معاني

يراعي ان هناك عدم تنبه للفرق بين سبق تنزيل سورة البقرة 2هـ وتراخي تنزيل سورة الطلاق 5هـ**معاني كلمات القران الكريم في كل سورة



فهرس معاني الكلمات001 الفاتحة ►002 البقرة ►003 آل عمران ►004 النساء ►005 المائدة ►006 الأنعام ►007 الأعراف ►008 الأنفال ►009 التوبة ►010 يونس ►011 هود ►012 يوسف ►013 الرعد ►014 إبراهيم ►015 الحجر ►016 النحل ►017 الإسراء ►018 الكهف ►019 مريم ►020 طه ►021 الأنبياء ►022 الحج ►023 المؤمنون ►024 النور ►025 الفرقان ►026 الشعراء ►027 النمل ►028 القصص ►029 العنكبوت ►030 الروم ►031 لقمان ►032 السجدة ►033 الأحزاب ►034 سبأ ►035 فاطر ►036 يس ►037 الصافات ►038 ص ►039 الزمر ►040 غافر ►041 فصلت ►042 الشورى ►043 الزخرف ►044 الدخان ►045 الجاثية ►046 الأحقاف ►047 محمد ►048 الفتح ►049 الحجرات ►050 ق ►051 الذاريات ►052 الطور ►053 النجم ►054 القمر ►055 الرحمن ►056 الواقعة ►057 الحديد ►058 المجادلة ►059 الحشر ►060 الممتحنة ►061 الصف ►062 الجمعة ►063 المنافقون ►064 التغابن ►065 الطلاق ►066 التحريم ►067 الملك ►068 القلم ►069 الحاقة ►070 المعارج ►071 نوح ►072 الجن ►073 المزمل ►074 المدثر ►075 القيامة ►076 الإنسان ►077 المرسلات ►078 النبأ ►079 النازعات ►080 عبس ►081 التكوير ►082 الإنفطار ►083 المطففين ►084 الانشقاق ►085 البروج ►086 الطارق ►087 الأعلى ►088 الغاشية ►089 الفجر ►090 البلد ►091 الشمس ►092 الليل ►093 الضحى ►094 الشرح ►095 التين ►096 العلق ►097 القدر ►098 البينة ►099 الزلزلة ►100 العاديات ►101 القارعة ►102 التكاثر ►103 العصر ►104 الهمزة ►105 الفيل ►106 قريش ►107 الماعون ►108 الكوثر ►109 الكافرون ►110 النصر ►111 المسد ►112 الإخلاص ►113 الفلق ►114 الناس ►

الثلاثاء، 20 يوليو 2021

ج 8... جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير

ج 8... جامع الأصول في أحاديث الرسول

المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى : 606هـ)
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون
الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
الطبعة : الأولى
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ومذيل بحواشي المحقق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط - رحمه الله - ، وأيضا أضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان (ط : دار الكتب العلمية) في مواضعها من هذه الطبعة]
الجزء [1 ،2] : 1389 هـ ، 1969 م
الجزء [3 ، 4] : 1390 هـ ، 1970 م
الجزء [5] : 1390 هـ ، 1971 م
الجزء [6 ، 7] : 1391 هـ ، 1971 م
الجزء [8 - 11] : 1392 هـ ، 1972 م
الجزء [12] (التتمة) : ط دار الفكر ، تحقيق بشير عيون

1719- (خ ط) مالك بن أنس -رحمه الله- قال : «إذا أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ يحْلِقُ في أيِّ مَوْضعٍ كان ، ولا قَضَاء عَليَهِ ، لأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-[398]- وأصحابَهُ نَحَرُوا بالحُدَيْبية ، وحَلَقوا وحَلّوُا مِن كُلّ شَيءٍ قَبلَ الطّوافِ بالبَيْتِ ، وقَبلَ أنْ يَصِلَ مَا أُرسِلَ مِنَ الْهَدَايا إلى البيْتِ ، ثُمَّ لَمْ يَصِحَّ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أحَداً أنْ يَقْضيَ شَيئاً ولا يَعُودَ لَهُ» . أخرجه الموطأ (1) . وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (2) .
__________
(1) رواه مالك في " الموطأ " بلاغاً 1 / 360 في الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ، وإسناده منقطع .
(2) تعليقاً 4 /9 نقلاً عن مالك ، باب من قال : ليس على المحصر بدل ، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في " الفتح " حوله 4 / 9.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/391) بلاغا. ورواه البخاري تعليقا (4/14) عن مالك باب من قال : ليس على المحصر بدل.

الفصل الثالث : فيمن غلط في العدد ، أو ضل عن الطريق
1720 - (ط) سليمان بن يسار «أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ -رضي الله عنه- خرجَ حاجاً ، حتَّى إذا كان بالنَّازيَةِ (1) من طريق مكة أضَلَّ رَواحلَهُ ،وإنّه قَدِمَ على عمرَ بنِ الخطاب يوم النحر ، فذكر ذلك له ، فقال عمر : اصنَعْ ما يَصنَعُ المعتمرُ ، ثم قد حَلَلْتَ ، فإذا أدرككَ الحجُّ قابلاً فاحجُج ، وأهدِ ما اسْتَيْسر من الهدْي» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال ياقوت : " النازية " بالزاي وتخفيف الياء : عين ثرة على الطريق الآخذ من مكة إلى المدينة قرب الصفراء ، وهي إلى المدينة أقرب ، وإليها مضافة .
(2) 1 / 383 في الحج ، باب هدي من فاته الحج ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/440) عن يحيى بن سعيد أنه قال : أخبرني سليمان ابن يسار ، فذكره.

1721 - (ط) سليمان بن يسار قال : «إنَّ هَبَّارَ بْنَ الأسود جاء يومَ النحر وعُمَرُ ابْنُ الخطاب - رضي الله عنه - يَنْحرُ هَدْيهُ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخطَأْنا العِدَّةَ ، كُنَّا نُرَى أن هذا اليومَ يومُ عرفة ، فقال عمر : اذهب إلى مكة ، وطُفْ أنت ومَنْ معك، وانحَرُوا هَدياً إن كان معكم ، ثم احْلِقُوا أو قَصِّروا وارْجِعوا ، فإذا كان عاماً قَابلاً فحجُّوا وأهدوا ، فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجعَ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 383 في الحج ، باب هدي من فاته الحج ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/441) عن نافع عن سليمان بن يسار ، فذ كره.

الفصل الرابع : في أحاديث متفرقة
1722 - (ط) علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- قالا : «ما اسْتَيسَرَ من الهدْي : هو شاةٌ» . أخرجه الموطأ عن علي مسنداً (1) . وعن ابن عباس مرسلاً (2) . -[400]-
وفي رواية ذكرها رزين عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: {فَإنْ أُحْصِرتُمْ فما اسْتَيْسرَ من الْهدي} [البقرة : 196] قال : يعني : «ما اسْتيْسَرَ من الأزواج الثمانية : الإناثِ ، أو الذكورِ ، من الإبل والبقر ، والضأن ، والمعز» (3) .
__________
(1) 1 / 385 في الحج ، باب ما استيسر من الهدي مسنداً ، عن جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله عنه ، وفيه انقطاع ، فإن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولكن يشهد له الذي بعده .
(2) أي بلاغاً ، وفيه انقطاع بين مالك وابن عباس رضي الله عنهما . ولكن يشهد له الذي قبله .
(3) ورواه ابن جرير الطبري نحوه مختصراً رقم (3243) وقال ابن كثير في " التفسير " : وقال الثوري : عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : {فما استيسر من الهدي} قال : شاة ، قال ابن كثير : وكذا قال عطاء ، ومجاهد ، وطاووس ، وأبو العالية ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وعبد الرحمن بن القاسم ، والشعبي ، والنخعي ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم مثل ذلك ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/443) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ، فذكره.
ورواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/443) بلاغا أن عبد الله بن عباس ، فذكره.
ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك جده علي بن أبي طالب.
وأثر مالك عن ابن عباس فيه انقطاع بين مالك وابن عباس.

1723 - (ط) ابن عمر -رضي الله عنهما- «سُئِلَ عما اسْتيْسَرَ من الْهَدْي ؟ فقال : بدنَةٌ أو بقرةٌ ، أو سَبعُ شِيَاهٍ ، قال : وأنْ أُهْدِيَ شَاة أحبُّ إليَّ مِنْ أن أصوم وأُشْرِكَ في جَزورٍ» . أخرجه الموطأ إلى قوله : «بقرةٌ» (1) والباقي ذكره رزين.
__________
(1) 1 / 386 في الحج ، باب ما استيسر من الهدي ، وإسناده صحيح . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : ما استيسر من الهدي من أن بدنة أو بقرة لأهل الجدة استحباباً ، فلا يخالف قول علي وابن عباس : شاة ، يدل على ذلك قول ابن عمر : لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم ، ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة ، فكيف تكون ما استيسر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/444) عن نافع أن عبد الله بن عمر ، فذ كره.

1724 - (ط) صدقة بن يسار المكي «أنَّ رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - وقد ضفَرَ رأْسَهُ ، فقال : يا أبا -[401]- عبد الرحمن ، إني قَدِمتُ بِعُمرةٍ مُفْرَدَةٍ ؟ فقال عبد الله : لو كُنْتُ مَعكَ ، أو سألْتَني ، لأمَرْتُكَ أنْ تَقْرِنَ ، فقال اليمانيُّ : قد كان ذلك فقال ابن عمر : خُذْ ما تَطَايَرَ من رأسك وأهدِ. فقالت امرأةٌ من أهلِ العراقِ : ما هَدْيُهُ يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هَدْيُهُ ، فقالت له : ما هَدْيُهُ (1) ؟ فقال عبد الله بن عمر : لو لم أجد إلا أنْ أذبَحَ شَاةً لكان أحَبَّ إليَّ من أن أصوم» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) بفتح الهاء وسكون الدال وياء خفيفة ، وبكسر الدال وتشديد الياء ، وهو ما يهدى إلى الله تعالى .
(2) 1 / 386 و 387 في الحج ، باب جامع الهدي ، رجاله ثقات ، إلا أن صدقة بن يسار لم يدرك ابن عمر فهو منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك في «الموطأ» بشرح الزرقاني (2/445) عن صدقه بن يسار المكي ، فذكره.

الباب الحادي عشر : في دخول مكة والنزول بها والخروج منها
1725 - (خ م د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مكةَ من كَدَاءٍ ، مِنَ الثَّنيَّةِ العُلْيَا التي عند البَطْحَاءِ ، وخَرَجَ من الثنية السُّفْلَى» . هذه رواية البخاري.
وفي رواية له ولمسلم : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَخْرُجُ من طريق الشَّجرةِ ، ويدخل من طريق المُعرَّسِ (1)» . -[402]-
زاد البخاري : «وأنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ إذا خرج إلى مكةَ يُصَلِّي في مسجدِ الشجرةِ ، فإذا رجع صَلّى بذَي الحُلَيفَةِ بِبَطْنِ الوادي ، وباتَ حتَّى يُصْبِحَ» .
قال الحميديُّ:وقد جعل بعضهم هذه الزيادة -في ذِكْر الصلاة- من أفراد البخاري.
وعند مسلم : «وإذا دَخلَ مكةَ دخل من الثَّنيَّةِ العُلْيَا التي بالبَطْحَاءِ ، ويَخْرُجُ من الثَّنيَّةِ السُّفْلَى (2)» .
أخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى. -[403]- وأخرج أبو داود أيضاً الرواية الثانية (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الثنية) : موضع مرتفع من الأرض.
(كداء) : بفتح الكاف ممدوداً ، من أعلى مكة ، وبضمها مقصوراً : من أسفلها.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : قال عياض : طريق الشجرة : موضع معروف على طريق الذاهب من المدينة -[402]- إلى مكة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها ، وإذا رجع بات بها أيضاً ودخل على طريق المعرس ، وهو مكان معروف أيضاً ، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة ، لكن المعرس أقرب .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله : " ويخرج من الثنية السفلى " قيل : إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً ، تفاؤلاً بتغيير الحال إلى أكمل منه ، كما فعل في العيد ، وليشهد له الطريقان ، وليبرك أهلهما .
ومذهبنا (أي الشافعية) : أنه يستحب دخول مكة من الثنية العليا ، والخروج منها من السفلى ، لهذا الحديث ، ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه ، كالمدني والشامي أو لا تكون كاليمني ، فيستحب لليمني وغيره أن يستدير ويدخل مكة من الثنية العليا ، وقال بعض أصحابنا : إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت على طريقه ، ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمني ، وهذا ضعيف ، والصواب : الأول ، وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق ، ويرجع من أخرى لهذا الحديث .

(3) أخرجه البخاري 3 / 347 في الحج ، باب من أين يخرج من مكة ، وباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة ، ومسلم رقم (1257) في الحج ، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ، وأبو داود رقم (1866) و (1867) في المناسك ، باب دخول مكة ، والنسائي 5 / 200 في الحج ، باب من أين يدخل مكة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2940) في المناسك ، باب دخول مكة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/14) (4625) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (2/21) (4725) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/29) (4843) قال : حدثنا محمد بن عبيد. وفي (2/142) (6284) قال : حدثنا ابن نمير (ح) وحماد ، يعني أبو أسامة. والدارمي (1934) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا عقبة بن خالد. والبخاري (2/166) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أنس بن عياض. وفي (2/178) قال: حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ، قال : حدثنا يحيى. ومسلم (4/62) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال : حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا يحيى. وهو القطان. وأبو داود (1866) قال : حدثنا مسدد وابن حنبل ، عن يحيى (ح) وفي (1867) قال : وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبوأسامة. وابن ماجة (2940) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/200) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وابن خزيمة (961) قال : حدثنا بندار ، قال: حدثنا يحيى. سبعتهم - أبو معاوية ، ويحيى القطان ، ومحمد بن عبيد ، وابن نمير ، وحماد بن أسامة أو أسامة ، وعقبة بن خالد ، وأنس بن عياض - عن عبيد الله بن عمر.
2 - وأخرجه أحمد (2/59) (5231) قال : حدثنا وكيع ، قال: حدثنا العمري.
3 - وأخرجه البخاري (2/178) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، وأبو داود (1866) قال: حدثنا عبد الله ابن جعفر البرمكي. كلاهما (إبراهيم ، وعبد الله) قالا : حدثنا معن ، قال : حدثني مالك.
4 - وأخرجه ابن خزيمة (2693) قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حدثنا يحيى بن سليم الطائفي ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية.
أربعتهم - عبيد الله ، وعبد الله بن عمر العمري ، ومالك ، وإسماعيل - عن نافع ، فذكره.
* قال أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل البخاري ، عقب رواية مسدد سمعت يحيى بن معين يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول : لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك ، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد.

1726 - (خ م ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «دَخَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ التي بأعْلى مكةَ» .
وفي رواية : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لما جَاءَ إلى مكةَ دَخَلَها مِن أعْلاها ، وخرج من أَسْفلِها» .
زاد في رواية : قال هشامٌ : «فكان أبي يَدْخُلُ منهما كِلَيْهما ، وكان أكثَرُ ما يَدْخُلُ من كَداءٍ» .
ومن الرواة من جعله موقوفاً على عروة. هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الثانية. -[404]-
وفي رواية أبي داود : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ عامَ الفتح من كَدَاءٍ من أعْلى مكة ، ودخل في العمرَةِ من كُدىً ، قال : وكان عروة يدخلُ منهما جَميعاً ، وكان أكْثرُ ما يَدخُلُ من كُدَىً ، وكان أَقْرَبَهْما إلى مَنْزِلِهِ» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 347 في الحج ، باب من أين يخرج من مكة ، وفي المغازي ، باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة ، ومسلم رقم (1258) في الحج ، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا ، والترمذي رقم (853) في الحج ، باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، وأبو داود رقم (1868) و (1869) في المناسك ، باب دخول مكة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في المغازي (بل في الحج 41 : 2) عن الحميدي ومحمدبن المثنى. ومسلم في الحج (37 : 2) عن محمد بن المثنى وابن أبي عمر (وأبو داود ،والترمذي ، والنسائي جميعا فيه الحج 45 : 5 ،ت 30 ، س الكبرى 294) عن محمد بن المثنى.
ثلاثتهم عن سفيان به وقال الترمذي : حسن صحيح.

1727 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يَبِيتُ بِذِي طُوَى (1) بَيْنَ الثنيَّتيْنِ ، ثم يَدْخُلُ من الثَّنيَّةِ التي بأعلى مكة ، وكان إذا قَدِمَ حاجاً أو معتمراً لم يُنخْ نَاقَتَهُ إلا عندَ باب المسجد ، ثم يَدْخُلُ فيأتي الرُّكْن الأسْودَ فيبدأ به ، ثم يطوفُ سبعاً : ثلاثاً سَعياً ، وأربعاً مَشْياً ، ثم ينصرِفُ فَيُصَلِّيَ سَجْدَتَينِ من قَبْلِ أن يَرْجع إلى منزلِه ، فَيَطُوفُ بيْنَ الصَّفا والمروةِ ، وكان إذا صَدَرَ عن الحجِّ والعُمْرَةِ أنَاخَ بالبطْحاء التي بذي الحليفة ، التي كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُنيخُ بها» .
وفي رواية : «أنه كان إذا أقْبَلَ باتَ بذي طُوَى ، حتَّى إذا أصْبحَ -[405]- دَخَلَ ، وإذا نَفَرَ مرَّ بِذي طُوَى ، وبَاتَ بها حتَّى يُصْبِح . وكان يذكُر : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَفْعَلُ ذلك» .
وفي رواية أخرى : قال : «كان ابنُ عمر إذا دَخلَ أدنى الحَرَمِ أمسكَ عن التلْبيةِ حتّى يَبيتَ بذي طُوَى ، ثم يصلي به ويغتسلُ ، ويُحدِّثُ أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَفْعلُهُ» .
وفي أخرى : أنَّ ابنَ عمر : «كان إذا صلَّى الغَدَاةَ بذي الحليفة أمَرَ براحلته فَرحلَتْ (2) ، ثم ركِبَ حتَّى إذا استوتْ به اسْتَقْبَلَ القبْلَةَ قَائماً ، ثم يُلبيِّ حتى إذا بَلَغَ الحرمَ أمْسكَ ، حتى إذا أتى ذَا طُوَى باتَ به ، فَيُصَلِّي به الغَدَاةَ ، ثم يغْتَسِلُ ، وزَعَمَ أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَعل ذلك» . هذه روايات البخاري.
ولمسلم مختصراً : أنَّ ابنَ عمر : «كان لا يَقْدمُ إلا باتَ بذي طُوَى حتى يُصْبح ويغتَسلَ ، ثم يَدخُلُ مَكَّةَ نَهاراً ، ويذكرُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يَفْعلُهُ» .
وفي رواية لهما : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- باتَ بذي طُوَى حتى أصْبَح ثم دَخلَ مَكةَ، وكانَ ابنْ عمر يفعلُهُ» . -[406]-
وفي أخرى : حتى صلى الصبح ، أو قال : حتى أَصْبَحَ» .
وأخرج أبو داود الرواية المختصرة التي لمسلم.
وفي رواية النسائي : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْزِلُ بذي طُوَى ، يَبيتُ به يُصلِّي صَلاةَ الصُّبْح حين يَقدَم إلى مَكةَ ، ومُصَلّى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك على أكَمةٍ خَشنَةٍ غَليظَةٍ، ليس في المسجد الذي بُنيَ ثَمَّ ، ولكن أَسْفَلَ من ذلك على أكمةٍ خَشِنةٍ غليظة» .
وفي رواية الموطأ : «أنَّ ابنَ عمر كان إذا دَنَا من مَكَّة ، باتَ بذي طُوَى بَيْنَ الثَّنيَّتَينِ حتى يُصبِح ، ثم يُصَلِّي الصُّبحَ ، ثم يدخُلُ من الثَّنِيَّةِ التي بأعلى مَكّةَ ، ولا يدخُلُ إذا خرجَ حَاجاً أو معتمراً حتى يَغتسِلَ قبلَ أنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ إذا دَنا من مكة بذي طُوَى ، ويَأْمُرُ مَنْ مَعهُ فَيغْتَسلون قَبْلَ أنْ يدْخُلُوا» (3) .
ورأيت الحميديَّ -رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في مواضع من كتابه. فذكر الرواية الأولى والثانية في أفراد البخاري. وذكر الروايات الباقية -[407]- في المتفق بين البخاري ومسلم في جملة حديث طويل ، وكرَّرَ الرواية الثالثة والرابعةَ في المتفق بينهما.
وقد ذكرناها نحن أيضاً في النوع الأول من الفرع الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من كتاب الحج . وحيث رأينا هذا التكرار والاختلاف ذكرناه ، ونبَّهنا عليه ليُعلَم ، فإنه -رحمه الله- ربما يكون قد أدرك منه ما لم نُدْرِكْهُ.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أكمة) : الأكمة :مكان مرتفع من الأرض ، كالتل والرابية.
__________
(1) قوله : " بذي طوى " بفتح الطاء وضمها وكسرها ، والفتح أفصح وأشهر ، ثم الضم أكثر ، وعليه جمهور القراء ، ويصرف ولا يصرف ، وهو موضع داخل الحرم ، وقيل : هو اسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة .
(2) يقال : رحلت البعير بالتخفيف : إذا شددت عليه رحله .
(3) أخرجه البخاري 3 / 346 و 347 في الحج ، باب الاغتسال عند دخول مكة ، وباب الإهلال مستقبل القبلة ، وباب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، وباب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة ، ومسلم رقم (1259) في الحج ، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ، والموطأ 1 / 324 في الحج ، باب غسل المحرم ، وأبو داود رقم (1865) في المناسك ، باب دخول مكة ، والنسائي 5 / 199 في الحج ، باب دخول مكة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه.

1728 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أناخَ بالبطْحاءِ التي بِذِي الْحُليْفَةِ فصَلّى بها ، وكان ابن عمر يفعل ذلك» .
وفي رواية : «أنَّ عبدَ الله بنَ عمر كان إذا صَدَرَ من الحجِّ والعمرةِ أنَاخَ بالبَطْحَاءِ التي بذي الحُليْفةِ التي كان يُنيخُ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج إلى مكة صلى في مسجد الشجرة ، وإذا رجع صلى بذي الحُلَيفَةِ ببطن الوادي وبات بها» . -[408]-
وفي رواية لهما : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- : أُتِيَ - وهو في مُعَرَّسِهِ من ذي الْحُليفَةِ بِبَطْنِ الوادي - فقيل له : إنَّكَ ببطحاء مُباركة» .
قال مُوسى بن عُقْبةَ : وقد أناخ بِنا سالمٌ بالمُنَاخِ من المسجد الذي كان عبد الله يُنِيخُ به ، يَتَحرَّى مُعَرَّسَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين القبلة ، وسَطاً من ذلك.
وفي رواية لمسلم : قال : «باتَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بذي الْحُليفَةِ مَبدَأهُ ، وصلى في مسجِدِها» . وأخرج النسائي هذه الرواية.
وأخرج الموطأ وأبو داود : الرواية الأولى (1) .
ورأيت الحميدي - رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في مواضع من كتابه ، فَجَعَل الرواية الأولى والثانية والثالثة في موضع ، والرواية الرابعة في موضع آخر ، والرواية الخامسة في موضع آخر، وكررَّ الرواية الثالثة التي -[409]- للبخاري في موضعين ، ومعاني الجميع واحدة ، ولعله قد أدرك منها ما لم ندركْهُ ، لكننا نبهنا على ذلك.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصدر) : رجوع المسافر من مقصده ، ومنه صدور الواردة على الماء : إذا شربت وعادت.
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 310 في الحج ، باب ذي عرق ، وباب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة ، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " العقيق واد مبارك " ، وباب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، ومسلم رقم (1257) مكرر ص / 981 في الحج ، باب التعريس بذي الحليفة ، ورقم (1188) في الحج ، باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة ، والموطأ 1 / 405 في الحج ، باب صلاة المعرس والمحصب ، وأبو داود رقم (2044) في المناسك ، باب زيارة القبور ، والنسائي 5 / 126 و 127 في الحج ، باب التعريس بذي الحليفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:تقدم تخريجه.

1729 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال خالدُ بنُ الحارث : «سُئِلَ عُبَيْدُ الله (1) عن المُحصَّبِ ؟ فَحَدَّثَنَا عن نَافِعٍ قال : نَزَلَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- وعمرُ وابنُ عُمَرَ» (2) .
وعن نافع ، أن ابن عمر : «كان يصلي بها - يعني بالمحصب - الظهر والعصر - أحسبه قال : والمغرب - قال خالد : لا أشك في العشاء - ويهجع ، ويذكر ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» هذه رواية البخاري.
وفي رواية مسلم عن نافع : «أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة (3) -[410]- وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة. وقال نافع : قد حصب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء بعده» .
وفي أخرى عن سالم : «أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح» (4) .
وفي رواية الموطأ عن نافع : «أن ابن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ، ثم يدخل مكة من الليل ، فيطوف بالبيت» .
وفي رواية الترمذي : قال : «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح» .
وفي رواية أبي داود قال : «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ، ثم هجع بها هجعة ، ثم دخل مكة وطاف ، وكان ابن عمر يفعله» .
وفي أخرى له : «أن ابن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء ، ثم يدخل -[411]- مكة ، ويزعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك» (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المحصّب) : موضع بمنى ، وموضع بالأبطح ، والتحصيب : النزول به ، والمرد الأبطح ، وقد تقدم ذكر ذلك.
__________
(1) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : هو عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ، وعن عمر منقطع ، وعن ابن عمر موصول ، ويحتمل أن يكون نافع سمع ذلك من ابن عمر فيكون الجميع موصولاً ، ويدل عليه رواية عبد الرزاق التي عند مسلم .
(3) قال النووي في " شرح مسلم " : ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب ، وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء كانوا يفعلونه ، وأن عائشة -[410]- وابن عباس كانا لا يقولان به ، ويقولان : هو منزل اتفاقي لا مقصود ، فحصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ، ومذهب الشافعي ومالك والجمهور : استحبابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم ، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه ، ويستحب أن يصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
(4) الذي في مسلم من حديث ابن عمر : عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح ، وستأتي الرواية التي ساقها المؤلف عن سالم في حديث عائشة رقم (1732) .
(5) أخرجه البخاري 3 / 472 في الحج ، باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة ، ومسلم رقم (1310) في الحج ، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر ، والموطأ 1 / 405 في الحج ، باب صلاة المعرس والمحصب ، والترمذي رقم (921) في الحج ، باب ما جاء في نزول الأبطح ، وأبو داود رقم (2012) و (2103) في المناسك ، باب التحصيب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (4/85) قال :حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ، قال : ثنا روح بن عبادة قال : ثنا صخر بن جويرية ، عن نافع ، فذكره.
أخرجه أحمد 2/89 (5624) قال : حدثنا عبد الرزاق ،قال : أخبرنا عبيد الله. في 2/138 (6223) قال : حدثنا نوح بن ميمون ، قال : أخبرنا عبد الله ، و «مسلم» (4/85) قال : حدثنا محمد بن مهران الرازي. قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب. و «ابن ماجة» (3069) قال : حدثنا محمد ابن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال أنبأنا عبيد الله. و «الترمذي» (921) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا محمد بن رافع ، ومحمد بن يحيى ، ومحمد بن سهل بن عسكر ، قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، قال حدثنا عبيد الله. وفي (2991) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، ومحمد بن رافع ، ومحمد بن سهل ، قالوا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب.
ثلاثتهم عبيد الله بن عمر ، وعبد الله ، العمريان ، وأيوب عن نافع ، فذكره.

1730 - (خ) - أنس بن مالك رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ثم رقد رقدة بالمحصب ، ثم ركب إلى البيت فطاف به» ، أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 3 / 470 في الحج ، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ، وباب طواف الوداع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري 1653 قال : حدثني عبد الله بن محمد حدثنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان عن عبد العزيز رفيع عن أنس «فذكره»

1731 - (خ م ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «ليس التَّحْصِيبُ بشيءٍ ، إنَّما هو مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 471 في الحج ، باب المحصب ، ومسلم رقم (1312) في الحج ، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر ، والترمذي رقم (922) في الحج ، باب ما جاء في نزول الأبطح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه الحميدي (498) . و «أحمد» 1/221 (1925) . و «الدارمي» 1877 قال : أخبرنا محمد بن أحمد. و «البخاري 2/221 قال :حدثنا علي بن عبد الله. و «مسلم» 4/85 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر ، وأحمد بن عبدة. و «الترمذي» 922 قال : حدثنا ابن أبي عمر. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5941 عن علي بن حجر. و «ابن خزيمة» 2989 قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن ، وأحمد بن منيع ، وعلي بن خشرم. جميعهم (الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، ومحمد بن أحمد ، وعلي بن عبد الله ، وأبو بكر بن شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن عمر ، وأحمد بن عبدة ، وعلي بن حجر ، وعبد الجبار ، وسعيد بن عبد الرحمن ، وأحمد ابن منيع ، وعلي بن خشرم) عن سفيان بن عيينة ، عن عمر بن دينار.
2- وأخرجه أحمد 1/351 (3289) ، 1/369 (3488) قال : حدثنا يزيد ، وقال : أخبرنا الحجاج بن أرطاة.
كلاهما (عمرو ، والحجاج) عن عطاء ،فذكره.
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 6309 عن عمرو بن علي ، عن عبد الله بن داود الخريبي ، عن الحسن بن صالح بن حي ، قال سألت عمرو بن دينار عن التحصيب بالأبطح فقال : قال ابن عباس : إنما كان منزلا ،نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رواية حجاج بن أرطاة ، «إنما أقام به رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، علي عائشة» .

1732 - (خ م ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «نُزُولُ الأبطح ليس بسُنَّة، إنما نَزَله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ إذا خَرَجَ» . -[412]-
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.
وفي أخرى لمسلم عن سالم : «أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ عمر كانوا ينْزِلُون الأبطحَ» .
قال الزهري : وأخبرني عروةُ عن عائشة : «أنَّها لم تَكُنْ تفعلُ ذلك ، وقالت : إنما نزله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 471 في الحج ، باب المحصب ، ومسلم رقم (1311) في الحج ، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر ، والترمذي رقم (923) في الحج ، باب ما جاء فيمن نزل من الأبطح ، وأبو داود رقم (2008) في المناسك ، باب التحصيب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/41) قال : ثنا عبدة بن سليمان ، وفي (6/190) قال : ثنا يحيى ابن سعيد. وفي (6/207) قال َ: ثنا وكيع. وفي (6/230) قال. حدثنا أبو معاوية. و البخاري 2/221 قال : حدثنا أبو نعيم. وقال : حدثنا سفيان. و «مسلم» 4/85 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا : حدثنا عبد الله بن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا حفص بن غياث (ح) وحدثنيه أبو الربيع الزهراني. قال : حدثنا حماد ، يعني ابن زيد (ح) وحدثناه أبو كامل. قال : حدثنا يزيد بن زريع. قال حدثنا حبيب المعلم. و «أبو داود» 2008 قال : حدثتا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «ابن ماجة» 3067 قال : حدثنا هناد بن السرى. قال : حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية ح وحدثنا علي بن محمد قال : حدثنا وكيع وأبو معاوية ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا حفص بن غياث. و «الترمذي» 923 قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلي. قال : حدثنا يزيد بن زريع. قال : حدثنا حبيب المعلم. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال:حدثنا سفيان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 12/17140 عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. و «ابن خزيمة» 2987 قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا يحيى. وفي (2988) قال: حدثنا سلم ابن جنادة. قال : حدثنا وكيع.
جميعهم- عبدة بن سليمان ، ويحيى بن سعيد ، ووكيع ، وأبو معاوية، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن نمير، وحفص بن غياث ، و حماد بن زيد ، وحبيب المعلم ،ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، وسفيان بن عيينة ، وعيسى بن يونس - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره
- والرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف - رحمه الله - أخرجهما أحمد (6/225) . ومسلم (4/ 85) قال ثنا عبد بن حميد والنسائي في الكبرى - التحفة (12/16645) عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع - أربعتهم - عن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، فذكره.

1733 - (م د) أبو رافع - رضي الله عنه - قال : «لم يَأْمُرني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ أنْزِلَ الأبَطحَ حينَ خَرَجَ من مِنَى ، ولكني جئْتُ فَضَرَبتُ فيه قُبَّتهُ ، فجاء فَنَزَلَ» . هذه رواية مسلم.
وأخرجه أبو داود بمعناه (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1313) في الحج ، باب استحباب النزول بالمحصب ، وأبو داود رقم (2009) في المناسك ، باب التحصيب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (549) . و «أحمد» و «مسلم» 854 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. و «أبو داود» 2009 قال : حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة (ح) وحدثنا مسدد. و «ابن خزيمة» 2986 قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعبد الجبار بن العلاء و علي بن خشرم.
عشرتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وقتيبة ، وأبو بكر ، وزهير ،وعثمان ، ومسدد ، ونصر ، وعبد الجبار ، وعلي بن خشرم - عن سفيان بن عيينة. قال : حدثنا صالح بن كيسان ، أنه سمع سليمان بن يسار ، فذكره
(*) في مسند الحميدي (550) قال : حدثنا سفيان ، وكان عمرو بن دينار يحدث بهذا الحديث عن صالح بن كيسان فلما قدم صالح علينا. قال لنا عمرو : اذهبوا إليه فاسئلوه عن هذا الحديث.

