدم تنبه للفرق بين سبق تنزيل سورة البقرة 2هـ وتراخي تنزيل سورة الطلاق 5هـ**معاني كلمات القران الكريم في كل سورة



فهرس معاني الكلمات001 الفاتحة ►002 البقرة ►003 آل عمران ►004 النساء ►005 المائدة ►006 الأنعام ►007 الأعراف ►008 الأنفال ►009 التوبة ►010 يونس ►011 هود ►012 يوسف ►013 الرعد ►014 إبراهيم ►015 الحجر ►016 النحل ►017 الإسراء ►018 الكهف ►019 مريم ►020 طه ►021 الأنبياء ►022 الحج ►023 المؤمنون ►024 النور ►025 الفرقان ►026 الشعراء ►027 النمل ►028 القصص ►029 العنكبوت ►030 الروم ►031 لقمان ►032 السجدة ►033 الأحزاب ►034 سبأ ►035 فاطر ►036 يس ►037 الصافات ►038 ص ►039 الزمر ►040 غافر ►041 فصلت ►042 الشورى ►043 الزخرف ►044 الدخان ►045 الجاثية ►046 الأحقاف ►047 محمد ►048 الفتح ►049 الحجرات ►050 ق ►051 الذاريات ►052 الطور ►053 النجم ►054 القمر ►055 الرحمن ►056 الواقعة ►057 الحديد ►058 المجادلة ►059 الحشر ►060 الممتحنة ►061 الصف ►062 الجمعة ►063 المنافقون ►064 التغابن ►065 الطلاق ►066 التحريم ►067 الملك ►068 القلم ►069 الحاقة ►070 المعارج ►071 نوح ►072 الجن ►073 المزمل ►074 المدثر ►075 القيامة ►076 الإنسان ►077 المرسلات ►078 النبأ ►079 النازعات ►080 عبس ►081 التكوير ►082 الإنفطار ►083 المطففين ►084 الانشقاق ►085 البروج ►086 الطارق ►087 الأعلى ►088 الغاشية ►089 الفجر ►090 البلد ►091 الشمس ►092 الليل ►093 الضحى ►094 الشرح ►095 التين ►096 العلق ►097 القدر ►098 البينة ►099 الزلزلة ►100 العاديات ►101 القارعة ►102 التكاثر ►103 العصر ►104 الهمزة ►105 الفيل ►106 قريش ►107 الماعون ►108 الكوثر ►109 الكافرون ►110 النصر ►111 المسد ►112 الإخلاص ►113 الفلق ►114 الناس ►

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

ج13. جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير

  ج13.      جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير
(المتوفى : 606هـ)
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون
الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان

3117 - (س) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «أنهاكُم عن قليل ما أسكرَ وكثيره» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 301 في الأشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (2105) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد ، قال : أخبرنا أبو أسامة ، قال : حدثنا الوليد بن كثير بن سنان ، و «النسائي» (8/301) قال : أخبرنا حميد بن مخلد ، قال :حدثنا سعيد بن الحكم، قال :أنبانا محمد بن جعفر. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار ، قال : حدثنا الوليد بن كثير.
كلاهما -الوليد ، ومحمد - عن الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عامر بن سعد، فذكره.

3118 - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «سُئل عن الباذق ؟ فقال سبق محمدٌ البَاذِقَ ، فما أسكر فهو حرام ، قال : عليك الشَّرابَ الحلالَ الطَّيبَ (1) ، قال : ليس بعد الحلالِ الطَّيب إلا الحرام الخبيث» . -[95]- أخرجه البخاري.
وفي رواية النسائي ، قال : «سئل ابن عباس ، فقيل له : أفتِنا في الباذِق ، فقال : سبق محمد الباذق ، وما أسكر فهو حرام» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الباذق) : [بفتح الذال المعجمة ، ويجوز كسرها] : شراب كان عندهم معروف ، ويحتمل أن يكون معرَّباً من باذه ، وهي الخمر بالفارسية. وقوله : «سبق محمد الباذق» أي : سبق حكمه : أن ما أسكر حرام.
__________
(1) في نسخ البخاري المطبوعة : قال : الشراب الحلال الطيب . قال الحافظ في " الفتح " : هكذا في جميع نسخ الصحيح ، ولم يعين القائل هل هو ابن عباس أو من بعده ، والظاهر أنه من قول ابن عباس .
(2) رواه البخاري 10 / 57 في الأشربة ، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة . والنسائي 8 / 300 في الأشربة ، باب تفسير البتع والمزر ، وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (534) قال : حدثنا سفيان. و «البخاري» (7/139) قال : حدثنا محمد بن كثير ،قال : أخبرنا سفيان. و «النسائي» (8/300) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا أبو عوانة،وفي (8/321) قال : أخبرنا قتيبة ، عن سفيان.
كلاهما - سفيان ، وأبو عوانة - عن أبي الجويرية الجرمي ، فذكره.

3119 - (د) ديلم بن فيروز الحميري الجبشاني - رضي الله عنه - قال : «قلت : يا رسول الله ، إنا بأرض بارِدة ، ونُعالجُ فيها عملاً شديداً ، وإنا نتَّخِذُ شراباً من هذا القمح نتقَوَّى به على أعمالنا وعلى بردِ بلادنا. قال هل يُسكِرُ ؟ قلت : نعم ، قال : فاجتَنِبُوه ، قلت : إن الناس غيرُ تاركيه قال : إن لم يتركوه قاتِلُوهم» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نعالج) : المعالجة : الممارسة والمباشرة.
__________
(1) رقم (3683) في الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 232 ، وفيه عنعنة ابن إسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (4/231) قال : حدثنا الضحاك بن مخالد ،وفي (4/232) قال : حدثنا هناد - ابن السري - ، قال : قال عبدة كلاهما - محمد بن عبيد ، وعبدة - عن محمد بن إسحاق. كلاهما -ابن جعفر ، وابن إسحاق - عن يزيد بن أبي حبيب ، قال : حدثنا مرثد بن عبد الله ، فذكره.

3120 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «قال له رجل : إني امرؤ من أهل خرسان ، وإن أَرضنا أرض باردة ، وإنا نتَّخِذ شراباً نشربُه من الزبيب والعنب وغيره ، وقد أشكلَ عليَّ ، ؟ فذكر له ضُروباً من الأَشْرباتِ ، فأكثر حتى ظننتُ أنه لم يفهمه ، فقال له ابن عباس : إنك قد أكثرت عليَّ ، اجتَنب ما أسكر من زبيب أو غيره» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 322 في الأشربة ، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/228) (2009) قال : ثنا يحيى. و «النسائي» (8/303) قال : نا سويد ، قال: ثنا عبد الله.
كلاهما - يحيى ، وعبد الله - عن عيينة بن عيد الرحمن ،عن أبيه فذكره.

3121 - () عبد الله بن عمرو بن العاص ، أو عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- : «سئل عن شيء يُصنعُ بالسِّندِ من الرُّزِّ (1) ؟ فقال : ذلك لم يكن على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو قال : على عهد عمر.
وسئل عن الباذق ؟ فقال : سبق محمد الباذِق - يريدُ : لم يكنُ يعرَف في ذلك الوقت» . وقال بعضهم هو السُّونيَّةَ (2) ، قال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» أخرجه ... (3) .
__________
(1) في الأصل : سئل عن شيء يصنع من المذر بالسند .
(2) قال الحافظ في " الفتح "10 / 143 زاد الإسماعيلي في روايته - بعد قوله " يصنع بالسند " - يقال له : " السادية " يدعى الجاهل ، فيشرب منها شربة ، فتصرعه ، قال الحافظ : وهذا الاسم لم يذكره صاحب " النهاية " لا في السين المهملة ولا في الشين المعجمة ، ولا رأيته في " صحاح الجوهري " وما عرفت ضبطه إلى الآن ، ولعله فارسي ، فإن كان عربياً ، فعله " الشاذبة " والشاذب هو المتنحي عن وطنه ، فلعل الشاذبة : تأنيثه ، سميت الخمر به بذلك لكونها تتنحى بالعقل عن موطنه .
(3) كذا في الأصل وفي المطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وسيأتي معنى الشق الأول برقم (2136) من حديث ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما ، وقد تقدم معنى الشق الثاني برقم (3118) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وقد روى البخاري الشق الأول منه 10 / 43 في الأشربة ، -[97]- ما جاء أن الخمر ما خامر العقل ، عن أبي حيان التيمي قال : قلت : يا أبا عمرو (يعني الشعبي) : فشيء يصنع بالسند من الأرز ، قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال : على عهد عمر . وروى البخاري أيضاً الشق الثاني 10 / 57 في الأشربة ، باب الباذق ، عن أبي الجويرية قال : سألت ابن عباس عن الباذق ، فقال : سبق محمد الباذق ، فما أسكر فهو حرام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (5588) قال : ثني أحمد بن أبي رجاء، قال ثنا يحيى بن أبي حبان التيمي ،عن الشعبي ، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما قال :خطب عمر على منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال إنه قد نزل تحريم الخمر ، و هي من خمسة فذكر حديثا (يعني أبو حيان التيمي) قلت با أبا عمر (يعني الشعبي) فذكر الشق الأول من الحديث.

3122 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الخمر والميْسِر والكُوبَة والغُبَيْرَاءِ ، وقال : كلُّ مسكر حرام» أَخرجه أبو داود ، وقال قال أبوعبيد القاسم بن سَلام : الغُبَيْرَاءُ : السُّكُرْكَةُ تعمل من الذُّرة ، شراب تعمله الحبشة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الميسر) : القمار ، وقد ذكرنا كيفية لعب الجاهلية به في كتاب تفسير القرآن من حرف التاء. -[98]-
(الكُوبة) : الطبل الصغير : المخصر ذو الرأسين.
(الغُبيراء) : شراب تتخذه الحبشة من الذرة يسكر.
(السُّكُرْكَة) : نوع من الخمور تتخذ من الذرة ، وقد حكى أبو داود عن أبي عبيد : أنها الغبيراء.
__________
(1) رقم (3685) في الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، وفيه عنعنة ابن إسحاق ، وفي سنده أيضاً الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ، قال أبو حاتم : مجهول ، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " : وقال ابن يونس في " تاريخ المصريين " : وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص ، روى عنه يزيد بن أبي حبيب ، والحديث معلول ، ويقال : عمرو بن الوليد بن عبدة ، وذكر له هذا الحديث ، وقال الذهبي في " الميزان " : الوليد بن عبدة : مجهول ، والخبر معلول في الكوبة والغبيراء ، وقال الحافظ في " التهذيب " في ترجمة الوليد بن عبدة أنه نقل عن أبي حاتم أنه مجهول وعن ابن يونس أن حديثه معلول ، قال : وقال الحسن بن علي العداس : مات سنة مائة ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، قال : وقال الدارقطني : اختلف على يزيد بن أبي حبيب في اسمه ، فقيل : عمرو بن الوليد ، والوليد بن عبدة ، وذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين ، ووثقه الحافظ في " التقريب " ، وروى الحديث بمعناه أحمد في " المسند " 3 / 422 من حديث قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة والقنين ، وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم ، وإسناده لا بأس به ، فالحديث على هذا حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجة أحمد (2/158) (6478) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق ، قال : أخبرني ابن لهيعة. و في (2/171) (6591) قال : حدثنا أبو عاصم ، وهو النبيل ، قال : أخبرنا عبد الحميد بن جعفر. و «أبو داود» (3685) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ،عن محمد بن إسحاق.
ثلاثتهم - عبد الله بن لهيعة ، وعبد الحميد بن جعفر ، ومحمد بن إسحاق -عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد ، فذكره..
(*) في رواية محمد بن إسحاق. اسمه : الوليد بن عبدة. وعن عبد الرحمن بن رافع ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : قال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله حرم على أمتي الخمر ، والميسر ، والمزر ، والكوبة ، والقنين، وزادني صلاة الوتر» .
أخرجه أحمد (2/165) (6547) قال : حدثنا يزيد. وفي (2/167) (6564) قال : حدثنا أبو النضر.
كلاهما - يزيد ، وأبو النضر - عن الفرج بن فضالة ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع ، عن أبيه ، فذكره. وعن أبي هبيرة الكلاعي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : «خرج علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما ، فقال : إن ربي حرم علي الخمر ، والميسر ، والمزر ، والكوبة ، والقنين» .
أخرجه أحمد (2/172) (6608) قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي هبيرة الكلاعي ، فذكره.

3123 - (ط) عطاء بن يسار أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الغُبَيْرَاءِ ؟ فقال : لا خير فيها، ونهى عنها» قال مالك : فسألت زيد بن أسلم : ما الغُبيراء ؟ قال هي السُّكُركَة. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 845 في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وهو مرسل ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : ذكر ابن شعبان أن ابن القاسم أسنده عن مالك ، فقال : عن ابن عباس ، والذي عندنا في " موطأ ابن القاسم " مرسلاً كالجماعة ، وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1641) قال عن زيد بن أسلم ، فذكره. وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» مرسلا، قال ابن عبد البر ، ذكر ابن شعبان أن ابن القاسم أسنده عن مالك ،فقال : عن ابن عباس ، والذي عندنا في الموطأ ابن القاسم مرسلا كالجماعة ، وإنما أسنده ابن وهب وحده عن مالك ، عن زيد ، عن عطاء ، عن ابن عباس.

الفصل الثاني : في تحريم كل مسكر وذم شاربه
3124 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «كل مُسكر خمر وكلُّ مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ومات وهو يُدْمِنُها لم يَتُبْ منها ، لم يشرَبْها في الآخرة» .
وفي رواية -[99]- إلى قوله : «حرام» لم يزد.
وفي أخرى مثله ، وقال : لا أعلمه إلا عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.
وفي أخرى : أَن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال : «من شَرِبَ الخمر في الدنيا ، ثم لم يَتُبْ منها ، حُرِمَها في الآخرة» .
زاد في رواية : «فلم يُسْقَها» . أخرج الأولى والثانية والثالثة مسلم ، وأخرج الرابعة هو والبخاري ، وأخرج الترمذي الأولى.
وفي رواية أبي داود مثلها ، ولم يقل : «لم يَتُبْ منها» .
وفي رواية النسائي : «كل مسكر خمر» . وفي أخرى «كل مسكر حرام ، وكل مسكر خمر» .
وفي أخرى : «مَن شَرِب الخمر في الدنيا» ، وذكر الرواية الأولى. وله في أخرى مثلها ، ولم يذكر «يُدْمِنُها» . وأخرج الموطأ مثلها ولم يذكر «يدمنها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لم يشربها في الآخرة) : قال الخطابي : معناه : لم يدخل الجنة ، لأن الخمر من شراب أهل الجنة ، فإذا لم يشربها في الآخرة ، لم يدخل الجنة ، وهذا من باب الكنايات والتعليق.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 25 و 26 في الأشربة في فاتحته ، ومسلم رقم (2003) في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، والموطأ 2 / 846 في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وأبو داود رقم (3679) في الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، والترمذي رقم (1862) في الأشربة ، باب ما جاء في شارب الخمر ، والنسائي 8 / 296 و 297 و 318 في الأشربة ، باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر ، وباب الرواية في المدمنين في الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (528) . و «أحمد» (2/19) (4690) قال : حدثنا يحيى، عن مالك. وفي (2/21) (4729) ، (2/142) (6274) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : أخبرنا عبيد الله. وفي (2/28) (4823) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا ابن جريج ، قال : حدثني موسى بن عقبة. وفي (2/28 (24 48) قال : حدثنا روح قال : حدثنا مالك. وفي (2/35) (4916) قال :حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب. وفي (2/106) (5845) قال : حدثنا وكيع، قال: حدثنا العمري. وفي (2/123) (6046) قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا شعبة ، عن أيوب السختياني. و «عبد بن حميد» (770) قال :حدثني خالد بن مخلد ، قال : حدثنا مالك.و «الدارمي» (2096) قال: أخبرنا خالد بن مخلد ، قال :حدثنا مالك. و «البخاري» (7/135) قال حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. ومسلم» (6/101) قال :حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك (ح) وحدثنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثنا مسلمة بن قعنب ، قال : حدثنا مالك (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا هشام ، يعني ابن سليمان المخزومي ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني موسى بن عقبة، و «ابن ماجة» (3373) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر. و «النسائي» (8/317) قال: أخبرنا قتيبة ، عن مالك (ح) ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك. وفي (8/318) قال : أخبرنا سويد ، قال : أنبانا عبد الله ، عن حماد بن زيد ، قال : حدثنا أيوب (ح) وأخبرني يحيى بن درست ، قال :حدثنا حماد ، عن أيوب.
خمستهم - مالك ، وعبيد الله بن عمر ، وموسى بن عقبة ، وأيوب السختياني ، وعبد الله بن عمر العمري- عن نافع ، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (2/98) (5730) قال : حدثنا يونس. و «مسلم» (6/100) قال : حدثنا أبو الربيع العتكي ، وأبو كامل. و «أبوداود» (3679) قال : حدثنا سليمان بن داود ، ومحمد بن عيسى في آخرين. و «الترمذي» (1861) قال : حدثنا أبو زكريا ، يحيى بن درست البصري.
جميعهم - يونس ، وأبو الربيع سليمان بن داود ، ومحمد بن عيسى ، ويحيى بن درست - قالوا : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ،قال : قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا ،فمات وهو يدمنها ، ولم يتب ، لم يشربها في الآخرة» .

3125 -[(م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من شربَ الخمر في الدنيا ، لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوبَ» . أخرجه مسلم] (1) .
__________
(1) رقم (2003) في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، وهذه الرواية ليست في الأصل ، وإنما هي زيادة من المطبوع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم في الحديث السابق.

3126 - (م س) جابر - رضي الله عنه - «أن رجلاً قَدِمَ من جَيْشانَ - وجيشانُ من اليمن - فسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن شراب يشربونه بأرضهم من الذُّرَة ، يقال له : المِزْرُ ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَوَ مُسْكِر هو ؟ قال : نعم ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- كل مُسْكِر حرام ، وإن على الله عهداً لمنْ يشربُ المُسْكِرَ : أن يَسقِيَه من طِينَة الخَبَال ، قالوا : يا رسول الله ، وما طِينَةُ الخبال ؟ قال : عرَقُ أهل النار أو عُصارة أهل النار» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2002) في الأشربة ، باب بيان أن كل مسكر خمر ، والنسائي 8 / 327 في الأشربة ، باب ذكر ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/360. و «مسلم» (6/100) . و «النسائي» (8/327) . ثلاثتهم - أحمد ، ومسلم ، والنسائي - عن قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد - يعني الدراوردي - عن عمارة بن غزية ، عن أبي الزبير ، فذكره.

3127 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - : أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «كلُّ مُخَمَّر خمر ، وكلُّ مُسكر حرام ، ومن شَرِبَ مُسكِراً بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله [عليه] ، فإن عاد الرابعة كان حقاً على الله أن يَسْقيَهُ من طينةِ الخبال ، قيل : وما طِينَةُ الخبال يا رسول الله ؟ قال : صَديدُ أَهل النار» . أخرجه أبو داود (1) . -[101]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بخست) : البخس : النقص.
__________
(1) رقم (3680) في الأشربة ، باب النهي عن المسكر ، وزاد في آخره : ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، وفي سنده إبراهيم بن عمر اليماني أبو إسحاق الصنعاني ، وهو مستور ، أقول : وللحديث شواهد بمعناه يقوى بها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (3680) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ، قال : حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني ، قال : سمعت النعمان ، يقول : عن طاووس ، فذكره.

3128 - (ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسولُ - صلى الله عليه وسلم- : «من شَرِب الخمر لم تُقبَلْ له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم يَقبَلِ الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً ، فإن تاب لم يَتُب الله عليه ، وسقاه من نهر الخبال. قيل : يا أبا عبد الرحمن ، وما نهرُ الخبال ؟ قال : نهر من صديد أهل النار» أخرجه الترمذي (1) .
وفي رواية النسائي قال : «مَن شرِبَ الخمرَ فلم يَنْتَشِ ، لم تقبل له صلاة ما دام في جوفِه أو عروقه منها شيء ، وإن مات مات كافراً ، وإن انتَشَى لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، وإن مات فيها مات كافراً» جعله موقوفاً على ابن عمر (2) . -[102]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فلم يَنْتَش) : الانتشاء : أول السكر ومقدماته ، وقيل : هو السُّكر ورجل نشوان.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1863) في الأشربة ، باب ما جاء في شارب الخمر ، وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقد روي نحو هذا عن عبد الله بن عمرو ، وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
(2) رواه النسائي 8 / 316 في الأشربة ، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر ، موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنهما ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1862) قال حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن عطاء بن السائب ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبيه ، فذكره.
(*) أخرجه أحمد (2/35) (4917) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن عمر ، فذكره. ليس فيه : عن أبيه.
(*) أخرجه النسائي (8/316) قال : نا أبو بكر بن علي ، قال : ثنا سريج بن يونس ، قال : ثنا يحيى بن عبد الملك ، عن العلاء وهو ابن المسيب ، عن فضيل ، عن مجاهد ، وعن ابن عمر فذكره موقوفا.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن.

3129 - (س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : قيل له: هل سمعتَ رسولَ -صلى الله عليه وسلم- ذكر شأنَ الخَمرِ بشيء ؟ قال : نعم ، سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا يشرب الخمر رجل من أُمَّتي فيَقْبلُ الله منه صلاة أربعين يوماً» .
وفي رواية قال [عبد الله بن الديلمي] : «دخلتُ على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطَّائفِ ، يقال له : الوَهطُ ، وهو مُخاصِر فَتى من قُريش ، يُزَنُّ ذلك الفتى بشُرب الخمر ، فقال سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : من شرِب من الخمر شَرْبَة لم يقبل الله توبةَ أربعين صباحاً ، فإن تابَ تابَ الله عليه ، فإن عاد لم يقبل الله له توبة أربعين صباحاً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيَهُ من طينَةِ الخبَالِ يوم القيامةِ» . أخرجه النسائي.
وله في أخرى : أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَن شَربَ الخمرَ ، فجعلها في بَطْنِهِ ، لم يقْبَلِ الله منه صلاة سبعاً ، وإن ماتَ فيها مات كافراً ، فإن أَذْهبَتْ -[103]- عَقلَهُ عن شيء من الفرائض - وفي رواية : عن القرآن - لم تُقبَل منه صلاة أربعين يوماً ، فإن مات فيها مات كافراً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُزَنُّ) : أي يرمى به ويعاب به.
__________
(1) 8 / 314 و 316 و 317 في الأشربة ، باب الروايات المبينة عن صلوات شارب الخمر ، وباب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر ، وباب توبة شارب الخمر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (2/176) (6644) قال : ثنا معاوية بن عمرو ، قال : ثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري ، «الدارمي» (2097) قال : ثنا محمد بن يوسف ، و «ابن ماجة» (3377) قال : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، قال : ثنا الوليد بن مسلم. و «النسائي» (8/317) قال : نا القاسم بن زكريا بن دينار ، قال : ثنا معاوية بن عمرو ،قال : ثنا أبو إسحاق (ح) وني عمرو بن عثمان بن سعيد ، عن بقية.
أربعتهم - أبو إسحاق الفزاري ، ومحمد بن يوسف ،والوليد بن مسلم ، وبقية بن الوليد - عن الأوزاعي ، قال ثني ربيعة بن يزيد
2- وأخرجه أحمد (2/197) (6854) قال : حدثنا أبو المغيرة ، قال : حدثنا محمد بن مهاجر. و «النسائي» (8/314) قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : أنبأنا عثمان بن حصن بن علاق ، و «ابن خزيمة» (939) قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا محمد بن المهاجر.
كلاهما - ربيعة بن يزيد ، وعروة بن رويم - عن عبد الله بن الديلمي ، فذكره.
(*) رواية عروة بن رويم مختصرة على : «لا يشرب الخمر أحد من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحا» .
(*) قال عروة بن رويم في حديثه : عن ابن الديلمي الذي كان يسكن بيت المقدس. ولم يسمه ، وعن مجاهد ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «من شرب الخمر ، فجعلها في بطنه ، لم يقبل الله منه صلاة سبعا ، إن مات فيها (وقال ابن آدم : فيهن) مات كافرا ، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض (وقال ابن آدم: القرآن) ، لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، إن مات فيها (وقال ابن آدم : فيهن) مات كافرا» .
أخرجه النسائي (8/316) قال : أخبرني محمد بن آدم بن سليمان ، عن عبد الرحيم ، عن يزيد (ح) وأنبأنا واصل بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي رياد ، عن مجاهد ، فذكره.
[الثانية]- وعن نافع بن عاصم ، عن عبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر ، فسكر ، لم تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن شربها فسكر لم تقبل صلاته أربعين ليلة والثالثة والرابعة ،فإن شربها لن تقبل صلاته أربعين ليلة ، فإن تاب لم يتب الله عليه ، وكان حقا على الله أن يسقيه من عين خبال ، قيل وما عين خبال ؟ قال : صديد أهل النار» .
أخرجه أحمد (2/189 (6773) قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن يعلى بن عطاء، عن نافع بن عاصم ، فذكره.
- وعن شعيب ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله ، أنه قال : «من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة ، فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها. ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات ، كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : عصارة أهل جهنم.» .
أخرجه أحمد (2/178) (6659) قال : حدثنا هارون بن معروف ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثني عمرو ، يعني ابن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.
(*) حديث شيخ ، عن عبد الله بن عمرو ،مرفوعا ، «من كذب علي كذبة» و «من شرب الخمر أتى عطشانا» .

3130 - (س) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : «اجْتَنِبُوا الخمرَ ، فإنها أم الخبَائث ، إنه كان رجل مِمَّن خلا قَبْلَكم يَتَعَبَّدُ ، فَعَلِقَتْهُ امرأة أَغوَتْهُ ، فأرسَلَتْ إليه جاريتها ، فقالت له : إنها تَدْعوك للشهادة ، فانْطَلَقَ مع جاريتها ، فَطَفِقَ كلما دخلَ باباً أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ ، حَتى أَفضى إلى امرأة وضِيئَة عندها غُلام وباطيَةُ خمْر ، فقالت: والله ما دَعَوتُك للشهادة ، ولكن دعوتكَ لِتَقَعَ عليَّ أَو تَشرَبَ من هذه الخمر كأساً ، أو تَقْتُلَ هذا الغُلامَ. قال : فاسقِيني من هذه الخمر كأساً ، فسَقتهُ كأساً فقال: زيدوني ، فلم يَرِمْ حتى وقع عليها ، وقتل الغلام (1) ، فاجتنبو الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويُوشكُ أن يُخْرِجَ أحدُهما صاحبه» . أخرجه النسائي (2) . -[104]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أغوته) : الإغواء : الإضلال ، والغي ضد الرشاد.
(وَضِيئة) : امرأة وضيئة ، أي : جميلة حسنة.
(فلم يَرِم) : لم يرم فلان عن موضعه ، أي : لم يبرح.
__________
(1) في النسائي المطبوع : النفس .
(2) 8 / 315 في الأشربة ، باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ، موقوفاً على عثمان رضي الله عنه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/315) قال : نا سويد ، قال : نا عبد الله ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبيه ، فذكره.

3131 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لعن الله الخمرَ ، وشاربَها ، وساقيهَا ، وبائعهَا ، ومُبْتَاعها ، وعاصِرَها ، ومُعتَصِرهَا ، وحامِلَها ، والمحْمُولَةَ له» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3674) في الأشربة ، باب العنب يعصر للخمر ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3380) في الأشربة ، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/25) ، (2/71) (5391) . و «أبوداود» (3674) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة.و «ابن ماجة» (3380) قال : حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل.
أربعتهم - أحمد ، وعثمان ، وعلي ، ومحمد بن إسماعيل - عن وكيع بن الجراح ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، وأبي طعمة مولاهم ، فذكراه.
(*) أخرجه أحمد (2/71) (5390) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، قال : حدثنا أبو طعمة - قال ابن لهيعة : لا أعرف أيش اسمه - قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المربد ، فخرجت معه ، فكنت عن يمينه ، وأقبل أبو بكر ، فتأخرت له، فكان عن يمينه ، وكنت عن يساره ، ثم أقبل عمر ، فتنحيت له ، فكان عن يساره، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المربد ، فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر ، قال ابن عمر : فدعاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدية. قال : وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق، فشقت ، ثم قال : لعنت الخمر... فذكره. ليس فيه- عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي.
(*) في رواية عثمان بن أبي شيبة : - عن أبي علقمة ، وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي - قال المزي : هكذا قال أبو علي اللؤلؤي وحده ، عن أبي داود : «أبو علقمة» . وقال أبو الحسن بن العبد، وغير واحد، عن أبي داود : «أبو طعمة» وهو الصواب. وكذلك رواه أحمد بن حنبل ، وغيره ، عن وكيع ، «تحفة الأشراف» (7296) . وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «لعن الله الخمر، ولعن شاربها ، وساقيها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وبائعها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها.» أخرجه أحمد (2/97) (5716) قال : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا فليح ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن وائل الأنصاري ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، فذكره.

3132 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «لعن رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر عشرةَ : عاصرِها ومعْتصرها ، وشاربَها ، وساقِيها ، وحاملَها ، والمحمولة إليه ، وبائِعها ، ومُبتاعها ، وواهبها ، وآكلَ ثمنها» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1295) في البيوع ، باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلاً ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3381) في الأشربة ، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه ، وهو حديث حسن ، وهو بمعنى الذي قبله ، وفي الباب عن ابن عباس ، وابن مسعود . ولفظه في نسخ الترمذي المطبوعة : عاصرها ، ومعتصرها وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشتراة له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3381) قال : ثنا محمد بن سعيد زيد بن إبراهيم التستري. و «الترمذي» (1295) قال : ثنا عبد الله بن منير كلاهما - التستري ، ابن منير - عن أبي عاصم الضحاك بن مخالد عن شبيب بن بشر ، فذكره. وقال الترمذي : هذا حديث غريب.

3133 - (س) أبو موسى - رضي الله عنه - كان يقول : «ما أُبالي ، شَرِبتُ الخمر ، أو عبَدْتُ هذه السَّاريةَ [من] دُونِ الله» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 314 في الأشربة ، باب ذكر الروايات المغلظة في شرب الخمر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/314) قال : ثنا واصل بن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل ، عن وائل بن بكر، عن أبي بردة بن أبي موسى ، فذكره موقوفا.

3134 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله -[105]- صلى الله عليه وسلم-: «من سَقَى الخمرَ صغيراً لا يَعْرِفُ حلالَه من حرامِه كان حقاً على الله أن يَسقيَ ساقِيَهُ من طينَةِ الخبَال» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد تقدم نحوه في آخر الحديث رقم (3127) ، وهو عند أبي داود رقم (3680) في الأشربة ، باب النهي عن المسكر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هو جزء من حديث أخرجه أبو داود (3680) قال : ثنا محمد بن رافع النيسابوري ، قال : ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني ، قال : سمعت النعمان بن بشير ، يقول : عن طاوس عن ابن عباس ،فذكره.

الفصل الثالث : في الخمر وتحريمها ، ومن أي شيء هي؟
3135 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : «حُرِّمت الخمرُ بعينِها ، قليلُها ، وكثيرُها ، والسُّكرُ من كُلِّ شراب» .
وفي رواية بإسقاط «قليلها وكثيرها» . وقال : «وما أسكر من كل شراب» .
وفي أخرى : «والمُسْكِرُ من كل شراب» .
وفي أخرى لم يذكر «بعينها» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 320 و 321 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-أخرجه النسائي (8/320) قال : أخبرنا أبو بكر بن علي ،قال : أنبأنا القواريري ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : سمعت ابن شبرمة يذكره.
2-وأخرجه النسائي (8/321) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد (ح) وأنبأنا الحسين بن منصور ،قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن مسعر..وفي (8/321) قال : أخبرنا الحسين بن منصور ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس ، قال : حدثنا شريك ، عن عباس بن ذريح. كلاهما - مسعر ، وابن ذريح - عن أبي عون كلاهما - ابن شبرمة ، وأبو عون - عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، فذكره
(*) أخرجه النسائي (8/321) قال : أخبرنا أبو بكر بن علي ، قال : حدثنا سريج بن يونس ، قال : حدثنا هشيم ، عن ابن شبرمة ، قال : حدثني الثقة ، عن عبد الله بن شداد ، عن ابن عباس.
(*) قال النسائي : ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد.وقال عقب حديث عباس بن ذرح : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة. وهشيم بن بشير كان يدلس. وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة. ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس.
- عن مالك بن سعد التجيبي ، أنه سمع ابن عباس ، يقول : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، يقول : «أتاني جبريل ، فقال : يا محمد ، إن الله - عز وجل - لعن الخمر، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها، والمحمولة إليه ، وبائعها ومبتاعها وساقيها ، ومستقيها» .
أخرجه أحمد (1/316) (2899) . و «عبد بن حميد» (686) كلاهما عن أبي عبد الرحمان عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا حيوة بن شريح ، عن مالك بن خير الزيادي ، أن مالك بن سعد التجيبي حدثه، فذكره.
- عن أبي الجويرية ، قال : سألت ابن عباس عن الباذق. فقال : سبق محمد -صلى الله عليه وسلم- الباذق. فما أسكر فهو حرام قال : الشراب الحلال الطيب ، قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث» .

3136 - (خ م د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : إن عمر قال على منبر رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- : «أما بعدُ أيُّها الناسُ ، فإنه نزل تحريمُ الخمرُ ، وهي من خمسة : من العِنب ، والتمرِ والعَسَلِ ، والحِنْطة ، والشَّعير ، والخمُر: ما خَامرَ العقلَ ، ثلاث وَددتُ أَن رسول الله كان عَهِدَ إلينا فيهنَّ عهداً يُنْتَهَى إليه : الجَدُّ ، والكلالة ، وأبواب من أبوابِ الرِّبا» . -[106]-
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وزاد البخاري في رواية. فقال : «قلتُ : يا أبا عمرو ، فشيء يُصْنعُ بالسِّنْدِ من الرُّزِّ ؟ قال : ذلك لم يكن على عهد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- أو قال : على عهد عمر» .
وأخرجه الترمذي بمثل حديث قبله ، فقال : عن ابن عمر عن عمر نحوه ، والحديث هو حديث النعمان بن بشير ، وسيأتي ذكره.
وأخرجه النسائي ، قال : «سمعتُ عمرَ يخطب على مِنبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: أيُّها النّاس ، ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نَزل ، وهي من خمسة : من العنبِ ، والتَّمر، والعسل ، والحِنطة ، والشَّعير ، والخمر ، ما خامر العقل» .
وفي أخرى له ، عن ابن عمر قال : «الخمر من خمسة : من التمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والعنب» . فجعله من قول ابن عمر.
وفي أخرى عنه ، قال : سمعت عمر بن الخطاب على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «أما بعد...» وذكر نحوه.. وأبو عمرو المذكور في زيادة البخاري : هو [عامر] الشَّعبيُّ (1) . -[107]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكلالة) : من الوارثين : من ليس له أب ولا ابن ، وفيها أقوال قد ذكرت في تفسير سورة النساء من حرف التاء.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 30 في الأشربة ، باب الخمر من العنب وغيره ، وباب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب ، وفي تفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى : {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} ، ومسلم رقم (3032) في التفسير ، باب في نزول تحريم الخمر ، وأبو داود رقم (3669) في الأشربة ، باب في تحريم الخمر ، والترمذي رقم (1874) و (1875) في الأشربة ، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر ، والنسائي 8 / 295 في الأشربة ، باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/67) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا عيسى وابن إدريس ، عن أبي حيان.وفي (7/136) قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ، عن أبي حيان. وفي (7/137) قال : حدثنا أحمد بن أبي رجاء ، قال : حدثنا حدثنا يحيى ، عن أبي حيان التيمي. وفي (9/129) قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية ، عن أبي حيان. و «مسلم» (8/245) قال :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا علي بن مسهر، على أبي حيان. (ح) وحدثنا أبو كريب. وقال : أخبرنا ابن إدريس ، قال : حدثنا أبو حيان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا إسماعيل بن علية (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عيسى ين يونس كلاهما -إسماعيل ، وعيسى - عن أبي حيان. و «أبو داود» (3669) قال : حدثنا أحمد بن حنيل، قال :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ،قال : حدثنا أبو حيان. و «النسائي» (8/295) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا ابن علية ، قال : حدثنا أبو حيان. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء ، قال : أنبأنا بن إدريس ، عن زكريا وأبي حيان.
كلاهما - أبوحيان ، وزكريا - عن عامر الشعبي ، عن ابن عمر ، فذكره.
(*) أخرجه البخاري (7/138) قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر.و «النسائي» في الكبرى (الورقة 88ب) قال : نا إسحاق بن منصور ، قال ثنا عبد الرحمن ، قال ثنا اشعبة (ح) ونا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر. (ح) ونا حاجب بن سليمان ، عن وكيع ، عن محمد بن قبيل.
كلاهما - ابن أبي السفر ، و محمد بن قيس - عن الشعبي ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : الخمر يصنع من خمسة : من الزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ،والعسل.
(*) أخرجه الترمذي (1874) قال : ثنا أحمد بن منيع ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر ، عن عمر الخطاب ،إن من الحنطة خمرا.

3137 - (د ت) النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن من العِنب خمراً ، وإن من التمر خمراً ، وإن من العسَل خمراً ، وإن من البُرِّ خمراً ، وإن منْ الشَّعِير خمراً» .
وفي رواية : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «إن الخمر من العَصير ، والزَّبيب، والتمر والحنطة ، والشعير والذُّرةِ ، وإني أنهاكم عن كلِّ مُسكر» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي «إن من الحِنطةِ خمراً ، ومن الشعير خمراً ، ومن التمر خمراً ، ومن الزبيب خمراً ، ومن العسل خمراً» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3676) في الأشربة ، باب الخمر مما هو ، والترمذي رقم (1873) في الأشربة ، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر ، وفي سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي ، وهو صدوق فيه لين ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، وفي الباب عن أبي هريرة . أقول : ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر رضي الله عنه كما تقدم أنه قال : نزل تحريم الخمر ، وهي من خمسة أشياء : العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والخمر ما خامر العقل ، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " : في حديث النعمان تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله عمر رضي الله عنه وأخبر عنه من كون الخمر في هذه الأشياء ، وليس معناه أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها ، وإنما جرى ذكرها خصوصاً ، ولكونها معهودة في ذلك الزمان ، فكل ما كان في معناها من ذرة وسلت ولب ثمرة وعصارة شجرة فحكمه حكمها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/267) قال : حدثنا أسود بن عامر ، قال : حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر. وفي (4/273) قال :حدثنا يونس ، قال : حدثنا ليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن خالد بن كثير الهمداني ، أنه حدثه أن السري بن إسماعيل الكوفي حدثه. و «أبو داود» (3676) قال : حدثنا الحسن ابن علي قال :حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا إسرائيل ،عن إبراهيم بن مهاجر. وفي (3677) قال : حدثنا مالك بن عبد الواحد ، قال: حدثنا معتمر ، قال : حدثنا قرأت على الفضيل ، عن أبي حريز. و «ابن ماجة» (3379) قال :حدثنا محمد بن رمح ، قال : أنبأنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب، أن خالد بن كثير الهمداني حدثه ، أن السري بن إسماعيل حدثه. و «الترمذي» (1872) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ،قال : حدثنا إسرائيل ، قال : حدثنا إبراهيم بن مهاجر. وفي (1873) قال : حدثنا الحسن بن علي الخلال ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر و «النسائي» في الكبرى (الورقة 88-ب) قال : أخبرني أحمد بن سعيد ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله ، قال : أخبرنا عمرو بن أبي قيس ، عن إبراهيم.
ثلاثتهم - إبراهيم بن مهاجر ، والسري بن إسماعيل ، وأبو حريز - عن عامر الشعبي ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث غريب.

3138 - (م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «الخمر من هاتين الشَّجرتين : النخلَةِ ، والعِنبة» . وفي رواية «الكَرْمة والنخلة» . أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وفي رواية للنسائي : قال سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «الخمر من - وفي رواية : في - هاتين الشجرتين النخلة ، والعنبة» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1985) في الأشربة ، باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب ، والترمذي رقم (1876) في الأشربة ، باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر ، وأبو داود رقم (3678) في الأشربة ، باب الخمر مما هو ، والنسائي 8 / 294 في الأشربة ، باب تأويل قول الله تعالى : {ومن ثمرات النخيل} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/279) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير. وفي (2/408) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا أبان العطار. قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير. وفي (2/409) قال : حدثنا محمد بن مصعب. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (2/ 474) قال : حدثنا يحيي ، عن الأوزاعي. وفي (2/496) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (2/517) قال : حدثنا الضحاك. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (2/518) قال : حدثنا الضحاك. قال : أخبرنا هشام بن أبي عبد الله. قال : حدثنا يحيى. وفي (2/526) قال : حدثنا عبد الله بن يزيد. قال : حدثنا عكرمة، و «الدارمي» (2102) قال : أخبرنا أبو المغيرة. قال : حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» (6/89) قال حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال : أخبرنا الحجاج بن أبي عثمان. قال : حدثني يحيى بن أبي كثير. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال : حدثنا أبي. قال: حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب. قالا : حدثنا وكيع ، عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم. و «أبو داود» (3678) قال :حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا أبان. قال: حدثني يحيى و «ابن ماجة» (3378) قال : حدثنا يزيد بن عبد الله اليمامي. قال :حدثنا عكرمة بن عمار. و «الترمذي» (1875) قال : حدثنا أحمد بن محمد. قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال : حدثنا الأوزاعي وعكرمة بن عمار. و «النسائي» (8/294) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله ، عن الأوزاعي ح وأنبأنا حميد بن مسعدة ، عن سفيان بن حبيب ، عن الأوزاعي. (ح) وأخبرنا زياد ابن أيوب قال :حدثنا ابن علية. قال : حدثنا الحجاج الصواف ، عن يحيى بن أبي كثير.
أربعتهم - يحيى بن أبي كثير ، والأوزاعي ، وعكرمة بن عمار ، وعقبة بن التوأم - عن أبي كثير. فذكره.

3139 - (خ) ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «نزل تحريمُ الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة ، ما فيها شرابُ العِنب» . أخرجه البخاري وفي أخرى له قال «حرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» (1) .
__________
(1) 10 / 30 في الأشربة ، باب الخمر من العنب ، وفي تفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى : {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/67) قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ثنا محمد بن بشر ، قال ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال ثني نافع ، فذكره.

3140 - (خ م ط د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كنتُ ساقيَ القوم في منزل أبي طلحة ، فكان خمرُهم يومئذ الفضيخَ ، فأمر رسولُ الله مُنادياً ينادي: ألا إن الخمر قد حرِّمت ، قال : فَجَرت في كلِّ سكك المدينة. فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها ، فخرجت -[109]- فأهرقتها ، فجرَت في سكك المدينة ، فقال بعض القوم: قد قُتِلَ قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله عز وجل {لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيما طَعِموا} [المائدة : 93] .
وفي رواية قال : «كنت أنا أسقي أبا عُبيدة بن الجرّاح ، وأبا طلحة ، وأُبيَّ بن كعب شراباً من فضيخِ زهْو ، وتمر ، فأتاهم آت ، فقال : إن الخمر قد حرِّمت ، فقال أبو طلحة : يا أنسُ قمْ إلى هذه الجرَّة فاكسرها ، فقمتُ إلى مهراس لنا ، فضربتُها بأسلفه حتى تكسرت» .
وفي أخرى ، قال : سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ ، فقال : ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تُسمُّونه الفضيخ ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالاً من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتنا ، إذ جاء رجل ، فقال : هل بلغكم الخبرُ؟ قالوا : لا ، قال فإن الخمر قد حُرِّمت ، فقال أبو طلحة يا أنسُ ، أرِق هذه القِلال ، قال : فما راجَعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» .
وفي أخرى قال : «كنت أسقي عُمومَتي من فَضِيخ لهم وأنا أصغَرُهم سِناً ، فجاء رجل ، فقال : إنما حُرِّمت الخمر ، فقالوا : أكفئها يا أنس ، فكفَأتُها ، قال : قلتُ لأَنس : ما هو ؟ قال : بُسر ورطَب» .
وفي أخرى قال : «إني لأسقي أبا طلحة ، وأبا دُجانةَ ، وسُهَيْلَ بنَ بيضاء ، من مزادة فيها خَليطُ بُسر وتمر ، فدخل داخل فقال : حدَثَ خَبر ، نزل تحريم الخمر ، فأكفأناها يومئذ» . أخرجه البخاري ومسلم وللبخاري قال : «حرِّمَت -[110]- الخمرُ حين حُرِّمتْ ، وما نَجِدُ خمرَ الأعنابِ إلا قليلاً ، وعامَّةُ خمرنا البُسْرُ والتَّمرُ» . وله في أخرى ، قال : «إن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسر والتمر» .
ولمسلم قال : «لقد أنزلَ الله هذه الآية التي حُرِّمَ فيها الخمر ، وما بالمدينة شراب إلا من تمر» وأخرج الموطأ الرواية الثانية.
وفي رواية أبي داود ، قال : «كنت ساقي القوم حين حُرِّمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شرابُنا يومئذ إلا الفضيخ ، فدخل علينا رجل ، فقال : إن الخمر قد حُرِّمت ، ونادى منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقلنا : هذا مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية النسائي ، قال : «كنت أَسقي أبا طلحة ، وأُبي بن كعب ، وأبا دُجانة ، في رَهط من الأنصار ، فدخل علينا رجل ، قال : حدث خبر ، نزل تحريم الخمر ، فكفأناها ، وما هي يومئذ إلا الفضيخُ : خليطُ البُسْرِ والتمر - وقال أنس : لقد حُرِّمت الخمر ، وإن عامَّةَ خُمورهم يومئذ الفضيخُ» .
وله في أخرى قال : «بينا أنا قائم على الحيِّ ، وأنا أصْغرُهم سِناً ، على عمُومَتي ، إذ جاء رجل ، فقال : إنها قد حُرِّمت الخمرُ ، وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيخ لهم ، فقال : أكفئْها ، فكأتُها ، فقلت لأنس : ما هو ؟ قال : البُسر -[111]- والتمر» . قال أبو بكر بن أَنس : كانت خمْرَهم يومئذ. فلم يُنكِر أنس. وأخرج أيضاً الثانية من أفراد البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفضيخ) : شراب يتخذ من بسر مفضوخ ، أي مشدوخ.
(زَهْو) : الزهو : الرطب : إذا اصفر أو احمر.
(مِهْراس) : المهراس : الحجر الذي يُشال ليعرف به شدة الرجال.. سمي مهراساً ، لأنه يُهرس به، أي يدق به ، والذي أراده في الحديث : حجر كان لهم يدقون به ما يحتاجون إليه ، والمهراس في غير هذا الموضع : صخرة منقورة يكون فيها الماء لاتقله الرجال ، يسع كثيراً من الماء.
(أكفئها) : كفأت الإناء : إذا كببته على رأسه ، وكذلك أكفأته لغة فيه.
(مِزَادة) : المزادة : الرَّاوية.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 30 و 31 و 32 في الأشربة ، باب نزل تحريم الخمر ، وباب من رأى أن لا يخلط البسر تمراً ، وباب خدمة الصغار والكبار ، وفي المظالم ، باب صب الخمر في الطريق ، وفي تفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى : {إنما الخمر والميسر} ، وباب {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا} ، وفي خبر الواحد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، ومسلم رقم (1980) في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، والموطأ 2 / 846 و 847 في الأشربة ، باب جامع تحريم الخمر ، وأبو داود رقم (3673) في الأشربة ، باب في تحريم الخمر ، والنسائي 8 / 287 و 288 في الأشربة ، باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : ومن ألفاظه : «قد اجتمع إليه بعض أصحابه ، فجاء رجل فقال : ألا إن الخمر قد حرمت. قال : فقال لي أبو طلحة : اخرج فانظر ، قال : فخرجت فنظرت فسمعت مناديا ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت قال : فأخبرته ، قال : فاذهب فاهرقها ،قال : فجئت فأهرقتها. قال: فقال بعضهم : قد قتل سهيل بن البيضاء وهي في بطنه. قال : فأنزل الله عز وجل : {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا...} إلى آخر الآية. قال : وكان خمرهم يومئذ الفضيخ ، البسر ، والتمر» .
أخرجه أحمد (3/227) قال : حدثنا يونس. و «البخاري» (3/173) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال : أخبرنا عفان. وفي (6/67) قال : حدثنا أبو النعمان (مختصرا) وقال البخاري : وزادني محمد (البيكندي) عن أبي النعمان. و «مسلم» (6/87) قال :حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود. و «أبو داود» (3673) قال : حدثنا سليمان بن حرب.
خمستهم - يونس ، و عفان ، وأبو النعمان ، وأبو الربيع ، وسليمان قالوا: حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، فذكره.
- وعن ثابت ، قال أنس : «ما كان لأهل المدينة شراب ، حيث حرمت الخمر ، أعجب إليهم من التمر والبسر ، فإني لأسقي أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهم عند أبي طلحة ، مر رجل فقال : إن الخمر قد حرمت. فما قالوا : متى ، أو حتى ننظر. قالوا : يا أنس أهرقها ، ثم قالوا : عند أم سليم حتى أبردوا واغتسلوا ثم طيبتهم أم سليم ، ثم راحوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فإذا الخبر كما قال الرجل. قال أنس : فما طعموها بعد.» .
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1241) قال : حدثنا موسى ، قال :حدثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت، فذكره. وعن عبد العزيز بن صهيب ، قال : سألوا أنس بن مالك عن الفضيخ ، فقال : «ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ ، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبو أيوب و رجالا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيتنا ، إذ جاء رجل فقال : هل بلغكم الخبر ؟ قلنا: لا قال : فإن الخمر قد حرمت.فقال : ياأنس ، أرق هذه القلال قال : فما راجعوها ، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل» . الفضيخ : شراب يتخد من البُسر المشدوخ.
أخرجه البخاري (6/67) قال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «مسلم» (6/87) قال : حدثنا ابن أيوب. كلاهما - يعقوب ، ويحيى - قالا : حدثنا إسماعيل بن علية ، قال : حدثنا عبد العزيز ، فذكره.
- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك ،أنه قال : كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب.شرابا من فضيخ وتمر ، فأتاهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: ياأنس ، قم إلى هذه الجرة فاكسرها ، فقمت إلى مهراس لنا ، فضربتها بأسفله حتى تكسرت.» .
أخرجه مالك في الموطأ (صفحة 528) ، و البخاري (7/136) قال :حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، وفي (9/108) قال : حدثني يحيى بن قزعة. و «مسلم» (6/88) قال : حدثني أبو الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب.
ثلاثتهم - إسماعيل ،و يحيى ، وابن وهب - عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله ، فذكره.
وعن سليمان التيمي ، قال : حدثنا أنس بن مالك ، قال : «إني لقائم على الحي أسقيهم من فضيخ لهم، إذا جاء رجل فقال: إنما حرِّمت الخمر ، فقالوا أكفئها ياأنس ، فأكفأتها» فقلت : لأنس : ما هي ؟ قال : بسر ورطب.
1- وأخرجه الحميدي (1210) قال : حدثنا سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (3/183) قال : حدثنا يحيى بن سعيد.
3- وأخرجه أحمد (3/189) ،ومسلم (6/87) قال : حدثنا يحيى بن أيوب. كلاهما (أحمد ، ويحيى) قالا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
4- وأخرجه البخاري (7 /136 و144) قال : حدثنا مسدد. و «مسلم» (6/88) قال :حدثنا محمد بن عبد الأعلى. كلاهما - مسدد ، ومحمد - قالا : حدثنا معتمر بن سليمان.
5- وأخرجه النسائي (8/287) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك.
خمستهم - سفيان ، ويحيى ، وإسماعيل ، ومعتمر ، وابن المبارك - عن سليمان التيمي ، فذكره.
وعن قتادة ، عن أنس ، قال : «إني لأسقي أبا طلحة ، وأبا دجانة ، وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر ، إذ حرمت الخمر ، فقذفتها ، وأنا ساقيهم ، وأصغرهم ،وإنا نعدها يومئذ الخمر.» .
1- أخرجه البخاري (7/140) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ،و «مسلم» (6/88) قال : حدثنا أبو غسان المسمعي ، ومحمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالوا : أخبرنا معاذ بن هشام ، كلاهما - مسلم بن إبراهيم ومعاذ - قالا : حدثنا هشام الدستوائي.
2-وأخرجه مسلم (6/88) قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثنا بن علية ، و «النسائي» (8/287) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك. كلاهما - ابن علية ، وابن المبارك - عن سعيد بن أبي عروبة. كلاهما عن هشام ، وسعيد - عن قتادة ، فذكره وعن قتادة ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يخلط التمر والزهو ، ثم يشرب وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر» . الزهو : البسر.
أخرجه مسلم (6/88) قال : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن قتادة حدثه ، فذكره.
- وعن حميد ، عن أنس ، قال : «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبي بن كعب ، وسهيل بن بيضاء ، ونفرا من أصحابه عند أبي طلحة وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ فيهم ، فأتى آت من المسلمين ، فقال: أوما شعرتم أن الخمر قد حرمت ؟ فما قالوا حتى ننظر ونسأل ، فقالوا: ياأنس ، أكفئ ما بقي في إنائك. قال : فوالله ما عادوا فيها وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ.
1-أخرجه أحمد (3/181) قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا حميد ، فذكره.
2- وأخرجه النسائي (8/288) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك عن حميد ، فذكره ، ورواية النسائي مختصرة على : «حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر» .
- وعن جعفر بن عبد الله بن الحكم ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : «لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر ، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» .
أخرجه مسلم (6/89) قال :حدثنا محمد بن المثنى ،قال : حدثنا أبو بكر الحنفي ، قال : حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، قال : حدثني أبي ، فذكره وعن ثابت البناني ، عن أنس ، قال : «حرمت علينا الخمر حين حرمت ، وما نجد ، يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر» .
أخرجه البخاري (7/136) قال : حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع ، عن يونس ، عن ثابت ، فذكره.
- وعن بكر بن عبد الله ، أن أنس بن مالك حدثهم ، «أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر» .
أخرجه البخاري (7/137) قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال : حدثنا يوسف أبو معشر البراء، قال سمعت سعيد بن عبيد الله ، قال : حدثني بكر بن عبد الله ، فذكره.

3141 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «الزَّبيبُ والتمر : هو الخمرُ» . وفي رواية موقوفاً. وقال : «البُسر والتمر» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 288 في الأشربة ، باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/288) قال : نا القاسم بن زكريا ، قال : نا عبيد الله ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن محارب بن دينار ، فذكره.

3142 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - «أن رجالاً من أهلِ العراق سألوا ابن عمر، فقالوا : إنا نبتاعُ من ثمرِ النّخْلِ والعِنَبِ فَنَعْصِرُه خمراً، فنبيعُها ؟ فقال لهم : إني أُشْهِدُ الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجنِّ والإنس : أنِّي لآمركم أن لا تبيعوها (1) ، ولا تَبتَاعوها ، ولا تعْصِروها ، ولا تشرَبوها ، ولا تَسْقُوها ، فإنها رجس من عَملِ الشيطان (2) .
قال ، ولقد بلغَ عمرَ أن سمرَةَ بنَ جُندَب باع خمراً ، فقال : قاتَلَ الله سمرة ، أما عَلِمَ أن الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بَيْعَها ؟» . أخرجه الموطأ (3) . -[113]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِجْس) : الرجس : اسم لكل ما يستقذر من عمل ، وقيل : هو العمل الذي يؤدي إلى العذاب.
(قاتل الله فلاناً) : أي : قتله : وقيل : لعنه ، وقيل: عاداه ، وسبيل فاعل: أن يكون بين اثنين ، وقد جاء من واحد ، مثل : طارقت النعل ، وسافرت ، وقد يجيء : «قاتله الله» في معنى التعجب منه ، كما يقال : لله دره ، وتربت يداك ، ولا يراد به الذم والدعاء عليه.
__________
(1) لفظه في الموطأ المطبوع : إني لا آمركم أن تبيعوها .
(2) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 847 و 848 في الأشربة ، باب جامع تحريم الخمر ، وإسناده صحيح .
(3) لعله في بعض نسخ الموطأ ، ولم أره في النسخ التي بين أيدينا ، وقد رواه أحمد في " المسند " رقم (170) في مسند عمر رضي الله عنهما عن ابن عباس : ذكر لعمر رضي الله عنه أن سمرة - وقال مرة : بلغ عمر أن سمرة - باع خمراً ، قال : قاتل الله سمرة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ، وإسناده صحيح ، ورواه أيضاً مسلم في " صحيحه " رقم (1582) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام : عن ابن عباس قال : بلغ عمر أن سمرة باع خمراً ، فقال : قاتل الله سمرة ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (1646) قال : عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره.
والشطر الثاني لم أجده عند مالك وهو عن مسلم (1582) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن إبراهيم - واللفظ لابن أبي بكر - قالوا : ثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، فذكره.

3143 - (م) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «إن الله تعالى يُعرضُ بالخمر ، ولعلَّ الله سُينزِلُ فيها أمراً ، فمن كان عنده منها شيء فَلْيَبِعهُ وَليَنتَفِعْ به. قال : فما لَبِثْنا إلا يسيراً ، حتى قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله حرَّمَ الخمرَ ، فمن أدْرَكتُه هذه الآيةُ وعنده منها شيء فلا يَشربهْا ولا يَبِعْها ولا ينتفع بها قال : فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طُرقَ المدينة فسَفكوها» . أخرجه مسلم.
وفي رواية ذكرها رزين ، قال : «لما نزلت {يَسألُونَكَ عَنِ الْخَمرِ والمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إثمٌ كَبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة : 219] قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يا أيها الناس، إن الله يُعَرِّض بالخمر ، ولعلَّ الله سُينزل فيها أمراً فمن كان عنده شيء فليَبِعْهُ وَليَنتَفع به» (1) . -[114]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فسفكوها) : السفك : الإراقة.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1578) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (5/39) قال : ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام ، قال ثنا سعيد الجريري ، عن أبي نضرة، فذكره.

3144 - (خ م د) الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - : أن علياً قال : «كانت لي شارف من نصِيبي من المغْنم يوم بدر ، وكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أعْطاني شارِفاً من الخمُس يومئذ فلما أردتُ [أن] أبتني بفاطمةَ بنتِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، واعَدتُ رجلاً صوَّاغاً من بني قيْنُقاع يَرْتَحِلُ معي ، فنأْتي بإذخر أردتُ [أن] أبيعه من الصَّوَّاغين ، فأستعينَ به في وليمةِ عُرسي ، فبينما أنا أجمع لشارفيَّ متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال ، وشارِفاي مُناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار ، أقبلتُ حين جمعتُ ما جمعتُ ، فإذا شارِفايَ قد جبَّتْ أسنمتُهما ، وبُقرتْ خواصِرهما ، وأُخذ من أكبادهما ، فلم أملكَ عينيَّ حين رأيتُ ذلك المنظرَ [منهما] ، فقلت : من فعل هذا ؟ قالوا : فعله حمزة ، وهو في هذا البيت في شَرب من الأنصار ، غَنّتهُ قَيْنةٌ وأصحابه ، فقالت في غِنائها :
«ألا يا حَمزُ للشُّرُفِ النِّواءُ» .
فوثب حمزةُ إلى السيف فاجتَبَّ أسْنِمتَهما وبقر خواصِرَهما وأخذ من أكبادهما. قال علي : فانطلقت حتى أدخل على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- وعنده زيدُ بن حارثة ، قال : فعرَفَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في وجهي الذي لَقيتُ ، فقال : مالك ؟ قلت : يا رسول الله ، ما رأيتُ كاليوم [قَطُّ] ، عدا حمزةُ على ناقتيَّ فاجتَبَّ أسنِمَتَهما ، -[115]- وبقر خواصِرهما ، وها هو ذا في بيت معه شرْب ، قال : فدعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بردائه فارتدَى ، ثم انطلق يمشي ، واتَّبَعْتُهُ ، أنا وزيدُ بن حارثة ، حتى جاء البيتَ الذي فيه حمزة ، فاستأذن ، فأُذن له ، فإذا همْ شَرب ، فطفق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يلُومُ حمزةَ فيما فعل ، فإذا حمزةُ ثمل محمرَّة عيناه ، فنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فصعَّدَ النظر إلى ركبَتَيه ثم صعَّدَ النظر إلى سرته ، ثم صعَّد النظر فنظر إلى وجهه ، ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنه ثمِل ، فنكص رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على عَقِبَيهِ القَهقَرى ، وخرج، وخرجنا معه» . وفي رواية «وذلك قبل تحريم الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شارف) : الشارف : الناقة- المسنة الكبيرة.
(ابتني) : الابتناء بالعروس : الدخول بها. قال الجوهري : لا يقال : بنيت بها ، وإنما يقال : بنيت عليها ، لأن أصله : أنهم كانوا إذا أرادوا أن -[116]- يدخلوا بالعروس بنوا عليها خباءاً، فسمي الدخول ابتناءاً مجازاً ، والذي منع منه الجوهري قد جاء كثيراً في الاستعمال على طريق المجاز ، وهو أيضاً عاد فاستعمله في كتابه.
(صَوَّاغاً) : الصوَّاغ : الصائغ.
(جُبَّت) : الجَب : القطع.
(بَقَرت) : البَقْر : شق البطن.
(شَرْب) : الشرب - بفتح الشين وسكون الراء - الجماعة يشربون الخمر.
(قَيْنة) : القينة : المغنية.
(النِّواء) : السِّمان : جمع : ناوية : والشرف جمع شارف ، وهي الناقة المسنة ، وقال الخطابي : الشرف : بضم الشين والراء ، والأول أكثر.
(ثَمِل) : ثمل الشارب : إذا أخدت منه الخمر فتغير.
(فَنَكَص) : نكص على عقبيه : إذا رجع إلى ورائه ماشياً.
(القهقرى) : مِشية إلى وراء ، وهي صفة لمحذوف ، أي : رجع الرجوع القهقرى.
__________
(1) رواه البخاري 6 / 135 - 138 في الجهاد ، باب فرض الخمس ، وفي البيوع ، باب ما قيل في الصواغ ، وفي الشرب ، باب بيع الحطب والكلأ ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، وفي اللباس ، باب الأردية ، ومسلم (1979) في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وأبو داود رقم (2986) في الخراج ، باب بيان مواضع قسم الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/142) (1200) قال :حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا ابن جريج. و «البخاري» (3/78 و4/95 و5/105 و7/184) قال : حدثنا عبدان ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا يونس.وفي (3/149) قال : حدثنا : إبراهيم بن موسى ، قال : أخبرنا هشام ، أن ابن جريج أخبرهم. وفي (5/105) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عنبسة ، قال : حدثنا يونس ، ومسلم (6/85) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال : أخبرنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج. (ح) وحدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرني عبد الرزاق ، قال : أخبرني بن جريج. (ح) وحدثني أبو بكر بن إسحاق ، قال : أخبرنا سعبد بن كثير بن عفير أبو عثمان المصري ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : حدثنا يونس بن يزيد. وفي (6/87) قال : وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذ ، قال : حدثني عبد الله بن عثمان ، عن عبد الله بن المبارك ، عن يونس. وأبو داود (2986) قال : حدثنا أحمد بن صالح، قال : حدثنا عنبسة بن خالد ، قال :حدثنا يونس.
كلاهما - ابن جريج ، ويونس - عن ابن شهاب الزهري ، عن علي بن الحسين بن علي ، عن أبيه حسين ابن علي ، فذكره.

3145 - (س) مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : «كان لسعد رضي الله عنه كرُوم وأعناب كثيرة ، وكان له فيها أمين ، فحملتْ عِنباً كثيراً ، فكتب إليه : إني أخاف على الأعناب الضَّيْعَةَ ، فإن رأيتَ أن -[117]- أعْصِرَهُ عَصَرتُه ، فكتب إليه سعد : إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضَيْعَتي ، فوالله ، لا ائتمِنُكَ على شيء بعده أبداً فعزله عن ضَيْعَتِهِ» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الضيعة) : الضياع والتلف.
__________
(1) 8 / 328 في الأشربة ، باب الكراهية في بيع العصير ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/328) قال : نا سعيد ، قال : نا عبد الله بن سفيان بن دينار ، عن مصعب بن سعد ، فذكره.

3146 - (س) عبد الله بن محيريز عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «يشربُ ناس من أُمَّتي الخمرَ يُسمُّونَها بغير اسمها» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 312 و 315 في الأشربة ، باب منزلة الخمر ، ورواه أيضاً أبو داود رقم (3688) و (3689) في الأشربة ، باب في الداذي ، وابن ماجة رقم (4020) في الفتن ، باب العقوبات بأتم منه ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/237) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) ومحمد بن جعفر. والنسائي (8/312) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، وهو ابن الحارث.
ثلاثتهم - عبد الرحمن ، ومحمد بن جعفر ، وخالد بن الحارث 0 عن شعبة ، قال : سمعت أبا بكر بن حفص. يقول : سمعت ابن محيريز يحدث ، فذكره.
(*) ورواه بلال بن يحيى العبسي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن بن محيريز ، عن ثابت بن السمط ، عبادة بن الصامت وله متابعة ، عن عبد الله بن الصامت أخرجها أحمد (5/318) قال : ثنا أبو أحمد الزبيري. و «ابن ماجة» (3385) قال : ثنا الحسين بن أبي السري ، قال : ثنا عبيد الله (بن موسى) .
كلاهما - أبو أحمد ، وعبيد الله - قالا : ثنا سعد بن أوس العبسي- الكاتب- عن بلال بن يحيى العبسي ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن محيريز ، عن ثابت بن المسمط ، فذكره.

3147 - (س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «اشربوا ولا تَسكَروا» . أخرجه النسائي ، وقال ، وهذا غير ثابت (1) .
__________
(1) 8 / 320 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر ، من حديث أبي عوانة عن سماك عن قرصافة امرأة منهم عن عائشة ، قال النسائي : هذا غير ثابت ، قرصافة هذه لا ندري من هي ، والمشهور عن عائشة خلاف ما روت عنها قرصافة ، ورواه أيضاً النسائي 8 / 319 من حديث أبي الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشربوا في الظروف ولا تسكروا ، وقال النسائي : وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص ، سلام بن سليم لا نعلم أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب ، وسماك ليس بالقوي ، وكان يقبل التلقين ، قال أحمد بن حنبل : كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث ، خالفه شريك في إسناده ولفظه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه النسائي (8/320) قال : نا أبو بكر بن علي ، قال نا إبراهيم بن حجاج ، قال: ثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن قرصانة ، امرأة منهم ، فذكرته.
وقال النسائي ، وهذا أيضا غير ثابت ، وقرصانة هذه لا ندري من هي والمشهور عن عائشة خلاف ما روت قرصانة ، وله متابعة أخرجها النسائي أيضا (8/319) قال : نا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن سماك ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بردة ، عن نيار قال : قال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «اشربوا في الظروف ولا تسكروا» قال النسائي. وهذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليم ، لا نعلم أن أحد أتابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب ، وسماك ليس بالقوي ، وكان يقبل التلقين : قال أحمد بن حنبل ، كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث ، خالفه شريك في إسناده ، وفي لفظه.

3148 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : في قوله تعالى {يا أيُّها الَّذِيْنَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكَارَى} [النساء : 43] . قال : «لما نزلت ، نادى مُنادي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقيمت الصلاة : لا يقْربنَّ الصلاة سكران» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع : بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد رواه أبو داود رقم (3670) في الأشربة ، باب في تحريم الخمر من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال عمر : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شفاء ، فنزلت الآية التي في النساء {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا يقربن الصلاة سكران ... " الخ ، ورواه أيضاً أحمد والترمذي والنسائي من طرق ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أجده عن ابن عباس ، ولكن بنحوه عن عمر بن الخطاب في قصته : اللهم بّين لنا في الخمر بيانا شافيا وقد تقدم.

3149 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «نَسَخَتِ التي في العُقُودِ (1) {إِنّمَا الخَمْرُ والميسِرُ والأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة : 90] التي في البقرة والنساء في شأنها ، فكانت التي في العقود عزْمَة» أخرجه ... (2) .
__________
(1) وهي سورة المائدة ، سميت بذلك لأن في أولها قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} .
(2) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد ذكره السيوطي في " الدر المنثور " من رواية ابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله : {يسألونك عن الخمر ...} الآية ، قال : نسخها : {إنما الخمر والميسر ...} الآية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2/182) و قال : أخرج عبد بن حميد، و وأبو داود ، والنسائي ، والنحاس والبيهقي ،في سننه عن ابن عباس ، في قوله : {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} قال : نسخها {إنما الخمر والميسر} الآية وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال : كان قبل أن تحرم الخمر وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ،والنحاس ، عن ابن عباس في قوله {لا تقوبوا الصلاة وأنتم سكارى} قال نسختها {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم} .

3150 - () جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عامَ الفتح وهو بمكة يقول : «إن الله ورسولَه حرَّما (1) الخمر» أخرجه (2) .
__________
(1) في الأصل : حرم .
(2) كذا في الأصل والمطبوع : بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين ، لم أهتد إليه.

الفصل الرابع : في الأنبذة ، وما يحرم منها ، وما يحل ، وفيه خمسة فروع
[الفرع] الأول : في تحريمها مطلقاً
3151 - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «من سَرَّهُ أن يُحرِّمَ - إن كان مُحرِّماً ما حرَّمَ الله [ورسوله]- فليُحَرِّم النبيذَ» أخرجة النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 322 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر ، وإسناده صحيح ، ولفظه في النسائي المطبوع : من سره أن يحرم - إن كان محرماً ما حرم الله ورسوله - فليحرم النبيذ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-أخرجه أحمد (1/27) (195) . و (1/229) (2028) قال : حدثنا يحيى. وفي (1/340) (3157) قال : حدثنا محمد بن جعفر. و الدارمي (2117) قال : أخبرنا أبو زيد. والنسائي (8/322) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أنبأنا أبو عامر ، والنضر بن شميل ، ووهب بن جرير. ستتهم -يحيى ، وابن جعفر ، وأبو زيد ، وأبو عامر ، والنضر بن شميل ، ووهب بن جرير - عن شعبة.
2- وأخرجه أحمد (1/37) (260) قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان.
كلاهما -شعبة ، وسفيان - عن سلمة بن كهيل ، قال: سمعت أبا الحكم ، فذكره.
(*) زاد يحيى عن شعبة في أوله. «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر والدباء.» ورواية سفيان مختصرة على هذا.
(*) في رواية سفيان -عمران السلمي -.وهو أبو الحكم.

3152 - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال له قيْس بن وَهبان «إن لي جُرَيْرَة أنْتَبِذُ فيها ، حتى إذا غلا وسكن شرِبْتُه ، قال : مُذ كم هذا شرابُكَ ؟ قلتُ : منذ عشرين سنة - أو قال : منذ أربعين سنة (1) - قال : طالما تروَّتْ عُروقكَ من الخبث» أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) في النسائي المطبوع : مذ عشرون سنة ، أو قال : مذ أربعون سنة .
(2) 8 / 323 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وفي سنده قيس بن هبار لم يوثقه غير ابن حبان ، وفي الأصل والنسائي المطبوع : قيس بن وهبان ، وقد اختلف في اسمه ، فقيل أيضاً : هنام ، وقيل : هنان ، وقيل : هيان ، وقيل : سنان ، وقد تفرد عنه سليمان التيمي ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجها النسائي (8/323) قال : نا سويد ، قال :نا عبد الله عن سليمان الثيمي ، عن قيس بن وهبان.فذكره.