1734 - (خ م ت د س) عبد العزيز بن رفيع -رحمه الله- قال : «سألتُ أنَسَ ابْنَ مَالكٍ : قلتُ : أخبرني بشَيء عَقَلْتَهُ عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- : أينَ صَلَّى الظهرَ والعصرَ يَوْمَ الترويَةِ ؟ قال : بمنَى. قلتُ : فأين صَلَّى العصر يَومَ النَّفرِ ؟ قال : بالأبطَحِ ، ثم قال: افْعَلْ كما يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ» . -[413]-
وفي رواية قال : «خَرجْتُ إلى مِنَى يومَ التَّرويَةِ ، فَلَقيتُ أنساً ذاهباً على حِمَارٍ، فقلت له : أيْنَ صَلَّى النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الظهرَ هذا اليومَ ؟ قال : انْظُر حَيثُ يُصَلِّي أُمراؤُك» . أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي ، وأبي داود ، والنسائي : «أين صلى الظُّهرَ يَوْمَ الترويَةِ؟» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 470 في الحج ، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح ، وباب أين يصلي الظهر والعصر يوم التروية ، ومسلم رقم (1309) في الحج ، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ، والترمذي رقم (964) في الحج ، باب (116) ، وأبو داود رقم (1912) في الحج ، باب الخروج إلى منى ، والنسائي 5 / 249 و 250 في الحج ، باب أين يصلي الإمام الظهر يوم التروية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الحج عن محمد بن المثنى ، وفي نفس الكتاب عن عبد الله بن محمد المسندي ، كلاهما عن إسحاق الأزرق ، عن سفيان عن عبد العزيز به، و مسلم في الحج عن زهير ابن حرب. وأبو داود عن أحمد بن إبراهيم ، والترمذي عن ابن علية وعبد الرحمن محمد كلهم عن إسحاق الأزرق به.
وأخرجه أحمد عن إسحاق. جامع المسانيد 1854 مسند أنس.

1735 - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال من الغَدِ يَوم النحر - وهو بمنى - : «نحن نَازِلُونَ غداً بِخَيفِ بني كنَانَةَ ، حَيثُ تَقاسَمُوا على الكفر- يعني بذلك : المحصَّب - وذلك أنَّ قريشاً وكنانةَ تحالفتْ على بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بني المطلب - أن لا يُنَاكحوهم ، ولا يُبايعُوهم ، حتى يُسَلِّموا إليهم النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية : أنَّهُ قال - حين أراد قُدومَ مَكَّة - : «مَنْزِلُنَا غَداً إن شاءَ الله : خَيفُ بني كنَانَة. الحديث» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 361 في الحج ، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، وفي فضائل أصحاب -[414]- النبي صلى الله عليه وسلم ، باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي المغازي ، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته يوم الفتح ، وفي التوحيد ، باب في المشيئة والإرادة ، وقول الله تعالى : {وما تشاؤون إلا أن يشاء الله} ، ومسلم رقم (1314) في الحج ، باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر ، وأبو داود رقم (2010) و (2011) في المناسك ، باب التحصيب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد 2/237 قال : حدثنا الوليد. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي 2/263 قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا إبراهيم، يعني ابن سعد. وفي 2/540 قال : حدثنا محمد بن مصعب قال : حدثنا الأوزاعي. و «البخاري» 2/181 ، 9/172 قال : حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب. وفي 2/181 قال : حدثنا الحميدي. قال : حدثنا الوليد. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي 5/65 قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال : حدثني إبراهيم بن سعد. وفي 5/188 قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا إبراهيم بن سعد. و «مسلم» 4/86 قال : حدثنا حرملة بن يحيى. وقال أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا الوليد بن مسلم. قال : حدثني الأوزاعي. و «أبو داود» 2011 قال : حدثنا محمود بن خالد. قال : حدثنا عمر. قال : حدثنا أبو عمرو ،يعني الأوزاعي. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/ 15199) عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي. و «ابن خزيمة» 2981 قال : حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال : حدثنا الوليد بن مسلم. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (2982) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلي ومحمد بن نصر. قالا : حدثنا بشر بن بكر. قال : حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا الربيع. قال : حدثنا بشر بن بكر. قال : أخبرني الأوزعي. (ح) وفي (294) قال : حدثنا محمد بن عزيز الأيلي ، أن سلامة حدثهم ، عن عقيل.
خمستهم (الأوزاعي. وإبراهيم بن سعد ، ويونس ، وشعيب ، وعقيل) عن الزهري ، عن أبي سلمة ، فذكره.
- والرواية الأخرى : أخرجها أحمد 2/322 قال :حدثنا علي بن حفص.قال : حدثنا ورقاء. و «البخاري» 5/188 قال : حدثنا أبو اليمان. قال : حدثنا شعيب. و «مسلم» 4/86 قال : حدثنا زهير ابن حرب. قال : حدثنا شبابة. قال : حدثني ورقاء.
كلاهما (ورقاء بن عمر ، و شعيب بن أبي حمزة) عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن الأعرج ، فذكره.

1736 - (ت) نافع مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- كان يَغْتَسلُ لِدُخولِ مكةَ» (1) .
وفي رواية أَسْلَم عن ابن عُمَرَ قال : «اغْتَسلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- لدخولِ مَكَّةَ بفخٍّ» (2) .
قال الترمذي : حديث أسلم غير محفوظ (3) والصحيح : حديث نافع. أخرجه الترمذي .
__________
(1) رواه الترمذي تعقيباً على الحديث رقم (852) في الحج ، باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة .
وروى البخاري في " صحيحه " عن نافع قال : كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
قال الحافظ في " الفتح " : يحتمل أن الإشارة به إلى الفعل الأخير وهو الغسل ، ويحتمل إلى أنها إلى الجميع وهو الأظهر .

(2) بفتح الفاء والخاء المعجمة المشددة : موضع قريب من مكة . قال محب الدين الطبري : هو بين مكة ومنى ، وفي نسخة : بفج ، بالجيم المعجمة ، وهو موضع يسمى : فج الروحاء ، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وإلى مكة عام الفتح ، وعام حجته .
(3) رقم (852) في الحج ، باب ما جاء في الاغتسال لدخول مكة ، وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :وقفه علي ابن عمر : أخرجه الترمذي (852) قال : حدثنا يحيى بن موسى ،قال : حدثنا هارون بن صالح الطلحي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ،فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روى نافع ، عن ابن عمر، أنه كان يغتسل لدخول مكة ،وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه أحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني وغيرهما ، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديثه.

1737 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -[415]-صلى الله عليه وسلم- دَخَلَ مَكَّةَ نَهاراً» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (854) في الحج ، باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نهاراً ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد 2/59 (5230) . و «ابن ماجة» 2941 قال : حدثنا علي بن محمد. و «الترمذي» 854 قال : حدثنا يوسف بن عيسى.
ثلاثتهم - أحمد ، وعلي بن محمد ، ويوسف بن عيسى - قالوا : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا العمري عن نافع ، فذكره.

1738 - (ط) عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أنه كان يقول لَيَالي مِنَى : «لا يَبيتَنَّ أَحدٌ من الحاجِّ ورَاءَ عَقَبَةِ مِنى» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 406 في الحج ، باب البيتوتة بمكة ليالي منى ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 936 كتاب الحج - باب البيتوتة بمكة ليالي منى - عن نافع عن ابن عمر ، و إسناده صحيح:..

1739 - (ط) نافع مولى ابن عمر قال : «زعَموا أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- كان يَبعَثُ رجالاً يُدْخِلُون الناسَ من وَرَاء العَقبةِ» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 406 في الحج ، باب البيتوتة بمكة ليالي منى ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 935 الباب السابق - عن نافع به. وظاهر السند الانقطاع.

1740 - (خ م د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ العَبَّاسَ استأْذَنَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ يَمكُثَ بمكةَ لَيَالي مِنَى من أَجلِ سِقايَتِهِ ، فَأذِنَ له» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 461 في الحج ، باب هل يبيت أصحاب السقاية أوغيرهم بمكة ليالي منى ، وباب سقاية الحاج ، ومسلم رقم (1315) في الحج ، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، وأبو داود رقم (1959) في المناسك ، باب يبيت بمكة ليالي منى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/19) (4691) قال : حدثنا يحيى. وفي 2/22 (4731) قال : حدثنا ابن نمير.وفي (2/28) (4827) قال : حدثنا روح. وفي (2/88) (5613) قال :حدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرني ابن جريج. و «الدارمي» 1949 قال : أخبرنا عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا أبو أسامة. وفي (1950) قال : حدثنا سعيد بن المغيرة ، عن عيسى بن يونس. و «البخاري» 2/191 قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود ، قال : حدثنا أبو ضمرة. وفي 2/217 قال : حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون. قال : حدثنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا محمد بن موسى. قال : حدثنا محمد بن بكر. قال أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا محمد عبد الله بن نمير. قال : حدثنا أبي. و «مسلم» 4/86 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،قال : حدثنا ابن نمير ، وأبو أسامة (ح) وحدثنا بن نمير قال : حدثنا أبي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنيه محمد بن حاتم ، وعبد بن حميد ، جميعا عن محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج ، و «أبو داود» 1959 قال : حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. و «ابن ماجة» 3965 قال : حدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا عبد الله بن نمير «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 8080 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس. و «ابن خزيمة» 2957 قال : حدثنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا محمد بن بكر، قال : أخبرنا ابن جريج. سبعتهم - يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن نمير ، وروح ، وابن جريج ، وأبو أسامة حماد بن أسامة ، وعيسى بن يونس ، وأبو ضمرة أنس بن عياض - عن عبيد الله بن عمر ، قال حدثني نافع ، فذكره.
(*) في رواية يحيى ، عن عبيد الله : قال : أخبرني نافع ، قال: لاأعلمه إلا عن عبد الله.

1741 - (د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- سأله عبدُ الرحمن بن فَرُّوخٍ قال : «إنَّا كُنَّا نَتَبَايَع بأمْوالِ النَّاسِ ، فيأتي أحدُنا مَكةَ ، فَيَبيتُ على المالِ ؟ فقال : أَمَّا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فباتَ بمنَى وظَلَّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1958) في المناسك ، باب يبيت بمكة ليالي منى ، وفي سنده حريز أو أبو حريز ، وهو مجهول ، وعبد الرحمن بن فروخ لم يوثقه غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (1958) قال : حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي ، قال : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ، قال : حدثني حريز ، أو أبو حريز (الشك من يحيى) أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ ، فذكره.
قلت : الراوي عن عبد الرحمن بن فروخ «مجهول» وعبد الرحمن تفرد بتوثيقه ابن حبان.

1742 - (خ م ت د س) العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «يُقيمُ المُهَاجِرُ بمكةَ بعد قَضَاءِ نُسكهِ ثَلاثاً» .
وفي روايةٍ : «أنَّ عمرَ بن عبدِ العزيز ، سألَ السائِبَ بنَ يَزِيد بنِ أُخت نَمرِ : ما سمعتَ في سُكْنى مكَّةَ ؟ فقال : سَمِعتُ العَلاءَ بن الحضرميَّ قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: ثَلاثٌ للمهاجِرِ بعدَ الصَّدَرِ» .
وفي أخرى : سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لِلْمُهَاجِرِ : إقَامَةُ ثَلاثٍ بعدَ الصَّدَرِ ، كأنَّهُ لا يَزِيدُ عليها» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 7 / 208 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ، ومسلم رقم (1352) في الحج ، باب جواز الإقامة بمكة للمهاجرين منها ، والترمذي رقم (949) في الحج ، باب ما جاء في أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلاثاً ، وأبو داود رقم (2022) في المناسك ، باب الإقامة بمكة ، والنسائي 3 / 122 في تقصير الصلاة في السفر ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (844) قال : حدثنا سفيان. و «أحمد» (4/339) قال : حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (5/52) قال : حدثنا يحيى ين سعيد. و «الدارمي» (1520) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد، قال : حدثنا حفص. و «البخاري» 5/87 قال : حدثني إبراهيم بن حمزة ، قال : حدثنا حاتم.و «مسلم» (4/108،109) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال : حدثنا سليمان ، يعني ابن بلال. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال أخبرنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال : حدثنا أبي ، عن صالح ، و «أبو داود» (2922) قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثنا عبد العزيز ، يعني الدراوردي. و «ابن ماجة» (1073) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل. و «الترمذي» (949) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، و «النسائي» (3/122) قال : قال : الحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، في حديثه عن سفيان. وفي الكبرى (الورقة 55) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك ، قال : حدثنا يحيى. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا عمي... قال : حدثنا أبي ، عن صالح بن كيسان.
سبعتهم - سفيان ، ويحيى ، وحفص بن غياث ، وحاتم بن إسماعيل وسليمان بن بلال ، وصالح بن كيسان، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي- عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، فذكره
أخرجه أحمد 5/52 قال : حدثنا عبد الرزاق وابن بكر وأبو عاصم و «الدارمي» 1519 قال : أخبرنا أبو عاصم. و «مسلم» 4/109 قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد. و «النسائي» 3/121 قال : أخبرنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، عن عبد الرزاق. وفي الكبرى (الورقة 55) قال : أخبرنا محمد بن رافع ، قال : أخبرنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق ، ومحمد بن بكر ، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد - عن ابن جريج ، قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد ، أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره ، أن السائب بن يزيد أخبره ، أن العلاء بن الحضرمي ، أخبره ،عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال : «مكث المهاجر بمكة ، بعد قضاء نسكه ، ثلاثا» . لم يذكر قصة عمر بن العزيز وفيه- حميد بن عبد الرحمن -.

1743 - (ت د س) جابر - رضي الله عنه - «قِيلَ له : أيَرفَعُ الرجلُ يَدَيْه إذا رأَى البَيْتَ؟ قال : حَجَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَكُنَّا نَفْعَلُهُ» . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود والنسائي : «أنَّه سُئِل عن الرجل يَرَى البَيتَ فَيَرْفَعُ يديهِ ؟ فقال : ما كنتُ أرى أنَّ أحداً يفعل هذا إلا اليهود ، وقد حَجَجْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فلم يكن يفعَلُهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (855) في الحج ، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت ، وأبو -[417]- داود رقم (1870) في المناسك ، باب رفع اليدين إذا رأى البيت ، والنسائي 5 / 212 في الحج ، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت ، وفي سنده مهاجر بن عكرمة المكي القرشي المخزومي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، وقال الخطابي : ضعف الثوري وابن المبارك واحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت ؛ لأن مهاجراً عندهم مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : 1- أخرجه الدارمي 1926 قال : حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الثقفي. و «أبو داود» (1870) قال : حدثنا يحيى بن معين ،أن محمد بن جعفر حدثهم ، و «الترمذي» 855 قال : حدثنا يوسف بن عيسى ، قال : حدثنا وكيع. و «النسائي» 5/212 ، و «ابن خزيمة» 2704 قال النسائي : أخبرنا، وقال ابن خزيمة : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. ثلاثتهم - عبيد الله ، وابن جعفر ، ووكيع - قالوا : حدثنا شعبة.
2- وأخرجه ابن خزيمة 2705 قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا قزعة.
كلاهما (شعبة ، وقزعة) عن أبي قزعة سويد بن حجير ،عن المهاجر المكي ، فذكره.
قلت: المهاجر المكي غير مشهور تفرد ابن حبان بتوثيقه والخبر ضعفه الثوري وابن المبارك وأحمد وابن راهويه.

1744 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «أَقْبَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَدَخلَ مكَّةَ ، فأقبلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الحجرِ فَاستلَمَهُ ، ثم طاف بالبيت ، ثم أتى الصَّفا ، فَعَلاه حيثُ يَنْظُرُ إلى البيت ، فَرَفَعَ يَدَيه ، فَجَعَلَ يَذكُرُ الله ما شَاء أنْ يَذْكُرَهُ ويَدْعُو ، قال : والأنصَارُ تَحتَهُ ، قال هشام [وهو ابن القاسم] : فَدَعَا فَحَمِدَ الله ودعا بما شَاءَ أنْ يَدُعوَ» (1) .
وفي رواية مختصراً : قال : «لمَّا دَخَلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَكَّةَ طافَ بالبَيتِ ، وصلَّى ركْعَتَينِ خَلْفَ المقامِ - يَعْني يوم الفتح» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) رقم (1872) في المناسك ، باب رفع اليدين إذا رأى البيت ، وإسناده صحيح ، ورواه بنحوه مسلم في " صحيحه " ، في الحديث الطويل في فتح مكة رقم (1780) في الجهاد والسير ، وليس فيه ذكر الأنصار .
(2) رقم (1871) في المناسك ، باب رفع اليدين إذا رأى البيت ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود 1872 قال : ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا بهز بن أسد وهاشم -يعني ابن القاسم - قالا : ثنا سليمان بن المغيرة ، عن ثابت عن عبد الله بن رباح ، فذكره.
والرواية الأخرى :
أخرجها (1871) قال : ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا سلام بن مسكين ثنا ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح ، فذكره.
قلت :هذا لفظ «سلام» (1754) أخرجه مالك (976) عن نافع ، به قلت : عزاه الزرقاني لعبد الزراق من رواية عبيد الله عن نافع ، به.

1745 - (ط) نافع - مولى ابن عمر «أنَّ ابنَ عمر -رضي الله عنهما - أقبلَ من مكة ، حتى إذا كان بقُديدٍ جاء خَبَرٌ من المدينة ، فرَجعَ فَدَخَلَ مكةَ بِغَيرِ إحرامٍ» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 423 في الحج ، باب جامع الحج ، وإسناده صحيح .

الباب الثاني عشر : في النيابة في الحج
1746 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «كان الفَضْلُ ابْنُ عبَّاسٍ رَديفَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَجَاءتُه امرأَةٌ من خَثْعمَ تَسْتفتيهِ ، فَجعَلَ الفضلُ يَنْظُرُ إليها وتَنظُرُ إليه ، فجعل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْرِفُ وَجهَ الفضلِ إلى الشِّقِّ الآخر ، قالت : يا رسول الله إنَّ فَريِضَةَ الله على عبادِهِ في الحجِّ أَدْرَكتْ أَبي شيخاً كبيراً لا يستَطيعُ أن يَثبُتَ على الرَّاحِلَةِ ، أفَأحُجُّ عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجَّة الوداع» .
ومن الرواة من جعله عن ابن عباس ، عن أخيه الفضل ، فجعله من مسند الفضل. هذه رواية البخاري ، ومسلم ، والموطأ وأبي داود.
وفي رواية الترمذي : عن ابن عباس عن أخيه ، وأوَّلُ حَدِيثِهِ : «أنَّ امرأَة من خَثعمَ قالتْ : يا رسولَ الله ، إنَّ أبي... وذكر الحديث»
وفي رواية النسائي : عن ابن عباس: «أنَّ امرأةً من خثعم سَألت النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- غَدَاةَ جَمْعٍ... الحديث» .
وفي أخرى له عنه : قال : «إنَّ رَجُلاً قال : يا نَبيَّ الله ، إنَّ -[419]- أَبي مَاتَ ولم يَحُجَّ ، أَفَأحُجَّ عنه ؟ قال : أرأَيتَ لو كان على أَبيك دَيْنٌ أَكُنتَ قَاضِيَهُ ؟ قال : نعم ، قال : فَدَيْنُ الله أَحقُّ» .
وفي أخرى له نحوه ، وقال فيها : «وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبُتُ على الرَّاحِلَةِ ، وإن شَدَدْتُهُ خشيتُ أن يمُوتَ» .
وأخرجه أيضاً مثل حديث البخاري ومسلم.
وأخرجه أيضاً عن الفضل ، وجعل عِوَضَ المرأةِ رجلاً ، وأنه استَفْتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- عن أُمِّه (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 3 / 300 في الحج ، باب وجوب الحج وفضله ، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة ، وباب حج المرأة عن الرجل ، وفي الاستئذان ، باب قول الله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا} ، ومسلم رقم (1334) و (1335) في الحج ، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ، والموطأ 1 / 359 في الحج ، باب الحج عمن يحج عنه ، والترمذي رقم (928) في الحج ، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ، وأبو داود رقم (1809) في المناسك ، باب الرجل يحج عن غيره ، والنسائي 5 / 117 و 118 في الحج ، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل ، وباب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، وباب حج المرأة عن الرجل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (236) . «والحميدي» (507) ، «أحمد» (1/219) (890) قالا: حدثنا سفيان. «أحمد» (1/251) (2266) قال : حدثنا سعيد بن إبراهيم ،قال : حدثنا أبي ،عن صالح. وفي (329) (3050) قال : حدثنا محمد ابن مصعب ،قال :حدثنا الأوزاعي. وفي (1/346) (3238) قال: حدثنا يحيى قال : أخبرنا مالك. وفي (459) (3375) قال : قرأت على عبد الرحمن : عن مالك. و «الدارمي» (1840) قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (1841) قال : حدثنا محمد بن يوسف ،قال : حدثنا ابن عيينة. و «البخاري» (2/163) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/23) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال :حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. وفي (3/23) أيضا قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك. وفي (5/222 ، 8/63) قال: حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا. وفي 5/222 قال : قال محمد بن يوسف.: حدثنا الأوزاعي. و «مسلم» 4/101 قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك. و «أبو داود» 1809 قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك و «النسائي» 5/117 قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا سفيان. وفي (8/228) قال أخبرني عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا الوليد ، عن الأوزاعي (ح) وأخبرني محمود بن خالد، قال : حدثنا عمر ، عن الأوزاعي. وفي 8/228 قال : قال الحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم ، قال : حدثني مالك. وفي 8/228 قال : أخبرنا أبو داود ، قال : حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ،قال : حدثني أبي ، عن صالح بن كيسان. و «ابن خزيمة» 3031 قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم قال : حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني مالك ، ويونس ، والليث ، وابن جريج وفي (3032) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا المخزومي ، قال حدثنا سفيان (ح) وحدثنا علي بن خشرم ،قال : أخبرنا ابن عيينة. وفي (3033) قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، قال : حدثنا عمي ، قال أخبرني مالك ، والليث. وفي (3036) قال : حدثنا الربيع بن سليمان، قال : قال الشافعي : أخبرنا مالك.
(ح) وحدثنا يونس بن عبد الأعلي قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره. وفي (3042) قال : حدثنا الربيع عن الشافعي ، قال : أخبر بن عيينة.
ثمانيتهم (مالك ، وسفيان عيينة ، وصالح بن كيسان ، والأوزاعي ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ،وشعيب ويونس ، وابن جريج) عن ابن شهاب ، قال : سمعت سليمان بن يسار ، فذكره.
في رواية ابن خزيمة (3031) قال الليث : وحدثنيه ابن شهاب ،عن سليمان ، أو أبي سلمة ، أو كليهما، عن ابن عباس.
قال سفيان بن عيينة ، وأخبرني بن دينار ،عن الزهري ،عن سليمان بن يسار، وعن ابن عباس ، مثله، وزاد. فقالت : يارسول الله ، فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه.الروايات مطولة ومختصرة.

1747 - (س) عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً مِنْ خَثعَم جاء إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- : فقال : إنَّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيع الركوب ، وأَدْرَكتُهُ فريضةُ الله في الحجِّ. فهل يُجْزئُ أَن أحُجَّ عنه ؟ قال : أنتَ أكْبَرُ وَلَدِهِ ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان على أَبيكَ ديْنٌ ، أكنتَ تَقضِيهِ ؟ -[420]-
قال : نعم ، قال فَحُجَّ عنه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 5 / 117 و 118 في الحج ، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4 / 5 ، وفي سنده يوسف بن الزبير المكي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده : أخرجه أحمد (4/3) قال : ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، وفي (4/5) قال : حدثنا جرير ، «الدارمي» 1843 قال : حدثنا محمد بن حميد ،قال : حدثنا جرير. و «النسائي» (5/117) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ،قال : أنبأنا جرير وفي 5/120 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ،قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان.
كلاهما (سفيان ، وجرير) عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، فذكره.
قلت : يوسف بن الزبير مجهول ، وللحديث شواهد ستأتي.

1748 - (خ م س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «أتى رَجُلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال : إنَّ أُختي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ ، وإنها ماتت ؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- : لو كان عليها دَينٌ أكنتَ قَاضِيَهُ؟ قال : نعم ، قال : فَاقضِ الله فهو أحَقُّ بالقضاء» .
وفي رواية : «أنَّ امْرأةً مِنْ جُهينةَ جاءتْ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت : إنَّ أُمِّي نذَرَت أنْ تَحُجَّ (1) ، فلم تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أفَاحُجُّ عنها ؟ قال : حُجِّي عنها ،أرأيتَ لو كان على أمِّكِ ديَنٌ أكُنْتِ قَاضيَتَهُ (2) ؟ قالت : نعم ، قال : اقْضُوا الله ، فَالله أَحقُّ بالوفَاءِ» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. -[421]-
وفي أخرى للنسائي : مثل الروايةِ الثانية ، إلا أنَّه قال : «أَمَرتُ امرأةَ سِنَان بنِ سَلمةَ الجُهني: أنْ تَسألَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-» ... الحديث.
وله في أخرى : «أنَّ امرأةً سَألَتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن أَبيها مَاتَ ولم يَحُجَّ ؟ قال : حُجِّي عن أبيك» (3) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج ، فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور ، وعليه الحج عن النذر ، وقيل : يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الإسلام ، وقيل : يجزئ عنهما .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله ، كما أن عليه قضاء ديونه ، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال ، فكذلك ما شبه به في القضاء ، ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو غير ذلك .
(3) أخرجه البخاري 11/ 507 في الأيمان والنذور ، باب من مات وعليه نذر ، وفي الحج ، باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة ، وفي الاعتصام ، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين ، والنسائي 5 / 116 في الحج ، باب الحج عن الميت الذي نذر أن يحج ، وباب الحج عن الميت الذي لم يحج ، قال الحافظ في " الفتح " : وفي الحديث : قضاء الحقوق الواجبة عن الميت ، وفيه استفتاء الأعلم ، وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة ، والتوصل إلى براءة ما في ذمتهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد (1/239) (2140) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/345) (3224) قال : حدثنا وكيع. و «الدارمي» (1775 ، 2337) قال : حدثنا سهل بن حماد. و «البخارى» (8/177) قال : حدثنا آدم. و «النسائي» (6/116) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد ، و «ابن خزيمة» (3041) قال : حدثنا بندار ، قال :حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عيسى خمستهم (محمد بن جعفر ، ووكيع ، وسهل بن حماد ،وآدم ،وعيسى) عن شعبة.
2- وأخرجه البخاري (3/22) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (9/125) قال : حدثنا مسدد. كلاهما - موسى ، ومسدد - قالا : حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - شعبة ، وأبو عوانة - عن أبي بشر جعفر بن إياس ، قال : سمعت سعيد بن جبير فذكره.
(* في رواية أبي عوانة : «أن أمرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ، فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها ؟....» الحديث.

1749 - (ت د س) أبو رزين العقيلي [وهو لقيط]- رضي الله عنه - قال : «يا رسول الله ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ ، لا يستطيعُ الحجَّ ولا العمرةَ ولا الظَّعنَ ؟ قال له : حُجَّ عن أبيكَ واعتَمِر» .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (930) في الحج ، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ، وأبو داود رقم (1810) في المناسك ، باب الرجل يحج عن غيره ، والنسائي 5 / 117 في الحج ، باب العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ، وإسناده صحيح . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد 4/12 قال : حدثنا بهز ، وعفان (ح) وحدثنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» (1810) قال :حدثنا حفص بن عمر ، ومسلم. و «ابن ماجة» (2906) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعن علي بن محمد قالا : حدثنا وكيع ، و «الترمذي» (930) قال : حدثنا يوسف بن عيسى ، قال : حدثنا وكيع. و «النسائي» (5/111) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال حدثنا خالد. وفي (5/117) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال أنبأنا وكيع. و «ابن خزيمة» (3040) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلي الصنعاني ، قال : حدثنا خالد ، يعني ابن الحارث.
سبعتهم (وكيع ، وعفان ، وبهز ، ويزيد ، وحفص ، ومسلم بن إبراهيم وخالد) عن شعبة ، قال : سمعت النعمان بن سالم ، قال : سمعت عمرو بن أوس ، فذكره.
قلت : قال الترمذي : حديث حسن صحيح :

1750 - (ت) بريدة - رضي الله عنه - قال : «جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت : إنَّ أُمي مَاتَتْ ولم تحج ، أَفَأَحُجُّ عنها ؟ قال : نعم ، -[422]- حُجِّي عنها» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (929) في الحج ، باب الحج عن الشيخ الكبير ، ورواه مسلم بأطول منه رقم (1149) في الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه الترمذي (929) قال : ثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عطاء قال : (ح) وحدثنا علي بن حجر ، حدثنا علي بن مسهر ، عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، فذكره.
قلت : وقال الترمذي : وهذا حديث صحيح.

1751 - (د) عبد الله عباس -رضي الله عنهما- قال : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سَمعَ رُجلاً يقول :لبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، قال : وَمَنْ شُبْرُمَةَ ؟ قال : أخٌ لي ، أو قَريبٌ لي ، فقال : أحَجَجتَ عن نَفْسِكَ ؟ قال : لا ، قال : فَحُجَّ عن نفسك ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1811) في الحج ، باب الرجل يحج عن غيره ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2903) في المناسك ، باب الحج عن الميت ، وابن حبان في " صحيحه " رقم (962) موارد ، من حديث عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه أيضاً البيهقي والدارقطني ، وقال البيهقي : إسناده صحيح ، وليس في هذا الباب أصح منه .
ورواه الشافعي في مسنده 1 / 287 " بدائع المنن في ترتيب السنن " للبنا موقوفاً على ابن عباس . قال الحافظ في " التلخيص " 2 / 223 و 224 : وروي موقوفاً رواه غندر عن سعيد كذلك ، وعبدة نفسه محتج به في الصحيحين ، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، وقال ابن معين : أثبت الناس في سعيد : عبدة ، قال الحافظ : وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه ، وأما الطحاوي فقال : الصحيح أنه موقوف ، وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ ، وقال ابن المنذر : لا يثبت رفعه ، قال : ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو كما قال ، وخالفه ابن أبي ليلى ، ورواه عن عطاء عن عائشة ، وخالفه الحسن بن ذكوان فرواه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس . وقال الدارقطني : إنه أصح . قلت (القائل ابن حجر) وهو كما قال ، لكنه يقوي المرفوع ؛ لأنه عن غير رجاله ، وقد رواه الإسماعيلي في معجمه من طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر ، وفي إسنادها من يحتاج إلى النظر في حاله ، فيجتمع من هذا صحة الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مختلف في وصله :أخرجه أبو داود (1811) قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ،وهناد بن السري، و «ابن ماجة» (2903) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، و «ابن خزيمة» (3039) قال :حدثنا هارون بن إسحاق.
أربعتهم - إسحاق بن إسماعيل ، وهناد ، ومحمد بن عبد الله ، وهارون بن إسحاق - عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة ،عن قتادة ،عن عزرة عن سعيد بن جبير ، فذكره.
قلت : ورواه الشافعي موقوفا ، وصحح الطحاوي وقفه ، وقال الإمام أحمد : رفعه خطأ ، وقال المنذري لايثبت رفعه ،وصحح البيهقي إسناده وقال : ليس في هذا الباب أصح منه.

الباب الثالث عشر : في أحكام متعددة تتعلق بالحج ، وفيه سبعة فصول
الفصل الأول : في التكبير أيام التشريق
1752 - (ط) يحيى بن سعيد -رحمه الله- «بَلَغهُ : أَنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- خَرَجَ الغَدَ من يوم النَّحرِ حين ارتَفَعَ النَهارُ شَيْئاً ، فَكبَّرَ. فَكَبَّر النَّاسُ بتكبيره ،ثم خَرَجَ الثَّانِية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهارِ فَكبَّرَ ، فَكَبَّرَ النَّاس بتكبيره ، ثم خرج [الثالثة] حين زَاغَتِ الشَّمْسُ ، فَكبَّرَ ، فكبَّرَ الناسُ بتكبيره حتى يَتْصِلَ التَّكبيرُ ويَبلُغَ البيتَ ، فيُعْرفَ أن عمر قد خَرَجَ يرْمي» . أخرجه الموطأ (1) .
وفي رواية ذكرها البخاري في ترجمة الباب بغير إسنادٍ : «أنَّ عمرَ كان -[424]- يُكبِّرُ في مَسجِدِ مِنَى، ويُكَبِّرُ مَنْ في المسجد ، فَتَرْتَجُّ أسواق مِنَى من التكبير ، حتى يصل التكبير إلى المسجد الحرام ، فيقولون : كَبَّرَ عمر ، فَيُكَبِّرونَ» (2) .
__________
(1) رواه مالك بلاغاً 1 / 404 في الحج ، باب التكبير أيام التشريق ، وإسناده منقطع .
(2) رواه البخاري تعليقاً 2 /384 في العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفات ، قال الحافظ في " الفتح " : وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال : كان عمر يكبر في قبته بمنى ، ويكبر أهل المسجد ويكبر أهل السوق ، حتى ترتج منى تكبيراً . ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ، ومن طريقه البيهقي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه مالك (932) عن يحيى بن سعيد ، به.
قلت: هذا إسناده منقطع ، وعلقه البخاري في باب التكبير أيام منى.... قال الحافظ : وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن عمير قال : كان يكبر... فذكر الأثر.

1753 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كان يُكَبِّرُ في فُسْطَاطِهِ ، ويُكَبِّرُ النَّاسُ لتكبيرهِ دُبُرَ الصلاة ، وفي غَيْرِ وَقْتِ الصلاةِ ، وإذا ارتفع النهارُ، وعند الزوال ، وإذا ذَهبَ يَرْمي» (1) .
وفي رواية : «أنه كان يُكَبِّرُ في قُبَّتِهِ بِمِنى ، فَيَسْمَعُهُ أهل المسجد فَيُكَبِّرُونَ ، ويُكبِّرُ أَهلُ الأسواقِ حتى تَرْتَجُّ مِنَى تَكْبِيراً» (2) .
وفي أخرى : «كان يّكبِّر بمنى تلك الأيام ، وخلْفَ الصلاةِ ، وعلى فِراشهِ ، وفي فُسطَاطِهِ ، ومَجْلِسِهِ ، ومَمْشَاهُ في تلك الأيام جميعاً» .
أخرجه البخاري في ترجمة الباب بغير إسناد (3) .
__________
(1) لم أرها بهذا اللفظ عن ابن عمر ، وهي بمعنى الرواية الأخيرة في هذا الخبر .
(2) هذه الرواية في البخاري تعليقاً عن عمر رضي الله عنه ، ولم أرها عن ابن عمر ، وهي التي تقدمت في أول الفصل .
(3) رواه البخاري تعليقاً 2 /384 في العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ، قال الحافظ في " الفتح " : قوله : " وكان ابن عمر ... إلخ " وصله ابن المنذر والفاكهي في " أخبار مكة " من طريق ابن جريج : أخبرني نافع ، أن ابن عمر ... فذكره سواء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت: إنما الرواية الأخيرة هي التي ذكرها البخاري في صحيحه تعليقا قال الحافظ : وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة.

1754 - (خ) أبو هريرة وعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- «كانا يَخْرُجانِ إلى السُّوقِ في أيام العشر يُكبِّرَان ، ويُكبِّرُ الناسُ بتكْبيرهِما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 2 /381 في العيدين ، باب فضل العمل أيام التشريق ، قال الحافظ في " الفتح " : لم أره موصولاً عنهما ، وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما وكذا البغوي ، وقال الطحاوي : كان مشايخنا يقولون بذلك ، أي بالتكبير أيام العشر . وقد اعترض على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق ، وأجاب الكرماني : بأن عادته أن يضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى ملابسة استطراداً . ا هـ . والذي يظهر أنه أراد تساوي أيام التشريق بأيام العشر بجامع ما بينهما مما يقع فيهما من أعمال الحج ، ويدل على ذلك أن أثر أبي هريرة وابن عمر صريح في أيام العشر والأثر الذي بعده في أيام التشريق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (2/ 381) في العيدين - باب فضل العمال أيام التشريق.قال الحافظ ابن حجر ، لم أره موصولا عنهما.

1755 - () أم سلمة -رضي الله عنها- «كانت تُكبِّر ويُكَبِّرُ النساء اللاتي حَولَها لِتَكْبيرِهَا دُبُرَ الصَّلَوَاتِ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث ذكره رزين العبدري وليس في الأصول.

1756 - (خ) ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها- «كانت تُكَبِّرُ يَوْمَ النَّحرِ ، وكان النساءُ يُكبِّرنَ خَلفَ أبان بن عثمان» .
أخرجه البخاري في ترجمة الباب بغير إسناد (1) .
__________
(1) 2 /385 تعليقاً في العيدين ، باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفات ، قال الحافظ في " الفتح " : قوله : وكانت ميمونة : أي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم أقف على أثرها هذا موصولاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (2/385) في العيدين باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة قال الحافظ بن حجر لم أقف عليه موصولا.

الفصل الثاني : في الخطبة بمنى
1757 - (د س) عبد الرحمن بن معاذ التيمي - رضي الله عنه - قال : «خَطبَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن بِمنَى ، فَفُتِّحَتْ أَسْمَاعُنا حَتَّى كنَّا نَسمَعُ ما يقولُ ونحن في مَنازِلنا، فَطَفِقَ يُعَلِّمُهمْ مَناسِكَهُم حَتى بَلَغَ الجمارَ ، فَوضَعَ إصبَعَيْهِ السبَّابَتينِ ، ثم قال : بِحصى الْخَذْفِ ، ثم أمَرَ المهاجرينَ فَنزلُوا في مُقدَّمِ المسجدِ ، وأَمَرَ الأنصارَ أنْ يَنزلُوا من ورَاء المسجد. قال : ثم نَزَلَ الناسُ بعدُ» .
وفي رواية : عن عبد الرحمن بن مُعَاذٍ عن رَجلٍ من أصحابِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَطبَ النبي -صلى الله عليه وسلم- النَّاسَ بمنى ، ونَزَّلَهمْ منازِلَهُمْ ، فقال : لِيَنزِلِ المُهاجرونَ ها هنا - وأَشارَ إلى مَيمَنةِ القِبْلةِ - والأنصارُ ها هنا - وأشارَ إلى مَيْسَرَةِ القبلة - ثم قال : ليَنزِلِ الناسُ حولَهمُ» . أخرجه أبو داود.وأخرج النسائي الأولى (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (1951) في المناسك ، باب النزول بمنى ، والنسائي 5 / 249 في الحج ، باب ما ذكر في منى ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه الحميدي (852) قال : حدثنا سفيان. و «أحمد» 4/61 قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثني أبي. و «الدارمي» 1906 قال : أخبرنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا خالد. و «أبو داود» قال : حدثنا مسدد ، وقال : حدثنا عبد الوارث. و «النسائي» 5/249 قال : أخبرنا محمد ابن حاتم بن نعيم، قال : أنبأنا سويد ، قال :أنبأنا عبد الله ، وعن عبد الوارث -ثقة-.
ثلاثتهم -سفيان ، وعبد الوارث ، وخالد بن عبد الله -عن حميد بن قيس الأعرج ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، فذكره.

1758 - (د) ابن أبي نجيح -رحمه الله- عن أبيه ، عن رجلَينِ مِنْ بَني بكرٍ قالا: «رَأينا رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخطُبُ بَينَ أَوْسَطِ أيامِ التشريق ونحن عند راحلته ، وهي خُطبةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- التي خطب بمنَى» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1952) في المناسك ، باب أي يوم يخطب بمنى ، وإسناده جيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (1952) قال : حدثنا محمد بن العلاء. قال : حدثنا ابن المبارك ، عن إبراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه، فذكره.
وأخرجه أحمد 5/370 قال : حدثنا يحيى. قال : حدثنا إبراهيم ، يعني ابن نافع ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، عن رجل من بني بكر. قال : خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- الناس بمنى على راحلته ، ونحن عند يديها - قال إبراهيم : ولا أحسبه إلا قال عند الجمرة -. قلت: جهالة الصحابي لا تضر، كما هو معروف.

1759 - (د) رافع بن عمرو المزني - رضي الله عنه - قال : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخطُبُ النَّاسَ بمنَى حين ارْتَفْعَ الضحى على بَغْلَةٍ شَهباءَ ، وعَليٌّ يُعبِّرُ عنه ، والناسُ بَينَ قاَئِمٍ وَقَاعدٍ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1956) في المناسك ، باب أي يوم يخطب يوم النحر، وإسناده قوي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه أبو داود 1956 قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3597 عن عبد الرحمن بن إبراهيم.
كلاهما (عبد الوهاب ،وعبد الرحمن) عن مروان ، عن هلال بن عامر المزني ، فذكره.

1760 - (د) ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين -رحمه الله- قال : «حَدَّثْتني جَدَّتي سَرَّاءُ بنتُ نَبهانَ (1) - وكانت رَبَّةَ بَيتٍ في الجاهلية - قالت : خَطَبَنَا النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَومَ الرؤوس (2) فقال: أيُّ يَومٍ هذا ؟ قُلْنا : الله ورسوله أعلم ، قال : أليسَ أوسطَ أيَّامِ التَّشريقِ ؟» .
وفي رواية «أنَّه خَطَبَ أوسَطَ أيام التشرِيقِ» . -[428]- أخرجه أبو داود (3) .
__________
(1) وهي سراء - بتشديد الراء - بنت نبهان الغنوية . روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنها ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين وهي جدته ، وساكنة بنت الجعد الغنوي ، وقد ضبطها في " أسد الغابة " عن أبي نصر بن ماكولا " سرى " بالقصر .
(2) يوم الرؤوس - بضم الراء المهملة ، وضم الهمزة بعدها ، جمع رأس - هو ثاني أيام التشريق كما سيفسره في نفس الحديث ، سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي .
(3) رقم (1953) في المناسك ، باب أي يوم يخطب بمنى ، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات ، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ، منها رقم (1759) الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (51) . و «أبو داود» 1953 قال : حدثنا محمد بن بشار. و «ابن خزيمة» 2973 قال : حدثنا محمد بن بشار ، وإسحاق بن زياد بن يزيد العطار.
ثلاثتهم (البخاري ، ومحمد بن بشار ، وإسحاق بن زياد) قالوا : حدثنا أبو عاصم. قال : حدثنا ربيعة عن عبد الرحمن بن حصن ، فذكره.
قلت : ربيعة تفرد بتوثيقه ابن حبان ،لمتن الحديث شواهد.

1761 - (د) الهرماس بن زياد الباهلي - رضي الله عنه - قال : «رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُب الناسَ على نَاقَتِهِ العَضَباء يَوم الأضحى بمنَى» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1954) في المناسك ، باب من قال : خطب يوم النحر، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد صحيح: أخرجه أحمد 3/485 قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي 3/485 قال : حدثنا هاشم بن القاسم. وفي 5/7 قال : حدثنا بهز. وفي 5/7 قال : حدثنا عبد الصمد. و «أبو داود» (1954) قال : حدثنا هارون بن عبد الله. قال : حدثنا هشام بن عبد الملك. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 53-ب) قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب. قال : حدثنا أبو نوح عبد الرحمن بن غزوان. و «ابن خزيمة» (2953) قال : حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري. قال حدثنا النضر بن محمد.
سبعتهم - يحيى ، وهشام ،وبهز ، وعبد الصمد ، وهشام بن عبد الملك ، وأبو نوح ، والنضر بن محمد عن عكرمة بن عمار العجلي -، فذكره.

1762 - (د) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : «سَمِعْتُ خُطبَةَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بمنَى يَومَ النَّحرِ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1955) في المناسك ، باب من قال : خطب يوم النحر ، وفي سنده الوليد بن مسلم القرشي ، وهو ثقة كثير التدليس والتسوية ، لكن يشهد له الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد 5/251 قال : حدثنا زيد بن الحباب ، وفي 5/262 قال حدثنا عبد الرحمن، و «الترمذ ى» (616) قال : حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي ،قال : حدثنا زيد بن الحباب. كلاهما (زيد ، وعبد الرحمن) عن معاوية بن صالح.
2- وأخرجه أبو داود 1955 قال : حدثنا مؤمل (يعني ابن الفضل الحراني) قال : حدثنا الوليد، قال : حدثنا ابن جابر.
كلاهما - معاوية ، وابن جرير - قالا : حدثنا سليم بن عامر ، فذكره.
(*) روايتا زيد بن الحباب ، وعبد الرحمن ، عند أحمد ، فيهما زيادة : «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،وهو يومئذِ علي الجدعاء، واضع رجليه في الغرز يتطاول ، يسمع الناس ، فقال بأعلي صوته : ألا تسمعون ؟ فقال رجل من طوائف الناس : يارسول الله ،و ماذا تعهد إلينا....» الحديث.
(*) رواية ابن جابر مختصرة علي : «سمعت خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى يوم النحر» .

الفصل الثالث : في حج الصبي
1763 - (م ط د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَقَي رَكْباً بِالرَّوْحَاء. فقال : مَنِ القومُ ؟ قالوا : المسلمون ، فقالوا : مَنْ أنتَ ؟ قال : رسولُ الله ، فَرَفَعت إليه امرأةٌ صَبياً ، فقالت : -[429]- أَلهذاَ حَجٌّ ؟ قال : نعم ، ولك أجر» .
وفي رواية : عن كُريبٍ مُرسلاً : «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بامرأةٍ وهي في مَحَفَّتِها، فقيل لها : هذا رسولُ الله ، فأخَذَت بِضبْعَي صَبيٍّ كان معها ، فقالت : ألهذا حج يا رسول الله ؟ فقال : نعم ، ولَكِ أَجرٌ» . أخرجه مسلم وأخرج أبو داود والنسائي الأولى. وأخرج الموطأ الثانية (1) . -[430]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بضبعي صبي) : ضبع الإنسان : ما تحت الإبط إلى الخاصرة.
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1336) في الحج ، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ، والموطأ 1 / 422 في الحج ، باب جامع الحج ، وأبو داود رقم (1736) في المناسك ، باب في الصبي يحج ، والنسائي 5 / 120 في الحج ، باب الحج بالصغير ، قال النووي في " شرح مسلم " : وفي هذا حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء : أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام ، بل يقع تطوعاً ، وهذا الحديث صريح فيه ، وقال أبو حنيفة : لا يصح حجه . قال أصحابه : وإنما فعلوه تمريناً له ليعتاده فيفعله إذا بلغ ، وهذا الحديث يرد عليهم . قال القاضي : لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان ، وإنما منعه طائفة من أهل البدع ، ولا يلتفت إلى قولهم . بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه وإجماع الأمة ، وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه ويجري عليه أحكام الحج ويجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ ؟ فأبو حنيفة يمنع ذلك كله ويقول : إنما يجب ذلك تمريناً على التعليم ، والجمهور يقولون : تجري عليه أحكام الحج في ذلك ، ويقولون : حجه منعقد يقع نفلاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجاً . قال القاضي : وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت : يجزئه ولم يلتفت العلماء إلى قولها . وقال النووي : قوله " ولك أجر " معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم . وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا : أنه الذي يلي ماله ، وهو أبوه أو جده أو الوصي ، أو القيم من جهة القاضي ، أو القاضي أو الإمام ، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه ، إلا أن تكون وصيته أو قيمته من جهة القاضي . وقيل : إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن -[430]- ولاية المال هذا كله إذا كان صغيراً لا يميز ، فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم ، فلو أحرم بغير إذن الولي ، أو أحرم الولي عنه ، لم ينعقد على الأصح ، وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه : جعلته محرماً والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :1- أخرجه مالك (الموطأ) 272. والحميدي (504) ،و «أحمد» (1/219) (1898) قالا : حدثنا سفيان (ابن عيينة) . و «أحمد» (1/219) (1899) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وفي (1/244) (2187) قال : حدثنا حجين بن المثنى ، ويونس (يعني ابن محمد) قالا : حدثنا عبد العزيز (ابن أبي سلمة) وفي (1/288) (2610) قال : حدثنا نوح بن ميمون ، قال : أخبرنا عبد الله (يعني العمري) ، عن محمد بن عقبة. وفي (1/344) (3202) قال : حدثنا أبو أحمد ، وأبو نعيم ، قالا: حدثنا سفيان (الثوري) . و «مسلم» (4/101) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر ، جميعا عن ابن عيينة و «أبو داود» (1736) قال : حدثنا أحمد بن حنبل، وقال : حدثنا سفيان بن عيينة و «النسائي» (5/120) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . (ح) وحدثنا الحارث بن مسكين ، قراءة عليه ، وأنا أسمع عن سفيان (ابن عيينة) وفي (5/121) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ،قال حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (5/121) قال : أخبرنا سليمان بن داود بن حماد بن سعد بن أخي رشدين بن سعد أ بو الربيع ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه ،وأنا أسمع ،عن ابن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس. و «ابن خزيمة» (3049) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان - ابن عيينة - (ح) وحدثنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا سفيان (ابن عيينة) . ستتهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، ومعمر ، وعبد العزيز بن أبي سلمة ، ومحمد بن عقبة ، وسفيان الثوري - عن إبراهيم بن عقبة.
2- و أخرجه أحمد 1/343 (3196) قال : حدثنا عبد الرحمن. و «مسلم» (4/101) قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال : حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن. و «النسائي» (5/120) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى. وفي (5/120) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا بشر بن السري. أربعتهم (عبد الرحمن بن مهدي ، وأبو أسامة ويحي، وبشر) عن سفيان الثوري ، عن محمد بن عقبة.
كلاهما (إبراهيم بن عقبة ، ومحمد بن عقبة) عن كريب ، فذكره.
أخرجه أحمد (1/343) (3195) . و «مسلم» (4/101) قال : حدثني محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد، وابن المثنى) قالا : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان ، وعن إبراهيم بن عقبة ، عن كريب ، أن امرأة رفعت صبيا لها ، فقالت : يارسول الله، ألهذا حج ؟ مرسل.
الروايات ألفاظها متقاربة - ورواه عن أبي هريرة طاووس.
أخرجه الحميدي (619) قال : ثنا أبونعيم ، قال : ثنا إبراهيم بن إسماعيل قال : أخبرني عبد الكريم ،عن طاووس ، فذكره.

1764 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : «رفَعت امرأةٌ صَبياً لها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت : يا رسول الله ، ألهذا حجٌّ ؟ قال : نعم ولك أجرٌ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (924) في الحج ، باب ما جاء في حج الصبي ، وإسناده حسن . قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : 1-أخرجه ابن ماجة 2910 قال : حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن طريف. و «الترمذي» 924 قال : حدثنا بن طريف الكوفي. كلاهما (علي ، ومحمد بن طريف) قالا : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثني محمد بن سوقة.
2- وأخرجه الترمذي 926 قال : حدثنا قتيبة ،قال : حدثنا قزعة بن سويد الباهلي.
كلاهما (محمد بن سوقة ، وقزعة) عن محمد بن المنكدر ، فذكره.

1765 - (خ ت) السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : «حَجَّ بي أبي مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في حَجَّةِ الْوَداع ، وأنا ابنْ سَبْعِ سنين» . أخرجه البخاري والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 4 / 61 في الحج ، باب حج الصبيان ، والترمذي رقم (925) في الحج ، باب ما جاء في حج الصبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد 3/449 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. و «البخاري» 3 /24 قال : حدثنا عبد الرحمن بن يونس. و «الترمذي» 925 و 2161 قال : حدثنا قتيبة.
كلاهما - قتيبة ،وعبد الرحمن بن يونس - قالا : حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن يوسف، فذكره.

1766 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : «كُنَّا إذا حَججنا مع النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فكنَّا نلبِّي عن النساءِ والصبيان» أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث غريب، وقد أجمع أهل العلم أن المرأة لا يُلبِّي عنها غيرُها (1) .
__________
(1) رقم (927) في الحج ، باب ما جاء في حج الصبي ، وفي إسناده أشعث بن سوار ، وهو ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد 3/314. و «ابن ماجة» 3038 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. و «الترمذي» 927 قال : حدثنا بن إسماعيل الواسطي.
ثلاثتهم (أحمد ، و أبو بكر، ومحمد) عن عبد الله بن نمير ، عن أشعث بن سوار ، عن أبي الزبير ، فذكره.
قلت : أشعث بن سوار ضعفوه ، و أبو الزبير يدلس.و في الأصول زيادة : «ورمينا عنهم» .

الفصل الرابع : في الإشتراط في الحج
1767 - (خ م س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «دَخَلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعةَ بنت الزبير (1) وقال لها : لعلك أرَدتِ الحجَّ ؟ قالت : والله ما أَجِدُني إلا وَجِعَة (2) ، فقال لها : حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي : اللهم مَحِلِّي (3) حَيثُ حَبَسْتَني (4) . وكانت تحت المقداد بن الأسود» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم : قالت : «دَخَل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضُباعة بِنْتِ الزُبير بنِ عبد المطلب فقالت: يا رسولَ الله ، إنِّي أُريدُ الحجَّ وأنا شَاكيةٌ ؟ فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : حُجِّي واشْتَرِطي : أَنَّ مَحلِّي حيث حَبَسْتَني» . -[432]- وأخرجه النسائي [أيضاً مثله] (5) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : " ضباعة " بضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة ، وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ، كما ذكره مسلم في الكتاب ، وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما قول صاحب الوسيط : هي ضباعة الأسلمية ، فغلط فاحش ، والصواب : الهاشمية .
(2) " وجعة " بكسر الجيم ، يعني : أجد في نفسي ضعفاً من المرض لا أدري أقدر على تمام الحج أم لا ؟
(3) " محلي " بفتح الميم وكسر الحاء ، أي : محل خروجي من الحج وموضع حلالي من الإحرام يعني : زمانه ومكانه .
(4) قوله : " حيث حبستني " أي : منعتني يا الله ، يعني : مكان منعتني فيه من الحج للمرض .
(5) أخرجه البخاري 9 / 114 في النكاح ، باب الأكفاء في الدين ، ومسلم رقم (1207) في الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ، والنسائي 5 / 168 في الحج ، باب كيف يقول إذا اشترط .
قال النووي في " شرح مسلم " : ففيه دلالة لمن قال : يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه : أنه إن مرض تحلل ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وعلي ، وابن مسعود ، وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم ، وجماعة من التابعين ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي ، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح ، وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين : لا يصح الاشتراط ، وحملوا الحديث على أنها قضية عين ، وأنه مخصوص بضباعة ، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث ، فإنه قال : قال الأصيلي : لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح . قال النسائي : لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر ، وهذا الذي عرض به القاضي ، وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جداً ، نبهت عليه لئلا يغتر به ؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة ، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية . وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراطه في حال الإحرام . والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه أحمد 6/164. و «مسلم» 4/26 قال : حدثنا عبد بن حميد. و «النسائي» 5/168 قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. ثلاثتهم (أحمد ،وعبد ، وإسحاق) عن عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر ،عن الزهري.
2- وأخرجه أحمد (6/164) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر وفي (6/202) قال : حدثنا حماد بن أسامة. «البخاري» (7/9) قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال : حدثنا أبو أسامة. و «مسلم» (4/26) قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال : حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. و «النسائي» (5/168) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أنبأنا عبد الرزاق.قال : أنبأنا معمر. و «ابن خزيمة» . (2602) قال : حدثنا عبد الجبار ابن العلاء. قال : حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال : حدثنا أبو أسامة. ثلاثتهم (حماد بن أسامة أبو أسامة ، ومعمر ، وسفيان بن عيينة) عن هشام بن عروة.
كلاهما (الزهري ، وهشام) عن عروة بن الزيبر،فذكره.
(*) قال النسائي : لاأعلم أحدا أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

1768 - (م ت د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ ضُباعَة بنْت الزُّبيرِ بْنِ عبد المطلب أتت رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت : إنّي امرأةٌ ثَقِيلةٌ ، وإني أُريدُ الحجَّ ، فما تأمُرني ؟ قال : أَهِلي بالحجِّ واشْتَرطي : أنَّ مَحِلِّي حيثُ تَحْبِسُني ، قال : فَأَدْركَت» .
وفي رواية : «أَنَّ ضُباعَةَ أرَادَتِ الحجَّ ، فأمرها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَن تَشترط ، فَفَعَلَت ذلك عن أمرِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود : «أنها أَتَتِ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقالت : -[433]- يا رسول الله ، إني أُريدُ الحجَّ ، أفَأشْترِطُ ؟ قال : نعم ، قالت : كيفَ أقُولُ ؟ قال : قُولي : لَبَّيكَ اللَّهمَّ لبَّيكَ ، محلي من الأَرض حَيْثُ تَحبِسُني» . وفي رواية النسائي مثل الأولى.
وله في أخرى مثل الثالثة وزاد : «فإنَّ لك على رَبِّكِ ما استَثْنيتِ» (1) .
__________
(1) أخرجه مسلم رقم (1208) في الحج ، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ، والترمذي رقم (941) في الحج ، باب ما جاء في الاشتراط في الحج ، وأبو داود رقم (1776) في المناسك ، باب الاشتراط في الحج ، والنسائي 5 / 167 في الحج ، باب الاشتراط في الحج ، وباب كيف يقول إذا اشترط .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد 1/352 (3302) قال : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا سفيان (يعني ابن حسين) ، عن أبي بشر. و «الدارمي» 1818 قال : أخبرنا أبو النعمان ، قال : حدثنا ثابت بن زيد ، قال: حدثنا هلال بن خباب.و «أبو داود» 1776 و «الترمذي» 941 قال : حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، قال : حدثنا عباد بن عوام ، عن هلال بن خباب. و «النسائي» 5/167 قال : أخبرني إبراهيم ابن يعقوب ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا ثابت بن يزيد الأحول ، قال : حدثنا هلال بن خباب.
كلاهما (أبو بشر ، وهلال بن خباب) عن عكرمة ، فذكره.
ورواه عن ابن عباس عطاء : أخرجه مسلم (4/26) قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو أيوب الغيلاني، و أحمد بن خراش ، قال إسحاق : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا أبو عامر (وهو عبد الملك بن عمرو) قال : حدثنا رباح (وهو ابن أبي معروف) عن عطاء ، فذكره.
وفي رواية إسحاق: «.. أمر ضباعة» .
- ورواه عن ابن عباس طاووس:
أخرجه أحمد (1/337) (3117) قال : حدثنا محمد بن بكر. و «مسلم» (4/26) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، وأبو عاصم ، ومحمد بن بكر. (ح) وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن بكر. و «ابن ماجة» (2938) قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال: حدثنا أبو عاصم. و «النسائي» (5/168) قال : أخبرني عمران بن يزيد ، قال : أنبأنا شعيب. أربعتهم (محمد بن بكر ، وعبد الوهاب ، وأبو عاصم ، وشعيب) عن ابن جرير ، قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع طاووسا ، وعكرمة ، فذكراه.
- ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير:
أخرجه مسلم (4/26) . و «النسائي» (5/167) . قال : مسلم : حدثنا ، وقال النسائي: أخبرنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا حبيب بن يزيد ، عن عمرو بن هرم ، عن سعيد ابن جبير ، وعكرمة ، فذكراه.
- ورواه عن ابن عباس ، مبهم.
أخرجه أحمد (1/330) (3054) قال : ثنا أبو المغيرة ، قال : ثنا الأوزاعي ، قال ثنا عبد الكريم ، قال: حدثني من سمع ابن عباس ، فذكره.

1769 - (خ ط ت س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «كانَ يُنْكِرُ الاشْتِرَاطَ في الحْجِّ ويقول : أَليس حَسْبُكُم سُنَّةَ نبيِّكم؟» . هذه رواية الترمذي.
وزاد النسائي : «أنه لم يَشتَرِط ، فَإن حَبَسَ أَحَدَكم حَابسٌ فليأتِ البَيْتَ ، فَلْيطُف به ، وبَينَ الصّفا والمروة ، ثُمَّ لْيَحِلقْ أَو ليقَصِّرْ ، ثم لِيَحْلِلْ، وعليه الحجُّ من قابلٍ» .
وله في أخرى زيادة بعد قوله : «نَبيِّكم» : إنْ حُبِسَ أحدُكم عن الحجِّ (1) طَافَ بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ ، ثم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حتى يَحُجَّ عاماً قَابلاً ويَهْدي ، أو يصُومَ إن لم يَجدْ هَدياً» . -[434]-
وأخرج البخاري والموطأ ، زيادة النسائي ، ولم يذكر الاشتراط (2) .
__________
(1) أي : ركنه الأعظم ، وهو الوقوف بعرفة ، ولم يمنع الطواف والسعي .
(2) أخرجه البخاري 4 / 8 في الحج ، باب الإحصار في الحج ، والموطأ 1 / 361 في الحج ، باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ، والترمذي رقم (948) " تحفة الأحوذي " في الحج ، باب رقم (95) ، والنسائي 5 / 169 في الحج ، باب ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1-أخرجه أحمد 2/33 (4881) قال : حدثنا عبد الرزاق. و «البخاري» 3/11 قال: حدثنا أحمد بن محمد ، عن عبد الله. و «الترمذي» 942 قال :حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك.والنسائي (5/169) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبد الرزاق. كلاهما (عبد الرزاق ، وعبد الله بن المبارك) قالا : أخبرنا معمر.
2- وأخرجه البخاري (3/11) قال :حدثنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الله. و «النسائي» 5/169) قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، و الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب كلاهما عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، فذكره.

الفصل الخامس : في حمل السلاح بالحرم
1770 - (خ) سعيد بن جبير قال : «كنتُ مَعَ ابنِ عمرَ -رضي الله عنهما- حين أَصَابُه سِنانُ الرُّمح في أخَمصِ قَدَمِهِ ، فَلزِقَتْ قَدَمُهُ بالرِّكابِ ، فنزلتُ فَنَزَعْتُها ، وذلك بمنَى ، فَبَلغَ الحجَّاجَ ، فجاء يَعُودُهُ ، فقال الحجَّاجُ : لَوْ نَعْلَمُ مَن أصَابَكَ ؟ فقال ابنُ عمر : أنت أَصبْتني ، قال : وكيفَ ؟ قال : حَملتَ السلاح في يومٍ لم يكن يُحْمَلُ فيه، وأَدخَلتَ السلاحَ الحرمَ ، ولم يكن السِّلاحُ يدْخَل الحرمَ» .
وفي رواية : عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قال : «دَخَلَ الحجاجُ على ابن عمر ، وأنا عندَه ، فقال : كيف هو ؟ قال : صالحٌ : قال : -[435]- مَنْ أصَابَكَ ؟ قال : أَصابني مَنْ أمَرَ بحَمْلِ السلاح في يومٍ لا يَحِلُّ فيه حَملُهُ يعني : الحجاجَ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 2 / 379 في العيدين ، باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/23) قال : ثنا زكريا بن يحيى أبو السُّكين قال: ثنا المحاربي قال: ثنا محمد بن سوقة ،عن سعيد بن جبير ، فذكره.
- والرواية الأخرى : أخرجها البخاري (2/24) قال : ثنا أحمد بن يعقوب ، قال : حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه ، فذكره.

1771 - (خ م د) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي -رحمه الله- قال : سمعتُ البرَاءَ يقول : «لما صالح رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أهلَ الحُديبيةِ ، صَالحُهمْ على أن لا يَدْخُلُوها إلا بجُلُبَّانِ السلاحِ ، فَسَأْلتُهُ : مَا جُلُبَّانُ السلاح ؟ قال : القِرابُ بما فيه» . أخرجه أبو داود.
وهو طرف من حديث طويلٍ أخرجه البخاري ومسلم ، وهو مذكور في كتاب الغزوات من حرف الغين (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جلبان السلاح) القراب بما فيه ، وقيل القراب : الغمد ، والجلبان : شبه الجراب من الأدم ، يوضع فيه السيف مغموداً ، ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ، ويعلقه من آخرة الرحل وواسطته ، وقد روي بضم الجيم واللام وتشديد الباء ، وهو أوعية السلاح
__________
(1) أخرجه البخاري 5 / 223 في الصلح ، باب كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان ، وفي الحج ، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وباب لبس السلاح للمحرم ، وفي الجهاد ، باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم ، وفي المغازي ، باب عمرة القضاء ، ومسلم رقم (1783) في الجهاد ، باب صلح الحديبية في الحديبية ، وأبو داود رقم (1832) في المناسك ، باب المحرم يحمل السلاح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد 4/289 قال : حدثنا يحيى. وفي 4/291 قال : حدثنا محمد ابن جعفر. و «البخاري» (3/241) قال :حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا غندر.و «مسلم» 5/173 قال :حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري ، قال : حدثنا أبي. وفي 5/174 قال : حدثنا محمد المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. و «أبوداود» 1832 قال : حدثنا أحمد بن حنبل ،قال : حدثنا محمد بن جعفر. ثلاثتهم (يحيى ، وابن جعفر غندر ، ومعاذ) عن شعبة.
2- وأخرجه أحمد 4/292 قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا الحجاج (مختصرا) .
3- وأخرجه أحمد 4/302 قال : حدثنا مؤمل ، قال : حدثنا سفيان.
4- وأخرجه البخاري (4/126) قال : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ، قال : حدثنا شريح بن مسلمة، قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال : حدثني أبي.
5- وأخرجه مسلم 5/174 قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،وأحمد بن جناب ، جميعا عن عيسى بن يونس ، قال : أخبرنا زكريا.
خمستهم (شعبة ، وحجاج ،وسفيان ، ويوسف ، وزكريا) عن أبي إسحاق فذكره.

الفصل السادس : في ماء زمزم
1772 - (خ م) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «سَقَيْتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- من زَمْزَمَ ، فَشَرِبَ وهو قَائِمٌ» .
وفي رواية : «واسْتَسقى وهو عند البَيْتِ ، فأَتَيتُهُ بِدلْوٍ» .
زاد في رواية قال : «فَحلَف عِكْرِمَةُ : ما كان يومئذٍ إلا على بعيرٍ (1)» .أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 394 ، 395 : عند ابن ماجة من هذا الوجه ، قال عاصم : " فذكرت ذلك لعكرمة ، فحلف بالله ما فعل " أي : ما شرب قائماً ؛ لأنه كان حينئذ راكباً انتهى . وقد تقدم أن عند أبي داود من رواية عكرمة عن ابن عباس " أنه أناخ فصلى ركعتين " فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك ، ولعل عكرمة إنما أنكر شربه قائماً لنهيه عنه ، لكن ثبت عن علي رضي الله عنه عند البخاري " أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائماً " فيحمل على بيان الجواز . والله أعلم .
(2) أخرجه البخاري 3 / 394 في الحج ، باب ما جاء في زمزم ، وفي الأشربة ، باب الشرب قائماً ، ومسلم رقم (2027) في الأشربة ، باب الشرب من زمزم قائماً ، وأخرجه الترمذي رقم (1883) في الأشربة ، باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
:صحيح: أخرجه الحميدي (481) وأحمد (1/202) (1903) قالا : ثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي (1/243) (2183) قال أحمد : حدثنا هاشم ،قال حدثنا شعبة ، وفي (1/249) (2244) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. ؤفي (1/287) (2608) قال : حدثني علي بن إسحاق قال : أخبرنا عبد الله (ح) وعتاب ، قال : حدثنا عبد الله. وفي (1/342) (3186) قال : حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، قال : حدثنا سفيان (الثوري) . وفي (1/369) (3497) قال : حدثنا عبدة بن سليمان.. وفي (1/372) (3529) قال : حدثنا روح ،قال : حدثنا حماد. و «البخاري» (2/191) قال : حدثنا محمد (هو ابن سلام) قال : أخبرنا الفزاري. وفي (7/143) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال :حدثنا سفيان (الثوري) .و «مسلم «(6/111) قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا سفيان (ابن عيينة) (ح) وحدثنا شريح بن يونس ، قال :حدثنا هشيم. (ح) وحدثني عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن بشار ،قال حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، كلاهما عن شعبة. و «ابن ماجة» (3422) قال : حدثنا سويد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن مسهر. و «الترمذي» (في الشمائل) (208) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال :حدثنا ابن المبارك. و «النسائي» (5/237) قال : أنبأنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشيم. وفي 5/237 قال :أخبرنا علي بن حجر، قال : أنبأنا عبد الله بن المبارك. و «ابن خزيمة» (2945) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان (ابن عيينة) عشرتهم-سفيان بن عيينة ، وشعبة، وعبد الله بن المبارك ، وسفيان الثوري ، وعبدة بن سليمان ، وحماد ، ومروان بن معاوية الفزاري ، وأبو عوانة ، وهشيم ، وعلي بن مسهر - عن عاصم الأحول.
2- وأخرجه أحمد (1/214 (1838) .و «مسلم» 6/111 قال : حدثني يعقوب الدورقي ، وإسماعيل ابن سالم. و «الترمذي» 1882 ، وفي الشمائل (206) قال : حدثنا أحمد بن منيع. و «النسائي» (5/237) قال : أخبرنا زياد بن أيوب.
خمستهم (أحمد بن حنبل ، ويعقوب ، وإسماعيل بن سالم ، وأحمد بن منيع ، وزياد) عن هشيم ، قال: حدثنا عاصم الأحول ، ومغيرة.
كلاهما (عاصم الأحول ، ومغيرة) عن الشعبي ، فذكره.
(*) رواية هشيم ، والثوري : (ليس فيها من دلو) .
(*) ورواية هاشم ، ومعاذ ، عن شعبة : «سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، من زمزم فشرب قائما ، واستسقى وهو عند البيت» .
(*) ورواية ابن المبارك ، وعبدة ، والفزاري، وأبي عوانة ،وعلي بن مسهر ، «سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، من زمزم فشرب ، وهو قائم» .