3153 - (س) أبو جمرة بن عمران قال : «كنت أُترْجم بين ابن عباس وبين الناس ، فأتته امرأة ، فسألته عن نبيذ الجَرِّ ؟ فنهى عنه ، قلتُ : -[120]-[يا أبا عباس] ، إني أنتَبذُ في جَرَّة خضراءَ نبيذاً حُلْواً ، فأشربُ منه ، فيُقرقِرُ بطني ؟ قال : لا تشربْ منه ، وإن كان أحلى من العسل» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 322 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/322) قال : نا محمد بن بشار ، قال ثنا محمد ، قال : ثنا شعبة ،عن أبي جمرة ، فذكره.

3154 - (س) عبد الله بن شبرمة - قاضي الكوفة قال : قال طلحةُ لأهل الكوفة في النَّبِيذ : تكون فِتنة يربُو فيها الصَّغيرُ ، ويَهْرَمُ فيها الكبير ، قال : وكان [إذا كان] فيهم عُرس [كان] طلحة والزبير (1) يسقيان اللبن والعسل ، فقيل لطلحة : ألا تسقيهم النبيذَ ؟ قال: إني أكْرَهُ أن يَسكَرَ مسلم في بيتي (2) . أخرجه النسائي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يربو) : ربا الشيء : يربو: إذا زاد وعظُم.
__________
(1) في الأصل : وكان فيهم عرس لطلحة والزبير ، وما أثبتناه من النسائي المطبوع .
(2) وفي النسائي المطبوع " في سببي " وفي بعض النسخ : بسببي .
(3) 8 / 336 في الأشربة ، باب ذكر الأشربة المباحة ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8./336) قال : نا إسحاق بن إبراهيم ، قال : نا جرير ، عن ابن شبرمة،فذكره.

3155 - (س) محمد بن سيرين - رحمه الله -[قال : جاء رجل إلى ابن عمر، فقال] : إن أهلَنا يَنبِذُون لنا شراباً عشياً ، فإذا أصبحنا شربناه ؟ قال : أنْهَاكَ عن المُسْكرِ : قليلِه وكثيره، وأُشْهِدُ الله عليك ، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأُشهد الله عليك ، أَنهاك عن المسكر قليله وكثيره ، وأُشهد الله عليك ، إن أهلَ خيبرَ يَنْتَبِذُونَ شراباً من كذا وكذا ، يُسَمُّونهُ كذا وكذا -[121]- وهي الخمرُ ، وإن أَهل فدكَ ينبذون شراباً من كذا وكذا يسمُّونه كذا وكذا ، وهي الخمرُ ، حتى عدَّ أربعةَ أشرِبة ، أحدها : العسل. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 296 في الأشربة ، باب تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/296) قال: نا سويد بن نصر ، قال : ثنا عبد الله عن ابن عون ، عن ابن سيرين ، فذكره.

3156 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر فلما علمت أنه أظلَّ (1) قادماً تحيَّنتُ وصولَه - أو قال : فِطْرَهُ بنبيذ صنَعْتُه في دُبَّاء ، ثم أتيتهُ به ، فأخذه ، فإذا هو يَنِشُّ ، ويَغْلي ، فقال لي : اضرب به الحائط ، فإن هذا شرابُ مَن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر» . أخرجه أبو داود والنسائي.
وأوَّلُ روايتهما ، قال : «علمتُ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصُومُ ، فتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بنبيذٍ صنعتُهُ في دُبَّاء...» الحديث (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَحَيَّنت) : الشيء : إذا رصدت حينَه ووقتَه.
__________
(1) يقال : أظلك فلان : إذا دنا منك ، كأنه ألقى عليك ظله " صحاح ".
(2) رواه أبو داود رقم (3716) في الأشربة ، باب في النبيذ إذا غلى ، والنسائي 8 / 301 في الأشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر ، وفي سنده خالد بن عبد الله بن حسين الدمشقي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3716) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال. حدثنا صدقة بن خالد. وابن ماجة (3409) قال : حدثنا مجاهد بن موسى. قال : حدثنا الوليد ، عن صدقة أبي معاوية. و «النسائي» (8./301) قال : أخبرنا هشام بن عمار. قال : حدثنا صدقة بن خالد. وفي (8/325) قال : أخبرنا علي بن حجر.قال : ثنا عثمان بن حصن.
ثلاثتهم - صدقة بن خالد ،وصدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، وعثمان ، عن زيد بن واقد. قال :ني خالد بن عبد الله بن حسين. فذكره.
(*) في رواية عثمان بن حصن : خالد بن حسين.

[الفرع] الثاني : في تحليلها مطلقاً
3157 - (س) أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - قال : «عَطِش -[122]- النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- حول الكعبة فاستَسقى ، فأُتِيَ بنَبِيذ من السِّقايةِ [فشّمَّهُ] ، فقطَّبَ فقال : عليَّ بذَنُوب من زمزَمَ ، فصبَّ عليه ، ثم شربَ ، فقال رجل : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا» أخرجه النسائي ، وقال : هذا خبر ضعيف (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فقَطَّبَ) : قطَّب وجهه : إذا عبس وجمع جلدته من شيء كرهه.
(بِذَنُوب) : الذَّنوب : الدلو العظيمة.
__________
(1) 8 / 325 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، من حديث يحيى ابن يمان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه ، قال النسائي : وهذا خبر ضعيف ، لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه النسائي (8/325) قال : نا الحسين بن إسماعيل بن سليمان ، قال : نا يحيى بن يمان ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خالد بن سعد، فذكره.
(*) قال النسائي: و هذا خبر ضعيف ،لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ، ويحيى بن يمان ، لا يحتج بحديثه لسوء حفظه ، وكثرة خطئه.

3158 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «إن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بقدَح فيه نبيذ ، وهو عند الرُّكْن ، ودفع إليه القدح ، فرفعه إلى فيه ، فوجده شديداً فردَّه على صاحبه ، فقال رجل مِن القومِ : يا رسول الله : أحرام هو ؟ فقال عليَّ بالرجل ، فأُتي به ، فأخذ منه القدح ، ثم دعا بماء فصبَّه فيه ، ثم رفعه إلى فيه ، فقطَّبَ ، ثم دعا بماء أيضاً ، فصبَّهُ فيه ، ثم قال : إذا اغتلمتْ عليكم هذه الأوعية فاكْسِروا مُتونَها بالماء» أخرجه النسائي (1) ، وقال : هذا الحديث ليس بمشهور ولا يحتج به (2) . -[123]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اغتلمت) : اشتدت واضطربت ، وذلك عند الغليان.
__________
(1) 8 / 323 و 324 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وفي سنده عبد الملك بن نافع الشيباني الكوفي ، ابن أخي القعقاع ، ويقال له : ابن القعقاع ، وهو مجهول .
(2) في النسائي المطبوع : عبد الملك بن نافع ، ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه ، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه النسائي (8/323) قال : نا زياد بن أيوب ، قال : ثنا هشيم. قال : أنبأنا العوام، وفي (8/324) قال : أخبرنا زياد بن أيوب ، عن أبي معاوية قال : حدثنا أبو إسحاق الشيباني.
كلاهما - العوام بن حوشب ، وأبو إسحاق الشيباني - عن عبد الملك بن نافع ، فذكره.
(*) قال النسائي : عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ، ولا يحتج بحديثه ، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.

3159 - (م د) بكر بن عبد الله المزني قال : «كنتُ جالساً مع ابن عباس رضي الله عنهما- عند الكعبة ، فأتاه أعرابي ، فقال : ما لي أرى بني عمِّكم يسْقونَ العسلَ واللبن ، وأنتم تسْقونَ النَّبيذَ ؟ أمِنْ حاجة بكم أمْ مِن بُخل ؟ فقال ابن عباس : الحمد لله ، ما بنا من حاجة ولا بُخْل ، إنما قدِمَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- على راحلته ، وخلْفه أُسامةُ ، فاسْتَسْقى ، فأتيناه بإناء من نبيذ ، فشرب وسقى فضْله أُسامة ، فقال أحسنتم - أو أجملْتُمْ - كذا فاصنَعوا ، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1316) في الحج ، باب وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق ، ورواه أيضاً أبو داود رقم (2021) في المناسك ، باب في نبيذ السقاية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3691) (3495) قال : ثنا بن أبي عدي. وفي (1/372) (3528) قال : ثنا روح ، قال : ثنا حماد. ومسلم (4/86) قال : ثني محمد بن المنهال الضرير ، قال ثنا يزيد بن زريع ،وأبو داود (2021) قال : ثنا عمرو بن عون ، قال : ثنا خالد. وابن خزيمة (2947) قال : ثنا محمد بن أبان ، قال : ثنا محمد بن إبراهيم بن أبي عدي (ح) وثنا أبو بشر الواسطي ، قال ، ثنا خالد.
أربعتهم - ابن أبي عدي ، وحماد ، ويزيد ، وخالد - عن حميد الطويل ، عن بكر بن عبد الله ، فذكره.

3160 - (خ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- جاء إلى السِّقاية ، فاستَسْقى. فقال العباس : يا فضْلُ ، اذْهبْ إلى أُمِّك فائتِ رسولَ الله بشرابٍ من عندها ، فقال : أسقِني ، قال : يا رسول الله إنهم يجعلون أيْدِيَهُم فيه، قال : اسقِني ، فشربَ منه ، ثم أتى زمزَمَ ، وهم يَسْقُونَ ويعملون فيها ، فقال: اعْمَلُوا ، فإنكم على عمل صالح ، ثم قال : لولا أن -[124]- تُغلبُوا لنزلتُ حتى أضع الحبل على هذه - يعني : عاتِقه» أخرجه البخاري (1) .
وذكر الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري ، والذي قبله في أفراد مسلم ، وكأنهما مشتبهان ، وذلك بخلاف عادته ، فإنه يذكر ما كان من هذا النوع مُتَّفِقاً ، وذكرناهما نحن أيضاً مفْرَدَينِ كما فعل.
__________
(1) 3 / 393 في الحج ، باب سقاية الحاج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/191) قال : ثنا إسحاق. و «ابن خزيمة» (2646) قال : ثنا أبو بشر الواسطي.
كلاهما - إسحاق ، وأبو بشر الواسطي - عن خالد بن عبد الله ، عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، فذكره.

3161 - (س) سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال : «تَلَقَّتْ ثقِيفُ عمرَ بشراب ، فدعا به فلما قرَّبه إلى فيه كرهه ، فدعا به فكسره بالماء ، فقال : هكذا فافعلُوا» أخرجه النسائي.
وفي رواية له : «قال عمرُ : إذا خَشِيتُم من نَبِيذ فاكسِروهُ فاكسِروُه بالماء» قال في رواية : «قبل أن يَشْتَدَّ» (1) .
__________
(1) 8 / 326 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8 /326) قال : نا زكريا بن يحيى ،قال : ، ثنا عبد الأعلى قال : ثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب ، فذكره.

3162 - (خ م د) جابر - رضي الله عنه - قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستسقى ، فقال رجل : يا رسول الله ، ألا أسقِيكَ نبيذاً ؟ قال : «بلى» ، فخرج يسعى، فجاء بقدح فيه نبيذ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ألا خمَّرتَه ، ولو تَعرُض عليه عوداً ؟ قال: «فشرب» . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرجه أبو داود ، ولم يذكرفيه «فشرِب» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 63 في الأشربة ، باب شرب اللبن ، ومسلم رقم (2010) و (2011) في الأشربة ، باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء ، وأبو داود رقم (3734) في الأشربة ، باب في إيكاء الآنية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم برقم (3106) .

[الفرع] الثالث : في مقدار الزمان الذي يشرب النبيذ فيه
3163 - (د ت س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «كنا ننتبذُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سِقاء غدْوَة فيشربه عشيَّة ، وعشيَّة فيشربه غُدوة ، فإن فضلَ مما يشرب على عشائه مما نَبَذْناه له بكْرة سقاه أحداً ، ثم نَنتبِذُ له بالليل ، فإذا تغدَّى شرِبَه على غدائه ، قالت : وكنا نغْسلُ السِّقاء كلَّ غُدْوة وعشيَّة مرتين في يوم» .
وفي أخرى قالت : «كان يُنبَذُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سقاء يُوكأُ أعلاه ، وله عزْلاءُ (1) ، يُنتَبَذُ غُدوة فيشربه عشاء ، وينتبذُ عِشاء فيشربه غُدوة» .
وفي أخرى : «أنها كانت تنبذُ للنبي - صلى الله عليه وسلم- غُدْوة ، فإذا كان من العشيِّ فتعشى شرب على عشائه ، فإن فضلَ شيء صببته أو فرغته ، ثم ننتبذُ له بالليل ، فإذا أصبح تغدَّى ، فشرب على غدائه. قالت : نغسلُ السِّقاءَ غُدوة وعشية» قالت عمرة [بنت عبد الرحمن بن سعد] فقال لها أبي : «مرتين في يوم ؟ قالت : نعم» أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الرواية الأولى ، إلى قوله : «فيشربه غدوة» .
وفي رواية النسائي ، قالت جَسْرَةُ بنتُ دَجاجة العامِريَّة : «سمعتُ عائشة يسألُها أُناس، كلُّهم يسألُ عن النَّبيذ ؟ ويقول : ننْبِذُ التَّمرَ غُدوة -[126]- ونشربه عشيَّة وننْبِذُهُ عَشِيَّة ونشربه غُدوة ، قالت : ولا أحلُّ مُسكرِاً ، وإن كان خبْزاً ، وإن كان ماء ، قالتها ثلاث مرَّات» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عزلاء) : العزلاء فم الراوية والجمع : العزالَى والعزالِي - بالفتح والكسر.
__________
(1) العزلاء : فم المزادة الأسفل " صحاح " .
(2) رواه أبو داود رقم (3711) و (3712) في الأشربة ، باب في صفة النبيذ ، والترمذي رقم (1872) في الأشربة ، باب ما جاء في الانتباذ في السقاء ، والنسائي 8 / 320 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وهو حديث حسن ، وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن بنانة بنت يزيد العبشمية ، عن عائشة ، قالت : «كنا ننبذ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سقاء فنأخذ قبضة من تمر ، أو قبضة من زبيب ، فنطرحها فيه ، ثم نصب عليه الماء ، فننبذه غدوة فيشربه عشية ، وننبذه عشية فيشربه غدوة» .
أخرجه أحمد (6/46) قال : حدثنا أبو معاوية. و ابن ماجة (3398) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد.
كلاهما - أبو معاوية ، وعبد الواحد بن زياد - قالا : حدثنا عاصم الأحول. قال : حدثتنا بنانة بنت يزيد العبشمية ، فذكرته.
(*) في رواية أبي معاوية عن عاصم عند أحمد : «عن تبالة بنت يزيد» .وعن عمرة عمة مقاتل عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت تنبذ للنبي -صلى الله عليه وسلم- غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه ، وإن فضل شيء صببته ،أو فرغته ، ثم ننبذ له بالليل ، فإذا أصبح تغذى فشرب على غدائه ، قالت : يغسل السقاء غدوة وعشية» .فقال لها أبي : مرتين في يوم ؟ قالت: نعم.
أخرجه أحمد (6/124) قال: حدثنا قريش بن إبراهيم. وأبو داود (3712) قال : حدثنا مسدد. كلاهما - قريش بن إبراهيم ، ومسدد - عن المعتمر بن سليمان ، عن شبيب بن عبد الملك التيمي عن مقاتل بن حيان، فذكره

3164 - (م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ينبَذُ له أوَّلُ الليل ، فيشربه إذا أصبح يومَه ذلك ، والليلةَ التي تجيء ، والغَد ، والليلة الأخرى ، والغدَ إلى العصر ، فإن بَقي شيء سقاه الخادم ، أو أمر به فصُبَّ» .
وفي رواية : «كان يُنبَذُ له في سقاء من ليلة الإثنين ، فيشربه يومَ الإثنين ، والثلاثاء إلى العصر ، فإن فضل منه شيء سقاه الخادمَ أو صَبَّه» ، وفي أخرى ، قال : «كنا ننقع لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الزَّبيبَ ، فيشربُه اليومَ والغدَ وبعدَ الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر به فيُسقى ، أو يُهراقُ» ، أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود ، قال : «كنا ننبِذُ للنبي - صلى الله عليه وسلم- الزَّبيب ، فيشربُه..» وذكر هذه الرواية الآخرة.
وفي رواية النسائي ، قال : «كنا نَنبِذُ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فيشربه من الغد -[127]- وبعد الغد ، فإذا كان مساءُ الثالثة ، فإن بقِيَ في الإناء شيء ، لم يشربه ، وأمر به فأُهرقَ» .
وفي أخرى له «كان يُنقعُ له الزَّبيبُ فيشربه يومَه ، والغدَ ، وبعدَ الغد» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2004) في الأشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ، وأبو داود رقم (3713) في الأشربة ، باب في صفة النبيذ ، والنسائي 8 / 333 في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه أحمد (1/224) (1963) قال : حدثنا أبو معاوية. و «مسلم» (6/101) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال : إسحاق : أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية. وفي (6./102) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا أخبرنا جرير. و «أبو داود» (3713) قال : حدثنا مخلد بن خالد ، قال وصل بن عبد الأعلى ،عن ابن فضيل.و «النسائي» (8/333) قال : أخبرنا ، وجرير ، وابن فضيل.
ثلاثتهم - أبو معاوي ، وجرير ، وابن فضيل - عن الأعمش.
2- وأخرجه أحمد (1/232) (2068) و (3351) (3337) قال : حدثنا وكيع. وفي (1/240) (2143) قال : حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/101) قال : وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، قال حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن بشار ،قال :حدثنا محمد بن جعفر. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» - (6548) عن محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - وكيع ، ومحمد بن جعفر ، ومعاذ العنبري - قالوا : حدثنا شعبة.
3- وأخرجه مسلم (6/102) قال : حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ، قال : حدثنا زكريا بن عدي ، قال:حدثنا عبيد الله عن زيد
4- وأخرجه ابن ماجة (3399) قال : حدثنا أبو كريب،عن إسماعيل بن صبيح ، عن أبي إسرائيل.
5- وأخرجه النسائي (8/332) قال : أخبرنا أبو داود الحراني قال : حدثنا يعلى بن عبيد ، قال : حدثنا مطيع.
6- وأخرجه النسائي (8/333) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ،قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا شريك ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (6548) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن ورقاء. كلاهما (شريك ، وورقاء) عن أبي إسحاق.
ستتهم - الأعمش ، وشعبة ، وزيد بن أبي أنيسة ، وأبو إسرائيل ، ومطيع وأبو إسحاق - عن يحيى بن عبيد بن أبي عمر ، فذكره.
(*) في رواية زيد بن أبي أنيسة : «سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر ، وشرائها والتجارة فيها ؟ فقال : أمسلمون أنتم ؟ قالوا : نعم. قال : فإنه لا يصلح بيعها ، ولا شراؤها ، ولا التجارة فيها.قال : فسألوا عن النبيذ ؟ فقال : خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سفر ،ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونفير ودباء. فأمر به فأمر به فأهريق.ثم أمر بسقاء ، فجعل فيه زبيب وماء. فجعل من الليل فأصبح. فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة. ومن الغد حتى أمسى. فشرب وسقى. فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق.
وعن عكرمة ، أن رجلا سأل ابن عباس عن نبيذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال :
«كان يشرب بالنهار ،ما صنع بالليل ، ويشرب بالليل ما صنع بالنهار» .
أخرجه أحمد (1/287) (2606) قال : حدثنا علي بن أبي إسحاق ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : أخبرنا حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، فذكره.

3165 - (د س) عبد الله الديلمي - رضي الله عنه - عن أبيه [وهو فيروز]- قال : «أتينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فقلنا : يا رسول الله قد علمتَ مَنْ نَحْنُ ، ومن أينَ نحنُ ، فإلى مَن نَحنُ ؟ قال : إلى الله ورسوله ، فقلنا : يا رسولَ الله ، إن لنا أعناباً ، فما نصنع بها ؟ قال : زبِّبُوها، ، قلنا : ما نصنع بالزَّبيب ؟ قال : انبِذُوهُ على غدائكم ، واشربوه على عَشائكم ، وانبِذوه على عَشائكم ، واشربوه على غدائكم ، وانبذوه في الشِّنان ، ولا تنبذوه في القُلل ، فإنه إذا تأخرَ عن عصره صارَ خلاً» أخره أبو داود.
وفي رواية النسائي ، قال : «قلنا : يا رسول الله ، إن لنا أعناباً ، فماذا نصنعُ بها..» وذكر الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشِّنان) : جمع شَن ، وهو الزِّق والقِربة البالية. -[128]-
(القُلَل) : القُلَّة : الجُب العظيم ، وهو في الحجاز معروف ، والجمع : قلال وقلل.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3710) في الأشربة ، باب في صفة النبيذ ، والنسائي 8 / 332 في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/232) قال : حدثنا هيثم بن خارجة.، قال :حدثنا ضمرة.وفي (4/232) قال: قال:حدثنا أبو المغيرة ، قال :حدثنا ابن عياش ، يعني إسماعيل.والدارمي (2114) قال : أخبرنا محمد ابن كثير ، عن الأوزاعي. وأبو داود (3710) قال :حدثنا عيسى بن محمد ، قال : حدثنا ضمرة و «النسائي» (8/332) قال : أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير، قال : حدثنا بقية ،قال : حدثني الأوزاعي. (ح) وأخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس ، عن ضمرة.
ثلاثتهم - ضمرة بن ربيعة ، وإسماعيل بن عياش ، والأوزاعي - عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن عبد الله بن الديلمي ،فذكره.
(*) أخرجه أحمد (4/232) قال : حدثنا يزيد بن عبد ربه ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، قال : حدثنا الأوزاعي ، عن عبد الله بن فيروز الديلمي ، عن أبيه ، فذكره. ليس فيه - يحيى بن أبي عمرو السيباني-.

3166 - (س) نافع مولى - ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «كان يُنبَذُ لابنِ عُمَرَ في سقاء الزَّبيبُ غدوة ، فيشربُه من الليل ، ويُنبَذُ عشيَّة فيشربُه غدوة ، وكان يغسل السِّقاءَ بُكْرة وعشيَّة ، ولا يجعل فيها دُردِيّاً ولا شيئاً ، قال نافع : وكنا نشربه مثل العسل» (1) .
وفي رواية (2) «أنه كان يُنْقع له الزَّبيبُ فيشربه من الغد ، ثم يجفَّفُ الزبيبُ ، ويُلقى عليه زبيب آخر ويجعل فيه ماء ، ويشربه من الغد ، حتى إذا كان بعد الغد طرَحَه» . أخرجه النسائي (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدُّردِيُّ) : عكر الخمر والزيت ، وهو ما يبقى في أسفله كالحثالة.
__________
(1) أخرجه النسائي 8 / 333 في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ، وإسناده صحيح .
(2) هذه الرواية ليست من رواية نافع عن ابن عمر ، وإنما هي من رواية رقية بنت عمرو بن سعيد عن ابن عمر .
(3) 8 / 325 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وفي سنده عبيد بن عمر القرشي السعيدي البصري ، ورقية بنت عمرو بن سعيد ، وهما مجهولان ، ولكن يشهد لهذه الرواية التي قبلها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الرواية الأولى إسنادها صحيح :
أخرجها النسائي (8/333) قال : نا سويد، والرواية الثانية ، أخرجها النسائي (8/325) قال : نا سويد قال: نا عبد الله بن عبيد الله بن عمر السعيدي ، قال : حدثتني رقية بنت عمرو بن سعيد ، قالت : كنت في حجر ابن عمر ، فذكرت الحديث.
قلت: في إسناد الرواية الثانية عبيد الله بن عمر القرشي السعيدي ، ورقية بنت عمرو ويقال : عمر بن سعيد، وهما مجهولان.

3167 - (س) علي «كان يأمرُ حُسَيناً ينبذ له من الليل (1) ، فيشربه غدوة وينبذُ له غُدوة ، فيشربه من الليل» . أخرجه النسائي.
__________
(1) كذا الأصل : علي : كان يأمر حسيناً ينبذ له ، وفي المطبوع : علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان يأمر حسيناً ، وكلاهما خطأ ، والذي في النسائي المطبوع 8 / 333 في الأشربة ، باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز : أخبرنا سويد (يعني ابن نصر المروزي) أنبأنا عبد الله (يعني ابن المبارك) عن بسام (يعني ابن عبد الله الصيرفي) قال : سألت أبا جعفر (يعني محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر) عن النبيذ قال : كان علي بن حسين (يعني أباه زين العابدين) رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة ، وينبذ له غدوة فيشربه من الليل ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/333) قال : نا سويد ، قال نا عبد الله بن بسام ، قال : سألت أبا جعفر عن النبيذ ، قال : كان علي بن حسين رضي الله عنه ينبذ له من الليل فيشربه غدوة ، وينبذ له غدوه فيشربه من الليل.

3168 - (س) أم الفضل بنت الحارث - رضي الله عنها - : «أرسلت إلى أنس بن مالك تسأله عن نبيذ الجرِّ ؟ فحدَّثها عن النَّضرِ - ابنه - : أنه كان ينبِذُ في جرّ، ينبِذُه غُدوة ، ويشربه عشيَّة» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 333 - 334 في الأشربة ، باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز ، وفي سنده أبو عثمان وليس بالنهدي وهو مجهول ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، وهو بمعنى الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/333 و 334) قال : نا سويد ، قال : نا عبد الله بن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان وليس بالنهدي ، فذكره.

3169 - (س) هنيدة بنت شريك بن أبان قالت : «لقيتُ عائشةَ بالخريبَة (1) ، فسألتُها عن العَكَرِ (2) فنَهَتني عنه ، وقالت : انتَبِذِي عشيَّة ، واشربيه غُدوة ، وأوكي عليه، ونَهَتْني عن الدُّبَّاء والنَّقِير والمُزَفَّتِ والحَنْتَم المُزَفَّتَةِ» . أخرجه النسائي (3) .
__________
(1) تصغير خربة ، قال ياقوت في " معجم البلدان " : موضع بالبصرة ، وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي ، لأن المرزبان كان قد ابتنى به قصراً وخرب بعده ، فلما نزل المسلمون البصرة ابتنوا عنده وفيه أبنية ، وسموها الخريبة .
(2) العكر بفتحتين : الوسخ والدرن من كل شيء ، والمراد هنا : درن الخمر الباقي في الوعاء .
(3) 8 / 307 في الأشربة ، باب النهي عن نبيذ الدباء والنقير ، وفي سنده جهالة ، ولكن لبعضه شواهد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/307) قال : نا سويد ، قال : نا عبد الله بن طود بن عبد الملك القسي بعدي ، قال : ثنى أبي ، فذكره.

[الفرع] الرابع : في ذكر نبيذ الخليط
النهي عنه
3170 - (خ م س د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الزَّبيب والتَّمر والبُسر والرُّطب» .
وفي رواية : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن يُخلَطَ الزَّبيب ، والتَّمر والبُسر والتَّمرُ» .
وفي أخرى «نهى أن يُنبَذَ التمر والزَّبيب جميعاً ، وأن يُنبَذَ الرُّطَبُ والبُسْرُ جميعاً» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، وأخرج أبو داود الثانية.
وأخرج الترمذي «نهى أن ينْبَذَ البُسر والرُّطبُ جميعاً» لم يزد (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخليط) : الشيء المخلوط ، فعيل بمعنى : مفعول.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 59 في الأشربة ، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً ، ومسلم رقم (1986) في الأشربة ، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب ، وأبو داود رقم (3703) في الأشربة ، باب في الخليطين ، والترمذي رقم (1877) في الأشربة ، باب ما جاء في خليط البسر والتمر ، والنسائي 8 / 290 في الأشربة ، باب خليط البسر والرطب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/294) قال : حدثنا عبد الرزاق (ح) وروح.وفي (3/300) (317) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، والبخاري (7/140) قال : حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/90) قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع ، قالا : حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/290) قال : حدثنا أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، عن يحيى - هو ابن سعيد.
أربعتهم - عبد الرزاق ، وروح ، ويحيى بن سعيد ، وأبو عاصم - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/302) قال : حدثني يحيى بن سعيد. ومسلم (6/89) قال :حدثنا شيبان بن فروخ كلاهما - يحيى ، وشيبان - عن جرير بن حازم.
3- وأخرجه أحمد (3/363) قال : حدثنا عفان ،قال : حدثنا همام.
4- وأخرجه أحمد (3/369) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا مطر.
5- وأخرجه مسلم (6/89) ، وأبو داود (3703) قالا - مسلم ، وأبو داود - : حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (3395) قال : حدثنا محمد بن رمح. والترمذي (1876) قال- : حدثنا قتيبة. والنسائي (8/290) قال : أخبرنا قتيبة.
كلاهما - قتيبة ، وابن رمح - عن الليث بن سعد.
6- وأخرجه النسائي (8/290) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، عن أبي داود ، قال : حدثنا بسطام ، قال : حدثنا مالك بن دينار.
ستتهم - ابن جريج ، وجرير ، وهمام ، ومطر ، والليث،ومالك بن دينار- عن عطاء بن أبي رباح ، فذكره.
- وعن أبي الزبير عن جابر ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا» .
1- أخرجه أحمد (3/389) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان.
2- وأخرجه مسلم (6/90) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3395) قال : حدثنا محمد بن رمح. و النسائي (8/291) قال : أخبرنا قتيبة.
كلاهما - قتيبة ، وابن رمح - عن الليث بن سعد.
كلاهما - سفيان ، والليث - عن أبي الزبير ، فذكره.
- وعن عمرو بن دينار ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن التمر ، والزبيب، ونهى عن التمر والبسر ، أن ينبذا جميعا» .
أخرجه النسائي (8/291) قال : أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي ، عن علي بن الحسن ، قال : أنبأنا الحسين بن واقد ، قال : حدثني عمرو بن دينار ، فذكره.

3171 - (خ م ط د س) أبو قتادة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تنْتَبِذُوا الزَّهوَ والرُّطبَ جميعاً ، ولا تنْتَبِذُوا الرُّطب والزَّبيب جميعاً ، ولكن انتَبِذُوا كل واحد على حِدَتِهِ» .
وفي رواية : «ولا تَنّتَبِذُوا الزَّبيبَ والتّمرَ جميعاً» .
وفي أخرى : «نهى عن خليط الزَّهو والبُسرِ» . -[131]- والباقي بمعناه. أخرجه مسلم، وفي رواية الموطأ «نهى أن يُشربَ التمر والزبيب جميعاً ، والزَّهوُ والرُّطب جميعاً» .
وفي رواية أبي داود : «نهى عن خليطِ الزَّبيب والتمر ، وعن خليط البُسرِ والتّمر وعن خليط الزهو والتمر ، وقال : انتَبِذُوا كلَّ واحد على حدة» . وفي رواية النسائي: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تَنْتَبِذُوا الزَّهْو» .
وذكر الرواية الأولى. وفي أخرى مثلها ، ولم يذكر «ولكن انتَبِذُوا كلَّ واحد على حدَّتِه» . وفي أخرى مثلها ، وزاد في آخرها : «في الأسقية التي تُلاث على أفواهِها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(على حِدَة) : يقال : افعله على حدة ، أي منفرداً : والنبيذ المعمول من خليطين ، قد ذهب قوم إلى تحريمه وإن لم يكن المجتمع منهما مسكراً ، أخذاً بظاهرالحديث ، ولم يجعلوه معلَّلاً بالسكر ، وبه قال مالك وأحمد وعامة أهل الحديث. قال الخطابي : وغالب مذهب الشافعي عليه ، قالوا: من شرب نبيذ الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة ، وإذا شربه -[132]- بعد حدوث الشدة فيه كان آثماً من جهتين، إحداهما: شرب الخليطين ، وقد نهى عنه ، والأخرى : شرب المسكر. ورخص فيه سفيان وأبو حنيفة وأصحابه ، وقيل : إنما جاءت الكراهة في الخليطين لأن أحدهما يقوي صاحبه فتسرع الشدة إليه.
(تُلاث) : أي : تشد وتربط.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1988) في الأشربة ، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب ، والموطأ 2 / 844 في الأشربة ، باب ما يكره أن ينبذ جميعاً ، وأبو داود رقم (3704) في الأشربة ، باب في الخليطين ، والنسائي 8 / 289 و 290 في الأشربة ، باب خليط الزهو بالرطب ، ورواه أيضاً البخاري 10 / 60 في الأشربة ، باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/295) قال : ثنا عبد الأعلى ، عن معمر.وفي (5/307) قال : ثنا عفان. قال : ثنا أبان. وفي (5/309) قال :ثنا روح. قال : ثنا حسين المعلم. وفي (5/310) قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام. و «الدارمي» (2119) قال : نا يزيد بن هارون ، وسعيد بن عامر. قالا : ثنا هشام. و البخاري (7/140) قال : ثنا مسلم. قال : ثنا هشام. ومسلم (6/91) قال ثنا يحيى بن أيوب قال: ثنا ابن علية. قال : نا هشام الدستوائي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا محمد بن بشر العبدي ، عن حجاج بن أبي عثمان. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عثمان ابن عمر. قال : أخبرنا علي ، وهو ابن المبارك. (ح) وأبو بكر بن إسحاق ، قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا حسين المعلم. (ح) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. قال :حدثنا عفان بن مسلم. قال : حدثنا أبان العطار. وأبو داود (3704) قال : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا أبانا.و «ابن ماجة» (3397) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم.قال : حدثنا الأوزاعي. و «النسائي» (8/289) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله عن الأوزاعي. وفي (2918) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله ، عن هشام. وفي (8/292) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال : حدثنا خالد ، يعني ابن الحارث.قال : حدثنا هشام. وفي (8/292) قال : أخبرنا يحيى بن درست.قال : حدثنا أبو إسماعيل.
ثمانيتهم - معمر ، وأبان العطار ، وحسين المعلم ، وهشام الدستوائي ، وحجاج بن أبي عثمان ، وعلي بن المبارك ، والأوزعي ، وأبو إسماعيل القناد - عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، فذكره.
- وعن أبي سلمة ، عن أبي قتادة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ، ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعا ، ولكن انتبذوا كل واحدِ على حدته» .
أخرجه أحمد (5/307) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا أبان. وفي (5/309) قال : حدثنا روح قال : حدثنا حسين المعلم ، ومسلم (6/91) قال : حدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي ، وهو ابن المبارك. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق. قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال: حدثنا حسين المعلم. (ح) وحدثني أبو بكر بن إسحاق. قال : حدثنا عفان بن مسلم. قال : حدثنا أبان العطار. وأبو داود (3704) قال : حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا أبان. والنسائي (8/289) قال : أخبرنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : حدثنا علي ، وهو ابن المبارك.
ثلاثتهم - أبان بن يزيد العطار ، وحسين المعلم ، وعلي بن المبارك - عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.
- وعن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري عن أبي قتادة الأنصاري : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا» .
أخرجه مالك (الموطأ) (527) والنسائي في الكبرى (تحفةالأشراف) (9/12119) عن محمد بن سلمة ، عن ابن القاسم ،عن مالك ، عن الثقة عنده ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري، فذكره.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (9/12119) عن الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكير ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن أبي قتادة.في النهي أن ينبذ التمر والزبيب جميعا.
(*) قال المزي : هكذا وجدته في هذا الحديث ، والمحفوظ ابن الحباب كما تقدم.

3172 - (م ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «من شَرِبَ النَّبيذَ منكم فليَشرَبهُ زَبيباً فرْداً ، أو تمراً فرداً» .
وفي رواية : «نهانا أن نَخْلطَ بُسراً بِتَمر ، أو زَبيباً بتمر ، أو زبيباً بِبُسْر ، وقال: من شَرِبَهُ منكم فليشرَبْهُ زبيباً فرداً...» الحديث.
وفي رواية ، قال : «نهى عن التمر والزبيب أن يُخْلَطَ بينهما ، وعن التمر والبُسر أن يُخْلَط بينهما» يعني : في الانتباذ. أخرجه مسلم.
وأَخرج الترمذي الرواية الثالثة ، وزاد : «وعن الجِرَار : أن يُنتَبَذ فيها» .
وفي رواية النَّسائي : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الزَّهْو والتمر ، والزَّبيب [والتمر]» .
وفي أخرى له : «نهى أن يخلَط التمرُ والزبيب ، وأن يُخْلط الزَّهوُ والتمر ، والزَّهو والبُسرُ» . وفي أخرى له مثل رواية مسلم ، قال : وفي آخرها: «فليشرب كلَّ واحد منها فرداً : تمراً -[133]- فرداً ، أو بُسراً فرداً ، أو زبيباً فرداً» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1987) في الأشربة ، باب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ، والترمذي رقم (1878) في الأشربة ، باب ما جاء في خليط البسر والتمر ، والنسائي 8 / 289 في الأشربة ، باب خليط البلح والزهو ، وباب خليط الزهو والبسر ، وباب الترخص في انتباذ التمر وحده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن أبي أرطأة ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الزهو والتمر، والزبيب والتمر» .
أخرجه أحمد (3/58) . والنسائي (8/289) قال : أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر.
كلاهما - أحمد ، والحسين - قالا : حدثنا عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا الأعمش ، عن حبيب ، عن أبي أرطأة ، فذكره.
-وعن مالك بن الحارث ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخلط التمر والزبيب، وأن يخلط الزهو والتمر ، والوهر والبسر» .
أخرجه أحمد (3/62) قال :حدثنا أبو سعيد ، ومعاوية قالا :حدثنا زائدة.والنسائي (8/290) قال:أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم - هو ابن طهمان - عن عمر بن سعيد.
كلاهما - زائدة ، وعمر - عن سليمان الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، فذكره.
- وعن أبي نضرة ، عن أبي سعيد ، «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما ، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما» .
أخرجه أحمد (3/3) قال : حدثنا معتمر. وفي (3/9) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/90) قال :حدثنا يحيى بن يحيى قال :أخبرنا يزيد بن زريع. والترمذي (1877) قال : حدثنا سفيان بن وكيع.قال حدثنا جرير.والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4351) عن سويد بن نصر عن عبد الله خمستهم - معتمر ، ويحيى بن سعيد ، ويزيد ، وجرير ، وعبد الله بن المبارك - عن سليمان التيمي.
- وعن أبي العالية ، قال سألت أبا سعيد الخدري ، عن نبيذ الجر ؟ فقال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن هذا الجر» قال : قلت : ؟ قال ذاك أشر وأشر» .
أخرجه أحمد (3/66) قال : ثنا يزيد. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (4034) قال عن علي بن ميمون ،عن مخلد.
كلاهما - يزيد ، ومخلد - عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العالية ، فذكره.
وعن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخلط بسر بتمر ،أو زبيب بتمر، أو زبيب ببسر ، وقال : من شربه منكم فليشرب كل واحد منه فردا ، تمرا فردا ، أو بسرا فردا ، أو زبيبا فردا» .
أخرجه مسلم (6/90) قال :حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق، قال : حدثنا روح بن عبادة. و «النسائي» (8/293) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله. وفي (8/293) قال : أخبرني أحمد بن خالد ، قال : حدثنا شعيب بن حرب. وفي (8/294) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال : ثنا المعافى - يعني ابن عمران -.
خمستهم - وكيع ،وروح ، وعبد الله بن المبارك - وشعيب ، والمعافى -عن إسماعيل بن مسلم العبدي ، عن أبي المتوكل ، فذكره.

3173 - (ط) عطاء بن يسار «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُنتَبَذَ البُسرُ والرُّطَب جميعاً ، والتمر والزَّبيبُ جميعاً» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 844 في الأشربة ، باب ما يكره أن ينبذ جميعاً ، وهو مرسل ، فإن عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : مرسلاً بلا خلاف أعلمه عن مالك ، ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد عن عطاء عن أبي هريرة ، وقال الزرقاني : وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج عن زيد عن عطاء عن جابر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه مالك (الموطأ) (1638) قال : عن زيد بن أسلم فذكره. وقال الزرقاني : في «شرح الموطأ» قال ابن عبد البر : مرسلا بلا خلاف أعلمه عن مالك ، ووصله عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن زيد ، عن عطاء ، عن أبي هريرة وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن جريج.
عن زيد ، عن عطاء ، عن جابر.

3174 - (د س) عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، قال: «نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن البَلَحِ والتَّمرِ ، والزَّبيبِ والتَّمْرِ» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البَلَح) : البسر قبل أن تبدو فيه الصفرة.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3705) في الأشربة ، باب في الخليطين ، والنسائي 8 / 288 في الأشربة ، باب النهي عن شرب نبيذ الخليطين ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/314) قال : حدثنا عفان. وفي (4/314) قال : حدثنا محمد بن جعفر. و «أبو داود» (3705) قال : حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري.والنسائي (8/288) قال أخبرنا إسحاق بن منصور. قال : أنبأنا عبد الرحمن.
خمستهم - عفان ، ومحمد بن جعفر ، وسليمان بن حرب، وحفص ، وعبد الرحمن بن مهدي - عن شعبة عن الحكم ، عن بن أبي ليلى ، فذكره.

3175 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن خَليط التمر والزبيب ، وعن [خليط] التمر والبُسر» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 291 في الأشربة ، باب خليط التمر والزبيب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (1/276) (2499) قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة. وفي (1/304) (2772) قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثنا يزيد بن عطاء. ومسلم (6/49) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :حدثنا محمد بن فضيل. و النسائي (8/289) قال : أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن فضيل. وفي (8/289) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال أنبأنا جرير وفي (8/291) قال : أخبرنا محمد بن آدم ، وعلي بن سعيد ، قالا : حدثنا عبد الرحيم.
خمستهم - زائدة ، ويزيد بن عطاء ، ومحمد بن الفضيل ، وجرير ، وعبد الرحيم - عن حبيب بن أبي عمرة.
2-وأخرجه (1/291) (2650) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر.
3- وأخرجه أحمد (1/336) (3110) قال : حدثنا أسباط. ومسلم (6/92، 94) قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ،قال : حدثنا علي بن مسهر. وفي (6/92) قال : حدثنيه وهب بن بقية ،قال : أخبرنا خالد - يعني الطحان -. والنسائي (8/290) قال : أخبرنا واصل بن عبد الأعلى ،عن ابن فضيل.
أربعتهم - أسباط ، وعلي بن مسهر ، وخالد الطحان ، وابن فضيل - عن أبي إسحاق الشيباني ، عن حبيب بن أبي ثابت.
4- وأخرجه أحمد (1/224) (1961) .والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5516) : عن أحمد بن حرب. كلاهما- ابن حنبل ، وابن حرب - عن أبي معاوية ، قال : حدثنا أبو إسحاق -يعني الشيباني -ولم يذكر حبيب بن أبي ثابت -.
أربعتهم - حبيب بن أبي عمرة ، وأبو بشر ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأبو إسحاق الشيباني - عن سعيد بن جبير ، فذكره.
(*) رواية زائدة ويزيد بن عطاء ، وابن فضيل ، وجرير ، عن حبيب بن أبي عمرة مختصرة على : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم و المزفت والنقير. وأن يخلط البلح والزهو» وزاد في رواية جرير : «أن يخلط التمر بالزبيب» .
(*) رواية عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة مختصرة على «نهى رسول الله ، عن خليط التمر والزبيب، وعن التمر والبسر» .
(*) رواية أبي بشر مختصرة على «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، عن الدباء ، والحنتم ،والمزفت» .
(*) رواية أسباط ، وخالد الطحان عن حبيب بن أبي ثابت مختصرة على : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والمزفت والتقير. و أن يخلط البلح والزهو» . وزاد في رواية جرير : «وأن يخلط التمر بالزبيب» .
(*) رواية أبي معاوية مختصرة على : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل جرش ، ينهاهم ، أن يخلطوا الزبيب والتمر» .

3176 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُخلَطَ البُسْرُ والزَّبيبُ ، والبسر والتمر ، وقال : انتَبِذُوا كلَّ واحد منهما على حِدَتِه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 293 في الأشربة ، باب انتباذ الزبيب وحده ، ورواه أيضاً مسلم رقم (1989) في الأشربة ، باب كراهة انتباذ التمر و الزبيب ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم.

3177 - (د) كبشة بنت أبي مريم قالت : «سألتُ أمَّ سَلَمةَ - رضي الله عنها- ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم- ينهى عنه ؟ قالت : كان ينهانا أن نعْجُم النَّوى طبخاً ، أو نخلطَ الزبيب والتمر» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَعْجُم النَّوى) : أرادت بقولها: ينهانا أن نعجُم النوى طبخاً : أن نبلغ به النضج ، يقال : عجمت النوى أعجُمه عجماً : إذا لُكته في فيك، وكذلك إذا طبخته أو أنضجته ، ويشبه أن يكون إنما كره ذلك من أجل أنه يفسد طعم التمر ، أو لأنه علف الدواجن، فتذهب قوته إذا أُنضج ، والله أعلم.
__________
(1) رقم (3706) في الأشربة ، باب في الخليطين ، وإسناده ضعيف ، ولكن لآخره شواهد في الأحاديث التي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/292) . وأبو داود (3706) قال : حدثنا مسدد.
كلاهما - أحمد بن حنبل - ومسدد - عن يحيى بن سعيد ، عن ثابت بن عمارة قال : حدثتني ريطة ، عن كبشة بنت أبي مريم ، فذكرته.

3178 - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُخلَطَ الزَّهوْ والتمرُ ثم يُشرَبَ ، وإن ذلك كان عامَّةَ خمورهم حين حُرِّمت الخمر» . أخرجه مسلم. -[135]-
وفي رواية النسائي ، قال : «نهى رسول - صلى الله عليه وسلم- أَن يُجمَع بين شيئين مِمَّا يُنبَذان ، مما يبغي أحدهما على صاحبه. قال ، وسألته عن الفَضيخ ؟ فنهاني عنه ، قال : وكان يكْرهُ المذَنَّبَ من البُسْر مخافةَ أن يكونا شيئين ، فكنا نقطَعُه» .
وفي رواية قال أبو إدريس : «شَهِدْتُ أنس بن مالك أُتِي ببُسر مُذَنَّب ، فجعل يقطعُه منه» .
وفي رواية قال : «كان أنس يأمُر بالمذنَّب فيُقرضُ» .
وفي رواية : «كان لا يَدَع شيئاً قد أَرطب إلا عزله عن فَضِيخِهِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُذَنَّب) : البُسر المذنَّب : هو الذي أرطب بعضه.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1981) في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، والنسائي 8 / 291 و 292 في الأشربة ، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (6/88) قال :ثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ،قال : نا عبد الله بن وهب ، قال : ني عمرو بن الحارث ، أن قتادة حدثه ، فذكره.
والرواية الثانية : أخرجها النسائي (8/291) قال : نا سويد بن نصر ، قال : نا عبد الله بن المبارك ، عن وقاء بن إياس ،عن المختار بن فلفل ، فذكره.

3179 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «نبيذُ البُسر بَحْت لا يَحِلُّ» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَحت) : البحت : الخالص من كل شيء لا يشاركه غيره.
__________
(1) 8 / 322 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/322) قال : قال : نا أبو بكر بن علي ، قال : ثنا القواريري ، قال : ثنا حماد، قال : ثنا أيوب ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.

3180 - (د) جابر بن زيد وعكرمة : «كانا يَكْرَهان البُسر وحده ، -[136]- ويأخذان ذلك عن ابن عباس ، وقال ابن عباس : أخشى أن يكونَ المُزَّاء الذي نُهِيتْ عنه عبد القيس. قال : فقلت لقَتادة : ما المُزَّاءُ ؟ فقال : النَّبيذُ في الحَنْتَمِ والمُزَفَّت» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3709) في الأشربة ، باب في نبيذ البسر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3709) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ،قال : حدثني أبي ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد، وعكرمة ، فذكراه.
(*) أخرجه أحمد (1/310) (2831) قال : حدثنا بهز. وفي (1/334) (3095) قال : حدثنا عبد الصمد.
كلاهما - بهز ، وعبد الصمد - قالا : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه كان يكره البسر وحده ويقول : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفد عبد القيس عن المزاء» فأرهب أن تكون البسر.

جوازه
3181 - (د) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «كان يُنبَذُ لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- زبيب فيُلقى فيه تمر ، أَو تمر فيُلقى فيه زبيب» .
وفي رواية ، قالت : صفية بنت عطية : «دخلت مع نِسوة من عبد القيس على عائشة. فسألناها عن التمر والزبيب ؟ فقالت : كنت آخذُ قَبْضَة من تمر ، وقَبضة من زبيب ، فأُلقيه في إناء ، فأمْرُسُه ، ثم أسقيه النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3707) و (3708) في الأشربة ، باب في الخليطين ، وإسنادهما ضعيفان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3707) قال : ثنا مسدد ، قال ثنا عبد الله بن داود ، عن مسعر ، عن موسى بن عبد الله ، عن امرأة من بني أسد ، فذكرته.
والرواية الثانية : أخرجه أبو داود (3708) قال : ثنا زياد بن يحيى الحساني ، قال: ثنا أبو بحر ، قال : ثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني ، قال: ثنتي صفية بنت عطية ، فذكرته.
قلت : والحديث قد تقدم بنحوه.

[الفرع] الخامس : في المطبوخ
تحليله
3182 - (ط) محمود بن لبيد : «أن عمر - حين قَدِمَ الشامَ - شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلَها ، وقالوا : لا يُصْلِحنا إلا هذا الشَّرابُ ، فقال: اشربوا العسلَ، فقالوا : لا يُصلحنا العسلُ ، فقال رجل من أهل -[137]- الأرض (1) : هل لك أَن نجْعَلَ لك من هذا الشراب شيئاً لا يُسْكرُ ؟ قال : نعم ، فطبخوه حتى ذهب [منه] الثُلثَان وبقي الثلث، فأَتوا به عمرَ بن الخطاب فأدخل فيه إصبَعَه ، ثم رفع يده فتَبِعها يَتَمطَّط، فقال: هذا الطِّلاء (2) ، هذا مثل طِلاء الإبل ، فأمرهم بشربه ، فقال له عبادةُ بن الصامت: أحْلَلْتَها والله (3) ، قال : كلا والله (4) ، اللهم إني لا أُحِلُّ لهم شيئاً حرَّمتَهُ عليهم، ولا أُحرِّمُ عليهم شيئاً أَحّلَلْتَهُ لهم» أخرجه الموطأ (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يتمطط) التمطُّط : التمدد. أراد : أنه كان ثخيناً.
(الطِّلاء) : ضرب من الأشربة، وقيل : هو من أسماء الخمر. قال الجوهري : الطلاء : ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ، وبعض العرب يسمي الخمر. -[138]- الطلاء ، يريد بذلك تحسين اسمها ، لا أنها الطلاء بعينها ، والطلاء أيضاً : القطران وكل ما يُطلى به.
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : يعني أرض الشام .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : الطلاء بكسر المهملة والمد : هو الدبس ، شبه بطلاء الإبل ، وهو القطران الذي يدهن به ، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل ، وهو في تلك الحالة غالباً لا يسكر .
(3) أي : الخمر .
(4) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : فقال عمر : كلا والله لم أحللها ، لأن اجتهاده حينئذ أداه إلى جواز مالا يسكر .
(5) 2 / 847 في الأشربة ، باب جامع تحريم الخمر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (1645) قال :عن داود بن الحصين ، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ، أنه أخبره ، عن محمود بن لبيد الأنصاري ، فذكره.

3183 - (س) سويد بن غفلة قال : «كتب عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه- إلى بعض عمَّاله : أن ارزُقِ المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه ، وبقي ثُلُثُه» .
وفي رواية عامر بن عبد الله قال : «قرأْتُ كتاب عمر إلى أبي موسى : أما بعدُ، فإنها قَدِمَت علَيَّ عير من الشام تَحْمِلُ شراباً غليظاً أسودَ كَطِلاء الإبل ، وإني سألتهم: على كم يطبُخونه ؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلثين ، ذهب ثلثاه الأخبثان : ثُلُث بريحه ، وثلث ببَغْيِه ، فَمُرْ مَن قِبَلكَ يشربونه» .
وفي رواية عبد الله بن يزيد الخَطمي ، قال : «كتب إلينا عمر بن الخطاب : أما بعدُ فاطبُخوا شرابَكم ، حتى يذهب منه نصيبُ الشيطان ، فإن له اثنين ولكم واحد» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِير) : العير: الإبل تحمل الميرة والمتاع.
(ببغيه) : البغي : تجاوز الحد ، والمراد به : الأذى يكون في الخمر والشدة .
__________
(1) 8 / 328 و 329 في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز ، وهو حديث صحيح ، وهو بمعنى الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه النسائي (8/328-329) قال : نا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر، قال : سمعت منصورا، عن إبراهيم ، عن نباته ، عن سويد بن غفلة ، فذكره.
ورواية عامر بن عبد الله : أخرجها النسائي (8/329) قال : نا سويد ، قال : نا عبد الله بن سليمان التميمي ، عن أبي مجلز ، عن عامر بن عبد الله ، فذكره.
ورواية عبد الله بن يزيد الخطمي : أخرجها النسائي (8/329) قال : نا سويد ، قال :نا عبد الله ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، أن عبد الله بن يزيد الخطمي ، فذكره.

3184 - (س) عامر الشعبي قال : «كنا علي يرزُقُ الناس طِلاء يقع فيه الذُّباب فلا يستطيع أن يُخرَج منه» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 329 في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/329) قال : نا سويد ،قال : نا عبد الله بن جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي، فذكره.

3185 - (س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أنه كان يشرب من الطِّلاء ما ذهب ثُلثاهُ وبقي ثُلثُه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 330 في الأشربة ، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه النسائي (8/330) قلا : نا سويد ،قال : نا عبد الله، عن هشيم ، قال: نا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، فذكره.

3186 - (س) أبو الدرداء - رضي الله عنه - «كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 330 في الأشربة ، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/329 -330) قال : نا زكريا بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب فذكره.

3187 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن نوحاً نازَعه الشيطانُ في عود الكَرم، فقال : هذا لي ، وقال : هذا لي فاصطلحا على أنَّ لنوح ثلثها ، وللشيطان ثُلُثيْها» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 330 في الأشربة ، باب ما يجوز شربه وما لا يجوز ، وهو حديث حسن ، ومثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع ، وروى البخاري تعليقاً 10 / 55 في الأشربة ، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة : ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث ، قال الحافظ في " الفتح " : أي رأوا جواز شرب الطلاء إذا طبخ فصار على الثلث ونقص منه الثلثان ، وذلك بين من سياق ألفاظ هذه الآثار ، فذكر أثر عمر الذي أخرجه مالك في " الموطأ " من طريق محمود بن لبيد الذي تقدم ذكره رقم (3182) ، وما في معناه ، ثم قال : وهذه أسانيد صحيحة ، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر ، فمتى أسكر لم يحل ، قال : وأما أثر أبي عبيدة - وهو ابن الجراح -ومعاذ - وهو ابن جبل - فأخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه ، قال : وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو موسى الأشعري وأبو الدرداء ، أخرجه النسائي عنهما ، وعلي وأبو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم ، أخرجها ابن أبي شيبة وغيره ، ومن التابعين : ابن المسيب ، والحسن ، وعكرمة ، ومن الفقهاء : الثوري ، والليث ، ومالك ، وأحمد ، والجمهور ، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر ، وكرهه طائفة تورعاً . -[140]- وروى البخاري تعليقاً 10 / 56 فقال : وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف - أي : إذا طبخ الطلاء فصار على النصف - قال الحافظ في " الفتح " : ووافق البراء وأبا جحيفة جرير وأنس ، ومن التابعين : ابن الحنيفة ، وشريح ، وأطبق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم ، وقال أبو عبيدة في " الأشربة " : بلغني أن المنصف يسكر ، فإن كان كذلك فهو حرام . قال الحافظ : والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد ، فقد قال ابن حزم : إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً ، ومنه إذا طبخ إلى النصف كذلك ، ومثله ما إذا طبخ إلى الربع كذلك ، بل قال : إنه شاهد منه ما يصير رباً خاثراً لا يسكر ، ومنه ما لو طبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر ، ولا ينفك السكر عنه ، قال : فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/ 330) قال : نا إسحاق بن إبراهيم ،قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا سعد بن أوس، عن أنس بن سيرين ، فذكره.

النهي عنه
3188 - (خ س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «جاء رجل فسأله عن العصير ؟ فقال : اشربه ما كان طرياً. قال : إني أطْبُخه وفي نفسي منه شيء ؟ أكنت شاربَه قبل أن تطبُخه ؟ قال : لا ، قال : فإن النار لا تحِلُّ شيئاً قد حُرَّم» . (1) -[141]-
وفي رواية ، قال ابن عباس : «والله ما تحِلُّ النارُ شيئاً ، ولا تُحرِّمُه ، قال : ثم فسَّرَ [لي] قوله : لا تُحِلُّ شيئاً ، بقولهم في الطِّلاءِ ولا تُحرِّمه : الوضُوءَ مما مسته النار» (2) أخرجه النسائي.
__________
(1) 8 / 331 في الأشربة ، باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز ، وإسناده صحيح ، ورواه البخاري تعليقاً 10 / 56 فقال : وقال ابن عباس : اشرب العصير ما دام طرياً ، قال الحافظ في " الفتح " : وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية ، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر ، أما لو صار خمراً فطبخ ، فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله ، إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر ، والجمهور على خلافه ، وحجتهم الحديث الصحيح عن أنس وأبي طلحة أخرجه مسلم ، وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي : اشرب العصير ما لم يغل ، وعن الحسن البصري ما لم يتغير ، وهذا قول كثير من السلف أنه إذا بدا في التغير يمتنع ، وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان ، وبهذا قال أبو يوسف ، وقال أبو حنيفة : لا يحرم عصير العنب النيء حتى يغلي ويقذف بالزبد ، فإذا غلى وقذف بالزبد حرم ، وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، فلا يمتنع مطلقاً ولو غلى وقذف بالزبد بعد الطبخ ، -[141]- وقال مالك والشافعي والجمهور : يمتنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيره ، سواء غلى أو لم يغل ، لأنه يجوز أن يبلغ حد الإسكار بأن يغلي ثم يسكن غليانه بعد ذلك ، وهو مراد من قال : حد منع شربه أن يتغير ، والله أعلم .
(2) وقد ذكرت جملة " الوضوء مما مست النار " في نسخ النسائي المطبوعة ترجمة لباب ، والصحيح أنها جزء من الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه النسائي (8/331) قال : نا سويد ، قال نا عبد الله بن ، عن أبي يعفور السلمي ،عن أبي ثابت الثعلبي ، فذكره. والبخاري تعليقا في الأشربة -باب الباذق ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة.
والرواية الثانية أخرجها النسائي (8/331) قال : نا سويد ، قال : نا عبد الله ، عن ابن جريج قراءة ،ني عطاء ، فذكره.

3189 - (ط س) عتبة بن فرقد - رحمه الله - قال : «قال كان النَّبيذُ الذي يشربُه عمرُ قد خلِّلَ» ومما يدلُّ على هذا حديث السائب «أن عمرَ خرج عليهم فقال : إني وجدت من فلان ريحَ شراب (1) ، وزعم أنه شرب الطِّلاءَ ، وأنا سائل عما شَرب ؟ فإن كان يُسْكِر جَلَدْتُه (2) ، فجلده عمر الحدَّ تماماً» . أخرجه النسائي.
وأخرجه الموطأ عن السائب «أن عمر قال...» وذكر الحديث (3) .
__________
(1) هو عبيد الله بن عمر ، وقد روى البخاري تعليقاً فقال : وقال عمر : وجدت من عبيد الله - يعني ابنه - ريح شراب .
(2) وفي السياق حذف ، تقديره : فسأل عنه فوجده يسكر فجلده .
(3) رواه الموطأ 2 / 842 في الأشربة ، باب الحد في الخمر ، والنسائي 8 / 326 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح . قال الحافظ في " الفتح " : وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع السائب بن يزيد يقول : قام عمر على المنبر فقال : ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه شربوا شراباً وأنا سائل عنه ، فإن كان يسكر حددتهم ، قال ابن عيينة : فأخبرني معمر عن الزهري عن السائب قال : فرأيت عمر يجلدهم ، قال الحافظ : وهذا الأثر يؤيد أن المراد بما أحله عمر من المطبوخ الذي -[142]- يسمى الطلاء ما لم يكن بلغ حد الإسكار ، فإن بلغه لم يحل عنده ، ولذلك جلدهم ولم يستفصل هل شربوا منه قليلاً أو كثيراً ، قال : وفي هذا رد على من احتج بعمر في جواز شرب المطبوخ إذا ذهب منه الثلثان ولو أسكر ، فإن عمر أذن في شربه ولم يفصل ، وتعقب بأن الجمع بين الأثرين عنه يقتضي التفصيل ، وقد ثبت عنده أن كل مسكر حرام ، فاستغنى عن التفصيل ، ويحتمل أن يكون سأل ابنه ، فاعترف بأنه شرب كذا ، فسأل غيره عنه ، فأخبره أنه يسكر ، أو سأل ابنه فاعترف أن الذي شرب يسكر ، وانظر تتمة الموضوع في " الفتح " 10 / 57 في الأشربة ، باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (1632) .والنسائي (8/326) قال : قال الحارث بن مسكين قراءة، عليه ،وأنا أسمع عن ابن القاسم قال : ثني مالك ،عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، فذكره.

3190 - (د) مالك بن أبي مريم : قال : دخل علينا عبد الرحمن بن غَنم ، فتَذاكرنا الطّلاءَ ، فقال : حدَّثني أبو مالك الأشعري : أنه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «لَيشْربَنَّ ناس من أمتي الخمرَ يُسَمّونَها بغير اسمها» . قال سفيان الثوري : وقد سئل عن الدَّاذِيِّ ؟ فقال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «تَسْتَحِلُّ أُمتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3688) و (3689) في الأشربة ، باب في الداذي ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (4020) في الفتن ، باب العقوبات ، وهو حديث صحيح ، وهو من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي قضى بها على كل من يحاول أن يغير أسماء المشروبات المحرمة ويسميها بغير اسمها ، كما هو واقع في زماننا هذا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/342) قال : حدثنا زيد بن الحباب. «وأبو داود» (3688) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. قال : حدثنا زيد بن الحباب. وابن «ماجة» (4020) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد. قال حدثنا معن بن عيسى.
كلاهما - زيد بن الحباب ، ومعن بن عيسى - عن معاوية بن صالح ، عن حاتم بن حريث ، عن مالك بن أبي مريم ، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري فذكره.
والرواية الثانية : أخرجها أبو داود (3689) قال : ثنا شيخ من أهل واسط ، قال ثنا أبو منصور الحارث بن منصور ، قال : سمعت سفيان الثوري ، وسئل عن الداذي ، فذكره.

3191 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «أحْدَث الناس أَشربة ، ما أدري ما هي ؟ فمالي شراب منذُ عشرين سنة - أَو قال : أربعين سنة - إلا الماءُ والسَّويقُ ، غير أنه لم يذكر النَّبيذَ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 336 في الأشربة ، باب ذكر الأشربة المباحة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه النسائي (8/336) قال :ني أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم ، قال ثنا القوايري ، قال : ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه ، عن محمد بن عبيدة ، فذكره.

3192 - (س) عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه ، قال : سألتُ -[143]- أُبيَّ بن كعب عن النَّبيذ ؟ فقال : اشرب الماءَ ، واشرب العسل ، واشرب السويقَ ، واشرب اللبن الذي نُجِعتَ به ، فعاودتُه ، فقال : الخمرَ تُريدُ ؟ الخمر تريدُ ؟ أَخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 335 في الأشربة ، باب ذكر الأشربة المباحة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (256) . و «الحميدي» (708) قال : حدثنا سفيان، أخرجه النسائي (8/325) قال : نا سويد ، قال نا عبد الله ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن ذر عبد الله ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي ،عن أبيه ، فذكره.

الفصل الخامس : في الظروف ، وما يحرم منها ، وما يحل ، وفيه فرعان
[الفرع] الأول : ما يحرم منها
3193 - (م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال: «خطب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في بعض مغازيه ، فأقْبَلْتُ نحوه ، فانْصَرَف قبل أن أَبلُغَه ، فسأَلت: ما كان قال ؟ فقال : نهى أن يُنتَبَذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت» .
وفي رواية ، قال : قلت لابن عمر : نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجَرِّ ؟ فقال: قد زعموا ذلك. قلت : أنهى عنه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : قد زعموا ذلك.
وفي أخرى ، قال : كنت جالساً عند ابن عمر ، فجاءه رجل ، فقال : أنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجرِّ والدُّبَّاء والمزَفَّت ؟ قال : نعم.
وفي أخرى ، قال : سمعت ابن عمر غيرَ مَرَّة يقول : نهى رسولُ الله -[144]- صلى الله عليه وسلم- عن الحَنْتم والدُّبَّاء والمزَّفتِ - قال : وأُراه قال : والنَّقيرِ.
وفي أخرى قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتمةِ. قلت : وما الحَنتمةُ ؟ قال: الجرَّة» .
وفي أخرى ، قال ابن المسيب : سمعت ابن عمر عند هذا المِنْبَر- وأشار إلى مِنبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «قدمَ وفْدُ عبد القَيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فسأَلوه عن الأشربة ؟ فنهاهم عن الدُّبَّاء والنقير والحنتم ، فقلت : يا أَبا محمد : والمزَفَّتِ ؟ وظنَنَّا أنه نَسيه» ، فقال لم أسمعه يومئذ من ابن عمر ، وقد كان يكره هذا» .
وفي أخرى ، قال ابن جبير : «أشهَدُ على ابن عمر وابن عباس : أنهما شَهِدَا أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدُّبَّاء والحنتم والمزفَّت والنَّقير» .
وفي أخرى ، قال : «سألت ابن عمر عن نبيذ الجرَّ ؟ قال حرَّمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجَرِّ ، فأتيتُ ابن عباس. فقلت : ألا تسمع ابن عمر ؟ قال : وما يقول : قلت: قال حَرَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجرِّ ، قال : صدق ابن عمر ، حرَّمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- نبيذ الجرِّ قلت : وأي شيء نبيذ الجر ؟ قال : كل شيء يُصنَعُ من المدَر» .
وفي رواية أبي الزبير ، قال : قال ابن عمر : «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الجرِّ والدُّباء والمزفَّت» . قال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجَرِّ والمزَّفت ، والنَّقير ، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً ينتَبَذُ له فيه نُبِذَ [له] في تَوْر من حجارة» .
وفي رواية زاذان ، قال : «قلت لابن عمر حدَّثني بما نهى عنه رسول الله -[145]- صلى الله عليه وسلم- من الأَشْرِبة بلُغَتِكَ ، وفَسِّرهُ لي بِلُغَتنَا ، فإن لكم لغة سوى لغتِنا ، فقال : نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم ، وهي الجرَّةُ ، وعن الدُّبَّاء ، وهي القَرْعة ، وعن المزفَّت ، وهو المُقَيَّر، وعن النَّقير ، وهي النخلة تُنْسَجُ نسجاً (1) وتُنْقَرُ نقْرًا ، وأمر أن يُنبَذَ في الأسقية» . هذه رواية مسلم. وأخرج الأولى منها الموطأ ، وأخرج أبو داود السابعة والثامنة.
وأخرج الترمذي عن طاوس ، قال : «إن رجلاً أتى ابنَ عمر ، فقال : نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجَرِّ ؟ فقال : «نعم» . قال طاوس : والله : أني سمعتُه منه.
وأخرج النسائي الرواية الرابعة والخامسة والسابعة ، وزاد فيها : «ثم تلا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- هذه الآية : {وَمَا آتَاكُمُ الرسُول فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا}» [الحشر : 7] .
وأخرج الثامنة ، وأخرج رواية الترمذي. وله في أخرى ، قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاء» لم يَزِد على هذا. وفي أخرى : «أنه نهى عن المزفَّت والقرع» . وفي أخرى : «عن الدُّبَّاء والحنتم والنَّقير» . وأخرج هو والترمذي أيضاً رواية زاذان (2) . -[146]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الدُّبَّاء) : القرع : واحده : دُبَّاءة.
(المُزَفَّت) : الإناء يطلى بالزِّفت ، أو القار ، وينتبذ فيه.
(الجَر) : واحد جِرار الخزف ، و «الحنتم» : جر كانوا يجلبون فيه الخمر إلى المدينة ، قيل : إنه أخضر ، و «النقير» قد ذكر في الحديث ، وهو خشبة أو جذع ينقر وينبذ فيه.
(المدر) : الطين المستحجر. قالوا : إنما نهى عن هذه الضروف لأنها تسرع الشدة فيها في النبيذ .
__________
(1) كذا في الأصل والمطبوع بالجيم فيهما ، وفي " صحيح مسلم " بالحاء المهملة فيهما ، قال النووي في " شرح مسلم " : كذا هو في معظم الروايات ، - يعني بالحاء فيهما - أي تقشر ، ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ : تنسج بالجيم ، قال القاضي وغيره : هو تصحيف ، وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم ، وفي الترمذي بالجيم ، وليس كما قال ، بل معظم نسخ مسلم بالحاء .
(2) رواه مسلم رقم (1997) في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، والموطأ 2 / 843 في الأشربة ، باب ما ينهى أن ينبذ فيه ، وأبو داود رقم (3690) و (3691) في الأشربة ، باب في الأوعية ، والترمذي رقم (1868) و (1869) في الأشربة ، باب ما جاء في نبيذ الجر ، والنسائي 8 / 303 و 304 و 306 و 308 في الأشربة ، باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها ، وباب ذكر النهي عن نبيذ الدباء والحنتم ، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قال :حدثنا يحيى بن سعيد ،وأحمد (2/3) (4465) قال : حدثنا معتمر ،عن عبيد الله. وفي (2/10) (4574) قال : حدثنا سفيان ، وقال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/48) (5092) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : أخبرنا أيوب. وفي (2/54) قال (5156) قال : حدثنا حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (2/77) (5477) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا يحيى. وفي (2/102) (5789) قال حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر. ومسلم (6 /95و 96) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة ، وابن رمح ، وعن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع ،وأبو كامل ، قالا : حدثنا (ح) وحدثني زهير بن حرب ،قال :حدثنا إسماعيل. جميعا عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبيد الله (ح) وحدثنا ابن المثنى ، وابن أبي عمر ، عن الثقفي ،عن يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا ابن أبي فديك ، قال : أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. (ح) وحدثني هارون الأيلي ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة. وابن ماجة (3402) قال : حدثنا محمد بن رمح قال : أنبأنا الليث بن سعد. و «النسائي» (8/305) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد. قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله.
سبعتهم - مالك ، ويحيى بن سعيد ، وعبيد الله بن عمر ، و أيوب ، والليث بن سعد ، والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد - عن نافع ، فذكره.
(*) رواية معتمر عن عبيد الله. ورواية الليث بن سعد عن ابن ماجة ، مختصرة على : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ في المزفت القرع» .
(*) ورواية يحيى ، عن عبيد الله مختصرة على : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزفت والقرع» وعن نافع، عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى في الناس : الصلاة : جامعة. فبلغ ذلك عبد الله، فانطلق إلى أهله جوادا ، فألقى ثيابا كانت عليه ، ولبس ثيابا كان يأتي فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم انطلق إلى المصلى ، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد انحدر من منبره ، وقام الناس في وجهه ، فقال : ما أحدث نبي الله -صلى الله عليه وسلم- اليوم ؟ قالوا : نهى عن النبيذ. قال : أي النبيذ ؟ قال نهى عن الدباء والنقير» .
قال : فقلت لنافع : فالجرة ؟ قال : وما الجرة؟ قال : قلت الحنتمة. قال : وما الحنتمة ؟ قلت القلة. قال: لا. قلت : فالمزفت ؟: قال : وما المزفت :؟ قلت : الزق يزفت. والراقود يزفت قال : لا لم ينه يومئذ إلا عن الدباء والنقير.
أخرجه أحمد (2/93) (5679) قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا عقبة بن أبي الصهباء ، قال : حدثنا نافع ، فذكره.
- وعن طاووس ، قال : كنت جالسا عند ابن عمر ، فجاءه رجل فقال : أنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر والدباء والمزفت ؟ قال : نعم.أخرجه الحميدي (707) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا إبراهيم بن ميسرة. وأحمد (2/29) (4837) قال : حدثني بن أبي عدي ، عن سليمان ، يعني التيمي. وفي (2/35) (4913) قال : حدثنا عبد الرزاق وابن بكر ، قالا : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن طاووس. وفي (2/47) (5072) قال : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا حنظلة.وفي (2/56) (5178) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن التيمي. في (2/101) (5764) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا عبد الله بن طاووس. وفي (2/106) (5833) قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن بكار - يعني ابن عبد الله - عن خلاد بن عبد الرحمن بن جندة. وفي (2/115) (5960) قال :حدثنا حسين ، وابن أبي بكير ، المعنى، قالا: حدثنا شعبة ، عن سليمان التيمي ، وإبراهيم بن ميسرة. وفي (2/55) (6441) قال : حدثنا عبد الله بن حنظلة. ومسلم (6/96) قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثنا ابن علية قال : حدثنا سليمان التيمي. (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال: أخبرني ابن طاووس. (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال حدثنا بهز ، قال : حدثنا وهيب ، وقال حدثنا عبد الله بن طاووس (ح) .حدثنا عمرو الناقد ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ،عن إبراهيم بن ميسرة. والترمذي (1867) قال : حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا ابن علية ، ويزيد بن هارون ، قالا : أخبرنا سليمان التيمي. والنسائي (8/302) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله ، عن سليمان التيمي. وفي (8/303) قال : أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، قال : حدثني أبي ، قال: حدثنا شعبة ، عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة. وفي (8/304) قال :أخبرنا محمود بن غيلان ، قال: أخبرنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن ميسرة. وفي (8/305) قال : أخبرنا جعفر بن مسافر ، قال : حدثنا يحيى بن حسان ، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا ابن طاووس.
خمستهم - إبراهيم بن ميسرة ، وسليمان التيمي ، وعبد الله بن طاووس ، وحنظلة ، وخلاد بن عبد الرحمن بن جندة - عن طاووس فذكره.
وعن عقبة بن حريث ، قال : سمعت ابن عمر يقول «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر والدباء والمزفت. وقال: آنتبذوا في الأسقية.» .
أخرجه أحمد (2/44) (5030) قال : حدثنا بهز ، ومحمد بن جعفر. وفي (2/73) (5429) قال : حدثنا عفان. وفي (2/85) (5572) قال : حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/96) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - بهز ، ومحمد بن جعفر ، وعفان - قالوا : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا عقبة بن حريث، فذكره وعن زاذان ، قال : قلت لابن عمر : حدثني بما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأشربة بلغتك. وفسره لي بلغتنا ، فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال : «نهى رسو ل الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم ، وهي الجرة ، وعن الدباءء وهي القرعة. وعن المزفت ، وهو المقير. وعن النقير ، وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا. وأمر أن ينتبذ في الأسقية» .
أخرجه أحمد (2/56) (5191) قال : حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر. ومسلم (6/97) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثناه محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا أبو داود. والترمذي (1868) قال :حدثنا أبو موسى، محمد بن المثني ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي. و النسائي (8/308) قال : أخبرناعمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بهز بن أسد.
خمستهم - يحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر ، ومعاذ بن معاذ ، وأبو داود الطيالسي، وبهز بن أسد - عن شعبة ، قال : حدثني عمرو بن مرة ، قال: حدثني زاذان ، فذكره.
وعن جبلة ، قال سمعت ابن عمر يحدث قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتمة» فقلت : ما الحنتمة ؟ قال: الجرة.
أخرجه أحمد (2 /27) (4809) قال : حدثنا يزيد. وفي (2/42) (5013) قال : حدثنا محمد بن جعفر وبهز ومسلم (6/97) قال : حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (8/303) قال: أخبرنا علي بن الحسين قال : حدثنا أمية.
أربعتهم - يزيد ، ومحمد بن جعفر ، وبهز ، وأمية بن خالد - عن شعبة ، عن جبلة بن سحيم. فذكره.
- وعن سعيد بن المسيب ، قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول عند منبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا «قدم وفد عبد القيس مع الأشج ، فسألوا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشراب ؟ فقال : لا تشربوا في حنتمة ، ولا في دباء، ولا نقير» . فقلت له : يا أبا محمد ، والمزفت ؟ وظننت أنه نسي. فقال : لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر ، وقد كان يكرهه.
أخرجه أحمد (2/14) (4629) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (2/41) (4995) قال : حدثنا يزيد. وفي (2/78) (5494) قال :حدثنا محمد ، قال : حدثنا شعبة ، ومسلم (6/97) قال : قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (8/306) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة ، يقال له : ابن كردي بصري ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - إسماعيل ، ويزيد بن هارون ، وشعبة - عن عبد الخالق بن سلمة الشيباني ،قال : سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ ، فذكره.
(*) رواية شعبة ، مختصرة على : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء ، والحنتم ، والمزفت ، والنقير» .
قال سعيد : وقد ذكر المزفت عن غير ابن عمر.
(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة 88ب) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد ، قال:حدثنا شعبة ، عن عقبة بن حريث ، قال : قعدنا إلى رجل يقال له : سعيد بن المسيب، فذكروا له حديث ابن عمر في الجر ؟ فقال : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحرمه ، ولكن أصحابه وقعوا في جرار خيبر، فنهاهم عنه.مرسل.
- وعن محارب ين دثار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء ، والحنتم ، والمزفت» قال : شعبة : وأراه قال : والنقير.
أخرجه أحمد (2/42) (5015) قال : حدثنا محمد بن جعفر. و الحجاج ، قالا : حدثنا شعبة. وفي (2/58) (5224) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا شعبة. ومسلم (6/96) قال : حدثنا محمد بن المثنى،وابن بشار، قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، قال : أخبرنا عبثر ، عن الشيباني. والنسائي (8/306) قال : أخبرنا سويد، قال : أنبانا عبد الله ، عن شعبة.
كلاهما - شعبة ، والشيباني - عن محارب بن دثار ، فذكره. -
وعن أبي الزبير ، أنه سمع ابن عمر يقول: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الجر ، والدباء والمزفت» .
أخرجه أحمد (2/35) (4914) . ومسلم (6/97) قال : حدثني محمد بن رافع.
كلاهما - أحمد ، وابن نافع - قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، فذكره.
(*) وحديث زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وابن عمر ، عبد أحمد (3/386) . ومسلم (6/97) وعن ثابت ، قال : سألت بن عمرعن نبيذ الجر ، أهل نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : زعموا ذلك. فقلت: النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى ؟ فقال : قد زعموا ذلك. فقلت : أنت سمعته منه ؟ فقال : قد زعموا ذلك. فصرفه الله عني ، وكان إذا قيل لأحد : أنت سمعته ؟ غضب ، وهم يخاصمه» .
أخرجه أحمد (2/35) (4915) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وفي (2/47) (5074) قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/73) (5423) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا سليمان ، يعني ابن المغيرة. وفي (2/78) (5486) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. ومسلم (6/69) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا حماد بن زيد.
أربعتهم- معمر ، وشعبة ، وسليمان ،وحماد - عن ثابت البناني ، فذكره.
(*) أخرجه النسائي (الكبرى / الورقة 89-أ) قال : أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : أخبرنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن ثابت ، عن عبد الله بن عمر ، قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبييذ الجر.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى أيضا (الورقة 89- أ) قال : أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : أخبرنا الفضل ،عن الحسين ، عن يزيد ، عن بن سيرين ، قال : حدثني عبد الله بن عمر أن عمر نهى عن نبيذ الجر.
(*) وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 89- أ) قال : أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : أخبرنا الفضل ، عن الحسين ، عن يزيد ، عن ابن سيرين ، قال : حدثني عبد الله بن عمر ، أن عمر نهى عن نبيذ الجر.

3194 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها - : قال إبراهيم : «قلت للأسود بن يزيد : هل سألتَ عائشة عما يُكْرَهُ أن يُنتَبَذَ فيه ؟ قال : نعم ، قلت : يا أُم المؤمنين ، عمَّ نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُنتبَذ فيه ؟ قالت : نَهانا في ذلك أهلَ البيت أن ننتبِذَ في الدُّبَّاء والمزفَّت ، قال: قلت له : أما ذكَرَتِ الحنتَم ، والجرَّ ؟ قال : إنما أُحَدِّثكَ بما سمعتُ ، أَأَحدثُكَ ما لم أسمع ؟ أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم عن ثمامة بن حَزْن القُشيري قال : لقيتُ عائشة ، فسألتها عن النَّبيذ ؟ فحدَّثتني : أن وفدَ عبد القيس قَدمُوا على النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فسأَلوه - صلى الله عليه وسلم- عن النَّبيذ ؟ فنهاهم أن ينتبذوا في الدُّبَّاء ، والنقير والمزفت -[147]- والحنتم» .
[وفي أخرى له عن ثُمامة بن حزن قال : «لقيت عائشة ، فسألتها عن النبيذ] فدعت عائشة جارية حبشية ، فقالت : سَلْ هذه ، فإنها كانت تَنبِذ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت الحبشية : كنت أنبِذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سِقاء من الليل فأُوكِيه وأُعَلِّقُهُ ، فإذا أصبح شرب منه» .
وفي أخرى له قالت : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزَفَّت» .
وفي أخرى «المُقَيَّر» موضع «المزفَّتِ» وفي أخرى ، قالت : «كنا ننبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سقاء يوكَى أعلاهُ ، وله عَزلاءُ نَنبِذه غُدوة ، فيشربه عشياً ، وننبذه عشياً ، فيشربه غدوة» . وأخرج النسائي الرواية الأولى من أفراد مسلم إلى قوله : «الحَنتم» .
وله في أخرى ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنبِذوا في الدُّبَّاء ولا المزفِّت، ولا النقير ، وكلُّ مُسْكر حرام» .
وفي أخرى قالت : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاء والمزفت» .
وفي أخرى ، قالت : «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن شَرَاب صُنِعَ في دُبَّاء أو حنتم أَو مُزفَّت ، لا يكون زيتاً أو خلاً» .
وفي أخرى ، قالت : «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ النَّقِير ، والمقيَّر ، والدُّبَّاء ، والحَنْتَم» .
وفي أخرى مثلها ، وسمَّت : «الجِرارَ» .
وفي أخرى أن كريمة بنت همَّام سمعَت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تقول : «نُهيتُم عن المزفت ، ثم أقبلت على النساء ، فقالت : إياكُنَّ والجرُّ الأخضرُ -[148]- فإن أسكركُنَّ ماءُ حُبِّكُنَّ (1) فلا تَشْرَبنَهُ» (2) .
__________
(1) الحب ، بضم الحاء : الخابية ، فارسي معرب ، وجمعه حباب ، وحببة بوزن عنبة .
(2) رواه البخاري 10 / 53 في الأشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي ، ومسلم رقم (1995) في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم ، و (2005) في الأشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً ، والنسائي 8 / 297 في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر ، وباب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت ، وباب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت ، وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/115) قال : حدثنا معاوية. قال : حدثنا زائدة. قال : حدثنا منصور. وفي (6/133) قال : حدثنا سليمان بن داود الهاشمي. قال : أخبرنا أبو زبيد ، عن الأعمش. وفي (6/172) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. (ح) وحجاج. قال : حدثي شعبة، عن حماد. وفي (6/203) قال : حدثنا يحيى.قال : حدثنا سفيان وشعبة ، عن منصور وسليمان وحماد. وفي (6/278) قال : حدثنا زياد بن عبد الله. قال : حدثنا منصور. و «البخاري» (7/ 139) قال : حدثني عثمان. قال : حدثنا جرير ، عن منصور. ومسلم (6/93) قال : حدثنا زهير بن حرب وإسحاق ابن إبراهيم. كلاهما عن جرير قال زهير : حدثنا جرير ، عن منصور. (ح) وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال : أخبرنا عبثر ، عن الأعمش (ح) وحدثني محمد بن حاتم. قال : حدثنا يحيى ،هو القطان. قال : حدثنا سفيان وشعبة. قالا : حدثنا منصور وسليمان وحماد. والنسائي (8/305) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. قال : حدثنا سفيان ،عن منصور وحماد وسليمان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (11 / 15936) عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان وشعبة.
كلاهما عن منصور وسليمان وحماد (ح) وعن بندار ، عن غندر ، عن شعبة ، عن حماد ، وفي (11/15989) عن محمود بن غيلان ، عن أبي داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن منصور.
ثلاثتهم - منصور ، وسليمان الأعمش ، وحماد بن أبي سليمان - عن إبراهيم النخعي ، فذكره.
(*) في رواية حماد بن أبي سليمان ، عند أحمد (6/172) : «...نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنتم والمزفت» .
(*) الروايات مطولة ومختصرة و ألفاظها متقاربة.. وأثبتنا لفظ رواية جرير ، عن منصور ، عند مسلم (6/93) .
- وعن معاذة ، عن عائشة قالت : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والحنت ، و النقير والمزفت» . وفي رواية: «.. و المقير» بدل «المزفت» .
أخرجه أحمد (6/31) قال : حدثنا معتمر. وفي (6/47) قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (6/94) قال: حدثنا يعقوب بن إبر اهيم. قال : حدثنا ابن علية. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم. قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. والنسائي (8/307) قال : أخبرنا زياد بن أيوب. قال : حدثنا ابن علية. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا المعتمر.
ثلاثتهم - معتمر بن سليمان ، وإسماعيل بن علية ، وعبد الوهاب الثقفي ، وعن إسحاق بن سويد ، عن معاذ ، فذكرته.
(*) قال النسائي : في حديث ابن علية : قال إسحاق بن سويد : وذكرت هنيدة ، عن عائشة ، مثل حديث معاذة. وسمن الجرار قلت لهنيدة : أنت سمعتيها سمت الجرار ؟ قال : نعم. رواية زياد بن أيوب ، عن ابن علية مختصرة على : «نهى عن الدباء بذاته» .
(*) أخرجه النسائي (8/307) قال : أخبرنا سويد. قال : أنبأنا عبد الله ، عن طود بن عبد الملك القيسي بصري. قال : حدثني أبي ، عن هنيدة بنت شريك بن زبان، قال : لقيت عائشة رضي الله عنها بالخريبة ، فسألتها عن العكر. فنهتني عنه. وقالت : انبذي عشية واشربيه غدوة ، وأوكي عليه ، ونهتني عن الدباء ، والنقير ، و المزفت والحنتم. موقوف.
- وعن أبي سلمة ، أن عائشة حدثته ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تنبذوا في الدباء ، ولا في الحنتم ، ولا في النقير، ولا في المزفت ، ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا. ولا تنبذوا البسر والرطب جميعا» .
أخرجه أحمد (6/242) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو قال : حدثنا علي بن المبارك ،عن يحيى بن أبي كثير ، عن ثمامة بن كلاب. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17701) عن ابن المثنى ، عن أبي عامر العقدي ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير عن ثمامة بن كلاب. وفي (12/17738) عن محمد بن معمر ، عن أبي داود ، عن حرب بن شداد ، عن يحيى بن أبي كثير ، أن كلاب بن علي أخبره.
كلاهما - ثمامة بن كلاب ، وكلاب بن علي - عن أبي سلمة ، فذكره.
- وعن ثمامة بن حزن القشيري. قال : لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فحدثتني «أن وفد عبد القيس قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن النبيذ ، فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير ، والمزفت والحنتم» .
أخرجه أحمد (6/131) قال : حدثنا عفان. ومسلم (6/93) قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، والنسائي (8/ 307) قال : أخبرنا سويد. قال :أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم - عفان ،وشيبان بن فروخ ، وعبد الله بن المبارك - عن القاسم بن الفضيل. قال : حدثنا ثمامة ابن حزن القشيري ، فذكره.
- وعن القاسم بن محمد ، عن عائشة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت ولا النقير، وكل مسكر حرام» . أخرجه أحمد (6/332) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قالا : حدثنا زهير، يعني ابن محمد ، عن عبد الله بن محمد ، يعني ابن عقيل. وفي (6./333) قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل. والنسائي (8/297) قال : أخبرنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان. قال : حدثنا ابن زبر.
كلاهما - عبد الله بن محمد. وعبد الله بن العلاء بن زبر - عن القاسم بن محمد ، فذكره.
وعن عبد الله بن معقل المحاربي. قال : سمعت عائشة تقول : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينتبذ في الدباء والحنتم والمزفت» أخرجه أحمد (6/80) قال : حدثنا هاشم. قال : حدثنا شيبان. وفي (6/98) قال : حدثنا حسن قال:حدثنا شيبان. وفي (6/123) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - شيبان ، وأبو عوانة - عن أشعث بن سليم. قال : حدثنا عبد الله بن معقل المحاربي ، فذكره.
- وعن حبة قال :سمعت عائشة تقول : «نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننتبذ في الدباء والحنتم والمزفت» أخرجه أحمد (6/112) قال : حدثنا حسين بن محمد. قال : حدثنا سليمان بن قرم ، عن الأشعث ، يعني ابن سليم ، عن حبة ، فذكره.
- وعن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد أنهما سمعتا عائشة قالت : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن شراب صنع في دباء ، أو حنتم ، أو مزفت ،لا يكون زيتا أو خلا.
أخرجه النسائي (8/306) قال : أخبرنا سويد. قال : أنبأنا عبد الله ، عن عون بن صالح البارقي ، عن زينب بنت نصر وجميلة بنت عباد ، فذكرتاه.
- وعن كريمة بنت همام ، أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول : «نهيتم عن الدباء ، نهيتم عن الحنتم ، نهيتم عن المزفت ، ثم أقبلت على النساء. فقالت : إياكن والجر الأخضر ،وإن أسكركن ماء حبكن فلا تشربنه» .
أخرجه النسائي (8/320) قال : أخبرنا سويد بن نصر.قال : أنبأنا عبد الله عن علي بن المبارك. قال: حدثتنا كريمة بنت همام ، فذكرته.
- عن : شميسة ، عن عائشة. قالت : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر» أخرجه أحمد (6/235) قال: حدثنا عبد الواحد.، وفي (6/244) قال : حدثنا روح. و «عبد الله بن أحمد» (6/244) قال : حدثنا نصر بن علي قال : حدثنا محمد بن أبي بكر.
ثلاثتهم - عبد الواحد ، وروح ، ومحمد بن أبي بكر - عن هشام ، عن شميسة ، فذكرته.
عن أمينة ، عن عائشة ، أنها سئلت عن نبيذ الجر ، فقالت : تعجز إحداكن أن تتخذ من أضحيتها سقاء ثم قالت : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، أو منع رسول ، عن نبيذ الجر وكذا وكذا» . نسيه سليمان. أخرجه أحمد (6/99) قال : حدثنا عبد الوهاب الخفاف. قال : أخبرنا سليمان التيمي. قال : حدثتني أمينة. فذكرته.
- عن خمس نسوة ، عن عائشة «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ الجر» . أخرجه أحمد (6/96) قال: حدثنا عفان قال : حدثنا همام ،قال : حدثنا قتادة. قال : حدثني خمس نسوة. فذكروه.
وعن أبي سعيد الرقاشي ، قال : سألت عائشة عن نبيذ الجر ، فأخرجت إلي جرة من رراء الحجاب ، فقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يكره ما يصنع في هذه.
أخرجه أحمد (6/ 252) قال : حدثنا عبد الصمد. قال :حدثني الربيع ، يعني ابن حبيب الحنفي ، قال: سمعت أبا سعيد الرقاشي يقول ، فذكره.

3195 - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن ناساً من عبد القيس قَدِموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقالوا : يا نبيَّ الله ، إنَّا حَيّ من ربيعةَ ، وبيننا وبينك كُفَّار مُضَر ، ولا نَقْدِر عليك إلا في الأشهُر الحُرُم ، فمُرنا بأمر نأمرُ به من وراءَنا ، وندخل به الجنَّةَ إذا نحن أخذنا به ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : آمُرُكم بأربع ، وأنهاكم عن أربع : اعبدوا الله ، ولا تُشركوا به شيئاً ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان ، وأعطوا الخمس من الغنائم ، وأنهاكم عن أربع : عن الدُّباء ، والحنتم ، والمزفَّت ، والنَّقير. قالوا : يا نبيَّ الله ، ما عِلْمُكَ بالنقير ؟ قال : بلى، جذْع تَنقُرونه فتُلقُونَ فيه من القُطَيعَاء - أو قال : من التمر - ثم تَصُبُّونَ فيه من الماء ، حتى إذا سكَنَ غلَيَانُهُ شَرِبتُموه ، حتى إن أحدكم - أو أحدهم ليَضربُ ابنَ عمِّه بالسيف قال : وفي القوم رجل أصابته جرَاحة كذلك ، قال : وكنت أخبأُها حياء من رسول الله، فقلت : ففيم نشرب يا رسول الله ؟ قال : في أسقية الأَدَم -[149]- التي يُلاثُ على أفواهها ، قالوا : يا رسول الله ، إن أَرضنا كثيرة الجِرذانِ ولا تبقى بها أسقيَةُ الأدَم ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : وإن أكلتْها الجِرذانُ ، وإن أكلتها الجرذانُ ، وإن أكتلها الجِرذانُ. قال: وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- لأشج عبد القيس : إن فيك لَخَصلتين يُحِبُّهما الله عز وجل الحِلمُ، والأَناةُ» .
وفي رواية : «إن وفد عبد القيس قالوا : يا نبي الله ، جعلنا الله فداءك : ماذا يصلحُ لنا من الأشربة ؟ قال : لا تشربوا في النّقير ، قالوا : يا نبي الله جعلنا الله فداءك أو تدري ما النَّقير ؟ قال نعم : الجِذع ينقرُ وسَطُه ، ولا في الدُّبَّاء ، ولا في الحنتمة وعليكم بالموكَى» . وفي أخرى ، قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الحنتمة والدُّبَّاء والنقير» .
وفي أخرى ، قال : «نهى عن الجرِّ أَن يُنْتَبذَ فيه» . وفي أخرى «عن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمزفَّت» .
وقال بعض رُواته : «نهى أن ينتَبذ» أخرجه مسلم ، وأخرج النسائي الرواية الثالثة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القطيعاء) : نبيذ معروف يتخذ من الحنطة بمصر.
__________
(1) رواه مسلم رقم (18) في الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، والنسائي 8 / 306 في الأشربة ، باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والنقير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/22) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/90) قال : حدثنا روح. والبخاري في الأدب المفرد (585) قال حدثنا علي بن أبي هاشم ، قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (1/36) قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثنا ابن علية. وفي (1/37) قال : حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار ، قالا : حدثنا ابن أبي عدي.
أربعتهم - يحيى ، وروح ، وإسماعيل بن علية ، وابن أبي عدي - عن سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثنا قتادة ، عمن لقي الوفد وذكر أبا نضرة ،فذكره.
(*) في رواية روح لم يذكر : إن فيك خصلتين
(*) ورواية علي بن أبي هاشم مختصرة على : «إن فيك لخصلتين» .
- وبنحوه : عن أبي نصرة أن با سعيد الخدري ، أخبره ، «أن وفد عبد القيس ، لما أتوا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: يانبي الله جعلنا الله فداءك ، ماذا يصلح لنا من الأشربة ؟فقال : لا تشربوا في النقير. قالوا : يانبي الله ، جعلنا الله فداءك ، أو تدري ما النقير ؟ قال : نعم ، الجذع ينقر وسطه ، ولا في الدباء ، و لا في الحنتمة، وعليكم بالموكي.» .
أخرجه أحمد (3/57) قال : حدثنا عبد الرزاق ، و روح ، ومسلم (1/37) قال : حدثني محمد بن بكار البصري ، قال : حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق ، وروح ، وأبو عاصم - عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو قزعة ، أن أبا نضرة أخبره، وحسنا أخبرهما ، أن أبا سعيد ، فذكره.
(*) قال ابن حجر : وقع في هذ الموضع لجماعة من المحدثين خبط.وظنوا أن أبا قزعة روى هذا الحديث عن - أبي نضرة - وعن الحسن البصري - ، وأخطئوا في ذلك. وقد جمع أبوموسى المديني في ذلك جزءا مفردا تكلم فيه على هذا الموضع وأطنب. وحاصل ما قال : إن أبا نضرة. حدث - أبا قزعة - و-الحسن- بهذا الحديث ، عن أبي سعيد ، فأخبره أبو قزعة بالواقع ، وهو أن حديث أبي نضرة له بهذا الحديث -كذا-، كان بحضرة الحسن ،وليس للحسن فيه رواية. - النكت الظراف - حديث 4355.
- عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري ، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء ، والحنتم ، والنقير والمزفت» أخرجه أحمد (3/90) قال : حدثنا روح ، ومحمد بن بكر ، قالا: حدثنا سعيد. ومسلم (6/94) قال : حدثنا يحيى بن أيوب ،قال حدثنا ابن علية ، قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ،. وفي (6/95) قال : وحدثناه محمد بن الثمنى ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي.
كلاهما - سعيد ، وهشام - عن قتادة ، عن أبي نضرة.فذكره.
وعن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد ، قال ، «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب في الحنتمة ، و الدباء ، والنقير» .
أخرجه أحمد (3/90) قال : حدثنا روح. ومسلم (6/95) ، وابن ماجة (3403) قالا : «مسلم وابن ماجة» حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، قال : حدثني أبي ، «والنسائي» (8/306) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم - روح ، وعلي الجهضمي ، وعبد الله بن المبارك -عن المثنى بن سعيد ، عن أبي المتوكل ، فذكره.

3196 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال أبو جمْرة : قلت: لابن عباس : «إن لي جرَّة يُنْبَذُ فيها لي ، فأشربه حُلواً ، فإذا أكثرْتُ منه فجالستُ القومَ ، فأطلْتُ الجلوس خشيتُ أَن أفتضِحَ ؟ -[150]- فقال : قدمَ وفد عبد القيس...» وذكر الحديث. وهو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة.
وفي رواية أخرى ، قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّبَّاء والنَّقير والمزفَّت» . زاد في أخرى «والحنتم» . وزاد في أخرى : «وأن يُخلَطَ البلح بالزَّهو» .
أخرج الأولى البخاري ومسلم ، انفرد مسلم بالباقي ، وأخرج أبو داود الأولى ولم يذكر حديث أبي جمرة ، وذكَرَ «الجرَّة» وفي أخرى لأبي داود «أن وفد عبد القيس قالوا : يا رسول الله ، فيمَ نشرب ؟ قال : لا تشربوا في الدُّباء ، ولا في المزفت ، ولا في النقير ، وانتبِذوا في الأسقية. قالوا : يا رسولَ الله ، وإن اشتَدَّ في الأسقية ؟ قال : فصُبُّوا عليه الماءَ قالوا : يا رسولَ الله ، فقال لهم في الثالثة أو الرابعة : أهْرِيقوه، ثم قال : إن الله حرّمَ عليَّ - أو حرَّمَ - الخمر والميْسِرَ والكوبةَ ، وقال : كلُّ مُسكر حرام» قال سفيان : فسألت عليَّ بن بذيمة عن الكوبة ؟ فقال : الطَّبل ، وله في أخرى في قصة وفد عبد القيس «قالوا : فيمَ نشرَب يا رسول الله ؟ قال : عليكم بأسقية الأدَم التي يُلاثُ على أفواهها» .
وأخرج النسائي الأولى بنحوها. وله أيضاً ، قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّباء والحنتم والنقير ، وأن يُخلَطَ البلح والزَّهْو» ، وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت» . وزاد مَرَّة أخرى «والنقير ، وأن يخلط البلح والزبيب ، والزهو بالتمر» . وفي أخرى «نهى عن الدُّبَّاء ، والحنتم والمزفت والنقير ، وعن البُسر والتمر أن يخلطا ، وعن الزبيب والتمر أَن يخلطا ، -[151]- وكتب إلى أهل هَجَرَ ، أن لا تَخلِطوا التمر والزبيب جميعاً» .
وفي رواية «نهى عن نبيذ الجرِّ» ، وفي أخرى موقوفاً ، قال : «البُسر وحدَه حرام» .
وله في أخرى ، قال : «ألم يقُل الله عزَّ وجلَّ {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر : 7] ؟ قلت : بلى ، وقال : ألم يقل : {وَمَا كانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36] ؟ قلت : بلى ، قال : فإني أشهد أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن النَّقير والمقيِّر، والدُّبَّاء ، والحنتم» . وأخرجه الترمذي بنحو من الرواية الأولى ، ولم يذكر أبا جمرة ، والجرَّة (1) .
__________
(1) رواه البخاري 8 / 67 في المغازي ، باب وفد عبد القيس ، وفي الإيمان ، باب أداء الخمس من الإيمان ، وفي العلم ، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم ، وفي مواقيت الصلاة ، باب قول الله تعالى : {منيبين إليه واتقوه} ، وفي الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، وفي الجهاد ، باب أداء الخمس من الدين ، وفي الأنبياء ، باب نسبة اليمن إلى إسماعيل ، وفي الأدب ، باب قول الرجل : مرحباً ، وفي خبر الواحد ، باب وصاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى : {والله خلقكم وما تعملون} ، ومسلم رقم (17) في الإيمان ، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ، وفي الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رقم (3692) و (3694) و (3696) في الأشربة ، باب في الأوعية ، والنسائي 8 / 323 في الأشربة ، باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وباب خليط البلح والزهو ، وباب خليط البسر والتمر ، وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية ، والترمذي رقم (2614) في الإيمان ، باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح تقدم.

3197 - (م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تَنتبذُوا في الدُّبَّاء ، ولا في المزفت» ، ثم يقول أبو -[152]- هريرة : «واجتَنِبوا الحَناتِمَ» .
وفي رواية : «نهى عن المزفَّت ، والحنتم ، والنقير ، قال : قيل لأبي هريرة : ما الحنتم؟ قال : الجرَارُ الخُضر» .
وفي أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لوفد عبد القيس : «أنهاكم عن الدباء ، والحنتم والنقير والمقيَّر والمزَادَةِ المجبوبة (1) ، ولكن اشرب في سِقائكَ وأوكه» .
أخرجه مسلم ، وأخرج أبو داود الرواية الثالثة ، وفي رواية الموطأ : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُنبذ في الدباء والمزفَّت» وفي رواية النسائي : «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدُّبَّاء والمزفّت والنَّقير ، والحنتم ، وكل مُسكر حرام» ،
وفي أخرى : «نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنتبذَ فيهما» . وفي أخرى «نهى عن الجرار، وعن الدُّباء ، والظُّروف المزفَّتَة» . وفي أخرى «نهى وفدَ عبد القيس - حين قَدِمُوا عليه- عن الدُّبَّاء وعن المقيَّر والمزفَّت والمزادَةِ المجْبوبةِ ، وقال : انْتَبِذْ في سقائكَ، وأوكِه ، واشربهُ حُلواً ، قال بعضهم : ائذن لي يا رسول الله في مثل هذه ، قال : إذن تجعلها مثل هذه، وأشار بيده -[153]- يصف ذلك» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اشرب في سقائك وأوكه) : إنما أمره أن يشرب في سقائه ويوكيه لأن السقاء جلد رقيق ، فإذا شده وحدثت فيه الشدة تقطع وانشق ، فلم يخف على صاحبها أمره ، وغيره من الأوعية صلبة شديدة يتغير فيها الشراب ويشتد ، فلا يشعر صاحبها بذلك.
(المجبوبة) : المقطوعة التي ليس لها عزلاء من أسفلها يتنفس منها. فالشراب قد يتغير فيها ، ولا يشعر به صاحبه.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : قال القاضي : ضبطناه في معظم نسخ مسلم وفي سنن النسائي وأبي داود " المجبوبة " بالجيم والباء الموحدة المكررة ، قال : ورواه بعضهم " المخنوثة " بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة ، كأنه أخذه من اختناث الأسقية المذكور في حديث آخر . وهذه الرواية ليست بشيء ، والصواب الأول : أنها بالجيم ، وقال إبراهيم الحربي وثابت : وهي التي قطع رأسها ، فصارت كهيئة الدن وأصل الجب : القطع ، وقيل : هي التي قطع رأسها وليس لها عزلاء من أسفلها ، ويتنفس الشراب منها فيصير شرابها مسكراً ، ولا يدرى به .
(2) رواه مسلم رقم (1993) في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، والموطأ 2 / 843 و 844 في الأشربة ، باب ما ينهى أن ينبذ فيه ، وأبو داود رقم (3693) في الأشربة ، باب في الأوعية ، والنسائي 8 / 297 في الأشربة ، باب تحريم كل شراب أسكر ، وباب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت ، وباب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت ، وباب الأذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الأذن فيما كان من الأسقية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (527) .وأحمد (2/514) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه، فذكره.
عن وأبي صالح ، عن أبي هريرة : «عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقري» قال: قيل لأبي هريرة : ما الحنتم ؟ قال : الجرار الخضر.
أخرجه مسلم (6/92) قال : حدثني محمد بن حاتم. قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا وهيب ، عن سهيل، عن أبيه ، فذكره
- عن أبي سلمة. قال : حدثني أبو هريرة قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجرار ، والدباء ، والظروف المزفتة» أخرجه أحمد (2/540) قال : حدثنا محمد بن مصعب. و ابن ماجة (3408) قال : حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي. قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، و النسائي (8/306) قال : أخبرنا سويد. قال: أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم - محمد ، والوليد ، وعبد الله بن المبارك- عن الأوزاعي. قال : حدثني يحيى.قال : حدثني أبو سلمة ، فذكره.
(*) رواية الوليد بن مسلم مختصرة على : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينبذ في الجرار» .
وعن أبي سلمة ، أنه سمع أبا هريرة يقول قال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت» ثم يقول أبو هريرة : واجتنبوا الحناتم.ورواية معمر.: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير» .
أخرجه الحميدي (1081) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/241) قال : حدثنا سفيان.وفي (2/ 279) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. ومسلم (6/92) قال : حدثني عمرو الناقد. قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (8/305) قال : أخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان.
كلاهما - سفيان ، معمر - عن الزهري ، عن أبي سلمة ، فذكره.
(*) في رواية سفيان عند أحمد : «عن أبي سلمة أو سعيد» .
(*) وفي راوية الحميدي : ثم قال أبو هريرة من عنده : واجتنبوا الحناتم والنقير.
- وعن أبي سلمة ، عن أبي هريرة «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم ، ومسكر حرام» .
أخرجه أحمد (2/429) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/501) قال : حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» (3401) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا محمد بن بشر. النسائي (8/297) قال : أخبرنا محمد بن المثنى.قال : حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وأخبرنا علي بن حجر ، عن إسماعيل.
أربعتهم - يحيى بن سعيد ، ويزيد ، ومحمد بن بشر ، وإسماعيل بن جعفر - عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، فذكره.
(*) رواية يحيى بن سعيد مختصرة على : «كل مسكر حرم»
- وعن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة قال: «لما قفا وفد عبد القيس. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : كل أمرئ حسيب نفسه ، لينتبذ كل قوم فيما بدا لهم» .
أخرجه أحمد (2/305) قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا حماد ، عن خالد الحذاء. وفي (2/327) قال : حدثنا عبد الصمد. قال : حدثنا حماد. قال : حدثنا خالد. وفي (2/355) قال : حدثنا حسن. قال :حدثنا سكين. قال :حدثنا حفص بن خالد.
كلاهما - خالد، وحفص - عن شهر بن حوشب ، فذكره. رواية حفص بن خالد.: «إني لشاهد لوفد عبد قيس قدموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : فنهاهم أن يشربوا في هذه الأوعية : الحنتم والدباء والمزفت والنقير. قال فقام إليه رجل من القوم. ققال : يارسول الله إن الناس لا ظروف لهم. قال فرأيت رسول اللله -صلى الله عليه وسلم- كأنه يرثي للناس. قال : فقال : اشربوا ما طاب لكم ، فإذا خبث فذروه» .
- وعن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لوفد عبد القيس : أنهاكم عن الدباء ، والحنتم والنقير ، و المقير : والحنتم المزادة و المجبوبة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه» .
أخرجه أحمد (2/491) قال :حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا هشام. (ح) ويزيد. قال: أخبرنا هشام ، ومسلم (6/92) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال : أخبرنا نوح بن قيس. قال : حدثنا ابن عون. و أبو داود (3693) قال :حدثنا وهب بن بقية ، عن نوح بن قيس.قال : حدثنا عبد الله بن سوار.قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن هشام.
كلاهما - هشام بن حسان ، وابن عون - عن محمد بن سيرين ، فذكره.
أخرجه أحمد (2/414) قال : حدثنا عفان.قال :حدثنا يزيد بن إبراهيم. قال : حدثنا محمد ،يعني ابن سيرين. قال : حدثني أبو هريرة وعبد الله بن عمر، أما أحدهما فألجأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأما الآخر فألجأه إلى عمر. قال :أحدهما: نهى عن الزقاق والمزفت وعن الدباء والحنتم ، و قال الآخر:نهى عن الزقاق والمزفت وعن الدباء والجر أو الفخار - شك محمد.
- عن محمد بن زياد. قال : سمعت أبا هريرة يقول : «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت» . أخرجه النسائي (8/ 306) قال أخبرنا قريش بن عبد الرحمان ، قال :أنبأنا علي بن الحسين. قال : أنبأنا الحسين.قال : حدثني محمد بن زياد.، فذكره.
عن محمد بن سيرين.قال : حدثني أبو هريرة «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ الجر» .
أخرجه النسائي في الكبرى (الور قة 98) قال: أخبرني محمد بن علي ان حرب. قال : أخبرنا علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن ابن سيرين ، فذكره.
عن زينب ابنة النعمان ، عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الأوعية. إلا وعاء يوكأ رأسه» أخرجه أحمد (2/445) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا أبان بن صمعة عن زينب أبنه النعمان، فذكرته.

3198 - (د) [أبو الغموص] زيد بن علي - قال : حدَّثني رجل من الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من عبد القيس - يَحسِبُ عوف أنَّ اسمَه ، قيسُ بن النعمان- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهم : «لا تشربوا في نَقير ولا مُزَفَّت ، ولا دُبَّاء ، ولا حنتم ، واشربوا في الجِلْدِ المُوكَى عليه ، فإن -[154]- اشتدَّ فاكسِرُوه بالماء ، فإن أعياكم فأهريقوه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3695) في الأشربة ، باب في الأوعية ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3695) قال : ثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن عوف ، عن أبي القموص زيد بن علي ، فذكره.

3199 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنبِذوا في الدُّباء ، ولا في المزفت ، وكان أبو هريرة يُلْحِقُ معهما : الحنتَم والنقيرَ» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدُّبَّاء والمزفت أن يُنبَذَ فيهما» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 38 في الأشربة ، باب الخمر من العسل وهو البتع ، ومسلم رقم (1992) في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، والنسائي 8 / 305 في الأشربة ، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (1185) وأحمد (3/110) ومسلم (6/92) قال : ثني عمرو الناقد
ثلاثتهم - الحميدي ، وأحمد ، والناقد - قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (3/165) قال : ثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا عبد الأعلى ، كلاهما عن معمر
3- وأخرجه الدارمي (2116) ، والبخاري (7/137) كلاهما عن أبي اليمان ، قال : أخبرنا شعيب.
4- وأخرجه مسلم (6/92) ، والنسائي (8/305) كلاهما عن قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث بن سعد.
أربعتهم - سفيان ، ومعمر ، وشعيب ، والليث - عن الزهري ، فذكره.

3200 - (خ م د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينبَذَ في الدُّبَّاء ، والمزَفَّت» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي ، وفي رواية أبي داود «نهى عن الدباء والحنتم والنقير والجِعََة» . وفي أخرى للنسائي : «نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدُّباء والحنتم» . (1) -[155]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجِعَة) : هو نبيذ الشعير.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 53 في الأشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي ، ومسلم رقم (1994) في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رقم (3697) في الأشربة ، باب في الأوعية ، والنسائي 8 / 305 في الأشربة ، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/83) (634) قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان. وفي (1/139) (1180) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. والبخاري (7/139) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان (ح) وحدثنا عثمان ، قال : حدثنا جرير ، ومسلم (6/93) قال : حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، قال : أخبرنا عبثر (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا جرير (ح) وحدثني بشر بن خالد ، قال : أخبرنا محمد ، يعني ابن جعفر ، عن.شعبة. والنسائي (8/305) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان.
أربعتهم - سفيان ، وشعبة ، وجرير وعبثر - عن سليمان الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ،عن الحارث بن سويد ، فذكره.
(*) قال : أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا. المسند (1/83) (634) .

3201 - (خ س) أبو إسحاق الشيباني قال سمعتُ عبد الله بن أبي أَوفى قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجرِّ الأخضر ، قلت : أنشرَبُ في الأبيض ؟ قال : لا» أخرجه البخاري ، وعند النسائي ، قال : «لا أدرِي» .
وله في أخرى ، قال: سمعت ابن أبي أَوفى يقول : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر ، قلتُ : حرام هو ؟ قال : حرام ، وقد حدَّثَنا من لم يَكْذِب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن نبيذ الحنتم والدباء والمزفت والنقير» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 54 في الأشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف ، والنسائي 8 / 304 في الأشربة ، باب الجر الأخضر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (715) قال : حدثنا سفيان - ابن عيينة -. وأحمد (4/353) قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. (ح) وعبد الرحمن ،عن سفيان وفي (4/353) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الأعمش. وفي (4/356) قال : حدثنا محمد بن جعفر.، قال : حدثنا شعبة. وفي (4/356) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان الثوري ، وفي (4/380) قال حدثنا عمرو بن الهيثم ، قال: حدثنا شعبة ، والبخاري (7/139) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الواحد ، والنسائي (8/304) قال : أخبرنا محمود بن غيلان قال : حدثنا أبوداود ،قال : أنبأنا شعبة. وفي (8/304) قال أنبأنا محمد بن منصور ، قال: حدثنا سفيان - ابن عيينة.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وشعبة ،والأعمش ، وسفيان الثوري، وعبد الواحد- عن أبي إسحاق الشيباني، فذكره.
رواية سفيان بن عيينة فيها : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض» .

3202 - (س) عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - : «سئل عن نبيذ الجرِّ ؟ فقال : نهى عنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 303 في الأشربة ، باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيها ، ورواه النسائي أيضاً عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/27) (185) قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. وفي (1/37) (260) قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان. وفي (4/5) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والدارمي (2117) قال : أخبرنا زيد ، قال : حدثنا شعبة.
كلاهما - شعبة ، وسفيان - عن سلمة بن كهيل ، عن أبي الحكم عمران السلمي ، فذكره.
عن أبي الحكم ، قال : سألت ابن الزبير ، أو سمعته يسأل عن نبيذ الجر ، فقال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر والدباء» .
أخرجه أحمد (1/7) قال : حدثني يحيى. وفي (4/5) قال : حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2117) قال : أخبرنا أبو زيد.
ثلاثتهم (محمد بن جعفر ، ويحيى ،وأبو زيد) عن شعبة سلمة عن كهيل. قال : سمعت أبا الحكم ، فذكره..

3203 - (س) عبد الرحمن بن يعمر أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء والمزفت أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 305 في الأشربة ، باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (30404) قال : ثنا أبو بكر ، والعباس بن عبد العظيم العنبري ، والترمذي في العلل (5/761) قال : ثنا عبد الله بن أبي زياد ، وغير واحد. والنسائي (8/305) قال:نا محمد بن أبان.
أربعتهم - أبو بكر بن أبي شيبة ، والعباس ، وعبد الله بن أبي زياد ، ومحمد بن زيادن - عن شبابة بن سوار، قال ثنا شعبة ، عن بكير بن عطاء ، فذكره.

3204 - (م) يحيى بن عبيد البهراني (1) قال : سأل قوم ابنَ -[156]- عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها. فقال : أمُسْلمُون أنتم ؟ قالوا : نعم ، قال : فإنه لا يَصْلُحُ بَيْعُها ، ولا شِراؤها ، ولا التجارةُ فيها ، قال : فسألوه عن النَّبيذ ؟ فقال : خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في سَفَر ، ثم رجع وقد نبَذ ناس من أصحابه في حناتِمَ ونقير ودُبَّاء فأمر به فأُهرِيقَ ، ثم أمر بسِقاء ، فَجُعِلَ فيه زبيب وماء ، فَجُعِلَ من الليل ، فأصبحَ فشرب منه يومَه ذلك ، وليلتَه المُستَقِبلَة ، ومن الغَدِ حتى أمسى ، فشرب وسقى ، فلما أصبح أمر بما بقيَ منه فأُهريقَ . أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) الذي في " صحيح مسلم " " يحيى أبو عمر النخعي " وفي " التهذيب " : يحيى بن عبيد الكوفي هو أبو عمر البهراني ، بفتح الباء وسكون الهاء .
(2) رقم (2004) في الأشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم والحديث برواية زيد بن أبي أنيسة.

[الفرع] الثاني : فيما يحل من الظروف
3205 - (خ م د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : قال: «لما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن النبيذ في الأوعية ، قالوا : ليس كلُّ الناس يَجدُ - يعني: سِقاء - فأرْخَصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .
وفي رواية : «لما نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن الأسْقِيَة ، قيل للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- : ليس كلُّ الناس يجدُ سقاء ، فرَّخصَ لهم في الجرِّ غير المزفت» .
قال الحميديُّ : كذا في رواية علي بن المديني عن سفيان ، ولعله نقص «عن النبيذ إلا في الأسقية» . أخرجه البخاري ومسلم. -[157]-
وفي رواية أبي داود قال : «ذكر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- الأوعيةَ : الدُّبَّاءَ ، والحَنْتَم ، والمزفتَ، والنقيرَ ، فقال أعرابي : إنه لا ظروف لنا ، فقال : اشربوا ما حَلَّ» . وفي رواية : «اجتنبوا ما أسْكَرَ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري رقم 10 / 52 و 53 في الأشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي ، ومسلم رقم (2000) في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رقم (3700) في الأشربة ، باب في الأوعية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (582) . وأحمد (2/160) (6497) ،البخاري (7/138) قال : علي حدثنا عبد الله ، وفيه (7/138) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. ومسلم (6/98) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. والنسائي (8/310) قال : أخبرنا إبراهيم بن سعيد.
سبعتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الله بن محمد الجعفي ، علي بن عبد الله المديني ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وابن أبي عمر ، وإبراهيم - قالوا : حدثنا سفيان ، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد ، عن أبي عياض.

3206 - (خ د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الظروف. فقالت الأنصار لابُدَّ لنا منها ، قال : فلا إذاً» . أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي رواية الترمذي والنسائي «فشكَتِ الأنصار ، فقالوا : ليس لنا وعاء ، قال: فلا إذاً» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 51 في الأشربة ، باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف ، وأبو داود رقم (3699) في الأشربة ، باب في الأوعية ، والترمذي رقم (1871) في الأشربة ، باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف ، والنسائي 8 / 312 في الأشربة ، باب الأذن في شيء منها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3 /302) قال : حدثنا يحيى. والبخاري (7/138) قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي أحمد الزبيري. وفي (7/138) قال : وقال خليفة : حدثنا يحيى بن سعيد. وأبو داود (3699) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. والترمذي (1870) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود الحفري. والنسائي (8/312) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود الحفري ، وأبو أحمد الزبيري.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد ،أبو أحمد الزبيري ، وأبو داود الحفري - عن سفيان ، عن منصور ، عن سالم،فذكره.
(*) وقع في المطبوع ، من صحيح البخاري (7/138) عقب رواية خليفة : (حدثنا عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا سفيان بهذا ، وقال فيه : لما نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الأوعية - وهذا يشعر أنه حديث جابر المذكور ، وهذا خطأ إذ يتبع هذا السند حديث أبي عياض عن عبد الله بن عمرو الآتي بعده في صحيح البخاري ، وفي نسخة المزي من الصحيح جاء هذا السند بعد حديث عبد الله بن عمرو. انظر «تحفة الأشراف» الجزء السادس صفحة (368) حديث رقم (8895) .

3207 - (م د ت س) بريدة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «كنتُ نهيتُكم عن الأشربة في ظروف الأدَم ، فاشربوا في كل وعاء ، غير أَن لا تشربُوا مُسكِراً» .
وفي رواية : أنه قال : «نهيتُكم عن الظروُف ، وإن الظُّروف - أو ظَرفاً - لا تُحلُّ شيئاً ولا تُحرِّمُه ، وكل مسكر حرام» .
وفي -[158]- رواية : «نهيتُكم عن زيارة القبور فزُوروها ، ونهيتكم عن لُحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمْسِكوا ما بدا لكم ونهيتُكم عن النبيذ إلا في سقاء ، فاشربوا في الأسقية كلِّها ، ولا تشربوا مُسكراً» . أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود الرواية الآخرة، وأخرج الترمذي الرواية الثانية.
وفي رواية النسائي : «كنتُ نهيتكم عن الأوعية ، فانتبذُوا فيما بدا لكم ، وإياكم وكلَّ مُسكر» . وفي أخرى له ، قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «اشربوا في الظروف كلِّها ، ولا تَسكَرُوا» .
وفي أخرى له : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بينا هو يسيرُ ، إذْ حلّ بقوم ، فسمع لهم لغَطاً فقال : ما هذا الصوت ؟ قالوا : يا نبي الله ، لهم شراب يشربونه ، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال : في أي شيء تنْتبِذون ؟ قالوا : نَنْتبِذُ في النَّقير والدُّباء ، وليس لنا ظروف ، فقال : لا تشربوا إلا فيما أوْكيْتم عليه ، قال : فلَبِثَ بذلك ما شاء الله أن يَلْبَثَ ، ثم رجع عليهم ، فإذا هم قد أصابهم وباء واصْفرُّوا ، قال : ما لي أراكم قد هلكتم ؟ قالوا : يا رسولَ الله ، أرضنا وبيئة ، وحرَّمْتَ علينا إلا ما أوكينَا عليه ، قال: اشربوا ، وكلُّ مُسْكِر حرام» . (1) -[159]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لغطاً) : اللغط : الضجة.
(أوكأنا) أوكى الوعاء يوكيه : إذا شده.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1977) في الأشربة ، باب في النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رقم (3698) في الأشربة ، باب في الأوعية ، والترمذي رقم (1870) في الأشربة ، باب في الرخصة أن ينبذ في الظروف ، والنسائي 8 / 311 في الأشربة ، باب الأذن في شيء منها ، وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (5/350) قال : حدثنا محمد بن فضيل ، قال : حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان. وفي (5/355) قال : حدثنا حسن بن موسى. و أحمد بن عبد الملك قالا : حدثنا زهير، قال : حدثنا زبيد بن الحارث اليمامي. ومسلم (3/65) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا محمد بن فضيل ، عن أبي سنان. وفي (3/65) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو خيثمة ، عن زبيد اليامي ،وفي (6 ، 82 و98) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا محمد بن فضيل ،عن أبي سنان ، وفي (6/82، 98) ، محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا محمد بن فضيل ، قال : حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان. وفي (6/98) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع ، وعن معرف بن واصل. وأبو داود (3235) و (3698) قال : حدثنا أحمد بن يونس قال : حدثنا معرف. والنسائي (4/89 و8/310) قال : أخبرني محمد بن آدم ، عن ابن فضيل ، عن أبي سنان. وفي (7/234) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي ، قال :حدثنا زهيرقال : حدثنا زبيد. وفي (7/234و 8/311) قال : أنبأنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا زبيد بن الحارث.
ثلاثتهم - أبو سنان ، وزبيد ، ومعرف - عن محارب بن دثار.
2- وأخرجه أحمد (5 /355) ، ومسلم (3/65) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، ومحمد بن رافع ، وعبد بن حميد.
أربعتهم - ابن حنبل ، وابن أبي عمر، ومحمد ، وعبد بن حميد - عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني.
3- وأخرجه أحمد (5/356) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، عن سلمة بن كهيل.
4- وأخرجه النسائي (4/89) قال : أخبرني محمد بن قدامة ،قال : حدثنا جرير ، عن أبي فروة عن المغيرة بن سبيع.
5-وأخرجه النسائي (7/234 ، 8 /310) قال : أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، عن الأحوص بن جواب ، عن عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن الزبير بن عدي.
6- وأخرجه النسائي (8/311) قال: أخبرنا أبو بكر بن علي ، قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حماد بن أبي سليمان.
ستتتهم - محارب ، وعطاء ،وسلمة والمغيرة ، والزبير ، وحماد - عن عبد الله بن بريدة ،فذكره.
والرواية الثانية : أخرجها النسائي (8/311) قال : أخبرنا أبو علي ، محمد بن يحيى بن أيوب مروزي قال: حدثنا عبد الله بن عثمان ، قال : حدثنا عيسى بن عبيد الكندي ، خراساني ، قال : سمعت عبد الله بن بريدة ، فذكره..
وعن ابن بريدة عن أبيه. وبلفظ «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء ، والحنتم ،والنقير ، والمزفت» .
أخرجها النسائي (8/319) قال : أخبرنا محمد بن إسماعيل ، قال حدثنا يزيد ، قال أنبانا شريك ، عن سماك بن حرب ، عن ابن بريدة ، فذكره.

3208 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ في الجرِّ غير المزفَّت» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 310 في الأشربة ، باب الأذن في الجر خاصة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/310) قال : نا إبراهيم بن سعيد ، قال: ثنا سفيان ، قال : ثنا سليمان الأحول، عن مجاهد ، عن أبي عياض فذكره.

3209 - (م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يُنتبَذُ له في سِقاء ، فإذا لم يجدوا سِقاء ، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة ، فقال بعضُ القوم لأبي الزبير : من بِرام ؟ قال : من بِرام» أخرجه مسلم وأبو داود. وفي رواية النسائي «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان ينتَبَذُ له في تَوْر من حجارة» لم يزد.
وفي أخرى ، قال : «نهى عن الجرِّ والمزفت والدُّباء والنقير ، وكان إذا لم يَجِدْ سقاء ينبذُ له فيه ، نُبِذَ له في تَوْر من حجارة» . وله في أخرى مثل رواية مسلم ، وزاد فيها «ونهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن الدباء المزفت» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1999) في الأشربة ، باب النهي عن الانتباذ في المزفت ، وأبو داود رقم (3702) في الأشربة ، باب في الأوعية ، والنسائي 8 / 309 و 310 في الأشربة ، باب الإذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها الإذن فيما كان في الأسقية منها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه الحميدي (1283) . وأحمد (3/307) قالا : حدثنا سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (3/304) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف. وفي (3/379) قال : حدثنا يزيد. والدارمي (2113) قال : أخبرنا يزيد بن هاررن. والنسائي (8/310) قال : أخبرني أحمد بن خالد ، قال: حدثنا إسحاق - يعني الأزرق -.
كلاهما - إسحاق ، ويزيد - عن عبد الملك بن أبي سليمان.
3- وأخرجه أحمد (3/326) قال : حدثنا أبو النضر. ومسلم (6/978) قال : حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3702) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
أربعتهم - أبو النضر ، وأحمد بن يونس ، ويحيى بن يحيى ، والنفيلي- عن زهيرأبي خيثمة.
4- وأخرجه أحمد (3/384) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا زكريا.
5- وأخرجه مسلم (6/98) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. وابن ماجة (3400) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، والنسائي (8/302) قال : أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم - يحيى ، وابن أبي الشوارب ، وقتيبة - عن أبي عوانة.
6- وأخرجه أحمد (2/35) (4914) قال: حدثنا عبد الرزاق. مسلم (6/97) قال : حدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (8/903) قال : أخبرنا سويد ،قال : أنبأنا عبد الله - ابن المبارك - كلاهما -عبد الرزاق ، وابن المبارك - عن ابن جريج.
ستتهم - ابن عيينة ، وعبد الملك ، وزهير ، وزكريا ، وأبو عوانة ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره.
- وعن أبي الزبير عن جابر : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الدباء ، والنقير ، والجر والمزفت» .
1- أخرجه أحمد (3/304) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف.وفي (3/357) قال : حدثنا محمد بن عبيد وفي (3/379) قال : حدثنا يزيد. والنسائي (8/310) قال : أخبرني أحمد بن خالد. قال : حدثنا إسحاق -يعني الأزرق -.وفي (8/310) قال : أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار ، قال : حدثنا خالد بن الحارث.
أربعتهم - إسحاق ، ومحمد بن عبيد ، ويزيد ، وخالد بن الحارث - عن عبد الملك بن أبي سليمان.
2-وأخرجه أحمد (2/120) (6012) قال : حدثنا هاشم. وفي (3/386) قال : حدثنا حسن. ومسلم (6/97) قال : حدثنا أحمد بن يونس (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى.
أربعتهم - هاشم ، وحسن ، وأحمد ، ويحيى - عن زهير.
3- وأخرجه أحمد (3/356) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا حماد.
4- وأخرجه أحمد (3/384) قال حدثنا روح ،قال : حدثنا زكريا.
5- وأخرجه أحمد (2/35) (4914) قال :حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (6 /97) قال : حدثني محمد بن رافع ، قال حدثنا عبد الرزاق.والنسائي (8/309) قال : أخبرنا سويد ، قال : أنبأنا عبد الله.
كلاهما - عبد الرزاق ، وعبد الله - عن ابن جريج.
خمستهم - عبد الملك ، وزهير ، وحماد ، وزكريا ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره رواية زهير ،عن أبي الزبير ، عن جابر ، وابن عمر ، فذكراه.

الفصل السادس : في لواحق الباب
3210 - (م ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سئل عن الخمر أُتُتَّخَذُ خلاً ؟ قال : لا» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1983) في الأشربة ، باب تحريم تخليل الخمر ، والترمذي رقم (1294) في الأشربة ، باب النهي أن يتخذ الخمر خلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/119، 180) وأبو داود (3675) قال : حدثنا زهير بن حرب.
كلاهما - أحمد ، وزهير - قالا : حدثنا وكيع.
وأخرجه مسلم (6/89) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ،وزهير بن حرب ، كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه الترمذي (1294) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - وكيع ، وعبد الرحمن ، ويحيى - عن سفيان الثوري،وأخرجه أحمد (3/260) قال : حدثنا أسود بن عامر وحسين.
و «الدارمي» (2121) قال : حدثناعبيد الله بن موسى.
ثلاثتهم - أسود، وحسين وعبيد الله - عن إسرائيل.
كلاهما - سفيان الثوري ، وإسرائيل- عن إسماعيل السدي -.
2- وأخرجه أحمد (3/260) قال : حدثنا أسود بن عامر ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن ليث بن أبي سليم.
كلاهما - إسماعيل ، وليث - عن يحيى بن عباد أبي هبيرة ، فذكره.

3211 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ لَيلةَ أُسْرِيَ به بقدَحين من خمر ولَبَن ، فنظر إليهما ، ثم أخذ اللَّبنَ ، فقال له جبريل عليه السلام : الحمد لله الذي هداك للفِطرَة ، ولو أخذتَ الخمرَ غوَت أُمَّتُكَ» أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غَوَت) : الغي : ضد الرشاد ، وقد ذكر.
__________
(1) رواه النسائي 8 / 312 في الأشربة ، باب منزلة الخمر ، ورواه أيضاً البخاري 10 / 26 و 27 في الأشربة في فاتحته ، ورواه أيضاً مسلم 168 في الإيمان ، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم

3212 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «سئل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- عن أطيب الَّشراب ؟ فقال : الحلوُ البارد» أخرجه الترمذي عن الزهري مرسلاً ، وقال: وهو أصح وفي رواية عنها ، قالت : «كان أحبَّ الشراب إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- الحلو الباردُ» (1) .
__________
(1) رقم (1897) في الأشربة ، باب ما جاء أي الشراب أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (257) . وأحمد (6/38، 40) ، و الترمذي (1895) وفي الشمائل (204) قال: ثنا ابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16648) عن محمد بن منصور.
أربعتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وابن أبي عمر ، ومحمد بن منصور - عن سفيان بن عيينة ، وعن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، والصحيح ما روي عن الزهري ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.
وقال الترمذي (1896) قال : ثنا أحمد بن محمد. قال نا عبد الله بن المبارك قال نا معمر ويونس ، عن الزهري ، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل : أي الشراب أطيب ، قال : الحلو البارد» . وقال الترمذي: وهكذا روى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا ،وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله.

الكتاب الثاني من حرف الشين : في الشركة
3213 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - يرفعه «إن الله عزَّ وجلَّ يقول : أنا ثالِثُ الشَّريكيْن ، ما لم يَخُنْ أحدُهما صاحِبَه ، فإذا خانه خرَجْتُ من بينِهما» أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين «وجاء الشيطانُ» .
__________
(1) رقم (3383) في البيوع ، باب في الشركة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3383) قال : ثنا محمد بن سليمان المصيصي قال : ثنا محمد بن الزبرقان ، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه ، فذكره

3214 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «اشتركتُ أنا وعمَّار وسعد فيما نُصيبُ يومَ بدْر ، فجاء سعد بأسيرينِ ، ولم أجيءْ أنا وعمار بشيء» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3388) في البيوع ، باب في الشركة على غير رأس المال ، والنسائي 7 / 319 في البيوع ، باب الشركة بغير مال من حديث سفيان قال : حدثني أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله ، وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود روى عن أبيه عبد الله ولم يسمع منه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3388) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (2288) قال :حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ، قال : حدثنا أبو داود الحفري. و النسائي (7/57 ، (319) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى ، وأبو داود الحفري - عن سفيان عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، فذكره.

3215 - (خ) زهرة بن معبد - رحمه الله - عن جدِّه عبد الله بن هشام - وكان وقد أدرك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وَذَهَبتْ به أمُّه زينبُ بنت حُميْد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقالت: بايعْهُ ، فقال : هو صَغير ، فمسح رأْسَه ، ودعا له -[162]- بالبركة. وعن زهرة «أنه كان يخرج به جدُّه عبد الله بن هشام إلى السُّوق ، فيشتري الطعام ، فيلقاه ابنُ عمر وابنُ الزبير ، فيقولان له : أشركنا فإن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قد دعا لك بالبركة ، فيُشْرِكُهم ، فربما أصاب الرَّاحِلةَ كما هي فيَبعثُ بها إلى المنزل» زاد في رواية «وكان يُضَحِّي بالشاة الواحدة عن جميع أهله» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الراحلة) : اسم الجمل والنَّاقة إذا كانا قويين على الأسفار والأحمال.
__________
(1) 5 / 96 و 97 في الشركة ، باب الشركة في الطعام وغيره ، وفي الدعوات ، باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم ، وفي الأحكام ، باب بيعة الصغير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/233) قال : ثنا عبد الله بن يزيد. و «البخاري» (3/184) قال : ثنا أصبغ بن الفرج، قال : ني عبد الله بن وهب. وفي (9/98) قال : ثنا علي بن عبد الله ، قال : ثنا عبد الله بن يزيد. و أبو داود (2942) قال : ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، قال :ثنا عبد الله بن يزيد.
كلاهما - عبد الله بن يزيد ، وعبد الله بن وهب - عن سعيد بن أبي أيوب ، قال : ثني أبو عقيل زهرة بن معبد ، فذكره.

3216 - (د) السائب بن أبي السائب - رضي الله عنه - قال : «أتيتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فجعلُوا يُثْنُونَ عليَّ ، ويذكُروني ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : أنا أعْلَمُكم به ، فقلت : صدقتَ بأبي وأُمي، كنتَ شَرِيكي ، فَنِعْمَ الشريكُ كنت ، لا تُدَارِي ولا تُماري» ، أخرجه أبو داود (1) . وفي رواية ذكرها رزين «لا تشاري» عِوضَ «لا تماري» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُماري) : المماراة : المجادلة والملاحاة.
(تشاري) المشارة : الملاجة والملاحاة أيضاً.
__________
(1) رقم (4836) في الأدب ، باب في كراهية المراء ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2287) في التجارات ، باب الشركة والمضاربة ، وإسناده مضطرب .
(2) في المطبوع : عوض " لا تداري " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/425) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (4836) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (2287) قال : حدثنا عثمان ، وأبو بكر أبي شيبة ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
(*) أخرجه أحمد (3/425) قال : حدثنا أسود بن عامر ، قال : حدثنا إسرائيل عن إبراهيم - يعني ابن مهاجر ، عن مجاهد ، عن السائب بن عبد الله ، قال : «جيء بي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة ، جاء بي عثمان بن عفان ، وزهير ، فجعلو يثنون عليه، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا تعلموني به ،قد كان صاحبي في الجاهلية قال : نعم. يارسول الله ، فنعم الصاحب كنت ، قال: ياسائب ، انظر اخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الإسلام ، أقر الضيف وأكرم اليتيم ، وأحسن إلى جارك» .
ولم يذكر قائد السائب. وأخرجه أحمد (3/425) قال : حدثنا عفان. والنسائي في عمل اليوم واليلة (312) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : حدثنا المخزومي - المغيرة بن سلمة -. كلاهما (عفان ، والمخزومي) قالا : حدثنا وهيب ، قال :حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن مجاهد ، عن السائب بن أبي السائب ، وكان يشارك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل الإسلام في التجارة ، فلما كان يوم الفتح جاءه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : مرحبا بأخي وشريكي ، كان لا يداري ولا يماري ، ياسائب قد كنت عمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك ، وهي اليوم تقبل منك ،وكان ذا سلف وصلة.
(*) وأخرجه (3/425) قال : حدثنا روح ، قال حدثنا سيف قال : سمعت مجاهدا يقول : كان السائب ابن أبي السائب العابدي شريك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجاهلية ، قال: فجاء النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة ، فقال : بأبي وأمي لا تداري ولا تماري.هكذا ذكره مرسلا.

الكتاب الثالث : في الشِّعر ، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول : في مدح الشِّعر
3217 - (خ د) أبي بن كعب - رضي الله عنه - قال : إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن مِن الشِّعْرِ حِكْمَة» . أخرجه البخاري وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 445 و 446 في الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز ، وأبو داود رقم (5010) في الأدب ، باب ما جاء في الشعر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/456) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وفي (5/125) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا ابن جريج قال : أخبرني زياد بن سعد. وفيه (5/125) قال : حدثنا عتاب بن زياد ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا يونس. وفيه (5/125) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد ، قال : حدثنا رباح ، عن معمر. والدارمي (2707) قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد. والبخاري (8/42) . وفي «الأدب المفرد» (858) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، (864) قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن زياد. وأبو داود (5010) . وابن ماجة (3755) قالا : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس. وعبد الله بن أحمد (5/125) قال : حدثني أبو مكرم ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا ابن المبارك ، عن يونس. وفي (5/126) قال عبد الله : حدثني عمرو الناقد قال : حدثنا الحجاج بن أبي منيع الرصافي. قال : حدثنا جدي عبيد الله بن أبي زياد. وفيه (5/126) قال : حدثني أبو معمر ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد.
ستتهم -شعيب ، وزياد بن سعد ، ويونس بن يزيد ، ومعمر ، وعبيد الله ، وإبراهيم بن سعد- عن الزهري، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ، أن مروان بن الحكم أخبره ، أن عبد الرحمن بن الأسود أخبره ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (5/125) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وفيه (5/125) قال : حدثنا عتاب بن زياد ، قال : أخبرنا عبد الله.
كلاهما - عبد الرزاق ، وعبد الله بن المبارك - عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، فذكره. (وفيه عروة بدلا من أبي بكر بن عبد الرحمن) .
* وأخرجه أحمد (5/125) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو كامل وعبد الله بن أحمد (5/125) قال : حدثني منصور بن بشير.
ثلاثتهم - ابن مهدي ، وأبو كامل ، ومنصور - قالوا : حدثنا إبراهيم بن سعد ، قال : ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن مروان بن الحكم ، عن عبد الله بن الأسود ، عن أبي بن كعب ، فذكره.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل هكذا يقول إبراهيم بن سعد في حديثه «عبد الله بن الأسود» وإنما هو «عبد الرحمن بن الأسود» كذا يقول غير إبراهيم بن سعد. المسند (5/125) .
* وأخرجه أحمد (5/125) قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا يونس. وعبد الله بن أحمد (5/126) قال : حدثني سويد بن سعيد ، قال : حدثنا الوليد بن محمد الموقري.
كلاهما - يونس ، والوليد - عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الأسود. «ليس فيه مروان ، ولا عروة» .
* وأخرجه أحمد (5/125) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن مروان بن الحكم ، عن ابن الأسود ، فذكره.

3218 - (ت) ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «إن من الشِّعر حِكمة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2847) في الأدب ، باب ما جاء إن من الشعر حكمة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2844) قال : حدثنا أبو سعيد الأشج ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ، حدثني أبي ، عن عاصم ، عن زر ، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن ابن أبي غنية ، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا.

3219 - (ت د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : مثله ، وقال : «حُكْماً» . أخرجه الترمذي ، وفي رواية أبي داود ، قال : «جاء أعرابيّ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فجعل يتكلَّمُ بكلام ، فقال : إن من البَيانِ سِحراً ، وإن -[164]- من الشِّعر حكماً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إن من البيان سِحْراً) : البيان: الإفصاح والكشف. والمعنى : أن الرجل قد يكون عليه الحق، وهو أقوم بحجته من خصمه ، فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه ، لأن معنى السحر: قلب الشيء في عين الإنسان، وليس بقلب الأعيان، ألا ترى أن البليغ يمدح الإنسان فيصرف قلوب السامعين إلى حب الممدوح، ثم يذمه حتى يصرفها إلى بغضه ؟.
(إن من الشِّعر حُكماً) : الحكم : الحِكمة. والمعنى : إن من الشعر كلاماً يمنع عن الجهل والسفه وينهى عنهما.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (2848) في الأدب ، باب ما جاء إن من الشعر حكمة ، وأبو داود رقم (5011) في الأدب ، باب ما جاء في الشعر ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (1/269) (2424) قال : حدثنا أبو سعيد. وابن ماجة (3756) قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا أبو أسامة. كلاهما - أبو سعيد ، وأبو أسامة - عن زائدة.
2 - وأخرجه أحمد (1/273) (2473) قال : حدثنا الفضل ، قال : حدثنا شريك.
3 - وأخرجه أحمد (1/303) (2761) قال : حدثنا حسن بن موسى. وفي (1/309) (2815) قال : حدثنا عبد الرحمن. وفي (1/327) (3026) قال : حدثنا عفان. والبخاري في «الأدب المفرد» (872) قال : حدثنا عارم. وأبو داود (5011) قال : حدثنا مسدد. والترمذي (2845) قال : حدثنا قتيبة. ستتهم -حسن بن موسى ، وعبد الرحمن ، وعفان ، وعارم ، ومسدد ، وقتيبة - قالوا : حدثنا أبو عوانة.
4 - وأخرجه أحمد (1/313) (2861) ، و (1/332) (3069) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إسرائيل.
أربتعهم - زائدة ، وشريك ، وأبو عوانة ، وإسرائيل - عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، فذكره.
(*) جاءت رواية أبي أسامة ، وقتيبة مختصرة على : «إن من الشعر حكما» .