1773 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أمَرَ رَجُلاً من قُرَيشٍ في المُدَّةِ : أَنْ يَأْتِيَهُ بماءِ زَمْزَمْ إلى -[437]- الحديبيةِ ، فذهب به منه إلى المدينة» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وقد ذكر محب الدين الطبري في كتابه " القرى لقاصد أم القرى " عن ابن أبي حسين قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سهيل بن عمرو " إن جاءك كتابي هذا ليلاً فلا تصبح ، وإن جاءك نهاراً فلا تمسين ، حتى تبعث إلى بماء من ماء زمزم ... الحديث " أخرجه أبو موسى المديني في تتمته . وأخرجه الأزرقي أيضاً في " أخبار مكة " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين علي الأصول ، وأشار الشيخ الأرناؤوط حفظه الله إليه في كتاب «القرى لقاصد أم القرى» لمحب الدين الطبري - بنحوه - وللأزرقي في «أخبار مكة» .

1774 - (ت) عائشة -رضي الله عنها- «كانت تَحْمل ماءَ زمزمَ وتُخْبِرُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يَحْمِلُهُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (963) في الحج ، باب رقم (115) ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (963) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي.قال: حدثنا زهير بن معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
قلت : هذا الحديث إسناده جيد ، لكنه غريب ، كما قال أبو عيسى الترمذي في السنن (3/295) ، فتدبر هذا جيدا.

الفصل السابع : في أحاديث متفرقة
1775 - (ت د) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «قلت : يا رسول الله ألا نَبني لَكَ بمنَى بَيتاً يُظِلُّك من الشمس ؟ فقال : لا ، إنما هو مُنَاخٌ لَمن سَبَقَ إليه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (881) في الحج ، باب ما جاء في أن منى مناخ من سبق ، وأبو داود رقم (2019) في المناسك ، باب تحريم حرم مكة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3006) و (3007) في المناسك ، باب النزول بمنى ، والدارمي في السنن 2 / 73 ، في المناسك ، باب كراهية البنيان بمنى ، وأحمد في المسند 6 / 187 و 206 ، والحاكم في المستدرك 1 / 467 في الحج ، باب منى مناخ من سبق ، ومدار الحديث عندهم على مسيكة أم يوسف بن ماهك ، وهي مجهولة الحال ، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (6/187) قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وزيد ابن الحباب. وفي (6/206) قال : حدثنا وكيع. و «الدارمي» 1943 قال : أخبرنا إسحاق. قال : حدثنا وكيع. و «أبو داود» (2019) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «ابن خزيمة» 3006 قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع. وفي (3007) قال : حدثنا علي ابن محمد وعمرو بن عبد الله. قالا : حدثنا وكيع. و «الترمذي» 881 قال :حدثنا يوسف ابن عيسى ومحمد بن أبان. قالا : حدثنا وكيع. «ابن ماجة» 2891 قال : حدثنا سلم بن جنادة قال : حدثنا وكيع.
ثلاثتهم (عبدد الرحمن بن مهدي ، وزيد بن الحباب ، ووكيع) عن إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن يوسف بن ماهك.، عن أمه مسيكة ، فذكرته.
قلت : مداره علي مسيكة أم يوسف بن ماهك ، وهي مجهولة الحال كمعظم النساء الأوائل ، والحديث محتمل لقرائن أخرى ، والله أعلم.

1776 - (د) أبو واقد اللَّيثي - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لأزواجِهِ في حجةِ الوداع : «هذه ، ثم ظُهورُ الحُصْرِ» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ظهور الحصر) : كناية عن لزوم البيت وترك الخروج.
__________
(1) رقم (1722) في المناسك ، باب فرض الحج ، عن زيد بن أسلم عن ابن لأبي واقد عن أبيه ، وفيه جهالة ابن أبي واقد ، ولكن سماه أحمد في المسند 5 / 218 فقال : عن واقد بن أبي واقد الليثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ... وذكر الحديث ، وإسناده صحيح ، قال الحافظ في " التهذيب " : وكذا سماه البخاري في " تاريخه " وصحح إسناده في " الفتح " 4 / 562 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (5/218) قال :ثنا سعيد بن منصور.وفي (5/219) قال :ثنا محمد بن النوشجان ، وهو أبو جعفر السويدي. وأبو داود 1722 قال : ثنا النفيلي - ثلاثتهم - عن زيد ابن أسلم ، عن واقد بن أبي واقد الليثي ، فذكره.
(*) في رواية محمد بن النوشجان : عن ابن أبي واقد.
(*) وفي رواية النفيلي : عن ابن لأبي واقد الليثي.
قلت : صحيح الحافظ إسناده. الفتح (4/62) .

1777 - (خ) إبراهيم -رحمه الله- عن أبيه عن جده «أنَّ عمرَ (1) أذِنَ لأزواج النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في آخرِ حَجَّةٍ حَجَّها يعني : في الحج وبَعَثَ مَعَهنُّ عبدَ الرحمن يعني : ابن عوف وعُثمانَ بنَ عَفانَ» .
قال الحميديُّ : هكذا أخرجه البخاري ، قال : قال لي أحمد بن محمد : حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده.
قال الحميديُّ : قال أبو بكر البرقاني : هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، وفي هذا نظر (2) .
__________
(1) هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
(2) البخاري تعليقاً 4 /61 في الحج ، باب حج النساء .
قال الحافظ في " الفتح " 4 / 62 كذا أورده مختصراً ، ولم يستخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم ، ونقل -[439]- الحميدي عن البرقاني أن إبراهيم : هو ابن عبد الرحمن بن عوف . قال الحميدي : وفيه نظر ، ولم يذكره أبو مسعود . ا هـ . والحديث معروف ، وقد ساقه ابن سعد والبيهقي مطولاً ، وجعل مغلطاي تنظير الحميدي راجعاً إلى نسبة إبراهيم ، فقال : مراد البرقاني بإبراهيم : جد إبراهيم المبهم في رواية البخاري ، فظن الحميدي أنه عين إبراهيم الأول ، وليس كذلك ، بل هو جده ؛ لأنه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وقوله (أي البخاري) : " وقال لي أحمد بن محمد " أي ابن الوليد الأزرقي ، وقوله " أذن عمر " ظاهره : أنه من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عمر ومن ذكر معه ، وإدراكه لذلك ممكن ، لأن عمره إذ ذاك كان أكثر من عشر سنين ، وقد أثبت سماعه من عمر : يعقوب بن أبي شيبة وغيره ، لكن روى ابن سعد هذا الحديث عن الواقدي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال " أرسلني عمر " لكن الواقدي لا يحتج به ، فقد رواه البيهقي من طريق عبدان وابن سعد أيضاً عن الوليد بن عطاء بن الأغر المكي كلاهما عن إبراهيم بن سعد مثلما قال الأزرقي . ويحتمل أن يكون إبراهيم حفظ أصل القصة ، وحمل تفاصيلها عن أبيه ، فلا تتخالف الروايتان ، ولعل هذا هو النكتة في اقتصار البخاري على أصل القصة دون بقيتها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (4/61) باب حج النساء.
قال الحافظ : لم يستخرجه الأسماعيلي ولا أبو نعيم ، وقد ساقه ابن سعد والبيهقي موصولا.الفتح (4/62) .

1778 - (ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رَجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنِ الحاجُّ ؟ قال : الشَّعِثُ التَّفِلُ ، قال : وأَيُّ الحجَّ أفضلُ ؟ قال : العَجُّ والثَّجُّ، قال : وما السبيلُ ؟ قال : الزَّادُ والراحِلَةُ» . أخرجه الترمذي (1) . -[440]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الشعث) : البعيد العهد بتسريح شعره وغسله.
(التفل) : التارك للطيب واستعماله.
(العج) :رفع الصوت بالتلبية .
(الثج) : سيلان دماء الهدي.
__________
(1) رقم (3001) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2896) في المناسك ، باب ما يوجب الحج ، والبغوي في " شرح السنة " . وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك كما قال الحافظ في " التقريب " . وقال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي ، وقد تكلم بعض أهل العلم في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه ، أقول : ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن ، منها ما رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، واستغربه الترمذي . انظر " تلخيص الحبير " للحافظ ابن حجر 2 / 239 ، 240 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (2896) قال : حدثنا هشام بن عمار،قال : حدثنما مروان ابن معاوية (ح) وحدثنا علي بن محمد ، وعمرو بن عبد الله ، قالا : حدثنا وكيع. «الترمذي» 813 قال : حدثنا يوسف بن عيسى ، قال: حدثنا وكيع. وفي (2998) قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم- عن إبراهيم بن زيد المكي ، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي فذكره.
قلت : مداره علي إبراهيم بن يزيد المكي تركوه. قال أبو عيسى الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه.

1779 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «عليَّ حَجَّةُ الإسلام ، وعليَّ دَينٌ ؟ قال : اقضِ دَيْنَكَ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين ، لم أقف عليه في الأصول ولا غيرها.

1780 - (خ) ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : «حَجَّ أنَسٌ -رضي الله عنه- على رَحْلٍ ، ولم يكن شَحيحاً ، وحَدَّثَ أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- حجَّ على رَحْلٍ وكانت زامِلَتَهُ» (1) . أخرجه البخاري (2) . -[441]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرحل) : السرج الذي يركب به على الإبل ، ويجوز أنه أراد به القتب ، يعني : أنه حج راكباً على قتب أو كور ، وأنه لم يحج في محمل ولا ما يجري مجراه.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : أي الراحلة التي ركبها ، وهي وإن لم يجر لها ذكر ، لكن دل عليها ذكر الرحل ، والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ، من الزمل وهو الحمل ، والمراد : أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه ، بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته وكانت هي الراحلة والزاملة .
(2) تعليقاً 3 / 301 في الحج ، باب الحج على الرحل . قال البخاري : حدثنا محمد بن أبي بكر ، هو المقدمي ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : حج أنس ... الخ .
قال الحافظ في " الفتح " : كذا وقع في رواية أبي ذر ، ولغيره : وقال محمد بن أبي بكر ، وقد وصله الإسماعيلي قال : حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما قالوا : حدثنا محمد بن أبي بكر به .
قال الحافظ : ورجال هذا الإسناد كلهم بصريون . وقد أنكره علي بن المديني لما سئل عنه ، فقال : ليس هذا من حديث يزيد بن زريع ، والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : علقه البخاري (3/310) باب الحج على الرحل.قال الحافظ : وصله الأسماعيلي عن أبي يعلى والحسن بن سفيان ورجاله بصريون ، وقد أنكره علي بن المديني لماسئل عنه ، فقال : ليس هذا حديث يزيد بن زريع، والله أعلم.

1781 - (ط) مالك بن أنس بلَغهْ : «أَنَّ عُثمانَ بن عفانَ -رضي الله عنه- كان إذا اعتمَرَ رُبما لم يَحطُطْ عن راحلَتهِ حتَّى يرجع» أَخرجَهُ الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 347 في الحج ، باب جامع ما جاء في العمرة بلاغاً ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (1/347) باب جامع ماجاء في العمرة ، بلاغا.

1782 - (خ م ط د) عبيد بن جريج قال لعبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «رَأيتكَ تَصنَعُ أربعاً لم أرَ أحداً من أَصحابك يَصنعها (1) ؟ قال : ما هي يا ابنَ جُرَيجٍ ؟ قال : رأيتُك لا تمسُّ من الأركان إلا اليمانِيَّيْنِ (2) ، -[442]- ورأَيتُك تَلْبَسُ النِّعالَ السِّبتيةَ ، ورأَيتك تَصبغُ بالصفرَةِ ، ورأيتُك إذا كنتَ بمكةَ أَهَلَّ النَّاسُ إذا رَأوُا الهلالَ ، ولم تُهِللْ حتى يكونَ يومُ التروية ؟ فقال عبد الله بن عمر : أَمَّا الأركانُ، فإني لم أَرَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَمسُّ إلا اليمانِيَّينِ ، وأمَّا النِّعالُ السِّبتيةُ ، فإني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يَلْبَسُ النعالَ التي ليس فيها شَعرٌ ، ويتوضأُ فيها (3) ، فأنا أُحبُّ أن ألبَسها ، وأما الصفرةُ ، فإني رأيتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يَصْبُغُ بِهِا ، فأنا أُحِبُّ أن أَصبغَ بها ، وأما الإهلالُ ، فإني لم أَرَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يُهِلُّ حتى تَنْبعِثَ بهِ رَاحِلتُهُ» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السبتية) : النعال السبتية : التي لا شعر عليها ، كأن شعرها قد سبت عنها ، أي : حلق وأزيل ، وقيل : هي منسوبة إلى السبت ، وهي جلود البقر المدبوغة بالقرظ.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : قال المازري : يحتمل أن مراده : لا يصنعها غيرك مجتمعة ، وإن كان يصنع بعضها .
(2) قال العلماء : ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر - بكسر الحاء - : الشاميان لكونهما بجهة الشام ، قالوا : فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، بخلاف الشاميين ، فلذلك لم يستلما واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم عليه السلام ، ثم إن العراقي من اليمانيين اختص بفضيلة أخرى ، وهي الحجر الأسود ، فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ، ووضع الجبهة عليه ، بخلاف اليماني . والله أعلم .
قال القاضي : وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان ، وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم . ثم ذهب ، قاله النووي .

(3) قال النووي في " شرح مسلم " : معناه : يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان .
(4) أخرجه البخاري 1 / 234 و 235 في الوضوء ، باب غسل الرجلين في النعلين ، ومسلم رقم (1187) في الحج ، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ، والموطأ 1 / 333 في الحج ، باب جامع العمرة ، وأبو داود رقم (1772) في المناسك ، باب وقت الإحرام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: 1- أخرجه مالك (الموطأ) (220) . و «الحميدي» (651) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا محمد بن عجلان. و «أحمد» 172 (4672) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (2/66) (5338) قال : قرأت على عبد الرحمن مالك. (ح) وحدثنا عبد الرزاق ،قال : حدثنا مالك. وفي (2/.110) (5894) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال : أخبرني مالك ،في (2/ 138) (6225م) قال: حدثنا يعقوب قال : حدثنا أبي ،عن ابن إسحاق. و «البخاري» (1/53) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. وفي 7/198 قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك. و «مسلم» (4/9) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت علي مالك.و «أبو داود» 1772 قال : حدثنا القعنبي، عن مالك. و «ابن ماجة» 3626 قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،قال : حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله ابن عمر. و «الترمذي في الشمائل (78) قال : حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، قال : أنبأنا معن ، قال: أنبأنا مالك. و «النسائي) (1/80 و5/232) ، وفي (الكبرى) (117) قال : أخبرنا محمد بن العلاء ، قال : حدثنا ابن إدريس ،عن عبيد الله ومالك ،وابن جريج. وفي (5/163) قال : أخبرنا محمد بن العلاء ، قال : أنبأنا ابن إدريس ، عن عبيد الله ، وابن جريج ، وابن إسحاق ، ومالك بن أنس. و «ابن خزيمة» 199 قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وقال حدثنا سفيان ، قال : حدثنا محمد بن عجلان. خمستهم (مالك ، ومحمد بن عجلان ،وعبيد الله بن عمر ، وابن جريج ، وابن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. 2- وأخرجه مسلم 4/9 قال : حدثني هارون بن سعيد الأيلي. و «ابن خزيمة» 2696 قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. كلاهما (هارون بن سعيد ، وأحمد بن عبد الرحمن) عن ابن وهب ، قال :حدثني أبو صخر ، عن ابن قسيط.
3- وأخرجه النسائي 8/186 قال : قال : أخبرنا يحيى بن حكيم ، قال :حدثنا أبو قتيبة ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، عن زيد بن أسلم.
ثلاثتهم (سعيد بن أبي سعيد المقبري ، ويزيد بن قسيط ، وزيد بن أسلم) عن عبيد بن جريج ، فذكره.
(*) في رواية يحيى ، عن عبيد الله : قال : حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن جريج ، أو ابن جريج، ولم ينسبه.
(*) في رواية يزيد بن قسيط : عن عبيد بن جريج ، قال : حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حجة وعمرة أثنتي عشرة مرة. قال : قلت له :يا أبا عبد الرحمن ، لقد رأيت منك أربع خصال... فذكر الحديث ، وقال رأيتك إذا أهللت ، فدخلت العرش ، قطعت التلبية قال : صدقت يا ابن جريج ، خرجت مع رسول الله فلما دخل العرش ، قطع التلبية. فلا تزال تلبيتي حتى أموت.» .

1783 - (خ) نافع - مولى ابن عمر أنَّ ابْنَ عمر -رضي الله عنهما-[443]- قال : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان ينزل بذي الحُلَيفَةِ - حين يعتمرُ ، وفي حَجَّتهِ [حين حج]- تَحْتَ سَمُرَةٍ في موضع المسجد الذي بذي الحليفةِ ، وكان إذا رجع من غَزْوٍ ، وكان في تلك الطريق ، أو حجٍّ أو عمرةٍ : هَبَطَ بَطْنَ وادٍ فإذا ظَهرَ من بَطْنِ وادٍ أناخَ بالبطحاء التي على شَفِيرِ الوادي الشَّرقِيَّةِ ، فَعرَّسَ ثَمَّ حتَّى يُصْبحَ ، لَيْسَ عند المسجد الذي بحجارةٍ ، ولا على الأكمةِ التي عليها المسجد ، كان ثَمَّ خليجٌ يصَلِّي عبدُ الله عنده ، في بطنه كُثُبٌ كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ثَمَّ يُصَلِّي ، فَدَحَا السيلُ فيه بالبطْحَاءِ حتى دَفنَ ذلك المكان الذي كان عبدُ الله يصلِّي فيه ، قال نافعٌ : وإن عبد الله بن عمر حدَّثَهُ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى جَنبَ المسجد (1) الصغير الذي دون المسجد الّذي بِشَرَفِ الرَّوْحَاء (2) ، وقد كان عبدُ الله يَعْلمُ المكانَ الذي صَلَّى فيه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، تَنزِلُ ثَمَّ (3) عن يمينك حين تقومُ في المسجد وتصلِّي ، وذلك المسجد على حافّةِ الطريق اليُمنى ، -[444]- وأنتَ ذاهبٌ إلى مكة ، بينه وبين المسجد الأكبر : رَمْية بِحَجَرٍ أونحوُ ذلك.
وإنَّ ابن عمر كان يُصَلِّي إلى العِرْق (4) الذي عند مُنْصَرَفِ الرَّوحَاء ، وذلك العِرْقُ انتهاءُ طَرَفِهِ على حَافَّةِ الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المُنصَرفِ وأنتَ ذاهب إلى مَكَّةَ، وقد ابتنيَ ثَمَّ مَسجدٌ، فلم يكن عبدُالله يُصَلِّي في ذلك المسجد ، كان يتركُهُ عن يَسارِهِ وراءه ، ويُصَلِّي أمامَهُ إلى العرقِ نَفْسِهِ ، وكان عبد الله يَروح من الروحاء ، فلا يصلِّي الظهر حتى يأتيَ ذلك المكان ، فيصلِّي فيه الظهر ، وإذا أقبَلَ من مكة ، فإن مَرَّ به قبلَ الصبح بساعةٍ أو من آخرِ السَّحرِ: عرَّسَ حتَّى يُصَلِّي بها الصبح ، وإنَّ عبد الله حَدَّثهُ : أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَنزِلُ تَحْتَ سَرحةٍ ضَخْمَةٍ دونَ الرُّوَيثَةِ عن يمين الطريق ، وَوُجاهَ الطريق في مكانٍ بَطْح [سهل] حين يُفضي في أَكَمةٍ دُوينَ بَرِيدِ الرُّوَيثَةِ بِميلَينِ ، وقد انكسر أعلاها فَانثنى في جوفها وهي قائمةٌ على ساق ، وفي سَاقِها كُثُبٌ كثيرةٌ ، وإنَّ عبد الله بن عمر حدَّثَهُ : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى في طَرَفِ تَلْعةٍ تَمضي وراءَ العَرْج ، وأنتَ ذاهبٌ إلى هَضْبةٍ عند ذلك المسجد قَبْرَانِ أو ثلاثةٌ ، على القبور رضمٌ مِن حجارةٍ عن يمين الطريق عند سَلَماتِ الطريق ، بين أولئك السلماتِ كان عبدُ الله يَروحُ من العَرْج بعد أن تَميلَ -[445]- الشمسُ بالهاجِرَةِ ، فيُصَلِّي الظهرَ في ذلك المسجد ، وإنَّ عبد الله بنَ عمر حَدَّثهُ : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَزَلَ عند سَرَحاتٍ بِكُراعٍ هرشَى ، عند يسار الطريق في مَسِيلِ دونَ هَرْشَى ، ذلك المسيلُ لاصقٌ بكُراع هَرشى، بينه وبين الطريق قَريبٌ من غَلْوَةٍ ، وكان عبد الله يُصَلِّي إلى سَرْحَةٍ هي أقْرَبُ السَّرَحاتِ إلى الطريق ، وهي أَطْوَلُهنَّ. وإنَّ عبد الله بنَ عمر حَدثهُ : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْزِلُ في المسيل الذي في أدنى مَرِّ الظَّهرانِ قِبلَ المدينةَ حينَ تنزل (5) من الصَّفراء وأنت (6) تنْزِلُ في بَطْنِ ذلك المسيل عن يسار الطريق ، وأنت ذاهبٌ إلى مكَة ليس بين منزلِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين الطريق إلا رَميةٌ بِحَجَرٍ ، وإنَّ عبد الله [بن عمر] حَدَّثَهُ : أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْزِلُ بذي طُوَى ، ويَبيتُ حتى يُصبحَ ، يُصلِّي الصُّبح حين يَقدَمُ مَكَّةَ ، ومَصَلَّى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] على أَكَمةٍ غَليظَةٍ ، ليس في المسجد الذي بُني ثَمَّ ، ولكن أسفلَ من ذلك على أكَمةٍ غَليظةٍ، وإنَّ عبد الله حدَّثَهُ : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- استقبلَ فُرْضَتي الجبَلِ الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة ، فَجَعَلَ المسجدَ الذي بُني ثمَّ يسارَ المسجد بطرَف الأكمَةِ ، ومصلّى النبي -صلى الله عليه وسلم- أسفَلَ منه على الأكمةِ السَّودَاء ، تَدَعُ من الأكمةِ عَشْرة أذْرُعٍ أو نحوها، ثم تصلِّي مُستقبل -[446]- الفُرْضَتَيْنِ من الجبل الذي بينك وبين الكعبة» . هذه رواية البخاري.
وأخرج مسلم منها الفصلين الآخرين في النزول بذي طُوَى واستقبال الفُرَضتينِ.
وأَخرج البخاري من حديث موسى بن عُقْبَةَ قال : «رأيتُ سالمَ بنَ عبد الله يَتحرَّى أمَاكِنَ من الطَّريقِ فَيصلِّي فيها ، ويُحدِّثُ : أَنَّ أَباه كان يُصَلِّي فيها ، وأنَّه رأى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي في تلْكَ الأمكنَةِ ، وسألت سالماً ؟ فلا أعْلَمُ إلا أنَّه وافَقَ نَافعاً في الأمكِنةِ كلِّها ، إلا أنهما اختلفا في مسجدٍ بشرفِ الروحاء» .
هذا الحديث ذكره الحميديُّ في المتفق بين البخاري ومسلم ، وذكر أنَّ مسلماً لم يُخرِّج منه إلا الفصلين الآخرين ، وحيث لم يُخَرِّج منه مسلم غيرهما لم نُثبت له علامَة ، وأشرنا إلى ما أخرج منه كما ذكر الحميديُّ (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شفير) : كل شيء : حرفه وطرفه ، كجانب الوادي وغيره ، وكذا شفا كل شيء: حرفه. -[447]-
(خليج) : الخليج : جانب النهر ،كأنه مختلج منه ، أي مقطوع.
(فعرَّس) : التعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للاستراحة أو النوم.
(كثب) : جمع كثيب ، وهو ما اجتمع من الرمل ، وارتفع.
(فدحا) : دحا السيل فيه بالبطحاء : أي د فع ورمى إليه بحصى الحصباء ، وبسطها فيه حتى خفي.
(بشرف الروحاء) : هو ما ارتفع من ذلك المكان ، والروحاء موضع في ذلك المنزل.
(العرق) من الأرض : سبخة تنبت الطرفاء.
(سرحة) : السرحة : الشجرة الطويلة.
(الرويثة) : موضع في طريق مكة من المدينة.
(بريد) : البريد : المسافة من الأرض مقدرة ، يقال :إنها فرسخان ، وقيل : أربعة فراسخ ، وسيجيء مشروحاً في كتاب الصلاة مستقصى.
(هضبة) : الهضبة : الرابية الملساء القليلة النبات.
(رضم) : حجارة مجتمعة ، وجمعها رضام ، وواحد الرضم : رضمة.
(سَلَمَات) : السلمات : شجر ، واحدها : سَلَمة ، وجنسها السَّلم. -[448]-
(غَلْوة) : يقال : غلا الرجل بسهمه غَلْواً : إذا رمى به أقصى الغاية وكل مرماة : غلوة.
(كراع هَرشى) : هَرشى : مكان، وكراعه : طرفه.
(فُرْضتي الجبل) : الفُرضَة :ما انحدر من وسط الجبل ، وتسمى مَشَّرعة النهر : فُرضَة.
(بطح) البطح : المتسع من الأرض.
(تَلْعة) التلعة: كالرابية ،وقيل : هو منخفض من الأرض ،فهو من الأضداد.
__________
(1) في نسخ البخاري المطبوعة : حيث المسجد .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 1 / 470 : هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة ، وهي آخر السيالة للمتوجه إلى مكة ، والمسجد الأوسط : هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم ، وفي الأذان من " صحيح مسلم " أن بينهما ستة وثلاثين ميلاً .
(3) في نسخ البخاري المطبوعة : تقول ثم . قال الحافظ في " الفتح " : قوله : يقول ثم عن يمينك ، قال القاضي عياض : هو تصحيف ، والصواب " بعواسج عن يمينك " . قلت (القائل ابن حجر) : توجيه الأول ظاهر ، وما ذكره إن ثبتت به رواية فهو أولى ، وقد وقع التوقف في هذا الموضع قديماً ، فأخرجه الإسماعيلي بلفظ : يعلم المكان الذي صلى ، قال : فيه هنا لفظة لم أضبطها " عن يمينك " الحديث .
(4) أي عرق الظبية ، وهو واد معروف ، قاله الحافظ في " الفتح " .
(5) في نسخ البخاري المطبوعة : حين يهبط .
(6) في نسخ البخاري المطبوعة : من الصفراوات .
(7) البخاري 1 /469 و 470 و 471 في المساجد ، باب المساجد التي على طرق المدينة ، وأخرجه مسلم مختصراً رقم (1260) في الحج ، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة ، وأحمد في المسند 2 / 87 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (2/87 (5601،5600،5599،5598،5597،5596) قال : قرأت علي أبي قرة موسى بن طارق. و «البخاري» 1/130 قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال: حدثنا أنس بن عياض. و «مسلم» 4/63،62 قال : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، قال : حدثني أنس ، يعني ابن عياض. و «النسائي» 5/199) قال : أخبرنا عبدة بن عبد الله ، قال : أنبأنا سويد ، قال : حدثنا زهير.
ثلاثتهم-موسى بن طارق ، وأنس بن عياض ،وزهير بن معاوية- عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، فذكره

الباب الرابع عشر : في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرته ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في عدد حجاته وعمره ووقتهما
1784 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حَجَّ ثَلاثَ حِجَجٍ :حَجَّتَينِ قبل أَن يُهَاجِرَ ، وحَجة بعد ما هاجَر معها عُمرةٌ ، فساق ثلاثاً وستين بَدَنَة ، وجاء عليٌّ من اليمن بيقيَّتها ، فيها جَملٌ في أنفِهِ بُرَةٌ من فِضَّةٍ ، فَنَحرها ، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ كَلِّ بَدنَةٍ بِبَضْعةٍ فَطُبِختْ ، وشَرِبَ من مَرَقِها» . أخرجه الترمذي (1) . -[450]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ببضعة) : البضعة: القطعة من الشيء.
__________
(1) رقم (815) في الحج ، باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3076) في المناسك ، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي سنده زيد بن حباب وهو صدوق يخطيء في حديث سفيان الثوري وروايته هنا عن الثوري .
قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث سفيان ، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن - يعني الدارمي - روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد ، وسألت محمداً - يعني البخاري - عن هذا ؟ فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظاً . وقال : إنما يروى عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف معلول : أخرجه ابن ماجة 3076 قال : حدثنا القاسم بن محمد بن عباد المهلبي، قال : حدثنا عبد الله بن داود. و «الترمذي» 815 ، و «ابن خزيمة» 3056 قالا: حدثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني الكوفي ، قال : حدثنا زيد بن الحباب. و «ابن خزيمة» 3056 أيضا قال : حدثنا أحمد بن يحيى الصدفي ، قال : حدثنا زيد.
كلاهما (عبد الله بن داود ، وزيد) قالا : حدثنا سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب من حديث سفيان ، ولا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب ، وسألت محمدا-يعني البخاري- عنه ؟ فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه. ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظَا. وقال : إنما يروى عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا.

1785 - (خ م ت د) عروة بن الزبير بن العوام -رضي الله عنهما- قال : «كنتُ أَنا وابنُ عمر مُستَنِدَيْنِ إلى حُجرَةِ عائشةَ -رضي الله عنها- ، وإنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بالسِّواك تَستَنُّ ، قال : فقلت : يا أَبا عبد الرحمن ، اعْتَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في رَجَبٍ ؟ قال : نعم ، فقلت لعائشةَ أي أَمَتَاهُ : ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ قلتُ : يقول : اعَتَمرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في رَجَب، فقالت : يَغْفِرُ الله لأبي عبد الرحمن ، لَعَمْري ما اعْتَمَرَ في رَجَب (1) ، ومَا اعْتمرَ مِنْ عُمْرةٍ إلا وإنَّهُ لَمَعَهُ ، قال : وابنُ عمر يَسْمَعُ ، ما قال : لا ، ولا : نَعَمْ ، سَكَتَ.
وفي رواية مجاهد بن جَبرٍ قال : «دَخَلتُ أنا وعُروةُ المسجدَ ، فإذا ابْنُ عُمَرَ جَاِلِسٌ إلى جَنْبِ حُجرَةِ عائشةَ ، وإذا أناسٌ يُصلُّونَ في المسجد صَلاة الضُّحَى ، قال : فَسألناهُ عن صلاتهم ؟ فقال : بِدعَةٌ (2) ، ثم قال له : كم اعتمرَ -[451]- رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : أرْبَعٌ (3) ، إحداهُنَّ في رَجَب ، فكَرِهنا أن نَرُدَّ عليه ، قال : وسَمِعنَا اسْتِنانَ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنين في الحجرة ، فقال عُروةُ : يا أُمَّ المؤمنين ، ألا تَسمَعِينَ ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت : وما يقول ؟ قال : يقول : إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعْتمرَ أَرْبَعَ عُمرَاتٍ ، إحْدَاهُنَّ في رَجَبٍ ، فقالت : يَرْحَمُ الله أبا عبد الرحمن ، ما اعْتمرَ [عُمرةً] إلا وهو شَاهِدُهُ ، وما اعتمرَ في رَجبٍ قطٌّ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي : عن عُرْوةَ مُختصَراً ، قال : «سُئِلَ ابْنُ عمرَ : في أيِّ شَهرٍ اعْتمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : في رجبٍ ، فقالت عائِشَةُ : ما اعتمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلا وهو معه - تعني ابنَ عُمَر - وما اعْتَمَرَ في شَهْرِ رجبٍ قطُّ» . -[452]-
وفي أُخرى له عن مُجَاهدٍ : أنَّ ابنَ عمر قال : إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ أَربعاً ، إحداهن في رجبٍ ، لم يزدْ على هذا» .
وفي رواية أبي داود : عن مجاهد قال : «سُئِلَ ابنُ عمر : كم اعتمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : عُمْرَتيْنِ ، فَبَلَغَ ذلك عائشةَ ، فقالت : لقد علِمَ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر ثلاثاً ، سوى التي قَرَنَها بحجَّةِ الوداع» .
وفي أخرى له : عن عُرْوَةَ عن عائشة قالت : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمرَ عُمْرتينِ: عُمْرَةً في ذي القعدة ، وعمرةً في شوال» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تستن) : الاستنان : التسوك بالسواك.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : هذا دليل على جواز قول الإنسان : " لعمري " وكرهه مالك ، لأنه من تعظيم غير الله تعالى ، ومضاهاته بالحلف بغيره .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده : أن إظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة ، لا أن صلاة الضحى بدعة .
(3) كذا في رواية البخاري : " أربع " بالرفع ، وفي " صحيح مسلم " " أربع عمر " بالنصب والإضافة .
قال الحافظ في " الفتح " : قوله : " قال أربع " كذلك للأكثر ، ولأبي ذر " قال : أربعاً " أي : اعتمر أربعاً . قال ابن مالك : الأكثر في جواب الاستفهام مطابقة اللفظ والمعنى ، وقد يكتفى بالمعنى ، فمن الأول قوله تعالى : {قال هي عصاي} في جواب {وما تلك بيمينك يا موسى} ، ومن الثاني قوله عليه الصلاة والسلام : " أربعين " في جواب قولهم : " كم يلبث ؟ " فأضمر " يلبث " ونصب به " أربعين " ولو قصد تكميل المطابقة لقال : " أربعون " لأن الاسم المستفهم به في موضع الرفع ، فظهر بهذا أن النصب والرفع جائزان في مثل قوله : " أربع " إلا أن النصب أقيس وأكثر نظائر .