الفصل الثاني : في ذم الشِّعر
3220 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -[165]-صلى الله عليه وسلم- قال : «لأنْ يَمتَلئَ جَوْفُ أحدِكم قَيْحاً حتى يَرِيَهُ خير له من أَن يمتلئَ شِعْراً» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ، وأَخرجه أبو داود ولم يذكر «حتى يَريَهُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قيحاً) : القيح الصديد الذي يسيل من الدُّمَّل والجرح.
(حتى يَرِيَه) : قال الأزهري : الوَرْيُ مثل الرمي : داء يداخل الجوف ، يقال : رجل مَوْرِي - غير مهموز - وهو أن يُورَى جوفه. قال : وقال الفراء : هو الورَى - بفتح الراء - يقال : به الورى ، وحمى خيبرا ، قال: وأنكر أبو عمرو الأصمعي الفتح ، وقال أبو العباس : الورْي : المصدر ، والورَى - بالفتح - الاسم. وقال الجوهري : ورَى القيح جوفه يَريه وَرْياً : أكله. وقال فيه قوم : إن معنى «حتى يَرِيَه» أي : حتى يصيب رئته ، وأنكره آخرون ، قالوا : لأن الرئة مهموزة ، وإذا بنيت فعلاً في معنى إصابة الرئة ، تقول : رآه يرآه ، فهو مرئي. فيكون القياس : حتى يرآه ، ولفظ الحديث إنما هو «حتى -[166]- يَرِيَه» ورأيت الأزهري قد ذكر أن الرئة أصلها من ورَى ، وهي محذوفة منه قال : ويقال : ورَيْت الرجل فهو مَورِيٌّ ، إذا أصبت رئته، قال : وقال ابن السِّكِّيت : رأيته فهو مرئي ، فعلى ما ذكره الأزهري يصح قول من ذهب إلى أن معنى الحديث : حتى يصيب رئته ، ويمكن أن يتكلف على القول الآخر بنقل الحركة ، وإسكان المتحرك من يرآه فيصير يَرِيَه ، وليس ببعيد ، فإن في العربية من أمثال ذلك كثيراً ، لا بل فيها ما هو أكثر تعسفاً وتكلفاً ، والله أعلم.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 453 في الأدب ، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ، ومسلم رقم (2257) في الشعر ، وأبو داود رقم (5009) في الأدب ، باب ما جاء في الشعر ، والترمذي رقم (2855) في الأدب ، باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه أحمد (2/288) قال : حدثنا الفضل بن دكين. قال : حدثنا سفيان. وفي (2/355 و 391) قال : حدثنا أسود بن عامر. قال : حدثنا شريك. وفي (2/478) قال : حدثنا وكيع. وفي (2/480) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. (ح) وأبو أحمد. قال : حدثنا سفيان. والبخاري (8/45) ، وفي «الأدب المفرد» (860) قال : حدثنا عمر بن حفص. قال : حدثنا أبي. ومسلم (7/49) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا حفص وأبو معاوية (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو سعيد الأشج. قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (5009) قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال : حدثنا شعبة. وابن ماجة (3759) قال : حدثنا أبو بكر. قال : حدثنا حفص وأبو معاوية ووكيع. والترمذي (2851) قال : حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي. قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى.
سبعتهم - سفيان ، وشريك ، ووكيع ، وشعبة ، وحفص بن غياث ، وأبو معاوية ، ويحيى بن عيسى - عن سليمان الأعمش.
2 - وأخرجه أحمد (2/331) قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا أبو جعفر ، عن عاصم.
كلاهما-سليمان الأعمش ، وعاصم بن بهدلة- عن أبي صالح. فذكره.

3221 - (خ) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لأنْ يمتلئَ جوفُ أحدِكم قيحاً خير له أن يمتلئَ شعراً» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 10 / 453 في الأدب ، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/39) (4975) قال : ثنا إسحاق بن سليمان. وفي (2/96) (5704) . وفي «الأدب المفرد» (870) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى.
ثلاثتهم (إسحاق ، وابن بكر ، وعبيد الله) عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن سالم ، فذكره.

3222 - (م ت) سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لأنْ يمتلئَ جوفُ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَه خير له من أن يمتلئَ شِعْراً» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2258) في الشعر ، والترمذي رقم (2856) في الأدب ، باب ما جاء لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلئ شعراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/175) (1506) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وحجاج. وفي (1/177) (1535) قال : حدثنا بهز. وفي (1/181) (1569) قال : حدثنا يحيى. ومسلم (7/50) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (3760) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر. والترمذي (2852) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد.
أربعتهم (ابن جعفر ، وحجاج ، وبهز ، ويحيى) عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص ، فذكره.
- وعن عمر بن سعد بن مالك ، عن سعد ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه ، خير من أن يمتلئ شِعرا» .
أخرجه أحمد (1/175) (1507) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن عمر بن سعد بن مالك ، فذكره.

3223 - (م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالعَرْجِ ، إذ عرض شاعر يُنْشِدُ ، فقال رسولُ الله -[167]-صلى الله عليه وسلم- خُذوا الشيطان- أو أَمْسِكُوا الشيطان - لأن يمتلئَ جوفُ رجل قيحاً خير له من أن يمتلئَ شِعْراً» أخرجه مسلم (1) .
وذكر رزين في كتابه ، قال : وزاد النسائي : وساقة ، عن عائشة : «هُجِيتُ به» وأنكر ابن معين هذه الزيادة ، ولم أجد هذه الزيادة ، ولا الحديث بأسْرِهِ في كتاب النسائي الذي قرأته ، ولعله قد وقع له في بعض النسخ ، فأثبتُّه.
__________
(1) رقم (2259) في الشعر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/8) قال : ثنا قتيبة بن سعيد. وفي (3/41) قال : ثنا يونس. ومسلم (7/50) قال : ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
كلاهما (قتيبة ، ويونس) قالا : ثنا ليث ، عن يزيد بن الهاد ، عن يحنس ، فذكره.

الفصل الثالث : في استماع النبي - صلى الله عليه وسلم - الشِّعر ، وإنشاده في المسجد
3224 - (خ د ت) عائشة - رضي الله عنهما - : قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يضَعُ لحسَّانَ مِنْبراً في المسجد ، يقوم عليه قائماً يُفاخرُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، أو يُنَافِحُ ، ويقول رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إن الله يُؤيِّدُ حَسَّانَ برُوحِ القُدُس ما نَافَحَ أو فاخَرَ عن رسول الله» أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود : فيقومُ عليه يهّجو مَن قال في رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، وقال رسولُ الله: «رُوحُ القُدُسِ مع حسَّان ما نافحَ عن رسول الله» وأخرجه -[168]- الترمذي بنحو الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُنافح) : المنافحة : المخاصمة.
(روح القُدُس) : هو جبريل عليه السلام.
(يؤيدك) : التأييد التقوية ، والأيد القوة.
__________
(1) لم أره عند البخاري بهذا اللفظ ، قال الحافظ في " الفتح " بعد أن ساق رواية الترمذي 1 / 456 : وذكر المزي في " الأطراف " أن البخاري أخرجه تعليقاً نحوه وأتم منه ، لكني لم أره فيه . اهـ . ورواه أبو داود رقم (5015) في الأدب ، باب ما جاء في الشعر ، والترمذي رقم (2849) في الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر ، ولبعض هذا الحديث شواهد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . أقول : وقد روى البخاري تعليقاً 10 / 452 في الأدب ، باب هجاء المشركين فقال : وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذهبت أسب حسان عند عائشة ، فقالت : لا تسبه ، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعل المصنف يريد رواية البخاري هذه ، والله أعلم . وستأتي هذه الرواية في الحديث رقم (3232) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/72) قال : حدثنا موسى بن داود. قال : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه. (ح) وحدثنا موسى. قال : حدثنا ابن أبي الزناد. عن هشام بن عروة. وأبو داود (5015) قال : حدثنا محمد بن سليمان المصيصي. قال : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، وعن هشام. والترمذي (2846) . وفي الشمائل (250) قال : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر ، المعنى واحد. قالا : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن هشام. وفي (2846) ، وفي الشمائل (251) قال : حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر. قالا : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه.
كلاهما (أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ، وهشام بن عروة) عن عروة ، فذكره.
وعن عروة ، أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة. فسَبَبْتُه. فقالت : يا ابن أختي دعه. فإنه كان ينافح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه البخاري (4/225) و (5/154) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبدة. وفي (8/44) . وفي «الأدب المفرد» (863) قال : حدثنا محمد بن سلام. قال : حدثنا عبدة. ومسلم (7/163) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا : حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثناه عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبدة.
كلاهما (عبدة بن سليمان ، وأبو أسامة) عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

3225 - (م) عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال : «رَدِفْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوماً ، فقال : هل معك من شِعْر أُمَيَّةَ بن أبي الصَّلْتِ شيء ؟ قلت : نعم ، قال : هيهِ (1) ، فأنشَدْتُهُ بيتاً ، فقال هيهِ ، ثم أنشَدْتُهُ -[169]- بيتاً ، فقال : هيهِ ، حتى أنشدته مائةَ بيْت» .
وفي رواية ، قال : «استَنْشَدني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-...» وذكر نحوه. وزاد : فقال: - يعني : النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- «إن كادَ لَيُسْلِمُ» ، وفي أخرى «فلقد كادَ يُسْلِمُ في شِعْره» . أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : هو بكسر الهاء وإسكان الياء وكسر الهاء الثانية ، قالوا : والهاء الأولى بدل من الهمزة ، وأصله " إيه " وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود . قال ابن السكيت : هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين ، قالوا : وهي مبنية على الكسر ، فإن وصلتها نونتها ، فقلت : إيه حدثنا ، أي : زدنا من هذا الحديث ، فإن أردت الاستزادة من حديث غير معهود نونت ، فقلت : إيهٍ ، لأن التنوين للتنكير ، وأما " إيهاً " بالنصب ، فمعناها : الكف والأمر بالسكوت .
(2) رقم (2255) في الشعر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (809) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا إبراهيم بن ميسرة. وأحمد (4/388) قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا عبد الله «يعني ابن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي الطائفي. وفي (4/389) قال : حدثنا أزهري بن القاسم ، قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ابن كعب الطائفي. (ح) وحدثنا روح ، قال : حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال : حدثنا إبراهيم بن ميسرة. والبخاري في «الأدب المفرد» (799) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة. وفي (869) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى. ومسلم (7/48) قال: حدثنا عمرو الناقد ، وابن أبي عمر. كلاهما عن ابن عيينة. قال ابن أبي عمر : حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا المعتمر بن سليمان (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. وابن ماجة (3758) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى. والترمذي في «الشمائل» (249) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا مروان بن معاوية، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (998) قال : أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار ، وعمران بن يزيد بن أبي جميل الدمشقي ، عن سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما (إبراهيم بن ميسرة ، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي) عن عمرو بن الشريد ، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/390) . ومسلم (7/48) قال : حدثنيه زهير بن حرب ، وأحمد بن عبدة.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل ، وزهير ، وأحمد بن عبدة) عن سفيان بن عيينة ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن عمرو بن الشريد ، أو يعقوب بن عاصم ، عن الشريد ، فذكره.
(*) زاد عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي في روايته : «قال : إن كاد ليسلم» . وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي ، عنه : قال : «فلقد كاد يسلم في شعره» .

3226 - (ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : «جالَسْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أكثرَ من مائةِ مَرَّة ، فكان أَصحابُه يتناشَدُون الشِّعْرَ ، وَيَتَذَاكَرُونَ أشياءَ من أمر الجاهلية وهو ساكت ، فربما تَبَسَّمَ معهم» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2854) في الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر من حديث شريك عن سماك عن جابر بن سمرة ، قال الترمذي : وقد رواه زهير عن سماك أيضاً . أقول : وهو حديث حسن ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2850) قال : ثنا علي بن حجر ، قال : نا شريك ، عن سماك ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه زهير عن سماك أيضا.

3227 - (خ م د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ عمرَ «مَرَّ بحسَّانَ وهو يُنْشِدُ الشِّعْرَ في المسجد ، فَلَحظَ إليه شزراً ، فقال : قد كنتُ أنشِدُ فيه وفيه من هو خير منك ، ثم التفت إلى أبي هريرة ، فقال أنْشُدُكَ الله : أَسمعْتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : أَجِبْ عنِّي ، اللهمَّ أيِّدْهُ بروح القُدس ؟ فقال : اللهم نعم» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرجه أبو داود عن ابن المسيب مرسلاً ، إلى قوله : «خير منك» . وأخرجه عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، إلى قوله: «خير منك» . وزاد : «فخَشِيَ أن يَرْمِيَهُ برسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأجازَهُ» . -[170]- وأخرجه النسائي عن ابن المسيب مرسلاً بتمامه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنْشُدُك) : أي أسألك.
__________
(1) رواه البخاري 10 / 453 في الأدب ، باب هجاء المشركين ، وفي المساجد ، باب الشعر في المسجد ، وفي بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، ومسلم رقم (2485) في فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت ، وأبو داود رقم (5013) و (5014) في الأدب ، باب ما جاء في الشعر ، والنسائي 2 / 48 في المساجد ، باب الرخصة في إنشاد الشعر الحسن في المسجد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن سعيد بن المسيب قال : «مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال : كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة ، فقال : أنشدك بالله أسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : نعم» .
أخرجه الحميدي (1105) وأحمد (5/222) قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (5/222) قال أحمد : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا إبراهيم ، يعني ابن سعد ، وفي (2/269) و (5/222) وقال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. والبخاري (4/136) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. ومسلم (7/163) قال : حدثناه إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وعبد بن حميد ، عن عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر. وأبو داود (5013) قال : حدثنا ابن أبي خلف ، وأحمد بن عبدة ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (2/48) ، وفي «عمل اليوم والليلة» (171) . وفي الكبرى (706) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان. وفي الكبرى أيضا «تحفة الأشراف» (3402) عن محمد بن منصرر ، عن سفيان. (ح) وعن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن سليمان بن داود الهاشمي ، عن إبراهيم بن سعد. (ح) وعن محمد بن علي بن حرب ، عن محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل بن أمية. وابن خزيمة (1307) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان ، وإبراهيم ، ومعمر ، ويونس ، وإسماعيل - عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
رواية ابن أبي خلف ، وأحمد بن عبدة ، وإبراهيم بن سعد : ليس فيها استشهاد حسان بأبي هريرة.
- وعن أبي هريرة أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال : «قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة ، فقال : أنشدك الله أسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : أجب عني ، اللهم أيده بروح القدس ؟ قال : اللهم نعم» .
1- أخرجه مسلم (7/162) قال : حدثنا عمرو الناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر. وابن خزيمة (1307) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء. (ح) وحدثناه الحسن بن الصباح البزار ، وسعيد بن عبد الرحمن.
ستتهم (عمرو ، وإسحاق ، وابن أبي عمر ، وعبد الجبار ، والحسن ، وسعيد) عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أبو داود (5014) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، مختصر.
كلاهما - سفيان ، ومعمر - عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، فذكره.
- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول يا حسان أجب عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، اللهم أيده بروح القدس ؟ قال أبو هريرة: نعم.
أخرجه البخاري (1/122) و (8/45) قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، قال : أخبرنا شعيب. وفي (8/45) قال : وحدثنا إسماعيل ، قال : حدثني أخي ، عن سليمان ، عن محمد بن أبي عتيق. ومسلم (7/163) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، قال : أخبرنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (172) قال : أخبرني عمران بن بكار. قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3402) عن محمد بن جبلة الرافقي ، عن أحمد بن عبد الملك ، عن عتاب بن بشير ، عن إسحاق بن راشد (ح) وعن محمد بن جبلة ، عن محمد بن موسى بن أعين ، قال : أصبت في كتاب أبي عن إسحاق بن راشد.
ثلاثتهم - شعيب ، وابن أبي عتيق ، وإسحاق - عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.
- وعن يحيى بن عبد الرحمن قال : «مر عمر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد ، فقال : في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تنشد الشعر ؟ قال : كنت أنشد وفيه من هو خير منك ، أو كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك» .
أخرجه أحمد (5/222) قال : حدثنا يعلى ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن فذكره.
- وعن البراء بن عازب ، قال : سمعت حسان بن ثابت يقول : «قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اهجهم - أو هاجهم - (يعني المشركين) وجبريل معك» .
أخرجه النسائي في الكبرى ورقة (79 - أ) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا يزيد «يعني ابن زريع» قال : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، قال : حدثنا البراء بن عازب ، فذكره.

3228 - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل مكة في عُمْرة القضاء وعبد الله بن رَوَاحة يمشي بين يديه ، ويقول :
خلوا بني الكُفَّارِ عنْ سبيلِهِ (1) ... اليوْمَ نَضْرِبكمْ (2) على تَنزِيلِهِ
ضَرْبِاً يُزِيلَُ الهَامَ عن مَقِيلِهِ (3) ... وَيُذْهِلُ الخليلَ عن خَلِيلِهِ
فقال له عمر : يا ابن رَوَاحة ، بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وفي حَرَمِ الله تقول الشِّعْرَ ؟ فقال رسولُ الله : خلِّ عنه يا عمرُ ، فَلَهِيَ أسرعُ فيهم من نَضْحِ النَّبْل» . أخرجه الترمذي والنسائي (4) . -[171]-
قال الترمذي : وقد روي في غير هذا الحديث : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- دخلَ [مكةَ] في عُمرة القضاء ، وكعْبُ بن مالك بين يديه» وهذا أصح عند بعض أهل الحديث ، لأن عبد الله بن رَوَاحةَ قُتِلَ يومَ مُؤتَةَ ، وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَضْرِبْكم) : قد جاء نضربكم في الشعر ساكن الباء ، وليس بمجزوم ، وهذا جائز في ضرورة الشعر : أن يسكَّن المتحرك ، ويحرك الساكن.
(الهام عن مقيله) : الهام جمع هامة ، وهي أعلى الرأس وفيه الناصية والمفرق. ومقيله : موضعه ، نقلاً من موضع القائلة للإنسان.
(نَضْح النبل) : نضحته بالنبل : إذا رميت به.
__________
(1) أي سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(2) بإسكان الباء لضرورة الشعر ، وهي لغة قرئ بها في المشهور كما قال الحافظ .
(3) أي : عن موضعه .
(4) رواه الترمذي رقم (2851) في الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر ، والنسائي 5 / 202 في الحج ، باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام ، من حديث عبد الرزاق ، عن جعفر بن سليمان ، عن ثابت ، عن أنس ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا .
(5) قال الحافظ في " الفتح " 7 / 384 في المغازي ، باب عمرة القضاء بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه : هو ذهول شديد ، وغلط مردود ، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته ، ومع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة ، وجعفر قتل هو وزيد و ابن رواحة في موطن واحد ، وكيف يخفى عليه - أعني الترمذي - مثل هذا ، ثم وجدت عن بعضهم أن الذي عند الترمذي من حديث أنس أن ذلك كان في فتح مكة ، فإن كان كذلك اتجه اعتراضه ، لكن الموجود بخط الكروخي راوي الترمذي ما تقدم ، والله أعلم ، وقد صححه ابن حبان من الوجهين ، وعجيب من الحاكم كيف لم يستدركه مع أن الوجه الأول على شرطهما ، ومن الوجه الثاني على شرط مسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حميد (1257) والترمذي (2847) وفي الشمائل (246) قال : حدثنا إسحاق بن منصور. والنسائي (5/202) قال : أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم. وفي (5/211) قال : أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه. وابن خزيمة (2680) قال : حدثنا محمد بن يحيى.
خمستهم - عبد بن حميد ، وإسحاق ، وخشيش ، وابن زنجويه ، ومحمد بن يحيى - عن عبد الرزاق ، قال: أخبرنا جعفر بن سليمان قال : حدثنا ثابت ، فذكره.

3229 - (خ م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان -[172]- رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفَارِهِ وغلام أسودُ يقال له : أنجَشَةُ يَحْدُو ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وَيْحَكَ يا أَنجشةُ ، رُوَيْدَكَ سَوقكَ بالقَوَارير» .
قال أبو قِلابة : يعني النِّساءَ ، وفي رواية ، قال : «كان للنبيُّ - صلى الله عليه وسلم- حاد يقال له: أنجشة ، وكان حسنَ الصَّوت ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- رُويْدَك يا أنجشةُ ، لا تَكْسِر القوارير» . قال قتادة : يعني ضعَفَة النساء ، أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري : قال : كانت أمُّ سُليم في الثِّقلِ ، وأَنجشةُ غلامُ النبي - صلى الله عليه وسلم- يسوقُ بهنَّ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : «يا أَنْجشُ ، رويدكَ سوْقكَ بالقوارير» .
زاد مسلم : قال أبو قِلابة : «تكلَّم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بكلمةٍ لو تكلَّم بها بعضكم لَعِبْتُموها عليه» . وللبخاري أيضاً قال : كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في مَسِير ، فحدا الحادي ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- «أرْفق يا أنجشةُ ويحك بالقوَارير (1)» .
ولمسلم بنحو الأولى ، ولم يذكر «حَسَنَ الصوتَ» . وله في أخرى ، قال : «كانت أم سُلَيْم مع نساءِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، ويسوقُ بهن سَوَّاق ، فقال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم-[173]- يا أنجشةُ ، رويدكَ سوقَكَ بالقوارير» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رويدك سَوقَك بالقوارير) : رويدك بمعنى أمهل وتأن وارفق. قد جاء في الحديث أنه أراد بالقوارير النساء ، وشبههن بالقوارير لأنه أقل شيء يؤثر فيهن. كما أن أقل شيء من الحداء والغناء يؤثر في النساء ، أو أراد : أن النساء لا قوة لهن على سرعة السير ، والحداء مما يهيج الإبل ، ويبعثها على السير وسرعته ، فيكون ذلك إضراراً بالنساء اللواتي عليهن.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " القوارير : جمع قارورة وهي الزجاجة ، سميت بذلك لاستقرار الشراب فيها وكنى عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة ، وللطافتهن .
(2) رواه البخاري 10 / 456 في الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ، وباب ما جاء في قول الرجل : ويلك ، وباب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفاً ، وباب المعاريض مندوحة عن الكذب ، ومسلم رقم (2323) في الفضائل ، باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم النساء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/186) . والبخاري (8/44) . وفي «الأدب المفرد» (264) قال : حدثنا مسدد. ومسلم (7/78) قال : حدثنا عمرو الناقد ، وزهير بن حرب. أربعتهم - أحمد ، ومسدد ، والناقد ، وزهير -عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
2 - وأخرجه أحمد (3/277) قال : حدثنا يونس. وعبد بن حميد (1342) . والبخاري (8/58) قالا : «عبد ، والبخاري» حدثنا سليمان بن حرب. والبخاري (8/46) قال : حدثنا مسدد. ومسلم (7/78) قال : حدثنا أبو الربيع العتكي ،وحامد بن عمر ، وقتيبة ، وأبو كامل. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (525) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. سبعتهم (يونس ، وسليمان ، ومسدد ، وأبو الربيع ، وحامد ، وقتيبة ، وأبو كامل) عن حماد بن زيد.
3 - وأخرجه البخاري (8/55) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا وهيب.
ثلاثتهم - إسماعيل ، وحماد ، ووهيب- عن أيوب ، عن أبي قلابة ، فذكره.
-وعن ثابت ، عن أنس بن مالك «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في مسير له ، فكان حاد يحدو بنسائه ، أو سائق ، قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه ، فقال : يا أنجشة ويحك ، ارفق بالقوارير» .
1 - أخرجه أحمد (3/172) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/187) و (202) قال : حدثنا حجاج. والبخاري (8/58) . وفي «الأدب المفرد» (883) قال : حدثنا آدم. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (528) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ،. ثلاثتهم - ابن جعفر ، وحجاج ، وآدم - عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (3/227) قال : حدثنا يونس ، وفي (3/254) قال : حدثنا أبو كامل. وفي (3/285) قال : حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1342) . والبخاري (8/58) قالا : حدثنا سليمان بن حرب. والبخاري (8/46) قال : حدثنا مسدد. ومسلم (7/78) قال : حدثنا أبو الربيع العتكي وحامد بن عمر، وأبو كامل. سبعتهم - يونس ، وأبو كامل ، وعفان ، وابن حرب ، ومسدد ، وأبو الربيع ، وحامد- عن حماد بن زيد.
3 - وأخرجه عبد بن حميد (1343) قال : حدثني سليمان بن حرب. والبخاري في «الأدب المفرد» (1264) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. كلاهما - سليمان ، وموسى - عن حماد بن سلمة.
ثلاثتهم - شعبة ، وحماد بن زيد ، وحماد بن سلمة - عن ثابت ، فذكره.
وعن قتادة ، قال : حدثنا أنس بن مالك ، قال : «كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- حاد يقال له أنجشة ، وكان حسن الصوت، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير» .
1 - أخرجه أحمد (3/252) قال : حدثنا عفان. وبهز. والبخاري (8/58) قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا حبان.ومسلم (7/79) . والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (527) كلاهما عن محمد بن المثنى قال : حدثني عبد الصمد. أربعتهم (عفان ، وبهز ، وحبان ، وعبد الصمد) عن همام بن يحيى.
2 - وأخرجه مسلم (7/79) قال : حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا أبو داود. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (526) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا معاذ بن هشام. كلاهما - أبو داود ، ومعاذ - عن هشام الدستوائي.
كلاهما - همام ، وهشام - عن قتادة ، فذكره.
-وعن سليمان التيمي ، قال : حدثنا أنس بن مالك ، قال : «كانت أم سليم مع أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن يسوق بهن سواق ، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- : «يا أنجشة رويدك بالقوارير» .
أخرجه الحميدي (1209) . وأحمد (3/111) قالا : حدثنا سفيان. وفي (3/117) قال أحمد : حدثنا يحيى. وفي (3/176) قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (7/79) قال : حدثنا يحيى بن يحيى (ح) وحدثنا أبو كامل. قال يحيى : أخبرنا ، وقال أبو كامل : حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (529) قال : أخبرنا قتيبة ، ومحمد بن منصور ، قالا : حدثنا سفيان.
أربعتهم (سفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد ، وإسماعيل بن علية ، ويزيد) عن سليمان التيمي ، فذكره.
وعن حميد ، عن أنس ، قال : «كان رجل يسوق بأمهات المؤمنين ، يقال له أنجشة ، فاشتد في السياقة ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير» .
أخرجه أحمد (3/107) قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن حميد ، فذكره.
-وعن زرارة بن أبي الخلال العتكي ، قال : سمعت أنس بن مالك يحدث ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «يا أنجشة كذاك سيرك بالقوارير» .
أخرجه أحمد (3/206) قال : حدثنا روح بن عبادة قال : حدثنا زرارة ، فذكره.

3230 - (خ) الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذْكُرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم-، يقول: «إن أخاً لكم لا يقول الرَّفثَ - يعني بذاك - ابن رواحة» قال :
أتَانَا رسولُ الله يَتْلُو كتابَهُ ... إذا انشَقَّ معرُوف من الفجر ساطِعُ
أَرَانا الهُدى بعد العمى ، فقُلوبُنا ... به موقِنَات أنَّ ما قال وَاقِعُ
يَبِيتُ يُجافي جَنْبَهُ عن فِرَاشِهِ ... إذا استثْقَلَتْ بالكافِرين المضاجعُ
أخرجه البخاري (1) . -[174]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرَّفَث) : الفُحش في القول.
__________
(1) 10 / 452 في الأدب ، باب هجاء المشركين ، وفي التهجد ، باب فضل من تعار من الليل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2 / 68) قال : حدثنا يحيى بن بكير. قال : حدثنا الليث. وفي (8/44) قال :حدثنا أصبغ. قال : أخبرني عبد الله بن وهب.
كلاهما - الليث ، وابن وهب - عن يونس. عن ابن شهاب. أن الهيثم بن أبي سنان أخبره ، فذكره. وبنحوه أخرجه أحمد (3/451) قال : ثنا يعمر بن بشر. قال : ثنا عبد الله. قال : نا يونس عن الزهري. قال : سمعت سنان بن أبي سنان. فذ كره.

الفصل الرابع : في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهجاء المشركين
3231 - (خ م) البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال يوم قرَيظةَ لحسَّانَ : «أُهْجُ المُشْرِكين ، فإنَّ جبريل معك» . وفي رواية قال : «اهجهُمْ - أو هاجهِمْ - وجبريلُ معك» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 453 في الأدب ، باب هجاء المشركين ، وفي بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وفي المغازي ، باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ، ومسلم رقم (2486) في فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (4/286، 303) قال : حدثنا أبو معاوية. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (1794) عن أحمد بن حفص بن عبد الله. عن أبيه ، عن إبراهيم بن طهمان.
كلاهما - أبو معاوية ، وإبراهيم - عن الشيباني.
2- وأخرجه أحمد (4/299) قال : حدثنا وكيع. وفي (2/203) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وبهز. وفيه (4/302) قال : حدثنا عفان. و «البخاري» (4/136) قال : حدثنا حفص بن عمر. وفي (5/144) قال :حدثنا حجاج بن منهال. وفي (8/45) قال : حدثنا سليمان بن حرب. و «مسلم» (7/163) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ، قال : حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع، قال : حدثنا غندر (ح) وحدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الرحمن.و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (1794) عن حميد بن مسعدة. عن سفيان بن حبيب. عشرتهم -وكيع ، و ابن جعفر (غندر) ، وبهز ،وعفان ، وحفص وحجاج ، وسليمان ، ومعاذ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وسفيان - عن شعبة.
كلاهما - الشيباني وشعبة - عن عدي بن ثابت ،فذكره. وعن أبي إسحاق عن البراء بن عازب ، قال : «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحسان بن ثابت : اهج المشركين فإن روح القدس معك» .
أخرجه أحمد (4/298) قال : حدثنا يحيى بن آدم. وفي (4/301) قال : حدثنا حسن. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (1822) عن أحمد بن سليمان بن يحيى بن آدم.
كلاهما (يحيى، وحسين) وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، فذكره.

3232 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : استأذنَ حسَّانُ بنُ ثابت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- في هِجاء المشركين ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «فكيف بِنَسَبي ؟ فقال حسانُ: لأسلَّنَّكَ منهم كما تُسَلُّ الشَّعرَةُ من العجين» .
وفي رواية قال عروة : «ذهبتُ أسُبُّ حسَّانَ عند عائشة ، فقالت : لا تَسُبَّه ، فإنه كان يُنَافِحُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية «أن حسَّان بن ثابت كان -[175]- ممن كَبُرَ (1) على عائشة ، فسَبَبْتُه ، فقالت : يا ابن أختي ، دَعْهُ ...» وذكر باقي الحديث.
وفي رواية ، قالت : قال حسان : يا رسول الله ، ائذن لي في أبي سفيان ، قال : كيف بقرَابتي منه ؟ قال : والذي أكرمَكَ ، لأُسلَّنَّكَ كما تُسَلُّ الشَّعْرَة من الخمير، فقال حسان:
وإنَّ سَنَامَ المجدِ من آلِ هَاشِم ... بنُو بَيْتِ مَخْزُوم ، وَوَالِدُكَ العَبْدُ (2)
قصيدتَهُ هذه. أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : اهجُوا قريشاً ، فإنه أشدُّ عليها من رَشْقِ النَّبل ، فأرسل إلى ابن رَوَاحةَ ، فقال : اهّجهُمْ ، فلم يُرْضِ ، فأرسلَ -[176]- إلى كعب ابن مالك ، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت ، فلما دخل عليه قال حسانُ : قد آن لكم أن تُرْسِلوا إلى هذا الأسدِ الضَّاربِ بِذَنَبِهِ ، ثم أدْلَعَ لسانه ، فجعل يُحرِّكُه ، فقال : والذي بعثك بالحق ، لأفرينَّهُمْ بلساني فرْيَ الأديم ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تَعْجلْ فإن أَبا بكر أعلمُ قريش بأَنسابها ، وإن لي فيهم نَسَباً ، حتى يُلَخِّصَ لك نسَبي ، فأتاه حسان ، ثم رجع ، فقال : والذي بعثك بالحق ، لأسُلَّنَّكَ منهم كما تُسَلُّ الشعرة من العجين ، قالت عائشة : فسمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول لحسان إن رُوحَ القُدُس لا يزال يُويِّدُكَ ما نَافحتَ عن الله ورسوله ، وقالت عائشة : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : يقول : هَجاهُم حسان ، فشَفى واشْتَفى ، قال حسان :
هَجَوْتَ محمداً فأجبْتُ عنه ... وعندَ الله في ذاكَ الجَزَاءُ
هَجوتَ محمداً برّاً تقيّاً (3) ... رسولَ الله شيمتهُ الوَفَاءُ
فإن أَبي وَوَالدَهُ وعِرضي ... لِعِرْضِ محمدٍ منكم وقَاءُ
ثَكِلْتُ بُنَيَّتي إن لم تَرَوْهَا ... تُثِيرُ النَّقْعَ من كَنَفي كَداءُ
يُبَارِينَ الأعنَّةَ مُصْعِدَات ... على أَكتافِها الأسَلُ الظِّماءُ
تَظَلُّ جِيَادُنا مُتَمَطِّرَات ... تُلَطِّمُهُنَّ بالْخُمُرِ النِّسَاءُ -[177]-
فإنْ أَعْرَضْتُمُ عنا اعْتَمَرنا ... وكَان الفَتْحُ ، وَانكَشَف الغِطَاءُ
وإلا فَاصْبِرُوا لِضِرَابِ (4) يَوْم ... يُعِزُّ الله فيه من يشاءُ
وقال الله : قد أرْسَلْتُ عبداً ... يقولُ الحقَّ ، ليس به خفاءُ
وقال الله : قد يَسَّرتُ جنداً ... هُمُ الأنصارُ عُرْضتها اللِّقَاءُ
تَلاقى كلَّ يوم من مَعَدّ (5) ... سِبَاب ، أَوقتال ، أو هِجاءُ
فَمَنْ يَهْجُوا رَسولَ الله منكم ... ويَمدَحُه وَينصُرُهُ سَوَاءُ
وجبريل رسولُ الله فينا ... وروُحُ القُدْسِ ليس له كِفاءُ (6)

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كَبُرَ على عائشة) : أراد بقوله : «كبر على عائشة» من قوله تعالى : {والذي تولَّى كِبْرَه منهم له عذاب عظيم} [النور : 11] .
(سنام المجد) : سنام كل شيء : أعلاه ، والمجد : الشرف والعلاء والفخر والسؤدد ، وما أشبهه.
(رَشْق النبل) : الرَّشْق : البرمي ، وهو بالفتح : المصدر ، تقول : -[178]- رشقته رشقاً. وبالكسر : الوجه من الرمي: إذا رموا بأجمعهم. قالوا: رمينا رِشقاً.
(أدلع) : دلع لسانه وأدلعه إذا أخرجه ، ودلع لسانه يتعدَّى ولا يتعدى.
(لأفرينَّهم فري الأديم) : أفريت الشيء ، إذا قطعته على جهة الإفساد ، فإذا فعلته على جهة الإصلاح قلت : فريته ، وفري الأديم قطع الجزار إياه.
(برّاً) : البر : الصادق.
(حنيفاً) : الحنيف : المائل عن الأديان إلى الإسلام.
(تثير النقع) : النقع : الغبار : وإثارته : نشره وإظهاره في الحق.
(كَداء) : الممدود - بفتح الكاف- : هو بأعلى مكة عند المقبرة ، وتسمى الناحية : المعلى ، وهنالك المحصَّب ، وليس بمحصَّب مِنى ، وكان باب بني شيبة بإزائه ، وكُدى - بالقصر والضم مصروفاً - : هو بأسفل مكة ، وهو بقرب شعب الشافعيين وابن الزبير ، عند قُعيقعان ، وهنالك موضع آخر يقال له : كُدَي ، مصغراً ، وإنما هو لمن خرج من مكة إلى اليمن ، فهو في طريقه ، وليس من هذين المقدمين في شيء.
(يُبارين الأعنة) : المباراة : المجاراة والمسابقة.
(الأسل الظِّماء) الأسل : الرماح ، وهو في الأصل : نبات له أغصان -[179]- دقاق طوال. والظِّماء : جمع ظامئ، وهو العطشان، جعل الرماح عطاشاً إلى ورود الدماء استعارة ، فهي إلى ذلك أسرع ، كمسارعة العطشان إلى ورود الماء.
(متمطِّرات) : مَطر الفرس يمطُر مَطراً ومُطوراً : إذا أسرع ، وتمطَّر تمطُّراً : مثله.
(عُرْضَتها) يقال : فلان : عُرْضَة لكذا : إذا كان مستعدّاً له ، متعرضاً له.
__________
(1) كذا بالأصل بالباء الموحدة ، وشرحها بأنه مأخوذ من قول الله {والذي تولى كبره منهم} لكن في " صحيح مسلم " (كثر) بالثاء المهملة مشددة مفتوحة .
(2) وبعد هذا البيت بيت لم يذكره البخاري ومسلم ، وبذكره تتم الفائدة والمراد ، وهو :
ومن وَلَدَتْ أبناءُ زُهْرةَ مِنْهُمُ ... كرَامٌ ولم يَقْرَبْ عَجَائِزكَ المجدُ
والمراد ببيت مخزوم : فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد الله والزبير وأبي طالب بني المطلب ، والمراد بأبي سفيان المهجو في الحديث : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في ذلك الوقت ، ثم أسلم وحسن إسلامه .
وقوله : ولدت أبناء زهرة منهم ، مراده : هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية ، وأما قوله في البيت الأول : ووالدك العبد ، فهو سب لأبي سفيان بن الحارث ، ومعناه أن أم الحارث ابن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا : هي سمية بنت موهب ، وموهب غلام لبني عبد مناف ، وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك ، وهو مراده بقوله : ولم يقرب عجائزك المجد .
(3) وفي كثر من نسخ مسلم : حنيفاً ، وفي ديوان حسان بشرح البرقوقي : هجوت مباركاً براً حنيفاً .
(4) في " ديوان حسان " : لجلاد يوم .
(5) في " صحيح مسلم " والديوان : لنا في كل يوم من معد .
(6) رواه البخاري 10 / 452 في الأدب ، باب هجاء المشركين ، وفي الأنبياء ، باب من أحب أن لا يسب نسبه ، وفي المغازي ، باب غزوة أنمار ، ومسلم رقم (2487) و (2489) و (2490) في فضائل الصحابة ، باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (4/225) و5/154) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا عبدة. وفي (8/44) ،وفي الأدب المفرد (862) قال : حدثنا محمد بن سلام. قال : حدثنا عبدة. و «مسلم» (7/164) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا يحيى بن زكريا. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة.قال : حدثنا عبدة.
كلاهما (عبدة بن سليمان ، ويحيى بن زكريا) عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
والرواية الثانية أخرجها مسلم (7/164) قال : حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال : حدثني أبي، عن جدي.قال : حدثني خالد بن يزيد. قال : حدثني سعيد بن أبي هلال ، عن عمارة بن غزية. عن محمد بن إبراهيم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.

الفصل الخامس : فيما تمثل به النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشِّعر
3233 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أصْدَقُ كلمةِ قالها شاعر كلمةُ لَبيد» : «ألا كّلُّ شيء ما خَلا الله باطل» ، وكادَ ابنُ أبي الصَّلْتِ يُسْلِمُ.
وفى رواية ، قال : «أشعَرُ كلمة تَكلَّمتْ بها العربُ : كلمةُ لَبِيد : ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي : «أشْعَرُ كلمة تكلَّمتْ بها العربُ : كلمةُ لبيدِ : ألا -[180]- كلُّ شيء ما خلا الله باطلُ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 10 / 448 في الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب أيام الجاهلية ، وفي الرقاق ، باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ، ومسلم رقم (2256) في الشعر ، والترمذي رقم (2853) في الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1053) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا زائدة بن قدامة. و «أحمد» (2/248) قال : حدثنا سفيان ، عن زائدة. وفي (2/391) قال : حدثنا أسود ، قال : حدثنا شريك. وفي (2/393) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان الثوري. وفي (2/444، 480) قال: حدثنا وكيع ، قال : حدثنا شريك. وفي (2/458) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (2/470) قال :حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. و «البخاري» (5/53) قال: حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا. وفي (8./43) قال : حدثنا ابن بشار، قال : حدثنا ابن مهدي ، قال : حدثنا سفيان. وفي (8/127) قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا غندر ، قال :حدثنا شعبة. و «مسلم» (7/49) قال : حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي ، جميعا عن شريك. قال : ابن حجر : أخبرنا شريك. (ح) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون ، قال :حدثنا بن مهدي ، عن سفيان (ح) وحدثني بن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان. عن زائدة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا يحيي بن يحيى ،قال : أخبرنا يحيى بن زكريا، عن إسرائيل. و «الترمذي» (2849) . وفي الشمائل (248) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا شريك. و «الشمائل» (242) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان الثوري.
خمستهم - زائدة بن قدامة ، وشريك ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، وإسرائيل - عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ،فذكره.
* وأخرجه ابن ماجة (3757) قال : حدثنا محمد بن الصباح قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي سلمة ، فذكره. ليس فيه زائدة بن قدامة.

3234 - (ت) عائشة - رضي الله عنهما - : قيل لها : «هل كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يَتَمثَّل بشيء من الشِّعْر ؟ قالت : كان يتمثَّلُ بِشِعْرِ ابنِ رَواحَةَ وَيَتَمثَّلُ ويقول : ويأتيكَ بالأخبَارِ مَن لم تُزَوِّد» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2852) في الأدب ، باب ما جاء في إنشاد الشعر ، وهو حديث حسن ، ورواه أيضاً البخاري في " الأدب المفرد " والنسائي ، قال الحافظ : وأخرج ابن أبي شيبة نحوه من حديث ابن عباس . اهـ . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/138) قال : حدثنا وكيع. وفي (156) قال : حدثنا أبو النضر. وفي (6/222) قال : حدثنا حجاج. و «البخاري» في الأدب المفرد (867) قال : حدثنا محمد بن الصباح. و «الترمذي» (2848) . وفي الشمائل (241) قال : حدثنا علي بن حجر. و «النسائي» في عمل اليوم واللبلة (997) قال : أخبرنا على بن حجر.
خمستهم - وكيع ، وأبو النضر ، وحجاج ، ومحمد بن الصباح، وعلي بن حجر - عن شريك ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه ، فذكره. وعن عكرمة قال : سألت عائشة -رضي الله عنها -: هل سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتمثل شعرا قط ؟ فقالت : أحيانا إذا دخل بيته يقول : ويأتيك بالأخبار من لم تزود.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (792) قال : حدثنا محمد بن الصباح. قال : حدثنا الوليد بن أبي ثور ، عن سماك ، عن عكرمة ، فذكره ، وعن عامر ، عن عائشة قالت : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرف : ويأتيك بالأخبار من لم تزود» . أخرجه أحمد (6/31، 146) قال : حدثنا هشيم. قال: أخبرنا مغيرة. و «النسائي» في عمل اليوم والليلة. (995) قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال : وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

3235 - (خ م) جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه - قال : «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أصابَهُ حجر ، فَعَثَرَ ، فدَمِيَتْ إصبعه ، فقال : هل أَنتِ إلا إِصبَع دَمِيتِ ؟ وفي سبيل الله ما لَقيتِ» (1) .
وفي رواية : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان في بعض المشاهد ، وقد دَمِيَتْ إصبَعُه ، فقال:...» الحديث. أخرجه البخاري ومسلم (2) . -[181]-
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في استماع الشعر والتمثل به أَحاديثُ عِدَّة ، وقد ذُكرتْ في أبوابها التي هي بها أولى ، مثل غزوة الخندق ، وغيرها من المواضع ، فلذلك لم نُعِدْ ذِكْرَها في هذا الكتاب ، والله أعلم.

ترجمة الأبواب التي أولُها شين ولم ترد في [حرف] الشين
(الشُّفْعَةُ) في كتاب البيع ، من حرف الباء .
(الشُّهَدَاء) في كتاب الجهاد ، من حرف الجيم .
(الشُّعُور) في كتاب الزينة ، من حرف الزاي .
(الشُّهود) في كتاب القضايا ، من حرف القاف .
(الشَّفَاعَةُ) في كتاب الصُّحْبَة من حرف الصاد ، وفي كتاب القيامة من حرف القاف .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : وقد اختلف في جواز تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشعر وإنشاده حاكياً عن غيره ، فالصحيح جوازه .
(2) رواه البخاري 10 / 446 و 447 في الأدب ، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه ، وفي الجهاد ، باب من ينكب في سبيل الله ، ومسلم رقم (1796) في الجهاد ، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1-أخرجه الحميدي (776) . ومسلم (5/182) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم. و «الترمذي» (3345) وفي «الشمائل» (244) قال : حدثنا ابن أبي عمر.
أربعتهم - الحميدي. وابن أبي شيبة ، وإسحاق ، و ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (4/312) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وعفان. و «الترمذي» في «الشمائل» (243) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما - ابن جعفر ، وعفان -قالا : حدثنا شعبة.
3- وأخرجه أحمد (4/313) قا ل : حدثنا وكيع. و «البخاري» (8/42) قال : حدثنا أبو نعيم. و «النسائي» في عمل اليوم والليلة (559) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا أبو نعيم. كلاهما-وكيع ، وأبو نعيم - قالا : حدثنا سفيان هو الثوري.
4- وأخرجه البخاري (4/22) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. و «مسلم» (5/181) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وقتيبة بن سعيد. و «النسائي» في عمل اليوم والليلة (620) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. ثلاثتهم -موسى ، ويحيى ، و قتيبة - عن أبي عوانة.
أربعتهم - ابن عيينة ، وشعبة ، والثوري. وأبو عوانة - عن الأسود ، فذكره.

بسم الله الرحمن الرحيم
حرف الصاد
ويشتمل على عشرة كتب
كتاب الصلاة ، كتاب الصَّوم ، كتاب الصَّبْر ، كتاب الصِّدْق ، كتاب الصَّدَقة ، كتاب صِلَةِ الرَّحِم ، كتاب الصُّحْبَة ، كتاب الصَّداق ، كتاب الصَّيْد ، كتاب الصِّفات
الكتاب الأول : في الصلاة ، وهو قسمان
القسم الأول : في الفرائض وأحكامها ، وما يتعلق بها ، وفيه خمسة أبواب
الباب الأول : في الصلاة وأحكامها ، وفيه سبعة فصول -[183]-
الفصل الأول : في وجوبها أداءً وقضاءً ، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول : في الوجوب والكمية
3236 - (م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «سألَ رجل نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ، كم فرَضَ الله على عِباده من الصَّلَوات ؟ قال افْتَرَضَ الله على عباده صَلَوات خمْساً ، قال : يا رسولَ الله ، هل قَبْلَهُنَّ أو بَعْدَهُنَّ من شيء؟ قال : افْتَرَضَ الله على عباده صلوات خمساً ، فحلف الرجل لا يَزِيدُ عليه شيئاً ، ولا ينقصُ منه شيئاً ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : إن صَدَقَ ليَدْخُلَنَّ الجنَّة» . أخرجه النسائي ، وقد أخرج مسلم والترمذي هذا القدر في حديث طويل هو مذكور في «كتاب الإيمان» من حرف الهمزة (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (12) في الإيمان ، باب السؤال عن أركان الإسلام ، والترمذي رقم (619) في الزكاة ، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ، والنسائي 1 / 228 و 229 في الصلاة ، باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : بهذا اللفظ أخرجه أحمد (3/267) قال : ثنا أحمد بن عبد الملك. و «النسائي» (1/228) قال : ناقتيبة.
كلاهما قال : ثنا نوح بن قيس ، عن خالد بن قيس ، عن قتادة ، فذكره. وهو طرف من حديث طويل تقدم.

3237 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : -[184]- «فُرِضتْ على النبي - صلى الله عليه وسلم- ليلةَ أُسْرِيَ به الصلاةُ خمسين ، ثم نقِصَت حتى جُعلت خمساً ، ثم نُودِيَ : يا محمد ، إنه لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ ، وإن لك بهذه الخمس خمسين» أخرجه الترمذي هكذا مختصراً ، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في حديث طويل يَتَضَمَّنُ ذكر الإسراء ، والحديث بطوله مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي هذا المعنى أيضاً ، في حديث طويل يَتَضَمَّن ذِكْر الإسراء ، عن أنس عن مالك بن صعْصَعَة. وهو مذكور في «كتاب النُّبوَّة» من حرف النون ، وحيث اقتصر الترمذي من رواية أنس على هذا القَدْر أوردناه في كتاب الصلاة (1) .
__________
(1) رواه البخاري 6 / 217 - 220 في بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وفي الأنبياء ، باب قول الله تعالى : {وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً} ، وباب قول الله تعالى : {ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً} ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب المعراج ، ومسلم رقم (162) في الإيمان ، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السموات وفرض الصلوات ، والترمذي رقم (213) في الصلاة ، باب ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات ، والنسائي 1 / 217 - 223 في الصلاة ، باب فرض الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : بهذا اللفظ أخرجه أحمد (3/161) وعبد بن حميد (1158) ، والترمذي (213) قال: ثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ،وعبد بن حميد ، وابن يحيى - عن عبد الرزاق ، قال : نا معمر ، عن الزهري، فذكره.
وقال الترمذي : حديث أنس حديث حسن صحيح (غريب) وهو جزء من حديث طويل سيأتي.

3238 - (م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «فَرض الله الصلاة على لسان نبيِّكُمْ في الحضَرِ أَربعاً ، وفي السَّفَرِ ركعتين ، وفي الخوف ركعة» . أخرجه مسلم وأَبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (687) في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، وأبو داود رقم (1247) في الصلاة ، باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة ، والنسائي 3 / 118 و 119 في التقصير ، باب تقصير الصلاة في السفر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (1/237) (2124) قال : ثنا يزيد. وفي (1/254) (2293) قال : حدثنا عفان. وفي (1/355) (3332) قال : حدثنا وكيع. والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام (226) قال : حدثنا أبو نعيم. ومسلم (2/143) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصور ، وأبو الربيع ، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (1247) قال : حدثنا مسدد ، وسعيد بن منصور. وابن ماجة (1068) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، وجبارة بن المغلس. والنسائي (1/226) وفي الكبرى (310) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، وعبد الرحمان. وفي (3/168) أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (304 ، 943 ، 1346) قال : حدثنا بشر بن معاذ العقدي. جميعا - يزيد ، وعفان ، ووكيع ، وأبو نعيم، ويحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصور ، وأبو الربيع ، وقتيبة ، ومسدد ، ومحمد بن عبد الملك ، وجبارة ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن ، وبشر بن معاذ - عن أبي عوانة.
2- وأخرجه أحمد (1/243) (2177) قال : حدثنا القاسم بن مالك المزني ، أبو جعفر. ومسلم (2/143) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، جميعا عن القاسم بن مالك. والنسائي (3/118) قال : أخبرني محمد بن وهب قال : حدثنا محمد بن سلمة ، قال : حدثني أبو عبد الرحيم ، قال : حدثني زيد. وفي (3/119) ، وفي الكبرى (427) قال : أخبرنا يعقوب بن ماهان ، قال : حدثنا القاسم بن مالك.
كلاهما - القاسم ، وزيد بن أبي أنيسة - عن أيوب بن عائذ.
كلاهما - أبو عوانة ، وأيوب - عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، فذكره.

3239 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «فرض الله الصلاة حين فرضها - ركعتين ، ثم أتمّها في الحضَر ، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفر على الفريضة الأولى» . وفي رواية ، قالت : فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين ، في الحضَر ، والسفر ، فأُقِرَّتْ صلاة السفر ، وزيدَ في صلاة الحضر.
وفي رواية أخرى ، قالت : «فُرِضَت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، ففُرِضت أربعا ، وتُركت صلاة السفر على الفريضة الأولى» .
قال الزهري : «قلت لعروة : ما بالُ عائشة تُتِمُّ ؟ قال : تأوَّلتْ كما تأوَّلَ عثمان» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود.
وأخرج الثانية والثالثة النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كما تأول عثمان) : أراد بقوله : كما تأول عثمان ، ما روي عنه - رضي الله عنه- أنه أتم الصلاة في السفر ، وكان تأويله لذلك : أنه نوى الإقامة بمكة ، فلذلك أتم ، والحديث الذي يتضمن ذلك مذكور في «كتاب صلاة السفر» .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 392 في الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، وفي تقصير الصلاة ، باب يقصر إذا خرج من موضعه ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، ومسلم رقم (685) في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، والموطأ 1 / 146 في قصر الصلاة في السفر ، باب قصر الصلاة في السفر ، وأبو داود رقم (1198) في الصلاة ، باب صلاة المسافر ، والنسائي 1 / 225 في الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك الموطأ (109) عن صالح بن كيسان. وأحمد (6/272) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني صالح بن كيسان ، وعبد بن حميد (1477) قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري. والدارمي (1517) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان بن عيينة. قال : سمعت الزهري. والبخاري (1/98) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك ، عن صالح بن كيسان. في (2/54) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري. وفي (5/87) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا معمر ، عن الزهري. ومسلم (2/142) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : قرأت على مالك ، عن صالح بن كيسان (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا : حدثنا ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب. وفي (2/143) قال : حدثني علي بن خشرم ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري. وأبو داود (1198) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن صالح بن كيسان. والنسائي (1/225) . وفي الكبرى (309) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أنبأنا سفيان ، عن الزهري. وفي (1/225) قال: وأخبرنا محمد بن هاشم البعلبكي. قال : أنبأنا الوليد. قال : أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي ، أنه سأل الزهري (ح) وأخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن صالح بن كيسان. وابن خزيمة (303) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار. قال : حدثنا سفيان. قال : سمعت الزهري (ح) وحدثنا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال : حدثنا سفيان بمثله.
كلاهما- صالح بن كيسان ، والزهري محمد بن مسلم بن شهاب - عن عروة بن الزبير ، فذكره.
* رواية محمد بن إسحاق : «كان أول ما افترض على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة ركعتان ركعتان ، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثا ، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.» .
- وعن مسروق ، عن عائشة بلفظ : «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان ، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار.» .
أخرجه ابن خزيمة (305 ، 944) قال : حدثنا أحمد بن نصر المقرئ وعبد الله بن الصباح العطار البصري. قال : أحمد : أخبرنا. وقال عبد الله : حدثنا محبوب بن الحسن ، قال : حدثنا داود ، يعني ابن أبي هند، عن الشعبي ، عن مسروق ، فذكره.
* قال ابن خزيمة : هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن ، رواه أصحاب داود فقالوا : عن الشعبي ، عن عائشة ، خلا محبوب بن الحسن.
* أخرجه أحمد (6/241) قال : حدثنا محمد بن أبي عدي. وفي (6/265) قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.
كلاهما - ابن أبي عدي ، وعبد الوهاب - عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن عائشة ، نحوه ليس فيه عن مسروق. وزاد فيه : وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى.
- وعن القاسم بن محمد ، عن عائشة بلفظ : «فرضت الصلاة ركعتين ، فزاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة. الحضر وترك صلاة السفر على نحوها.» .
أخرجه أحمد (6/234) قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير. قال : حدثنا أسامة بن زيد الليثي ، عن القاسم بن محمد ، فذكره..

3240 - (س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «صلاة الأضحى ركعتان ، وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة المسافر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قَصر ، على لسانِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم-» وفي أخرى «وصلاةُ النحر» (1) . مكان «صلاة الأضحى» : أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) في المطبوع : وصلاة الفجر ، وهو تصحيف .
(2) 3 / 111 و 118 و 183 في الجمعة ، باب عدد صلاة الجمعة ، وفي تقصير الصلاة ، وفي العيدين ، باب عدد صلاة العيدين ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (1063) في إقامة الصلاة ، باب تقصير الصلاة في السفر ، من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر ، وابن أبي ليلى لم يسمع من عمر ، لكن بعض أهل العلم يدخل بينه وبين عمر البراء بن عازب ، وكعب بن عجرة ، وقد رواه ابن ماجة رقم (1064) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (1064) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. والنسائي في الكبرى (410) قال : أخبرنا محمد بن رافع. وابن خزيمة (1425) قال : حدثنا محمد بن رافع. (ح) وحدثناه عبدة بن عبد الله الخزاعي.
ثلاثتهم - ابن نمير ، وابن رافع ، وعبدة - عن محمد بن بشر ، قال : أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، فذكره.
* أخرجه أحمد (1/37) (753) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان (ح) وعبد الرحمن ، عن سفيان وعبد بن حميد (29) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا شريك. وابن ماجة (1063) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال حدثنا شريك والنسائي (3/111) وفي الكبرى (1659) قال : أخبرنا علي بن حجر، قال : حدثنا شريك. وفي (3/118) وفي الكبرى (409) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن سفيان ، وهو ابن حبيب عن شعبة. وفي (3/183) ، وفي الكبرى (413) قال : أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سفيان بن سعيد. وفي الكبرى (1660) قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان.
ثلاثتهم - سفيان الثوري ، وشريك ، وشعبة - عن زبيد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عمر- ليس فيه كعب بن عجرة. وقال أبو عبد الرحمن النسائي (3/111) ، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر.

3241 - (د) عبد الله بن فضالة - رحمه الله - عن أبيه قال : «عَلَّمَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وكان فيما علَّمني : حافِظْ على الصَّلوات الخمس ، قال : قلت : إنَّ هذه ساعات لي فيها أشغال ، فَمُرْني بأمر جَامع ، إذا أنا فَعَلْتُه أجزأَ عني فقال : حافظْ علي العَصْرَينِ - وما كانت من لُغَتِنا - فقلت : وما العَصرَان ؟ قال صلاة قبل طُلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها» أخرجه أَبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العصرين) : العصران : الليل والنهار ، والغداة والعشي ، والمراد في الحديث : -[187]- صلاة الفجر وصلاة العصر ، وإذا اجتمع الاسمان : قد يغلب أحدهما على الآخر ، كقولهم : القمران : للشمس والقمر ، والعمران : لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما- وقيل : إنما سماهما العصرين ، لأنهما يصليان في طرفي العصرين ، يعني الليل والنهار.
__________
(1) رقم (428) في الصلاة ، باب في المحافظة على وقت الصلوات ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 344 وفي إسناده اختلاف ، فقد رواه أبو داود من حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله ابن فضالة عن أبيه ، ورواه أحمد من حديث أبي حرب بن أبي الأسود عن فضالة الليثي ... .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/344) قال : حدثنا سريج بن النعمان ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا داود ابن أبي هند ، قال : حدثني أبو حرب بن أبي الأسود ، عن فضالة الليثي ، فذكره.
* أخرجه أبو داود (428) قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا خالد ، عن داود بن أبي هند ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبيه ، نحوه. زاد فيه (عبد الله بن فضالة) .

3242 - (د ت) سبرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «مُروا الصَّبيَّ بالصلاة إذا بَلَغ سَبْعَ سِنين ، فإذا بلغ عَشْرَ سنين فاضرِبُوه عليها» .
وفي رواية قال : «عَلِّمُوا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبع ، واضربوه عليها ابن عَشْر» . أخرج الأولى أبو داود ، والثانية الترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (494) في الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، والترمذي رقم (407) في الصلاة ، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/404) قال : حدثنا زيد بن الحباب. والدارمي (1438) قال : أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، قال: حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني. وأبو داود (494) قال : حدثنا محمد بن عيسى - يعني ابن الطباع - قال : حدثنا إبراهيم بن سعد. والترمذي (407) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني.
ثلاثتهم - زيد، وحرملة ، وإبراهيم - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه ، فذكره.
وقال الترمذي : حديث سبرة حديث حسن صحيح.

3243 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «مُرُوا أولادَكم بالصلاة وهم أَبناءُ سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناءُ عشْر ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع» (1) . زاد في رواية : «وإذا زوَّجَ أحدكم خادِمَهُ - عبدَهُ أو أجيرهُ - فلا ينظرْ إلى ما دون السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكْبَة» . أخرجه أبو داود (2) . -[188]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وفرِّقوا بينهم في المضاجع) : أراد بالتفريق : التفريق بين الذكور والإناث من الأولاد عند النوم ، لقربهم من البلوغ.
__________
(1) سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ، وذلك من باب سد الذريعة .
(2) رقم (495) و (496) في الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/180) (6689) قال : حدثنا وكيع. وفي (2/187) (6756) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ، وعبد الله بن بكر السهمي. وأبو داود (495) قال : حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري ، قال : حدثنا إسماعيل. وفي (496) قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا وكيع.
أربعتهم - وكيع ، ومحمد الطفاوي ، وعبد الله ، وإسماعيل بن علية - عن سوار أبي حمزة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.
* قال عبد الله بن أحمد عقب رواية وكيع : قال أبي : وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث (سوار أبو حمزة) وأخطأ فيه. يعني أخطأ وكيع.
* سماه وكيع في حديثه (داود بن سوار) وقال أبو داود : وهم وكيع في اسمه.

3244 - (د) معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال : رواية -[هشام بن سعد] : «دخلنا عليه ، فقال لامرأته : متى يُصَلِّي الصبيُّ ؟ قالت : نعم كان رجل منا يذكُر عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن ذلك ؟ فقال : إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (497) في الصلاة ، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (497) قال : ثنا سليمان بن داود العمري. قال : ثنا بن وهب. قال : ثنا هشام ابن سعد ، فذكره.

3245 - (خ م ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «عرَضني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ أُحد وأَنا ابنُ أَربَعَ عشْرَةَ ، فلم يُجزْنِي ، وعرَضني يومَ الخَنْدَق وأنا ابنُ خمْسَ عَشْرَةَ ، فأجازني» قال نافع : فقدِمتُ على عمرَ بن عبد العزيز وهو خليفة فحدَّثتُه هذا الحديث ، فقال : إن هذا لحدٌّ ما بين الصغير والكبير ، فكتب إلى عُمَّاله : أن يَفْرِضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة ، وما كان دون ذلك (1) فاجعلوه في العيال. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي. وانتهت رواية أبي داود والنسائي عند قوله : «فأجازني» . وزاد -[189]- أبو داود في رواية أخرى نحو ما بقي من الحديث (2) .
__________
(1) في " صحيح مسلم " : ومن كان دون ذلك .
(2) رواه البخاري 5 / 204 و 205 في الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم ، وفي المغازي ، باب غزوة الخندق ، ومسلم رقم (1868) في الإمارة ، باب بيان سن البلوغ ، والترمذي رقم (1711) في الجهاد ، باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض ، وأبو داود رقم (4406) و (4407) في الحدود ، باب في الغلام يصيب الحد ، والنسائي 6 / 155 في الطلاق ، باب متى يقع طلاق الصبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/17) (4661) قال : حدثنا يحيى. والبخاري (3/232) قال : حدثنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا أبو أسامة. وفي (5/137) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (6/29) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي. وفي (6/30) قال : حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، يعني الثقفي. وأبو داود (2957 ، 4406) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى. وفي (4407) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن إدريس. وابن ماجة (2543) قال : حدثنا علي بن محمد، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، وأبو معاوية ، وأبو أسامة. والترمذي (1361 ، 1711) قال : حدثنا محمد بن الوزير الواسطي ، قال : حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن سفيان. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة والنسائي (6/155) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى.
تسعتهم - يحيى بن سعيد ، وأبو أسامة ، وعبد الله بن نمير ، وابن إدريس ، وعبد الرحيم بن سليمان ، وعبد الوهاب الثقفي ، وأبو معاوية ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة - عن عبيد الله بن عمر ، قال : أخبرني نافع ، فذكره.

الفرع الثاني : في القضاء
3246 - (خ م ت س د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «من نَسِيَ صلاة فلْيُصلِّ إذا ذكرَ ، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك وتلا قتادة {وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: 14]» .
وفي رواية : «إذا رَقدَ أحدُكم عن الصلاة ، أو غَفَل عنها فليصلِّها إذا ذكرها ، فإن الله عزَّ وجلَّ يقول : {وَأقِمِ الصَّلاة لِذكْرِي}» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي والنسائي «مَن نَسِيَ صلاة فلْيُصَلِّها إذا ذكرها» . وفي أخرى للنسائي ، قال : سُئل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن الرجل يَرْقُد عن الصلاة، أو يَغْفُلُ عنها ؟ قال : كَفَّارَتُها: أن يُصلِّيَها إذا ذكرها» . -[190]- وأخرج أبو داود الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كفارة) : الكفارة : فعالة من التكفير: التغطية، وهي المرة الواحدة الساترة للذنب ومعنى قوله : «لا كفارة لها إلا ذلك» أنه لا يلزمه في تركها غُرم، ولا صدقة، ولا كفارة ، ونحو ذلك، كما يلزم في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة، وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئاً من نسكه كفارة دم وفيه دليل : أن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر غيرها من العبادات.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 58 في مواقيت الصلاة ، باب من نسي صلاة ، ومسلم رقم (684) في المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة ، والترمذي رقم (178) في الصلاة ، باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة ، وأبو داود رقم (442) في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، والنسائي 2 / 293 و 294 في المواقيت ، باب فيمن نسي صلاة ، وباب فيمن نام عن صلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/282) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة.
2- وأخرجه أحمد (3/216) قال : حدثنا أزهر بن القاسم ، قال : حدثنا هشام الدستوائي.
3- وأخرجه أحمد (3/269) قال : حدثنا عفان ، وبهز. والبخاري (1/155) قال : حدثنا أبو نعيم ، وموسى بن إسماعيل ، ومسلم (2/142) قال : حدثنا هداب بن خالد. وأبو داود (442) قال : حدثنا محمد بن كثير وابن خزيمة (993) قال : حدثنا سلم بن جنادة قال : حدثنا وكيع.
سبعتهم - عفان ، وبهز ، وأبو نعيم ، وموسى ، وهداب ، وابن كثير ، ووكيع - عن همام بن يحيى.
4- وأخرجه أحمد (3/243) قال : حدثنا سريج. ومسلم (2/142) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصور ، وقتيبة بن سعيد. وابن ماجة (696) قال : حدثنا جبارة بن المغلس. والترمذي (178) قال : حدثنا قتيبة ، وبشر بن معاذ. والنسائي (1/293) وفي الكبرى (1503) قال : أخبرنا قتيبة.
ستتهم - سريج ، ويحيى ، وسعيد ، وقتيبة ، وجبارة ، وبشر - عن أبي عوانة.
5- وأخرجه أحمد (3/100) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، ويزيد بن هارون. والدارمي (1232) قال : أخبرنا سعيد بن عامر. ومسلم (2/142) ، وابن خزيمة (992) قالا : حدثنا محمد ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1189) عن هارون بن إسحاق ، عن عبدة بن سليمان. وابن خزيمة (992) قال : حدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عيسى.
ستتهم - إسحاق ، ويزيد ، وسعيد ، وعبد الأعلى ، وعبدة ، وعيسى - عن سعيد بن أبي عروبة.
6- وأخرجه أحمد (3/184) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ومسلم (2/142) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، قال : حدثني أبي. كلاهما - ابن مهدي ، وعلي - عن المثنى بن سعيد.
7- وأخرجه أحمد (3/267) قال : حدثنا عفان.وابن ماجة (695) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي والنسائي (1/293) وفي الكبرى (1502) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة. وابن خزيمة (991) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة.
خمستهم - عفان ، ونصر ، وحميد ، ومحمد ، وأحمد - عن يزيد بن زريع ،قال :حدثنا حجاج بن حجاج الباهلي. وعند أحمد (3/267) قال : حدثنا عفان ، قا ل : أخبرنا يزيد بن زريع قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن حجاج. قال يزيد : فلقيت حجاجا الأحول فحدثني به.
سبعتهم - شعبة ، وهشام ، وهمام ، وأبو عوانة ، وابن أبي عروبة ، والمثنى ، وحجاج - عن قتادة ، فذكره.

3247 - (خ م س د ت) أبو قتادة - رضي الله عنه - قال : «سِرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة ، فقال بعض القوم : لو عَرَّستَ بنا يا رسول الله ؟ قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة ، فقال بلال : أَنا أُوقظكم ، فاضطجعوا ، وأسنَدَ بلال ظهره إلى راحلته ، فغلَبَتْهُ عيناه ، فنام ، فاستيْقظَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- وقد طلع حاجب الشمس ، فقال : يا بلال ، أينَ ما قُلتَ ؟ فقال : ما أُلقِيتْ عليَّ نوْمة مثلُها قطُّ ، قال : إن الله قَبضَ أرواحكم حين شاء ، ورَدَّها عليكم حين شاء ، يا بلال قُم فأذِّن الناسَ بالصلاة ، فتوضأ ، فلما ارتفعت الشمسُ -[191]- وابياضَّت ، قام فصلى بالناس جماعة» . أخرجه البخاري ، والنسائي.
وفي رواية أبي داود «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان في سفرِ ، فمالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، ومِلْتُ معه ، فقال : انْظُر ، فقلتُ : هذا رَاكِب ، هذان راكبان ، هؤلاء ثلاثة ، حتى صرنا سبعة ، فقال : احْفظُوا علينا صلاتنا - يعني : صلاة الفجر - فضُرِبَ على آذانهم ، فما أيقظهم إلا حرُّ الشمس ، فقاموا وساروا هنَيْهَة ، ثم نزلوا فتوضؤوا وأذَّنَ بلال فصلَّوا ركعتي الفجر ، ثم صلوا الفجر ، وركبوا ، فقال بعضهم لبعض : قد فرَّطنا في صلاتنا ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لا تَفريط في النوم ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا سها أحدُكم عن صلاة فليصلِّها حين يذكرها ، ومن الغدِ للوقت» .
هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم ، وهو مذكور في «كتاب النبوة» من حرف النون.
وفي أخرى لأبي داود ، قال : «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جيشَ الأمراء - بهذه القصة - فلم يوقظنا إلا حرُّ الشمس وهي طالعة فقمنا وَهِلين (1) لصَلاتنا ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : رُويداً رُويداً ، لا بأْسَ عليكم ، حتى إذا تعالَت الشمس ، قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليَرْكَعْهُما ، فقام من كان يركعهما ، ومن لم يكن يركعهُما فركعهما ، ثم أمر [رسول الله - صلى الله عليه وسلم-] أن ينادى بالصلاة ، فَنُوديَ لها ، فقام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فصلى بنا ، فلما انصرف قال : ألا إنا نحمدُ الله [أنَّا] لم نكن في شيء من أُمور الدنيا يَشْغلُنا عن صلاتنا ، ولكن أروَاحُنا كانت بِيدِ الله تعالى فأرسلها -[192]- أنَّى شاء ، فمن أدْركَ منكم صلاةَ الغدَاةِ من غد صالحاً فلْيَقضِ معها مثلها» (2) .
وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي قال : «ذكَرُوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- نومَهم عن الصلاة ، فقال : أمَّا إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يُصل حتى يدخل وقتُ الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليصلِّها حين يَنْتَبِهُ لها» . وقال الترمذي والنسائي : «إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نَسيَ أحدُكم صلاة أو نامَ عنها فليصلِّها إذا ذكرها» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التعريس) : نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة والنوم.
(راحلته) : الراحلة : الجمل أو الناقة ، إذا كان شديداً قوياً يصلح للركوب والأحمال والأسفار.
(فضُرِب على آذانهم) : يقال للنُّوام : ضُرب على آذانهم ، ومعناه : حجب الصوت والحس أن يلجا آذانهم فينتبهوا ، فكأنها قد ضرب عليها -[193]- حجاب. قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال : إن قضاء الصلاة يؤخر إلى وقت مثلها من الصلاة ويقضى. قال : ويشبه أن يكون الأمر استحباباً ليحرز فضيلة الوقت في القضاء.
(وَهِلين) : الوَهَل : الفزع والرعب.
(رُويداً) : بمعنى التأني والتمهل في الأمور. يقال : سيروا رويداً : أي على مهل ، فيكون نصباً على الحال ويقال : ساروا سيراً رويداً ، فيكون نصباً لأنه صفة المصدر.
(تعالت) الشمس : إذا علت وارتفعت. قال الخطابي : وروي : تقالَّت يريد استقلالها في السماء وارتفاعها.
__________
(1) أي فزعين ، يقال : وهل الرجل يوهل : إذا فزع لشيء يصيبه .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً ، ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء . قال الحافظ : ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً ، بل عدوا الحديث غلطاً من راويه ، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري .
(3) رواه البخاري 2 / 54 في المواقيت ، باب الأذان بعد ذهاب الوقت ، وفي التوحيد ، باب في المشيئة والإرادة ، وما تشاؤن إلا أن يشاء الله ، ومسلم رقم (681) في المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، وأبو داود رقم (437) و (438) و (439) و (440) و (441) في الصلاة ، باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها ، والترمذي رقم (177) في الصلاة ، باب ما جاء في النوم عن الصلاة ، والنسائي 1 / 294 و 295 في المواقيت ، باب فيمن نام عن صلاة ، وباب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد ، و 2 / 106 في الإمامة ، باب الجماعة للفائت من الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/307) قال : حدثنا سريج بن النعمان. قال : حدثنا هشيم. والبخاري (1/154) قال : حدثنا عمران بن ميسرة. قال : حدثنا محمد بن فضيل. وفي (9/170) قال : حدثنا ابن سلام. قال : أخبرنا هشيم وأبو داود (439) قال : حدثنا عمرو بن عون. قال : أخبرنا خالد. وفي (440) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا عبثر. والنسائي (2/105) وفي الكبرى (830) قال : أخبرنا هناد ابن السري. قال حدثنا أبو زبيد ، واسمه عبثر بن القاسم. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (9/12096) عن محمد بن كامل المروزي ، عن هشيم وابن خزيمة (409) قال : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال حدثنا ابن فضيل.
أربعتهم - هشيم ، ومحمد بن فضيل ، وخالد بن عبد الله ، وعبثر - عن حصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن أبي قتادة ، فذكره.

3248 - (م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- حين قَفَلَ من غزوة خَيْبَرَ سار ليلة ، حتى إذا أَدْرَكه الكَرَى عرَّسَ وقال لبلال : اكْلأ لنا الليلَ ، فصلى بلال ما قُدِّرَ له ، ونام رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابُه ، فلما تقَارَبَ الفجرُ استنَدَ بلال إلى راحلته مُوَاجه الفجر ، فغلبتْ بلالاً عيناه وهو مُسْتَنِد إلى راحلته ، فلم يستيقظ رسولُ الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه ، حتى ضربْتهم الشمسُ ، فكان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أوَّلهم استيقاظاً ، ففزِع رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : أي بلالُ ، فقال بلال: أَخذَ بنفسي الذي أَخذَ بنفسك -[بأبي أنتَ وأمي يا رسولَ الله]- قال : اقتادوا ، -[194]- فاقتادوا رَوَاحِلَهم شيئاً ، ثم توضَّأ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، وأَمر بلالاً ، فأقام للصلاة ، فصلَّى بهم الصبح ، فلما قضى الصلاة قال : من نَسِيَ الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال : «{أقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي}» . وكان ابن شهاب يقرؤها {للذِّكرَى} .
وفي رواية ، قال : «عرَّسنا مع نبي الله - صلى الله عليه وسلم- ، فلم نستيقظْ حتى طلعت الشمس، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- ليأخذْ كل رجل برأس راحلته ، فإن هذا منزل حضَرَنا فيه الشيطانُ ، قال: ففعلنا ، ثم دعا بالماء فتوضأ ، ثم سجد سجدتين - قال بعض الرواة : ثم صلى سجدتين ، ثم أُقيمت الصلاة ، فصلى الغداة» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الأولى ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى عن ابن المسيب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مرسلاً.
وأخرج أبو داود أيضاً عن أبي هريرة في هذا الخبر ، قال : فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: «تَحوَّلُوا عن مكانكم الذي أصابتْكم فيه الغَفْلَةُ ، قال : فأمر بلالاً فأَذَّنَ ، وأقام ، وصلَّى» .
وأخرج النسائي الرواية الثانية ، وله في أخرى ، قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- «إذا نَسيتَ الصلاة فصَّلِّ إذا ذكرتَ ، فإن الله يقول : {أقِمِ الصلاةَ لِذِكْري}» . ولم يذكر القصة.
وله في أخرى عن ابن المسيب مرسلاً : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَن نَسِيَ صلاة فليصلِّها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى يقول» : {أقِمِ الصلاة لذكري} قال معمر: قلت للزهري: «أهكذا قرأها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ -[195]- قال : نعم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَفَزع) : فَزِع الرجل من نومه : إذا انتبه. يقال : أفزعت الرجل ففزع : أي أنبهته فانتبه.
(قَفَل) : القفول : الرجوع من السفر.
(الكَرَى) : النعاس.
(اكلأ) : الكلاءة : الحفظ والحراسة.
__________
(1) رواه مسلم رقم (680) في المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، والموطأ 1 / 13 و 14 في وقوت الصلاة ، باب النوم عن الصلاة ، وأبو داود رقم (435) و (436) في الصلاة ، باب في من نام عن الصلاة أو نسيها ، والترمذي رقم (3162) في التفسير ، باب ومن سورة طه ، والنسائي 1 / 295 و 296 و 298 في المواقيت ، باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد ، وباب كيف يقضي الفائت من الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (2/138) قال : حدثني حرملة بن يحيى التجيبي. قال : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. وأبو داود (435) قال : حدثنا أحمد بن صالح. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس (ح) قال : أحمد قال عنبسة ، يعني عن يونس. وفي (436) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا أبان. قال : حدثنا معمر. وفي تحفة الأشراف (10/13326) قال : حدثنا مؤمل. قال : حدثنا الوليد عن الأوزاعي. وابن ماجة (697) قال : حدثنا حرملة بن يحيى. قال : حدثنا عبد الله بن وهب. قال : حدثنا يونس والترمذي (3163) قال : حدثنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا النضر بن شميل. قال : أخبرنا صالح بن أبي الأخضر. والنسائي (1/295) قال : أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. قال : حدثنا يعلى. قال : حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (1/296) قال : أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال : أنبأنا ابن وهب. قال : أنبأنا يونس. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر. قال : حدثنا عبد الله ، عن معمر.
خمستهم - يونس ، ومعمر ، والأوزاعي ، وصالح ، ومحمد بن إسحاق - عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
* في رواية معمر عند أبي داود (436) قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. قال : فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى» .
* قال أبو داود : رواه مالك ، وسفيان بن عيينة ، والأوزاعي ، وعبد الرزاق عن معمر ، وابن إسحاق ، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا ، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر.
* روايات النسائي جاءت مختصرة على : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله تعالى قال : {أقم الصلاة لذكري}» .
-وعن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، بلفظ : «عرسنا مع نبي الله ، -صلى الله عليه وسلم- فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ليأخذ كل رجل برأس راحلته ، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال : ففعلنا. ثم دعا بالماء فتوضأ ، ثم سجد سجدتين. ثم أقيمت الصلاة ، فصلى الغداة.» .
أخرجه أحمد (2/428) ومسلم (2/138) قال : حدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. والنسائي (1/298) وفي الكبرى (1505) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. وابن خزيمة (988 ، 999 ، 1118 ، 1252) قال حدثنا محمد بن بشار.
أربعتهم - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن حاتم ، ويعقوب بن إبراهيم ، ومحمد بن بشار - عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد بن كيسان. قال : حدثني أبو حازم فذكره.
-وعن أبي حازم ، عن أبي هريرة بلفظ : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، نام عن ركعتي الفجر ، فقضاهما بعدما طلعت الشمس» .
أخرجه ابن ماجة (1155) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب ، قالا : حدثنا مروان بن معاوية ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم ، فذكره.

3249 - (خ م د) عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان في مَسِيرٍ له ، فناموا عن صلاة الفجر ، فاستيقظوا بحَرِّ الشمس ، فارتفعوا قليلاً ، حتى استقَلَّت الشمسُ ، ثم أمر مُؤذِّناً فأذَّنَ ، فصلَّى ، ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام، ثم صلى الفجر» . أخرجه أبو داود ، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم بطوله ، وهو مذكور في المعجزات من «كتاب النبوة» من حرف النون (1) .
__________
(1) رواه البخاري 6 / 425 و 426 في الأنبياء ، باب علامات النبوة في الإسلام ، وفي التيمم ، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ، وباب التيمم ضربة ، ومسلم رقم (682) في المساجد ، باب قضاء الصلاة الفائتة ، وأبو داود رقم (443) في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/431) قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن يونس. وفي (4/441) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا هشام. (ح) وروح ، قال : حدثنا هشام. (ح) وحدثنا معاوية ، قال : حدثنا زائدة ، عن هشام. وفي (4/444) قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال : أخبرنا يونس. وأبو داود (443) قال : حدثنا وهب بن بقية ، عن خالد ، عن يونس. وابن خزيمة (994) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا هشام.
كلاهما - يونس بن عبيد ، وهشام بن حسان - عن الحسن البصري ، فذكره.
وهو جزء من حديث طويل ، سيأتي.

3250 - (د) عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال : «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض أسفاره ، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : تَنَحَّوا عن هذا المكان ، ثم أمر بلالاً فأذَّن ، ثم توضَّؤوا ، وصلَّوا ركعتي الفجر ، ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة ، فصلى بهم صلاة الصبح» .
قال أبو داود : وروي عن ذي مخْبر الحَبشي - وكان يخدم النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- في هذا الخبر ، قال : فتوضأَ - يعني : النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وُضُوء لم يَلْث (1) منه التراب ، ثم أمر بلالاً فأذَّن ، ثم قام النبي - صلى الله عليه وسلم- فركع ركعتين وهو غير عَجِلِ.
وفي رواية عن ذي مخبر ابن أَخي النجاشي قال : «فأذَّن وهو غير عَجِل» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) أي : لم يبتل ، من لثي يلثى ، وقال بعضهم : لم يلت ، من لت السويق : إذا بله .
(2) رقم (444) و (445) و (446) في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، وهو بمعنى الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/139 ، 5/287) . وأبو داود (444) قال : حدثنا عباس العنبري (ح) وحدثنا أحمد بن صالح.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، وعباس ، وأحمد بن صالح - عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المقرئ، عن حيوة بن شريح ، عن عياش بن عباس ، يعني القتباني ، أن كليب بن صبح حدثهم ، أن الزبرقان حدثه، فذكره.
والرواية الثانية أخرجها أبو داود (445) قال : ثنا إبراهيم بن الحسن ، قال : ثنا حجاج ، يعني ابن محمد قال : ثنا حريز ، (ح) وحدثنا عبيد بن أبي الوزير ، قال : حدثنا مبشر - يعني الحلبي - قال : ثنا حريز - يعني ابن عثمان - قال : ثني يزيد بن صالح ، عن ذي مخبر الحبشي ، فذكره.
والرواية الثالثة : أخرجها أبو داود (446) قال : ثنا مؤمل بن الفضل ، قال : ثنا الوليد ، عن حريز - يعني ابن عثمان - عن يزيد بن صالح ، عن ذي مخبر بن أخي النجاشي ، فذكره.

3251 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - : قال : «أقْبَلْنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زمَنَ الحُدَيبِيةَ ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : مَن يَكلَؤنا ؟ فقال بلال : أَنا ، فناموا حتى طلعت الشمس ، فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ، قال : ففعلنا ، قال : فكذلك فافعلوا ، لمن نام أو نَسِيَ» . أخرجه أَبو داود (1) .
__________
(1) رقم (447) في الصلاة ، باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/386) (3657) قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1/391) (3710) قال : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا المسعودي. وفي (1/464) (4421) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وأبو داود (447) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى (الورقة /119-ب) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، عن محمد قال : حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله ، عن المسعودي.
كلاهما- شعبة ، وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي - عن جامع بن شداد ، عن عبد الرحمن بن أبي علقمة ، فذكره.
* في رواية المسعودي : «لما انصرفنا من غزوة الحديبية ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من يحرسنا الليلة ؟ قال عبد الله : فقلت : أنا ، حتى عاد مرارا ، قلت : أنا يا رسول الله ، قال : فأنت إذن ، قال : فحرستهم...» الحديث.
* رواية يحيى ، وأبي داود ، وعبد الله بن المبارك ، ليس فيها قصة ضلال ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
* في رواية شعبة عند النسائي ، قال جامع بن شداد : سمعت عبد الرحمان بن علقمة قال النسائي : كذا قال في كتابه ، والصواب : - عبد الرحمان بن أبي علقمة -.

3252 - (س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال في سفر : «مَن يَكْلَؤنا الليلة لا نَرْقُدَ (1) عن الصلاة ، عن صلاة الصبح ؟ فقال بلال : أنا ، فاستقبل مطلع الشمس ، فَضُرِبَ على آذانهم ، حتى أيقظَهم حرُّ الشمس ، فقاموا ، فقال : توَّضؤوا ، ثم أذَّن بلال ، فصلى ركعتين ، وصلَّوا ركعتي الفجر ، ثم صلَّوَا الفجر» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) جملة مستأنفة في محل التعليل .
(2) 1 / 298 في المواقيت ، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/81) قال : حدثنا عبد الصمد ، وعفان. والنسائي (1/298) قال : أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ، قال : حدثنا يحيى بن حسان.
ثلاثتهم - عبد الصمد ، وعفان ، ويحيى - قالوا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن نافع ابن جبير ، فذكره.

3253 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «أدلجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم عرَّسَ ، فلم يستيقظْ حتى طلعت عليه الشمس ، أو بعضُها ، فلم يُصَلِّ حتى ارتفعت الشمس ، فصلى ، وهي صلاة الوسطى» . أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أدلج) : الإدلاج مخففاً : السير من أول الليل ، ومشدد الدال : السير من آخره.
__________
(1) 1 / 299 في المواقيت ، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ، وإسناده حسن ، والأرجح أن الصلاة الوسطى ، هي صلاة العصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/298) ، وفي الكبرى (339) قال : أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم ، قال: حدثنا حبان بن هلال ، قال : حدثنا حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، فذكره.

3254 - (ط) زيد بن أسلم - مولى عمر - رضي الله عنه - قال : «عرَّس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة بطريق مكة ، ووَكَّل بلالاً أن يُوقِظَهم للصلاة -[198]- فرَقدَ بلال ، ورَقدُوا، حتى استيقَظُوا وقد طلعت عليهم الشمس ، فاستيقظ القومُ وقد فَزِعُوا ، فأمرهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يركبوا حتي يخرجوا من ذلك الوادي ، وقال : «إن هذا وادٍ به شيطان» فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ، ثم أمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يَنزِلوا ، وأن يتوضَّؤوا ، وأمر بلالاً أن يُناديَ بالصلاة أو يقيمَ ، فصلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بالناس ، ثم انصرف وقد رأى من فزعهم ، فقال : يا أيها الناس ، إن الله قبض أرْوَاحنا ، ولو شاء لرَدَّها إلينا في حين غير هذا ، فإذا رقَد أحدُكم عن الصلاة أَو نَسيَها ثم فَزِعَ إليها فلْيُصَلِّها كما كان يُصلِّيها في وقتها ، ثم التفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكر الصديق ، فقال : إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه ، فلم يَزَلْ يَهدِّئهُ كما يُهَدَّأُ الصبيُّ حتى نام. ثم دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً ، فأخبر بلال رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مثل الذي أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أبا بكر ، فقال أبو بكر أشهد أنك رسولُ الله» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 14 و 15 مرسلاً في وقوت الصلاة ، باب النوم عن الصلاة ، وهو مرسل صحيح الإسناد ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : مرسل باتفاق رواة الموطأ ، وجاء معناه متصلاً من وجوه صحاح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (25) فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/54) مرسلا باتفاق رواة الموطأ وجاء معناه متصلا من وجوه صحاح ، قاله أبو عمر.

3255 - (س) بريد بن أبي مريم عن أبيه ، قال : «كنا مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر ، فأسْرينا ليلة ، فلما كان في وجهِ -[199]- الصُّبْح نزل رسولُ الله فنام - صلى الله عليه وسلم- ونام النَّاس ، ولم يستيقظوا إلا بالشمس قد طلعت علينا ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المؤذِّنَ ، فأذَّنَ ، ثم صلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أمره فأقام ، فصلى بالناس ، ثم حدَّثنا بما هو كائن حتى تقومَ الساعة» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 297 في المواقيت ، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/297) وفي الكبرى (1504) قال : نا هناد بن السري ، عن أبي الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن بريد بن أبي مريم ، فذكره.

3256 - () أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري - رضي الله عنه - قال : «أقْبَلْنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زَمَن الحُدَيبِيَةَ ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من يكلؤنا للصلاة ؟»
وفي رواية : من يكلأُ لنا الصلاةَ ، فقال بلال : أَنا ، فَنِمْنا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : افعلوا كما كنتم تفعلون ، فجعل يَهمِسُ بعضُنا إلى بعض : ما كَفَّارةُ ما صَنَعْنَا ؟ فسمِعَنا ، فقال : أما لكمْ فيَّ أُسوة ، وقد قال تعالى : {لَقدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب : 21] أما إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على مَن لم يُصَلِّ الصلاة حتى يأتيَ وقتُ الصلاة الأخرى ، فمن فعل ذلك فليُصَلِّها حين يَنْتَبِهُ لها ، اصنَعوا كما كنتم تَصنعون ، فصلى بنا ، فلما سلَّم قال : هكذا يفعل مَن نام أَو نسي ، قال الله تعالى : {أَقِمِ الصلاةَ لِذِكْري} أخرجه (1) . -[200]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يهمس) : الهمس : الكلام الخفي.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد مرت أحاديث بمعناه صحيحة دون ذكر الآية {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه ، وهو من زيادات رزين على الأصول.

3257 - (خ م ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غرَبت الشمس ، فجعل يَسُبُّ كفارَ قريش ، وقال : يا رسول الله ، ما كدِتُ أصلِّي العصر حتى كادت الشمس تغرب ؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، والله ما صَلَّيْتُها ، فقُمنَا إلى بطْحانَ ، فتوضَّأَ للصلاة ، وتوضَّأْنا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغربَ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 55 و 56 في المواقيت ، باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت ، وباب قضاء الصلوات الأولى فالأولى ، وفي الأذان ، باب قول الرجل : ما صلينا ، وفي صلاة الخوف ، باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ، وفي المغازي ، باب غزوة الخندق ، ومسلم رقم (631) في المساجد ، باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ، والترمذي رقم (180) في الصلاة ، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ، والنسائي 3 / 84 و 85 في السهو ، باب إذا قيل للرجل : هل صليت هل يقول : لا ؟ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه البخاري (1/154) قال : حدثنا معاذ بن فضالة. وفي (1/155) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. وفي (5/141) قال : حدثنا المكي بن إبراهيم. ومسلم (2/113) قال : حدثني أبو غسان المسمعي ، ومحمد بن المثنى ، عن معاذ بن هشام. والترمذي (180) قال : حدثنا محمد بن بشار - بندار - قال : حدثنا معاذ بن هشام. والنسائي (3/84) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا : حدثنا خالد وهو ابن الحارث. وابن خزيمة (995) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - (ح) وحدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا معاذ بن هشام. خمستهم - معاذ بن فضالة ، ويحيى ، ومكي ، ومعاذ بن هشام ، وخالد - عن هشام
2- وأخرجه البخاري (1/164) قال : حدثنا أبو نعيم. وابن خزيمة (995) قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ، قال : حدثنا قبيصة. (ح) وحدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا حسين بن محمد.
ثلاثتهم - أبو نعيم ، وقبيصة ، وحسين - عن شيبان بن عبد الرحمن.
3- وأخرجه البخاري (2/18) قال : حدثنا يحيى. ومسلم (2/113) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم.
ثلاثتهم - يحيى ، وأبو بكر ، وإسحاق - عن وكيع ، عن علي بن المبارك.
ثلاثتهم - هشام ، وشيبان ، وعلي - عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.

3258 - (ت س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - «أن المشركين شَغَلُوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق ، حتى ذهب من الليل ماشاء الله ، فأمر بلالاً فأذَّن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» . أخرجه الترمذي والنسائي. -[201]-
وفي رواية للنسائي ، قال : «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَحُبِسْنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فاشتدَّ ذلك علَيَّ ، فقلت : نحن مع رسول الله في سبيل الله ؟ فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأذن وأقام...» وذكر الحديث ، وقال فيه : «فصلى بنا، ثم طاف علينا ، فقال : ما على الأرض عِصابة يذكرون الله غيرَكم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عصابة) : العصابة : الجماعة من الناس.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (179) في الصلاة ، باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ ، والنسائي 1 / 297 و 298 في المواقيت ، باب كيف يقضي الفائت من الصلاة ، من حديث أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود ، وعامر يروي عن أبيه عبد الله ولم يسمع منه ، ولكن للحديث شواهد بمعناه في الصحيحين وغيرهما يقوى بها ، وقال الترمذي : وفي الباب عن جابر وأبي سعيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه أحمد (1/375) (3555) قال : حدثنا هشيم. وفي (1/423) (4013) قال : حدثنا كثير ، قال : حدثنا هشام. والترمذي (179) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا هشيم. والنسائي (1/297) وفي الكبرى (1506) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : حدثنا عبد الله ، عن هشام الدستوائي. وفي (2/17) . وفي الكبرى (1542) قال : أخبرنا هناد ، عن هشيم. وفي (2/18) وفي الكبرى (1543) قال : أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا حسين بن علي عن زائدة ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، قال : حدثنا هشام.
كلاهما - هشيم ، وهشام الدستوائي - عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، فذكره.
وقال الترمذي : حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.

3259 - (ط) يحيى بن سعيد -رحمه الله - أَن ابن المسيب قال : «ما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 184 و 185 في صلاة الخوف ، باب صلاة الخوف موقوفاً على ابن المسيب ، وقد جاء بمعناه عن جابر مرفوعاً في الصحيحين وغيرهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه مالك الموطأ (444) ، عن يحيى بن سعيد ، فذكره. قلت : سعيد بن المسيب تابعي، وروايته عن الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرسلة.

3260 - (س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «شَغَلَنَا المُشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن -[202]- ينزل في القتال ما نزل، فأنزل الله عز وجل {وَكَفى اللهُ المُؤمِنينَ القِتَالَ} [الأحزاب : 25] فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأقام لصلاة الظهر ، فصلاها كما كان يُصلِّيها في وقتها ، ثم أقام للعصر، فصلاها كما كان يصليها في وقتها. ثم أقام للمغرب ، فصلاها كما كان يصليها في وقتها» . أخرجه النسائي (1) .
وفي نسخة السماع لكتاب النسائي قال : «شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر ، حتى غربت الشمس ، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل {وَكفَى اللهُ المُؤمِنينَ القِتَالَ} [الأحزاب : 25] فأَمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً فأَقام لصلاة الظهر ، فصلاها كما كان يصلِّيها لوقتها ، ثم أقام للعصر ، فصلاها كما كان يصليها لوقتها» .
__________
(1) 2 / 17 في الأذان ، باب الأذان للفائت من الصلوات ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/25) قال : حدثنا يحيى. وفي (3/25) قال : حدثنا أبو خالد الأحمر. وفي (3/49) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو ، وحجاج. وفي (3/67) قال : حدثنا يزيد ، وحجاج والدارمي (1532) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. والنسائي (2/17) وفي الكبرى (1541) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وابن خزيمة (996) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا يحيى. وفي (996 ، 1703) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى ، وعثمان - يعني ابن عمر -.
ستتهم - يحيى ، وأبو خالد ، وعبد الملك ، وحجاج ، ويزيد ، وعثمان - عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، فذكره.

3261 - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- أُغْمِيَ عليه ، فذهب عقله ، فلم يَقْضِ الصلاة» .
قال مالك : «ذلك فيما نُرَى - والله أعلم - أن الوقتَ ذهب ، فأمَّا من أفاق وهو في وقت ، فإنه يُصلِّي» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 13 في وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك الموطأ (23) عن نافع، فذكره.

3262 - (ط) نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «مَن نَسِيَ صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ، فإذا سلَّم -[203]- الإمامُ فلْيُصل الصلاة التي نَسِيَ ، ثم ليُصلِّ بعدها الأُخرى» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 168 في قصر الصلاة ، باب العمل في جامع الصلاة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (407) عن نافع ، فذكره.

الفرع الثالث : في إثم تاركها
3263 - (م د ت) - جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : إنه سَمِعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «بين الرَّجُل وبين الشِّرْك : تركُ الصلاة» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي «بين الكفر والإيمان : تركُ الصلاة» وله في أخرى «بين العبد وبين الشِّرْك أَو الكفر : تركُ الصلاة» .
وفي أخرى : «بين العبد وبين الكفر : تركُ الصلاة» . وأخرج أبو داود الرواية الآخرة من روايات الترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (82) في الإيمان ، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، وأبو داود رقم (4678) في السنة ، باب في رد الإرجاء ، والترمذي رقم (2622) في الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/370) قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا أبو إسحاق.. وعبد بن حميد (1022) قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان. ومسلم (1/61) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، وعثمان بن أبي شيبة.
كلاهما عن جرير. والترمذي (2618) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا جرير ، وأبو معاوية. وفي (2619) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا أسباط بن محمد.
خمستهم - أبو إسحاق ، وسفيان ، وجرير ، وأبو معاوية ، وأسباط - عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، فذكره.
* في رواية عبد بن حميد ، والترمذي (2618) «بين الإيمان والكفر ترك الصلاة» .
-وعن أبي الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» .
أخرجه أحمد (3/389) قال : حدثنا سريج ، قال : حدثنا ابن أبي الزناد ، عن موسى بن عقبة. وعبد بن حميد (1043) قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا عمر بن زيد. والدارمي (1236) قال : أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج. ومسلم (1/62) قال : حدثنا أبو غسان المسمعي ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج. وأبو داود (4678) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان وابن ماجة (1078) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان. والترمذي (2620) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، والنسائي (1/232) هامش قال : أخبرنا أحمد بن حرب ، قال : حدثنا محمد بن ربيعة ، عن ابن جريج.
أربعتهم - موسى ، وعمر بن زيد ، وابن جريج ، وسفيان - عن أبي الزبير ، فذكره.

3264 - (س ت) بريدة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «العَهدُ الذي بيننا وبينهم : الصلاةُ ، فمن تركها فقد كفر» أخرجه -[204]- الترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (2623) في الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، والنسائي 1 / 231 و 232 في الصلاة ، باب الحكم في تارك الصلاة ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " وابن ماجة والنسائي وابن حبان والحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (5/346) . وابن ماجة (1079) قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي. والترمذي (2621) قال : حدثنا محمد بن علي بن الحسن الشقيقي ومحمود بن غيلان.
أربعتهم - أحمد ، وإسماعيل ، ومحمد ، ومحمود - عن علي بن الحسن بن شقيق.
2- وأخرجه أحمد (5/355) قال : حدثنا زيد بن الحباب.
3- وأخرجه الترمذي (2621) قال : حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ، ومحمود بن غيلان ، قالا : حدثنا علي بن الحسين بن واقد.
4- وأخرجه الترمذي (2621) قال : حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ، ويوسف بن عيسى. والنسائي (1/231) قال : أخبرنا الحسين بن حريث.
كلاهما - الحسين ، ويوسف - عن الفضل بن موسى.
أربعتهم - علي بن الحسن ، وزيد ، وعلي ، والفضل - عن الحسين بن واقد ، قال : حدثنا عبد الله بن بريدة ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب.

3265 - (ت) عبد الله بن شقيق - رحمه الله - قال : «كان أصحابُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يَرَوْنَ شيئاً من الأعمال تركُهُ كفر غير الصلاة» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2624) في الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2622) قال : ثنا قتيبة. قال : ثنا بشر بن المفضل ، عن الجريري ، عن عبد الله بن شقيق العقيلي ، فذكره.

3266 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «الذي تَفُوتُه صلاة العصر كأنما وُتِرَ أهلَه ومالَه» . أخرجه الجماعة. وعند أبي داود في رواية أخرى «أُوترَ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وتر أهله وماله) يقال : وترته إذا : نقصته، أي نقص أهله وماله .
وقيل : إن أصل الوتر : الجناية التي يجنيها الرجل على الرجل : من قتله حميمه وأخذه ماله ، فشبه ما يلحق هذا الذي تفوته صلاة العصر بمن قتل حميمه وأخذ ماله . ومن نصب لام " أهله " جعله مفعولاً ثانياً لِوُتِر ، وأضمر فيها -[205]- مفعولاً لم يسمَّ فاعله ، عائداً إلى الذي فاتته الصلاة ومن رفع اللام لم يُضمر وأقام الأهل مقام ما لم يسمَّ فاعله ، لأنهم المصابون المأخوذون واختصاره أن من رد النقص إلى الأهل والمال رفعهما ، ومن رده إلى الرجل نصبهما.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 24 في المواقيت ، باب إثم من فاتته العصر ، ومسلم رقم (626) في المساجد ، باب التغليظ في تفويت العصر ، والموطأ 1 / 11 و 12 في وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت ، وأبو داود رقم (414) و (415) في الصلاة ، باب وقت صلاة العصر ، والترمذي رقم (175) في الصلاة ، باب ما جاء في السهو عن صلاة العصر ، والنسائي 1 / 238 في الصلاة ، باب عدد صلاة العصر في السفر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه مالك الموطأ (33) وأحمد (2/64) (5313) قال : قرأت على عبد الرحمن (ح) وحدثني حماد الخياط. والبخاري (1/145) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/111) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (414) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. والنسائي (1/255) قال : أخبرنا قتيبة.ستتهم: - عبد الرحمان ، وحماد ، وعبد الله بن يوسف ، ويحيى ، وعبد الله بن مسلمة ، وقتيبة - عن مالك.
2- وأخرجه أحمد (2/48) (5084) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (2/124) (6065) قال : حدثنا يونس، قال : حدثنا حماد ، يعني ابن زيد ، كلاهما - إسماعيل ، وحماد - عن أيوب.
3- وأخرجه أحمد (2/54) (5161) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/102) (5780) قال : حدثنا محمد بن عبيد. والدارمي (1234) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - يحيى ، وابن عبيد ، وسفيان - عن عبيد الله.
4- وأخرجه أحمد (2/148) (6358) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وابن بكر ، قالا : أخبرنا ابن جريج.
5- وأخرجه الترمذي (175) . والنسائي في الكبرى (343) .
كلاهما - الترمذي ، والنسائي - عن قتيبة ، قال : حدثنا الليث بن سعد.
خمستهم - مالك ، وأيوب ، وعبيد الله ، وابن جريج ، والليث - عن نافع، فذكره.
وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «من ترك العصر متعمدا حتى تغرب الشمس ، فكأنما وتر أهله وماله» .

3267 - (س) نوفل بن معاوية - رضي الله عنه - أنَّه سَمِع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «مَن فاتَتْهُ صلاةُ العصر فكأَنما وُتِرَ أهلَه وماله» .
وفي رواية : قال نوفل : «صلاة من فاتته ، فكأنَّما وُتِرَ أهلَه وماله» . قال ابن عمر : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «هي العصر» . وفي أخرى «إن من الصلاة صلاة : من فاتته فكأنما وُتِرَ أهله وماله» .
قال ابن عمر : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «هي صلاةُ العصر» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 237 و 238 و 239 في الصلاة ، باب صلاة العصر في السفر ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (2/13) (4621) قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (2/27) (4805) (2/76) (5467) قال : حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (749) قال : أخبرنا يزيد بن هارون.
كلاهما - أبو معاوية ، ويزيد - عن الحجاج بن أرطاة.
2- وأخرجه أحمد (2/75) (5455) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا شيبان ، عن يحيى.
كلاهما - الحجاج ، ويحيى - عن نافع ، فذكره.
-وعن سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، قال : «الذي تفوته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله» .
أخرجه أحمد (2/8) (4545) . والدارمي (1233) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. ومسلم (2/111) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد. وابن ماجة (685) قال : حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (1/254) وفي الكبرى (1414) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن خزيمة (335) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، وأحمد بن عبدة.
تسعتهم - أحمد بن حنبل ، وابن يوسف ، وأبو بكر ، والناقد ، وهشام ، وإسحاق ، وعبد الجبار ، وسعيد ، وأحمد بن عبدة - عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (2/134) (6177) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (2/145) (6320) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وفي (2/145) (6324) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا إبراهيم (ح) ويعقوب ، قال : حدثنا أبي. ومسلم (2/111) قال : حدثني هارون ابن سعيد الأيلي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث.
خمستهم - سفيان وابن أخي ابن شهاب ، ومعمر ، وإبراهيم بن سعد ، وعمرو بن الحارث - عن الزهري ، عن سالم ، فذكره.
- وعن عراك بن مالك ، قال : أخبرني عبد الله بن عمر ، أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «من فاته صلاة العصر ، فكأنما وتر أهله وماله» .
أخرجه النسائي (1/237) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك ، عن حيوة بن شريح ، قال : أنبأنا جعفر بن ربيعة ، قال : قال عراك ، فذكره.
أخرجه أحمد (2/19) (4689) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/41) (4994) قال : حدثنا يزيد. وأبو داود (579) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. والنسائي (2/114) ، وفي الكبرى (844) قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وابن خزيمة (1641) قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ، قال : حدثنا أبو خالد (ح) وحدثنا علي بن خشرم.

3268 - (خ س) أبو المليح قال : كنا مع بُرَيدة - رضي الله عنه - في غزاة في يوم ذي غَيم ، فقال : بكِّرُوا بصلاة العصر ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «من ترك صلاة العصر فقد حَبِطَ عمله» . أخرجه البخاري والنسائي (1) . -[206]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بكِّروا) : التبكير في الأعمال : المبادرة إليها في أوائل أوقاتها.
(حَبط) : يقال : حبط عمله : إذا بطل.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 26 في مواقيت الصلاة ، باب من ترك صلاة العصر ، وباب التبكير بالصلاة في يوم غيم ، والنسائي 1 / 236 في الصلاة ، باب من ترك صلاة العصر .

3269 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - «أن عمر انصرف من العصر فَلَقِيَ رجلاً لم يشهد العصر ، فقال : مَا حَبَسَكَ عن صلاة العصر ، فذكر له عُذْراً ، فقال عمر : طَفَّفْت (1)» .
قال مالك : ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تطفيف) : التطفيف : نقص الكيل.
__________
(1) أي : نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن صلاة الجماعة .
(2) 1 / 12 في وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت ، وفي سنده انقطاع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه مالك الموطأ (21) فذكره.
قلت : يحيى بن سعيد ، تابعي لم يلق عمر بن الخطاب.

الفصل الثاني : في المواقيت ، وفيه ستة فروع
الفرع الأول : في تعيين أوقات الصلوات
3270 - (م د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - «أن -[207]- رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أتاه سائل عن مَواقيت الصلاة ؟ فلم يَرُدَّ عليه شيئاً. قال : وأمر بلالاً ، فأقام الفجر حين انشَقَّ الفجر ، والناسُ لا يكادُ يعرِف بعضُهم بعضاً ، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : قد انتصف النهار ، وهو كان أعلمَ منهم ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مُرتَفِعةَ ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشَّفق ، ثم أخَّرَ الفجر من الغَدِ حتى انصَرَف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس ، أو كادت ، ثم أخرَّ الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس ، ثم أخرَ العصر حتى انصرف منها ، والقائل يقول : قد احْمرَّت الشمس ، ثم أخَّرَ المغرب حتى كان عند سقوط الشَّفق - وفي رواية : فصلى المغرب قبل أن يغيبَ الشفقُ في اليوم الثاني - ثم أخَّرَ العشاء حتى كان ثُلُثُ الليل الأول ثم أَصبَحَ فدعَا السائل ، فقال : الوقت بين هذين» . هذه رواية مسلم.
وأخرجه أبو داود ، وقال فيه : «فأقام الفجر حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه ، أو أن الرجل لا يعرِفُ مَن إلى جَنْبِه» ، وفيه : «ثم أخر العصر حتى انصرف منها وقد اصفرَّت الشمس» وقال في آخره : ورواه بعضهم ، فقال : «ثم صلى العشاء إلى شطْرِ الليل» . وفي ألفاظ أبي داود خلاف عن لفظ مسلم. وأخرجه النسائي مثل مسلم (1) . -[208]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشفق) : الحُمرة التي تكون في الأفق الغربي بعد المغرب عند الشافعي -رحمه الله - ، والبياض الذي يبقى به بعد ذهاب الحمرة عند أبي حنيفة -رحمه الله-، فهو من الأضداد.
__________
(1) رواه مسلم رقم (614) في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ، وأبو داود رقم (395) في الصلاة ، باب في المواقيت ، والنسائي 1 / 260 و 261 في المواقيت ، باب آخر وقت المغرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/416) قال : حدثنا أبو نعيم. ومسلم (2/106) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي. وفي (2/107) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (395) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الله بن داود. والنسائي (1/260) قال : أخبرنا عبدة بن عبد الله ، وأحمد بن سليمان ، قالا : حدثنا أبو داود. وفي الكبرى (1415) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو داود - يعني عمر بن سعد -
خمستهم - أبو نعيم ، وعبد الله بن نمير ، ووكيع ، وعبد الله بن داود ، وأبو داود - عن بدر بن عثمان مولى لآل عثمان ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، فذكره.

3271 - (م ت س) بريدة - رضي الله عنه - «أن رجلاً سأل رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن وقت الصلاة ؟ فقال له : صلِّ معنا هذين اليومين ، فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذَّن ، ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر ، والشمس مُرتفعة بيضاءُ نَقيَّة ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أَمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أَن كان اليوم الثاني أمره فأبرَدَ بالظهر ، فأبرد بها (1) ، فأنَعمَ أن يُبْردَ بها ، وصلى العصر والشمس مرتفعة ، أخَّرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق ، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثُلُثُ الليل ، وصلى الفجر فأسفَرَ بها ، ثم قال : أَين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أَنا يا رسول الله ، قال : وقتُ صلاتكم بين ما رأيتم» . أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي ، فقال: «مواقيت الصلاة كما بين هذين» . وأخرجه النسائي ، فقال : «فأمر بلالاً فأقام عند الفجر فصلى الفجر ، ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر ، ثم أمر حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ، ثم أَمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ، ثم أمره حين -[209]- غاب الشفق ، فأقام العشاء، ثم أَمره من الغد فنوَّر بالفجر ، ثم أبرد بالظهر وأنعم أن يُبرِد ، ثم [صلَّى] العصرَ والشمسُ بيضاءُ ، وأخرَ عن ذلك ، ثم صلى المغرب قبل أن يَغيب الشفق ، ثم أَمره فأقام العشاءَ حين ذهب ثُلُثُ الليل فصلاها ، ثم قال : أين السَّائل عن وقت الصلاة ؟ وقتُ صلاتكم ما بين ما رأيتم» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأبردوا بالظهر) : الإبراد : انكسار الوهج والحر وقوله : وأنعم أي : أطال الإبراد وتأخير صلاة الظهر. ومنه: أنعم النظر في الشيء : إذا أطال التفكر فيه.
(فنوَّر بالفجر) : أراد : أنه صلى وقد استنار الأفق كثيراً.
__________
(1) أي أمره بالإبراد ، فأبرد بها .
(2) رواه مسلم رقم (613) في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ، والترمذي رقم (152) في الصلاة ، باب مواقيت الصلاة ، والنسائي 1 / 258 في المواقيت ، باب أول وقت المغرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (5/349) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، ومسلم (2/105) قال : حدثني زهير بن حرب ، وعبيد الله بن سعيد.
كلاهما عن إسحاق الأزرق ، وابن ماجة (667) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، وأحمد بن سنان قالا : حدثنا إسحاق بن يوسف. (ح) وحدثنا علي بن ميمون الرقي ، قال : حدثنا مخلد بن يزيد ، والترمذي (152) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، والحسن بن الصباح ، وأحمد بن محمد بن موسى ، قالوا : حدثنا إسحاق بن يوسف. والنسائي (1/258) قال : أخبرني عمرو بن هشام ، قال : حدثنا مخلد بن يزيد وابن خزيمة (323) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، والحسن بن محمد ، وعلي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين، وأحمد بن سنان الواسطي ، وموسى بن خاقان البغدادي ، قالوا : حدثنا إسحاق - وهو ابن يوسف الأزرق -. كلاهما- إسحاق ، ومخلد - عن سفيان الثوري.
2- وأخرجه مسلم (2/106) قال : حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ، وابن خزيمة (324) قال حدثنا بندار (ح) وحدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا علي بن عبد الله.
ثلاثتهم - إبراهيم ، وبندار ، وعلي - عن حرمي بن عمارة ، عن شعبة.
كلاهما - سفيان ، وشعبة - عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، فذكره.

3272 - (ت د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «أمَّني جبريلُ صلوات الله عليه عند البيت مرتين ، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيءُ مثل الشِّرَاك ، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثلَ ظِلِّهِ ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين بَرَقَ الفجر وحرُمَ الطعامُ على الصائم ، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظِلُّ كل شيء مثله ، لِوَقتِ العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين كان ظلُّ كل شيء مثلَيه ، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاءالآخرة -[210]- حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسْفرَت الأرض، ثم التفتَ إليَّ جبريلُ ، فقال : يا محمد ، هذا وقتُ الأنبياء من قبلك ، والوقتُ فيما بين هذين الوقتين» . هذه رواية الترمذي.
وأَخرجه أبو داود ، قال : «أَمَّني جبريل عند البيت مرتين ، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قَدْرَ الشِّرَاك ، وصلى بي العصر حين صار ظِلُّ كل شيء مثلَه ، وصلى بيَ المغْرِب حين أفطر الصائم ، وصلى بيَ العشاء حين غاب الشفق ، وصلى بي الفجر حين حرُمَ الطعام والشَّرابُ على الصائم ، فلما كان الغدُ صلى بيَ الظهر حين كان ظِلُّهُ مثَله ، وصلى بيَ العصر حين كان ظلُّه مِثْلَيه ، وصلى بيَ المغرب حين أَفطَرَ الصائم ، وصلى بيَ العشاء إلى ثُلُثِ الليل ، وصلى بيَ الفجر فأسفر ، ثم التفَتَ إلي، فقال : يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت ما بين هذين الوقتين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قدر الشِّراك) : الشِّراك : سير من سيور النعل، وليس قدر الشراك -[211]- في هذا على التحديد، ولكن الزوال لا يُستبان إلا بأقل ما يُرى من الفيء، وأقله فيما يُقَدر: هو ما بلغ قدر الشراك أو نحوه، وليس هذا المقدار مما يتبين به الزوال في جميع البلدان، إنما يتبين ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقل فيها الظل، فإذا كان أطول يوم في السنة واستوت الشمس فوق الكعبة، لم يُرَ لشيء من جوانبها ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهار، يكون الظل فيها أقصر، وكلما بعد عن خط الاستواء ومعدل النهار، يكون الظل فيه أطول.
(وجبت الشمس) : إذا غربت.
(أسفر الصبح) : إذا أضاء، وإسفار الأرض : هو أن يُبْسَطَ عليها ضوء الصبح فتظهر، فاستعار الإسفار لها، وإنما هو للصبح.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (149) في الصلاة ، باب في مواقيت الصلاة ، وأبو داود رقم (393) في الصلاة ، باب في المواقيت ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، والحاكم وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حيكم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس ، وعبد الرحمن ابن الحارث بن عياش صدوق له أوهام كما قال الحافظ في " التقريب " ، ولكن رواه عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الله بن عباس ، فهي متابعة حسنة كما قال الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " ، فالحديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/333) (3081) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (1/333) (3082) قال: حدثني أبو نعيم. وفي (1/354) (3322) مختصرا. قال: حدثنا وكيع ، و «عبد بن حميد» (703) قال: حدثنا قبيصة. وأبو داود (393) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن خزيمة (325) قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا أبو أحمد، (ح) وحدثنا سلم بن جنادة ، قال: حدثنا وكيع، ستتهم - عبد الرزاق، وأبو نعيم، ووكيع، وقبيصة ، ويحيى، وأبو أحمد - عن سفيان.
2 - وأخرجه الترمذي (149) قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد.
3 - وأخرجه ابن خزيمة (325) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة الضبي، قال: أخبرنا مُغيرة - يعني ابن عبد الرحمن-.
ثلاثتهم - سفيان ، وعبد الرحمن ، ومغيرة - عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن نافع بن جبير، فذكره.

3273 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : : «أن جبريل أتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُه مواقيت الصلاة فتقدَّم جبريلُ ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- خلفَهُ والنَّاس خلفَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، وأتاه حين كان الظِّلُّ مثل شَخْصه، فصنع كما صنع ، فتقدَّم جبريلُ ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- خلْفَهُ ، والناسُ خلْفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فصلى العصر ، ثم أتاه حين وجبت الشمس ، فتقدَّم جبريلُ ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- خلفه ، والناس خلف رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فصلَّى المغرب ، ثم أتاه حين غاب الشفق فتقدَّم -[212]- جبريلُ ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- خلفَه ، والناس خلفَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فصلى العشاءَ ، ثم أتاه حين انْشَقَّ الفجر ، فتقدمَّ جبريل ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- خلفَه ، والناس خلفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فصلى الغداة ، ثم أتاه اليومَ الثاني حين كان ظلُّ الرجل مثل شخصه ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى الظهر ، ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثْلَي شَخصه ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى العصر ، ثم أتاه حين وجبت الشمس ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى المغرب فَنِمْنا ثم قمنا ، ثم نِمْنا ثم قمنا ، فأتاه ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلى العشاء ، ثم أتاه حين امتدَّ الفجر ، وأصبَحَ والنُّجومُ بادية مشتبكة ، فصنع كما صنع بالأمس ، فصلَّى الغداة ثم قال : ما بين هاتين الصلاتين وقت» .
وفي رواية ، قال : «جاء جبريل عليه السلام إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- حين زالت الشمس فقال : قُمْ يا محمد فصلِّ الظهر ، فصلاَّها حين مالت الشمس ، ثم مَكَثَ حتى إذا كان فيْءُ الرجل مثلَه جاءَه للعصر ، فقال : قم يا محمد فصلِّ العصر ، ثم مكث حتى إذا غابت الشمس ، جاءه فقال : قم يا محمد فصلِّ المغرب ، فقام فصلاها حين غابت الشمس سواء ، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق ، جاءه فقال : قم فصلِّ العشاء ، فقام فصلاها ، ثم جاءه حين سَطَع الفجر في الصبح فقال : قم يا محمد فصلِّ ، فقام فصلى الصبح ، ثم جاءه من الغد حين كان فيءُ الرجل مثلَه ، فقال : قم يا محمد فصلِّ [فصلى] الظهر ، ثم جاءه جبريل عليه -[213]- السلام حين كان فيءُ الرجل مِثْلَيهِ ، فقال : قم يا محمد فصلِّ ، فصلى العصر ، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس ، وقتاً واحداً ، لم يَزل عنه ، فقال : قم فصلِّ ، فصلى المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثُلُث الليل الأولُ ، فقال : قُم فصلِّ فصلى العشاء ، ثم جاءه للصبح حين أسْفرَ جداً ، فقال : قم فصلِّ ، فصلى الصبح ، فقال : ما بين هذين وقت كُلُّه» .
وفي رواية ، قال : «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فصلى الظهر حين زالت الشمس ، وكان الفَيْءُ قَدْرَ الشِّراك ، ثم صلى العصر حين كان الفيءُ قدر الشراك وظلِّ الرجل ، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، ثم صلى [مِنَ] الغَدِ الظُّهّرَ حين كان الظِّلُ طولَ الرجل ، ثم صلى العصر حين كان ظِلُّ الرجل مِثْلَيْه ، قَدْر ما يَسيرُ الراكِبُ سَيْرَ العَنَق إلى ذي الحليفة ، ثم صلى المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى العشاء إلى ثلث الليل ، أو نصف الليل - شك أحد رواته - ثم صلى الفجر فأسفر» .
وفي رواية ، قال : «سأل رجل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عن مواقيت الصلاة فقال : صلِّ معي فصلَّى الظهر حين زاغت الشمس ، والعصر حين كان فيْءُ كلُّ شيء مثْلَه ، والمغرب حين غاب الشفق : قال : ثم صلى الظهر حين كان فيءُ الإنسان مثله ، والعصر حين كان فيءُ الإنسان مثْلَيه ، والمغرب حين -[214]- كان قُبيلَ غيبُوبة الشَّفق - قال أحد رُواته ، ثم قال في العشاء - أُرَى إلى ثلث الليل» . أَخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سير العَنَق) : العَنَقُ : ضرب من السير سريع.
__________
(1) 1 / 251 و 252 في المواقيت ، باب أول وقت العصر ، وباب آخر وقت العصر ، وباب آخر وقت المغرب ، وباب أول وقت العشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواية لفظ الباب :
أخرجها النسائي (1/255) قال: نا يوسف بن واضح، قال: ثنا قدامة - يعني ابن شهاب- عن برد، عن عطاء بن أبي رباح ، فذكره.
والرواية الثانية :
أخرجها أحمد (3/330) ، قال: حدثنا يحيى بن آدم، والترمذي (150) قال: أخبرني أحمد بن محمد بن موسى. والنسائي (1/263) قال: أخبرنا سويد بن نصر.
ثلاثتهم - يحيى ، وأحمد، وسويد- عن عبد الله بن المبارك، عن حسين بن علي بن حسين، قال: أخبرني وهب بن كيسان ، فذكره.
والرواية الثالثة :
أخرجها النسائي (1/261) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا خارجة ابن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، قال: حدثني الحسين بن بشير بن سلام، عن أبيه، قال: دخلت أنا ومحمد بن علي على جابر بن عبد الله الأنصاري، فقلنا له: أخبرنا عن صلاة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، وذاك زمن الحجاج بن يوسف، قال: (فذكر الحديث) .
والرواية الرابعة :
1 - أخرجها أحمد (3/351) . والنسائي (1/251) قال: أخبرنا عبيد ?الله بن سعيد، كلاهما - أحمد ، وعبيد ?الله- قالا: حدثنا عبد الله بن الحارث، قال: حدثني ثور بن يزيد.
2 - وأخرجها ابن خزيمة (353) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، قالا: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، قال: حدثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي، عن أبي وهب - وهو عبيد ?الله بن عبيد الكلاعي -.
كلاهما - ثور ، وأبو وهب- عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

3274 - (ط ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «إن للصلاة أوّلاً ، وآخراً ، وإن أوَّلَ وقت صلاة الظهر : حين تزول الشمس ، وآخرَ وقتها : حين يدخلُ وقت العصر. وإن أول وقت العصر : حين يدخل وقتها ، وإن آخر وقتها : حين تصفَرُّ الشمس ، وإن أوَّلَ وقت المغرب : حين تَغْرُبُ الشمس ، وإن آخر وقتها : حين يغيب الشَّفقُ (1) ، وإن أول وقت العشاء : حين يغيب الشَّفقُ (1) ، وإن آخر وقتها : حين ينتصف الليل ، وإن أولَ وقت الفجر حين يَطْلُعُ الفجرُ ، وإن آخر وقتها : حين تطلع الشمس» أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «هذا جبريل جاءكم -[215]- يعلَّمُكم دينَكم فصلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى الظهر حين زاغت الشمس ، ثم صلى العصر حين رأى الظلَّ مثله ، ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحلَّ فطرُ الصائم ، ثم صلى العشاءَ حين ذهب شفقُ الليل ، ثم جاءه الغدَ فصلى به الصبح حين أسفرَ قليلاً ، ثم صلى به الظهر حين كان الظِّل مثله ، ثم صلى العصر حين كان الظِّلُّ مِثْليّه ، ثم صلى المغرب بوقت واحدِ ، حين غربت الشمس وحلَّ فِطرُ الصائم ، ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ، ثم قال : الصلاة ما بين صلاتك أمسِ وصلاتِك اليومَ» .
وأخرج الموطأ مختصراً عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة «أَنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة ؟ فقال أبو هريرة : وأنا أُخْبِرُكَ : صلِّ الظهرَ إذا كان ظِلُّك مِثْلَكَ ، والعصرَ إذا كان ظلّكَ مثْلَيْكَ ، المغرب إذا غرَبَت الشمس ، والعشاءَ ما بينك وبين ثلث الليل ، وصلِّ الصبح بغَبَش - يعني : الغَلَس» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(زاغت الشمس) : إذا مالت عن وسط السماء، وهو وقت الزوال، وأول وقت الظهر. -[216]-
(بِغَبَش) : الغَبَشُ : ظُلمة آخر الليل. وقيل: هو بقية الليل.
__________
(1) وفي المطبوع وبعض النسخ : الأفق ، وما أثبتناه موافق لما في " مسند أحمد " و " سنن البيهقي " ، والمراد واحد .
(2) رواه الموطأ 1 / 8 في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، والترمذي رقم (151) في الصلاة ، باب ما جاء في مواقيت الصلاة ، والنسائي 1 / 249 و 250 في المواقيت ، باب آخر وقت الظهر ، موقوفاً ومرفوعاً ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/232) . والترمذي (151) قال: حدثنا هناد.
كلاهما - أحمد، وهناد- قالا: حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح ، فذكره.
* قال الترمذي : سمعت محمدا - يعني ابن إسماعيل البخاري- يقول: حديث الأعمش، عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ، أخطأ فيه محمد بن فضيل.
قال الترمذي : حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد. قال: كان يقال : إن للصلاة أولا وآخرا، فذكر نحو حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش ، نحوه بمعناه.
ورواية النسائي أخرجها (1/249) ، وفي الكبرى (1409 ، 1430) قال: أخبرنا الحسين بن حريث، قال: أنبأنا الفضل بن موسى ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة ، فذكره.
ورواية الموطأ : أخرجها مالك (الموطأ) (8) قال: عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/37) : قال ابن عبد البر : وقفه رواة الموطأ ، والمواقيت لا تؤخذ بالرأي ، ولا تدرك إلا بالتوقيف، يعني فهو موقوف لفظا مرفوع حكما، قال: وقد روي حديث المواقيت مرفوعا بأتم من هذا ، أخرجه النسائي بإسناد صحيح ، عن أبي هريرة.

3275 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتبَ إلي عُمَّالِهِ : «أنَّ أهمَّ أُمورِكم عندي الصلاةُ من حفظها ، وحافظَ عليها حَفِظَ دينَه ، ومَن ضَيَّعها فهو لما سِواها أضيَعُ ، ثم كتب : أنْ صَلوا الظهرَ إذا كان الفيء ذراعاً إلى أن يكون ظلُّ أحدكم مثلَه ، والعصرَ والشمسُ مرتفعة بيضاءُ نقية ، قدرَ ما يسيرُ الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل مَغيب الشمس ، والمغربَ إذا غربت الشمس ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل ، فمن نام فلا نامت عينُه ، فمن نام فلا نامت عينه ، فمن نام فلا نامت عينُه ، والصبحَ والنُّجومُ بادية مُشتبكة» .
وفي رواية : «أنه كتب إلى أبي موسى : أن صلِّ الظهر إذا زاغت الشمس ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نقية ، قبل أن يدخلها صُفْرَة ، والمغرب إذا غربت الشمس وأخِّرِ العشاء ما لم تنمْ ، وصلِّ الصبحَ والنجومُ بادية مشتبكة ، واقرأْ فيها بسورتين طويلتين من المُفصَّل» .
وفي أخرى نحوه ، وفيها «وأنْ صلِّ العِشاء فيما بينك وبين ثلث الليل ، فإن أخَّرْتَ فإلى شطْرِ الليل ، ولا تكن من الغافلين» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 6 و 7 في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة من حديث نافع مولى ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله ... الحديث ، وإسناده منقطع ، لأن نافعاً لم يلق عمر رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه مالك (الموطأ) (5) قال: عن نافع، فذكره، وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/33) : هذا منقطع ، لأن نافعا لم يلق عمر.

3276 - (م د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما-[217]- : أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «وقتُ الظهرِ إذا زالت الشمس وكان ظلُّ الرجل كطوله ، ما لم يحْضُر العصر ، ووقت العصر : ما لم تَصفَرَّ الشمسُ ، ووقت المغرب : ما لم يغب الشفقُ ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسَط ، ووقت صلاة الصبح : من طُلوع الفجر ما لم تَطْلُعُ الشمس ، فإذا طلعت الشمس فأمسِكْ عن الصلاة ، فإنها تطلُع بين قرْني الشيطان» .
وفي رواية : أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا صلَّيتُم الفجرَ فإنه وقت إلى أن يَطْلُعَ قرْنُ الشمس الأولُ ثم إذا صلَّيتُم الظهر فإنه وقت إلى أن يحْضُرَ العصرُ ، فإذا صليتم العصرَ فإنه وقت إلى أن تَصْفرَّ الشمس ، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقُطَ الشفق ، فإذا صليتم العشاء ، فإنه وقت إلى نصف الليل» .
وفي رواية : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «وقتُ الظهرِ : ما لم تحّضُرِ العصرُ ، ووقتُ العصر : ما لم تَصفرَّ الشمس ، ووقتُ المغرب : ما لم يسقط ثوْرُ الشفق ، ووقت العشاء : إلى نصف الليل ، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس» . أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الثالثة. وفي أخرى لأبي داود «ما لم يسْقُطْ فوْرُ الشفق» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثَوْرُ الشفق) : بالثاء المعجمة بثلاث: ثَوَرَانُ حمرته، وانبساط ضوئه. -[218]-
وأما «فوره» بالفاء : فهو بقية حمرة الشمس في الأفق وسمي فوراً ، لفورانه وسُطوعه.
__________
(1) رواه مسلم رقم (612) في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ، وأبو داود (396) في الصلاة ، باب مواقيت الصلاة ، والنسائي 1 / 260 في المواقيت ، باب آخر وقت المغرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/210) (6966) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (2/223) (7077) قال: حدثنا عفان. ومسلم (2/105) قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا عبد الصمد. كلاهما -عبد الصمد، وعفان - قالا: حدثنا همام.
2 - وأخرجه أحمد (2/213) (6993) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. ومسلم (2/104) قال: حدثنا عبيد ?الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا أبو عامر العقدي. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بُكير. وأبو داود (396) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (1/260) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو داود. وابن خزيمة (354) قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطي، قال: حدثنا محمد، وهو ابن يزيد، وهو الواسطي. (ح) وحدثنا بُندار وأبو موسى، قالا: حدثنا محمد ، وهو ابن جعفر. وفي (355) قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: أخبرني عقبة، قال: حدثنا أبو داود.
ستتهم - يحيى بن أبي بكير، ومعاذ العنبري، وأبو عامر العقدي، وأبو داود، ومحمد بن يزيد، ومحمد بن جعفر- عن شعبة.
3 - وأخرجه مسلم (2/104) قال: حدثنا أبو غسان المسمعي، ومحمد بن المثنى، وابن خزيمة (326) قال: حدثنا بُندار بن بشار ثلاثتهم - أبو غسان المسمعي، وابن المثنى، وابن بشار- قالوا: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي.
4 - وأخرجه مسلم (2/105) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن رَزِين، قال: حدثنا إبراهيم، يعني ابن طهمان، عن الحجاج، وهو ابن حجاج.
أربعتهم - همام ، وشعبة، هشام الدستوائي، والحجاج - عن قتادة، قال: سمعت أبا أيوب الأزدي، فذكره.
* أخرجه ابن خزيمة (355) قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة (ح) وحدثنا أيضا أبو موسى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد. كلاهما - شعبة ، وسعيد بن أبي عروبة- عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن عبد الله بن عمرو ، به موقوفا.
* رواية همام : «وَقْتُ الظُّهرِ إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس ، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» .
* في رواية ابن خزيمة (354) : «... ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق...» .
* في رواية أبي عامر العقدي ، ويحيى بن أبي بكير. قال شعبة: رفعه مرة، ولم يرفعه مرتين، وفي حديث أبي داود عند النسائي. قال شعبة : كان قتادة يرفعه أحيانا، وأحيانا لا يرفعه.

3277 - (خ م د س) أبو المنهال [سيار بن سلامة الرياحي] قال : «دخلت أنا وأبي على أبي بَرْزَةَ الأسلمي ، فقال له أبي : كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلِّي المكتوبةَ؟ فقال : كان يُصلِّي الهجيرَ التي تدعُونها ، حين تدْحضُ الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدُنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المدينة والشمسُ حيَّة ونسيتُ ما قال في المغرب - وكان يَستَحبُّ أن يؤخرَ العشاءُ التي تدعونها العتَمَة ، وكان يكرَهُ النومَ قبلها ، والحديثَ بعدها، وكان ينْفَتِلُ من صلاة الغداة حين يعرفُ الرجلُ جليسَه ، ويقرأ بالستين إلى المائة» .
وفي رواية : «ولا يُبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، ثم قال : إلى شَطْرِ الليل» . ثم قال معاذ عن شُعبة : «ثم لَقيِتُه مرة أخرى ، فقال : أو ثلث الليل» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه أبو داود ، قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر ، إذا زالت الشمس ويصلي العصر ، وإنَّ أحدَنا لَيذْهبُ إلى أقصى المدينة فيرجع والشمسُ حيَّة ، ونَسيتُ المغرب- وكان لا يُبالي تأخيرَ العشاء إلى ثلث الليل ، قال : ثم قال : إلى شَطر الليل، وكان يكره النوم قبلها ، والحديثَ بعدَها ، وكان يصلي الصبح ويَعْرِفُ أحدُنا جَليسَه الذي كان يعرفه ، وكان -[219]- يقرأ فيها من الستين إلى المائة» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى وله في أخرى قال [سيَّار بن سلامة] : سمعتُ أبي يسأل أبا برزةَ عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال : «كان لا يبالي بعض تأخيرها - يعني العشاء - إلى نصف الليل ، ولا يحبُّ النوم قبلها ، ولا الحديثَ بعدها» . قال شعبة ، ثم لقيتُه بعدُ ، فسألته ؟ قال : «وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصرَ حين يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حيَّة ، والمغربَ لا أدري أيَّ حين ذَكَر، ثم لقيتُه ، فسألتُه ؟ فقال : كان يصلي الصبح ، فينصرف الرجلُ فينظرُ إلى وجهِ جليسه الذي يعرفه فيعرفه ، [قال] : وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الهجير) : والهاجرة : شدة الحر وقوته.
(تدحض الشمس) : دحضت الشمس تدحض : إذا زالت ومالت عن وسط السماء إلى المغرب ، من الدحض: الزَّلق ، كأنها قد زلقت عن وسط السماء. -[220]-
(والشمس حية) : إذا كانت الشمس مرتفعة عن المغرب لم يتغير نورها بمقارنة الأفق ، قيل هي حية ، كأن مغيبها وتغير لونها موتها.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 21 و 22 في مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر ، وباب وقت الظهر عند الزوال ، وباب ما يكره من السمر بعد العشاء ، وفي صفة الصلاة ، باب القراءة في الفجر ، ومسلم رقم (647) في المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، وأبو داود رقم (398) في الصلاة ، باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي 1 / 246 في المواقيت ، باب أول وقت الظهر ، وباب ما يستحب من تأخير العشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/419) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (4/419) قال: حدثنا معتمر. ومسلم (2/40) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: يزيد بن هارون. وابن ماجة (818) قال: حدثنا سويد، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. والنسائي (2/157) . وفي الكبرى (039) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد. وابن خزيمة (528) قال: حدثنا الصنعاني، قال: حدثنا المعتمر. وفي (529) قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا زياد بن عبد الله (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا يزيد (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، (ح) وحدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير. أربعتهم -يزيد، ومعتمر، وزياد بن عبد الله، وجرير- عن سليمان التيمي.
2 - وأخرجه أحمد (4/420) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/423) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1305) قال: أخبرنا سعيد بن عامر، والبخاري (1/144) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (1/155) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وأبو داود (4849) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وابن ماجة (674) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (701) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وعبد الوهاب. وفي (818) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عباد بن العوام. والترمذي (168) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم (ح) قال أحمد : وحدثنا عباد بن عباد، هو المهلبي، وإسماعيل بن عُلية. والنسائي (1/262) . وفي الكبرى (1440) قال: أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى. وفي (1/265) وفي الكبرى (1428) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. وابن خزيمة (346) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، وعبد الوهاب. (ح) وحدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، وعباد بن عباد، وابن علية.
ثمانيتهم - يحيى، ومحمد بن جعفر، وسعيد بن عامر، وعبد الله بن المبارك، وعبد الوهاب، وعباد، وهشيم، وإسماعيل بن علية- عن عوف بن أبي جميلة.
3 - وأخرجه أحمد (4/421) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، وفي (4/423) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. والبخاري (1/149) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، ومسلم (2/40) قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، وابن خزيمة (530) قال: حدثنا أبو عمار، وسلم بن جنادة، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (1339) قال: حدثنا هلال بن بشر، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، كلاهما - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وسفيان- عن خالد الحذاء.
4 - وأخرجه أحمد (4/423) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني إبراهيم بن طهمان.
5 - وأخرجه أحمد (4/424) قال: حدثنا يونس، ومسلم (2/120) قال: حدثناه أبو كريب، قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي. كلاهما - يونس، وسويد - عن حماد بن سلمة.
6 - وأخرجه أحمد (4/424) قال: حدثنا حجاج. والدارمي (1436) قال: أخبرنا حفص بن عمر الحوضي. والبخاري (1/145) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (1/195) قال: حدثنا آدم. ومسلم (2/119) قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال: حدثنا خالد بن الحارث. وفي (2/120) قال: حدثنا عبيد ?الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (398) قال: حدثنا حفص بن عمر. والنسائي (1/246) . وفي الكبرى (1434) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.
خمستهم - حجاج ، وحفص بن عمر، وآدم، وخالد بن الحارث ، ومعاذ- قالوا: حدثنا شعبة.
ستتهم - سليمان التيمي، وعوف، وخالد الحذاء، وإبراهيم بن طهمان، وحماد بن سلمة ، وشعبة- عن سيار ابن سلامة أبي المنهال ، فذكره.
* رواية سليمان التيمي ، ورواية سفيان عن خالد الحذاء ، مختصرة على : «كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية» .
* ورواية عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، ورواية شعبة عند الدارمي. ورواية أبي داود (4849) وابن ماجة (701) ، والترمذي (168) ، وابن خزيمة (346) مختصرة على : «أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها» .
* ورواية ابن ماجة (674) مختصرة على : «كان النبي-صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر ، إذا دحضت الشمس» .

3278 - (خ م د س) محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب قال : «كان الحجَّاجُ يُؤخِّرُ الصَّلَواتِ ، فسألنا جابرَ بن عبد الله ؟» .
وفي رواية قال : «قدم الحجاج المدينة ، فسألنا جابر بن عبد الله ؟ - فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر بالهاجرة ، والعصرَ والشمس نقيَّة ، والمغربَ إذا وجبت ، والعشاءَ : أحياناً يؤخِرُها وأحياناً يعجلُ ، إذا رآهم اجتَمَعُوا عجَّل وإذا رآهم أبطؤوا أخرَّ، والصبحَ كانوا - أو كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُصلِّيها بِغَلس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بغلس) : الغلس : ظلمة آخر الليل قبل طلوع الفجر ، وأول طلوعه.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 34 و 35 في مواقيت الصلاة ، باب وقت المغرب ، وباب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ، ومسلم رقم (646) في المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، وأبو داود رقم (397) في الصلاة ، باب وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي 1 / 264 في المواقيت ، باب تعجيل العشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/369) قال : ثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1188) قال : نا هاشم ابن القاسم. والبخاري (1/147) قال : ثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا محمد بن جعفر. وفي (1/148) قال: ثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (2/119) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : ثنا غندر. (ح) . وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/119) قال : حدثناه عبيد ?الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي. وأبو داود (397) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. والنسائي (1/264) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر.
أربعتهم - ابن جعفر ، وهاشم ، ومسلم ، ومعاذ - قالوا : حدثنا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ، فذكره.

3279 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العصر بين صلاتَيْكم هاتين ، ويصلي المغرب إذا غربت الشمس ، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق -[221]- ثم قال على إثْرِهِ : ويصلي الصبحَ إلى أن ينفَسِحَ البَصَرُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 273 في المواقيت ، باب آخر وقت الصبح ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/129) قال : ثنا محمد بن جعفر. وفي (3/169) قال : ثنا حجاج. والنسائي (1/273) وفي الكبرى (1425 ، 1448) فرقهما قال : نا إسماعيل بن مسعود ، ومحمد بن عبد الأعلى ، قالا : ثنا خالد بن الحارث.
ثلاثتهم - ابن جعفر ، وحجاج ، وخالد - عن شعبة ، عن أبي صدقة ، فذكره.

3280 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رجلاً أتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت الغداة ؟ فلما أصبَحنا من الغَدِ أمَرَ حين انشَقَّ الفجرُ أن تُقامَ الصلاةُ، فصلى بنا ، فلما كان من الغَدِ أسفَرَ ، ثم أمَرَ فأقيمت الصلاة ، فصلى بنا ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ ما بين هذين وقت» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 271 في المواقيت ، باب أول وقت الصبح ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/113) قال : ثنا إسماعيل. وفي (3/121) قال : ثنا يزيد بن هارون. وفي (3/182) قال : ثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/189) قال : ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. والنسائي (1/271) قال : نا علي بن حجر ، قال : ثنا إسماعيل هو ابن حعفر. وفي (2/11) والكبري (1522) قال: نا إسحاق بن إبراهيم ، قال : ثنا يزيد.
خمستهم -إسماعيل بن علية ، ويزيد ، ويحيى ، وابن المثنى ، وإسماعيل بن جعفر - عن حميد ، فذكره.