(4) أخرجه البخاري 3 / 478 في الحج ، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (1255) في الحج ، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن ، والترمذي رقم (936) و (937) في الحج ، باب في عمرة رجب ، وأبو داود رقم (1991) و (1992) في المناسك ، باب العمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد 2/72 (5416) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا حبيب (يعني المعلم) . وفي 6/55 قال : حدثنا يحيى ،عن ابن جريج. وفي 6/157 قال: حدثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج و «مسلم» 4/60 قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : أخبرنا محمد بن بكر البرساني ، قال : أخبرنا ابن جريج. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 7321 عن عمران بن يزيد ، عن شعيب بن إسحاق ، عن ابن جريج. كلاهما (حبيب المعلم ، وابن جريج) عن عطاء.
2- وأخرجه ابن ماجة (2998) ، والترمذي (9936 قالا: حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا يحيى بن آدم،عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش،عن حبيب بن أبي ثابت.كلاهما (عطاء ، وحبيب ،) عن عروة بن الزبير ، فذكره.

1786 - (خ م ت د) قتادة قال : «سألتُ أنَساً -رضي الله عنه- : كم حَجَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : حَجَّ حَجَّة واحدة ، واعتَمرَ أربعَ عُمَرٍ : عُمرَةً في ذي القعدة ، وعُمرَةَ الحديبيَةِ ، وعمرةً مع حَجَّته ، وعمرةَ الجِعْرانة ، إذ قَسَمَ غَنِيمةَ حُنينٍ» . هذه رواية الترمذي. -[453]-
وفي رواية البخاري ومسلم : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعَتَمَرَ أربع عُمَر ، كُلُّها في ذي القعدة. إلا التي مع حَجَّته (1) : عمرة من الْحُدَيبية - أو زَمنَ الحديبية - في ذي القَعدة ، وعمرةً من العام المقبل في ذي القَعدة ، وعمرةً من جِعْرَانةَ ، حيث قَسمَ غَنَائِمَ حُنينٍ في ذي القَعدة ، وعمرةً في حَجَّته (2)» . -[454]-
ولهما في أخرى بنحو رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود مثل روايتهما الأَولى (3) .
__________
(1) قوله : " إلا التي اعتمر مع حجته " قال القابسي : هذا الاستثناء كلام زائد . وصوابه : أربع عمر في ذي القعدة : عمرة من الحديبية ... الخ . وقد عدها في آخر الحديث ، فكيف يستثنيها أولاً ؟ . قال القاضي : والرواية عندي هي الصواب ، وقد عدها بعد في الأربع آخر الحديث ، فكأنه قال : في ذي القعدة ، إلا التي اعتمر في حجته ، ثم فسرها بعد ذلك ؛ لأن عمرته التي مع حجته إنما أوقعها في ذي الحجة . إذا قلنا : إنه كان قارناً أو متمتعاً . قاله الزركشي .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله : " اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم - إلى قوله - وعمرة مع حجته " : وفي الرواية الأخرى : " حج حجة واحدة ، واعتمر أربع عمر " ، هذه رواية أنس . وفي رواية ابن عمر : " أربع عمر إحداهن في رجب " ، وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها ، وقالت : " لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط في رجب " ، فالحاصل من رواية أنس وابن عمر : اتفاقهما على أربع عمر ، وكانت إحداهن : في ذي القعدة عام الحديبية ، سنة ست من الهجرة ، وصدوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة ، والثانية : في ذي القعدة وهي سنة سبع ، وهي عمرة القضاء ، والثالثة : في ذي القعدة سنة ثمان ، وهي عام الفتح ، والرابعة : مع حجته ، وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة ، وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما : " إن إحداهن في رجب " فقد أنكرته عائشة رضي الله عنها ، وسكت ابن عمر حين أنكرته . قال العلماء : هذا يدل على أنه اشتبه عليه ، أو نسي أو شك ، ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ، ومراجعتها بالكلام ، هذا الذي ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه . وأما القاضي عياض فقال : ذكر أنس : " أن العمرة الرابعة كانت مع حجته " فيدل على أنه كان قارناً ، قال : وقد رده كثير من الصحابة رضي الله عنهم .
قال : وقد قلنا : إن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً ، وهذا يرد قول أنس ، -[454]- وردت عائشة قول ابن عمر : فحصل أن الصحيح : ثلاث عمر، قال : ولا يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم اعتمار إلا ما ذكرناه . قال : واعتمد مالك في الموطأ على أنهن ثلاث عمر ، هذا آخر كلام القاضي ، وهو قول ضعيف ، بل باطل ، والصواب : أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ، كما صرح به ابن عمر وأنس وجزما الرواية به ، فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم .
وأما قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع مفرداً لا قارناً فليس كما قال ، بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفرداً في أول إحرامه ، ثم أحرم بالعمرة فصار قارناً ، ولا بد من هذا التأويل ، والله أعلم .
قال العلماء : وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمرة في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ، ولمخالفة الجاهلية في ذلك ، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبق ، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها ، وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه . والله أعلم .
وأما قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ، فمعناه : بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة ، وهي حجة الوداع سنة عشر من الهجرة . ا هـ .

(3) أخرجه البخاري 3 / 478 في الحج ، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الجهاد ، باب من قسم الغنيمة في غزوة وسفره ، وفي المغازي ، باب غزوة الحديبية ، ومسلم رقم (1253) في الحج ، باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن ، والترمذي رقم (815) في الحج ، باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم (1994) في المناسك ، باب العمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/245) قال : ثنا عفان ، ثنا همام عن قتادة ، فذكره وأخرجه البخاري عن حسان بن حسان ، عن أبي الوليد ، وفي «الجهاد» عن هدبة بن خالد ، ومسلم بن هدبة بن خالد عن أبي موسى عن عبد الصمد وأبو داود عن أبي الوليد وهدبة ، و الترمذي عن إسحاق بن منصور عن حبان خمستهم) عن قتادة ، فذكره.

1787 - (ت د س) محرش الكعبي - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ من الجِعْرانَةِ ليلاً مُعْتَمِراً ، فدخَلَ مكة ليلاً ، فَقَضَى عُمْرتَهُ ، ثم خرج من لَيْلَتهِ ، فأصْبَحَ بالجِعْرانَةِ كَبَائتٍ ، فَلَمَّا زَالتِ الشمسُ مِنَ الغَدِ -[455]- خَرَجَ في بَطْنِ سرِفَ ، حتَّى جَامَعَ (1) الطريقَ ، طَريقِ جَمعٍ بِبَطْنِ سَرِفَ ، فمن أجل ذلك خَفيَتْ عُمرَتُهُ على الناس»
هذه رواية الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال : «دَخَلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الجِعْرانَةَ فَجاءَ إلى المسجد ، فَرَكَعَ ما شَاء الله ، ثم أحرَمَ ، ثُمَّ استوى على راحِلَتهِ فاسْتقْبَلَ بَطن سَرِفَ ، حتى أَتى طريقَ المدينة (2) ، فَأصْبَحَ بمكة كبائتٍ» (3) .
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة : حتى جاء مع الطريق .
(2) الذي في أبي داود : " حتى لقي طريق المدينة " .
(3) أخرجه الترمذي رقم (935) في الحج ، باب ما جاء في العمرة بالجعرانة ، وأبو داود رقم (1996) في المناسك ، باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج ، والنسائي 5 / 199 و 200 في الحج ، باب دخول مكة ليلاً ، وفي سنده مزاحم بن أبي مزاحم لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات . وقال الترمذي : حسن غريب ، ولا نعرف لمحرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث ، وقال أبو عمر بن عبد البر النمري : روي عنه حديث واحد ... وذكر هذا الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الحميدي (863) قال: حدثنا سفيان ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية. و «أحمد» 3/426 ، 4/69 ، 5/380 قال :حدثنا سفيان بن عيينة ، عن إسماعيل بن أمية ، وفي 3/426 قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج. وفي 3/426 ، 427 قال : حدثنا روح ، قال: حدثنا ابن جريج ،و «الدارمي» 1868 قال : أخبرنا محمد بن يزيد البزار ، قال :حدثنا يحيى بن زكريا، عن ابن جريج.. و «أبوداو» 1996 قال :حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم. و «الترمذي» 935 قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج. و «النسائي» (5/199) قال : أخبرني عمران بن يزيد ، عن شعيب ، قال : حدثنا ابن جريج. وفي (5/200) قال : أخبرنا هناد بن السري ،عن سفيان عن إسماعيل بن أمية. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 11220 عن قتيبة بن سعيد ، عن سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم (ح) وعن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج (ح) وعن الحارث بن مسكين ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية.
ثلاثتهم (إسماعيل بن أمية ، وابن جريج ، وسعيد بن مزاحم) عن مزاحم بن أبي مزاحم ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فذكره.
() قال أحمد بن حنبل في روايته عن سفيان : (محرش. أو مخرش) لم يكن سفيان يقف علي اسمه.
قلت : مزاحم بن أبي مزاحم ، لم يوثقه غير ابن حبان ، ومحرش الكعبي. -رضي الله عنه - لا يعرف له إلا هذا الحديث. وحسن الحافظ سند الحديث في الإصابة (9/101) 7742.

1788 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمرَ أربعَ عُمَر : عُمرَةَ الحُدَيبَيةِ ، وعُمرةَ الثَّانيةِ مِنْ قَابِلٍ : عمرةَ القَضَاءِ في ذي القَعدَةِ ، وعمرةَ الثَّالثةِ : من الجعْرَانَةِ ، والرَّابعةَ : التي مع حَجَّتِهِ» .
أخرجه الترمذي ، وقال : وقد روي عن عكرمة مرسلاً.
وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه قال : «والثانيةُ : حين تَوَاطَؤوا -[456]- على عُمْرَةِ قَابِلٍ - قال قُتيْبَةُ : يعني : عُمرَةَ القَضَاء في ذي القَعدة - وقال في الرابعة : التي قَرَنَ معَ حَجَّتِهِ» (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (816) في الحج ، باب ما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم (1993) في المناسك ، باب في العمرة ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (3003) في الحج ، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/246) 2211 قال : ثنا يونس ، وفي (10/321) . (2957) قال : حدثنا أبو النضر. و «الدارمي» 1865 قال : أخبرنا شهاب بن عباد. و «أبو داود» 1993 قال : حدثنا النفيلي ، وقتيبة.و «ابن ماجة» 3003 قال : حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد. و «الترمذي» (816) قال :حدثنا قتيبة.
خمستهم (يونس ، وأبو النضر ، وشهاب ،والنفيلي ، وقتيبة) عن داود بن عبد الرحمن العطار ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، فذكره.
أخرجه الترمذي (816) قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ا لمخزومي ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس فيه (ابن عباس) ..
قلت: ابن عيينة أحفظ من داود بن عبد الرحمن والله أعلم.

1789 - (ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- اعْتَمَرَ في ذي القَعدة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (938) في الحج ، باب ما جاء في عمرة ذي القعدة ، وإسناده حسن . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عباس ، ورواه البخاري 3/ 479 في الحج ، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري 3/3 قال : حدثنا أحمد بن عثمان ، قال : حدثنا شريح بن مسلمة ، قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف ،عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، فذكره وأخرجه أحمد 4/298 قال : حدثنا يحيى (ابن آدم) ، وحسين و «الترمذي» 938 قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري ، قال : حدثنا إسحاق ابن منصور.
ثلاثتهم (يحيى ، وحسين ، وإسحاق) عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في ذي القعدة» .
قلت : لفظ البخاري: «.... ذي القعدة قبل أن يحج مرتين» .

1790 - (ط) عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَعْتَمِرْ إلا ثَلاثَ عُمَر ، إحداهن في شوال ، وثِنْتَانِ في ذي القَعدة» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 342 في الحج ، باب العمرة في أشهر الحج ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (773) عن هشام بن عروه عن أبيه ، قال الإمام الزرقاني : مرسل وصله أبو داود من طريق داود بن عبد الرحمن وسعيد بن منصور بإسناد قوي من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة. الشرح (2/351 ، 352) ط / العلمية.

1791 - (ط) مالك بن أنس -رحمه الله- «بَلَغَهُ : أَنَّ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- اعْتمَرَ ثلاثاً : عَامَ الحُديْبية ، وعام القَضيَّةِ ، وعَامَ الجِعْرانَةِ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 1 / 342 في الحج ، باب العمرة في أشهر الحج ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (1/342) كتاب الحج - باب العمرة في أشهر الحج.

1792 - (د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «اعتمر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَبلَ أنْ يَحُجَّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1986) في المناسك ، باب العمرة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-أخرجه أحمد 2 46 (5069) قال :حدثنا محمد بن بكر. و «البخاري» 3/2 قال : حدثنا أحمد بن محمد ، قال : أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أبو عاصم. و «أبو داود» 1986 قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال : حدثنا مخلد بن يزيد ، ويحي بن زكريا
خمستهم - محمد بن بكر ،وعبد الله بن المبارك ،وأبو عاصم ، ومخلد بن يزيد ، ويحيى بن زكريا - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد 2/158 (6475) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق.
كلاهما (ابن جريج و ابن إسحاق) عن عكرمة بن خالد ،فذكره
قلت: فات المؤلف -رحمه الله - عزو الحديث للبخاري.

1793 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أَقَامَ في عُمْرَةِ القَضَاء ثَلاثاً» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1997) في المناسك ، باب المقام في العمرة ، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " رقم (1914) : وذكر البخاري نحوه تعليقاً ، وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما في الحديث الطويل من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة في عمرة القضاء ثلاثاً . ا هـ . وهو في البخاري 7 / 385 في المغازي ، باب عمرة القضاء ، ومسلم رقم (1783) في الجهاد ، باب صلح الحديبية في الحديبية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أبو داود (1997) قال : حدثنا داود بن رشيد ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح ، وعن ابن أبي نجيح ، كلاهما عن مجاهد ، فذكره.
قلت : قال المنذري علقه البخاري بنحوه ، وله شاهد من حديث البراء أخرجاه.
قلت : وفي إسناد أبي داود «ابن إسحاق» المدلس ، وقد عنعنه.

1794 - (خ) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - سمع ابن عباس يقول : «لما اعتمر رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- سَتَرْناهُ من غِلمانِ المُشْركين ومنهم أن يُؤذُوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه البخاري (1) .
وهذا الحديث لم أجِدْهُ في كتاب الحميديِّ الذي قرأتُه.
__________
(1) 7 / 391 في المغازي ، باب عمرة القضاء ، وباب غزوة الحديبية ، وفي الحج ، باب من لم يدخل الكعبة ، وباب متى يحل المعتمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (721) قال :حدثنا سفيان. و «أحمد» 4/353 قال : حدثنا وكيع. وفي 3554 قال : حدثنا يعلي. وفي 4/355 قال : حدثنا يزيد بن هارون. وفي 4/371 قال : حدثنا يحيى. و «الدارمي» 1928 قال : أخبرنا جعفر بن عون. و «البخاري» 2/184 قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله. وفي 3/7 قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم. عن جرير. وفي 5/163 قال : حدثنا بن نمير ، قال :حدثنا يعلي. وفي 5/181 قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. و «أبو داود» 1902 قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا خالد بن عبد الله. وفي (1903) قال : حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا إسحاق بن يوسف ، قال : أخبرنا شريك. و «ابن ماجة» 2990 قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا يعلي.و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 5155 عن عمرو بن علي ، عن يحيى بن سعيد. (ح) وعن إبراهيم بن يعقوب ، عن يحيى بن يعلى بن الحارث ، عن أبيه ، عن غيلان بن جامع. و «ابن خزيمة» 2775 قال : حدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا يحيى - يعني ابن سعيد.
عشرتهم - سفيان ،ووكيع ، ويعلي ، ويزيد ، ويحيى ، وجعفر ، وخالد ،وجرير ، وشريك ، وغيلان - عن إسماعيل بن أبي خالد ، فذكره.

الفصل الثاني : في ذكر حجة الوداع
1795 - (خ م) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «كُنَّا نَتَحدَّثُ عن حَجةِ الوداعِ، والنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بين أظْهُرِنا ، ولا نَدري ما حَجَّةُ الوداع ، حتى حَمِدَ الله رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وأثْنى عليه ، ثم ذكر المسيحَ الدجالَ ، فأطْنَبَ في ذِكره ، وقال : مَا بَعَثَ الله من نَبيٍّ إلا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ : أنْذَرَهُ نُوحٌ والنَّبيونَ من بعده ، وإنَّه يَخْرُجُ فيكم ، فما خَفي عليكم من شَأْنهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عليكم ، إنَّ ربَّكُمُ ليس بأعوَرَ ، إنه أعْوَرُ عين اليمنى ، كأنَّ عينَهُ عِنَبَةٌ طافية ، ألا إنَّ الله حَرَّمَ عليكم دماءكم وأَمْوالكم ، كُحرَمةِ يَوْمِكُمْ هذا ، في بَلَدِكُم هذا ، ألا هَلْ بَلَّغْتْ ؟ قالوا : نعم ، قال : اللَّهُمَّ اشْهدْ- ثَلاثاً- ويلَكُمْ- أو ويْحَكُمْ - ، انظُرُوا ، لا تَرْجعوا بعدي كُفَّاراً يضربُ بعضُكْم رِقابَ بَعضٍ» . هذه رواية البخاري.
وأخرج مسلم طَرَفاً منه ، وهو قوله : «ويْحَكم - أو قال : ويلكم - لا تَرجعُوا بعدي كفاراً يضْرِبُ بعضكم رقَابَ بعْضٍ» . -[459]-
وأخرج البخاري أيضاً هذا الفصل مفرداً.
وأخرجا جميعاً الفصلَ الذي فيه : «أَتدرُونَ : أيُّ يومٍ هذا ؟ ، وتحريمَ الدماءِ والأعراضِ في موضِعٍ بعدَه ، دون ذِكْر الدجال ، و «لا تَرْجِعُوا بعدي كفاراً» .
قال البخاري : وقال هشام بنُ الغاز : عن نافع عن ابن عمر : «وَقَفَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ النَّحْرِ بَينَ الْجَمَراتِ في الحجَّةِ التي حجَّ فيها ، وقال : أيُّ يومٍ هذا ؟ - وذكر نحو ما سبق أولاً - وقال : هذا يومُ الحَجِّ الأكبر ، فطَفِق النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يقول : اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، ثُمَّ وَدَّع النَّاس ، فقالوا : هذه حَجَّةُ الوَداعِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عنبة طافية) : العنبة الطافية : هي التي قد خرجت عن حد أخواتها في النبات والنتوء ، فهي نادرة بينهن.
__________
(1) أخرجه البخاري 8 / 82 في المغازي ، وفي الحج ، باب الخطبة أيام منى ، وفي الأدب ، باب قول الله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم} ، وباب ما جاء في قول الرجل : ويلك ، وفي الحدود ، باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق ، وفي الديات ، باب قول الله تعالى : {ومن أحياها} ، وفي الفتن ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " ، وأخرجه مسلم رقم (66) في الإيمان ، باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد 2/85 (5578) و2/104 (5810) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا شعبة ،عن واقد بن محمد. وفي 3/ 104 (5809) قال : حدثنا عفان ، قال :حدثنا شعبة ، عن وقدا بن عبد الله (كذا قال عفان ، وإنما هو واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر) . وفي 2/135 (6185) قال : حدثني يعقوب. قال : حدثنا عاصم بن محمد ، عن أخيه عمر بن محمد. و «البخارى» 2/216 ،8/18 قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ،قال : أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد. وفي 5/223 قال : حدثنا يحيى بن سليمان ، قال أخبرني ابن وهب ، قال : حدثني عمر بن محمد. وفي 8/48 قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا خالد بن الحارث ، قال : حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد بن زيد. وفي 8/198 قال : حدثني محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا عاصم بن علي ، قال : حدثنا عاصم بن محمد ، عن واقد بن محمد. وفي 9/3 قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة، قال : واقد بن عبد الله أخبرني. وفي 9/63 قال :حدثنا حجاج بن منهال ، قال :حدثنا شعبة ، قال : أخبرني واقد. و «مسلم» 1/58 قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد. (ح) وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي ، قالا : حدثنا محمد جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن واقد ابن محمد بن زيد. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ،قال :حدثني عمر ابن محمد. و «أبو داود» 4686 قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، قال :حدثنا شعبة ، قال : قال واقد بن عبد الله أخبرني. و «ابن ماجة» 3943 قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم، قال : أخبرني عمر بن محمد. و «النسائي» 7/126 قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن واقد بن زيد..
ثلاثتهم (واقد بن محمد ، وعمر بن محمد ، وعاصم بن محمد) عن أبيهم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر فذكره.
قلت : تقدم في كتاب الإيمان - المجلد الأول.