3281 - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله - قال : «جاء رجل إلي النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فسأله عن وقت صلاة الصبح ، فسكت عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ قال : ها أنذا يا رسولَ الله ، قال : ما بين هذين وقت» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 4 و 5 في وقوت الصلاة ، وهو مرسل ، وقد وصله النسائي كما في الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (2) قال : عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/28) : اتفقت رواة الموطأ على إرساله، قال ابن عبد البر : وبلغني أن ابن عيينة حدث به عن زيد عن عطاء بن أنس مرفوعا ، ولا أدري كيف صحة هذا عن سفيان ، والصحيح ، عن زيد بن أسلم أنه من مرسلات عطاء. وقد ورد موصولا من حديث أنس أخرجه البزار وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح ، ومن حديث عبد الرحمن بن يزيد بن حارث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني الكبير بسند حسن ، وزيد بن حارثة عند أبي يعلى والطبراني.

3282 - (د س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «كان قدْرُ صلاةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الظهرَ في الصيف : ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام ، -[222]- وفي الشتاء : خمسة أقدام إلى سبعة أقدام» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثلاثة أقدام) : أقدام الظل التي يعرف بها أوقات الصلاة معروفة. وهذا أمر يختلف باختلاف الأقاليم والبلدان، ولا تستوي في جميع المدن والأمصار ، لأن العلة في طول الظل وقصره : هي زيادة ارتفاع الشمس في السماء وانحطاطها ، وكلما كانت أعلى ، وإلى محاذاة الرؤوس في مجراها أقرب ، كان الظل أقصر ، وينعكس بالعكس ، ولذلك يُرى ظل الشتاء أبداً أطول من ظل الصيف في كل مكان. وكانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمكة والمدينة ، وهما من الإقليم الثاني ، ويذكرون : أن الظل فيهما : من أول الصيف في شهر آذار: ثلاثة أقدام وشيء ، ويشبه أن تكون صلاته إذا اشتد الحر متأخرة عن الوقت المعهود قبله ، فيكون الظل عند ذلك خمسة أقدام ، أو خمسة وشيئاً وفي كل كانون : سبعة أقدام ، أو سبعة وشيئاً ، فقول ابن مسعود يُنَزَّلَ على هذا التقدير في ذلك الإقليم ، دون سائر الأقاليم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (400) في الصلاة ، باب في وقت صلاة الظهر ، والنسائي 1 / 251 في المواقيت ، باب آخر وقت الظهر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (400) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. والنسائي (1/250) ، وفي الكبرى (1408) قال : أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي.
كلاهما - عثمان بن أبي شيبة ، وعبد الله بن محمد - قالا : حدثنا عبيدة بن حميد ، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق ، عن كثير بن مدرك ، عن الأسود بن يزيد ، فذكره.

الفرع الثاني : في تقديم أوقات الصلوات
قد تقدَّم في بعض أحاديث الفرع الأول مايدل على تقديم أوقات الصلوات ، إلا أنه مشترك الدلالة ، وهذا الفرع مفرد الدلالة ، فلهذا أفردناه.
الفجر
3283 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «كُنَّ نساء المؤمنات يَشْهدْنَ مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- صلاةَ الفجر مُتَلفِّعات بمرُوطِهِنَّ ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ، لا يعرفهن أحد من الغلس» .
وفي رواية «ثم ينقلبن إلى بيوتهن ، وما يُعرَفنَ من تغليسِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- بالصلاة» .
وفي رواية بنحوه ، أخرجه الجماعة. وفي أخرى للبخاري «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الصبح بغَلَس ، فينصرِفنَ نساء المؤمنين لا يُعرَفنَ من الغلس ، ولا يَعرِفَ بعضُهُنَّ بعضاً» (1) . -[224]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(متلفعات بمروطهن) : تلفعت المرأة بمرطها : أي تلحفت به وتغطت. واللفاع : الثوب يُتغطى به. والمروط : الأكسية.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 45 في مواقيت الصلاة ، باب وقت الفجر ، وفي الصلاة في الثياب ، باب في كم تصلي المرأة من الثياب ، وفي صفة الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، وباب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد ، ومسلم رقم (645) في المساجد ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها ، والموطأ 1 / 5 في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، وأبو داود رقم (423) في الصلاة ، باب وقت الصبح ، والترمذي رقم (153) في الصلاة ، باب في التغليس في الفجر ، والنسائي 1 / 271 في المواقيت ، باب التغليس في الحضر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (174) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/33) قال : حدثنا عبد الأعلى، عن معمر. وفي (6/37) قال : حدثنا سفيان. وفي (6/248) قال :حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس. والدارمي (1219) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا الأوزاعي. والبخاري (1/104) قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. وفي (1/151) قال :حدثنا يحيى بن بكير. قال : أخبرنا الليث ، عن عقيل. ومسلم (2/118) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة. قال : عمرو : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة ابن يحيى. قال : أخبرنا بن وهب. قال : أخبرني يونس. وابن ماجة (669) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/271) وفي الكبري (1443) قال : أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. قال : حدثنا سفيان. وفي (3/82) وفي الكبرى (1194) قال : أخبرنا علي بن خشرم. قال: أنبأنا عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي. وابن خزيمة (350) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء والمخزومي وأحمد بن عبدة. قال : أحمد : أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا سفيان.
ستتهم - سفيان بن عيينة ، ومعمر ، ويونس ، والأوزاعي ، وشعيب ، وعقيل - عن الزهري ، عن عروة، فذكره.
* الروايات متقاربة المعنى.
- وعن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة. قالت : «إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي الصبح ، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ، ما يعرفن من الغلس.» .
أخرجه مالك الموطأ صفحة (30) وأحمد (6/178) قال : قرأت على عبد الرحمن. والبخاري (1/219) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. (ح) وحدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/119) قال : حدثنا نصر ابن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري. قالا : حدثنا معن. وأبو داود (423) قال : حدثنا القعنبي. والترمذي (153) قال : حدثنا قتيبة. (ح) قال : وحدثنا الأنصاري.قال : حدثنا معن. والنسائي (1/271) وفي الكبرى (1444) قال : أخبرنا قتيبة.
خمستهم - عبد الرحمان بن مهدي ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، وعبد الله بن يوسف ، ومعن بن عيسى، وقتيبة بن سعيد - عن مالك ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، فذكرته.
- وعن القاسم بن محمد ، عن عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس ، أو لا يعرف بعضهن بعضا» .
أخرجه أحمد (6/258) قال : حدثنا يونس وسريج. والبخاري (1/220) قال : حدثنا يحيى بن موسى. قال : حدثنا سعيد بن منصور.
ثلاثتهم - يونس ، وسريج ، وسعيد بن منصور - قالوا : حدثنا فليح ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، فذكره.
أخرجه أحمد (6/65) قال : حدثنا أبو عبد الرحمان. قال : حدثنا حيوة بن شريح. قال : حدثني نافع ابن سليمان ، أن محمد بن أبي صالح حدثه ، عن أبيه ،فذكره.

3284 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى يومَ خيبرَ صلاة الصبح بغلس وهو قريب منهم ، فأغار عليهم فقال : الله أكبرُ ، خرِبتْ خيْبَرُ (1) ، إنَّا إذا نَزَلْنا بساحَةِ قوم فساءَ صَباحُ المُنذَرِينَ» .
أخرجه النسائي. وهو طرف من حديث طويل ، قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، وهو مذكور في «كتاب الغزواتِ» . من حرف الغين (2) .
__________
(1) وفي رواية عند البخاري : فرفع يديه وقال : الله أكبر ، خربت خيبر ، ويؤخذ من هذا الحديث التفاؤل ، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى بأيديهم آلات الهدم ، أخذ منه أن مدينتهم ستخرب ، ويحتمل أن يكون قال : خربت خيبر ، بطريق الوحي ، ويؤيده قوله بعد ذلك : وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين .
(2) رواه البخاري 7 / 360 في المغازي ، باب غزوة خيبر ، وفي الصلاة في الثياب ، باب ما يذكر في الفخذ ، وفي الأذان ، باب ما يحقن بالأذان من الدماء ، وفي صلاة الخوف ، باب التبكير والغلس بالصبح ، وفي الجهاد ، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة ، وباب التبكير عند الحرب ، وفي الأنبياء ، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم انشقاق القمر ، ومسلم رقم (1365) في الجهاد ، باب غزوة خيبر ، وأبو داود رقم (2995) و (2996) و (2998) في الخراج والإمارة ، باب ما جاء في سهم الصفي ، والنسائي 1 / 271 و 272 في المواقيت ، باب التغليس في السفر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/101 ، 186) ، والبخاري (1/103) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، ومسلم (4/145 ، 5/185) قال : حدثنا زهير بن حرب. وأبو داود (2998) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. وفي (3009) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب. والنسائي (6/131) قال : أخبرنا زياد بن أيوب. وفي الكبرى تحفة الأشراف (990) عن إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (351) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أربعتهم - أحمد ، ويعقوب ، وزهير ، وزياد - عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
2- وأخرجه أبو داود (2998 ، 3009) قال : حدثنا داود بن معاذ ، قال : حدثنا عبد الوارث.
كلاهما - إسماعيل ، وعبد الوارث - عن عبد العزيز بن صهيب ، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
- وعن عبد العزيز بن صهيب ، وثابت البناني ، عن أنس بن مالك ، بلفظ : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الصبح بغلس ، ثم ركب فقال : الله أكبر ، خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ، فخرجوا يسعون في السكك ، ويقولون : محمد والخميس - قال : والخميس الجيش - فظهر عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقتل المقاتلة ، وسبي الذراري ، فصارت صفية لدحية الكلبي ، وصارت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ثم تزوجها ، وجعل صداقها عتقها. فقال : أمهرها نفسها ؟ فتبسم» .
1- أخرجه أحمد (3/186) قال : حدثنا يونس. في (3/242) قال : حدثنا سريج بن النعمان. والبخاري (2/19) قال : حدثنا مسدد. ومسلم (4/146) قال : حدثني أبو الربيع الزهراني. وابن ماجة (1957) قال : حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي في الكبرى تحفة (301) عن مخلد بن خداش.
ستتهم - يونس ، وسريج ، ومسدد ، وأبو الربيع ، وأحمد بن عبدة ، ومخلد - قالوا : حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صهيب ، وثابت ، فذكراه.
2- وأخرجه البخاري (3/109) والنسائي (1/271) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما - البخاري ، وإسحاق - عن سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، فذكره - ولم يذكر عبد العزيز بن صهيب -.
3- وأخرجه أبو داود (2996) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صهيب، فذكره ، ولم يذكر ثابتا البناني.
* الروايات مطولة ومختصرة.
-وعن ثابت ، عن أنس ، قال : «كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر ، وقدمي تمس قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا : محمد والخميس ، قال : وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ، قال: وهزمهم الله عز وجل ، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبعة أرؤس ، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها - قال : وأحسبه قال - : وتعتد في بيتها ، وهي صفية بنت حيي ، قال : وجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليمتها التمر والأقط والسمن ، فحصت الأرض أفاحيص ، وجيء بالأنطاع فوضعت فيها ، وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس ، قال : وقال الناس : لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد ، قالوا : إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد ، فما أراد أن يركب حجبها ، فقعدت على عجز البعير ، فعرفوا أنه قد تزوجها ، فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودفعنا. قال : فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وندرت ، فقام فسترها وقد أشرفت النساء ، فقلن : أبعد الله اليهودية. قال : قلت : يا أبا حمزة ، أوقع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : إي والله لقد وقع» .
أخرجه أحمد (3/123) قال : حدثنا يزيد. وفي (3/246) قال : حدثنا عفان. ومسلم (4/146 ، 5/185) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عفان. وأبو داود (2997) قال : حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال : حدثنا بهز بن أسد. وابن ماجة (2272) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، قال: حدثنا الحسين بن عروة (ح) وحدثنا أبو عمر حفص بن عمر ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
خمستهم - يزيد بن هارون ، وعفان ، وبهز ، والحسين ، وابن مهدي - قالوا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، فذكره.
* رواية بهز ، والحسين بن عروة ، وابن مهدي ، مختصرة على شراء صفية من دحية.

الظهر
3285 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «ما رأيتُ أحداً كان أشدَّ تعجيلاً للظُّهر من رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، ولا من أبي بكر ، ولا من عمر» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (155) في الصلاة ، باب ما جاء في التعجيل بالظهر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/135) قال : ثنا وكيع ، وفي (6/215) قال : ثنا إسحاق بن يوسف.والترمذي (155) قال : ثنا هناد بن السري قال : ثنا وكيع.
كلاهما - وكيع، وإسحاق بن يوسف- عن سفيان ، عن حكيم بن جبير ، عن إبراهيم عن الأسود ، فذكره.وقال الترمذي : حديث عائشة حديث حسن.

3286 - (ت) أم سلمة - رضي الله عنها - : قالت : «كان رسولُ - صلى الله عليه وسلم- أشدَّ تعجيلاً للظهر منكم ، وأنتم أشدُّ تعجيلاً للعصر منه» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (161) في الصلاة ، باب ما جاء في تأخير صلاة العصر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/289 ، 310) قال : ثنا إسماعيل بن إبراهيم. قال : ثنا ابن جريج. والترمذي (161) قال : ثنا علي بن حجر. قال : ثنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب. وفي (162) قال : ووجدت في كتابي : ني علي بن حجر ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جريج. وفي (163) قال : ثنا بشر بن معاذ البصري. قال : ثنا إسماعيل بن علية ، عن ابن جريج.
كلاهما - ابن جريج وأيوب - عن عبد الله بن أبي مليكة ، فذكره.
وقال الترمذي بعد الحديث (163) وهذا أصح.

3287 - (م س) خباب بن الأرتِّ - رضي الله عنه - قال : «شكوْنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصلاة في الرَّمْضاءِ ، فلم يُشْكِنا» .
وفي رواية ، قال : «أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فشكونا إليه حرَّ الرَّمضاء ، فلم يُشْكِنا» . قال زهير لأبي إسحاق : «أفي الظهر ؟ قال : نعم ، قلت : أفي تعجيلها ؟ قال : نعم» . أخرجه مسلم ، وأخرج النسائي الرواية الثانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرمضاء) : شدة الحر على وجه الأرض. وأصل الرمضاء : الرمل إذا لفحته الشمس فاشتد حره.
(فلم يُشْكِنا) : أشكيت الرجل : إذا أزلت شكواه ، ولم يشكنا ، أي : -[226]- لم يزل شكوانا. وهذا الحديث قد ذكره النسائي في باب المواقيت ، لأجل قول زهير لأبي إسحاق : «أفي تعجيلها ؟ فقال : نعم» . وأما الفقهاء : فلا يذكرونه إلا في كيفية السجود. وأنه يجب أن لا يحول بين الوجه وبين ما يسجد [المصلي] عليه حائل مما يحمله المصلي ويتحرك بحركته في الصلاة عند الشافعي. ويستدلون بهذا الحديث على أنهم لما شكوا إليه ما يجدون من شدة الحر ، من ملاقاة وجوههم وأيديهم الرمضاء ، لم يُشْكِهم ، ولم يَفْسَح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم.
__________
(1) رواه مسلم رقم (619) في المساجد ، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت غير شدة الحر ، والنسائي 1 / 247 في المواقيت ، باب أول وقت الظهر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (152) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان الثوري. وأحمد (5/108) قال : حدثنا سليمان بن داود ، قال : أخبرنا شعبة. وفي (5/110) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان (ح) وحدثنا ابن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. ومسلم (2/109) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو الأحوص ، سلام بن سليم (ح) وحدثنا أحمد بن يونس ، وعون بن سلام ، قال عون : أخبرنا ، وقال ابن يونس : حدثنا زهير. والنسائي (1/247) وفي الكبرى (1407) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا زهير.
أربعتهم - الثوري ، وشعبة ، وأبو الأحوص ، وزهير - عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، فذكره.
وعن حارثة بن مضرب العبدي ، عن خباب ، قال : «شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء ، فلم يشكنا.» .
أخرجه الحميدي (153) . وابن ماجة (675) قال : حدثنا علي بن محمد.
كلاهما - الحميدي ، وعلي بن محمد - قالا : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن حارثة بن مضرب ، فذكره.

3288 - (د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا نزل منزلاً لم يرْتَحلْ حتى يصلِّي الظهر ، فقال رجل : وإن كان بنصف النهار؟ قال : وإن كان بنصف النهار» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1205) في الصلاة ، باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت ، والنسائي 1 / 248 في المواقيت ، باب تعجيل الظهر في السفر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1205) قال : ثنا مسدد ، والنسائي (1/248) قال : ثنا عبيد الله بن سعيد.
كلاهما - مسدد ، وعبيد الله - قالا : ثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : ثني حمزة العائذي ، فذكره.

3289 - (ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- خرج حين زالت الشمس ، فصلى الظهر» . أخرجه الترمذي والنسائي. إلا أن النسائي قال «حين زاغت» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (156) في الصلاة ، باب ما جاء في تعجيل الظهر ، والنسائي 1 / 247 في المواقيت ، باب أول وقت الظهر ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه الترمذي (156) قال : ثنا الحسن بن علي الحلواني ، قال : نا عبد الرزاق، والنسائي (1/246-247) قال : نا كثير بن عبيد ، قال : ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي.
كلاهما - عبد الرزاق ، والزبيدي - عن الزهري ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث صحيح.

العصر
3290 - (خ م ت س د) عائشة - رضي الله عنها - : «أن رسولَ الله -[227]- صلى الله عليه وسلم- صلى العصر والشمسُ في حُجْرتها ، لم يظهر الفيْءُ من حُجرتها» . قال البخاري : وقال أبو أسامة عن هشام : «من قَعْرِ حُجْرَتها» .
وفي رواية قالت : «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر والشمسُ لم تخرجْ من حجرتها» .
وفي أخرى «كان يصلي العصرَ والشمسُ واقعة في حُجرتها» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الأولى. وفي رواية أبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصرَ والشمسُ في حجرتها لم تظهر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لم يظهر الفيء) : أي لم يرتفع. والمراد : أنها كانت تُقدِّم صلاتها.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 20 في المواقيت ، باب وقت العصر ، وفي الجهاد ، باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن ، ومسلم رقم (611) في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ، وأبو داود رقم (407) في الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ، ولفظه في نسخ أبو داود المطبوعة : والشمس في حجرتها قبل أن تظهر ، والترمذي رقم (159) في الصلاة ، باب ما جاء في تعجيل العصر ، والنسائي 1 / 252 في المواقيت ، باب تعجيل العصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه مالك الموطأ صفحة (29) . والحميدي (170) قال : حدثنا سفيان وأحمد (6/37) قال : حدثنا سفيان. وفي (6/85) قال : حدثنا محمد بن مصعب. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (6/199) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. والدارمي (1189) قال : أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. قال : حدثنا مالك. والبخاري (1/139) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال : قرأت على مالك. وفي (1/144) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. (ح) وحدثنا أبو نعيم. قال : أخبرنا ابن عيينة. ومسلم (2/103 ، 104) قال : أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي. قال : قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قال :عمرو حدثنا سفيان. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. وأبو داود (407) قال : حدثنا القعنبي. قال : قرأت على مالك ابن أنس. وابن ماجة (683) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (159) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. والنسائي (1/252) وفي الكبرى (1410) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. وابن خزيمة (332) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا : حدثنا سفيان.
ستتهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، والأوزاعي ، ومعمر ، والليث ، ويونس - عن ابن شهاب الزهري.
2- وأخرجه أحمد (6/204) قال : حدثنا وكيع. وفي (6/278) قال : حدثنا عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام أبو الحارث والبخاري (1/144 ، 4/100) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال : حدثنا أنس بن عياض. وسليم (2/104) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير. قالا : حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - وكيع ، وعامر بن صالح ، وأنس بن عياض - عن هشام بن عروة.
كلاهما - الزهري ، وهشام - عن عروة بن الزبير ، فذكره.
* الروايات متقاربة المعنى.

3291 - (خ م ط د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر والشمس مُرتَفِعة حيَّة فيذهب الذاهب إلى العَوالي ، فيأتيهم والشمس مرتفعة ، وبعض العوالي من المدينة : على أربعة أميال ونحوه» .
وفي رواية «يذهب الذاهبُ مِنَّا إلى قُباءَ» . وفي أخرى ، قال : «كنا نُصلِّي العصر ، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمْرو بن عوف فيجدُهم -[228]- يصلُّونَ العصر» .
وفي أخرى ، قال أسْعَدُ بن سهل بن حُنَيْف : «صلَّينا مع عمرَ بن عبد العزيز الظهر ، ثم خرجنا حتى دخلنا على أَنس بن مالك فوجدناه يصلي العصرَ ، فقلتُ : يا عمِّ (1) ، ما هذه الصلاةُ التي صليتَ ؟ قال: العصر ، وهذه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- التي كنا نصلي معه» .
أخرجه البخاري ومسلم ، وفي أخرى لمسلم ، قال : «صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- العصرَ، فلما انصرف أَتاه رجل من بني سََلِمة ، فقال : يا رسول الله إنا نريد أن ننْحَرَ جزُوراً لنا وإنا نُحبُّ أن تَحْضُرَها ؟ قال : نعم ، فانطلقَ وانطلقنا معه ، فوجدنا الجزورَ لم تُنْحَر ، فَنُحِرَتْ ، ثم قُطِعَتْ ، ثم طُبِخَ منها ، ثم أكلنا قبل أن تغيبَ الشمس» .
وفي رواية الموطأ ، قال أنس : «كنا نصلي العصرَ ، فيذهب الذَّاهبُ إلى قُباءَ ، فيأتيهم والشمس مرتفعة» . وأخرج الموطأ أيضاً الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود الرواية الأولى ، وقال فيها : «والشمس بيضاءُ مرتفعة حيَّة» . وفيه قال الزهري : «والعوالي على مَيْلينِ ، أو ثلاثة ، قال : وأحسِبُه قال : أو أربعة» ، قال أبو داود : «قال خيثمة: حياتُها : أن تجدَ حرَّها» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة. وله في أخرى عن أبي سلمة ، قال : «صلَّينا في زمنِ عمرَ بن عبد العزيز ، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك فوجدناه يصلِّي ، فلما انصرفَ قال لنا : أصليْتُم ؟ قلنا : صلينا الظهر ، قال : إني صليت -[229]- العصر ، فقالوا له: عجَّلتَ ، فقال : إنما أُصلِّي كما رأيت أصحابي يُصلُّونَ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العوالي) : أماكن بنواحي المدينة معروفة.
(أميال) : جمع ميل ، وكل ثلاثة أميال فرسخ.
(جزوراً) : الجزور : يقع على الذكر والأنثى من الإبل ، إلا أن اللفظ مؤنث.
__________
(1) ليس عمه على الحقيقة ، وإنما هو على سبيل التوقير ، لأنه أكبر منه سناً .
(2) رواه البخاري 2 / 22 في مواقيت الصلاة ، باب وقت العصر ، وفي الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم رقم (621) و (623) و (624) في المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر ، والموطأ 1 / 8 و 9 في وقوت الصلاة ، باب وقوت الصلاة ، وأبو داود رقم (404) و (405) و (406) في الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ، والنسائي 1 / 252 و 253 و 254 في المواقيت ، باب تعجيل العصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/161) قال : ثنا عبد الرزاق ، قال : نا معمر.
2- وأخرجه أحمد (3/214) قال : ثنا عبد الملك بن عمرو. و (3/217) قال : ثنا حماد بن خالد. والدارمي (1211) قال : نا عبيد الله بن موسى.
ثلاثتهم - عن ابن أبي ذئب.
3- وأخرجه أحمد (3/223) قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، وهاشم. ومسلم (2/109) قال : ثنا قتيبة ابن سعيد ، ومحمد بن رمح. وأبو داود (404) قال : ثنا قتيبة. وابن ماجة (682) قال : ثنا محمد بن رمح والنسائي (1/252) وفي الكبرى (4411) قال : نا قتيبة.
أربعتهم - إسحاق ، وهاشم ، وقتيبة ، وابن رمح - عن الليث.
4- وأخرجه البخاري (1/145) قال : ثنا أبو اليمان ، قال : نا شعيب.
5- وأخرجه مسلم (2/109) قال : ثني هارون بن سعيد الأيلي ، قال :ثنا ابن وهب ، قال :ني عمرو بن الحارث.
6- وأخرجه البخاري (9/128) قال : ثنا أيوب بن سليمان ، ثنا أبو بكر بن أبي أويس ، عن سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان.
ستتهم - معمر ، وابن أبي ذئب ، والليث ، وشعيب ، وعمرو ، وصالح - عن الزهري ، فذكره.
والرواية الثانية :
أخرجها مالك «الموطأ» (232) والبخاري (1/145) قال : ثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/109) قال: ثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (1/252) قال : نا سويد بن نصر ، قال : ثنا عبد الله.
ثلاثتهم - ابن يوسف ، ويحيى ، وابن المبارك - عن مالك ، عن ابن شهاب ، فذكره.
في رواية ابن المبارك عن إسحاق بن عبد الله ، وابن شهاب.
والرواية الثالثة : أخرجها مالك الموطأ (32) ، والبخاري (1/144) قال : ثنا عبد الله بن مسلمة. ومسلم (2/109) قال : ثنا يحيى بن يحيى والنسائي (1/252) قال : نا سويد بن نصر ، قال : نا عبد الله.
ثلاثتهم - عبد الله بن مسلمة ، ويحيى ، وعبد الله بن المبارك- عن مالك ، عن إسحاق ، فذكره.
وفي حديث ابن المبارك ، عن الزهري ، وإسحاق بن أبي طلحة.
والرواية الرابعة : أخرجها البخاري (1/144) قال : ثنا محمد بن مقاتل. ومسلم (2/110) قال : ثنا منصور بن أبي مزاحم والنسائي (1/253) وفي الكبرى (1412) قال : نا سويد بن نصر.
ثلاثتهم - عن عبد الله بن المبارك ، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف -، قال : سمعت أبا أمامة فذكره.
والرواية الخامسة : أخرجها مسلم (2/110) قال : ثنا عمرو بن سواد العامري ، ومحمد بن مسلمة المرادي، وأحمد بن عيسى ، قال عمرو : نا ، وقال الآخران ، ثنا ابن وهب - قال : ني عمرو بن الحارث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه ، عن حفص بن عبيد الله ،فذكره.

3292 - (خ م ط د س) محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - «أن عمر بن عبد العزيز أخرَ الصلاة يوماً ، فدخل عليه عروةُ بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخرَ الصلاة يوماً وهو في الكوفة ، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري ، فقال : ما هذا يا مغيرة ؟ أليس قد علمْتَ أن جبريل عليه السلام نزل فصلى ، فصلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم صلى ، فصلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ثم صلى ، فصلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، ثم صلى ، فصلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، ثم صلى ، فصلى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، ثم قال : بهذا أُمرتُ (1) ؟ فقال عمرُ بن عبد العزيز لعروةَ انظُر ما تحدِّثُ يا عروة ، أَو إنَّ جبريلَ عليه السلام هو أقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-[230]- وقت الصلاة ؟ فقال عروة : كذلك كان بشير بن أبي مسعود يُحدِّثُ عن أبيه ، قال : وقال عُرْوة : ولقد حدَّثَتْني عائشةُ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- : أَن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العصرَ والشمسُ في حُجرتها قبل أن تظهر» .
وفي رواية «أن عمر بن عبد العزيز أخَّر العصر شيئاً ، فقال له عروة : أمَا إن جبريل عليه السلام قد نزل ، فصلى إمامَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال له عمر : اعْلَمْ ما تقول يا عروة ، قال: سمعتُ بشير بن أبي مسعود يقول : سمعتُ أبا مسعود يقول : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : نزل جبريل فأمَّني ، فصليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه، ثم صليت معه ، يحْسُبُ بأصابعه خمسَ صلوات» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الموطأ الرواية الأولى ، وزاد : قال سويد في روايته : «الصلاة التي أخرَ عمر: كانت العصر» .
وفي رواية أبي داود : «أن عمر بن عبد العزيز كان قاعِداً على المنبر فأخَّر العصرَ شيئاً، فقال له عروة بن الزبير : أما إنَّ جبريل قد أخبر محمداً - صلى الله عليه وسلم- بوقتِ الصلاة ، فقال له عمر : اعْلَمْ ما تقول ، فقال عروة : سمعتُ بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة ، فصليتُ معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، ثم صليت معه ، يحّسُبُ بأصابعه خمس -[231]- صلوات ، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلَّى الظهر حين تَزُولُ الشمس ، وربَّما أَخَّرها حين يشتد الحرُّ ، ورأيته يُصلِّي العصر والشمس مرتفعة بيضاءُ، قبل أن تدخلها الصُّفرَة، فينصَرفُ الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحُليفةِ قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاءَ حين يَسْوَدُّ الأُفق ، وربما أخرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبحَ [مرَّة] بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاتُه بعد ذلك التَّغليسَ حتى مات ، [و] لم يَعدْ إلى أن يُسْفِرَ» .
قال أبو داود : رواه جماعة عن ابن شهاب ، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ، ولم يُفسِّروه. وكذلك رواه هشام عن أبيه. وأخرج النسائي الرواية الثانية من روايتي البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) بضم التاء وفتحها .
(2) رواه البخاري 2 / 2 و 3 و 4 في مواقيت الصلاة في فاتحته ، وفي بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، ومسلم رقم (610) في المساجد ، باب أوقات الصلوات الخمس ، والموطأ 1 / 3 و 4 في وقوت الصلاة في فاتحته ، وأبو داود رقم (394) في الصلاة ، باب في المواقيت ، والنسائي 1 / 245 و 246 في المواقيت في فاتحته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك الموطأ صفحة (29) ، والحميدي (451) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/120) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وفي (5/274) قال : قرأت على عبد الرحمن: مالك بن أنس. والدارمي (9/118) قال : أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، قال : حدثنا مالك. والبخاري (1/139) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : قرأت على مالك. وفي (4/137) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا ليث. وفي (5/107) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. ومسلم (2/103) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ليث (ح) قال : وحدثنا ابن رمح ، قال : أخبرنا الليث. (ح) وأخبرنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال : قرأت على مالك. وأبو داود (394) قال : حدثنا محمد بن سلمة المرادي ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي. وابن ماجة (668) قال : حدثنا محمد بن رمح المصري ، قال : أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (1/245) . وفي الكبرى (1399) قال : أخبرنا قتيبة ،قال : حدثنا الليث بن سعد. وابن خزيمة (352) قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة بن زيد.
ستتهم - مالك ، وسفيان ، ومعمر ، والليث ، وشعيب ، وأسامة بن زيد - عن ابن شهاب الزهري، فذكره. وزاد أسامة بن زيد في روايته : «ورأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الظهر حين تزول الشمس ، وربما أخرها حين يشتد الحر ، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة ، فينصرف الرجل من الصلاة ، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ، ويصلي العشاء حين يسود الأفق ، وربما أخرها حتى يجتمع الناس ، وصلى الصبح مرة بغلس ، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس ، حتى مات -صلى الله عليه وسلم- ، ثم لم يعد إلى أن يسفر.» .
* قال ابن خزيمة : هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد.
* قال أبو داود : روي هذا الحديث عن الزهري ، معمر ، ومالك ، وابن عيينة ، وشعيب بن أبي حمزة ، والليث بن سعد ، وغيرهم ، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ، ولم يفسروه.

3293 - (خ م) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : «كنا نصلي العصر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ثم تُنْحرُ الجزُورُ ، فتُقسمُ عَشرَ قِسم ، ثم تُطْبَخُ فنأكُلُ لحماً نضيجاً قبل مغيب الشمس» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 5 / 92 في الشركة ، باب قسمة الغنم ، وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في -[232]- القسم ، وفي الجهاد ، باب ما يكره من ذبح الغنم والإبل في المغانم ، وفي الذبائح ، باب التسمية على الذبيحة ، وباب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ، وباب لا يذكى بالسن والعظم والظفر ، وباب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش ، وباب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم لم تؤكل ، وباب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقلته وأراد إصلاحه ، ومسلم رقم (625) في المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/141) قال : حدثنا أبو المغيرة. وفي (4/143) قال : حدثنا محمد بن مصعب ، وعبد بن حميد (426) قال : حدثني ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن مصعب.والبخاري (3/180) قال : حدثنا محمد بن يوسف. ومسلم (2/110) قال : حدثنا محمد بن مهران الرازي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم. وفي (2/111) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس ، وشعيب بن إسحاق الدمشقي.
ستتهم - أبو المغيرة ، ومحمد بن مصعب ، ومحمد بن يوسف ، والوليد ، وعيسى بن يونس ، وشعيب - قالوا : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثنا أبو النجاشي ، فذكره.

المغرب
3294 - (خ م ت د) سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتَوَارَتْ بالحجاب» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود ، قال : «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي المغربَ ساعةَ تغربُ الشمس، إذا غاب حاجِبُها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(توارت بالحجاب) : التواري : الاستتار والاحتجاب في الأفق ، أراد : إذا غابت الشمس في الأفق استترت به.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 36 في مواقيت الصلاة ، باب وقت المغرب ، ومسلم رقم (636) في المساجد ، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس ، وأبو داود رقم (417) في الصلاة ، باب وقت المغرب ، والترمذي رقم (164) في الصلاة ، باب ما جاء في وقت المغرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/51) قال : حدثنا صفوان. وفي (4/54) قال : حدثنا مكي. وعبد ابن حميد (386) قال : أخبرنا صفوان بن عيسى.والدارمي (1212) قال : أخبرنا إسحاق - هو ابن إبراهيم الحنظلي - قال : حدثنا صفوان بن عيسى. والبخاري (1/147) قال : حدثنا المكي بن إبراهيم. ومسلم (2/115) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا حاتم - وهو ابن إسماعيل -.وأبو داود (417) قال: حدثنا عمرو بن علي ، عن صفوان بن عيسى. وابن ماجة (688) قال : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن. والترمذي (164) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا حاتم ابن إسماعيل.
أربعتهم - صفوان ، ومكي ، وحاتم ، والمغيرة - عن يزيد بن أبي عبيد ، فذكره.

3295 - (خ م) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : كنا نُصَلي المغربَ مع النبي - صلى الله عليه وسلم- «فَيَنْصَرِفُ أحدُنا وإنه لَيُبْصِرُ مَواقِعَ نَبْلِهِ» . أخرجه -[233]- البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 34 في مواقيت الصلاة ، باب وقت المغرب ، ومسلم رقم (637) في المساجد ، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/141) قال : حدثنا أبو المغيرة. وعبد بن حميد (427) قال : حدثني ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا علي بن إسحاق ، عن ابن المبارك. والبخاري (1/147) قال : حدثنا محمد بن مهران ، قال : حدثنا الوليد ، ومسلم (2/115) قال : حدثنا محمد بن مهران الرازي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم. وفي (2/115) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي. وابن ماجة (687) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم.
أربعتهم - أبو المغيرة ، وابن المبارك ، والوليد ، وشعيب - عن الأوزاعي ، قال : حدثنا أبو النجاشي ، فذكره.

3296 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كنا نُصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم- ثم نَرْمي ، فيرى أحدُنا مَوضِعَ نَبْلِهِ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (416) في الصلاة ، باب في وقت المغرب ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (416) قال : ثنا داود بن شبيب ، وابن خزيمة ، (338) قال : ثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزمي ، قال : ثنا يحيى بن إسحاق.
كلاهما - داود ، ويحيى - قالا : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، فذكره.
وبنحوه أخرجه أحمد (3/114) قال : ثنا يحيى ، وفي (3/189) قال : ثنا محمد بن عبد الله. وفي (3/199) قال : ثنا عبد الواحد. وفي (3/205) قال : ثنا ابن أبي عدي.
أربعتهم عن حميد فذكره.

3297 - (س) رجل من أسلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- «أنهم كانوا يصلُّون مع النبي - صلى الله عليه وسلم- المغرب ، ثم يرجعون إلى أهليهم إلى أقصى المدينة يرْمُونَ يُبْصِرون موَاقع سِهامهم» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 259 في المواقيت ، باب تعجيل المغرب ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/371) والنسائي (1/259) قال : نا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن بشار - عن محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال: سمعت حسان بن بلال ، فذكره.

3298 - (د) مرثد بن عبد الله الغنوي - رضي الله عنه - قال : قدِمَ علينا أَبو أيوب غازياً ، وعقبة بن عامر يومئذ على مصر ، فأخَّرَ عقبةُ المغرب ، فقام إليه أبو أيوب ، فقال : ما هذه الصلاة يا عقبة ؟ قال : «إنَّا شُغِلْنا ، قال : أما سمعتَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : لا تزَالُ أُمَّتي بخير - أو قال : على الفطرة - ما لم يُؤخِّرُوا المغرب إلى أن تشْتَبِكَ النجومُ ؟» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تشتبك النجوم) : اشتباك النجوم : ظهور صغارها بين كبارها ، حتى لا يخفى منها شيء.
__________
(1) رقم (418) في الصلاة ، باب في وقت المغرب ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/147) قال : حدثنا يعقوب - ابن إبراهيم بن سعد - قال : حدثنا أبي. وفي (5/417) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (5/417 ، 421) قال : حدثنا محمد بن أبي عدي. وأبو داود (418) قال : حدثنا عبيد الله بن عمر ، قال : حدثنا يزيد بن زريع.وابن خزيمة (339) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومؤمل بن هشام اليشكري ، قالا : حدثنا ابن علية (ح) وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري ، قال : حدثنا عبد الأعلى (ح) وحدثنا محمد بن موسى الحرشي ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله.
ستتهم - إبراهيم بن سعد ، وابن علية ، وابن أبي عدي ، وابن زريع ، وعبد الأعلى ، وزياد بن عبد الله - عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد ، فذكره. في رواية إبراهيم بن سعد: قال أبو أيوب : يا عقبة أما سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا تزال أمتي بخير...» الحديث قال: فقال : بلى.

تقديمها مطلقاً
3299 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال له : «يا علي ، ثلاثاً لا تُوخِّرها : الصلاةُ إذا دخل وقتها ، والجنازةُ إذا حضَرَتْ ، والأيِمُ إذا وَجَدْتَ لها كُفءاً» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأيم) : المرأة التي لا زوج لها ، بكراً كانت أو ثيباً ، وكذلك الرجل.
(كفءاً) : الكفء : النظير والمثل والعديل.
__________
(1) رقم (171) في الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " رقم 1 / 105 ، وفي سنده سعيد بن عبد الله الجهني ، وثقه ابن حبان والعجلي ، وقال أبو حاتم : مجهول ، وقال الحافظ في " التقريب " مقبول ، يعني إذا توبع ، ولم أجد له متابعة ، والحديث معناه صحيح وإن كان ضعيف السند .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/105) (828) قال : حدثنا هارون بن معروف - قال عبد الله بن أحمد : وسمعته أنا من هارون - وابن ماجة (1486) قال : حدثنا حرملة بن يحيى. والترمذي (171 ، 1075) قال: حدثنا قتيبة.
ثلاثتهم - هارون ، وحرملة ، وقتيبة - عن عبد الله بن وهب ، قال : حدثني سعيد بن عبد الله الجهني ، أن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدثه ، عن أبيه ، عن جده ،فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث غريب حسن ، وقال في الموضع الآخر ، هذا حديث غريب ، وما أرى إسناده بمتصل.

الفرع الثالث : في تأخير أوقات الصلوات
الصبح والعصر
3300 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «مَن أدْرَكَ من الصبح ركعة قبل أن تطلُعَ الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغربَ الشمس فقد أدرك العصر» أخرجه الجماعة.
وفي رواية للبخاري والنسائي «إذا أدرك أحدُكم سجدة من صلاة -[235]- العصر قبل أن تغرب الشمس فليُتِمَّ صلاتَه ، وإذا أدرك سَجْدَة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليُتمَّ صلاته» إلا أن النسائي قال : «أوَّل سجدة» في الموضعين (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 46 في مواقيت الصلاة ، باب من أدرك من الفجر ركعة ، وباب من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب ، ومسلم رقم (608) في المساجد ، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ، والموطأ 1 / 6 في وقوت الصلاة ، والترمذي رقم (186) في الصلاة ، باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، وأبو داود رقم (412) في الصلاة ، باب في وقت العصر ، والنسائي 1 / 257 و 258 في المواقيت ، باب من أدرك ركعتين من العصر ، وباب من أدرك ركعة من الصبح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك الموطأ (30) وأحمد (2/462) قال : قرأت على عبد الرحمن : مالك (ح) وحدثنا إسحاق. قال : أخبرني مالك. والدارمي (1225) قال : أخبرنا عبيد الله بن عبيد المجيد. قال:حدثنا مالك. والبخاري (1/151) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك. ومسلم (2/102) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : قرأت على مالك. وابن ماجة (699) قال : حدثنا محمد بن الصباح. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي. والترمذي (186) قال : حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال : حدثنا معن. قال : حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (1/257) وفي الكبرى (1418) قال : أخبرنا قتيبة عن مالك. وابن خزيمة (985) قال : حدثنا أحمد بن عبدة. قال : حدثنا عبد العزيز ، يعني الدراوردي. (ح) وحدثنا بشر بن معاذ. قال : حدثنا عبد الله بن جعفر. (ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه. (ح) وحدثنا أبو موسى قال : حدثنا روح. قال : حدثنا مالك. (ح) وحدثنا الربيع بن سليمان. قال : وقرأته على الحسن بن محمد ، عن الشافعي. قال : أخبرنا مالك بن أنس.
ثلاثتهم - مالك ، وعبد العزيز الدراوردي ، وعبد الله بن جعفر - عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، وعن بسر بن سعيد ، وعن الأعرج ، فذكروه. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي هريرة، أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «من أدرك ركعة من صلاة الفجر ، قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدركها ومن أدرك ركعة من صلاة العصر ، قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدركها.» .
1- أخرجه أحمد (2/254) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. وفي (2/260) قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر. والبخاري في القراءة خلف الإمام (197) قال : حدثنا محمد. قال : حدثنا عبد الله. قال : أنبأنا محمد بن أبي حفصة. ومسلم (2/103) قال :حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وابن ماجة (700) قال : حدثنا جميل بن الحسن. قال : حدثنا عبد الأعلى. قال : حدثنا معمر. والنسائي (1/257) وفي الكبرى (1419) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا معتمر. قال : سمعت معمر. وفي الكبرى (1450) قال : أخبرنا عمران بن موسى. قال : حدثنا محمد بن سواء ، عن سعيد ، عن معمر. وابن خزيمة (985) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى وأبو الأشعث. قالا : حدثنا معتمر ، عن معمر.
كلاهما - معمر ،ومحمد بن أبي حفصة - عن الزهري.
2- وأخرجه أحمد (2/254) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال : حدثنا علي ، يعني ابن المبارك. والبخاري (1/146) وفي القراءة خلف الإمام. (199) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا شيبان. والنسائي (1/257) وفي الكبري (1420) قال : أخبرنا عمرو بن منصور. قال : حدثنا الفضل بن دكين. قال : حدثنا شيبان.
كلاهما - علي بن المبارك ، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير.
3- وأخرجه أحمد (2/348) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وابن خزيمة (985) قال : حدثنا أحمد بن عبدة. قال : حدثنا زياد بن عبد الله القشيري.
كلاهما - محمد بن جعفر ، وزياد - عن محمد بن عمرو.
ثلاثتهم - الزهري ، ويحيى ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة ، فذكره.
-وعن ابن عباس، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.»
* وفي رواية : «من أدرك ركعتين من صلاة العصر...» . نحوه.
أخرجه أحمد (2/282) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد. قال : حدثنا رباح. ومسلم (2/103) قال : حدثنا حسن بن الربيع. قال : حدثنا عبد الله بن المبارك. (ح) وحدثناه عبد الأعلى بن حماد. قال : حدثنا معتمر. وأبو داود (412) قال : حدثنا الحسن بن الربيع. قال : حدثني ابن المبارك. والنسائي (1/257) وفي الكبرى (1417) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا معتمر. وابن خزيمة (984) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وأحمد بن المقدام العجلي. قالا : حدثنا معتمر.
ثلاثتهم - رباح ، وعبد الله بن المبارك ،ومعتمر بن سليمان - عن معمر ،عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، فذكره.
- وعن عبد الرحمن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «من أدرك قبل طلوع الشمس سجدة، فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك قبل غروب الشمس سجدة ، فقد أدرك الصلاة» .
أخرجه أحمد (2/399) قال : حدثنا معاوية. قال : حدثنا زائدة. قال : حدثنا عبد الله بن ذكوان أبو الزناد. وفي (2/474) قال : حدثنا يحيى ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. والنسائي (1/273) وفي الكبرى (1451) قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد ومحمد بن المثنى. قالا : حدثنا يحيى ، عن عبد الله بن سعيد وابن خزيمة (985) قال : حدثنا بندار. قال : حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. قال :حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
كلاهما - أبو الزناد ، وعبد الله بن سعيد - عن عبد الرحمن الأعرج ، فذكره.
-وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أنه قال : «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة» .
أخرجه أحمد (2/459) قال : حدثنا محمد بن جعفر وأبو النضر. قالا : حدثنا شعبة. وابن خزيمة (985) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال : حدثنا ابن أبي حازم. (ح) وحدثنا بندار. قال : حدثنا محمد قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو موسى. قال : حدثني محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. كلاهما - شعبة ، وابن أبي حازم - عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.
* في رواية ابن خزيمة قال : «... ومن أدرك من العصر ركعة..» .

3301 - (س) عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «من أدركه ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 273 في المواقيت ، باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/78) قال : حدثنا زكريا بن عدي. قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم.
كلاهما عن محمد بن بكر. (ح) وحدثني هارون بن عبد الله. قال : حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع. قالا : حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (1/267) وفي الكبرى (1433) قال : أخبرني إبراهيم بن الحسن. قال : حدثنا حجاج. وفي (1/267) قال : وأخبرني يوسف ابن سعيد. قال : حدثنا حجاج. وابن خزيمة (348) قال : حدثنا محمد بن معمر القيسي. قال : حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم. قال : حدثنا محمد بن بكر. (ح) وحدثنا أحمد بن منصور الرمادي. قال : حدثنا حجاج بن محمد وعبد الرزاق.
أربعتهم - عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، وحجاج بن محمد ، وأبو عاصم - عن ابن جريج. قال : أخبرني المغيرة بن حكيم ، عن أم كلثوم بنت أبي بكر ، فذكرته.
* الروايات متقاربة المعنى.

الظهر
3302 - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - قال : «ما أَدْركْتُ الناس إلا وهم يُصلُّون الظهر بعَشيّ» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال في " الاستذكار " : قال مالك : يريد الإبراد بالظهر .
(2) 1 / 9 في وقوت الصلاة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك الموطأ (11) قال : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، فذكره.

3303 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا اشتَدَّ الحرُّ فأبْرِدُوا بالصلاة ، فإن شدة الحرِّ من فَيحِ جهنم» . -[236]-
أخرجه الجماعة. وزاد مالك في رواية له : «وذكر أن النار اشتكَتْ إلى ربها ، فأذِنَ لها في كل عام بنَفسَين : نفَس في الشتاء ، ونفس في الصيف» .
وقد سبق لذكر النار رواية في «كتاب خلق العالم» ، وستَرِدُ روايات في «كتاب القيامة» [من حرف القاف] (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فيح) : الفيح : اللفح والوهج.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 15 في مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، ومسلم رقم (645) في المساجد ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، والموطأ 1 / 15 في وقوت الصلاة ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة ، وأبو داود رقم (402) في الصلاة ، باب وقت صلاة الظهر ، والترمذي رقم (157) في الصلاة ، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر ، والنسائي 1 / 248 و 249 في المواقيت ، باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (36) . وأحمد (2/462) قال : قرأت على عبد الرحمن. ومسلم (2/108) قال : حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري. قال : حدثنا معن.
كلاهما - عبد الرحمان بن مهدي ، ومعن بن عيسى - عن مالك بن أنس ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، فذكراه.
* أخرجه أحمد (2/501) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا محمد. والنسائي في الكبرى (1403) قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة الحمصي. قال : حدثنا عثمان ، عن شعيب ، عن الزهري.
كلاهما - محمد بن عمرو ، والزهري - عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم.» . مختصرا. وليس فيه «محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» .
* وأخرجه أحمد (2/394) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا أبان ، يعني العطار ، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، عن أبي هريرة ، فذكره. ليس فيه : أبو سلمة.
-وعن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «إذا اشتد الحر ، فأبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم.» .
أخرجه مالك الموطأ (36) وأحمد (2/462) قال : قرأت على عبد الرحمن. (ح) وحدثنا إسحاق. وابن ماجة (677) قال: حدثنا هشام بن عمار.
ثلاثتهم - عبد الرحمن ، وإسحاق ، وهشام بن عمار - عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج، فذكره. * أخرجه البخاري (1/142) قال : حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال. قال : حدثنا أبو بكر ، عن سليمان. قال : صالح بن كيسان : حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره ، عن أبي هريرة ، فذكره.
-وعن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة أنه قال : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» .
أخرجه أحمد (2/266) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر وابن جريج. وفي (2/285) قال : حدثنا محمد بن بكر. قال : حدثنا ابن جريج. والدارمي (1210) قال : أخبرنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. ومسلم (2/107) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال : أخبرنا الليث. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. (ح) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى. قال عمرو : أخبرنا وقال الآخران : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو.وأبو داود (402) قال : حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني ، وقتيبة بن سعيد الثقفي ، أن الليث حدثهم. وابن ماجة (678) قال : حدثنا محمد بن رمح. قال : أنبأنا الليث بن سعد ، والترمذي (157) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. والنسائي (1/248) .وفي الكبرى (1405) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث.
خمستهم - معمر ، وابن جريج ، والليث ويونس ، وعمرو بن الحارث - عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكراه. * أخرجه الحميدي (942) وأحمد (2/238) . والبخاري (1/142) قال : حدثنا علي بن عبد الله. والنسائي في الكبرى (1404) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الله بن يزيد. وابن خزيمة (329) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبدة الضبي.
سبعتهم - الحميدي ، وأحمد ، وعلي بن عبد الله ، وقتيبة ، ومحمد بن عبد الله ، وسعيد بن عبد الرحمان،وأحمد بن عبدة - عن سفيان ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، فذكره. ليس فيه : أبو سلمة.
- وعن أبي يونس ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «أبردوا عن الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم.» .
أخرجه مسلم (2/107) قال : حدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى. قال عمرو : أخبرنا.وقال الآخران : حدثنا ابن وهب. قال : قال عمرو : حدثني أبو يونس. فذكره.
- وعن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «إن هذا الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة.» .
أخرجه أحمد (2/411) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. ومسلم (2/107) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا عبد العزيز.
كلاهما - عبد الرحمن ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي - عن العلاء ، عن أبيه ، فذكره.
- وعن بسر بن سعيد وسلمان الأغر ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» .
أخرجه مسلم (2/107) قال : حدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد وأحمد بن عيسى. قال عمرو : أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو ، أن بكير حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر ، فذكراه.
- وعن همام بن منبه. قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أبردوا عن الحر في الصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم.» . أخرجه أحمد (2/318) . ومسلم (2/107) قال : حدثنا ابن رافع.
كلاهما - أحمد ، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق بن همام. قال : حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.
- وعن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «أبردوا بالظهر ، فإن حرها من فيح جهنم.» .
أخرجه أحمد (2/377) قال : حدثنا أسود بن عامر. قال : أنبأنا أبو بكر ، عن عاصم. وفي (2/400) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق. قال : حدثنا أبو بكر ، عن عاصم. وفي (3/53) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا سفيان ، عن الأعمش.
كلاهما - عاصم ، والأعمش - عن ذكوان أبي صالح. فذكره.
وعن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «شدة الحر من فيح جهنم ، فأبردوا بالصلاة» .
أخرجه أحمد (2/229) قال : حدثنا هشيم. وفي (2/507) قال : حدثنا يزيد.
كلاهما - هشيم ، ويزيد - عن هشام ، عن محمد بن سيرين ، فذكره.
- وعن أبي الوليد وعبد الرحمن بن سعد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ، -صلى الله عليه وسلم- ، قال : «إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» .
أخرجه أحمد (2/256) قال : حدثنا يزيد. وفي (2/393) قال : حدثنا حسين. كلاهما - يزيد ، وحسين - عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الوليد وعبد الرحمن بن سعد ، فذكراه.

3304 - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال... وذكرمثله. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 15 في وقوت الصلاة ، باب النهي عن الصلاة بالهاجرة مرسلاً ، ويشهد له الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (26) قال : عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/57) : هذا مرسل يقويه الأحاديث المتصلة التي رواها مالك وغيره من طرق كثير ، قاله أبو عمر.

3305 - (خ م د ت) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال : كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر ، فأراد المؤذِّن أن يؤذِّن للظهر ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أَبْرِدْ ثم أراد أن يؤذِّن ، فقال له : أَبْرِدْ ، حتى رأينا فيئَ التُّلول ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إن شدة الحرِّ من فَيْحِ جهنم ، فإذا اشتد الحرُّ فأبْرِدُوا بالصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
وفي رواية «أذَّنَ -[237]- مُؤذِّن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : أبْرِدْ ، أبْرِدْ - أو قال: انتَظِرْ، انْتَظِرْ ، وقال : إن شدة الحر من فيح جهنم ، فإذا اشتد الحرُّ فأبرِدُوا عن الصلاة، قال أبو ذَرّ: حتى رأينا فيئَ التُّلول» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 15 في مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، وباب الإبراد بالظهر في السفر ، وفي الأذان ، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ، وفي بدء الخلق ، باب صفة النار ، ومسلم رقم (616) في المساجد ، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، وأبو داود رقم (401) في الصلاة ، باب وقت صلاة الظهر ، والترمذي رقم (158) في الصلاة ، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/155) حدثنا عفان. وفي (5/162) قال :حدثنا حجاج. وفي (5/176) قال : حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (1/142) قال : حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا غندر. وفي (1/142) قال : حدثنا آدم بن أبي إياس. وفي (1/162) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. وفي (4/146) قال : حدثنا أبو الوليد.
ومسلم (2/108) قال : حدثني محمد بن المثنى.، قال : حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (401) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. والترمذي (158) قال : حدثنا محمود بن غيلان، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي وابن خزيمة (328) قال : حدثنا بندار بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (394) قال: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
ثمانيتهم - عفان ، وحجاج ، ومحمد بن جعفر غندر ، وآدم ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبو الوليد ، وأبو داود الطيالسي ، وعبد الرحمن بن مهدي - عن شعبة ، عن مهاجر أبي الحسن مولى بني تيم الله ، عن زيد ابن وهب ، فذكره.

3306 - (خ) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أبْرِدُوا بالظهر ، فإن شدة الحرِّ من فيح جهنم» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 2 / 16 في مواقيت الصلاة ، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر ، وفي بدء الخلق ، باب صفة النار .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/9) قال : ثنا قتيبة ، قال : ثنا يعقوب يعني القارئ ، قال : ثنا سهيل.
2- وأخرجه أحمد (3/52) قال : ثنا محمد بن عبيد. وفي (3/53) قال : ثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/59) قال : ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. والبخاري (1/142) قال : ثنا عمر بن حفص ، قال : ثنا أبي ، وفي (4/146) قال : ثنا محمد بن يوسف ، قال : ثنا سفيان ، وابن ماجة (679) قال : ثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو معاوية.
خمستهم - ابن عبيد ، ويحيى ، وسفيان ، وحفص بن غياث ، وأبو معاوية - عن الأعمش.
كلاهما - سهيل ، والأعمش - عن أبي صالح ذكوان ، فذكره.

3307 - (س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - يرفعه مثله ، وفيه : «إن الذي تجدُون من الحرِّ من فَيْحِ جهنم» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 249 في المواقيت ، باب الإبراد بالظهر ، إذا اشتد الحر ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه النسائي (1/249) قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا عمر بن حفص (ح) وأنبأنا إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا يحيى بن معين (ح) وفي الكبرى (1406) وأنبأنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. كلاهما - عمر ، ويحيى - قالا : حدثنا حفص بن غياث ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن يزيد بن أوس.
2- وأخرجه النسائي في الكبرى (1406) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال :حدثنا أبي ، عن الحسن بن عبيد الله ، عن إبراهيم ، عن أبي زرعة بن عمرو.
كلاهما - يزيد ، وأبو زرعة - عن ثابت بن قيس ، فذكره.

3308 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان الحرُّ أَبْرَدَ بالصلاة ، وإذا كان البَرْدُ عجَّلَ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 248 في المواقيت ، باب تعجيل الظهر في البرد ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/248) قال : نا عبيد الله بن سعيد ، قال : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، قال: ثنا خالد بن دينار أبو خلدة ، فذكره.

العصر
3309 - (د) علي بن شيبان - رضي الله عنه - قال : «قدِمنا على -[238]- رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فكان يُؤخرُ العصرَ ما دامت الشمس بيضاء نقيَّة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (408) في الصلاة ، باب في وقت صلاة العصر ، وفي سنده محمد بن يزيد اليمامي ، ويزيد ابن عبد الرحمن بن علي بن شيبان ، وهما مجهولان ، ولكن يشهد له حديث أنس عند أبي داود رقم (404) وغيره ، فهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (408) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير ، قال : حدثنا محمد بن يزيد اليمامي ، قال : حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه ، فذكره.

المغرب
3310 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال لسالم بن عبد الله [ابن عمر] : «ما أشدَّ ما رأيتَ أباك أخَّرَ المغرب في السَّفَر ؟ فقال سالم : غربتِ الشمس ونحن بذاتِ الجيش ، فصلى المغرب بالعقيق» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 146 في قصر الصلاة في السفر ، باب قصر الصلاة في السفر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك الموطأ (334) قال : عن يحيى بن سعيد ، فذكره.

3311 - (خ م ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا قُدِّمَ العَشاءُ فابدؤوا به قبل أَن تصلُّوا صلاة المغرب ، ولا تَعْجَلُوا عن عشائكم» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي والنسائي : «إذا حضر العَشاءُ وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 505 في الأطعمة ، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، وفي الجماعة ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقم (557) في المساجد ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ، والترمذي رقم (353) في الصلاة ، باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ، والنسائي 2 / 111 في الإمامة ، باب العذر في ترك الجماعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
البخاري في الصلاة (2193) عن يحيى بن بكير عن الليث عنه به الأشراف (1/387) .
ومسلم في الصلاة (69:1) عن عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة والترمذي فيه (الصلاة 146) عن قتيبة بن سعيد وقال: حسن صحيح، والنسائي فيه (الصلاة 243:2) عن محمد بن منصور الجواز المكي وابن ماجة فيه (الصلاة 73:1) عن هشام بن عمار.
ستتهم عنه به الأشراف (1/187، 188) .

3312 - (خ م) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أُقيمت الصلاة وحضر العَشاء فابدؤوا بالعَشاء» . وفي رواية : «إذا وُضع العشاءُ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 505 في الأطعمة ، باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه ، وفي الجماعة ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقم (558) في المساجد ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (182) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/39) قال : حدثنا سفيان. وفي (6/51) قال : حدثنا يحيى. وفي (6/194) قال : حدثنا وكيع. والدارمي (1284) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. والبخاري (1/171) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى. وفي (7/107) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (2/78) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع. وابن ماجة (935) قال : حدثنا سهل بن أبي سهل. قال : حدثنا سفيان بن عيينة (ح) وحدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا وكيع.
ستتهم - سفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد القطان ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن نمير ، وحفص بن غياث ، ووكيع - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

3313 - (خ م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وُضِعَ عشاءُ أحدِكم وأُقيمت الصلاةُ ، فابدؤوا بالعَشاء ، ولا تَعجَلْ حتى تَفرُغَ منه، وكان ابنُ عمر يُوضَع له الطعام وتُقامُ الصلاةُ فلا يأتيها حتى يَفْرُغَ ، وإنه لَيَسْمَعُ قراءةَ الإمام» .
وفي رواية «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجلَ حتى يقضيَ حاجته منه وإن أُقيمت الصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرجه الموطأ بنحوه.
وأخرجه أبو داود قال : «إذا وُضع عَشاءُ أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرُغَ» . زاد في رواية «وكان عبد الله إذا وُضعَ عشاؤه - أو حضر عشاؤه - لم يَقُمْ حتى يفرغَ، وإن سَمِعَ الإقامة ، وإن سَمِعَ قراءة الإمام» . وله في أخرى عن عبد الله بن عُبَيْد بن عُميْر (1) ، قال : «كنت مع أبي في زمَان ابن الزبير ، إلى جَنْبِ عبد الله بن عمر ، فقال عبَّادُ بن عبد الله بن الزبير : -[240]- إنا سمعنا أنهُ يبْدَأُ بالعَشاء قبل الصلاة ؟ فقال عبد الله بن عمر : ويحك ، ما كان عَشاؤهم ؟ أتَراهُ كان مثلَ عَشاء أبيك» .
وفي رواية الترمذي : «إذا وُضع العَشاءُ وأُقيمت الصلاةُ فابدؤوا بالعَشاء ، قال: وتَعَشَّى ابنُ عمر وهو يسمع قراءة الإمام» (2) .
__________
(1) في الأصل : عن عبد الله عن عبيد بن عمير ، وهو خطأ ، والتصحيح من سنن أبي داود .
(2) رواه البخاري 2 / 135 في الجماعة ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، ومسلم رقم (559) في المساجد ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ، والموطأ 1 / 971 في الاستئذان ، باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن ، والبدء بالأكل قبل الصلاة ، وأبو داود رقم (3757) ورقم (3759) في الأطعمة ، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء ، والترمذي رقم (354) في الصلاة ، باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/20) (4709) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (2/25) (4780) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع. وفي (2/103) (5806) قال : حدثنا عفان، قال : حدثنا وهيب ، قال : حدثنا أيوب. وفي (2/148) (6359) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا ابن جريج. والبخاري (1/171) قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي أسامة ، عن عبيد ?الله. وفي (7/107) قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا وهيب ، عن أيوب ، ومسلم (2/78) قال: حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي (ح) قال : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قالا : حدثنا عبيد الله (ح) وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، قال : حدثني أنس ، يعني ابن عياض ، عن موسى بن عقبة (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا حماد بن مسعدة ، عن ابن جريج (ح) قال : وحدثنا الصلت بن مسعود، قال:حدثنا سفيان بن موسى ، عن أيوب. وأبو داود (3757) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، ومسدد ، قال أحمد :حدثني يحيى، عن عبيد الله. وابن ماجة (934) قال : حدثنا أزهر ابن مروان ، قال:حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب. والترمذي (354) قال :حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبدة ، عن عبيد الله. وابن خزيمة (935) قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب. وفي (936) قال : حدثنا الحسن بن قزعة ، قال : حدثنا الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة..
خمستهم - عبيد الله ،وعبد الله بن نافع ، وأيوب ، وابن جريج ، وموسى بن عقبة - عن نافع ، فذكره.

3314 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غيره» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3758) في الأطعمة ، باب إذا حضرت الصلاة والعشاء ، وفي سنده محمد بن ميمون الزعفراني ، وهو مختلف فيه ، قال فيه الإمام البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ثقة ، وقال الحافظ في " التقريب " : صدوق له أوهام ، والحديث مخالف بظاهره للحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : " لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " ، وقد حاول الخطابي الجمع بينهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3758) قال : حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ، قال : ضا معلى يعني ابن منصور ، عن محمد بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، فذكره.

العشاء
3315 - (خ م س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «أعْتَمَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعِشاء ليلة ، حتى ناداهُ عمر : الصلاةَ ، نام النساءُ والصبيان ، فخرج ، فقال : ما يَنتَظِرُها من أهل الأرض أحد غيركم ، قال : ولا تُصلى -[241]- يومئذ إلا بالمدينة ، وكانوا يُصَلُّون فيما بين أن يَغيبَ الشَّفقُ إلى ثُلُثِ الليل الأَولِ» زاد في رواية : «وذلك قبل أن يَفشُوَ الإسلام» .
وزاد في أخرى : قال ابن شهاب : وذُكِرَ لي : أَن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «وما كان لكم أن تَنزُرُوا (1) رسولَ الله على الصلاة ، وذلك حين صاحَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
ولمسلم ، قالت : «أعْتَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلة ، حتى ذهب عامَّةُ الليل ، وحتى نام أهل المسجد ، ثم خرج فصلى ، فقال : إنه لَوَقْتُها لولا أن أشُقَّ على أُمتي» .
وفي رواية «لولا أن يَشُقَّ على أُمَّتي» . وأخرج النسائي الرواية الأولى إلى قوله : «بالمدينة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعتم) : يقال : أعتم القوم : إذا دخلوا في العتمة ، وهي أول الليل.
(يفشو) : فشا الشيء يفشو : إذا ظهر وانتشر. -[242]-
(تَنْزُرُوا) : نزرت على الرجل : إذا ألححت عليه في القول والسؤال.
(أشق على أمتي) : شق الشيء يشق علي شقاً ومشقة : إذا اشتد ، والاسم : الشِّق ، بالكسر.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : هو بتاء مثناة من فوق مفتوحة ثم نون ساكنة ثم زاي مضمومة ، أي : تلحوا عليه ، ونقل القاضي عن بعض الرواة : أنه ضبطه " تبرزوا " بضم التاء وبعدها باء موحدة ثم راء مكسورة ثم زاي ، من الإبراز ، وهو الاخراج ، والرواية الأولى هي الصحيحة المشهورة التي عليها الجمهور .
(2) رواه البخاري 2 / 39 و 40 في مواقيت الصلاة ، باب فضل العشاء ، وباب النوم قبل العشاء لمن غلب ، وفي صفة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وباب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، ومسلم رقم (638) في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها ، والنسائي 1 / 267 في المواقيت ، باب آخر وقت العشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/34) قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر. وفي (6/199) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد. قال : حدثنا رباح ، عن معمر. وفي (6/215) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال : حدثنا ابن أبي ذئب. (ح) وحدثنا حجاج.قال : حدثنا ليث. قال : حدثني عقيل. وفي (6/272) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا ابن أخي ابن شهاب. والدارمي (1216) قال : أخبرنا نصر ابن علي. قال : ثنا عبد الأعلى ، عن معمر.والبخاري (1/148) قال : حدثنا يحيى بن بكير. قال : حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي (1/149) قال : حدثنا أيوب بن سليمان. قال : حدثني أبو بكر ، عن سليمان، هو ابن بلال قال : حدثنا صالح بن كيسان. وفي (1/218) قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. وفي (1/218) قال : وقال عياش : حدثنا عبد الأعلى. قال : حدثنا معمر. ومسلم (2/15) اقال : حدثنا عمرو بن سواد العامري وحرملة بن يحيى. قالا : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. (ح) وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث. قال:حدثني أبي عن جدي ، عن عقيل. والنسائي (1/239) وفي الكبرى (363) قال : أخبرنا نصر بن علي بن نصر عن عبد الأعلى. قال : حدثنا معمر وفي (1/267) قال : وأخبرني عمرو بن عثمان. قال : حدثني أبي ، عن شعيب.
ثمانيتهم - معمر ، وابن أبي ذئب ، وعقيل ، وابن أخي شهاب ، وصالح بن كيسان ، وشعيب ، ويونس ، وإبراهيم بن أبي عبلة - عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، فذكره.