1796 - (م د س) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين -رحمه الله (1) -[460]- عن أبيه (2) قال : «دخَلْنا على جابر بن عبد الله (3) فَسألَ عن القومِ ؟ (4) حتى انتهى إليَّ ، فقلت : أنا محمدُ بنُ عليٍ بن الحسين ، فَأهوَى بيدِه إلى رأسي فَنزَعَ زِرِّيَ الأعلى ، ثمَّ نَزَعَ زِرِّيَ الأسفلَ ، ثم وَضَعَ يَدَهُ بينَ ثَدْيَيَّ، وأنا يومئذٍ غُلامٌ شَابٌ (5) ، فقال : مَرحباً بك يا ابْنَ أخي ، سَلْ عما شِئْتَ ، فسألْتُهُ - وهو أعمى - ، وحضر وقْتُ الصلاةِ ، فقام في نِسَاجَةٍ ملتَحِفاً بها ، كُلَّما وَضعَها على مَنكِبِه رجَعَ طَرَفاها إليه من صِغَرِها. ورداؤهُ إلى جَنبهِ على المشْجبِ ، فَصَلَّى بنا ، فقلتُ : أخْبرني عن حَجَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، -[461]- فَعَقَدَ بيَدِهِ تِسعاً ، فقال : إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكَثَ تِسْعَ سِنينَ لم يَحُجّ (6) ثُمَّ أذَّنَ في النَّاس في العاشرة ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حاجٌّ ، فَقَدِمَ المدينَةَ بشَرٌ كثيرٌ ، كلُّهم يَلْتَمسُ أنْ يَأْتَمَّ برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ويَعْملَ مِثْلَ عَملهِ ، فَخرجْنا معه ، حتى أتَينا ذَا الْحُليفَةِ (7) ، فَوَلَدَت أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ (8) مُحمَّدَ ابنَ أبي بكرٍ ، فأرَسَلت إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، كيف أصْنعُ ؟ قال : اغْتسِلي واسْتَثْفِري بِثَوبٍ وأحرمي ، فَصَلَّى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد ، ثم رَكبَ القَصْواءَ ، حتى استَوَتْ به ناقَتُه على البَيْداءِ ، نَظَرتُ إلى مَدِّ بصرِي بَينَ يَدَيْهِ مِنْ راكبٍ وماشٍ ، وعن يمينهِ مثلَ ذلك ، وعن يسارهِ مثلَ ذلك ، ومن خَلفِهِ مثل ذلك ، ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهُرِنا ، وعليه يَنْزِلُ القرآنُ ، وهو يَعْرِفُ تأويلَهُ ، وما عَمِلَ به من شيءٍ عَمِلْنا به ، فَأهَلَّ بالتوحيد : لَبَّيْكَ اللَّهمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لبَّيْكَ ، إنَّ الحمدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ ، لاَ شريكَ لَكَ ، وأهَلَّ الناس بهذا الذي يُهِلُّونَ به ، فلم يَرُدَّ عليهم رسولُ الله -[462]-صلى الله عليه وسلم- شيئاً منه ، ولَزِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تَلبِيَتَهُ - قال جابر : لَسْنَا نَنْوي إلا الحجَّ ، لَسنا نعرِفُ العُمرةَ - حَتى إِذا أَتَينا البَيْت معه استلم الرُّكنَ ، فَرَمَلَ ثَلاثاً ، ومَشى أربعاً ، ثم نَفَذَ إِلى مَقامِ إِبراهيم عليه السلام ، فقرأَ : {واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهيم مُصَلَّى} [البقرة: 125] ، فَجَعَلَ المقَامَ بينه وبين البيتِ ، فكانَ أبي يَقُولُ - ولا أعْلَمُهُ ذَكَره إِلا عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأُ في الركعتين : {قُلْ هُوَ اللهُ أحَدٌ} ، و {قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ} ، ثم رَجَعَ إِلى الرُّكنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثم خَرَجَ من الباب إِلى الصّفا، فَلَمَّا دنا من الصفا قرأ : {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة : 158] أَبدَأ بما بدَأ اللهُ به ، فَبَدأَ بالصفا ، فَرَقي عليه حتَّى رأَى البيتَ ، فاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فَوَحَّدَ اللهَ وكَبَّرَهُ ، وقال : لا إِله إِلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، لا إِلهَ إِلا الله وحدَهُ ، أنْجَزَ وعْدَهُ ، ونَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأحزَابَ وَحدَهُ، ثُمَّ دَعَا بيْن ذلك - قال : هذا ثلاثَ مَرَّاتٍ - ثم نَزلَ إِلى المَروةِ، حَتَّى إِذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوادي رَمَلَ (9) ، حتى إِذا صَعِدْنا مَشى ، حتى أَتَى المروةَ، فَفَعَلَ على المَروةِ كما فَعَلَ على الصَّفَا، حتى إِذا كانَ آخرُ طوافٍ عَلا على المروةِ قال : لو أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُق الهدْيَ وجَعَلتُها عُمْرَة ، فَمَن كانَ منكم لَيْسَ مَعْهُ هَديٌ -[463]- فَلْيَحِلَّ ، وليَجعلهَا عُمرَة ، فقام سُراقةُ بنُ مالك بن جُعشُمٍ ، فقال : يا رسولَ الله ، أَلِعَامِنَا هذا ، أَم للأَبدِ ؟ فَشبّكَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَصابعَهُ واحدةً في الأخرى ، وقال : دَخَلَتِ العُمرةُ في الحجِّ - هكذا مرَّتَيْنِ - لا ، بل لأبَدِ أبَدٍ ، وقَدِمَ عليٌّ من اليمن بِبُدْنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبستْ ثِياباً صَبيغاً ، واكتحَلَتْ ، فَأنكَرَ ذَلِكَ عليها (10) ، فقالت: إِنَّ أَبي أَمَرَني بِهَذا ، قالَ : وكان عليٌّ - رضي الله عنه - يقول بالعراق : فذهبتُ إِلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مُحرِّشاً على فاطمةَ للذي صَنَعتْ ، مُستَفْتياً لرسولِ الله فيما ذَكَرَتْ عنه ، فأخبرتهُ : أَني أنكرتُ ذلك عليها، فقالت: أَبي أَمرني بهذا ، فقال : صَدَقَتْ ، صَدَقَتْ ، مَاذا قُلت حين فَرَضتَ الحجَّ ؟ قال : قلتُ : اللهم إِني أُهِلُّ بما أَهلَّ به رَسولُكَ ، قال : فإِنَّ مَعيَ الهَديَ فلا تَحِل ، قال : فكانَ جماعةُ الهَدي الذي قَدِمَ به عليٌّ من اليمن والذي أَتى به النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِائَة ، قال : فَحلَّ الناسُ كُلُّهم وقَصَّروا ، إِلا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ كان معه هَديٌ ، فلَمَّا كان يَومُ التَّروِيةِ تَوجَّهوا إِلى مِنى ، فأهلوا بالحجِّ ، ورَكِبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فصلَّى بها الظهرَ والعصرَ والمغربَ والعشاءَ والفجرَ، ثم مكثَ قليلاً حتى طَلَعتِ الشمسُ ، وأَمَرَ بِقُبَّةٍ من شَعرٍ تُضْرَبُ له بِنَمِرَة ، فَسَارَ رسولُ -[464]- الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولا تَشُكُّ قُرَيشٌ ، إِلا أَنه واقفٌ عند المشْعَرِ الحَرامِ بالمُزدَلِفَةِ كما كَانت قُرْيشٌ تَصْنَعُ في الجاهلية ، فأجازَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أَتى عرفةَ ، فَوَجدَ القُبَّةَ قد ضُرِبَت له بِنَمِرَةَ ، فَنَزَلَ بها ، حتى إِذا زَاغَتِ الشمسُ أَمَرَ بالقَصْواءِ فَرُحِلَت له ، فَرَكِبَ فَأَتى بَطْنَ الْوادي ، فَخَطَبَ النَّاسَ ، وقال : إِنَّ دِماءكُم وأَموَالَكُم حَرَامٌ عليكم كَحُرمَةِ يَومِكُمْ هذا ، في شَهْرِكم هذا في بلدكم هذا ، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودِماءُ الجاهلية مَوضُوعَةٌ ، وإِنَّ أوَّلَ دَمٍ أَضَعُ من دِمائِنا دَمُ ابنِ ربيعةَ بن الحارثِ (11) ، كان مُستَرْضَعاً في بني سعدٍ ، فَقَتلَتْهُ هُذيلٌ ، ورِبا الجاهليةِ موضوع (12) ، وأوَّلُ رِباً أَضَعُ مِنْ رِبَانَا ، رِبا العَبَّاسِ بنِ عبد المطلب ، فإنه -[465]- موضوعٌ كُلُّهُ (13) ، فاتَّقُوا اللهَ في النِّساء ، فَإِنَّكم أخَذْتُموهُنَّ بِأمَانِ الله ، واستحلَلْتُمْ فروجَهنَّ بكلمةِ الله (14) ، ولكم عليهنَّ أن لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أحداً تَكْرَهُونَه ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبَرِّحٍ ، ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ ، وكِسْوتُهُنَّ بالمعروف، وقد تَرَكْتُ فيكم ما لن تَضِلُّوا بعده ، إِن اعتصمتم به ، كتاب الله ، وأنتم تُسأَلُونَ عنِّي ، فَمَا أنْتُمْ قائلون ؟ قالوا : نَشهَدُ أنكَ قد بَلَّغْتَ وأدَّيتَ وَنَصَحْتَ ، فقال بإِصبعه السَّبابةِ ، يَرْفَعُهَا إِلى السماء ويَنكِّبُها (15) إِلى النَّاسِ : اللَّهمَّ اشْهَدْ ، اللَّهمَّ اشْهد ثلاث مرات ، ثم أَذَّنَ بلالٌ ، ثم أَقامَ فَصَلَّى الظهرَ ، ثم أَقَامَ فَصَلَّى العصرَ ، ولم يُصَلِّ بينهما شيئاً ، ثم ركبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أَتى المَوقِفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ ناقَتِهِ القَصْواءِ إِلى الصَّخَرَاتِ ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشاةِ بين يَدَيهِ ، واستَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فلم -[466]- يَزَلْ واقِفاً حتَّى غَرَبتِ الشَّمسُ ، وذَهَبتِ الصُّفرَةُ قليلاً حينَ غابَ القُرْصُ ، وأَردَفَ أُسامَةَ خلفَه ، ودَفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وقد شَنَقَ لِلْقَصواء الزِّمامَ حتى إِنَّ رَأْسَها لَيُصيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، ويقول بيدِهِ : أيُّها النَّاسُ ، السَّكِينَةَ ، السَّكِينةَ ، كُلَّما أَتى حَبلاً من الحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَليلاً حتَّى تَصْعَدَ ، حتى أَتَى المُزدَلِفَةَ ، فَصَلَّى بها المغربَ، والعشاءَ بأذانٍ واحدٍ وإِقامَتَيْنِ ، ولم يُسَبِّحْ بينهما شيئاً ، ثم اضْطَجَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتَّى طَلَعَ الفجرُ ، فَصَلَّى الفجرَ حين تَبَيَّنَ الصُّبْحُ بأذَانٍ وإِقامةٍ ، ثم رَكِبَ القَصواءَ حتى أَتى المَشْعَرَ الحرَامَ ، فَرَقِيَ عليه، فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، فَحَمِدَ الله وكبَّرَهُ ، وهَلَّلَهُ ، ووَحَّدَهُ ، فَلم يَزلْ واقِفاً حتَّى أسْفَرَ جداً ، فَدَفَعَ قَبلَ أنْ تَطْلُعَ الشمسُ ، وَأَردَفَ الفَضْلَ بنَ عَبَّاسٍ ، وكان رَجُلاً حَسَنَ الشَّعْرِ أَبيضَ وَسِيماً ، فلما دَفَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّت ظُعْنٌ يَجْرِينَ ، فَطَفِقَ الفضلُ يَنظُرُ إِليهن ، فَوضَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ على وَجهِ الفضل، فَحوَّلَ الفضلُ وجههُ إِلى الشقِّ الآخر يَنْظُرُ، فَحوَّلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَدَهُ من الشِّقِّ الآخر على وَجْهِ الفَضلِ ، فَصَرَفَ وجهَهُ من الشِّقِّ الآخر ينظر، حتى أتى بَطْن مُحَسِّرٍ ، فَحَرَّكَ قليلاً ، ثم سَلَكَ الطريقَ الْوُسطَى التي تخرج إِلى الجمرَةِ الكبرى، حتى أتى الجمرةَ التي عند الشَّجَرةِ ، فَرمَاهَا بِسبعِ حَصَياتٍ ، يُكبِّرُ مَعَ كل حَصَاةٍ منها، -[467]- حَصَى الخَذفِ (16) ، رمى من بطنِ الوادي، ثم انْصَرَفَ إِلى المَنْحَرِ ، فَنَحَرَ ثلاثاً وستِّينَ بَدَنَة بيده ، ثم أعطى عَليّاً فَنحَرَ مَا غَبَرَ ، وأَشرَكَهُ في هَدَيه ، ثم أَمرَ من كُلِّ بَدَنةٍ ببَضْعَةٍ فَجُعِلتْ في قِدْرٍ ، فَطُبخت ، فأكلا من لحمِها ، وَشَرِبا من مَرقِها ، ثُمَّ ركبَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاضَ إِلى البيت ، فصلَّى بمكة الظهرَ ، فَأَتى بني عبد المطلب، وهم يَسقُونَ على زَمْزَمَ ، فقال : انْزِعوا بَني عبد المطلب ، فلولا أن يَغْلبَكُم الناسُ على سِقايتكُمْ لَنَزَعتُ مَعَكم (17) ، فنَاولوهُ دلواً فَشَرِبَ منه» .
وفي رواية : بنحو هذا ، وزاد : «وكانت العَرَبُ يَدفعُ بِهِمْ -[468]- أبو سَيَّارَةَ (18) على حِمَارٍ عُريٍ ، فلما أجازَ (19) رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المُزْدَلِفَةِ بالمشعَرِ الحَرَامِ لم تَشُكَّ قُريشٌ أَنَّه سَيَقتَصِرُ عليه ، ويكونُ مَنْزِلُه ثَمَّ ، فَأَجازَ ولم يَعْرِضْ لَهُ ، حتَّى أَتَى عَرفَاتٍ فنزَلَ» .
وفي أخرى : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «نَحْرتُ هاهنا ، ومِنى كُلُّها مَنْحرٌ ، فانْحروا في رِحَالكُمْ ، ووقَفْتُ هاهنا ، وعرفةُ كُلُّها مَوقفٌ ، ووقَفْتُ هاهنا، وجمع كلها مَوقِفٌ» . هذه رواية مسلم. وأخرج أبو داود الحديث بطوله.
وله في أخرى عند قوله: {واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهيم مُصَلَّى} [البقرة : 125] ، قال : «يَقْرَأُ فيهما ، بالتوحيد (20) ، و {قُلْ يَا أيُّها الكافِرُونَ} ، وقال فيه : «فقال عليٌّ بالكوفةِ : قال أبي: هذا الحَرفُ لم يذكُره جابرٌ ، يعني : فَذهبتُ مُحرِّشاً... وذكر قصة فاطمة» .
وأخرج النسائي من الحديث أطرافاً متفرِّقة في كتابه ، وقد ذكرناها.
قال محمد : «أتينا جابراً فَسألناهُ عن حجَّةِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو اسْتقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبرْتُ لم أسُق الهَدْي ، -[469]- وجعَلتها عُمرَة ، فمن لم يكن معه هَديٌ فَليحِلَّ ، وَلْيَجْعلها عُمْرة ، وَقَدِمَ عليٌّ من اليمن بِهَدْي ، وساقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هَدْياً ، وإذا فاطمةُ قد لَبستْ ثياباً صبيغاً واكتحلتْ ، قال عليُّ : فانطلقتُ مُحرِّشاً أستفتي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، إنَّ فَاطمة قد لَبستْ ثياباً صبيغاً واكتحلَتْ ، وقالت : أمَرَني أبي ، قال : صَدقَتْ صَدَقتْ صَدقتْ ، أنا أمرْتُها» .
وله في موضعٍ آخر : قال : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكثَ بالمدينةِ تِسعَ حِججٍ ، ثم أذَّنَ في النَّاسِ ، أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حاجٌّ هذا العامَ ، فَنَزَلَ المدينةَ بَشرٌ كثيرٌ ، كلُّهم يَلْتَمس أنْ يَأْتمَّ برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ويفعل كما فَعَل ، فخرَجَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لخَمْسٍ بَقِينَ من ذي القَعْدَةِ ، وخرَجَنا مَعَهُ ، قال جابر : ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظْهُرِنَا يَنزل عليه القرآنُ ، وهو يَعرِفُ تأويله ، وما عمل به من شيء عَملنا به ، فَخَرْجنا لا نَنوي إلا الحجَّ» .
وله في موضع آخر : قال : إنَّ عَليّاً قَدِمَ من اليمن بهَديٍ ، وساق رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة هَدْياً ، فقال لعلي : بِمَ أهْلَلْتَ ؟ قال : قلتُ : اللهُمَّ إني أهْللْتُ بما أهَلَّ به رسولُ الله. ومَعي الهَدْي ، قال : فلا تَحِلَّ إذاً» .
وله في موضع آخر : «أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أتى ذا الحليفة صَلَّى -[470]- وهو صامتٌ ، حتى أَتَى البَيْدَاءَ» .
وفي موضع آخر : قال : «أقَامَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تسعَ سِنينَ لم يَحُجّ ، ثم أذَّنَ في الناسِ بالحجِّ ، فلم يبقَ أَحدٌ يُريدُ أَن يَأتيَ راكباً أو راجلاً إلا قَدِمَ ، فَتَداركَ النَّاسُ ليَخْرُجُوا مَعهُ ، حتى حاذَى ذا الحلَيْفَةِ ، وولَدَتْ أسماءُ بنتُ عُميسٍ محمدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسلَتْ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : اغْتَسلي واستَثفري بثَوبٍ ثُمَّ أَهِلي ، ففعلت» .
وفي موضعٍ آخر : قال : «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ساقَ هَدياً في حَجَّتهِ» .
وفي موضعٍ آخر : قال : «قدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَكةَ ودخَلَ المسجدَ ، فاستلم الحجَرَ ، ثم مَضَى عن يمينه ، فَرَملَ ثلاثاً ومَشى أربعاً ، ثم أتى المقامَ ، فقال : {واتَّخِذُوا مِنْ مقامِ إبراهيمَ مُصَلَّى} [البقرة : 125] فَصَلَّى ركعتينِ، والمَقَامُ بيْنَهُ وبين البيت ، ثم أتَى البيتَ بعد الركعتين فاستلمَ الحجَرَ ، ثم خَرجَ إلى الصَّفا» .
وفي موضع آخر : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَرَجَ من المسجد وهو يُريدُ الصفا ، وهو يقولُ : نَبدَأُ بما بدَأ الله به ، ثم قرأ : {إنَّ الصَّفَا والمَروةَ من شَعائِرِ الله} [البقرة : 158] . -[471]-
وفي موضع آخر : قال : «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَقِيَ على الصفا ، حتى إذا نظرَ إلى البيت كَبَّر» .
وفي موضع آخر : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا وقفَ على الصَّفا يُكَبِّرُ ويقولُ : لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ ، يَصنعُ ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ ويدعو ، ويصْنعُ على المروةِ مثل ذلك» .
وفي موضع آخر : قال «طَافَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالبيت سبعاً : رمَلَ منها ثلاثاً ، ومشى أَربعاً ، ثم قامَ عند المقام ، فَصلَّى ركعتين ، وقرأ : {واتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إبْرَاهِيمَ مُصلَّى} ورفَعَ صَوتَهُ لِيَسْمعَ النَّاسُ ، ثم انصَرَفَ فاستلَم ، ثمَّ ذَهَبَ ، فقال : نَبْدأُ بما بدَأ الله به ، فبدَأ بالصَّفَا ، رَقِيَ عليه حتى بَدَا له البيتُ ، وقال ثلاث مراتٍ : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملكُ وله الحمدُ ، وهو على كل شيء قديرٌ ، وكَبَّرَ الله وحَمِدَهُ ثم دعا بِما قُدِّرَ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ مَاشِياً حتى تَصَوَّبتْ قَدَمَاهُ في بَطنِ المَسيلِ ، فَسَعَى حتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ، ثم مَشى حتى أتَى المروَةَ ، فَصَعِدَ فيها ، حتى بَدَا له البيتُ، فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له ، له الملكُ وله الحمد ، -[472]- وهو على كل شيء قديرٌ ، قال : ثلاثَ مَراتٍ ، ثم ذكَرَ الله وسبَّحَهُ وحَمِدهُ ، ودعا بما شاءَ ، فَعَلَ هذَا حتَّى فرغ من الطوافِ» .
وفي موضع آخر : قال : «سارَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى أتَى عرفَةَ ، ووجدَ القُبَّةَ قَدَ ضُرِبتْ له بنَمِرة ، حتى إذا زاغت الشمسُ أمرَ بالقصْواءِ فَرُحِلَتْ له ، حتى إذا انتهى إلى بَطْنِ الوادي خَطَبَ النَّاس ، ثمَّ أذَّنَ ، ثم أقام ، فَصَلَّى الظهرَ ، ثمَّ أقام فصلى العصْر ، ولم يُصلِّ بينهما شيئاً» .
وفي موضع آخر : أنَّ نبيَّ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «عَرَفةُ كلُّها مَوقفٌ» .
وفي موضع آخر قال : «المُزْدَلِفةُ كلها مَوقِفٌ» .
وفي موضع آخر : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- دَفَعَ من المُزدلفَةِ قِبلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ ، فأردفَ الفَضُلَ بن عبَّاسٍ ، حتّى أتَى مُحَسِّراً ، حَركَ قليلاً ، ثم سَلَكَ الطريق الوسطى التي تُخرِجُكَ على الجمرةِ الكبرى ، حتى أتى الجمرةَ التي عند الشجَرَةِ ، فرَمَاها بسبع حَصَياتٍ ، يُكبِّرُ مَع كلِّ حصَاةٍ منها ، حصى الخذفِ ، ورمى من بطن الوادي» . -[473]-
وزاد في طرفٍ آخر : «ثم انْصرفَ إلى المنْحَر فنحرَ» .
وفي موضع آخر : «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَحرَ بعضَ بُدْنِهِ بيَدِهِ ، ونَحَرَ بعضه غيرُهُ» (21) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نساجة) : ضرب من الملاحف المنسوجة.
(المشجب) : أعواد مركبة يوضع عليها الرحل والثياب.
(واسثفري) استثفار الحائض : هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها ،ليمتنع الدم أن يجري ويقطر.
(القصواء) : اسم ناقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ولم تكن قصواء ، لأن القصواء ،هي المقطوعة الأذن. -[474]-
(صبيغاً) : ثوب صبيغ، أي : مصبوغ ، فعيل بمعنى : مفعول.
(محرشاً) : التحريش : الإغراء ،ووصف ما يوجب عتاب المنقول عنه وتوبيخه.
(بكلمة الله) : كلمة الله : هي قوله تعالى : {فَإمساكٌ بمَعرُوف أو تَسريحٌ بإِحسانٍ} [البقرة : 229] .
(لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون) معناه : أن لايأذن لأحد من الرجال أن يتحدث إليهن ، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب ، لا يرون ذلك عيباً ،ولا يعدونه ريبة ، إلى أن نزلت آية الحجاب ، وليس المراد بوطء الفراش : نفس الزنا ، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها ، فلا معنى لا شتراط الكراهة فيه ، ولو كان ذلك كذلك لم يكن الضرب فيه ضرباً غير مبرح ، إنما كان فيه الحد ، والضرب المبرح : هو الضرب الشديد.
(يُنَكِّبها) نكب إصبعه : أمالها إلى الناس، يريد بذلك : أن يشهد الله عليهم.
(حبل المشاة) الحبل : واحد حبال الرمل ، وهو ما استطال منه مرتفعاً. -[475]-
(شنق) زمام ناقته : إذا جمعه إليه ، كفاً لها عن السرعة في المشي.
(مَوْرِك) : الرحل:ما يكون بين يدي الرحل ، يضع الراكب رجله عليه ، يقال : وَرَك وورّك ، مخففَّاً ومثقلاً.
(ولم يسبح بينهما) : السبحة : الصلاة ، وقيل : هي النافلة من الصلاة ، أي : لم يصل بينهما سنة.
(وسيماً) : رجل وسيم : له منظر جميل.
(ظُعن) : جمع ، ظعينة وهي المرأة في الهودج ، والهودج أيضا يسمى : ظعينة.
(ماغبر) : الغابر : الباقي.
(انزعوا) : النزع : الاستقاء.
__________
(1) هو أبو عبد الله الهاشمي المعروف بـ : جعفر الصادق ، إمام ، فقيه ، صدوق ، وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم ، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، فلذلك كان يقول : ولدني أبو بكر مرتين ، توفي رحمه الله سنة (148 هـ) .
(2) هو المعروف بأبي جعفر الباقر ، إمام ، ثقة ، فاضل ، وأمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ، توفي رحمه الله سنة (114 هـ) .
(3) هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ، آخر من مات من الصحابة بالمدينة ، وهو أحسن الصحابة سياقاً لرواية حديث حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي حجة الوداع ، فإنه رضي الله عنه ذكرها من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها ، وهو حديث عظيم مشتمل على كثير من الفوائد ، وقد صنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً ، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً .
(4) قال النووي في " شرح مسلم " : وفي الحديث فوائد منها : أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون ، أو ضيفان ونحوهم : أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم ، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم " ، وفيه إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي ، ومنها : استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما : مرحباً ، ومنها : ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه ، وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه .
(5) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله : وأنا يومئذ غلام شاب : فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيراً ، وأما الرجل الكبير فلا يحسن إدخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه .
(6) لم يحج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هجرته إلى المدينة سوى هذه الحجة ، وسميت حجة الوداع ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ودع فيها أصحابه رضي الله عنهم .
(7) وهي ميقات أهل المدينة ومن يمر بها .
(8) هي زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، وتزوجها بعد وفاة أبي بكر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم .
(9) الذي عند مسلم " سعى " .
(10) قال النووي في " شرح مسلم " : فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها ؛ لأنه ظن أن ذلك لا يجوز ، فأنكره .
(11) قال النووي في " شرح مسلم " : قال المحققون والجمهور : اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، وقيل : اسمه حارثة ، وقيل : آدم . قال الدارقطني : وهو تصحيف ، وقيل : اسمه تمام ، وممن سماه آدم : الزبير بن بكار ، قال القاضي : ورواه بعض رواة مسلم " دم ربيعة بن الحارث " قال : وكذا رواه أبو داود ، وقيل : هو وهم ، والصواب " ابن ربيعة " لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وتأوله أبو عبيد فقال : دم " ربيعة " لأنه ولي الدم ، فنسبه إليه ، قالوا : وكان هذا الابن المقتول طفلاً صغيراً يحبو بين البيوت ، فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر ، قاله الزبير بن بكار .
(12) قال النووي في " شرح مسلم " : معناه : الزائد على رأس المال ، كما قال الله تعالى : {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} [البقرة : 277] وهذا الذي ذكرته إيضاح ، وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث ؛ لأن الربا هو الزيادة ، فإذا وضع الربا فمعناه : وضع الزيادة ، والمراد بالوضع : الرد والإبطال .
(13) قال النووي في " شرح مسلم " : في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض ، وأنه لا قصاص في قتلها ، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله ، فهو أقرب إلى قبول قوله ، وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام .
(14) قال النووي في " شرح مسلم " : قيل : معناه : قوله تعالى : {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [سورة البقرة : 229] وقيل : المراد : كلمة التوحيد ، وهي : " لا إله إلا الله محمد رسول الله " إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم ، وقيل : المراد بإباحة الله تعالى والكلمة ، قوله تعالى : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء : 3] وهذا الثالث هو الصحيح ، وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما . وقيل : المراد بالكلمة : الإيجاب والقبول ، ومعناه على هذا : بالكلمة التي أمر الله تعالى بها .
(15) في بعض النسخ : وينكتها .
(16) قال النووي : هكذا هو في النسخ ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ ، قال : وصوابه " مثل حصى الخذف " قال : وكذا رواه غير مسلم ، وكذا رواه بعض رواة مسلم . هذا كلام القاضي .
قلت (القائل النووي) : والذي في النسخ من غير لفظة " مثل " هو الصواب ، بل لا يتجه غيره ، ولا يتم الكلام إلا كذلك ، ويكون قوله : " حصى الخذف " متعلقاً بحصيات ، أي : رماها بسبع حصيات حصى الخذف ، يكبر مع كل حصاة ، فحصى الخذف متصل بحصيات ، واعترض بينهما : يكبر مع كل حصاة ، وهذا هو الصواب ، والله أعلم .

(17) قال النووي : معناه لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم ، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء .
قال : وفي الحديث فضيلة العمل في هذا الاستقاء ، واستحباب شرب ماء زمزم .
وأما زمزم : فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاً ، وقيل : سميت زمزم لكثرة مائها . يقال : ماء زمزوم ، وزمزم ، وزمازم : إذا كان كثيراً ، وقيل : لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياه ، وقيل : لزمزمة جبريل وكلامه عند فجره إياها ، وقيل : إنها غير مشتقة ، ولها أسماء أخر ذكرتها في " تهذيب اللغات " مع نفائس أخرى تتعلق بها .
(18) أي في الجاهلية .
(19) أي جاوز .
(20) قال في " عون المعبود " : يظهر من هذه الرواية : أن قوله : فقرأ فيهما بالتوحيد ، هو قول مدرج من محمد بن علي (يعني : محمد بن علي بن الحسين) وكذا قوله بعده : قال علي بالكوفة : فذهبت محرشاً إلى آخر قصة فاطمة رضي الله عنها ، ذكره محمد بن علي منقطعاً من غير ذكر جابر والله أعلم .
(21) أخرجه مسلم رقم (1218) في الحج ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم (1905) و (1907) و (1908) و (1909) في المناسك ، باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، والنسائي 5 / 143 و 144 في الحج ، باب الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم ، وباب ترك التسمية عند الإهلال ، وباب الحج بغير نية يقصده المحرم ، وباب العمل في الإهلال ، وباب إهلال النفساء ، وباب سوق الهدي ، وباب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر ، وباب ذكر الصفا والمروة ، وباب التكبير على الصفا ، وباب الذكر والدعاء على الصفا ، وباب القول بعد ركعتي الطواف ، وباب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ، وباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام ، وباب الإيضاع في وادي محسر ، وباب عدد الحصى التي يرمي بها الجمار ، وفي مواقيت الصلاة ، باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وأخرجه أيضاً بطوله ابن ماجة رقم (3074) في المناسك ، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد 3/320.و «أبو داود» 1907 قال : حدثنا ابن حنبل. وفي 1909 قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. و «ابن خزيمة» 2754 و2757 قال : حدثنا محمد بن بشار. ثلاثتهم -أحمد ، ويعقوب ، وابن بشار- قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان.
2- وأخرجه عبد بن حميد 1135 قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. و «الدارمي» 1857 قال : أخبرنا إسماعيل بن أبان. وفي 1858 قال : أخبرنا محمد بن سعيد الأصبهاني. و «مسلم» 4/38 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم.و «أبو داود» 1905 قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، وعثمان بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار ، وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان و «ابن ماجة» 3074 قال : حدثنا هشام بن عمار. و «ابن خزيمة» 2687 ، 2802 و2855،2826،2812و2944 قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. وفي 2809 قال : حدثنا محمد بن الوليد ، قال : حدثنا يزيد (ح) وحدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
تسعتهم (أبو بكر ، وإسماعيل ، ومحمد بن سعيد ، وإسحاق ، والنفيلي ، وعثمان ، وهشام ، وسليمان، ويزيد) عن حاتم بن إسماعيل.
3- وأخرجه مسلم 4/43 قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث. و «أبوداود» 1908 قال : حدثنا مسدد. كلاهما (عمر ، ومسدد) قالا : حدثنا حفص بن غياث.
4- وأخرجه ابن خزيمة 2534 قال : حدثنا علي بن حجر السعدي.، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر.
5- وأخرجه ابن خزيمة 2620 قال :حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا ابن أبي حازم.
6- وأخرجه ابن خزيمة 2755 قال : حدثنا محمد بن العلاء بن كريب ، قال : حدثنا معاوية بن هشام،قال: حدثنا سفيان الثوري.
ستتهم (يحيى ، وحاتم ،وحفص ، وإسماعيل ، وابن أبي حازم ، والثوري) عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، فذكره.

1797 - (خ) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «انْطَلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينةِ بعدما تَرجَّلَ وادَّهنَ (1) ولبسَ إزارَهُ ورِداءهُ -[476]- هُوَ وأَصحابُهُ ، فلم ينه عن شيء من الأَرديةِ والأُزُرِ تُلبَسُ ، إلاَّ المُزَعفَرَة (2) التي تُرْدَعُ (3) على الجلد. فَأصبَحَ بذي الحُلَيفَةِ ، وركب راحلَتَهُ حتَّى استوى على البيداءِ أَهلَّ هو وأَصْحابهُ ، وقَلَّدَ بُدْنهُ ، وذلك لِخَمْسٍ بقينَ من ذي القَعْدة (4) فقدمَ مكةَ لأربعٍ خَلَون من ذي الحجَّةِ ، وطافَ بالبيت ، وسعى بين الصَّفَا والمروةِ ، ولم يَحِلَّ من أجل بُدْنِهِ ، لأنَّهُ قَلَّدها ، ثم نزَلَ بأعلى مكةَ عند الحَجون (5) ، وهو مُهِلٌّ ، ولم يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بعد طوافِهِ بها حتى -[477]- رَجَعَ من عَرفةَ، وأمرَ أَصحابَهُ أن يَطوفوا بالبيت ، وبين الصَّفا والمروة ، ثم يُقَصِّرُوا رؤوسهُمْ ثم يَحِلُّوا (6) ، وذلك لَمِنْ لَم يكن مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَها ، ومَن كانت مَعهُ امْرَأته فهي لَهُ حَلالٌ والطِّيبُ والثيابُ» . أخرجه البخاري (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَرَجَّل) : الترجيل : تسريح الشعر.
(ترْدع) : ثوب رديع ، أي صبيغ ، وقد رَدَعْته بالزعفران ، والمراد : الذي يؤثر صبغه في الجسد ، فيصبغه من لونه.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج ، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته ، وأجمعوا أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه ، ففرقوا بين الطيب والزيت في هذا : فقياس كون المحرم ممنوعاً من استعمال الطيب في رأسه : أن يباح له استعمال الزيت في رأسه . وقد تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك قبل .
(2) قال الزركشي : " إلا المزعفرة " بالنصب على الاستثناء ، وبالجر على البدلية .
(3) أي تلطخ . قال الحافظ في " الفتح " : يقال : ردع : إذا التطخ ، والردع : أثر الطيب إذا لزق بجلده ، قال ابن بطال : وقد روي بالمعجمة من قولهم : أردغت الأرض : إذا كثرت مناقع المياه فيها ، والردغ بالغين المعجمة : الطين . ا هـ . ولم أر في شيء من الطرق ضبط هذه اللفظة بالغين المعجمة ، ولا تعرض لها عياض ، ولا ابن قرقول ، والله أعلم . ووقع في الأصل : تردع على الجلد . قال ابن الجوزي : الصواب حذف على كذا قال ، وإثباتها موجه أيضاً .
(4) قوله : " لخمس بقين من ذي القعدة " ، فيه حجة لأحد قولي اللغويين : أنه لا حاجة إلى الاستثناء ، بناء على تمام الشهر غالباً ، وقيل : لابد أن يقول : إن بقين ، لاحتمال نقص الشهر . ا هـ .
قال الحافظ في " الفتح " : احتج به ابن حزم في كتاب " حجة الوداع " له على أن خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم الخميس ، قال : لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك ؛ لأن الوقفة كانت يوم الجمعة بلا خلاف ، وظاهر قول ابن عباس : " لخمس " يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة بناء على ترك عد يوم الخروج ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعاً كما سيأتي قريباً من حديث أنس ، فتبين أنه لم يكن يوم الجمعة ، فتعين أنه يوم الخميس . وتعقبه ابن القيم في " زاد المعاد " ، بأن المتعين : أن يكون يوم السبت ، بناء على عد يوم الخروج ، أو على ترك عده ، ويكون ذو القعدة تسعاً وعشرين يوماً . ا هـ .

(5) " الحجون " بحاء مهملة مفتوحة بعدها جيم مضمومة : جبل بأعلى مكة ، وبجواره المعلى مقبرة أهل مكة .
(6) في المطبوع : ثم يجلسوا ، وهو تحريف .
(7) 3 / 323 في الحج ، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر ، وباب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ، وباب تقصير المتمتع بعد العمرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري 2/189،169،214، قال :حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان ، قال: حدثني موسى بن عقبة ، قال :أخبرني كريب ، فذكره.
رواية البخاري في 2/189 مختصرة علي : «قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة ،فطاف ، وسعى بين الصفا والمروة ، ولم يقرب الكعبة بعد طوافة بها ، حتى رجع من عرفة» .
وروايته 2/214 مختصرة على : لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا ، ويحلقوا ، أو يقصروا.» .

1798 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «وقفَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بعرفةَ ، فقال : هذه عرفةُ ، وهو الموقف ، وعرفَةُ كلُّها مَوقفٌ ، ثُمَّ أفَاضَ حين غَرَبتِ الشَّمسُ ، وأردفَ أُسامَةَ بنَ زَيدٍ ، وجَعلَ يُشيرُ بيَدِهِ على هِينتهِ ، النَّاسُ يَضْربونَ يَميناً وشِمالاً لا يلتَفِتُ إليهم ، ويقول : يا أيُّها النَّاسُ ، عليكم السَّكينةَ ، ثم أتى جَمعاً فَصلَّى بهم الصَّلاتينِ جَميعاً ، فَلمَّا أصبحَ أتَى قُزَحَ ، ووقفَ عليه ، وقال : هذا قُزَحُ ، وهو الموقِفُ ، وجمعٌ كلُّها موقِفٌ ، ثم أفاضَ حتى انتهى إلى وادي مُحَسِّرٍ ، فَقَرعَ ناقته ، فَخبَّت حتى جَازَ الوادي ، فَوقفَ وأَردفَ الفضلَ ، ثم أتى الجمرةَ فَرَماها، ثم أتى المنحرَ ، فقال : هذا المَنحَرُ ، ومِنى كلُّها مَنحرٌ ، واستفتَتْهُ -[478]- جاريةٌ شَابَّةٌ من خَثعَم، قالت : إنَّ أبي شَيخٌ كبيرٌ ، قد أدركَتْهُ فريضةُ الله في الحجِّ ، أفَيُجزىءُ أَن أَحُجَّ عنه ؟ قال: حُجِّي عَن أبيكِ ، قال : ولَوى عُنُقَ الفَضلِ ، فقال العباس : يا رسول الله، لِمَ لوَّيتَ عُنقَ ابنِ عمك ؟ قال : رأيتُ شابّاً وشَابَّة ، فلم آمَنِ الشَّيطَانَ عليهما ، فأتاهُ رجلٌ ، فقال : يا رسول الله ، إني أفضْتُ قبلَ أن أحلِق ؟ قال : احلِق ولا حرجَ، قال : وجاءَ آخرُ فقال : يا رسول الله ، إني ذبحتُ قبلَ أنْ أَرميَ ؟ قال : ارمِ ولا حرَجَ ، قال : ثم أتى البيتَ فَطَافَ به ، ثم أَتى زمزمَ ، فقال: يا بني عبدِ المطلب، لولا أَنْ يَغلِبَكُمُ النَّاسُ عليه لنزعتُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (885) في الحج ، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ، وأبو داود رقم (1735) في المناسك ، باب الصلاة بجمع ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن جابر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن أخرجه أحمد 1/75 (562) قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال : حدثنا سفيان.وفي 1/98 (778) و 1/165 (1347) قال : حدثنا بحيى بن آدم ، عن سفيان ابن سعيد. و «أبوداود» 1922 ، 1953 قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال :حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» 3010 قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان. و «الترمذي» 885 قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، قال : حدثنا سفيان. «عبد الله بن أحمد» 1/72 (252) ، 761 (564) قال : حدثني أحمد بن عبدة البصري، قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وفي 1/81 (613) قال : حدثنا سويد بن سعيد في سنة ست وعشرين ومئتين ، قال : حدثنا مسلم بن خالد الزنجي (وابن خزيمة) ،2837 2889 قال حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري،قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان ، والمغيرة ، ومسلم بن خالد) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ،عن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، فذكره.
قلت : فات المؤلف - رحمه الله - عزوه لأبي داود.

الكتاب الثاني من حرف الحاء : في الحدود ، وفيه سبعة أبواب
الباب الأول : في حد الردة وقطع الطريق
1799 - (ط) زيد بن أسلم -رحمه الله (1) - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : مَنْ غَيرَ دِينَهُ فَاضربوا عُنُقَهُ» .
قال مالك في تفسير هذا الحديث : معناه - والله أعلم - : أنَّه مَنْ خرج من الإسلام إلى غيره ، مثلُ الزَّنادِقَة وأشباههم ، فأولئكَ إذا ظُهِرَ عليهم يُقتَلون ولا يُستَتَابُون ، لأنه لا تُعرَف توبتُهم ، فإنهم كانوا يُسِرُّونَ -[480]-الكفرَ ، ويُعلِنونَ الإسلام ، فلا أرى أَن يُسْتَتابَ هؤلاء إذا ظُهِرَ على كفرهم بما يَثْبُتُ به.
قال مالك : والأمر عندنا : أنَّ مَنْ خرج من الإسلام إلى الرِّدة : أَن يُسْتَتابوا ، فإن تابوا وإلا قُتِلُوا.
قال : ومعنى قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ بَدلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ» : مَن خرج من الإسلام إلى غيره ، لا مَن خرج من دينٍ غيرِ الإسلام إلى غيرهِ ، كَمنْ يَخْرُجُ من يَهَوديةٍ إلى نَصرانيَّةٍ ، أَو مَجُوسيةٍ ، ومن فعل ذلك من أَهل الذِّمَّةِ لم يُستَتَبْ ، ولم يقتل. أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) هو زيد بن أسلم ، العدوي مولاهم ، يروي عن أبيه أسلم خادم عمر ، وعن ابن عمر ، أحد أعلام التابعين ، مات في ذي الحجة سنة ثلاثين ومائة .
(2) 2 / 736 في الأقضية ، باب القضاء فيمن ارتد ، وهو مرسل ، وقد وصله البخاري عن طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ، وسيأتي رقم (1802) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل أخرجه مالك 1483 قال الزرقاني مرسلا عند جميع الرواة ، وهو موصول في البخاري والسنن الأربعة من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس.

1800 - (ط) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري -رحمه الله- عن أبيه قال: «قَدِمَ على عمَر بنِ الخطاب -رضي الله عنه- ، في زَمَنِ خلافته ، رَجُلٌ من اليمن ، من قِبَلِ أَبي مُوسَى الأشعري ، وكان عَاملاً له ، فسألَهُ عُمَرُ عن النَّاسِ ؟ ثم قال : هل كان فيكم مِنْ مُغَرِّبةِ خَبرٍ ؟ قال : نعم ، رجلٌ كفَرَ بعد إسلامِه ، قال : فما فعلتم به ؟ قال : قَرَّبنَاهُ فَضربنا عُنُقَهُ ، قال : فَهلا حَبَسْتُمُوهُ ثلاثاً ، وأطْعَمتُموهُ كُلَّ يومٍ رغيفاً ، واسْتَتَبْتُمُوه ، لَعلَّهُ يَتُوبُ ، ويُراجِعُ أمْرَ الله ؟ اللَّهُمَّ إني لمْ أحضُرْ ، ولم -[481]- آمُرْ ، ولم أَرْضَ إذْ بَلَغَني» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُغَرِّبة خبر) : يقال : هل من مغربة خبر؟ بكسر الراء وفتحها مع الإضافة فيهما - وأصله : من الغَرب ، وهو البعد ، يقال : دارٌ غَرْبة ، أي : بعيدة ، والمعنى : هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد ؟
__________
(1) 2 / 737 في الأقضية ، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ، وهو مرسل ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري لم يوثقه غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 1484 عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن أبيه ، فذكره قال الزرقاني: محمد المدني «ثقة» الشرح (4/18) .