3316 - (خ م س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «أعتمَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بالعشاء ، فخرج عمر ، فقال الصلاةَ يا رسولَ الله ، رَقَدَ النساءُ والصِّبيانُ ، فخرج ورأسُه يَقْطُرُ ، يقول : لو لا أن أشُقَّ على أمتي - أو على الناس ، وقال سفيان مرة : على الناس - لأمرتهم بالصلاة هذه الساعةَ» .
كذا في حديث ابن عُيَيْنَة ، وفي رواية ، قال : «أُخَّرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- هذه الصلاة. وذكر فيه : فخرج ، وهو يمسَحُ الماء عن شِقِّه ، يقول : إنه لَلْوَقْتُ ، لولا أن أشُقَّ على أُمتي» .
وعند البخاري من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج ، قال : حدثني نافع عن ابن عمر: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عنها ليلة فأخَّرَها حتى رَقَدْنا في المسجد ، ثم استيقظنا ، ثم رقدنا ، ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ، ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، وكان ابنُ عمر لا يُبالي : أقدَّمَها ، أم أخَّرَها ، إذا كان لا يخشى أن يَغْلِبَهُ النوم عن وقتها ، وقَلَّما كان يَرْقُدُ قبلَها» . -[243]-
قال ابن جريج (1) : قلت لعطاء ، فقال : سمعتُ ابنَ عباس يقول : «أعْتم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة بالعشاء ، حتى رقد الناس ، واستيقظوا ، ورقدوا ، واستيقظوا ، فقام عمرُ ، فقال : الصلاةَ ، قال عطاء : قال ابن عباس : فخرج نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم- كأني أنظُر إليه الآن يقْطُرُ رأْسه ماء، واضعاً يده على رأسه ، فقال : لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم أَن يُصَلُّوها هكذا، قال : فاستَثْبَتُّ عطاء : كيف وضع النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يده على رأسه ، كما أنبأه ابنُ عباس ؟ فبَدَّدَ لي عطاء بين أصابعه شيئاً من تبديد ، ثم وضع شيئاً من أطراف أصابعه على قرنْ الرأس، ثم ضمَّها يُمرّها كذلك على الرأس ، حتى مَسَّتْ إبْهامه طرَفَ الأُذُن مما يلي الوَجه على الصُّدغِ وناحيةِ اللِّحيَة ، لا يُقْصِّرُ ولا يَبْطُشُ ، إلا كذلك» .
وهو عند مسلم أيضاً من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، ولم يَصِله بحديث نافع عن ابن عمر ، بل ذكره مفرَداً مفصولاً منه ، وأول حديثه قال : «قلتُ لعطاء : أيُّ حينٍ أحبُّ إليك أن أُصَلِّي العشاء ، التي يقول لها الناس : العتمةَ إمَاماً وخِلْواً؟ قال : سمعت ابن عباس يقول : أعْتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة العِشاء... ثم ذكر نحواً مما أوردناه في حديث البخاري ، إلى قوله : لا يُقَصِّرُ ولا يَبْطُشُ إلا كذلك -[244]- ثم قال : قلت لعطاء: كم ذكر لك أخرَها النبي - صلى الله عليه وسلم- لَيْلَتَئِذ ؟ قال : لا أدري قال عطاء : فأحبُّ [إليَّ] أن أُصَلِّيها إماماً وخِلواً ومؤخِّرة ، كما صلاها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ليلتَئِذ ، قال : وإن شقَّ ذلك عليك خِلْواً ، أو على الناس في الجماعة وأنت إمامُهم فصَلِّها وَسطاً ، لا مُعجَّلة ولا مؤخَّرة» .
وليست هذه الزيادة من قول عطاء عند البخاري فيما أخرجه. ولفظ حديث ابن جريج عن نافع عن ابن عمر الذي أفرده مسلم بهذا الإسناد في موضع قبله «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عنها ليلة ، فأخَّرهَا حتى رقَدْنا في المسجد ، ثم استيقظْنا ، ثم رقدنا ، ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا ، ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض الليلةَ ينتظر الصلاة غيركم» لم يزد.
ولولا أن البخاري قَرَنَ حديث ابن عمر بحديث ابن عباس ما احتجنا إلى ذكره هاهنا ، هذا قول الحميدي ، وأخرج النسائي الرواية الأولى وأخرج أيضاً الرواية التي أخرجها مسلم ، وأولها «قلت لعطاء : أيُّ حينٍ أحبُّ إليك أن أُصلِّيَ العشاءَ... وذكرها إلى آخرها ، وزاد - ثم قال : لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم أن لا يصلُّوها إلا هكذا» (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " بالإسناد الذي قبله ، وهو : محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عن ابن جريج ، ووهم من زعم أنه معلق ، وقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " بالإسنادين ، وأخرجه من طريقه الطبراني ، وعنه أبو نعيم في " مستخرجه " .
(2) رواه البخاري 2 / 42 في مواقيت الصلاة ، باب النوم قبل العشاء لمن غلب ، ومسلم رقم (642) في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها ، والنسائي 1 / 265 و 266 في المواقيت ، باب ما يستحب من تأخير العشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (492) ، وأحمد (1/221) (1926) قالا : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، وابن جريج. وأحمد (1/244) (2195) قال : حدثنا يونس ، وعفان ، قالا : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب. قال عفان : قال حماد : أخبرنا أيوب ، وقيس. وفي (1/366) (3466) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وابن بكر ، قالا : أخبرنا ابن جريج. وعبد بن حميد (634) قال : حدثني أبو الوليد ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، وقيس ، والدارمي (1218) قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، وابن جريج. والبخاري (1/149) قال: حدثنا محمود يعني ابن غيلان قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرني ابن جريج. ومسلم (2/117) قال: حدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، والنسائي (1/265) قال أخبرني إبراهيم بن الحسن ، ويوسف بن سعيد ، قالا : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، وفي (1/266) ، وفي الكبرى (1429) قال : أخبرنا محمد بن منصور المكي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، وابن جريج وابن خزيمة (342) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار ، قال : حدثنا سفيان ، عن ابن جريج (ح) وحدثنا أحمد بن عبدة ، قال : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وابن جريج (ح) وحدثنا عبد الجبار مرة ، قال : حدثنا سفيان عن ابن جريج ، وعمرو.
أربعتهم - عمرو ، وابن جريج ، وأيوب ، وقيس - عن عطاء بن أبي رباح ، فذكره.
في رواية أيوب وقيس : «... فقام فصلى. ولم يذكر وضوء» .
أخرجه البخاري (9/105) قال :حدثنا علي ، قال : حدثنا سفيان ، قال : قال عمرو : حدثنا عطاء ، قال: «أعتم النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء...» فذكره مرسلا. وقال عمرو : حدثنا عطاء. ليس فيه ابن عباس.
* وقال البخاري : وقال إبراهيم بن المنذر : حدثنا معن ، قال : حدثني محمد بن مسلم ، عن عمرو ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

3317 - (خ م د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : «أن -[245]- رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- شُغِلَ عنها ليلة - يعني صلاةَ العَتَمةَ - وأخَّرَها حتى رقدنا في المسجد ، ثم استيقظنا ، ثم رقدنا ، ثم استيقظنا ، ثم خرج علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ثم قال : ليس أحد من أهل الأرض الليلةَ ينتظر الصلاة غيرَكم» .
وزاد البخاري «وكان ابنُ عمر لا يُبالي : قدَّمها أو أخَّرَها ، إذا كان لا يخشى أن يَغلِبَه النومُ عن وقتها ، وقلَّما كان يرقدُ قبلَها» .
وأخرجه مسلم قال : «مكثْنا ذاتَ ليلة ننتَظِرُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لصلاة العشاءِ الآخرة ، فخرج إلينا حين ذهب ثُلُثُ الليل ، أو بعده ، فلا ندري أشيء شَغله في أهله ، أو غيرَ ذلك ؟ فقال حين خرج : إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينْتَظِرها أهلُ دين غيركم ، ولو لا أن يَثقُلَ على أمتي لَصَلَّيْتُ بهم هذه الساعةَ ، ثم أمر المؤذِّنَ فأقام الصلاة ، وصلى» . وأخرج أبو داود والنسائي رواية مسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 42 في مواقيت الصلاة ، باب النوم قبل العشاء لمن غلب ، ومسلم رقم (639) في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها ، وأبو داود رقم (420) في وقت العشاء الآخرة ، والنسائي 1 / 267 و 268 في المواقيت ، باب آخر وقت العشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (2/88) (5611) قال : حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (1/149) قال : حدثنا محمود ، قال : أخبرنا عبد الرزاق. ومسلم (2/116) قال : حدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (199) قال : حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ، قال : حدثنا عبد الرزاق. وابن خزيمة (347) قال : حدثنا محمد بن رافع. قال : حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم ، قال : حدثنا محمد بن بكر يعني البرساني.
كلاهما - عبد الرزاق ، وابن بكر - قالا : أخبرنا ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (2/126) (6097) قال : حدثنا سريج بن النعمان ، قال : حدثنا فليح.
3- وأخرجه مسلم (2/116) قال : حدثني زهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم. وأبو داود (420) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. والنسائي (1/267) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وابن خزيمة (344) قال: حدثنا يوسف بن موسى.
أربعتهم - زهير ، وإسحاق ، وعثمان ، ويوسف - عن جرير ، عن منصور ، عن الحكم.
ثلاثتهم - ابن جريج ، وفليح ، والحكم - عن نافع ، فذكره بلفظ الباب وهي رواية ابن جريج.
وعن سالم ، عن ابن عمر ، قال : «أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعشاء ذات ليلة ، فناداه عمر ، فقال : نام النساء والصبيان ، فخرج إليهم ، فقال : ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم.» .
أخرجه النسائي في الكبرى (362) قال : أخبرنا نوح بن حبيب. وابن خزيمة (343) قال : حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما - نوح بن حبيب ، ومحمد بن رافع - قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري، عن سالم ، فذكره.

3318 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال [حُميد الطويل] : «سُئِلَ أَنس : اتَّخَذَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- خاتماً ؟ أخَّرَ ليلة العشاءَ إلى شَطرِ الليل ، ثم أقبلَ علينا بوجهه ، فكأني أنظُرُ إلى وَبيصِ خاتمه ، وقال : -[246]- إن الناس قد صَلوا وناموا ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها» .
وفي أخرى قال قُرَّةُ بن خالد : «انتَظرْنا الحسن وَرَاثَ علينا ، حتى قَرُبْنَا من وَقْتِ قِيامه ، فجاء ، فقال : دعانا جيرانُنا هؤلاء ، ثم قال : قال أنس : نظرنا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ذاتَ ليلة حتى كان شطْرُ الليل ، فبلغه ، فجاء فصلى بنا ، ثم خطبنا ، فقال : ألا إن الناس قد صلوا ثم رَقَدُوا ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» .
قال الحسن : «إن الناس لا يزالون في خير ما انتظروا الخيرَ» . زاد في رواية : «كأني أنظر إلى وَبيصِ خاتمه ليلتَئذ» .هذه رواية البخاري.
وعند مسلم قال : «نظرْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة حتى كان قريباً من نِصف الليل ، ثم جاء فصلى ، ثم أقبل علينا بوجهه ، فكأنما أنظر إلى وبيصِ خاتمه في يده» . وله في أخرى : «أنهم سألوا أنساً عن خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : أخَّرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- العشاءَ ذات ليلة إلى شطر الليل ، أو كاد يذهب شطرُ الليل ، ثم جاء ، فقال : إن الناس قد صلوا وناموا ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال أنس : كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فِضة ، ورفع إصْبَعَهُ اليُسرى بالخِنصر» . وأخرج النسائي الرواية الأولى ، وقد ذكرت هذه الروايات في «كتاب الزِّينة» من حرف الزاي ، عند ذكر الخاتم (1) . -[247]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وبيص) الشيء : بريقه ولمعانه.
(راث) فلان علينا : أي أبطأ وتأخر.
(نظرنا) : نظرت فلاناً : انتظرته.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 43 في مواقيت الصلاة ، باب وقت العشاء إلى نصف الليل ، وباب السمر -[247]- في الفقه والخير بعد العشاء ، وفي الجماعة ، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، وفضل المساجد ، وفي صفة الصلاة ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم ، وفي اللباس ، باب فص الخاتم ، ومسلم رقم (640) في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها ، والنسائي 1 / 268 في المواقيت ، باب آخر وقت العشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/182) قال : حدثنا يحيى. وفي (3/189) قال : حدثنا محمد بن عبد الله. و في (3/200) قال : حدثنا يزيد بن هارون. والبخاري (1/150) قال : حدثنا عبد الرحيم المحاربي ، قال : حدثنا زائدة. وفي (1/168) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر. وفي (1/214) قال : حدثنا عبد الله بن منير ، سمع يزيد بن هارون. وفي (7/201) قال : حدثنا عبدان ، قال : أخبرنا يزيد بن زريع. وابن ماجة (692) حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا خالد بن الحارث. والنسائي (1/268) قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا إسماعيل (ح) وأنبأنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا خالد.
سبعتهم - يحيى بن سعيد ، ومحمد بن عبد الله بن المثنى ، ويزيد بن هارون ، وزائدة ، وإسماعيل بن جعفر ، وابن زريع ، وخالد - عن حميد ، فذكره وعن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أخر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل...» .
أخرجه أحمد (3/267) قال : حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1292) قال : حدثنا يونس بن محمد. ومسلم مختصرا (6/152) قال : حدثني أبو بكر بن خلاد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأخرجه
مسلم (2/116) والنسائي (8/194) ،
كلاهما عن - أبي بكر بن نافع ، قال : حدثني بهز بن أسد.
أربعتهم - عفان ، ويونس ، وابن مهدي ، وبهز - عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، فذكره.
-وعن قتادة ، عن أنس بن مالك ، قال : «نظرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة حتى كان قريب من نصف الليل. ثم جاء فصلى.» .
أخرجه مسلم (2/116) قال : حدثني حجاج بن الشاعر ، قال : حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع. وفي (2/117) قال مسلم : وحدثني عبد الله بن الصباح ، قال : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. والنسائي (8/174) قال : أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء ، قال : حدثنا أبو داود.
ثلاثتهم - سعيد ، وعبيد الله ، وأبو داود - عن قرة بن خالد ، عن قتادة ، فذكره.

3319 - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال «أُقيمت صلاة العشاء ، فقال رجل : لي حاجة ، فقام النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُناجيه ، حتى نام القوم ، أو بعضُ القوم ، ثم صلوا» . هذه رواية مسلم.
وفي أخرى له ، قال : «أُقيمت الصلاة والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- نَجِيُّ رجُل...» وذكر الحديث.
وفي أخرى قال : «كان أصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ينامون ، ثم يصلون ولا يتوضؤون» . قال شعبة : قلت لقتادة : سمعتَه من أنس ؟ قال : إي والله.
وفي رواية البخاري ، قال حميد : «سألت ثابتاً عن الرجل يكلِّمُ الرجل بعد ما تُقام الصلاة ؟ فحدَّثني عن أنس قال : أُقيمت الصلاة ، فعرض للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- رجل ، فحبسه بعد ما أُقيمت» .
وفي رواية لهما ، قال : «أُقيمت الصلاة ، ورجل يناجي النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ، ثم قام -[248]- فصلى» .
وفي أخرى «فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم» . وفي أخرى «فلم يَزَلْ يُناجِيه حتى نام أَصحابه ، فصلى بهم» .
وأخرج أبو داود رواية البخاري الأولى وله في أخرى إلى قوله : «فحبسه» لم يزد. وأخرج أيضاً رواية مسلم الثانية.
وأخرج الترمذي ، قال : «أُقيمت الصلاة ، فأخذ رجل بيد النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فما زال يُكلِّمُه حتى نَعَسَ بعضُ القوم» .
وله في أخرى ، قال : «لقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد ما تُقامُ الصلاةُ يُكلِّمه الرجل ، يقوم بينه وبين القبلة ، فما يزال يكلِّمه ، ولقد رأيت بعضهم يَنْعُس من طول قيام النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-[له]» . وأخرج النسائي الرواية الثانية التي لمسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَجِي) : النَّجي : المناجي، والمناجاةُ : المحادثة والمكالمة.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 103 و 104 في الأذان ، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ، وباب الكلام إذا أقيمت الصلاة ، وفي الاستئذان ، باب طول النجوى ، ومسلم رقم (376) في الحيض ، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ، وأبو داود رقم (542) في الصلاة ، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ، والترمذي رقم (517) و (518) في الصلاة ، باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر ، والنسائي 2 / 81 في الإمامة ، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : يأتي تخريجه.

3320 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : «بقيْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- وقد تأخَّرَ لصلاة العتمة ، حتى ظنَّ الظَّانُّ أنه ليس بخارج ، ويقول -[249]- القائل منا : قد صلى ، فإنَّا لكذلك ، إذ خرج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقالوا له كما قالوا ، فقال : أَعْتِمُوا بهذه الصلاة ، فإنكم قد فُضِّلْتُمْ بها على سائر الأمم ، لم تُصَلِّها قبلَكم» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَقَيْنا) : بقيت الرجل أبقيه : إذا انتظرته.
__________
(1) رقم (421) في الصلاة ، باب وقت العشاء الآخرة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/237) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وفي (5/237) قال : حدثنا هاشم ، يعني ابن القاسم. وأبو داود (421) قال : حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ، قال : حدثنا أبي.
ثلاثتهم - يزيد ، وهاشم ، وعثمان الحمصي - عن حريز بن عثمان ، قال : حدثنا راشد بن سعد ، عن عاصم بن حميد السكوني ، فذكره.

3321 - (د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلاةَ العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شَطر الليل ، فقال : خُذوا مقاعدكم ، فأخذنا مَقاعدنا ، فقال : إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعَهم ، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ، ولولا ضَعفُ الضَّعيف وسُقْمِ السَّقِيم لأخَّرْتُ هذه الصلاة إلى شَطْرِ الليل» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (422) في الصلاة ، باب في وقت العشاء الآخرة ، والنسائي 1 / 268 في المواقيت ، باب آخر وقت العشاء وإسناده صحيح ، صححه الحافظ ابن حجر وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/5) قال : حدثنا محمد بن أبي عدي. وأبو داود (422) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر بن المفضل.وابن ماجة (693) قال : حدثنا عمران بن موسى الليثي ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد. والنسائي (1/268) وفي الكبرى (1436) قال : أخبرنا عمران بن موسى ، قال : حدثنا عبد الوارث. وابن خزيمة (345) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا ابن أبي عدي. (ح) وحدثنا عمران بن موسى الفزاري ، قال : حدثنا عبد الوارث (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : حدثنا عبد الأعلى.
أربعتهم - ابن أبي عدي ، وبشر ، وعبد الوارث ، وعبد الأعلى - عن داود بن أبي هند ، عن أبي نضرة ، فذكره.

3322 - (خ م) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : «كنت أنا وأصحابي الذين قدِموا معي في السَّفينة نزولاً في بَقيعِ بُطحَانَ ، ورسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- بالمدينة ، فكان يَتَناوبُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- عند صلاة العشاء كلِّ ليلة نَفَر منهم ، قال أَبو موسى : فوافقْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- أنا وأصحابي ، وله -[250]- بعض الشُّغل في أمره ، حتى أعتم بالصلاة ، حتى ابْهارَّ الليلُ ، ثم خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى بهم ، فلما قضى صلاته قال لمن حضره : على رِسْلِكم أُعلِمُكم وأبْشِروا أنَّ من نِعْمةِ الله عليكم : أنه ليس من الناس أحد يصلِّي هذه الساعة غيرُكم - أو قال : ما صلى هذه الساعة أحد غيركم - لا نَدْري أيَّ الكلمتين قال : قال أبو موسى : فرجعنا فَرِحين بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إبهار الليل) : إذا ذهب معظمه. وقيل : إذا ذهب نصفه.
(رِسْلِكم) : يقال : افعل هذا الأمر على رِسلك - بكسر الراء - أي على هِينَتِك.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 40 و 41 في مواقيت الصلاة ، باب فضل العشاء ، ومسلم رقم (641) في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (1/148) قال : حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم (2/117) قال : حدثنا أبو عامر الأشعري ، وأبو كريب.
كلاهما - محمد بن العلاء أبو كريب ، وأبو عامر - عن أبي أسامة ، عن بريد ، عن أبي بردة ، فذكره.

3323 - (م) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم ، كان يُؤخِّرُ العتَمة بعد صلاتكم شيئاً ، وكان يُخَفِّفُ الصلاة» . وفي رواية «كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يؤخِّرُ العِشاءَ. الآخرةَ» لم يزد أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (643) في المساجد ، باب وقت العشاء وتأخيرها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/89) قال: حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثنا أيوب يعني ابن جابر. وفي (5/105) قال : حدثنا يحيى بن حماد ، وعفان ، قالا : حدثنا أبو عوانة. ومسلم (2/118) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، وأبو كامل الحجدري ، قالا : حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - أيوب ، وأبو عوانة - عن سماك ، فذكره.
والرواية الثانية : أخرجها أحمد (5/89) قال : حدثنا عبد الله بن محمد - وقال عبد الله بن أحمد ، وسمعته أنا من عبد الله بن محمد - ومسلم (2/118) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وقتيبة بن سعيد ، وأبو بكر بن أبي شيبة. وعبد الله بن أحمد (5/93 ، 95) قال : حدثنا داود بن عمرو الضبي. والنسائي (1/266) قال : أخبرنا قتيبة.
أربعتهم - عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة ، وداود بن عمرو ، ويحيى ، وقتيبة - قالوا : حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم ، عن سماك ، فذكره.

3324 - (ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لولا أن أشُقَّ على أُمتي لأمرتهم أن يؤخِّروا العشاء إلى ثُلُث الليل أو نصفه» . أخرجه الترمذي ، وفي رواية النسائي «لأمرتهم بتأخير العشاء ، وبالسِّواك عند كل صلاة» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (167) في الصلاة ، باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة ، والنسائي 1 / 266 و 267 في المواقيت ، باب ما يستحب من تأخير العشاء ، وهو حديث صحيح ، ورواه أحمد بلفظ : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ، أو مع كل وضوء بسواك ، ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، بدون شك ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مسلم في الطهارة (15:1) عن قتيبة وعمروالناقد وزهير بن حرب ثلاثتهم عنه به ،وأبو داود فيه -الطهارة - (25:1) عن قتيبة به وزاد في أوله: لأمرتهم بتأخير العشاء ، والنسائي فيه - الطهارة الكبرى - عن قتيبة به مثل الأول وفيه - لا ، بل في الصلاة - (44: 5) وفي الصوم (الكبرى 83: 17) عن محمد بن منصور عنه بالقصتين جميعا وابن ماجة في الصلاة (8: 1) عن هشام بن عمار عنه بإسناده «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء» ولم يذكر قصة السواك. تحفة الأشراف (10/167) .

تأخيرها مطلقاً
3325 - (خ م ط د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَن أدْركَ رَكعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» . وقال في رواية : «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» . وفي أخرى «فقد أدرك الصلاة كلَّها» أخرجه البخاري ومسلم. ووافقهما الجماعة على الرواية الأولى (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 46 و 47 في المواقيت ، باب من أدرك ركعة من الفجر ، وباب من أدرك ركعة من العصر ، ومسلم رقم (607) في المساجد ، باب من أدرك ركعة من الصلاة ، والموطأ 1 / 10 في وقوت الصلاة ، باب من أدرك ركعة من الصلاة ، وأبو داود رقم (1121) في الصلاة ، باب من أدرك من الجمعة ركعة ، والترمذي رقم (5024) في الصلاة ، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ، والنسائي 1/274 في المواقيت ، باب من أدرك ركعة من الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
* في رواية البخاري في القراءة خلف الإمام (211) زاد في آخره «إلا أن يقضي ما فاته» .
* وفي رواية - حرملة بن يحيى - في مسلم (2/102) قال : «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» الحديث.
* وفي رواية ابن خزيمة (1595) زاد في آخره : «قبل أن يقيم الإمام صلبه» .
أخرجه مالك الموطأ صفحة (33) والحميدي (946) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/241) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/270 ، 280) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. وفي (2/375) قال : حدثنا محمد بن عبيد. قال : حدثنا عبيد الله. والدارمي (1223) قال : أخبرنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي. وفي (1224) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا ابن عيينة. والبخاري (1/151) وفي القراءة خلف الإمام (206 ، 225) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك. وفي (205) قال : حدثنا يحيى بن قزعة.
قال : حدثنا مالك. وفي (210) قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، قال : أخبرنا شعيب. وفي (211) قال : حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال. قال : حدثني أبو بكر ، عن سليمان. قال : أخبرني عبيد ?الله بن عمر ويحيى بن سعيد ويونس. وفي (212) قال : حدثنا عبد الله. قال : حدثنا الليث بن سعد. قال : حدثني يزيد بن الهاد. وفي (213) قال : حدثنا محمد بن مقاتل. قال : أنبأنا عبد الله. قال : أخبرنا يونس. و في (512) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : حدثنا يونس. وفي (216) قال : حدثنا محمود. قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا ابن جريج وفي (217) قال : حدثنا عبد الله بن صالح. قال : حدثني الليث. قال : حدثني يونس. ومسلم (2/102) قال : حدثنا يحيى بن يحيى.قال : قرأت على مالك (ح) وحدثني حرملة بن يحيى. قال : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا : حدثنا ابن عيينة (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر والأوزاعي ، ومالك بن أنس ويونس. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال : حدثنا عبد الوهاب ، جميعا عن عبيد الله. وأبو داود (1121) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك. وابن ماجة (1122) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار. قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (524) قال : حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد.
قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة والنسائي (1/274) وفي الكبرى (1453) قال : أخبرنا قتيبة عن مالك. وفي (1/274) وفي الكبرى (1452) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الله بن إدريس. قال : حدثنا عبيد الله بن عمر. وفي (1/274) وفي الكبرى (1454) قال : أخبرني يزيد بن محمد بن عبد الصمد ، قال : حدثنا هشام العطار. قال : حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة ، عن موسى بن أعين ، عن أبي عمرو الأوزاعي. وفي الكبرى (1667) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن سفيان.
وفي الكبرى (1668) قال : أخبرني عبد الله بن عبد الصمد موصلي. قال : حدثنا عيسى بن يونس ، عن عبيد الله (ح) وأخبرنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا عبد الوهاب. قال : حدثنا عبيد الله. وابن خز يمة (1595) قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي. قال : حدثنا ابن وهب ، عن يحيى بن حميد ، عن قرة بن عبد الرحمن. وفي (1848) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمان المخزومي. قالا : حدثنا سفيان. وفي (1849) قال : حدثنا علي بن سهل الرملي. قال : حدثنا الوليد. يعني ابن مسلم ، عن الأوزاعي.
جميعهم - سفيان بن عيينة ، ومعمر ، وعبيد الله ، والأوزاعي ، ومالك ، وشعيب ، ويحيى بن سعيد ، ويونس ، ويزيد بن الهاد ، وابن جريج ، وقرة بن عبد الرحمن - عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فذكره
- عن عراك بن مالك ، عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» .
أخرجه أحمد (2/265) والبخاري في القراءة خلف الإمام (218) قال : حدثنا محمد بن عبيد.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن عبيد - قالا : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب المصري ، عن عراك بن مالك ،فذكره.
- وعن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من أدرك من صلاة ركعة ، فقد أدركها» .
أخرجه النسائي (1/274) وفي الكبرى (1455) قال : أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق. قال : حدثنا أبو المغيرة. قال : حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
* قال أبو عبد الرحمن النسائي : لا نعلم أحدا تابع أبا المغيرة على قوله : - سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة - والصواب : - عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة.

3326 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم-[252]- قال : «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدرَكها ، إلا أنه يقضي ما فاته» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 275 في المواقيت ، باب من أدرك من الصلاة ، وهو حديث صحيح ، وهو في " الصحيحين " عن أبي هريرة رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/275) قال : نا محمد بن إسماعيل الترمذي ، قال : ثنا أيوب بن سليمان ، قال : ثنا أبو بكر ، عن سليمان بن بلال ، عن يونس عن ابن شهاب ، عن سالم ، فذكره.
قلت : وهم المصنف - رحمه الله - في عزو هذا الحديث لابن عمر، إنما هو مرسل عن سالم، وقد رواه النسائي من حديث ابن عمر بلفظ : «من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته» ، ذكره قبل مرسل سالم..

3327 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «ما صلَّى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- صلاة لِوقْتِها الآخرِ مَرَّتين ، حتى قبضه الله» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (174) في الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، وليس إسناده بمتصل . أقول : وقد وصله الحاكم في " المستدرك " وصححه ووافقه الذهبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الترمذي (174) قال : ثنا قتيبة ، قال : ثنا الليث بن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن إسحاق بن عمر ، عن عائشة.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وليس إسناده بمتصل.
قلت : فيه إسحاق بن عمر ، قال عنه أبو حاتم : هو مجهول التهذيب ابن حجر.

الفرع الرابع : في أول الوقت بالصلاة
3328 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «الوقت الأول من الصلاة رِضوانُ الله ، و [الوقت] الآخِر عَفْوُ الله» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (172) في الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب . أقول : وفي سنده يعقوب بن الوليد ، كذبه أحمد وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف :
أخرجه الترمذي (172) قال : ثنا أحمد بن منيع ، قال : ثنا يعقوب بن الوليد المدني ، عن عبد الله بن عمر، عن نافع ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث غريب.
قلت : فيه يعقوب بن الوليد المدني ، قال عنه الحفاظ : ضعيف ، بل اتهم بوضع الحديث - انظر التهذيب لابن حجر -.

3329 - (ت د س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «أسفِروا بالفجر ، فإنه أعْظَم للأجرِ» . هذه رواية الترمذي. وزاد رزين «وإن أفضل العمل : الصلاةُ لأوَّل وقتها» . -[253]-
وفي رواية أبي داود ، قال : «أصْبِحوا بالصبحِ ، فإنه أعْظَمُ لأُجوركم ، أو أعظم للأجر» .
وفي رواية النسائي ، قال : «أسْفِروا بالفجرِ» لم يَزِد (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَسْفِروا بالفجر) : أي صلوا صلاة الفجر مُسفرين ، يعني وقد أضاء. وقيل : معناه : طولوها إلى الإسفار. (أصبحوا بالصبح) : أي : صلوها مُصبحين ، وهو عند طلوع الصبح.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (154) في الصلاة ، باب ما جاء في التغليس بالفجر ، وأبو داود رقم (424) في الصلاة ، باب في وقت الصبح ، والنسائي 1 / 272 في المواقيت ، باب الإسفار ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه الحميدي (409) قال : حدثنا سفيان وأحمد (3/465) قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (4/140) قال : حدثنا سفيان. وفي (4/142) قال : حدثنا أبو خالد الأحمر. والدارمي (1221) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان. وفي (1222) قال : أخبرنا أبو نعيم ، عن سفيان. وأبو داود (424) قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، قال : حدثنا سفيان وابن ماجة (672) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : أنبأنا سفيان بن عيينة. والنسائي (1/272) وفي الكبرى (1446) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى.
أربعتهم - سفيان ، وابن إسحاق ، وأبو خالد الأحمر ، ويحيى - عن محمد بن عجلان.
2- وأخرجه الدارمي (1220) قال : ثنا حجاج بن منهال ، قال : ثنا شعبة. والترمذي (154) قال : ثنا هناد، قال : ثنا عبدة - هو ابن سليمان -
كلاهما - شعبة، وعبدة - عن محمد بن إسحاق.
كلاهما - ابن عجلان ، وابن إسحاق - عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، فذكره.
* أخرجه عبد بن حميد (422) قال : حدثنا يعلى بن عبيد ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن عاصم ابن عمر ، عن رافع بن خديج ، فذكره ، ليس فيه محمود بن لبيد.
وقال الترمذي : حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح.

3330 - (س) محمود بن لبيد - رضي الله عنه - عن رجال من الأنصار من قومه : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «ما أسْفَرْتُمْ بالصبح ، فإنه أعظم للأجر» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 272 في المواقيت ، باب الإسفار ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/272) قال : أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال : حدثنا ابن أبي مريم. قال : أخبرنا أبو غسان. قال : حدثني زيد بن أسلم ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، فذكره وهو عند الإمام أحمد (5/429) قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره. ليس فيه عن رجال من الأنصار.

3331 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال : «إن المصلِّي ليُصلِّي الصلاة وما فاتتْهُ ، ولَمَا فاتَهُ من وَقتها أعظم من أهله وماله» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 12 في وقوت الصلاة ، باب جامع الوقوت ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك الموطأ (22) قال : عن يحيى بن سعيد ، فذكره. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (1/49) قال ابن عبد البر : هذا له حكم المرفوع إذ يستحيل أن يكون مثله رأيا ، وقد ورد نحوه مرفوعا. فأخرج الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى عن إبراهيم بن الفضل عن المقبري ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها» وقد ترك من الوقت الأول ، ما هو خير له من أهله وماله.» .
وأخرج ابن عبد البر ، عن ابن عمر رفعه إن الرجل ليدرك الصلاة ، وما فاته منها خير من أهله وماله ، وأخرجه سعيد بن منصور موقوفا. وعن طلق بن حبيب مرسلا مرفوعا.

3332 - (ت د) أم فروة (1) - رضي الله عنها - : وكانت مِمَّنْ بَايعتِ -[254]- النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، قالت : «سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أيُّ الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاةُ لأول وقتها» . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .
__________
(1) هي أخت أبي بكر الصديق لأبيه ، قال المنذري : ومن قال فيها : " الأنصارية " فقد وهم .
(2) رواه الترمذي رقم (170) في الصلاة ، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ، وأبو داود رقم (426) في الصلاة ، باب في المحافظة على وقت الصلوات ، وإسناده مضطرب ، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، منها ما أخرجه الدارقطني وغيره ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي عن ابن مسعود بلفظ : " في أول وقتها " وقد جاء في " الصحيحين " عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟ قال : " الصلاة لوقتها " وفي لفظ : " الصلاة على وقتها " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/375) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا ليث ، عن عبد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن القاسم بن غنام ، فذكره.
* أخرجه الترمذي (170) قال : حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. قال : حدثنا الفضل بن موسى ، عن عبد الله بن عمر العمري ، عن القاسم بن غنام ، عن عمته أم فروة ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (6/374) قال : حدثنا أبو عاصم. قال : أخبرنا عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن غنام، عن عماته ، عن أم فروة ، فذكرته.
* وأخرجه أحمد (6/374) قال : حدثنا الخزاعي. قال : أخبرنا عبد الله بن عمر العمري. عن القاسم بن غنام ، عن جدته الدنيا ، عن أم فروة ، فذكرته.
* وأخرجه أحمد (6/440) قال : حدثنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن غنام ، عن أهل بيته ، عن جدته أم فروة ، فذكرته.
* وأخرجه عبد بن حميد (1569) قال : حدثنا محمد بن بشر. قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن القاسم بن غنام ، عن بعض أهله ، عن أم فروة ، فذكرته.
* وأخرجه أبو داود (426) قال : حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة. قالا : حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام ، عن بعض أمهاته ، عن أم فروة ، فذكرته.
وقال الخزاعي : عن عمة له ، يقال لها : أم فروة ، وقد بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-.

الفرع الخامس : في الأوقات المكروهة
3333 - (م د ت س) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : «ثلاث ساعات كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ ، أو نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا : حين تطلُع الشمس بازِغة حتى ترتفع ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغْرُبَ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بازغة) : بزغت الشمس : إذا طلعت. -[255]-
(تَضَيَّف) : ضافت الشمس تَضِيف ، وضَيَّفَت تَضَيَّف : إذا مالت للغروب.
__________
(1) رواه مسلم رقم (831) في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، وأبو داود رقم (3192) في الجنائز ، باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها ، والترمذي رقم (1030) في الجنائز ، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، والنسائي 1 / 275 و 276 في المواقيت ، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/152) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/152) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1439) قال : أخبرنا وهب و بن جرير. ومسلم (2/208) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب. وأبو داود (3192) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع وابن ماجة (1519) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عمرو بن رافع ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك. والترمذي (1030) قال : حدثنا هناد ، قال : أخبرنا وكيع. والنسائي (1/275) وفي الكبرى (1459) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : حدثنا عبد الله. وفي (1/277) وفي الكبرى (1464) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا سفيان ، وهو ابن حبيب. وفي (4/82) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الرحمن.
ستتهم - وكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ووهب بن جرير ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الله بن المبارك ، وسفيان بن حبيب - عن موسى بن علي بن رباح اللخمي ، عن أبيه ، فذكره.

3334 - (ط س) عبد الله الصنابحي - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن الشمس تطلُعُ ومعها قرْنُ الشيطان ، فإذا ارتفعت فارَقَها ، ثم إذا استوَت قارنَها ، فإذا زالت فارقها ، فإذا دَنَتْ للغُروب قارنها ، فإذا غربت فارقها ، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في تلك الساعات» . أخرجه الموطأ والنسائي (1) .
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 219 في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، والنسائي 1 / 275 في المواقيت ، باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/348 ، 349) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وفي (4/349) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا مالك ، وزهير بن محمد. وابن ماجة (1253) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أنبأنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر. والنسائي (1/275) وفي الكبرى (1458) قال : أخبرنا قتيبة ، عن مالك.
ثلاثتهم - معمر ، ومالك ، وزهير - عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره.
* في رواية معمر : أبو عبد الله الصنابحي.

3335 - (خ م ط س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يتحرَّى أحدُكم فيصلِّي عند طُلُوع الشمس ولا عند غروبها» .
وفي رواية ، قال : «إذا طلع حاجبُ الشمس فدَعُوا الصلاة حتى تبْرُزَ ، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ، ولا تحَيَّنوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلُع بين قرْنَي شيطان - أو الشيطان -» .
لا أدري أيَّ ذلك قال هشام ، يعني : ابن عروة. أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري ، قال : «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- ينهى عن الصلاة عند طلوع -[256]- الشمس وعند غروبها» .
وأخرجه البخاري أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر : أنه قال : «أُصلِّي كما رأيتُ أصحابي يصلُّون ، لا أنهى أحداً يصلي بليل أو نهار ما شاء ، غير أن لا تتحرَّوا طلوعَ الشمس ولا غروبها» . وهذا طرف من حديث يجيء في ذكْر قُباءَ ، وأخرج الموطأ الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الثانية إلى قوله : «حتى تغيب» . وله في أخرى «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُصلَّى مع طلوع الشمس أو غروبها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَحَرُّوا) : التحري : القصد والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول.
(تَحَيَّنُوا) : تحينت وقت كذا : أي طلبت حينه.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 49 في مواقيت الصلاة ، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وباب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وفي الحج ، باب الطواف بعد الصبح والعصر ، ومسلم رقم (828) في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، والموطأ 1 / 220 في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، والنسائي 1 / 277 في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه مالك الموطأ (154) وأحمد (2/33) (4885) قال : حدثنا عبد الرزاق. وفي (2/63) (5301) قال : حدثنا عبد الرحمن. والبخاري (1/152) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (2/207) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (1/277) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم - عبد الرزاق ، وعبد الرحمن ، وابن يوسف ، ويحيى ، وقتيبة - عن مالك.
2- وأخرجه الحميدي (666) قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعت عبد الله بن عمر - كم مرة.
3- وأخرجه أحمد (2/29) (4840) قال : حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي (1/277) وفي الكبرى (1462) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : أنبأنا خالد.
كلاهما - ابن عبيد ، وخالد بن الحارث - قالا : حدثنا عبيد الله.
4- وأخرجه أحمد (2/36) (4931) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد ، قال : حدثنا رباح ، عن معمر ، عن أيوب.
5- وأخرجه البخاري (2/190) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أبو ضمرة ، قال : حدثنا موسى بن عقبة.
خمستهم - مالك ، وعبد الله ، وعبيد الله ، وأيوب ، وموسى - عن نافع ، فذكره.

3336 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن عمرَ كان يقول : «لا تحرَّوا بصلاتكم طلوعُ الشمس ولا غروبَها ، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ، ويغربان مع غروبها ، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 221 في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، موقوفاً ، وإسناده صحيح ، وقد رفعه ابنه عبد الله كما في الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (518) قال : عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/67) : هكذا رواه موقوفا ، ومثله لا يقال رأيا فحكمه الرفع ، وقد رفعه ابنه عبد الله.
قلت : وهو الحديث الذي قبله.

3337 - (ط) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - : قال : كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «إذا بدَا حاجبُ الشمس فأخِّروا الصلاة حتى تبْرُزَ ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخِّرُوا الصلاة حتى تغيبَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 220 في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، وفي سنده انقطاع ، وقد وصله البخاري من حديث ابن عمر 2/49 في مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وكذلك مسلم رقم (829) في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك الموطأ (514) قال : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (2/64) وصله البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد القطان ، وغيره ، عن هشام ، عن أبيه ، قال : ثني ابن عمر ، فذكره.

3338 - (م د س) عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال : قلت : «يا رسول الله ، أيُّ الليل أسمعُ ؟ قال : جوفُ الليل الآخر ، فصلِّ ما شئتَ فإن الصلاة مشهودَة مكتُوبة ، حتى تُصلِّيَ الصبح ، ثم أقْصِرْ حتى تطلع الشمس فترتفع قِيسَ رُمْح أو رُمْحين ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، ويصلي لها الكفار ، ثم صلِّ ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ، حتى يعدل الرُّمْحُ ظِلَّه ، ثم أقْصِرْ فإن جهنم تُسجَرُ وتفْتحُ أبوابهُا ، فإذا زاغت الشمس فصلِّ ما شئت ، فإن الصلاة مشهودة ، حتى تُصلي العصر ، ثم أقْصِر حتى تغْرُب الشمس ، فإنها تغربُ بين قرنَي شيطان ، ويصلي لها الكفارُ... وقصَّ حديثاً طويلاً» . هكذا قال أبو داود، ولم يذكر الحديث.
وأخرجه النسائي ، قال : «قلت : يا رسول الله ، هل من ساعة أقرَبُ من الله عز وجل من الأخرى ؟ أو هل من ساعة يُبْتَغى ذِكرُها ؟ قال : نعم ، إن أقرب ما يكون الربُّ عز وجل من العبد جَوفُ الليل الآخر ، -[258]- فإن استَطعّتَ أن تكونَ ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكُنْ ، فإن الصلاة محضورة مشهُود إلى طلوع الشمس ، فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي ساعةُ صلاةِ الكفار فدَع الصلاة حتى ترْتَفِعَ قيدَ رُمح ، ويذهبَ شُعَاعُها ، ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدلَ الشمس اعْتدَالَ الرُّمْحِ بنصف النهار ، فإنها ساعة تُفْتَحُ فيها أبوابُ جهنم وتُسجَرُ ، فدَع الصلاة حتى يفيئ الفَيْءُ ، ثم الصلاة محضورة مشهودة ، حتى تَغِيبَ الشمس ، فإنها تغيبُ بين قَرْني شيطان وهي صلاة الكفار» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أي الليل أسمع ؟) : أي : أيُّ أوقات الليل أرجى للدعاء ، وأولى بالاستجابة.
(جوف الليل الآخر) : هو ثلثه الآخر ، والمراد : السدس الخامس من أسداس الليل.
(مشهودة) : أي تشهدها الملائكة ، وتكتب أجرها للمصلي.
(تُسْجَر جهنم) : قال الخطابي : قوله «تسجر جهنم» و «بين قرني الشيطان» ، من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد بمعانيها ، ويجب علينا التصديق بها ، والوقوف عند الإقرار بها وبأحكامها والعمل بها. -[259]-
(قِيْس - قِيْد رمح) : قيس الشيء : قدره ، وكذلك : قيده ، بكسر القاف.
(حتى يفيئ الفيء) : فاء الفيء يفيئ : إذا رجع من الغرب إلى جانب الشرق.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1277) في الصلاة ، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ، والنسائي 1 / 279 و 280 في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد العصر ، وهو حديث صحيح ، ورواه مسلم مطولاً رقم (832) في صلاة المسافرين ، باب إسلام عمرو بن عبسة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قلت : هو جزء من حديث طويل ، وقد أخرجته من مصادره بلفظه تاما.
عن أبي أمامة قال : قال عمرو بن عبسة السلمي : «كنت ، وأنا في الجاهلية ، أظن أن الناس على ضلالة ، وأنهم ليسوا على شيء ، وهم يعبدون الأوثان ، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا ، فقعدت على راحلتي ، فقدمت عليه ، فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستخفيا ، جراء عليه قومه ، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة ، فقلت له : ما أنت ؟ قال : أنا نبي. فقلت : وما نبي ؟ قال : أرسلني الله. فقلت : وبأي شيء أرسلك ؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام ، وكسر الأوثان ، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له : فمن معك على هذا؟ قال : حر وعبد. قال : ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت : إني متبعك. قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس ؟ ولكن ارجع إلى أهلك ، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال : فذهبت إلى أهلي ، وقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة ، وكنت في أهلي ، فجعلت أتخبر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة ، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة. فقلت : ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة ؟ فقالوا : الناس إليه سراع ، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة، فدخلت عليه. فقلت : يا رسول الله ، أتعرفني ؟ قال : نعم.أنت الذي لقيتني بمكة ؟ قال: فقلت : بلى. فقلت : يا نبي الله ، أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة ؟ قال : صل صلاة الصبح ، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار ، ثم صل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى يستقل الظل بالرمح ، ثم أقصر عن الصلاة ، فإن حينئذ ، تسجر جهنم ، فإذا أقبل الفيء فصل ، فإن الصلاة مشهودة محضورة ، حتى تصلي العصر ، ثم أقصر عن الصلاة ، حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال : فقلت : يانبي الله. فالوضوء ؟ حدثني عنه. قال : ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ، فإن هو قام فصلى ، فحمد الله وأثنى عليه ، ومجده بالذي هو له أهل ، وفرغ قلبه لله ، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه.» .
فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.فقال له أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل ؟ فقال عمرو : يا أبا أمامة ، لقد كبرت سني ، ورق عظمي ، واقترب أجلي ، وما بي حاجة أن أكذب على الله ، ولا على رسول الله. لو لم أسمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا - حتى عد سبع مرات - ما حدثت به أبدا. ولكني سمعته أكثر من ذلك. أخرجه أحمد (4/111) قال : حدثنا غندر ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار ، قال : حدثني شداد بن عبد الله - وكان قد أدرك نفرا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه (4/111) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني ، عن أبي سلام الدمشقي وعمرو بن عبد الله. وفي (4/112) قال : حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ ، قال : حدثنا عكرمة ، يعني ابن عمار ، قال : حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقي. وعبد بن حميد (298) قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا بشر بن نمير ، عن القاسم. ومسلم (2/208) قال : حدثني أحمد بن جعفر المعقري ، قال : حدثنا النضر بن محمد ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ، ويحيى بن أبي كثير. - قال عكرمة : ولقي شداد أبا أمامة وواثلة ، وصحب أنسا إلى الشام ، وأثنى عليه فضلا وخيرا- وأبو داود (1277) قال : حدثنا الربيع بن نافع ، قال : حدثنا محمد بن المهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام ، والترمذي (3579) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا إسحاق ابن عيسى ، قال : حدثني معن ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن ضمرة بن حبيب ، والنسائي (1/91 ، 279) . وفي الكبرى (174 ، 1460) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا الليث ، هو ابن سعد ، قال : حدثنا معاوية بن صالح ، قال : أخبرني أبو يحيى سليم ابن عامر ، وضمرة بن حبيب ، وأبو طلحة نعيم بن زياد. وابن خزيمة (1147) قال : حدثنا بحر بن نصر ابن سابق الخولاني ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني معاوية بن صالح ، قال : حدثني أبو يحيى ، وهو سليم بن عامر ، وضمرة بن حبيب ، وأبو طلحة ، هو نعيم بن زياد.
ثمانيتهم - شداد ، وأبو سلام الدمشقي ، وعمرو بن عبد الله ، والقاسم ، ويحيى بن أبي كثير ، وضمرة ، وسليم ، ونعيم - عن أبي أمامة صدي بن عجلان ، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
- وعن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن عمرو بن عبسة. قال : «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قلت : يا رسول الله، من أسلم ؟ قال : حر وعبد. قال : فقلت : وهل من ساعة أقرب إلى الله تعالى من أخرى ؟ قال : جوف الليل الآخر صل ما بدا لك حتى تصلي الصبح ، ثم أنهه حتى تطلع الشمس وما دامت كأنها حجفة حتى تنتشر ، ثم صل ما بدا لك حتى يقوم العمود على ظله. ثم أنهه حتى تزول الشمس ، فإن جهنم تسجر لنصف النهار، ثم صل ما بدا لك حتى تصلي العصر ، ثم أنهه حتى تغرب الشمس ، فإنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان.
وإن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من بين يديه ، فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه ، فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه ، وإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه ، فإذا قام إلى الصلاة ، وكان هو وقلبه ووجهه ، أو كله ، نحو الوجه إلى الله عز وجل ، انصرف كما ولدته أمه. قال : فقيل له : أنت سمعت هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : لو لم أسمعه مرة أو مرتين أو عشرا أو عشرين، ما حدثت به» .
أخرجه أحمد (4/111) قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (4/113) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (4/114) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حماد ابن سلمة. وابن ماجة (283) .
قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار. قالا : حدثنا غندر محمد بن جعفر ، عن شعبة. وفي (1251) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا غندر ، عن شعبة. وفي (1364) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد ، قالوا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى (1477) قال : أخبرني أيوب بن محمد ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا شعبة. وفي المجتبى (1/283) قال : أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان وأيوب بن محمد. قالا : حدثنا حجاج بن محمد - قال أيوب - حدثنا. وقال حسن : أخبرني شعبة.
كلاهما - حماد بن سلمة ، وشعبة - عن يعلى بن عطاء ، عن يزيد بن طلق ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/385) قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا يعلى بن عطاء ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الرحمن ، عن عمرو بن عبسة. قال : أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقلت : من تابعك على أمرك هذا ؟ قال : حر وعبد ، يعني أبا بكر وبلالا رضي الله تعالى عنهما ، وكان عمرو يقول بعد ذلك فلقد رأيتني وإني لربع الإسلام.
* لم يذكر هشيم يزيد بن طلق وقال : عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن.
* الروايات مطولة ومختصرة.
-وعن سليم بن عامر ، عن عمرو بن عبسة. قال : «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بعكاظ. فقلت : من تبعك على هذا الأمر ؟ فقال : حر وعبد ، ومعه أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما ، فقال لي : ارجع حتى يمكن الله عز وجل لرسوله. فأتيته بعد. فقلت : يا رسول الله ، جعلني الله فداءك ، شيئا تعلمه وأجهله، لا يضرك وينفعني الله عز وجل به ، هل من ساعة أفضل من ساعة ؟ وهل من ساعة يتقى فيها ؟ فقال : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك ، إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل ، فيغفر ، إلا ما كان من الشرك والبغي ، فالصلاة مشهودة محضورة ، فصل حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت فأقصر عن الصلاة ، فإنها تطلع بين قرني شيطان ، وهي صلاة الكفار حتى ترتفع ، فإذا استقلت الشمس فصل ، فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يعتدل النهار ، فإذا اعتدل النهار فأقصر عن الصلاة ، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم ، حتى يفيء الفيء ، فإذا فاء الفيء فصل ، فإن الصلاة محضورة مشهودة ، حتى تدلي الشمس للغروب ، فإذا تدلت فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس ، فإنها تغيب على قرني شيطان ، وهي صلاة الكفار.» .
أخرجه أحمد (4/385) وعبد بن حميد (297) .
قال أحمد : حدثنا وقال عبد : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا حريز بن عثمان ، وهو الرحبي ، قال: حدثنا سليم بن عامر ، فذكره.
- وعن شهر بن حوشب ، عن عمرو بن عبسة. قال :
«أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقلت : يا رسول الله ، من تبعك على هذا الأمر ؟ قال : حر وعبد. قلت : ما الإسلام ؟ قال : طيب الكلام ، وإطعام الطعام ، قلت : ما الإيمان ؟ قال : الصبر والسماحة. قال : قلت: أي الإسلام أفضل ؟ قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال : قلت : أي الإيمان أفضل ؟ قال : خلق حسن. قال : قلت : أي الصلاة أفضل ؟ قال : طول القنوت. قال : قلت : أي الهجرة أفضل ؟ قال : أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال : قلت : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : من عقر جواده وأهريق دمه. قال : قلت : أي الساعات أفضل ؟ قال : جوف الليل الآخر. ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر ، فإذا طلع الفجر ، فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر ، فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع في قرني شيطان ، وإن الكفار يصلون لها ، فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع ، فإذا ارتفعت فالصلاة مكتوبة مشهودة ، حتى يقوم الظل قيام الرمح ، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل ، فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة ، حتى تغرب الشمس ، فإذا كان عند غروبها فأمسك عن الصلاة ، فإنها تغرب - أو تغيب - في قرني شيطان ، وإن الكفار يصلون لها» .
أخرجه أحمد (4/385) قال : حدثنا ابن نمير. وعبد بن حميد (300) قال : حدثنا يعلى بن عبيد. وابن ماجة (2794) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا يعلى بن عبيد.
كلاهما - عبد الله بن نمير ، ويعلى - عن حجاج بن دينار ، عن محمد بن ذكوان ، عن شهر بن حوشب، فذكره.
* رواية ابن ماجة مختصرة على سؤاله عن الجهاد.

3339 - (خ م س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» .
وفي رواية: «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغربَ الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري عن قزَعَةَ ، قال : «سمعتُ أبا سعيد يُحدِّثُ بأرْبَع عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فأعْجَبْنَني وآنقْنَني - قال : لا تُسافِرُ المرأَةُ يومين إلا ومعها زوجها أو ذُو محرم ، ولا صومَ في يومين: ، الفِطْرِ والأضحى ، ولا صلاةَ بعد صلاتين : بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا تُشَدُّ الرحالُ إلا إلى ثلاثة مساجدَ : مسجدِ الحرام ، ومسجد الأقصى ، ومسجدي» . وله في أخرى ، قال : سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- اثنَتي عشرة غزوة - قال : أربع سَمِعْتُهُنَّ من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... وذكر نحوه.
وأخرج النسائي الرواية الأولى. وله في أخرى ، قال : «نهى رسولُ الله -[260]-صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الصبح حتى الطُّلوعِ ، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغُرُوبِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وآنَقْنني) : آنقني الشيء يؤنقني ، فهو مؤنق : إذا أعجبني واستحسنته وأحببته.
(تُشَدُّ الرحال) : الرحال : جمع رحل ، وهو سرج البعير الذي يركب عليه. والمراد : أنه لا يعزم على قصد زيارة إلا هذه الأماكن المذكورة ، فإن من أراد سفراً شد رحله ليركب ويسير.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 50 في المواقيت ، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وفي الحج ، باب حج النساء ، ومسلم رقم (827) في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، والنسائي 1 / 277 و 278 في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد العصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : الحديث ورد بروايات عدة.
عن يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد ، قال : «نهى النبي ، -صلى الله عليه وسلم- ، عن صوم يوم الفطر والنحر ، وعن الصماء ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، وعن صلاة بعد الصبح والعصر.» .
أخرجه أحمد (3/96) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا وهيب. والبخاري (3/55) قال : حدثنا موسى ابن إسماعيل ، قال حدثنا وهيب. ومسلم (3/153) قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار. وأبو داود (2417) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا وهيب. والترمذي (772) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد.
ثلاثتهم - وهيب ، وعبد العزيز بن المختار ، وعبد العزيز بن محمد - عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، فذكره.
* رواية ابن المختار ، وابن محمد ، مختصرة على أوله.
-وعن عطاء بن يزيد الجندعي ، أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.» .
أخرجه أحمد (3/95) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وابن بكر ، قالا : أخبرنا ابن جريج. وفي (3/95) أيضا قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح. والبخاري (1/152) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح. ومسلم (2/207) قال : حدثني حرملة بن يحيى، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس. والنسائي (1/278) وفي الكبرى (390) قال : أخبرنا عبد الحميد بن محمد ، قال : حدثنا مخلد بن يزيد الحراني ، قال : حدثنا ابن جريج. وفي (1/278) قال : أخبرني محمود بن غيلان ، قال : حدثنا الوليد ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن نمر.
أربعتهم - ابن جريج ، وصالح ، ويونس ، وعبد الرحمن - عن ابن شهاب ، عن عطاء بن يزيد الجندعي ، فذكره.
* أشار المزي إلى أن رواية النسائي (1/278) عن محمود بن خالد وفي نسخة : ابن غيلان. تحفة الأشراف (4155) .
- وعن عبيد الله بن عياض ، وعطاء بن بخت ، عن أبي سعيد الخدري ، أنهما سمعاه يقول : سمعت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- ، يقول : «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل.» .
أخرجه أحمد (3/95) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وابن بكر ، قالا : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار ، عن عبيد الله بن عياض ، وعطاء بن بخت ، كلاهما يخبر عمر بن عطاء عن أبي سعيد ، فذكره.
- وعن ضمرة بن سعيد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «نهى رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم- ، عن صلاتين ، وعن صيام يومين ، وعن لبستين ، عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صيام يوم العيدين ، وعن اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد» .
أخرجه الحميدي (731) وأحمد (3/6) قالا : حدثنا سفيان. وفي أحمد (3/66) قال : حدثنا يونس ، وسريج ، قالا : حدثنا فليح. والنسائي (1/277) وفي الكبرى (1465) قال : أخبرنا مجاهد بن موسى ، قال : حدثنا ابن عيينة.
كلاهما - سفيان بن عيينة ، وفليح - عن ضمرة بن سعيد المازني ، فذكره.
* رواية سفيان مختصرة على «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة بعد العصر حتى تغرب ، وبعد الصبح حتى تطلع» .
وعن عامر ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى.» .
أخرجه أحمد (3/39) قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، فذكره.
وعن سليمان بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن صيام يومين ، وعن صلاتين ، وعن نكاحين ، سمعته ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن صيام يوم الفطر والأضحى ، وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها.» .
أخرجه أحمد (3/67) قال : حدثنا يزيد ، ومحمد بن عبيد. وابن ماجة (1930) قال : حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا عبدة بن سليمان. والنسائي في الكبري تحفة الأشراف (4070) عن هناد بن السري ، عن عبدة - وهو ابن سليمان - ، ومحمد يعني ابن عبيد.
ثلاثتهم - يزيد ، ومحمد بن عبيد ، وعبدة - عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.
* رواية ابن ماجة والنسائي مختصرة على النهي عن نكاحين.

3340 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : قال : «شَهِدَ عندي رجال مرضيُّون - وأرضاهُم عندي عمرُ - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاةِ بعد الصبح حتى تَشْرُقَ الشمسُ - وفي رواية : تطلع - وبعد العصر حتى تغرب الشمس» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
وفي رواية النسائي ، قال «سمعتُ غيرَ واحد من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- منهم عمر ، وكان [من] أحبَّهم إليَّ - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد الفجر...» الحديث ، وفي أخرى مختصراً ، قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-[261]- عن الصلاة بعد العصر» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَشْرُق) : شَرَقَت الشمس : إذا طلعت ، وأشرقت : إذا أضاءت ، فإن أراد طلوع الشمس : فقد جاء في حديث آخر : حتى تطلع الشمس ، وإن أراد الإضاءة : فقد جاء في حديث آخر : «حتى ترتفع الشمس» . والإضاءة مع الارتفاع.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 47 في مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، ومسلم رقم (826) في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، وأبو داود رقم (1276) في الصلاة ، باب الصلاة بعد العصر ، والترمذي رقم (183) في الصلاة ، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، والنسائي 1/276 و 277 في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/18) (110) قال : حدثنا بهز بن أسد ، قال : حدثنا أبان. وفي (1/20) (130) ، (1/39) (270) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا همام. وفي (1/39) (271) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبان. وفي (1/50) (355) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1/51) (364) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد. (ح) وعبد الوهاب ، عن سعيد. والدارمي (1440) قال : أخبرنا عفان ، قال : حدثنا همام. والبخاري (1/152) قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا هشام ، (ح) وحدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. ومسلم (2/207) قال : حدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم. جميعا عن هشيم ، قال : أخبرنا منصور. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة. (ح) وحدثني أبو غسان المسمعي، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا معاذ بن هشام، قال : حدثني أبي وأبو داود (1276) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبان. وابن ماجة (1250) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا همام. والترمذي (183) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور ، وهو ابن زاذان. والنسائي (1/276) . وفي الكبرى (347) قال : أخبرنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا منصور. وابن خزيمة (1271) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد ، يعني ابن جعفر ، قال : حدثنا شعبة (ح) وحدثنا الصنعاني ، قال : حدثنا خالد ، يعني ابن الحارث ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1272) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور ، وهو ابن زاذان. وفي (2146) قال : حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا هشام (ح) وحدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا همام.
ستتهم - أبان ، وهمام ، وشعبة ، وسعيد ، وهشام ، ومنصور بن زاذان - عن قتادة ، قال : حدثني أبو العالية ، عن ابن عباس ، فذكره.

3341 - (خ م ط س) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه مسلم والموطأ والنسائي.
وفي رواية البخاري : «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بَيْعَتَيْنِ ، وعن لِبْسَتَين ، وعن صلاتين ، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمالِ الصَّماءِ ، وعن الاحتباءِ في ثوب واحد ، يُفْضِي بفرْجه إلى السماء ، والملامَسة والمُنابَذَةِ» ذكر الحميدي -[262]- الرواية الأولى في أفراد مسلم ، والثانية في المتفق بينه وبين البخاري ، والأولى قد دخلت في الثانية ، فلا أعلم لِمَ فرَّقهما ، والله أعلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اشتمال الصَّمَّاء) : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه. والمراد به : كراهة الكشف وإبداء العورة. هذا قول الفقهاء في معناه. وأهل الغريب يقولون فيه هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجَلِّلَ جسده ، لا يرفع منه جانباً فيكون فيه فرجة يخرج منها يده والمراد به على هذا : كراهة أن يغطي جسده ، مخافة أن يضطر إلى حالة تَسُد مُتَنَفَّسَه فيتأذى.
(الاحْتِبَاء) : أن يجمع الإنسان بين ركبتيه وظهره بمنديل ، أو حبل ، ويكون قاعداً ، شبيهاً بالمستند إلى شيء. وقد يكون الاحتباء باليدين.
(المُلامسة والمُنابذة) : قد ذكرا مشروحين في كتاب البيع من حرف الباء ، وهو موضعهما. ونذكر من ذلك هنا شيئاً. -[263]-
قالوا : هو أن يقول البائع : إذا لمست ثوبي ، أو لمست ثوبك : فقد وجب البيع عليه . [وقيل : هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ، ولا ينظر إليه ، ثم يقع البيع عليه] وذلك بيع غرر وجهالة.
وأما المنابذة : فهي أن يقول أحد المتبايعين للآخر : إذا نبذت إلي الثوب ، أو نبذته إليك فقد وجب البيع. وقيل : هو أن يقول : إذا نَبَذت إليك الحصاة فقد وجب البيع. وقيل : هو أن يُنَابِذ السلع ، فيكون البيع مُعاطاة من غير إيجاب وقبول.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 49 في مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وفي الصلاة في الثياب ، باب ما يستر من العورة ، وفي الصوم ، باب الصوم يوم النحر ، وفي البيوع ، باب بيع الملامسة ، وباب بيع المنابذة ، وفي اللباس ، باب اشتمال الصماء ، وباب الاحتباء في ثوب واحد ، ومسلم رقم (825) في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، والموطأ 1 / 221 في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، والنسائي 1 / 267 في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك الموطأ (154) . وأحمد (2/462) قال : قرأت على عبد الرحمن (ح) وحدثنا إسحاق. وفي (2/529) قال : حدثنا عثمان بن عمر. ومسلم (2/206) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. والنسائي (1/276) وفي الكبرى (1461) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد.
خمستهم - عبد الرحمن ، وإسحاق ، وعثمان بن عمر ، ويحيى ، وقتيبة - عن مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، فذكره.
* في رواية عثمان بن عمر جاء الحديث مطولا وفيه : «أن رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم- ، نهى عن بيعتين ، وعن لبستين ، وعن صلاتين ، وعن صيام يومين ، عن الملامسة والمنابذة ، واشتمال الصماء ، عن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن صيام يوم الفطر.» .

3342 - (س) نصر بن عبد الرحمن - رحمه الله - عن جده معاذ : أنه طاف مع معاذ بن عفراء ، فلم يُصلِّ ، فقلتُ : ألا تُصلِّي ؟ فقال : إن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا صلاةَ بعد العصر حتى تغيب الشمس ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 258 في المواقيت ، باب من أدرك ركعتين من العصر ، وإسناده ضعيف ، ولكن له شواهد يقوى بها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/219) قال : حدثنا محمد بن جعفر، وحجاج. (ح) وحدثنا عفان. والنسائي (1/258) قال : أخبرنا أبو داود. قال : حدثنا سعيد بن عامر.
أربعتهم - محمد بن جعفر ، وحجاج ، وعفان ، وسعيد بن عامر - عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن نصر بن عبد الرحمن ، فذكره.

3343 - (م س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «أوْهمَ عمر ؟ إنما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، قال : لا تتحرَّوْا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، فإنها تطلع بين قرْني شيطان» . هذه رواية النسائي.
وقد أخرجه مسلم في جملة حديث سيرد في موضعه ، فمن جملة رواياته قالت : «لم يَدَعْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد العصر - قال : وقالت عائشة : -[264]- قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا تَتَحرَّوْا طلوع الشمس ، ولا غروبها فتُصلُّوا عند ذلك» .
وفي أخرى ، قالت : «وَهِمَ عمرُ ؟ إنما نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُتَحرَّى طلوع الشمس أو غروبها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَهِمَ الرجل) - بالكسر-: إذا غلط ، وبالفتح : إذا ذهب وَهمُه إلى الشيء.
__________
(1) رواه مسلم رقم (833) في صلاة المسافرين ، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ، والنسائي 1 / 279 في المواقيت ، باب النهي عن الصلاة بعد العصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/124) قال : حدثنا عفان. وفي (6/255) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق. ومسلم (2/210) قال : حدثنا محمد بن حاتم. قال : حدثنا بهز. والنسائي (1/278) وفي الكبرى (349 ، 1463) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال :حدثنا الفضل بن عنبسة.

3344 - () جندب بن السكن (1) الغفاري وهو أبو ذر- رضي الله عنه - قال : وقد صَعِدَ على درجة الكعبة - من عَرفني فقد عرفَني ، ومن لم يعرفني فأنا جندب ، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة ، إلا بمكة» . أخرجه ... (2) .
__________
(1) وقيل : جندب بن جنادة ، وقيل غير ذلك .
(2) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد رواه أحمد في " المسند " 5 / 165 ، وفي سنده عبد الله بن المؤمل ، وهو ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بنحوه أخرجه أحمد (5/165) قال : ثنا يزيد ، عن عبد الله بن المؤمل ، عن قيس بن سعد. وابن خزيمة (2748) قال : ثنا عبد الله بن عمران العابدي ، قال : ثنا سعيد بن سالم القداح ، عن عبد الله بن مؤمل - يعني المخزومي - عن حميد مولى نقره.
كلاهما - قيس بن سعد ، وحميد مولى - عن مجاهد ، فذكره.
* قال أبو بكر بن خزيمة : أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر.

3345 - (د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمسُ مرتفعة» أخرجه أبو داود -[265]- وعند النسائي «إلا أن تكون الشمس بيضاءَ نقية [مرتفعة]» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1274) في الصلاة ، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ، والنسائي 1 / 280 في المواقيت باب الرخصة في الصلاة بعد العصر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/80) (610) قال : حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (1/129) (1073) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان وشعبة. وفي (1/141) (1193) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وأبو داود (1274) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال : حدثنا شعبة. والنسائي (1/280) .في الكبرى (350) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا جرير. وفي الكبرى (1468) قال : أخبرنا عمرو بن على ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا شعبة وسفيان. وابن خزيمة (1284) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمود بن خداش. قالا : حدثنا جرير بن عبد الحميد. وفي (1285) قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، وشعبة.
ثلاثتهم - جرير ، وسفيان ، وشعبة - عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن وهب بن الأجدع ، فذكره. وعن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : «لا تصلوا بعد العصر ، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة» . قال سفيان : فما أدري بمكة يعني أو بغيرها.
أخرجه أحمد (1/130) (1076) وابن خزيمة (1286) قال : حدثنا الحسن بن محمد.
كلاهما - أحمد ، والحسن - عن إسحاق بن يوسف الأزرق ، قال : أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم ، فذكره.

3346 - (م س) أبو بصرة الغفاري - رضي الله عنه - قال : صلَّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بالمُخَمَّص (1) صلاةَ العصر ، فقال : «إن هذه صلاة عُرِضت على من كان قبلكم فضَيَّعُوها ، فمن حافظ عليها كان له أجرُهُ مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشَّاهدُ ، والشاهد : النجمُ» .
وفي رواية أخرى ، قال أبو بَصْرة : «ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : بميم مضمومة وخاء ثم ميم مفتوحة : موضع معروف .
(2) رواه مسلم رقم (830) في صلاة المسافرين ، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، والنسائي 1 / 258 و 259 في المواقيت ، باب أول وقت المغرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (6/396) قال : حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب. وفي (6/397) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق ، قال : أخبرني ليث بن سعد. ومسلم (2/208) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب. والنسائي (1/259) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث.
كلاهما - يزيد بن أبي حبيب ، والليث - عن خير بن نعيم الحضرمي.
2- وأخرجه أحمد (6/397) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق ، قال : أخبرنا ابن لهيعة.
كلاهما - خير ، وابن لهيعة - عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي تميم الجيشاني ، فذكره.

3347 - (ط) السائب بن يزيد - رحمه الله - : «أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المُنْكَدرَ في الصلاة بعد العصر» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 221 في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك الموطأ (519) ، قال : عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، فذكره.

3348 - (د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كنا إذا كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السفر ، فقلنا : زالت الشمس أو لم تزل ؟ صلَّى الظهر ، ثم ارْتحلَ» .
وفي رواية ، قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا نزلَ منزِلاً لم يرْتحلْ حتى يُصلِّيَ الظهر ، فقال له رجل : وإن كان بنصف النهار ؟ قال : وإن كان بنصف النهار» . أخرجه أبو داود وأخرج الثانية معه النسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (1204) و (1205) في الصلاة ، باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت ، والنسائي 1 / 248 في المواقيت ، باب تعجيل الظهر بالسفر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الصلاة (274:1) عن مسدد عن أبي معاوية الضرير عنه به،الأشراف (1/405) وأخرجه النسائي (1/248) أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال : حدثني حمزة العائذي قال سمعت أنس بن مالك فذكره.
الرواية الأولى أخرجها أبو داود (1204) قال : ثنا مسدد ، قال : ثنا أبو معاوية عن السحاج بن موسى ، قال : قلت لأنس بن مالك ، فذكره.
والرواية الثانية أخرجها أبو داود (1205) قال : ثنا مسدد ، والنسائي (1/248) قال : ثنا عبيد الله بن سعيد.
كلاهما - مسدد ، وعبيد الله - قالا : ثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال : ثني حمزة العائذي ، فذكره.

3349 - (د) أبو قتادة - رضي الله عنه - «أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- كان يكره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة ، وقال : إن جهنم تُسْجَرُ إلا يومَ الجمعة» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1083) في الصلاة ، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1083) قال : حدثنا محمد بن عيسى. قال : حدثنا حسان بن إبراهيم ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي الخليل. فذكره.
* قال أبو داود : هو مرسل : مجاهد أكبر من أبي الخليل ، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة.

3350 - (م ط د ت س) العلاء بن عبد الرحمن - رحمه الله - «أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر ، وداره بجنب المسجد ، قال : فلما دَخَلْنا عليه، قال أصَلَّيْتم العصر ؟ فقلت له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال : فصلُّوا العصر ، فقمنا فصلَّيْنا ، فلما انصرفنا قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : تلك صلاة المنافق، يجلِسُ يرقُبُ الشمس ، حتى إذا كانت بين قرْني الشيطان قام فنقرها أربعاً ، لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» . هذه رواية مسلم والنسائي والترمذي.
وفي رواية الموطأ وأبي داود ، قال : «دخلنا على أنس بعد الظهر فقام يصلِّي العصر (1) ، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة - أو ذكرها - قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة المنافقين...» وذكر باقي الحديث (2) .
__________
(1) في الأصل : فقام يصلي الظهر ، والتصحيح من " الموطأ " .
(2) رواه مسلم رقم (622) في المساجد ، باب استحباب التبكير بالعصر ، والموطأ 1 / 220 في القرآن ، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ، وأبو داود رقم (413) في الصلاة ، باب في وقت العصر ، والترمذي رقم (160) في الصلاة ، باب ما جاء في تعجيل العصر ، والنسائي 10 / 254 في المواقيت ، باب التشديد في تأخير العصر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه مالك الموطأ (153) ، وأحمد (3/149) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى. وفي (3/185) قال : قرأت على عبد الرحمن. وأبو داود. (413) قال : حدثنا القعنبي. وابن خزيمة (333) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن وهب.
أربعتهم - إسحاق ، وعبد الرحمن ، والقعنبي ، وابن وهب - عن مالك.
2- وأخرجه أحمد (3/102) قال : حدثنا محمد بن فضيل ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق.
3- وأخرجه مسلم (2/110) قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، ومحمد بن الصباح ، وقتيبة ، وابن حجر. والترمذي (160) ، والنسائي (1/254) وفي الكبرى (1413) ، وابن خزيمة (333) .
ثلاثتهم - الترمذي ، والنسائي ، وابن خزيمة - عن علي بن حجر.
أربعتهم - يحيى ، ومحمد ، وقتيبة ، وابن حجر - قالوا : حدثنا إسماعيل بن جعفر.
4- وأخرجه ابن خزيمة (334) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ، وفيه أيضا قال ابن خزيمة : سمعت محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر.
كلاهما - البكراوي ، وابن جعفر - عن شعبة.
أربعتهم - مالك ، وابن إسحاق ، وإسماعيل ، وشعبة - عن العلاء ، فذكره.
وعن حفص بن عبيد الله بن أنس ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ألا أخبركم بصلاة المنافق ، يدع العصر» .
أخرجه أحمد (3/247) قال : حدثنا هارون ، قال : قال ابن وهب : وحدثني أسامة بن زيد ، أن حفص بن عبيد الله حدثه ، فذكره.

الفرع السادس : في تحويل الصلاة عن وقتها
3351 - (خ م) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «ما رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين : جمعَ بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال : «حجَّ ابنُ مسعود ، فأتينا المزدلِفَةَ حين الأذان بالعتَمة ، أو قريباً من ذلك ، فأمر رجلاً فأذَّن ، ثم أَقام ، ثم صلى المغرب، وصلَّى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعَشَاء فتَعَشَّى ، ثم أمره فأذَّن وأقام ، ثم صلى العِشاء ركعتين ، فلما كان حين طلع الفجرُ ، قال : إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان لا يُصلِّي هذه الساعةَ إلا هذه الصلاة ، في هذا المكان ، في هذا اليوم. قال عبد الله : هما صلاتان تحوَّلان عن وقتهما : صلاةُ المغرب بعد ما يأتي الناس ، والفجرُ حين يبزغ الفجر، قال : رأيت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- يفْعَلُه» .
وفي أخرى له ، قال : قدمنا جمْعاً ، فصلَّى الصلاتين ، كلَّ صلاة وحدَها بأذان وإقامة ، وتعَشَّى بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع وقائل يقول : لم يطلع ، ثم قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن هاتين الصلاتين حُوِّلَتا عن وقتهما في هذا المكان : المغرب والعشاءَ ، ولا يَقْدَمُ الناسُ -[268]- جمعاً حتى يُعْتِموا، وصلاة الفجر هذه الساعةَ ، ثم وقف حتى أسْفرَ ، ثم قال : لو أَن أمير المؤمنين - يعني عثمان - أفاض الآن أصابَ السُّنَّةَ فما أدري : أقولُه كان أسرَعَ ، أم دَفْعُ عثمان ؟ فلما يزل يُلَبِّي حتى رَمى جمْرةَ العَقَبَةِ [يوم النحر]» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 3 / 418 و 419 في الحج ، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ، وباب من يصلي الفجر بجمع ، ومسلم رقم (1289) في الحج ، باب استحباب التغليس بصلاة الصبح يوم النحر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح ، أخرجه الحميدي (114) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1 / 384) (3637) و (1 / 434) (4138) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1 / 426) (4046) قال: حدثنا أبو معاوية، وابن نمير. وفي (1/434) (4137) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. والبخاري (2/203) قال: حدثنا عمر بن حفص عن غياث، قال: حدثنا أبي. ومسلم (4/76) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، جميعا عن أبي معاوية. (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير. وأبو داود (1934) قال: حدثنا مُسَدَّد، أن عبد الواحد بن زياد، وأبو عوانة، وأبا معاوية، حدثوهم. والنسائي (1/291) . وفي الكبرى (1495) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/254) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن شعبة. وفي 5/260 قال: أخبرنا القاسم بن زكريا، قال: حدثنا مصعب بن المقدام عن داود. وفي (5/262) قال: أخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية. وابن خزيمة (2854) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير.
تسعتهم - سفيان بن عيينة، وأبو معاوية، وابن نمير، وحفص بن غياث، وجرير، وعبد الواحد بن زياد، وأبو عوانة، وشعبة، وداود - عن الأعمش عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، فذكره.
1- رواية شعبة مختصرة على: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الصَّلاةَ لِوَقْتِها إلاَّ بِجَمْع وَعَرَفَات» .
2- ورواية داود الطائي مختصرة على: «أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع» .
3- صرح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن غياث عنه، عند البخاري.

الفصل الثالث : في الأذان والإقامة ، وفيه فرعان
الفرع الأول : في بدء الأذان وكيفيته
3352 - (خ م ت س) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال : «كان المسلمون حين قَدِموا المدينة يجْتَمِعون ، فيَتَحَيَّنُونَ للصلاة ، وليس يُنادي بها أحد ، فتكلموا يوماً في ذلك ، فقال بعضهم : اتَّخِذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : قَرْناً مثل قرْنِ اليهود ، فقال عمر : -[269]- أوَلا تَبْعثُون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : يا بلال ، قُمْ فنادِ بالصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فيتَحَيَّنُون) قد تقدَّم ذِكر التحيُّن، وهو طلب الحين والوقت، وقد جاء في كتب الغريب «يتَحَسَّبون» بالسين والباء، ومعناه: يتعرَّفون ويتوخَّون وقت الصلاة ويطلبونه.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 65 في الأذان ، باب بدء الأذان ، ومسلم رقم (377) في الصلاة ، باب بدء الأذان ، والترمذي رقم (190) في الصلاة ، باب بدء الأذان ، والنسائي 2 / 2 في الأذان ، باب بدء الأذان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/148) (6357) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر. والبخاري (1/157) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (2/2) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق (ح) وحدثني هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. والترمذي (190) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي (2/2) ، وفي الكبرى (1507) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة - قاضي دمشق - وإبراهيم بن الحسن المِصِّيصِيّ، قالا: حدثنا حجاج. وابن خزيمة (361) قال: حدثنا الحسن بن محمد، وأحمد بن منصور الرمادي، قالا: حدثنا حجاج بن محمد (ح) وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجَوْهَرِي، قالا: حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم، قال: حدثنا محمد بن بكر.
أربعتهم - عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وحجاج بن محمد، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، فذكره.

3353 - (د) أبو عمير بن أنس - رحمه الله - عن عمومة له من الأنصار قال: «اهْتَمَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- للصلاة كيف يجمع الناسَ لها ؟ فقيل انصبْ راية عند حضور الصلاة ، فإذا رأوها آذَنَ بعضهم بعضاً ، فلم يُعجِبُه ذلك ، فذُكرَ له القُنْعُ - وهو شَبُّورُ اليهود - فلم يعجبه ذلك ، فقال : هو من أمر اليهود ، فذُكِرَ له النَّاقوسُ ، فقال : هو من أمر النصارى ، فانصرف عبد الله بن زيد الأنصاري ، وهو مهْتمٌّ لِهمِّ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فأُرِي الأذان في منامه ، فَغَدا على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- فأخبره ، فقال : يا رسول الله ، إنِّي لبَيْنَ نائم ويقظانَ ، إذْ أتاني آتٍ فأراني الأذان ، وكان عمر بن الخطاب قد -[270]- رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوماً ، ثم أخبر رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال له : ما منعك أن تُخْبِرَنا ؟ فقال : سبَقني عبد الله بن زيد ، فاسْتَحييتُ ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-، قُمّ يا بلال ، فانظرُ ما يأمُرُكَ به عبد الله بن زيد فافعلْ ، فأذَّنَ بلال ، قال بعضهم : إن الأنصار تزعم : لولا أن عبد الله بن زيد كان يومئذ مريضاً لجعله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مؤذِّناً» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القُنع) : قد فُسِّرَ في الحديث : أنه الشَّبُّور، والشَّبُّور : هو البوق.
قال الهروي: وذكر بعضهم: أنه «القثع» بالثاء المثلثة، عن أبي عمرو الزاهد، قال حكيته للأزهري، فقال: هذا باطل.
قال الخطابي: رُوي مرة القنع، بالنون الساكنة، ومرة بالباء المفتوحة، قال: وقد سألت عنه غير واحد من أهل اللغة، فلم يثبتوه على واحد من الوجهين، فإن كانت الرواية في «القنع» بالنون صحيحة فلا أُراه سُمِّيَ إلا لإقناع الصوت وهو رفعه. يقال: أقنع الرجلُ صوتَه، وأقنع رأسه: إذا رفعه. وأما «القبَع» بالباء المفتوحة: فلا أحسبه سُمِّيَ قَبَعاً إلا لأنه لا يقبع صاحبه: أي يستره. يقال قبع الرجل رأسه في جيبه: إذا أدخله فيه، قال: وسمعت أبا عمرو يقوله بالثاء المثلثة، ولم أسمعه من غيره - يعني : البوق. قال -[271]-الخطابي: وهو أصح الوجوه. قال: وقد روي «القتع» بتاء بنقطتين من فوق، قال: وهو دود يكون في الخشب، الواحدة: قَتَعة، قال: ومدار هذا الحرف على هشيم، وكان كثير اللحن والتحريف على جلالة محلِّه في الحديث.
__________
(1) رقم (498) في الصلاة ، باب بدء الأذان ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه أبو داود (498) حدثنا عباد بن موسى الختلة، وزياد بن أيوب، وحديث عباد أتم قالا: ثنا هشيم عن أبي بشر قال :زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: فذكره.

3354 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أراد أن يتَّخِذَ خشَبَتَيّنِ (1) ، يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة ، فأُرِيَ عبد الله بن زيد الأنصاري خشَبَتَيّنِ في النَّوم ، فقال : إن هاتين لَنَحْوٌ مما يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، يجعل للإعلام بالصلاة ، فقيل له في النوم : أفلا تؤذِّن للصلاة ؟ فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فأمر رسول الله بالأذان» أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) هما الناقوس ، وهو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها ، فيخرج منهما صوت .
(2) 1 / 67 في الصلاة ، باب ما جاء في النداء للصلاة مرسلاً ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (1/195) عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال ، فذكره.

3355 - (د) عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله - قال : «أُحِيلَتِ الصلاةُ ثلاثةَ أحوال ، قال: وحدَّثنا أصحابُنا: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لقد أعجبَني أن تكونَ صلاة المسلمين - أو قال المؤمنين - واحدة ، حتى لقد همَمتُ أن أَبُثَّ رجالاً في الدُّور ينادُونَ الناس بحين الصلاة ، حتى هممتُ أن آمرَ رجالاً يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاةِ ، حتى نَقَسُوا أو كادُوا أن يَنْقُسوا ، فجاء رجل من الأنصار ، فقال : يا رسول الله إني لمَّا رجعتُ- لِمَا رأيتُ من اهتمامك - رأيتُ رجلاً كأنَّ عليه ثوبين -[272]- أخضرين ، فقام على المسجد فأذَّن ، ثم قعد قعْدة ، ثم قام ، فقال مثلها ، إلا أنَّهُ يقول : قد قامت الصلاة ، ولولا أن يقولَ الناس - وقال ابن المثنى : أن تقولوا - لقُلْتُ : إني كنت يقظاناً غير نائم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وفي رواية ابن المثنى (1) : لقد أراك الله خيراً - ولم يقل عمرو (2) في روايته : لقد أراك الله خيراً - فمُرْ بلالاً فلْيُؤذِّنْ ، قال : فقال عمر : أمَا إني قد رأيتُ مثل الذي رأى ، ولكنِّي لما سُبِقْتُ استحْييتُ» .
قال : وحدثنا أصحابنا (3) قال : «كان الرجل إذا جاء يسألُ فيُخْبَرُ بما سُبِقَ من صلاته ، وإنهم قاموا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مرة بين قائم وقاعد وراكع وقائم ، ومُصلٍّ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال ابن المثنى : قال عمرو : -[273]- وحدَّثني بها حُصين عن ابن أبي ليلى، حتى جاء معاذ - قال شعبة : وقد سمعتها من حصين ، فقال : لا أُراه على حالٍ - إلى قوله : كذلك فافعَلُوا» . قال أبو داود : ثم رجعتُ إلى حديث عمرو بن مرزوق ، قال : «فجاء معاذ ، فأشاروا إليه - قال شعبة : وهذه سمعتُها من حُصيْن - قال : فقال معاذ ، لا أُراه على حال إلا كنتُ عليها، قال : فقال : إن مُعاذاً قد سَنَّ لكمُ سُنَّةَ كذلك فافعلوا» .
قال : وحدثنا أصحابنا : «أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما قَدِمَ المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ، ثم أُنزِلَ رمضانُ ، وكانوا قوماً لم يتعَوَّدُوا الصيام ، وكان الصيام عليهم شديداً ، فكان من لم يَصُمْ أطعمَ مسكيناً ، فنزلت هذه الآية : {فَمَنْ شَهِدَ مَنْكُمُ الشَّهْرَ فلْيَصُمهُ} [البقرة : 185] فكانت الرُّخصةُ للمريض والمسافر ، فأمروا بالصيام» . قال : وحدثنا أصحابنا ، قال : وكان الرجل إذا أفطرَ ، فنامَ قبلَ أن يأكلَ لم يأكلْ حتى يصبحَ ، قال فجاء عمر ، فأراد امرأتَه، فقالت : إنِّي قد نمتُ ، فظنَّ أنها تعْتَلُّ ، فأتاها، فجاء رجل من الأنصار ، فأراد طعاماً فقالوا: حتى نُسخِّنَ لك شيئاً ، فنام ، فلما أصبَحوا أُنزلت عليهم هذه الآية {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسَائِكُمْ} [البقرة : 187] .
وفي رواية ، قال ابن أبي ليلى : عن معاذ بن جبل (4) ، قال : «أُحِيلَتِ -[274]- الصلاة ثلاثة أحوال وأُحِيلَ الصِّيامُ ثلاثة أحوال» وساقَ نصْرُ بن المهاجر (5) الحديث بطوله.
واقتصَّ أبو موسى محمد بن المثنى قصةَ صلاتهم نحو بيت المقدس قط. قال : الحال الثالث : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قدِمَ المدينة ، فصلى بهم نحو بيت المقدس ثلاثة عشر شهراً ، وأنزل الله عزَّ وجل هذه الآية : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة : 144] . فوَجَّههُ الله إلى الكعبة» وتم حديثه ، وسمَّى نصر صاحبَ الرُّؤيا ، فقال : «فجاء عبد الله بن زيد : رجل من الأنصار» وقال فيه : «فاستقبل القبلة ، قال : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين ، حيَّ على الصلاة ، مرتين، حيَّ على الفلاح مرتين ، الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، ثم أمهَلَ هُنيْهَةً ، ثم قام : فقال مثلها إلا أنه زاد - بعدما قال حي على الفلاح - قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[275]- لَقِّنْها بلالاً ، فأذَّن بها بلال. وقال (6) في الصوم : قال (7) : فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصوم ثلاثةَ أيام من كل شهر ، ويصوم يومَ عاشوراء ، فأنزل الله {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كما كُتِبَ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . أيَّاماً مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أيَّامٍ أُخَرَ وَعلى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدَيةٌ طَعَامُ مِسْكِين} [البقرة : 183 ، 184] فكان من شاء أن يصومَ صام ، ومن شاء أن يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كلَّ يوم مسكيناً أجزأهُ ذلك ، فهذا حَوْل ، فأنزل الله تعالى : {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الهُدَى وَالفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَليَصُمْهُ ومن كانَ مَرِيضاً أوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة : 185] فثبت الصيام على من شَهِدَ الشهر ، وعلى المسافر أن يَقْضيَ ، وثبتَ الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللَّذينِ لا يستطيعان الصوم ، وجاء صِرمَةُ [بن قيس] (8) وقد عَمِلَ يومه...» وساق الحديث. أخرجه أبو داود.
وأخرج الترمذي طرَفاً ، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : «إن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام» وفي رواية ، قال : حدثنا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم- : «أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام» .
قال الترمذي : وهذه أصح من الأولى ، لأن عبد الرحمن لم يسمع من -[276]- عبد الله. وحيث أخرج الترمذي منه هذا القدر لم نُعْلمْ عليه علامته ، وإن كان قد وافق أبا داود في هذا الطرف (9) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أُحِيلت) : أي نُقلت من حال إلى حال.
(الآطام) : جمع أُطُم، وهو بناء مرتفع. والآطام بالمدينة: حُصُون كانت لأهلها.
(نَقَسُوا) : أي ضربوا بالناقوس. والناقوس : الخشبة التي للنصارى يضربون بها أوقات الصلاة.
(الرَّفَث) : الجماع، ومكالمة النساء في معناه. وقيل: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة.
(الله أكبر) : قيل معناه : الله الكبير، فوضع أفْعَلْ موضع فعيل، وذلك في العربية كثير، وقيل: معناه: الله أكبر من كل شيء، وفيه نظر، وقيل: معناه: الله أكبر من أن يُدْرَكَ كُنه كِبريائه، فحذفت «من» لوضوح معناها، ولأنها صلة لـ «أفعل» و «أفعل خبر» ، والأخبار لا ينكر الحذف منها، وقيل: معنى: الله أكبر: [الله] كبير.
قال الهروي: قال أبو بكر: عَوَامُّ الناس يضمون راء أكبر. وكان -[277]- أبو العباس يقول: الله أكبر ، الله أكبر، ويحتج بأن الأذان سُمع موقوفاً غير مُعْرَب في مقاطعه، كقولهم: «حي على الصلاةْ ، حي على الصلاةْ» قال: والأصل فيه: الله أكبر ، الله أكبر - بتسكين الراء - فحوِّلت فتحة الألف من «الله» إلى الراء، وهذا قول الهروي فيما حكاه. وهو كما تراه.
(حي على الصلاة، حي على الفلاح) : «حي» بمعنى : هَلُمَّ وأقْبِلْ، وهي اسم لفعل الأمر. والفلاح: الفوز. وقيل البقاء.
__________
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة : وقال ابن المثنى .
(2) هو عمرو بن مرزوق أحد الرواة .
(3) قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " : إن أراد الصحابة فهو قد سمع من جماعة من الصحابة ، فيكون الحديث مسنداً ، وإلا فهو مرسل . اهـ . وقال الزيلعي في " نصب الراية " 1 / 267 قلت : أراد به الصحابة ، صرح بذلك ابن أبي شيبة في " مصنفه " فقال : حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، رأيت في المنام كأن رجلاً قام وعليه بردان أخضران ، فقام على حائط فأذن مثنى مثنى ، وأقام مثنى مثنى . اهـ . وقال : وأخرجه البيهقي في " سننه " عن وكيع به . اهـ . وقال ابن التركماني : قلت : الطريق الذي ذكره البيهقي رجاله على شرط الصحيح ، وقد صرح فيه أن ابن أبي ليلى بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوه ، فهو متصل لما عرف من مذاهب أهل السنة في عدالة الصحابة رضي الله عنهم ، وأن جهالة الاسم غير ضارة .
(4) قال الزيعلي في " نصب الراية " : قال البيهقي في " المعرفة " حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قد -[274]- اختلف عليه فيه ، فروي عنه عن عبد الله بن زيد ، وروي عنه عن معاذ بن جبل ، وروي عنه قال : حدثنا أصحاب محمد . قال ابن خزيمة : عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد الله بن زيد ، وقال محمد بن إسحاق : لم يسمع منهما ولا من بلال ، فإن معاذاً توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة ، وبلال توفي بدمشق سنة عشرين ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست بقين من خلافة عمر ، وكذلك قاله الواقدي ومصعب الزبيري فثبت انقطاع حديثه . أقول : ولكن يشهد له معنى الرواية التي قبل هذه : وانظر التعليق عليها .
(5) شيخ لأبي داود .
(6) أي نصر بن المهاجر بسنده .
(7) أي معاذ بن جبل رضي الله عنه .
(8) هو صحابي ، وقد اختلف في اسمه ، والراجح فيه : أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس ... ، وانظر حديثه في تفسير الطبراني رقم (2939) .
(9) أبو داود رقم (506) و (507) في الصلاة ، باب بدء الأذان ، والترمذي رقم (194) في الصلاة ، باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 5 / 246 من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/233) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن مسلم. قال: حدثنا الحصين. وفي (5/246) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا فليح عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة (ح) وحدثنا أبو النضر. قال: حدثنا المسعودي. (ح) ويزيد بن هارون. قال: أخبرنا المسعودي، قال أبو النضر في حديثه: حدثني عمرو بن مرة. وأبو داود (507) قال: حدثنا محمد بن المثنى، عن أبي داود (ح) وحدثنا نصر بن المهاجر. قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن عمرو بن مرة. وابن خزيمة (381) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا المسعودي (ح) وحدثنا زياد أيضا. قال: حدثنا عاصم، يعني ابن علي، قال: حدثنا المسعودي، عن عمرو بن مرة. (ح) وحدثنا الحسن بن يونس بن مهران الزيات. قال: حدثنا الأسود بن عامر، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة.
كلاهما - الحصين ، عمرو بن مرة - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
- وأخرجه أبو داود (506) قال: حدثنا عمرو بن مرزوق (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر. وابن خزيمة (383) قال: حدثناه بُندار. قال: حدثنا محمد بن جعفر.
كلاهما - عمرو بن مرزوق، ومحمد بن جعفر - عن شعبة ، عن عمرو بن مرة. قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. (ولم يسم أحدا منهم) .
- في رواية ابن خزيمة قال عمرو بن مرة: حدثني بهذا حصين عن ابن أبي ليلى. قال شعبة : وقد سمعته من حصين، عن ابن أبي ليلى.
- وأخرجه ابن خزيمة (384) قال: وحدثناه يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة. فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل، فذكره. (ولم يسم الرجل) .
- وأخرجه ابن خزيمة (382) قال: حدثنا المخزومي. قال: حدثنا سفيان. عن حصين. (ح) وحدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن مرة وحصين بن عبد الرحمن، وفي (383) قال: حدثناه هارون بن إسحاق الهمداني. قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة.
كلاهما - حصين ، عمرو بن مرة - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره مرسلا (ليس فيه معاذ) .

3356 - (د ت) عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال : «لمَّا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناقوس يُعْمَلُ ليُضْرَبَ به للنَّاس لجمع الصلاة ، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده ، فقلت : يا عبد الله ، أتبيعُ النَّاقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : ندْعو به إلى الصلاة ، قال : أفلا أدُلُّكَ على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلى ، فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، قال : ثم اسْتَأخَرَ عنِّي غيرَ بعيد ، ثم قال : تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر -[278]- لا إله إلا الله ، فلما أصبَحْتُ أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأخبرتُه بما رأيتُ ، فقال : إنها لرؤيا حقّ إن شاء الله ، فقُمْ مع بلال ، فألقِ عليه ما رأيت ، فليُؤذِّن به فإنه أندَى صوتاً منك ، فقمت مع بلال ، فجعلتُ أُلقِيهِ عليه ، ويؤذِّنُ به» قال : فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته ، فخرج يجرُّ رداءه ، يقول : يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ، لقد رأيتُ مثل ما أُري ، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلِلَّهِ الحمد.
قال أبو داود : قال فيه ابن إسحاق عن الزهري : «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر» فقال معمَر ويونس عن الزهري : «الله أكبر الله أكبر» لم يُثَنِّيا.
وفي أخرى ، قال : «أراد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في الأذان أشياء ، لم يصنَعْ منها شيئاً ، قال فرأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فأخبره ، فقال : ألقِه على بلال. فألقَاهُ عليه ، فأذَّنَ ، فقال عبد الله : أنا رأَيتُه ، وأَنا كنت أُريدهُ ، قال : فأقمِ أَنت» .
وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن زيد ، قال : «لمَّا أصبحنا أتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتُه بالرؤيا ، فقال : إن هذه لرؤيا حقّ ، فقم مع بلال ، فإنه أندَى ، وأمدُّ صوتاً منك ، فألق عليه ما قيل لك ، وليُنادِ بذلك ، قال : فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة ، خرج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يجُرُّ إزاره ، وهو يقول : يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق -[279]- لقد رأيتُ مثلَ الذي قال ، فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : فلله الحمد» فذلك أثْبتُ.
قال الترمذي. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتمَّ من هذا الحديث وأطول ، وذكر قصة الأذان مَثْنى مَثْنى ، والإقامة مرة. وله في أخرى، قال : «كان أذان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شَفعاً شَفعاً ، في الأذان والإقامة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شَفعاً ووِتراً) : الشَّفْعُ : الزوج، والوِتْرُ: الفَردُ. أراد: أن الأذان مثنى مثنى، وأن الإقامة فَرد فرد. قال الخطابي في حديث عبد الله بن زيد: رُوي هذا الحديث بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحها، وفيه: أنه «ثنَّى الأذان، وأفرد الإقامة» قال: وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وبه جرى العمل في الحرمين والحجاز، وبلاد الشام، واليمن، وديار مصر، ونواحي المغرب، إلى أقصى هَجَر من بلاد الإسلام، وهو قول الحسن ومكحول والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. قال: ولم يزل وُلْدُ أبي محذورة - وهم الذين يَلُون الأذان بمكة - يُفرِدون الإقامة، -[280]- ويحكونه عن جَدِّهم. قال: وكان سفيان الثوري وأصحاب الرأي يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى.
وقوله (طاف بي) : يريد : الطيف الذي يراه النائم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (499) في الصلاة ، باب كيف الأذان ، والترمذي رقم (189) في الصلاة ، باب ما جاء في بدء الأذان ، وهو حديث صحيح ، صححه البخاري ، وابن خزيمة ، والترمذي ، والنووي وغيرهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (4/43) والدارمي (1191) قال: أخبرنا محمد بن يحيى. والبخاري في خلق أفعال العباد (24) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وأبو داود (499) قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي. وابن خزيمة (371) قال حدثنا محمد بن يحيى. أربعتهم - أحمد، ومحمد بن يحيى، وعبد الله بن محمد، ومحمد بن منصور - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي.
2- وأخرجه الدارمي (1190) قال: أخبرنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة.
3- وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (24) . وابن ماجه (706) كلاهما عن أبي عبيد، محمد بن عُبيد ابن ميمون المدني، قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني.
4- وأخرجه الترمذي (189) . وابن خزيمة (363) قالا: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي.
أربعتهم - إبراهيم بن سعد ، وسلمة ، ومحمد بن سلمة، ويحيى بن سعيد - عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، فذكره.

3357 - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «لمَّا كثُرَ الناسُ ذَكَرُوا أن يُعلِمُوا (1) ، وقْتَ الصلاة بشيء يعرفونه ، فذكروا أن يُنَوِّرُوا ناراً ، أو يضْرِبُوا ناقوساً ، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- بلالاً أن يَشْفَعَ الأذان وأن يُوتِرَ الإقامة» . وفي رواية «وأن يُوتِرَ الإقامة ، إلا الإقامة (2)» .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط (3) .
__________
(1) أي يجعلوا له علامة يعرف بها .
(2) المراد بالمثبت : جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة ، والمراد بالمنفي خصوص قوله : قد قامت الصلاة .
(3) رواه البخاري 2 / 64 و 65 في الأذان ، باب الأذان مثنى مثنى ، وباب الإقامة واحدة إلا قوله : قد قامت الصلاة ، وفي الأنبياء ، باب ذكر بني إسرائيل ، ومسلم رقم (378) في الصلاة ، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ، وأبو داود رقم (508) في الصلاة ، باب في الإقامة ، والترمذي رقم (193) في الصلاة ، باب ما جاء في إفراد الإقامة ، والنسائي 2 / 3 في الأذان ، باب تثنية الأذان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/103) قال: حدثنا عبد الوهاب. والدارمي (1197) ، والبخاري (1/157) قالا: حدثنا سليمان بن حرب ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن سماك بن عطية. ومسلم (2/3) قال: حدثني عبيد الله بن عُمر القواريري، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد. وأبو داود (508) قال: حدثنا سليمان بن حرب، وعبد الرحمن بن المبارك، قالا: حدثنا حماد، عن سماك بن عطية. (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب. والنسائي (2/3) وفي الكبرى (1508) قال: أخبرنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا عبد الوهاب. وابن خزيمة (366) قال: حدثنا بشر بن هلال، قال حدثنا عبد الوارث، يعني ابن سعيد (ح) وحدثنا بُندار، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي (376) قال: حدثنا محمد بن معمر القيسي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا سماك بن عطية. أربعتهم -عبد الوهاب ، وسماك بن عطية ، وعبد الوارث ، ووهيب - عن أيوب السختياني.
2- وأخرجه أحمد (3/189) قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (1196) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، وعفان، قالا: حدثنا شعبة. وفي (1198) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. والبخاري (1/157) و (4/206) قال: حدثنا عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (1/157) قال: حدثنا محمد، هو ابن سلاَّم، قال: أخبرنا عبد الوهاب. وفي (1/158) قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ومسلم (2/2) قال: حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا إسماعيل بن عُلية. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (2/3) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (509) قال: حدثنا حُميد بن مسعدة، قال: حدثنا إسماعيل. وابن ماجة (729) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. وفي (730) قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا عمر بن علي. والترمذي (193) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن زُريع. وابن خزيمة (366) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الوهاب (ح) وحدثنا أبو الخطاب، قال حدثنا بشر، يعني ابن المفضل. (ح) وحدثنا زياد بن أيوب، قال حدثنا هشام (ح) وحدثنا سَلْم لن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (367) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا المعتمر. وفي (368) قال: حدثنا بندار، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (369) قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: حدثنا روح بن عطاء بن أبي ميمونة. جميعهم - إسماعيل بن إبراهيم بن عُليَّة، وشعبة، وسفيان، وعبد الوارث، وعبد الوهاب، وحماد بن زيد، ووهيب، ومعتمر، وعمرو بن علي المقدمي، ويزيد بن زريع، وبشر، وهشام، وروح - عن خالد الحذاء ، كلاهما - أيوب ، وخالد - عن أبي قلابة فذكره.

3358 - (م د ت س) أبو محذورة - رضي الله عنه - قال : «قلت : يارسولَ الله علِّمْني سُنَّةَ الأذان ، قال : فمسح مُقدَّم رأسي ، قال : تقول : الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر - ترفع بها صوتك - ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد ألا إله إلا الله ، أَشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله - تخفضُ بها صوتك - ثم ترفع صوتك بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد -[281]-أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، فإن كان صلاةَ الصُّبحِ قلت: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» .
وفي رواية نحو هذا الخبر ، وفيه «الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح» قال أبو داود : وحديث مسدَّد أبْينُ ، قال فيه : «وعلَّمَني الإقامةَ مرَّتين ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله» . وقال عبد الرزاق : «فإذا أقمتَ فقلها مرتين : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، أسمعتَ ؟ قال : نعم. قال : وكان أبو محذورة لا يجزُّ ناصيتَهُ ولا يَفْرِقها ، لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- مَسَحَ عليها» .
وفي رواية : «أن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَّمه الأذان تِسْعَ عشرة كلمة ، والإقامة سبْعَ عشرةَ كلمة. الأذان : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والإقامة : -[282]- الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله» .
وفي أخرى ، قال : «ألقى عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- التأذين هو بنفسه ، فقال : قل: الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، مرتين ، ثم قال : ارجع فمُدَّ من صوتك : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله» .
وفي أخرى قال : ألقى عليَّ رسولُ الله الأذان حَرْفاً حرْفاً ، وذكر مثل ما سبق- قال: وكان يقول في الفجر : «الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم» .
وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- علَّمه الأذان ، يقول : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، ثم ذكر مثل ما سبق ومعناه» .
قال أبو داود في حديث مالك بن دينار : قال : سألت ابن أبي محذورة قلت : حدِّثني عن أذان أبيك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، قال : «الله أَكبر الله -[283]- أكبر ، قط» .
قال أبو داود : وكذلك هو في رواية أخرى ، إلا أنه قال : «ثم تُرَجِّعُ ، فترفع صوتك : الله أكبر الله أكبر» . هذه جميعها روايات أبي داود.
وفي رواية الترمذي والنسائي مختصراً «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، أقْعَدَهُ ، وألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً» .
قال إبراهيم بن عبد العزيز : «مثلَ أذاننا» قال بشرُ بن معاذ : «فقلت له : أعِد عليَّ ، فوصف الأذان بالترجيع» . وفي أخرى لهما «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- علمَّهُ الأَذان تِسْعَ عشْرةَ كلمة، والإقامة سبعَ عشرة كلمة» .
وزاد النسائي : «ثم عدَّها أبو محذورة : تسع عشرة ، وسبع عشرة» .
وفي أخرى للنسائي ، قال : خرجت في نَفَرِ ، فكنا ببعض طريق حُنين ، مَقفَل رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- من حنين ، فلقينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- في بعض الطريق ، فأذَّن مؤذِّنُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه مُتَنَكِّبُون، فظلِلَنا نحكيه ، ونَهزَأُ به ، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الصوت ، فأَرسل إلينا حتى وقَفْنا بين يديه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أيكم سمعتُ صوتَه قد ارتفع ؟ فأشار القوم إليَّ وصدَقوا ، فأرسلهم كلَّهم وحَبَسني ، فقال : قُمْ فأَذِّنْ بالصلاة ، فقمت ، فألقَى عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- التأذين هو بنفسه ، قال : قل : الله أكبر الله أكبر ، الله -[284]- أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال : ارْجع فامْدُدْ من صوتك ، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أَشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، ثم دعاني حين قضيتُ التأذين ، فأعطاني صُرَّة فيها شيء من فضة ، فقلت : يا رسول الله ، مُرْني بالتأذين بمكة ، فقال : قد أمرتُك به، فقَدمِتُ على عتَّاب بن أَسِيد ، عاملِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بمكة، فأذَّنتُ معه بالصلاة عن أمرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى للنسائي ، قال : لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من حنين خرجت معه عاشِرَ عشرَة من أهل مكة أطْلُبُهم ، فسمعناهم يُؤذِّنون بالصلاة ، فقُمْنا نؤذِّنُ نَسْتَهْزِئُ بهم ، فقال: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : قد سمعتُ في هؤلاء تأْذينَ إنسان حَسَنِ الصوت ، فأرسل إلينا ، فأذَّنَّا ، رجل رجل ، وكنت آخرَهم ، فقال : حين أذنتُ - تعالَ ، فأجْلَسني بين يديه ، فمسح على ناصِيَتي ، وبرَّك ثلاثَ مرات ، ثم قال : اذهبْ فأذِّن عند البيت الحرام ، قلت : كيف يارسول الله ؟ فعلَّمَني كما تؤذِّنونَ الآن : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن -[285]- محمداً رسول الله أشهد أَن محمداً رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، في الأول من الصبح. قال : «وعلَّمني الإقامة ، مرتين : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله» .
وفي أخرى له ، قال : «علَّمَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- الأذان فقال : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم تعودُ فتقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله» .
وأخرج مسلم من هذه الروايات جميعها هذه الرواية الآخرة ، وفي أخرى للنسائي ، قال : «إن آخر الأذان : لا إله إلا الله» (1) . -[286]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(متنكِّبُون) : نَكَّبْتُ عن الطريق : أي عدلتُ عنه.
__________
(1) رواه مسلم رقم (379) في الصلاة ، باب صفة الأذان ، وأبو داود رقم (500) و (501) و (502) -[286]- و (503) و (504) و (505) في الصلاة ، باب كيف الأذان ، والترمذي رقم (191) في الصلاة ، باب ما جاء في الترجيع في الأذان ، والنسائي 2 / 4 في الأذان ، باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان ، وباب كم الأذان من كلمة ، وباب كيف الأذان ، وباب الأذان في السفر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/408) قال: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (501) قال: حدثنا الحسن بن علي. قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق. والنسائي (2/7) . وفي الكبرى (1513) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن. قال: حدثنا حجاج. وابن خزيمة (385) قال: حدثناه محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثنا يزيد بن سنان. قال: حدثنا أبو عاصم.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، وأبو عاصم وحجاج - عن ابن جريج ، عن عثمان بن السائب. قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، فذكراه.
- قال ابن جريج : أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة.
- وأخرجه أحمد (3/308) قال: حدثنا محمد بن زكريا. وابن خزيمة (385) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال حدثنا روح.
كلاهما - محمد بن زكريا، وروح - عن ابن جريج. قال: أخبرني عثمان بن السائب، عن أم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة، فذكره. ليس فيه السائب.
- ورواه عن أبي محذورة عبد الله بن محيريز:
1- أخرجه أحمد (3/409) قال: حدثنا روح بن عبادة ومحمد بن بكر. وأبو داود (503) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجه (708) قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيى. قالا: حدثنا أبو عاصم. والنسائي (2/5) . وفي الكبرى (1512) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد. قالا: حدثنا حجاج. وابن خزيمة (379) قال: حدثنا بندار. قال: حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثناه يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا روح. أربعتهم (روح، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم، وحجاج بن محمد) عن ابن جريج. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة.
2- وأخرجه أحمد (3/409) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. وفي (6/401) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا همام. والدارمي 1199 قال: أخبرنا سعيد بن عامر، عن همام. وفي (1200) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وحجاج بن المنهال. قالا: حدثنا همام. ومسلم (2/3) قال: حدثني أبو غسان: المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال : أبو غسان : حدثنا معاذ حدثنا معاذ. وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي. قال حدثني أبي. وأبو داود (502) قال: حدثنا الحسن ابن علي. قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج. قالوا: حدثنا همام. وابن ماجة (709) قال :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا همام. بن يحيى. والترمذي قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى : قال : حدثناه عفان. قال : حدثنا همام. والنسائي (2/4) . وفي الكبرى (1511) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أنبأنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي. وفي (2/4) . وفي الكبرى (1510) قال: أخبرنا سويد بن نصر. قال أنبأنا عبد الله، عن همام بن يحيى. وابن خزيمة (377) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن همام. كلاهما - همام، وهشام الدستوائي - عن عامر بن عبد الواحد الأحول، عن مكحول.
3- وأخرجه أبو داود (505) قال: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني. قال: حدثنا زياد، يعني ابن يونس، عن نافع بن عمر، يعني الجمحي، عن عبد الملك بن أبي محذورة.
ثلاثتهم - عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، ومكحول، وعبد الملك بن أبي محذورة - عن عبد الله بن محيريز، فذكره.
- وأخرجه أحمد (3/408) قال: حدثنا سريج بن النعمان. قال: حدثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة. والبخاري في خلق أفعال العباد (25) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. قال: أخبرني إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة. وأبو داود (500) قال حدثنا مسدد. قال: حدثنا الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة. وفي (504) قال: حدثنا النفيلي. قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة.
ثلاثتهم - محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، وإبراهيم بن عبد العزيز، وإبراهيم بن إسماعيل - عن عبد الملك بن أبي محذورة، أنه سمع أبا محذورة يقول:
«ألْقَى عَلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الأذَانَ حَرْفا حَرْفا: الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ ، الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ ، أشْهَدُ أن لاَ إلهَ إلاَّ الله ، أشْهَدُ أن لاَ إلهَ إلاَّ الله ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ الله ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ الله ، أشْهَدُ أن لاَ إلهَ إلاَّ الله ، أشْهَدُ أن لاَ إلهَ إلاَّ الله ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ الله ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ الله ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ. قَالَ: وكان يَقُولُ فِي الفَجْرِ: الصَّلاَةُ خَيْر مِنَ النَّوْمِ» . ليس فيه : عبد الله بن محيريز.
- وأخرجه الترمذي (191) . والنسائي (2/3) . وابن خزيمة (378) قال الترمذي وابن خزيمة: حدثنا. وقال النسائي: أخبرنا بشر بن معاذ. قال حدثني إبراهيم، وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محْذُورَةَ. قَالَ: حَدَّثَنِي أبي عبد العَزِيز وَجَدِّي عبد المَلكُ، عَنْ أبي مَحْذُورَةَ «أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقْعَدَهُ فَألْقَى عَلَيهِ الأذَانَ حَرْفا حَرفا. قَالَ إبْرَاهِيمُ: هُوَ مِثْلُ أذَاننَا هذَا، قُلْتُ لَهُ: أعْد عَلَيَّ قَالَ: الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ ، أشْهَدُ أن لاَ إلهَ إلاَّ الله مَرَّتَيْنِ ، أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ الله مَرَّتَيْنِ ثم قال بصوت دون ذلك يسمع من حوله : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين ،حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ ، حَيَّ عَلَى الفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ الله أكْبَرُ، الله أكْبَرُ، لاَ إلهَ إلاَّ الله» .

3359 - (د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، غير أَنه كان يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، يُثَنِّي ، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ، ثم خرجنا إلى الصلاة» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (510) في الصلاة ، باب في الإقامة ، والنسائي 2 / 3 في الأذان ، باب تثنية الأذان ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد 20/85) (5569) قال: حدثنا مُحمد بن جَعْفر. وفي (2/85) (5570) قال: حدثنا حجاج. وفي (2/87) (5602) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدي. والدارمي (1195) قال: أخبرنا سَهْل بن حَمَّاد. وأبو داود (510) قال: حدثنا محمد بن بشَّار، قال: حدثنا محمد بن جَعْفَر. وفي (511) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال حدثنا أبو عامر، يعني عبد الملك بن عمرو. والنسائي (2/3) ، وفي الكبرى (1509) قال: أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى. وفي (2/20) ، وفي الكبرى (1558) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي، قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور. وابن خزيمة (374) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا محمد بن جَعفر. (ح) وحدثنا بندار، قال: حدثنا يحيى.
ستتهم - محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، وعبد الرحمن بن مهدي، وسهل بن حماد، وأبو عامر، وعبد الملك بن عمرو، ويحيى - قالوا : حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا جعفر، يعني المؤذن، يحدث عن مسلم أبي المثنى، فذكره.
قال شعبة: ولم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث.

3360 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه : أن المؤذن جاء عمر يُؤْذِنُه لصلاة الصبح ، فوجده نائماً ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره أن يجعلها في نداء الصبح» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 1 / 72 في الصلاة ، باب ما جاء في النداء للصلاة ، وإسناده منقطع ، وقد جاءت أحاديث تدل على مشروعية التثويب بها في الصبح ، منها ما رواه أبو داود في حديث أبي محذورة : فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، وهو حديث حسن ، وقد تقدم في الحديث رقم (3358) ، وفي الباب عن أنس قال : من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قال : الصلاة خير من النوم ، أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " ، والدارقطني والبيهقي في " سننهما " ، وقال البيهقي : إسناده صحيح ، كذا في " نصب الراية " للزيلعي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (1/217) قال الزرقاني: هذا البلاغ أخرجه الدارقطني في السنن من طريق وكيع في مصنفه عن العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر وأخرجه أيضا عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن محمد عن عمر أنه قال لمؤذنه أنه قال لمؤذنه إذا بلغت حي على الفلاح في الفجر فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فقصر ابن عبد البر في قوله لا أعلم هذا روي عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته وإنما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه.

3361 - (د ت) مجاهد قال : «دخلتُ مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجداً وقد أُذِّن فيه ، ونحن نريد أن نصلِّيَ فيه ، فَثَوَّبَ المؤذن (1) ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ، وقال : اخرُجْ بنا من عند هذا المبتدع ، ولم يُصَلِّ فيه» .
قال الترمذي : وقد روى عن ابن عمر «أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود ، قال : «كنت مع عبد الله بن عمر فثَوَّبَ رجل بالظهر والعصر ، فقال : اخرج بنا ، فإن هذه بدعة» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَثَوَّبَ) : التَّثْويبُ : الرجوع في القول مرة بعد مرة، وكل داعٍ مُثَوِّب. وقد ثوَّب فلان بالصلاة: إذا دعا إليها. والأصل فيه: الرجل يجيء مستصرخاً فيُلَوِّحُ بثوبه، فسُمِّي الدعاء تثويباً لذلك. والتثويب في أذان -[288]- الفجر، قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم» مرتين ، واحدة بعد أخرى. والتثويب: الصلاة بعد المكتوبة. وقد يجيء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة، لأنها بعد الأذان.
(بِدْعَة) : قد تقدَّم في «كتاب الاعتصام» من حرف الهمزة شرح البدعة فليُطلب من موضعه (3) .
__________
(1) في رواية أبي داود التي بعد هذه الرواية : فثوب رجل بالظهر والعصر ، وقد كرهه ابن عمر ، لأنه كان في الظهر أو العصر ، أو لأنه كان بلفظ غير وارد .
(2) رواه أبو داود رقم (538) في الصلاة ، باب في التثويب ، ورواه الترمذي تعليقاً على الحديث رقم (198) في الصلاة ، باب ما جاء في التثويب في الفجر ، وقد ظهر من كل ما تقدم أن التثويب المسنون هو قول المؤذن في أذان الفجر خاصة : الصلاة خير من النوم ، مرتين ، وما عداه هو الذي استنكره أمثال عبد الله بن عمر وغيره .
(3) انظر الجزء الأول صفحة (280) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (538) قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد فذكره.

3362 - (ت) بلال بن رباح - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُثَوِّبَنَّ في شيء من الصلوات ، إلا في صلاة الفجر» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (198) في الصلاة ، باب في التثويب في الفجر ، وقال الترمذي : حديث بلال لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي ، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة ، قال : رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة ، وأبو إسرائيل ليس بذاك القوي عند أهل الحديث . أقول : هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد ، فإن معناه صحيح ، لأن قول المؤذن : الصلاة خير على النوم ، لم يرد في الأحاديث إلا في أذان الفجر ، وهو موضعه المناسب له ، إذ أن وقت الفجر وقت غفلة ونوم ، وأما الأوقات الأخرى فهي على غير ذلك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (6/14) قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأبو أحمد. وابن ماجة (715) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي. - يعني أبا أحمد -. والترمذي (198) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيريّ. كلاهما - حسن، وأبو أحمد - عن أبي إسرائيل، عن الحكم.
2- وأخرجه أحمد (6/14) قال: حدثنا علي بن عاصم. عن أبي زيد عطاء بن السائب.
كلاهما (الحكم، وعطاء) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكره.
- قال أحمد بن حنبل عقب هذا الحديث: حدثنا أبو قطن. قال: ذكر رجل لشعبة: الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن بلال؛ فأمرني أن أثوب في الفجر، ونهاني عن العشاء. فقال شعبة: والله ما ذكر ابن أبي ليلى ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا. قال: أظن شعبة قال: كنت أراه رواه عن عمران بن مسلم.

3363 - (س) بلال - رضي الله عنه - قال : «آخِرُ الأذان : الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 2 / 14 في الأذان ، باب آخر الأذان ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (2/14) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدّثنا الحسن بن أعين. قال: حدّثنا زهير، قال: حدّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، فذكره.
قال النسائي عقب حديث بلال: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سفيان عن منصور عن إبراهيم ، عن الأسود، قال: «كان آخرُ أذان بلال: الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلاّ الله» . وقال: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم عن الأسود، مثل ذلك.

الفرع الثاني : في أحكام تتعلق بالأذان والإقامة
3364 - (د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : «أن بلالاً أذَّنَ -[289]- قبل طُلُوعِ الفجر - وفي رواية : أَذَّنَ بِلَيْلِ - فأمر النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أن يُنادِيَ : إن العبدَ قد نام» . هذه رواية الترمذي.
وعند أبي داود : «فأمره أن يرجع ، فينادي : ألا إن العبدَّ نامَ ، ألا إن العبد نام» . زاد في رواية «فرجع فنَادى : ألا إن العبد نام» .
قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ (1) .
قال (2) : وروي (3) «أن مُؤذِّناً لعمرَ أذَّنَ بليل ، فأمره أن يُعيدَ الأذان» قال : وهذا لا يصح (4) . وعند أبي داود «أن مؤذِّناً لعمر - اسمه : مسروح ، وفي رواية : مسعود - أذَّنَ قبل الصبح ، فأمره عمر...» وذكر نحوه (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إن العبد نام) : معناه: أنه قد غَفَل عن وقت الأذان، كما يقال: نام -[290]- فلان عن حاجتي: إذا غَفَلَ عنها، ولم يقم بها. وقيل: معناه: أنه قد عاد لنومه، إذ كان عليه بعدُ وقت من الليلِ، فأراد أن يُعلِمَ الناس بذلك لئلا ينزعجوا من نومهم بسماع أذانه.
__________
(1) وتمام كلام الترمذي : والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم . أقول : وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره .
(2) أي : الترمذي .
(3) قال الترمذي : وروى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع أن مؤذناً لعمر أذن بليل ، فأمره عمر أن يعيد الأذان .
(4) وتمام كلامه : لأنه عن نافع عن عمر : منقطع .
(5) رواه أبو داود رقم (532) و (533) في الصلاة ، باب في الأذان قبل دخول الوقت ، والترمذي تعليقاً على الحديث رقم (203) في الصلاة ، باب ما جاء في الأذان بالليل ، وهو حديث ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عَبْد بن حُميد (782) قال: حدثنا محمد بن الفَضْل. وأبو داود (532) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، وداود بن شبيب.
ثلاثتهم - محمد بن الفضل ، وموسى بن إسماعيل، وداود بن شبيب - قالوا: حدثنا حماد، وهو ابن سلمة، عن أيوب، عن نافع، فذكره.
- قال أبو داود: وهذا الحديث لم يَروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، وقد رواه حماد بن زيد عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، أو غيره، أن مُؤذنا لعمر يُقال له: مَسْرُوح. قال: أبو داود: ورواه الدّراوَردي عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال: كان لعمر مؤذن يقال له: مسعود. وذكر نحوه. وهذا أصح من ذلك. السنن (533) .

3365 - (د) بلال - رضي الله عنه - أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال [له] : «لا تُؤذِّنْ حتى يستَبِينَ لك الفجرُ كذا (1)» ومدَّ يديهِ عرْضاً. أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في نسخ أبي داود المطبوعة : يستبين لك الفجر هكذا .
(2) رقم (534) في الصلاة ، باب في الأذان قبل دخول الوقت ، وفيه ضعف وانقطاع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (534) قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن شداد فذكره.

3366 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن سَائِلاً سألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن وقت الصبح ؟ فأمَرَ بلالاً ، فأذَّنَ حين طلع الفجر ، فلما كان من الغدِ أخَّرَ الفجرَ حتى أسْفَرَ ، ثم أمَرَهُ فأقام ، ثم قال : هذا وقت الصلاة» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 2 / 11 و 12 في الأذان ، باب وقت أذان الصبح ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/113) قال حدثنا إسماعيل. وفي (3/121) قال حدثنا يزيد بن هارون. وفي (3/82) قال حدثنا يحيى بن سعيد وفي (3/189) قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. والنسائي (1/271) قال أخبرنا علي بن جحر قال حدثنا إسماعيل - هو ابن جعفر - وفي (2/11) والكبرى (522) قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يزيد.
خمستهم - إسماعيل بن عليه ، ويزيد ، ويحيى ، وابن المثنى ، وإسماعيل بن جعفر - عن حميد فذكره.

3367 - (د ت) زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال : «أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أن أُؤذِّنَ في صلاة الفجر ، فأَذَّنْتُ ، فأراد بلال أن يُقيمَ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إنَّ أخا صُدَاء قد أذَّنَ ، ومن أَذَّنَ فهو يُقيمُ» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود ، قال : «لما كان أوَّلُ أذان الصبح أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- فنادَيتُ ، فجعلتُ أقول : أُقيمُ يا رسول الله ؟ فجعل ينظر في ناحية -[291]- المشرق إلى الفجر، فيقول : لا ، حتى إذا طلع الفجر ، [نزَلَ] فبَرَزَ ، ثم انصرف إليَّ وقد تلاحقَ أصحابُه ، فتوضأَ ، فأراد بلال أن يقيمَ الصلاة ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : إنَّ أخا صُداء هو أذَّنَ ، ومن أذَّنَ فهو يقيم ، [قال] : فأقمتُ» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (199) في الصلاة ، باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ، وأبو داود رقم (514) في الصلاة ، باب في الإقامة ، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/169) قال: حدثنا وكيع، عن سُفيان. وفي (4/169) قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي. وأبو داود 514 قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم. وابن ماجه (717) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يعلى بن عُبيد. والترمذي (199) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، ويعلى بن عُبيد.
أربعتهم - سفيان ، ومحمد، وعبد الله، ويعلى - عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عن زياد بن نعيم الحضرمي، فذكره.

3368 - (م د ت) سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: «كان مؤذِّنُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُمْهِلُ فلا يُقيم ، حتى إذا رأى رسولَ الله قد خرج أَقام الصلاة حين يراه» أخرجه الترمذي.
[وفي رواية مسلم ، قال : «كان بلال يؤذِّنُ إذا دَحَضَتِ الشمس ، فلا يُقيم حتى يخرجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه»] .
وفي رواية أبي داود ، قال : «كان يؤذِّن ، ثم يُمْهِلُ ، فإذا رأى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة» . وله في أخرى : «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ، لم يزد (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (606) في المساجد ، باب متى يقوم الناس للصلاة ، والترمذي رقم (202) في الصلاة ، باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة ، وأبو داود رقم (537) في الصلاة ، باب في المؤذن ينتظر الإمام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (5/76 ، 87 ، 104) قال: حدثنا عبد الرزاق، وفي (5/91، 104) قال: حدثنا يحيى بن آدم. وفي 5/105 قال: حدثنا أسود بن عامر. وأبو داود (537) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة. والترمذي (202) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن خزيمة (1525) قال: حدثنا عباس بن محمد الدروي، قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، خمستهم (عبد الرزاق، ويحيى، وأسود، وشبابة، وإسحاق) عن إسرائيل.
2- وأخرجه أحمد (5/91) قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن. وفي (5/91) قال: حدثنا هاشم. ومسلم (2/102) قال: حدثني سلمة بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين. ثلاثتهم (حميد، وهاشم، والحسن) قالوا: حدثنا زهير.
3- وأخرجه أحمد (5/106) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. ومسلم (1/109) قال: حدثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن يحيى القطان، وابن مهدي، وقال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (806) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي. وابن ماجة (673) قال: حدثنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ثلاثتهم - ابن مهدي ، ويحيى ومعاذ - عن شعبة.
4- وأخرجه أحمد (5/106) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (5/106) قال: حدثنا أبو كامل، وبهز، وأبو داود (403) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. أربعتهم - ابن مهدي، وأبو كامل، وبهز، وموسى- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة.
5- وأخرجه ابن ماجة (713) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شريك.
خمستهم - إسرائيل، وزهير، وشعبة، وحماد، وشريك - عن سماك بن حرب، فذكره.

3369 - (م د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : قال : «كان لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- مؤذِّنان : بلال ، وابنُ أم مكتوم الأعمى» قال مسلم في عقب -[292]- هذا الحديث : وعن عائشة مثله، وفي أخرى له عنها قالت : «كان ابنُ أمِّ مكتوم يؤذِّن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو أعمى» . أخرجه مسلم ، وأخرج أبو داود الرواية الثانية (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (380) في الصلاة ، باب استحباب مؤذنين للمسجد الواحد ، وأبو داود رقم (535) في الصلاة ، باب الأذان للأعمى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/57) (5195) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/94) (5686) قال: حدثنا محمد بن بشر. والبخاري (1/161) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا أبو أسامة. ومسلم (2/3) و (3/129) وفي (3/37) قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل ، عن أبي إسامة. ومسلم (2/3) و (3/129) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي. وفي (3/129) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عَبدة (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا حَماد بن مَسعدة. وابن خزيمة (424) قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا حماد بن مَسْعدة. وفي (1931) قال: حدثنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا يحيى.
ستتهم - يحيى، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وعبدة، وحماد بن مسعدة- عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، فذكره.

3370 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: «إذا أذَّنتَ فترَسلْ ، وإذا أقمتَ فاحدُرْ ، واجعل بين أَذانك وإقامتك قدرَ ما يَفْرُغُ الآكلُ من أكله ، والشاربُ من شُربه ، والمعُتَصِرُ إذا دخل لقضاء حاجته ، ولا تقوموا حتى تَرَوْنِي» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَتَرَسَّلَ) : الترسل في القول : التأني والتَّمهُّل.
(فاحدُرْ) : حدر الرجل في كلامه يحدرُ حَدْراً: إذا أتبع بعضَه بعضاً وأسرع فيه.
(المُعْتَصِرُ) : الذي يريد أن يأتي الغائط لقضاء حاجته.
__________
(1) رقم (195) في الصلاة ، باب ما جاء في الترسل في الأذان ، وإسناده ضعيف ، والفقرة الأخيرة منه " ولا تقوموا حتى تروني " جاءت في " الصحيحين " من حديث أبي قتادة بلفظ : إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حميد (1008) قال: حدثنا يونس بن محمد. والترمذي (195) قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا المعلى بن أسد. وفي (196) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يونس بن محمد.
كلاهما - يونس، والمعلى - قالا: حدثنا عبد المنعم بن نعيم - هو صاحب السقاء - عن يحيى بن مسلم، عن الحسن ، وعطاء، فذكراه.

3371 - (د) امرأة من بني النجار قالت : «كان بيتي من أطولِ -[293]- بَيْت حَوْلَ المسجد ، فكان بلال يؤذِّن عليه الفجرَ ، فيأْتي بسَحَر ، فيجلس على البيت يرْقُبُ الوقت ، فإذا رآه تمَطَّى ، ثم قال : اللهم إني أحْمدُكَ ، وأسْتَعِينكَ على قريش : أن يُقيموا دينكَ ، ثم يُؤذِّنُ ، قالت : والله ، ما علمتُه ترَكَ هذه الكلماتِ ليلة واحدة» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَرْقُبُ) : رَقَبْتُ الفجر أو غيره : إذا نظرتَ وقت طلوعه.
__________
(1) رقم (519) في الصلاة ، باب الأذان فوق المنارة ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (519) حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب ثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت فذكرت.

3372 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «لا ينادي بالصلاة إلا مُتَوَضِّئ» . وفي رواية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا يؤذِّنُ إلا متوضِّئ» .أخرجه الترمذي ، قال : والأول أصح (1) .
__________
(1) رقم (200) و (201) في الصلاة ، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (200) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، فذكره.
وأخرجه الترمذي (201) قال: حدثنا يحيى بن موسى. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. عن يونس، عن ابن شهاب. قال: قال أبو هريرة: لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ. موقوفا ولم يرفعه.
- قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم، والزهري لم يسمع من أبي هريرة.

3373 - (د ت س) عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال : «إن من آخرِ ما عهِدَ إليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- أنْ اتَّخذَ مؤذِّناً لا يأخذُ على أذانِه أجراً» . أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود في آخر حديث ، وهو مذكور في كتاب آداب الإمام من صلاة الجماعة (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (531) في الصلاة ، باب أخذ الأجر على التأذين ، والترمذي رقم (209) في الصلاة ، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً ، واللفظ للترمذي ، وهو حديث صحيح ، ولفظ أبي داود " عن عثمان بن أبي العاص قال : يا رسول الله اجعلني إمام قومي ، قال : أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً ، ورواه كذلك أحمد في " المسند " 4 / 21 و 217 ، والنسائي 2 / 23 في الأذان ، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (906) قال: حدثنا الفضيل بن عياض. وابن ماجة (714) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث. والترمذي (209) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو زبيد وهو عبثر ابن القاسم.
ثلاثتهم - الفضيل ، وحفص بن غياث ، وأبو زبيد - عن أشعث عن الحسن، فذكره.

3374 - (د) أبو بكرة - رضي الله عنه - قال : «خرجتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم- لصلاة الصبح ، فكان لا يَمرُ برجُل إلا ناده بالصلاة ، أو حَرَّكه برِجِله» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1264) في الصلاة ، باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، وفي إسناده أبو الفضل الأنصاري ، وهو مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1264) قال: حدثنا عباس العنبري، وزياد بن يحيى، قالا: حدثنا سهل بن حماد، عن أبي مكين، قال: حدثنا أبو الفضل رجل من الأنصار، عن مسلم بن أبي بكرة، فذكره.
قال زياد : قال: حدثنا أبو الفُضيل.

3375 - (د) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أو بعضُ أصحاب رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- : أن بلالاً أخذ في الإقامة ، فلما أن قال : قد قامت الصلاة ، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ? «أقامها الله وأدامها» ، وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان ، والحديث مذكور في «فضائل الأذان» . من كتاب الفضائل في حرف الفاء ، أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (528) في الصلاة ، باب ما يقول إذا سمع الإقامة ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هكذا ذكر أبو داود هذا الحديث عقب حديث عمر بن الخطاب في الأذان رقم (527) ، ولم يذكر لفظ الحديث كاملا.
أخرجه أبو داود (528) قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي، قال: حدثنا محمد بن ثابت، قال: حدثني رجل من أهل الشام، عن شهر بن حوشب، فذكره.

3376 - (ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - «أن ابنَ عمر كان لا يزيد على الإقامة في السَّفَر إلا في الصبح ، فإنه كان يُنادي فيها ، ويقيم وكان يقول : إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 73 في الصلاة ، باب النداء في السفر وعلى غير وضوء ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (1/220) عن نافع أن عبد الله بن عمر فذكره.
قال الزرقاني (1/221) وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا لها فأما غيرهم فإنما هي الإقامة.

3377 - (خ م د ت س) أبو جحيفة - رضي الله عنه - «أنه رأى بلالاً يؤذِّنُ، قال : فجعلتُ أتَتَبَّعُ فاه هاهنا وهاهنا بالأذان» .
وفي رواية قال : «أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهو بالأبْطحِ في قُبَّة [له] حمراءَ من أَدَم ، قال: فخرج بلال بَوَضُوئِهِ فمنْ ناضِح ، ونائِل فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عليهُ حلَّة حمراءُ، -[295]- كأني أنظر إلى بياض ساقيْه ، فتوضأَ ، وأذَّن بلال ، قال : فجعلت أَتَتَبَّع فاه هاهنا وهاهنا ، يميناً وشمالاً، يقول : حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح، قال : ثمَّ رُكزتْ له عنزة ، فتقدَّم فصلى الظهر ركعتين ، يمرُّ بين يديه الحمارُ والكلب لا يُمنَع ، ثم صلى العصر ركعتين ، ثم لم يزَلْ يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» . أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي ، قال : «رأيتُ بلالاً يُؤذِّن ويدورُ ، ويُتْبِعُ فاه هاهنا وهاهنا ، وإصبِعَاهُ في أُذُنيه ، ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- في قبة له حمراءَ أُراهُ قال : من أَدم - فخرج بلال بين يديه بالعَنزةِ ، فركزَها بالبَطْحاء ، فصلى إليها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- ، يمرُّ بين يديه الكلبُ والحمارُ ، وعليهُ حلَّة حمراءُ كأني أنظر إلى بريق ساقيه - قال سفيان : نُرَاهُ حِبَرة» .
وفي رواية أبي داود ، قال : «أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- بمكة ، وهو في قبة حمراءَ من أدَم، قال : فخرج بلال فأذَّنَ ، فكنت أتَتَبَّعُ فَمَهُ هاهنا وهاهنا ، قال : ثم خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وعليه حُلَّة حمراء ، بُرودٌ يمانية قِطْري (1) ، قال موسى : قال : رأَيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأَذَّن ، فلما بلغ : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، لَوى عُنُقَه يميناً وشمالاً ، ولم يستدِر ، ثم دخل، فأخرج العنزة وساق الحديث» هكذا قال أبو داود ، ولم يذكر الحديث. -[296]-
وفي رواية النسائي ، قال : «أتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فخرج بلال ، فأذَّنَ ، فجعل يقول في أذانه هكذا - ينحرِف يميناً وشمالاً» .
وفي أخرى ، قال : «كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالبطحاءِ ، وهو في قُبَّة حمراءَ وعنده أُناس يسير فجاء بلال ، فأذَّنَ ، فجعل يُتْبِعُ فاهُ هاهنا وهاهنا» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ناضِح) : النَّاضِحُ من النَّضْح ، وهو رشُّ القليل من الماء.
(عَنَزَة) : العَنَزَةُ: شِبْهُ العُكَّازة، في أسفلها شبه الحَربة.
(حِبَرَة) : الحِبَرَةُ : ثوب من وشي اليمن وبُرودِه، يكون ذا ألوان.
(قِطْريُّ) : البُرُودُ القِطْريَّة : ضَرْب من البُرُود. قال الأزهري: قال شَمِرُ بن حَمْدَوَيْه: هي حُمرٌ ولها أعلام، فيها بعض الخشونة. قال: وقال غيره: هي حُلَل جِياد تحمل من قِبَل البحرين. قال الأزهري: وفي البحرين مدينة يقال لها: قَطَر.
__________
(1) بكسر القاف وسكون الطاء ، والأصل : قطري ، بفتح القاف والطاء ، لأنه نسبة إلى قطر : بلد بين عمان وسيف البحر ، ففي النسبة خففوها وكسروا القاف وسكنوا الطاء ، وإنما لم يقل : قطرية ، مع أن التطابق بين الصفة والموصوف شرط ، لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم لذلك النوع من الحلل .
(2) رواه البخاري 2 / 95 في الأذان ، باب يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا ، وباب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة ، وفي الوضوء ، باب استعمال فضل وضوء الناس ، وفي الصلاة في الثياب ، باب الصلاة في الثوب الأحمر ، وفي سترة المصلي ، باب سترة الإمام سترة من خلفه ، وباب الصلاة إلى العنزة ، وباب السترة بمكة وغيرها ، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي اللباس ، باب التشمير في الثياب ، وباب القبة الحمراء من أدم ، ومسلم رقم (503) في الصلاة ، باب سترة المصلي ، وأبو داود رقم (520) في الصلاة ، باب الأذان فوق المنارة ، والترمذي رقم (197) في الصلاة ، باب ما جاء في إدخال الأصبع في الأذن عند الأذان ، والنسائي 2 / 12 في الأذان ، باب كيف يصنع المؤذن في أذانه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (892) قال: حدثنا سفيان. قال: سمعت مالك بن مغول. وأحمد (4/307) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا شعبة. وفي (4/307) قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال : أخبرني مالك بن مغول وعمر بن أبي زائدة. قال : حدثنا وهب قال: حدثنا وهب بن جرير. قال: حدثني شعبة. وفي (4/308) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان. وفي (4/308) قال: حدثنا حسن بن موسى. قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق. وفي (4/308) قال حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. وفي (4/308) قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة. وفي (4/308) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا مسعر. وفي (4/308) قال حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان. والبخاري (1/105) و (7/199) قال: حدثنا محمد بن عرعرة، قال: حدثني عمر بن أبي زائدة. وفي (1/133) قال: حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. وفي (1/133) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/163) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا أبو العميس. وفي (1/163) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان. وفي (4/231) قال: حدثنا الحسن بن الصباح، قال: حدثنا محمد بن سابق، قال: حدثنا مالك بن مغول. وفي (7/182) قال: حدثني إسحاق، قال: أخبرنا ابن شميل. قال: أخبرنا عمر بن أبي زائدة. ومسلم (2/56) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة. (ح) وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد. قالا: أخبرنا جعفر بن عون. قال: أخبرنا أبو عميس ح وحدثني القاسم بن زكريا. قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. قال: حدثنا مالك بن مغول. وأبو داود (520) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا قيس، يعني ابن الربيع (ح) وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي (688) قال: حدثنا حفص بن عمر. قال: حدثنا شعبة. وابن ماجه (711) قال: حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن حجاج بن أرطأة. والترمذي (197) . وفي الشمائل (63) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان الثوري. والنسائي (1/87) . وفي الكبرى (135) قال: أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، قال: حدثنا مالك بن مغول. وفي (2/12) (1523) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/73) . وفي الكبرى (759) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان. وفي (8/220) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا سفيان. وفي الكبرى (الورقة 55-أ) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا مالك بن مغول. وابن خزيمة (387) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. (ح) وحدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، قال: حدثنا سفيان. (ح) وحدثناه سَلْم بن جنادة، قال: حدثنا وكيع، عن الثوري. وفي (388) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الروقي. قال: حدثنا هشام، عن حجاج. وفي (841) قال: حدثنا الدروقي، قال: حدثنا ابن مهدي (ح) وحدثنا أبو موسى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان. وفي (2994) قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا الحسن بن موسى، عن زهير، عن أبي إسحق. وفي (2995) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي. قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان.
تسعتهم - مالك بن مغول، وشعبة، وعمر بن أبي زائدة، وسفيان الثوري، وأبو إسحاق، ومسعر، وأبو العميس عتبة بن عبد الله، وقيس بن الربيع، وحجاج بن أرطأة - عن عون بن أبي جحيفة، فذكره.
- في رواية عبد الرزاق، عن سفيان: «... وَأتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإصْبَعَاهُ في أذُنَيْهِ...» الحديث.

الفصل الرابع : في استقبال القبلة
3378 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- : «ما بين المشْرِق والمغْرِبِ قِبْلة» . أخرجه الترمذي (1) .
وزاد رزين : «إذا استقبلت ولم تَرَه» .
قال الترمذي : وقد روى هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-، منهم عمر ، وعلي ، وابن عباس.
وقال ابن عمر : «إذا جعَلْتَ المغربَ عن يمينك ، والمشرقَ عن شمالك فما بينهما قِبلة إذا استقبلتَ القبلة» .
__________
(1) رقم (342) و (343) و (344) في الصلاة ، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وهو حديث صحيح ، وهذا الحديث يختص بأهل المدينة والشام ومن على سمت تلك البلاد شمالاً وجنوباً فقط ، لأنه يلزم من حمله على العموم إبطال التوجه إلى الكعبة في بعض الأقطار ، والناس في توجههم إلى الكعبة كالدائرة حولها ، فمن كان في الجهة الشمالية من الكعبة فإنه يتوجه في صلاته إلى جهة الجنوب ، ومن كان في الجهة الجنوبية من الكعبة ، كانت صلاته إلى جهة الشمال ، ومن كان في الجهة الغربية من الكعبة ، فإن قبلة صلاته إلى المشرق ، ومن كان في الجهة الشرقية من الكعبة ، فإنه يستقبل في صلاته جهة المغرب ، ومن كان من الكعبة فيما بين الشمال والمغرب فقبلته فيما بين الجنوب والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والشمال ، فقبلته فيما بين الجنوب والمغرب ، ومن كان من الكعبة فيما بين الجنوب والمغرب ، فإن قبلته فيما بين الشمال والمشرق ، ومن كان من الكعبة فيما بين المشرق والجنوب ، فإن قبلته فيما بين الشمال والمغرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (344) قال: حدثنا الحسن بن بكر المروزي، قال: حدثنا المعلى بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، فذكره.
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة :
أخرجه ابن ماجة (1011) قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، (ح) وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال: حدثنا عاصم بن علي. والترمذي (342) قال: حدثنا محمد بن أبي معشر. وفي (343) قال: حدثنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا محمد بن أبي معشر.
ثلاثتهم - هاشم ، وعاصم، ومحمد - قالوا: حدثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.

3379 - (ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهم - أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة ، إذا تُوُجِّهَ قِبَلَ البيت» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 196 في القبلة ، باب ما جاء في القبلة ، وإسناده منقطع ، ولكن يشهد له الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني (1/561) قال الزرقاني : فيه إرسال لأنه لم يلق عمر فلعله حمله على ابنه عبد الله.

3380 - (خ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلِّي على راحلتِهِ نحو المشرق ، فإذا أَراد أن يصلِّيَ المكتوبة نزل فاستقبل القبلة» أخرجه البخاري ، ولهذا الحديث روايات عند البخاري ومسلم تردُ في «الصلاة على الدابة» .
وفي رواية ذكرها رزين ، قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لا يدَعُ ركْعَتي الفجر في السفر ، وكان يصلي على الدابة حيثما توجهتْ به في سفر القصر ، وإلى الشقِّ الواحد بالإيماء ، ويأمُرُ بالنُّزولِ للمكتوبة» (1) .
__________
(1) 2 / 473 في تقصير الصلاة ، باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت ، وباب ينزل للمكتوبة ، وفي القبلة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، وفي المغازي ، باب غزوة أنمار .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/304، 330) قال: حدثنا إسماعيل (يعني ابن علية) ، قال: أخبرنا هشام الدستوائي. وفي (3/378) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر والدارمي (1521) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام الدستوائي. والبخاري (1/110) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام. وفي (1/55) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان. وفي (2/56) قال: حدثنا معاذ بن فضالة، قال: حدثنا هشام. وابن خزيمة (976) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، عن الأوزاعي. وفي (1263) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي.
أربعتهم - هشام،ومعمر، وشيبان، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (1263) زاد «فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض» .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة مؤلفات ابن تيمية

قائمة مؤلفات ابن تيمية  ابن تيمية فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد منتسب إلى المذهب الحنبلي . وهو أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الث...