1801 - (خ ت د س) عكرمة قال : «أُتيَ عليٌّ -رضي الله عنه- بِزَنادِقَةٍ (1) ، فأحرَقَهمْ ، فَبلَغ ذلك ابْنَ عَبَّاس ، فقال : لو كنتُ أنا لَم أُحرِّقهمْ لِنهي رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، قال : لا تُعذِّبوا بعَذَاب الله ، ولقَتَلْتُهُم ، لقول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقتُلُوهُ» . هذه رواية البخاري.
وزاد الترمذي : «فَبَلَغ ذلك علياً ، فقال : صَدقَ ابنُ عبَّاس» .
وفي رواية أبي داود والنسائي : «أَنَّ علِيّاً أَحْرقَ نَاساً ارتْدُّوا عن الإسلام ، فَبلَغَ ذلك ابنَ عباس ، فقال : لم أكُنْ لأحْرِقَهم بالنَّار ، إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا تُعذِّبوا بِعذَاب الله ، وكنتُ قاتِلهُم (2) بقول رسول الله -[482]-صلى الله عليه وسلم- ، [فإن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال] : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» ، [فبَلغَ ذلك عليّاً] ، فقال: ويَحَ ابنَ عباس» .
وأخرج النسائي أيضاً منه المسند فقط ، فقال : عن ابن عباسٍ : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فاقْتُلُوهُ» .
وأخرج أيضاً عن أنسٍ : «أنَّ عليّاً أُتيَ بنَاسٍ من الزُّطِّ (3) يعبدون وثَناً [فأحرقَهُم] ، قال ابنُ عباس : إنما قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقتُلُوهُ» (4) .
__________
(1) جمع زنديق ، هو المبطن للكفر المظهر للإسلام ، كالمنافق . وقيل : هو قوم من الثنوية القائلين بالخالقين - النور والظلمة إله الخير وإله الشر - وقيل : من لا دين له ، وقيل : هو من يتبع كتاب (زرادشت) المسمى بالزند ، وقيل : هم الذين أحرقهم علي رضي الله عنه وهم كانوا عبدة الأوثان .
(2) في الأصل : وكنت أقاتلهم ، وما أثبتناه رواية أبي داود .
(3) قال ابن حجر في " المقدمة " : هم صنف من السودان .
وفي القاموس " الزط " بالضم : جبل من الهند ، معرب " جت " بالفتح ، والقياس يقتضي فتح معربة أيضاً . الواحد " زطي " .

(4) أخرجه البخاري 12 / 238 و 239 في استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، وفي الجهاد ، باب لا يعذب بعذاب الله ، والترمذي رقم (1458) في الحدود ، باب ما جاء في المرتد ، وأبو داود رقم (4351) في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ، والنسائي 7 / 104 و 105 في تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 282 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (533) قال : حدثنا سفيان. و «أحمد» 2171 (1871) قال: حدثنا إسماعيل. وفي 1/219 (1901) قال : حدثنا سفيان. وفي 1/282 (2551) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي 1/282 (2552) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. و «البخاري» 4/75 قال: حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. وفي 9/18 قال : حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، قال : حدثنا حماد بن زيد. و «أبو داود» 4351 قال : حدثنا أحمد بن حنبل، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. و «ابن ماجة» 2535 قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : أنبأنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» 1458 قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري ، قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي. و «النسائي» 7/104 قال : أخبرنا عمران بن موسى ، قال : حدثنا عبد الوارث. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال : حدثنا أبو هشام ، قال : حدثنا وهيب. (ح) وأخبرنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال :أنبأنا ابن جريج قال : أنبأنا إسماعيل ، عن معمر سبعتهم (سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وحماد بن زيد ، ووهيب ، وعبد الوهاب الثقفي ، وعبد الوارث ، ومعمر) عن أيوب.
2- وأخرجه النسائي 7/104 قال : أخبرنا هلال بن العلاء ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة، قال : حدثنا عباد بن العوام ، قال : حدثنا سعيد عن قتادة.
كلاهما (أيوب، و قتادة) عن عكرمة ، فذكره.
في رواية إسماعيل بن علية ، ووهيب عند أحمد ، زاد في آخره : فبلغ عليا ما قال ابن عباس ، فقال : ويح ابن أم ابن عباس.وفي رواية عبد الرهاب الثقفي فبلغ ذلك عليا فقال : صدق ابن عباس..

1802 - (خ م د س) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : «قَدِمَ عَليَّ مُعاذٌ ، وأنا بِاليَمَنِ ، فَكانَ رجلٌ يَهُوديٌّ ، فأسْلَم ، ثمَّ ارتدَّ عن الإسلام ، فَلمَّا قَدِمَ مُعاذٌ قال : لا أنْزِلُ عن دابتي حتَّى يُقتَلَ ، قال : وكان قد اسْتُتِيبَ قبل ذلك» . -[483]-
زاد في رواية : «بعشرين ليلة ، أو قريباً منها ، فَجَاء مُعَاذٌ ، فَدعاهُ ، فأبى ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ» .
. قال أَبو داود : وقد روي هذا الحديث من طُرُقٍ ، وليس فيه ذِكْر الإستتابة. هذه رواية أبي داود.
وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم ، وهو مذكور بطوله في كتاب الغزوات في بَعثِ أبي موسى ومعاذٍ إلى اليمن في حرف «الغين» .
وقد ذُكرِ بعض رواياته في «كتاب الخلافة والإمارةِ» من حرف «الخاء» وبعضُ رواياته في «كتاب الشراب» من حرف «الشين» . ووافقهم على بعضها النسائي ، وقد ذكرت رواياته في مواضعها.
وله هاهنا منها قال : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- بَعَثَهُ إلى اليَمَن ، ثم أرْسَلَ مُعاذَ بنَ جبلٍ بعد ذلك. فَلمَّا قَدِمَ قال : يا أيُّها الناسُ إني رسولُ رسولِ اللهِ إليكم ، فَألَقى له أَبو موسى وسَادَة ليَجْلِسَ ، فأُتيَ برجُلٍ كان يَهُودياً فأسلَمَ ، ثم كفَرَ ، فقال معاذٌ : لا أَجْلِسُ حتى يُقْتَلَ : قَضاء الله ورسولِه - ثلاث مَرَّاتٍ - فَلمَّا قُتِلَ قعدَ» .
وهذا الذي أخرجه النسائي قد أخرجه البخاري ومسلم في جملة الحديث ، -[484]- وهو مذكور هناك (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وِسادَة) الوسادة : المخدة .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 241 و 242 في استتابة المرتدين ، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ، وفي الإجارة ، باب في الإجارة ، وفي الأحكام ، باب ما يكره من الحرص على الإمارة ، وباب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه ، ومسلم رقم (1733) في الإمارة ، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ، وأبو داود رقم (4354) و (4355) و (4356) و (4357) في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ، والنسائي 7 / 105 في تحريم الدم ، باب الحكم في المرتد ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4 / 409 و 417 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :1- أخرجه أحمد 4/409 قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا قرة بن خالد. و «البخاري» 3/115 ، 9/19 ، 81 قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن قرة بن خالد. وفي 9/81 قال : حدثني عبد الله بن الصباح قال : حدثنا محبوب بن الحسن ،قال حدثنا خالد. و «مسلم» 6/6 قال : حدثنا عبيد الله بن سعيد ، ومحمد بن حاتم ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثنا قرة بن خالد،. و «أبو داود» 3579 قال : حدثنا أحمد بن حنبل، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال حدثنا قرة بن خالد. وفي (4354) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، ومسدد قالا : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : مسدد : حدثنا قرة. و «النسائي» 91 وفي الكبرى (8) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى - وهو ابن سعيد - قال : حدثنا قرة بن خالد. وفي 7/105 قال : حدثنا محمد بن بشار (ح) وحدثني حماد بن مسعدة ، قالا حدثنا قرة بن خالد. كلاهما (قرة بن خالد ، خالد الحذاء) عن حميد ابن هلال.
2- وأخرجه أحمد 4/417 قال :حدثنا يونس بن محمد. و «البخاري» 1/70 قال : حدثنا أبو النعمان. و «مسلم» 1/152 قال :حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. و «أبو داود» 49 قال : حدثنا مسدد ، وسليمان ابن داود العتكي. و «النسائي» 1/9 وفي الكبرى (3) قال : أخبرنا أحمد بن عبدة البصري. و «ابن خزيمة» 141 قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. ستتهم (يونس ، وأبو النعمان ،ويحيى بن حبيب ، ومسدد ، وسليمان ، وأحمد بن عبدة) عن حماد بن زيد ، قال : أخبرنا غيلان بن جرير.
3- وأخرجه أحمد (4/417) . و «النسائي» 8/224 قال : أخبرنا عمرو بن منصور. كلاهما - أحمد بن حنبل ، وعمرو بن منصور - قالا : حدثنا سليمان بن حرب ، قال :ثنا عمر بن علي بن مقدم ، قال:حدثنا أبو عميس ، عن سعيد بن أبي بردة.
4- وأخرجه أحمد 4/393 قال : حدثنا عبد الرزاق. وفي 4/411 قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 9134 عن عمرو بن علي ، عن عبد الرحمن ، كلاهما (عبد الرزاق ، وعبد الرحمن عن سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن أخيه) .
5-وأخرجه أبو داود (2930) قال : حدثنا وهب بن بقية ، قال : حدثنا خالد. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 9077 عن إبراهيم بن يعقوب. وهلال بن العلاء. كلاهما عن سعيد بن سليمان ، عن عباد بن العوام كلاهما - خالد بن عبد الله ، وعباد بن العوام - عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي - وفي رواية عباد : قرة بن بشر -.
6- وأخرجه البخاري 9/80 قال : حدثنا محمد بن العلاء و «مسلم» 6/6 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن العلاء. كلاهما - محمد بن العلاء ، وأبو بكر بن أبي شيبة - قالا :حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله.
ستتهم -حميد بن هلال ، وغيلان بن جرير، وسعيد بن أبي بردة ، وأخو إسماعيل بن أبي خالد ، وبشر ابن قرة أو قرة بن بشر، وبريد -عن أبي بردة فذكره.
وأخرجه أبو داود (4355) قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا الحماني - يعني عبد الحميد بن عبد الرحمن - عن طلحة بن يحيى ، وبريد بن عبد الله بن أبي بردة. وفي (4356) قال : حدثنا محمد ابن العلاء قال : حدثنا حفص ، قال : حدثنا الشيباني. ثلاثتهم (طلحة ، وبريد ، وسليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني) عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، فذكره (موقوفا) بقصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد. وفي رواية طلحة وبريد : (وكان قد استتيب قبل ذلك) . وفي رواية الشيباني : (فدعاه عشرين ليلة ، أو قريبا منها ، فجاء معاذ ، فدعاه فأبى ، فضرب عنقه)
أخرجه البخاري 5/204 قال : حدثنا موسى. قال : حدثنا أبو عوانة. قال حدثنا عبد الملك ، عن أبي بردة. قال : بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال : واليمن مخلافان. ثم قال : يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا... الحديث وفيه قصة المرتد ، وقراءة القرآن.
لكن أبا بردة أرسل الحديث ، ولم يذكر فيه (عن أبي موسى)

1803 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «كان عبدُ الله بنُ سَعدِ بن أَبي سَرْحٍ (1) يَكتُبُ لرسول لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ،فأزله الشَّيطَانُ ، -[485]- فَلَحِقَ بالكُفَّارِ ، فأمرَ رسولُ الله أنْ يُقْتَلَ يَومَ الفَتحِ ، فاستَجَارَ له عُثمانُ ابنُ عَفَّانٍ ، فأجارَهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأزَّله) أزله : حمله على الزلل ، وهو الذنب ،والخطأ والزلل : ضد الثبات والتأني في الأمور (2) .
__________
(1) قال أبو عبيد : أسلم عبد الله بن سعد قبل الفتح وهاجر ، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ارتد مشركاً وصار إلى قريش بمكة فقال لهم : إني كنت أصرف محمداً حيث أريد . كان يملي علي {عزيز حكيم} فأقول : " أو عليم حكيم ؟ فيقول : نعم " كل صواب . فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ، وقتل عبد الله بن خطل ، ومقيس بن صبابة ، ولو وجدوا تحت أستار الكعبة . ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان ، وكان أخاه من الرضاع ، أرضعت أمه عثمان ، حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اطمئن أهل مكة ، فاستأمنوا له ، فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلاً ، ثم قال : نعم ، فلما انصرف هو وعثمان ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله : " ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه " ، فقال رجل من الأنصار : فهلا أومأت إلي يا رسول الله ؟ فقال : " إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين " وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي سرح أيام الفتح فحسن إسلامه ، ولم يظهر منه شيء ينكر عليه بعد ذلك ، وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش ، ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة خمس وعشرين ، وفتح على يديه أفريقية سنة سبع وعشرين ، وتتمة مناقبه مذكورة في " الاستيعاب " .
(2) رقم (4358) في الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد ، وأخرجه أيضاً النسائي 7 / 107 في تحريم الدم ، باب توبة المرتد ، وفي سنده الحسين بن واقد ، وهو ثقة له أوهام . وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4358) قال : حدثنا أحمد بن محمد المروزي ، و «النسائي» 7/107 قال:أخبرنا زكريا بن يحيى ، قال : حدثنا إسحاق بن إبرهيم كلاهما (أحمد بن محمد ، وإسحاق بن إبرهيم) عن علي بن الحسين بن واقد ، عن أبيه ،عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، فذكره.
قلت : الحسين بن واقد يهم.

1804 - (د) حارثة بن مضرب - رضي الله عنه - «أَنه أتى عبدَ الله - يعني ابنَ مسعود- بالكوفة فقال : ما بَيني وبَينَ أحَدٍ من العرب حِنةٌ ، وإني مَرَرتُ بمسجدٍ لبني حَنيفَةَ ، فإذا هم يُؤمنونَ بمُسيلِمَةَ ، فأرسلَ إليهم عبدُ الله فَجيءَ بهم فاسْتَتَابَهُم ، غَيرَ ابنَ النَّواحَةِ ، قال له : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لك : لولا أنك رسولٌ لضَربتُ عُنُقَكَ ، فَأنتَ اليومَ لستَ برسولٍ ، فأمرَ قرظة بن كعب - وكان أميراً على الكوفة - فضربَ عُنُقَهُ في السوقِ ، ثم قال : مَن أَرادَ أنْ يَنظُرَ إلى ابن النَّوَّاحةِ فلْينظر إليه قَتيلاً بالسوق» .أخرجه أبو داود (1) . -[486]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِنَة) : الحنة هاهنا بمعنى الإحنة ،وهي العداوة.
قال الجوهري : [يقال : في صدره عليَّ إحنَةٌ ، أي : حقد ، ولا تَقُل : حِنَةٌ ، والجمع : إحَنٌ ، وقال الهروي :] هي لغة رديئة ، وقد جاءت ، وقال الخطابي : ويشبه أن يكون مذهبُ ابن مسعود في قَتلِهِ من غير استتابةٍ أنَّه رأى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لَوْلا أنَّك رسولٌ لَضَربتُ عُنُقَكَ» حُكماً منه بقتله لولا علَّة الرسالة ، فلما ظَفِرَ به وارتفعتِ العِلَّة أمضى فيه ذلك ، ولم يَستَأْنِفْ له حُكم سائر المرتدين ، لأن ابن النَّوَّاحَةِ كان دَاعِيَةَ مُسَيْلمةَ ، بخلاف غيره مِمَّنِ انتمى إليه ، فلهذا استَتَابهُم دُونَهُ ، بِناءً منه على أنَّ أَمرَ مُسيلمةَ عنده مستحكم لا يزول بالتوبة ، وأنه لا يُصدَّقُ في توبته .
__________
(1) رقم (2762) في الجهاد ، باب في الرسل ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد 1/390 (3708) قال : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا المسعودي. وفي 1/396 (3761) قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا المسعودي. وفي 1/406 (3855) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2980 عن أبي قدامة السرخسي ، عن عبد الرحمان ، عن سفيان.
كلاهما (المسعودي ، وسفيان) عن عاصم بن أبي النجود ، عن أبي وائل ، فذكره.
(*) رواية سفيان مختصرة على : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل : لولا أنك رسول لقتلتك»

1805 - (خ م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ نَاساً من عُكْلٍ وعُرَينةَ قَدِمُوا على النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وتكلَّموا بالإسلام فقالوا : يا نبيَّ الله ، إنَّا كُنا أَهلَ ضَرعٍ ، ولم نَكن أهلَ رِيفٍ ، واسْتوخَمُوا بالمدينة ، فأَمر لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بذَودٍ وراعٍ ، وأمرهم أن يَخْرجُوا فيه ، فيشْربوا من ألبانِها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرَّةِ كَفَروا بعد إسلامهم ، وقَتَلُوا رَاعيَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، واستاقوا الذَّودَ ، فَبَلغَ ذلك النبيَّ ، -[487]- فبعثَ الطَّلبَ في آثارهم ، فأمر بهم فَسَمرُوا أَعينَهُم ، وقَطَعُوا أيديَهم ، وتُرِكُوا في ناحيةِ الحرَّة حتى ماتوا على حالهم ، قال قتادة ، بلغنا : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك كان يَحُثُّ على الصدقَةِ ، وينْهى عن المُثْلَةِ» .
زاد في رواية : «قال قتادةُ : فحدَّثني ابنُ سِيرينَ : أنَّ ذلك قَبْلَ أن تَنْزِلَ الحدود» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري : «أَن ناساً من عُرينَةَ اجتَوَوا المدينةَ ، فَرخصَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأتُوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فقتلوا الراعيَ ، واستاقُوا الذَّودَ ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فأُتيَ بهم ، فَقَطَّعَ أيديَهم وأرجُلَهم ، وسَمَرَ أعينهم ، وتَرَكَهُمْ بالحرةِ يعَضُّون الحجارة» .
وفي أخرى له : «أنَّ ناساً كان بهم سُقْمٌ فقالوا : يا رسول الله ، آوِنا وأطعِمنا، فلما صَحُّوا قالوا : إنَّ المدينةَ وخمةٌ ، فأنزلهم الحرَّةَ في ذودٍ له ، فقال : اشربوا من أَلبانها ، فلمَّا صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، واستاقُوا ذَودَه ، فَبَعثَ في آثارهم ، وقطَّع أيديَهُمْ وأرجُلَهمْ ، وسَمَرَ أَعيُنَهمْ ، فَرأيتُ الرجلَ منهم يَكدُمُ الأرضَ بلسانه حتى يَموت قال -[488]- سلاَّمٌ : [وهو ابن مِسكين] فَبلغني : أنَّ الحجَّاجَ قال لأنسٍ : حَدِّثْني بأَشدِّ عُقُوبةٍ عاقَبَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، فَحدَّثهُ بهذا ، فَبَلغَ، فقال : ودِدتُ أنه لم يُحِّدّثهُ» .
وفي رواية لمسلم بنحوه ، وفيه : «وكان قد وقَعَ بالمدينة المُومُ ، وهو البِرْسَامُ (1)» .
وزاد : «وكان عنده شبابٌ من الأنصارِ قَريبٌ من عشْرين ، فَأرسل إليهم ، وبعثَ قَائفاً يَقْتصُّ آثارَهُمْ» . وفي أخرى قال : «إنَّما سَملَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَعْيُنَ أولئكَ لأنهم سَملُوا أعينَ الرِّعاء» .
وفد أخرجه البخاري ومسلم بأتَمَّ من هذا وزيادَةٍ تتضمن ذِكر القَسامة وهو مذكور في كتاب القسامة ، من حرف القاف.
وأخرجه الترمذي بنحو من هذه الطرق ، وأخرج منه طرفاً في كتاب الطعام في جواز شرب أبوال الإبل.
وأخرج أبو داود : «أنَّ قَوْماً من عُكْلٍ - أو قال : من عُرَينةَ -[489]- قَدِموا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فاجتَوَوا المدينةَ ، فَأمرَ لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بلقاحٍ ، وأمرهم أن يشْرَبوا من أَبوالها وألبانها، فانطَلَقوا ، فلما صَحُّوا قَتلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- واسْتاقوا النَّعَمَ ، فبلغ النبيَّ خَبَرُهم من أولِ النَّهارِ ، فأرسل في آثارهم : فما ارتفع النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم ، فقطعت أيديهم وأرجُلُهُم، وسَمَرَ أعْينَهم ، وأُلقُوا في الحْرَّةِ ، يَسْتَسقُون فلا يُسقَونَ» .
قال أبو قِلابة : «فهؤلاء قَومٌ سَرقوا وقَتَلُوا ، وكفَروا بعدَ إيمانهم ، وحارَبُوا الله ورسوله» .
وفي أخرى له قال : «فأمر بمساميرَ فأُحميت ، فكحَلهُمْ ، وقطع أيْديَهُم وأرجلَهمْ ، وما حسمَهُمْ» .
وفي أخرى له قال : «فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في طلبهم قَافة ، فأُتيَ بهم ، قال : فأنزل الله عز وجل في ذلك : {إنَّما جَزاءُ الذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويسعَونَ في الأرضِ فَساداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيديهم وأرجُلهم من خِلافٍ أو يُنفَوا من الأرضِ ذلكَ لهُم خِزيٌ في الدنيا ولَهُم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ} [المائدة : 33]» .
وفي أخرى قال أنس : «فلقد رأيتُ أحدَهَم يَكْدِمُ الأرضَ بفيهِ عَطشاً ، حتّى ماتُوا» . -[490]-
وزاد في أخرى : «ثم نَهَى عن المُثْلَةِ» .
وأَخرجه النسائي بنحو من هذه الروايات ، والألفاظ متقاربة ، إلا أن في أَحدِ طُرقه «أنَّ النَّفَر كانوا ثمانية» .
وفي أخرى منها : «فَقَطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهُم ،وسَمَلَ أعيُنَهُم وصلَبهم» .
وأخرج أبو داود قولَ ابن سيرين : «إنَّ ذلك قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ الحدود» . مُفرداً (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَهْل ضَرْع) : الضرع : الخِلْف ، أراد ، أننا أهل ماشية وبادية ، -[491]- ولسنا من أهل المدن والحضر ، وإنما عيشنا من اللبن.
(الريف) : أرض فيها زرع وخصب ، والجمع : أرياف.
(استوخموا) : استوخمت أرض كذا، إذا لم توافق مزاجك.
(بذود) : الذود من الإبل : من الثلاثة إلى العشرة.
(الحرَّة) : أرض ذات حجارة سود، وهي هاهنا : اسم لإرض بظاهر المدينة معروفة.
(فسَمَرَ أعينهم) : سَمَرُ العين : هو أن تحمى لها مسامير الحديد وتكحل ليذهب بصرها.
(اجتووا) : الاجتواء : مثل الاستيخام ، تقول : اجتويت موضع كذا ، مثل استوخمته وكرهت المقام فيه، وهو افتعلت من الجوى : الألم في الجوف.
(قائفاً) : القائف : الذي يعرف الآثار ، ومنه القائف : الذي يعرف الإنسان بما يراه من الشبه.
(سَمَلَ) : سُمِلَت عينه : إذا فُقئت بحديدة محماة.
(لِقَاح) : اللقاح : جمع لقحة ،وهي ذوات اللبن من الإبل ، وقيل : ذوات المخاض. -[492]-
(يَكْدِم) : كدم الأرض : إذا عضَّها بملء فيه.
(حَسَمَهم) : الحسم : هو إذا قطعت اليد ، أو الرجل كُويت لينقطع الدم .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : " الموم " بضم الميم وإسكان الواو ، وأما " البرسام " فبكسر الباء ، وهو نوع من اختلال العقل ، ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر ، وهو معرب . وأصل اللفظة سريانية .
(2) أخرجه البخاري 12 / 98 في المحاربين في فاتحته ، وباب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الردة حتى هلكوا ، وباب لم يسق المرتدون والمحاربون حتى ماتوا ، وباب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين ، وفي الديات ، باب القسامة ، وفي الوضوء ، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ، وفي الزكاة ، باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ، وفي الجهاد ، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق ، وفي المغازي ، باب قصة عكل وعرينة ، وفي تفسير سورة المائدة ، باب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وفي الطب ، باب الدواء بألبان الإبل وباب الدواء ببول الإبل ، وباب من خرج من أرض لا تلائمه ، ومسلم رقم (1671) في القسامة ، باب حكم المحاربين والمرتدين ، والترمذي رقم (72) في الطهارة ، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ، ورقم (1846) في الأطعمة ، باب ما جاء في شرب أبوال الإبل ، وأبو داود رقم (4364) في الحدود ، باب ما جاء في المحاربة ، ورقم (4365) و (4366) و (4367) و (4368) و (4371) ، والنسائي 7 / 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 في تحريم الدم ، باب تأويل قول الله عز وجل : {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً} ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2578) في الحدود ، باب من حارب وسعى في الأرض فساداً ، وأحمد في المسند 3 / 107 و 163 و 170 و 177 و 186 و 198 و 205 و 233 و 287 و 290 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: - رواه عن أنس أبو قلابة :
1- أخرجه أحمد 3/161 قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان. و «البخاري» 1/67 قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي 4/75 قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا وهيب. وفي 8/202 قال:حدثنا موسى بن إسماعيل ،عن وهيب. وفيه (8/202) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا حماد. و «أبو داود» 4364 قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد. وفي 4365 قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا وهيب. و «النسائي» 7/95 قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا محمد بن بشر ، قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم (سفيان ، وحماد ، ووهيب) عن أيوب.
2- وأخرجه أحمد 3/186 ، والبخاري 9/11 قال : حدثني قتيبة بن سعيد. و «مسلم» 5/102 قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة.وأربعتهم - أحمد ، وقتيبة ، وأبو جعفر ، وأبو بكر) قالوا حدثنا إسماعيل بن علية. و «النسائي» (7/93) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. كلاهما (ابن علية ، و يزيد) عن حجاج بن أبي عثمان.
وأخرجه البخاري (5/165) قال : حدثني محمد بن عبد الرحيم ، قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، قال : حدثنا أيوب وحجاج الصواف.
وأخرجه البخاري (6/65) قال:حدثنا علي بن عبد الله ، قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري.و «مسلم» 5/102 قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا معاذ ، (ح) وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي.قال : حدثنا أزهر السمان.
ثلاثتهم (الأنصاري ، ومعاذ وأزهر) قالوا حدثنا ابن عون
وأخرجه مسلم (5/102) قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، قال :حدثنا سليمان بن حرب،قال : حدثنا حماد ابن زيد ، عن أيوب.
ثلاثتهم (حجاج ، وأيوب ، وابن عون) عن أبي رجاء سلمان مولى أبي قلابة.
3- وأخرجه أحمد (3/198) ، والبخاري 8/201 قال :حدثنا علي بن عبد الله. وفي (8/202) قال حدثنا محمد بن الصامت. و «أبو داود» 4366 قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان. (ح) وحدثنا عمرو بن عثمان و «النسائي» (7/94) وفي الكبرى (تحفة الأشراف -945) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان. خمستهم - أحمد ، وعلي ، وابن الصامت ، وابن الصباح ،وعمرو - قالوا : حدثنا الوليد بن مسلم.
وأخرجه مسلم 5/103) قال : حدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني ، قال : حدثنا مسكين وهو ابن بكير الحراني (ح) وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي ، قال : أخبرنا محمد بن يوسف. و «النسائي» 7/95 قال : أخبرنا إسحاق بن منصور ، قال :حدثنا ا بن يوسف.
ثلاثتهم - الوليد ، ومسكين ، وابن يوسف- قالوا : حدثنا الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير.
ثلاثتهم 0 أيوب ،وسلمان أبو رجاء ، ويحيى - عن أبي قلابة ، فذكره.
01 أخرجه أحمد (3/163) قال : حثنا عبد الرزاق ،قال : حدثنا معمر.
2- وأخرجه أحمد (3/170) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وفي 3/233 قال : حدثنا عبد الوهاب ، «البخاري» (5/164 ، 7/167) قال : حدثني عبد الأعلى بن حماد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. و «مسلم» 5/،103 والنسائى 7/71 كلاهما عن محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى و «النسائي» (1/158 ، 7/97) ، في الكبرى 286 ، وابن خزيمة 115.
كلاهما - النسائي ، وابن خزيمة -عن محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا يزيد بن زريع.
أربعتهم - ابن جعفر ، وعبد الوهاب ، يزيد بن زريع ، وعبد الأعلى -،عن سعيد بن أبي عروبة.
3- وأخرجه أحمد 3/177 قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو. و «أبو داود» 4368 قال :حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عدي. كلاهما عن هشام الدستوائي.
4- وأخرجه أحمد 3/287 قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد.
5- وأخرجه أحمد 3/287 قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد وهمام.
6-وأخرجه أحمد 3/290 قال : حدثنا بهز ، وحدثنا عفان ، و «البخاري» 7/160 قال : حدثنا موسى ابن إسماعيل. و «مسلم» 5/103 قال : حدثنا هداب بن خالد. أربعتهم (بهز ، وعفان ، وموسى ، وهداب) قالوا: حدثنا همام بن يحيى.
7- وأخرجه البخاري 2/160 قال : حدثنا مسدد ، قال : قال حدثنا يحيى عن شعبة.
ستتهم - معمر ، وسعيد ، وهشام ، وحماد، وهمام ، وشعبة - عن قتادة ، فذكره.
ورواه ثابت ، عن أنس أخرجه ا لبخاري 7/159 قال :حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا سلام بن مسكين ،قال : حدثنا ثابت ، فذكره. ورواه عبد العزيز بن صهيب ، وحميد ، عن أنس بن مالك.
أخرجه مسلم 5/101 قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، وأبو بكر بن أبي شيبة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف -782» عن بشر بن الحكيم.
ثلاثتهم - يحيى ، أبو بكر ، وبشر - عن هشيم ، عن عبد العزيز وحميد ، فذكراه.
ورواه حميد ، عن أنس.
1- أخرجه أحمد 3/205،107 ، والنسائي 7/96 قال : أخبرنا محمد بن المثنى.كلاهما (أحمد ، وابن المثنى) قالا : حدثنا ابن أبي عدي.
2- وأخرجه أحمد 3/205 قال : حدثنا يزيد بن هارون.
3- وأخرجه ابن ماجة (3503،2578) قال : حدثنا نصر بن علي ، قال :حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد.
4- وأخرجه النسائي 7/95 قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : أخبرني ابن وهب ، قال : أخبرني عبد الله بن عمر وغيره.
5- وأخرجه النسائي 7/95 قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال:أنبأنا إسماعيل بن جعفر.
6- وأخرجه النسائي 7/96 قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا خالد بن الحارث.
ستتهم - ابن أبي عدي ، ويزيد ، وعبد الوهاب، وعبد الله العمري ،وإسماعيل ، وخالد - عن حميد ، فذكره.
قال ابن ماجة : ورواه حميد ، وقتادة ، وثابت عن أخرجه أبو داود (4367) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل و «الترمذي» 1845،72 و1042 قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، قال : حدثنا عفان ابن مسلم ،و «النسائي» 7/97 قال : أخبرنا محمد بن رافع ، قال :حدثنا بهز.ثلاثتهم (موسى، وعفان، وبهز) عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، وقتادة وثابت ، فذكروه لم يذكر بهز في حديثه (حميدا) .
قال ابن ماجة : ورواه معاوية بن قرة ، عن أنس أخرجه مسلم 1035 قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا بن معاوية ، قال : حدثنا سماك بن حرب عن معاوية بن قرة ، فذكره.
قال ابن ماجة : ورواه يحيى بن سعيد ، عن أنس بن مالك أخرجه النسائي 1/160 ، 7/97 ، وفي الكبرى 287 قال : أخبرنا محمد بن وهب قال : حدثنا محمد بن سلمة ،عن أبي عبد الرحيم. قال : حدثني زيد بن أبي أنيسة ، عن طلحة بن مصرف ، عن يحيى بن سعيد فذكره.
قال ابن ماجة : ورواه سليمان التيمي ، عن أنس أخرجه مسلم 5/103 ، والترمذي (73) ، والنسائي 7/100 ، ثلاثتهم عن الفضل بن سهل الأعرج ، قال : حدثني يحيى بن غيلان ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن سليمان التيمي ، فذكره.

1806 - (د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ ناساً أغاروا على إبلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وارتَدُّوا عن الإسلام ، وقتَلوا راعيَ رسولِ الله مؤمِناً ، فَبَعثَ -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم ، فأُخِذوا، فقطع أيديَهم وأرجلَهم ، وسَمَلَ أعيُنَهُم ، قال : فنزلت فيهم آية المُحاربة ، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك حين سَألهُ الحجاجُ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4369) في الحدود ، باب ما جاء في المحاربة ، والنسائي 7 / 100 في تحريم الدم ، باب تأويل قول الله عز وجل : {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، وفي سنده عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، ولكن للحديث شواهد بمعناه ، منها الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهد هأخرجه أبو داود (4369) قال : حدثنا أحمد بن صالح. وفي «تحفة الأشراف» 2775 عن أبي الطاهر بن السرح ، و «النسائي» 7/100 قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح.
كلاهما - أحمد بن صالح ، وأحمد بن عمرو أبو الطاهر بن السرح - عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبي الزناد ، عن عبد الله بن عبيد الله ، فذكره.
أخرجه أبو داود (4370) . والنسائي 7/100 كلاهما - أبو داود والنسائي - عن أحمد بن عمرو بن السرح، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني الليث بن سعد ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي الزناد ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قطع الذين سرقوا لقاحه ،وسمل أعينهم بالنار ، عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية كلها.
قلت : مداره على عبيد الله بن عمر ،لم يوثقه غير ابن حبان والسند الآخر لا يعل المتصل منه.

1807 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال : «قَدِمَ ناسٌ من العربِ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فأسلموا ، ثمَّ مَرِضوا ، فَبَعَثَ بهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى لِقَاحٍ ليَشْرَبُوا من ألبانها فَكانُوا فيها، ثم عَمَدوا إلى الراعي غُلام رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَقتَلُوهُ ، واستَاقُوا اللِّقَاحَ ، فَزَعُموا أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال [اللهم] عَطِّش مَنْ عَطَّشْ آل محمدٍ الليلةَ ، فبعثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في -[493]- طلبهم ، فَأخِذوا ، فقَطعَ أَيديَهم وأرجلَهمْ ، وسَمَلَ أَعيُنَهُمْ، قال بعضهم : استاقوا إلى أَرض الشِّركِ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 98 و 99 في تحريم الدم ، باب تأويل قول الله عز وجل : {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل . ويشهد له الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل: أخرجه (7/99،98) قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال : أنبأنا ابن وهب. قال: وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1808 - (س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «أغارَ قومٌ على لِقَاحِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَأخَذَهْم ، فَقَطعَ أيديَهْم وأَرجُلَهُمْ ، وسَمَلَ أعْيُنَهم» .
وفي رواية عن عروة مرسلاً قال : «أَغَارَ قومٌ من عُرينةَ على لِقَاحِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَاستاقُوها ، وقَتَلُوا غلاماً له ، فَبَعثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في آثارهم ... الحديث» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 99 في تحريم الدم ، باب تأويل قول الله عز وجل : {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، وإسناده حسن .

1809 - (د س) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لمَّا قطع الذين سَرقوا لِقاحَهُ وسَمَلَ أعينهم بالنار ، عاتبه الله تعالى في ذلك ، فأنزل الله تعالى: {إنَّما جزاءُ الَّذينَ يُحاربونَ الله ورسولَهُ ويسعونَ في الأرضِ فساداً أن يُقتَّلوا أَو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أيْدِيهْم وأرجُلُهم من خِلافٍ أو يُنْفَوا من الأرضِ ذلكَ لهم خِزيُ في الدنيا ولَهم في الآخرةِ عذابٌ عَظيمُ} [المائدة: 33]» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4370) في الحدود ، باب ما جاء في المحاربة ، والنسائي 7 / 100 في تحريم -[494]- الدم ، باب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} ، ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل . ويشهد له معنى الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه أبو داود 4370 ، والنسائي (17-1) كلاهما عن أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : أخبرنا بن وهب قال : أخبرني الليث بن سعد ، عن محمد بن عجلان ، عن أبي الزناد ، فذكره.

الباب الثاني : في حد الزنا ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في أحكامه ، وفيه ستة فروع
الفرع الأول : في حد الأحرار
1810 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «سمعتُ عمرَ ، وهو على مِنبر رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبْ ويقول : إنَّ الله بعث محمداً بالحق ، وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مِمَّا أنْزَلَ عليه : آيَة الرَّجم (1) -[495]- فَقرَأَناها ووعَيْناها ، ورجم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالنَّاسِ زَمَنٌ أَن يقولَ قائلٌ : ما نَجِدُ آيةَ الرجمِ في كتابِ الله ، فيضِلوا بتركِ فَريضَةٍ أَنزلها الله (2) في كتابه ، فإن الرَّجمَ في كتاب الله حَقٌّ على من زنا إذا أُحصِن (3) من الرجال والنساء إذا قَامَتِ البَيِّنةُ ، أو كانَ حَمْلٌ ، أَو الاعتراف ، وايمُ الله ،لولا أن يقولَ الناسُ : زاد في كتاب الله، لكَتبتُها» .
هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله : «أو الاعتراف» .
وفي أخرى للترمذي عن ابن المسيب عن عمرَ -رضي الله عنه- قال : «رجمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، ورجمَ أَبو بكرٍ ، ورجمتُ ، ولولا أَني أكرَهُ أن أزيدَ في كتاب الله لكَتبتُهُ في المصحف ، فإني قد خشيتُ أنْ يَجيءَ أَقْوامٌ فلا يَجدونه في كتاب الله فيكفرون به» .
وأخرج مسلمُ الروايةَ الأولى ، وقال فيها : «ووعيناها وعقلْنَاها» . -[496]-
وقال في آخرها : «إذا قَامَتِ البيِّنةُ ، أَو كان الحَبَلُ أَو الاعترافُ» .
وقد أَخرج البخاري ذلك في جملة حديثٍ طويلٍ ، يتضمن ذِكرَ خلافةِ أبي بكر رضي الله عنه- ، وهو مذكور في «كتاب الخلافة» من حرف «الخاء» .
وله في أخرى مختصراً نحو ذلك.
وفي رواية الموطأ : «أنهُ سَمِع عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- يقول : الرجمُ في كتاب الله حَقٌّ على من زَنى من الرجال والنساء إذا أَحصَنَ ، إذا قامت البيِّنةُ ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» (4) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : أراد بآية الرجم : " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " ، وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه ، وقد وقع نسخ حكمه دون اللفظ ، وقد وقع نسخهما جميعاً ، فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك . وفي ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف ، وفي إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر ، وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار: دليل على ثبوت الرجم .
(2) قال النووي : هذا الذي خشيه وقع من الخوارج ومن وافقهم ، وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه ، ويحتمل أنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم .
(3) قال في " النهاية " : أصل الإحصان : المنع . والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج . يقال : أحصنت المرأة فهي مُحْصِنَةٌ ، ومُحْصَنة ، وكذلك الرجل . والمحصن - بالفتح - يكون بمعنى الفاعل والمفعول ، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر . يقال : أحصن فهو محصن ، وأسهب فهو مسهب ، وألفج فهو ملفج .
(4) أخرجه البخاري 12 / 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 في الحدود ، باب رجم الحبلى في الزنا ، وباب الاعتراف بالزنا ، وفي المظالم ، باب ما جاء في السقائف ، وباب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً ، وفي الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، ومسلم رقم (1691) في الحدود ، باب رجم الثيب في الزنا ، والموطأ 2 / 823 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، والترمذي رقم (1431) في الحدود ، باب ما جاء في تحقيق الرجم ، وأبو داود رقم (4418) في الحدود ، باب في الرجم ، وأخرجه أيضاً الدارمي في السنن 2 / 179 ، في الحدود ، باب في حد المحصنين ، وأحمد في المسند 1 / 23 و 29 و 36 و 40 و 43 و 47 و 50 و 55 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك (الموطأ) 514 ، والحميدي (25) قال : حدثنا سفيان ،قال :حدثنا معمر.. وفي (26) قال : حدثنا سفيان. قال : أتينا الزهري في دار ابن الجواز. فقال : إن شئتم حدثتكم بعشرين حديثا ، وإن شئتم حدثتكم بحديث السقيفة. وكنت أصغر القوم ، فاشتهيت أن لا يحدث به لطوله ، فقال القوم : حدثنا بحديث السقيفة ، فحدثنا به الزهري.فحفظت منه أشياء ثم حدثني بقينه بعد ذلك. معمر وفي (27) قال الحميدي حدثنا سفيان. و «أحمد» 1/23 (154) قال : حدثنا هشيم. وفي 1/24 (164) قال : حدثنا سفيان وفي 1/40 (276) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال : حدثنا مالك. وفي 1/47 (331) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وفي 1/55 (391) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع ، قال: حدثنا مالك بن أنس. و «الدارمي» 2327 قال : أخبرنا خالد بن مخلد ، قال : حدثنا مالك. وفي (2787) قال : أخبرنا عثمان بن عمر ، قال : حدثنا مالك. والبخاري» 3/172 ، 5/85 قال : حدثنا يحيى بن سليمان ، قال : حدثني ابن وهب ، قال : حدثنا مالك. وأخبرني يونس. وفي 4/204 قال : حدثنا الحميدي ، قال حدثنا سفيان وفي (2/109، 9/127) حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا عبد الواحد ،قال : حدثنامعمر. وفي 8/208 قال : حدثنا علي بن عببد الله ، قال : حدثنا سفيان ، وفي (8/208) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح.و «مسلم» 5/116 قال : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا : حدثنا ابن وهب.، قال :أخبرني يونس. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. وابن أبي عمر. قالوا: حدثنا سفيان. و «أبو داود» 4418 قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا هشيم. و «ابن ماجة» 2553 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، محمد بن الصباح ، قالا حدثنا سفيان بن عيينة. و «الترمذي» 1432 قال : حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد. قالوا حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر. وفي (الشمائل) 330 قال : حدثنا أحمد بن منيع ، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد. قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93 أوب) قال : أخبرنا محمد بن منصور المكي ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك. (ح) الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال : أخبرني مالك ويونس. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثنا عمي ، قال : حدثنا أبي ، عن بن إسحاق ، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم. (ح) وأخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال: حدثنا ليث بن سعد ، عن عقيل.
ثمانيتهم - مالك ،ومعمر ، وسفيان بن عيينة ، وهشيم ، ويونس ،وصالح وعبد الله بن أبي بكر ، وعقيل- عن ابن شهاب الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعن ابن عباس ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.
وأخرجه النسائي أيضا في الكبرى (الورقة 93- أ) قال : أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة ، عن سعد بن إبراهيم ، قال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن ابن عباس ، أن عمر بن الخطاب أراد أن يخطب... الحديث مختصر على الرجم.
في رواية سفيان عن الزهري عند النسائي في الكبرى «... وقد قرأناها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهوهما ألبتة. وقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده.»
قال أبو عبد الرحمن النسائي : لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث «الشيخ والشيخة فأرجموهما ألبتة» غير سفيان ، وينبغي أن يكون وهم. والله أعلم.
أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 93 ب) قال : أخبرنا علي بن عثمان الحراني ، قال : حدثنا محمد ابن موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن يحيى بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن رجل ، عن سعيد ابن أبي هند ، عن عبيد الله عبد الله بن عتبة بن مسعود ، قال : قال عمر على المنبر: لقد رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده ولم يذكر (ابن عباس) .
وأخرجه أحمد /29 (197) قال : حدثنا هشيم ، قال : حدثنا الزهري.
وفي 1/50 (352) قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93 أ) قال : أخبرنا العباس بن محمد والدوري قال : حدثنا أبو نوح عبد الرحمن الغزوان. (ح) وأخبرني هارون ابن عبد الله الحمال ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي. وفيه قال : أخبرني الحسن إسماعيل بن سليمان المجالدي ، قال :حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي ، قال : حدثنا غندر. أربعتهم (محمد بن جعفر غندر. وحجاج ، وأبو نوح ، وأبو داود) عن شعبة ، عن سعد ابن إبراهيم.
كلاهما (الزهري ،وسعد) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس.، عن الرحمن بن عوف، عن عمر ، فذكره.
وفي رواية : ابن عباس : قال خطب عمر بن الخطاب ، وقال : هشيم مرة : خطبنا) فحمد الله تعالى : وأثنى عليه فذكر الرجم. فقال : لاتخدعن عنه ، فإنه حد من حدود الله تعالى ؛ «ألا إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رجم، ورجمنا من بعده.» ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله عز وجل ماليس منه لكتبته في ناحية من المصحف : شهد عمر بن الخطاب (وقال هشيم مرة : وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان) «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد رجم.،ورجمنا من بعده» ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم. وبالدجال ،وبالشفاعة ، وبعذاب القبر ، وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا.
أخرجه أحمد 1/23 (156) قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا علي بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، فذكره.
ورواه سعيد بن المسيب ، أن عمر بن الخطاب قال : «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. وأن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله تعالى. فقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم ورجمنا بعده.»
وفي رواية داود بن أبي هند «رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، ورجم أبو بكر ، ورجمت ، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف ، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به» .
أخرجه مالك (الموطأ) 514 عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» 1/36 (249) قال : حدثنا يحيى ، عن يحيى. وفي 1/43 (302) قال : حدثنا يزيد. قال : أنبأنا يحيى و «الترمذي» 1431 قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا إسحاق بن يو سف الأزرق ، عن داود بن أبي هند.
كلاهما - يحيى ، وداود - عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1811 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال الله تعالى : {والَّلاتي يَأْتِينَ الفاحشِةَ مِنْ نسائكُمْ فاسْتَشهِدوا عَليهنَّ أربعةً مِنكُمْ فإنْ شَهِدُوا فَأمسِكُوهُنَّ في البُيُوتِ حتَّى يَتَوفَّاهُنَّ المَوتُ أو يَجعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً} [النساء : 15] ذكر الرجلَ بعدَ المرأة ثم جَمَعَهُما فقال : -[497]- {والَّلذانِ يأتيانها مِنْكم فآذُوهما فإن تابا وأصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنهُما إنَّ الله كان تَوَّاباً رحيماً} [النساء : 16] فَنُسخَ ذلك بآية الجَلدِ ، فقال : {الزَّانيةُ والزَّاني فَأجلدوا كلَّ وَاحدٍ منهما مِائةَ جَلدَةٍ ولا تأخذْكم بهما رأْفةٌ في دِينِ الله إنْ كُنتم تُؤمنونَ باللَّهِ واليَومِ الآخرِ وليَشهَدْ عَذَابَهُما طَائفةٌ من المُؤمنينَ} [النور : 2] هذه رواية أبي داود (1) .
وفي رواية ذكرها رزين قال : «أوَّلُ ما كان الزِّنَى في الإسلام : أُخبِرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فأنزل الله تعالى : {والَّلاتي يَأتِينَ الفاحِشَةَ من نِسَائِكم...} {والَّلذَانِ يَأْتِيانها مِنْكُمْ فآذُوهما فإن تَابا وأصْلحا فَأعرِضُوا عنهما} ثم نزل بعد ذلك {الزَّانيةُ والزَّاني فاجلدوا كلَّ وَاحِدٍ منْهما مِائةَ جَلدَةٍ} ثم نزلت آيةُ الرَّجم في (النور) ، فكان الأولُ للبكر ، ثم رفعتْ آيةُ الرَّجم من التِّلاوةِ ، وبقيَ الحكُم بها» .
__________
(1) رقم (4413) في الحدود ، باب في الرجم ، وفي إسناده الحسين بن واقد ، وهو ثقة له أوهام . وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود 4413 قال : ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن الحسن بن واقد، عن أبيه عن يزيد النحوي ،عن عكرمة عن ابن عباس. فذكره.
قلت : في إسناده حسن بن واقد. يهم.
ورواية رزين لم أقف على من أخرجها.

1812 - (م ت د) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله قال : «خُذُوا عني، خُذُوا عني ، قد جَعَلَ لهنَّ سبيلاً ، البكْرُ بالبِكْرِ : جَلُد مِائةٍ ، ونَفيُ سنَةٍ، والثَّيِّب بالثَّيِّب : جَلدُ مِائَةٍ والرَّجمُ (1)» . -[498]- هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديمُ الثَّيِّب على البِكر.
وفي أخرى لأبي داود : «ورَميٌ بالحجارةِ» بدَلَ «الرجم» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : ليس هو على سبيل الاشتراط ، بل حد البكر : الجلد والتغريب ، سواء زنى ببكر أم بثيب ، وحد الثيب : الرجم ، سواء زنى بثيب أم ببكر ، فهو شبيه بالتقييد الذي -[498]- يخرج على الغالب . واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء : من لم يجامع في نكاح صحيح ، وهو حر بالغ عاقل ، سواء كان جامع بوطء شبهة ، أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا ، والمراد بالثيب : من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح ، وهو بالغ عاقل حر ، والرجل والمرأة في هذا سواء ، وسواء في هذا كله المسلم والكافر ، والرشيد والمحجور عليه بسفه .
(2) أخرجه مسلم رقم (1960) في الحدود ، باب حد الزنا ، والترمذي رقم (1431) في الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب ، وأبو داود رقم (4415) و (4416) في الحدود ، باب في الرجم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1-أخرجه أحمد 5/313.و «الدارمي» 2333 قال : أخبرنا عمرو بن عون. و «مسلم» 5/115 قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. (ح) وحدثنا عمرو الناقد. و «أبو داود» 4416 قال : حدثنا وهب بن بقية و محمد بن الصباح بن سفيان. و «الترمذي» 1434 قال : حدثنا قتيبة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 5083 عن قتيبة. سبعتهم (أحمد ، وعمرو بن عون، ويحيى بن يحيى ، وعمرو الناقد ، ووهب،، وابن الصباح ، وقتيبة) عن هشيم ، قال: أخبرنا منصور (هو ابن زاذان) .
2- وأخرجه أحمد 5/317 قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرنا قتادة ، وحميد.
3- وأخرجه أحمد 5/310 قال : حدثنا محمد بن جعفر، قال : حدثنا سعيد (هو ابن أبي عروبة) . وفي 5/321 قال : حدثنا محمد بن جعفر.، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا حجاج ، قال : سمعت شعبة. وفي 5/320 قال : حدثنا عبد الله بن بكر ، قال : حدثنا سعيد. و «الدارمي» 2332 قال : أخبرنا بشر بن عمر الزهراني ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. و «مسلم» 5/115 قال : حدثنا محمد بن المثنى،وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ،وابن بشار، قالا : حدثنا محمد بن جعفر ،قال : حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا معاذ ابن هشام، قال : حدثني أبي. وفي 7/82 قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، قال حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي. و «أبو داود» 4415 قال : حدثنا مسدد، قال : حدثنا يحيى ، عن سعيد بن أبي عروبة. و «النسائي» في فضائل القرآن (5) قال : أخبرنا عمرر بن يزيد ، قال : حدثنا سيف بن عبيد الله قال : حدثنا سرار (هو ابن مجشر) عن سعيد ، وفي الكبرى «تحفة /5083» عن محمد بن عبد الأعلى ، عن يزيد بن زريع عن سعيد أبي عروبة. (ح) وعن شعيب بن يوسف ، عن يحيى القطان ، عن سعيد بن أبي عروبة.
خمستهم (سعيد ، وشعبة ، وحماد ، وهشام ، وسرار) عن قتادة.
4-وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (83 50) عن أحمد بن حرب الموصلي ، عن قاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان ، عن يونس بن عبيد. أربعتهم (منصور ، وقتادة ، وحميد، ويونس) عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، فذكره.
أخرجه عبد الله بن أحمد (5/327) قال : ثنا شيبان بن أبي شيبة قال : ثنا جرير بن حازم ،قال : ثنا الحسن ، قال: قال عبادة ، فذكره ليس فيه حطان بن عبد الله الرقاشي.
وأخرجه ابن ماجة (2550) قال : ثنا بكر بن خلف أبو بشر ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله بن عبادة بن الصامت ، فذكره.

1813 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى فيمن زَنى ولم يُحصِنُ : بنَفي عامٍ ، وإقامةِ الحدِّ عليه» . هذه رواية البخاري (1) .
وفي رواية ذكرها رزين : «قَضى في البِكر بالبكر : بجلدِ مِائةٍ ونفي عام» .
__________
(1) 12 / 140 في الحدود ، باب البكران يجلدان ولا ينفيان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 2/453 قال : حدثنا حجاج. و «البخاري» 8/212 حدثنا يحيى بن بكير. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 10/13213 عن محمد بن رافع ، عن حجين بن المثنى.
ثلاثتهم (حجاج ، ويحيى ، وحجين) عن الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

1814 - (ت) عبد الله بن عمر قال : «إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ وغَرَّبَ ، وإنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغَرَّبَ ، وإن عمر ضَربَ وَغَرَّبَ» .
وفي أخرى عن أبي بكر وعمر ، ولم يذكر النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- . -[499]- أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1438) في الحدود ، باب ما جاء في النفي ، وإسناده صحيح ، قال الترمذي : وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي ، رواه أبو هريرة ، وزيد بن خالد ، وعبادة بن الصامت ، وغيرهم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، وأُبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وغيرهم ، وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1438) قال : حدثناأبو كريب ، ويحيى بن أكثم. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 ب) قال : أخبرنا محمد بن العلاء.
كلاهما - محمد بن العلاء أبو كريب ، ويحيى بن أكثم - قالا عبد الله بن إدريس ، عن عبيد الله ، عن نافع ، فذكره.
(*) قال الترمذي : حديث ابن عمر حديث غريب ، رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه ، وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر ، أن أبا بكر ضرب، وغرب ،وأن عمر ضرب ، وغرب.حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج ، قال :حدثنا عبد الله بن إدريس. وهكذا روي الحديث من غير رواية ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر نحو هذا. وهكذا رواه محمد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب ، وغرب ، ولم يذكروا فيه (عن النبي -صلى الله عليه وسلم-) .

1815 - (م ط د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنْ سعدَ بنَ عُبادَةَ قال لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : أرأيتَ لو أنِّي وجَدتُ مع امرأتي رجلاً : أَأُمْهلُهُ حتى آتيَ بأربعةِ شُهداءَ ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : نعم» أخرجه مسلم والموطأ.
وفي رواية مسلم وأبي داود قال : «أرَأيتَ الرجلَ يجدُ مع امرأتِه رجلاً : أَيَقْتُلهُ؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا ، قال سعدٌ : بلى ، والذي أَكرمك بالحق (1) ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : اسْمَعوا إلى ما يقول سيِّدكُم» . وعند أبي داود أَيضاً «إلى ما يقول سعدٌ» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : وفي الرواية الأخرى : " كلا والذي بعثك بالحق ، إن كنت لأعاجله بالسيف " قال المازري وغيره : ليس هو رد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة من سعد بن عبادة لأمره عليه الصلاة والسلام ، وإنما معناه : الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل مع امرأته واستيلاء الغضب عليه ، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف وإن كان عاصياً . وأما " السيد " : فقال ابن الأنباري وغيره : هو الذي يفوق قومه في الفخر . قالوا : والسيد أيضاً : الحليم ، فهو أيضاً : حسن الخلق ، وهو أيضاً : الرئيس . ومعنى الحديث : تعجبوا من قول سيدكم ! .

(2) أخرجه مسلم رقم (1498) في اللعان ، والموطأ 2 / 823 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، وأبو داود رقم (4532) و (4533) في الديات ، باب من وجد مع أهله رجلاً أيقتله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (514،459) . و «أحمد» 2/465 قال حدثنا إسحاق. قال : أخبرنا مالك. و «مسلم» 4/210 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.. قال : حدثنا عبد العزيز، يعني الدراوردي. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال حدثني إسحاق بن عيسى. قال : حدثنا مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال. و «أبو داود» 4532 قال:حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب بن نجدة الحوطي. قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (4533) قال :حدثنا عبد الله بن مسلمة،عن مالك. و «ابن ماجة» 2605 قال :حدثنا أحمد بن عبد ومحمد بن عبيد الله المديني أبوعبيده. قالا : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي.و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف» 9/12737 عن قتيبة عن مالك.
ثلاثتهم (مالك،وعبد العزيز ، وسليمان بن بلال) عن سهيل بن أبي صالح ، عن أ بيه ، فذكره.

الفرع الثاني : في حد العبيد والإماء
1816 - (خ م ط ت د) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا : «سُئِلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن الأمَةِ إذا زَنَتْ ، ولم تُحصِن ؟ قال : إن زَنَتْ فاجلدوها ، ثم إن زَنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بِيعوها ولو بضفير» .
قال [محمد] بن شهاب : لا أدري أبعدَ الثالثةَ ، أَو الرابعة ؟
قال مالك [رحمه الله] : «والضفيرُ : الحبلُ» .
وفي رواية عن أبي هريرة وحده : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا زَنَتِ الأمَةُ فَتبيَّنَ زِناها فَليجلدها الحدَّ ، ولا يُثَرِّبْ عليها ، ثم إن زَنَتْ فَليجلدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ عليها ، ثم إن زَنَت الثالثة، فَليبعها ولو بِحبلٍ من شَعرٍ» (1) .
أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا النسائي. -[501]-
وأخرج الثانية البخاري ومسلم.
وللترمذي عن أبي هريرة وحده : قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إذا زَنَت أَمَةُ أَحَدِكم فَليجْلِدها ثلاثاً بكتاب الله ، فإن عادت فَليبِعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» .
ولأبي داود عن أبي هريرة وحده : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكم فلْيجلدْها ولا يُعيِّرْها ، ثلاث مرات ، فإن عَادَتْ في الرابعة ، فليجلدها ، وليبعها بضفيرٍ ، أَو بحَبلٍ من شَعْرٍ» .
وفي أخرى له بهذا الحديث ، قال في كل مرة : «فَليَضْربها كتابَ الله ، ولا يُثَرِّب عليها ، وقال في الرابعة : فإن عادَتْ فَليضربها كتاب الله ، ثم لْيَبِعْها ولو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يثرِّب) : التثريب : التعيير والاستقصاء في اللوم والتعنيف.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : قال النووي : وهذا البيع المأمور به مستحب ، ليس بواجب عندنا وعند الجمهور . وقال داود وأهل الظاهر : هو واجب ، وفي الحديث : جواز بيع الشيء الثمين بثمن حقير . وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالماً به ، فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهور ، ولأصحاب مالك فيه خلاف . فإن قيل : كيف يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم ؟ فالجواب : لعلها تستعف عند المشتري ، بأن يعفها بنفسه ، أو يصونها لهيبته ، أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها ، أو يزوجها أو غير ذلك ، ولا بد من أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب ، والإخبار بالعيب واجب .

(2) أخرجه البخاري 12 / 143 و 144 في المحاربين ، باب إذا زنت الأمة ، وفي البيوع ، باب بيع العبد الزاني ، وباب بيع المدبر ، وفي العتق ، باب كراهية التطاول على الرقيق ، ومسلم رقم (1703) في الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ، والموطأ 2 / 826 في الحدود ، باب جامع ما جاء في حد الزنا ، والترمذي رقم (1440) في الحدود ، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء ، وأبو داود رقم (4469) في الحدود ، باب في الأمة تزني ولم تحصن ، ورقم (4470) و (4471) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد 2/431،422 قال : حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص قال: حدثنا عبيد الله. وفي 2/494 قال : حدثنا حجاج. قال : حدثنا ليث. و «البخاري» 3/93 و8/213 قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال :حدثنا الليث. وفي (3/109) قال : حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. قال : أخبرني الليث. و «مسلم» 5/123 قال : حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخربنا الليث. وفي (5/124) قال : حدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. ، عن عبدة ابن سليمان ، عن محمد بن إسحاق. «أبو داود» 4471 قال : حدثنا بن نفيل. قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد ابن إسحاق. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 10/14311 عن عيسى بن حماد ، عن الليث. وفي 10/14319 عن أحمد بن بكار ، عن محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق.
ثلاثتهم (عبيد الله بن عمر ، وليث ، ومحمد بن إسحاق) عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، فذكره.
وأخرجه الحميدي (1082) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا أيوب بن موسى و «أ حمد» 2/249 قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى. وفي 2/376 قال : حدثنا محمد بن عبيد. قال : حدثنا عبيد الله. و «مسلم» 5/124 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا محمد بن بكر البرساني. قال : أخبرنا هشام بن حسان. كلاهما (ابن عيينة ، وهشام) عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال : حدثنا بن وهب.. قال : حدثني أسامة ابن زيد و «أبو داود» 4470 قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، و «النسائى» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12953 عن عتيبة ومحمد عن عبد الله بن يزيد المقرئ ، كلاهما عن سفيان، عن أيوب بن موسى. (ح) وعن عمرو بن علي ، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن هشام بن حسان عن أيوب بن موسى. وفي 9/12979 عن إسماعيل بن مسعود ، عن بشر بن المفضل ويزيد بن زريع ، كلاهما عن عبد الرحمان بن إسحاق. وفي 9/12985 عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبيد الله بن عمر. وفي 9/13052 عن يحيى بن حبيب بن عربي ، عن خالد بن الحارث. (ح) وعن على ابن سعيد بن جرير، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ،وعن أبيه عن صالح بن كيسان، كلاهما عن محمد بن عجلان) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، فذكره. ليس فيه. «عن أبيه» .
ورواه أبو صالح ، عن أبي هريرة.
أخرجه النسائى في الكبرى (تحفة الأشراف) 9/12312 عن بندار ، عن ابن مهدي، عن سفيان ، (ح) وعن عثمان بن عبد الله ، عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن أبي خالد الأحمر ، عن الأعمش. (ح) وعن محمودبن غيلان، عن معاوية بن هشام ،عن سفيان.
.كلاهما (سفيان ، والأعمش) عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح فذكره..
وأخرجه الترمذي (1440) .و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 9/12497 كلاهما (الترمذي ، والنسائي) عن أبي سعيد الأشج. قال : حدثنا أبو خالد الأحمر. قال حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح، فذكره ليس فيه: (حبيب بن أبي ثابت) .
ورواه حميد بن عبد الرحمان ، عن أبي هريرة.. أخرجه النسائى في الكبرى (الورقة 95) قال : أخبرني أبو بكر بن إسحاق. قال : حدثنا أبو الجواب ،وهو الأحوض بن جواب. قال : حدثنا عمار ، وهو ابن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرنا محمد بن مسلم بن وارة.. قال : حدثني محمد بن موسى ، وهو ابن أعين الجزري. قال: حدثني أبي ، عن إسحاق بن ر اشد.
كلاهما (إسماعيل ، وإسحاق) عن محمد بن مسلم الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمان ، فذكره.
قال أبو عبد الرحمان هذا خطأ (يعني حديث إسحاق بن راشد) والذي قبله خطأ (يعني حديث إسماعيل بن أمية) والصواب الذي قبله (يعني حديث أبي سعيد السابق برقم 13748) .

1817 - (م ت د) أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1) - قال : -[502]- «خَطَبَ عليُّ بنُ أَبي طالب -رضي الله عنه - فقال : يا أَيُّها الناس ، أقيموا الحدودَ على أَرِقَّائكم ، مَنْ أحصَنَ منهم ومن لم يُحصِن ، فإنَّ أمة لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- زَنَتْ ، فَأمرني أنْ أَجلدَها، فأتيتُها فإذا هي حديثةُ عهدٍ بنفاسٍ ، فخشيتُ إنْ أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها ، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقال : أَحسنتَ (2) ، اتْركها حتى تَماثَلَ» هذه رواية مسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود : عن أبي جميلة ، عن عليٍ قال : «فَجَرتْ جاريةٌ لآلِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : يا عليُّ انطلِقْ فأقم عليها الحدَّ ، قال : فانطَلقتُ فإذا بها دمٌ يسيلُ لم ينقَطعْ ، فأتَيْتُهُ ، فقال : يا عليُّ ، أفرَغْتَ ؟ فقلتُ : أتيتُها ودمُها يَسيلُ ، فقال : دعها حتى يَنقَطِعَ دمُها ، ثم أقِمْ عليها الحدَّ ، وأَقِيموا الحدُودَ على ما ملكتْ أيْمانُكْم» . وفي رواية له كذلك قال : وقال فيه : «ولا تَضربها حتى تَضعَ» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
__________
(1) مقرئ الكوفة وعالمها ، واسمه : عبد الله بن حبيب السلمي . وأبو عبد الرحمن : كنيته ، تابعي مشهور ، قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود ، وسمع منهم ومن عمر ، قرأ عليه عاصم ، وحدث عنه -[502]- إبراهيم النخعي ، وسعيد بن جبير ، وعلقمة بن مرثد ، وعطاء بن السائب ، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي ، تصدر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات سنة ثلاث وسبعين أو بعدها في إمرة بشر بن مروان على العراق . ويشاركه في اللقب والكنية أبو عبد الرحمن السلمي ، صاحب " طبقات الصوفية " ، واسمه محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري ، المتوفى سنة (412 هـ) .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : إن الجلد واجب على الأمة الزانية ، وإن النفساء والمريضة ونحوهما : يؤخر جلدهما إلى البرء .
(3) أخرجه مسلم رقم (1705) في الحدود ، باب تأخير الحد عن النفساء ، والترمذي رقم (1441) في -[503]- الحدود ، باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء ، وأبو داود رقم (4473) في الحدود ، باب في إقامة حد المريض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عبد الرحمان، قال:خطب علي فقال أخرجه أحمد 1/156 (1340) قال :حدثنا سليمان بن داود ، قال : أنبأنا زائدة. و «مسلم» 5/125 قال :حدثنا محمد بن أبي بكر الممقدي،قال حدثنا سليمان أبو داود قال : حدثنا زائدة.. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا يحيى بن آدم، قال : حدثنا إسرائيل. و «الترمذي» 1441 قال : حدثنا الحسن بن علي الخلال ، قال :حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا زايدة بن قدامة.
كلاهما (زائدة ، وإسرائيل) عن إسماعيل السدي، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمان السلمي، فذكره.
ورواه أبو جميلة الطهوي، عن علي أخرجه أحمد 1/89 (679) قال:حدثنا محمد بن جعفر ، قال:حدثنا شعبة.وفي 1/95 (736) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان. وفي 1/145 (1230) قال : حدثنا يزيد ، قال :أنبأنا سفيان بن سعيد.و «أبو داود» 4473 قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا إسرائيل. و «عبد الله بن أحمد» 1/135 (1137) قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. (ح) وحدثني أبو خيثمة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : حدثنا سفيان. وفي 1/135 (1138) قال : حدثني أبو بكر بن أبي شيبة والعباس بن الوليد ، قالا : حدثنا أبو الأحوص. وفي 1/136 (1142) قال: حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم وأبو الربيع الزهراني.، قالا : حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة» 95ب) قال : قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ، قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا شعبة. (ح) أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان الثوري. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص. وأخرجه مختصرا (الورقة 95 أ) قال : أخبرنا عبد الرحمان بن محمد بن سلام ، قال : حدثنا إسحاق الأزرق ، عن سفيان.
خمستهم - شعبة، وسفيان، وإسرائيل ، وأبو الأحوص ، والجراح - عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة ميسرة ، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمان النسائي : عبد الأعلى ليس بذاك القوي..

1818 - (ط) عياش بن أبي ربيعه المخزومي -رضي الله عنهما- قال : «أمرني عمرُ بنُ الخطاب أَنْ أجِلدَ ولائدَ الإمارَةِ أَنا وفتْية من قريش خَمسينَ خَمْسينَ في الزنى» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 827 في الحدود ، باب جامع ما جاء في حد الزنا ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك (1608) عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، فذكره.

1819 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «قَضى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنَّ على العبد نِصفَ حَدِّ الحرِّ ، في الحدِّ الَّذي يتَبعَّضُ ، كزنى البِكْرِ ، والقَذفِ، وشربِ الخمر» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه في الأصول.

1820 - () عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أقَامَ حَدّاً على بعضِ إمائهِ ، فَجَعلَ يَضربُ رجلِيها وسَاقَيها ، فقال له سالمٌ : أين قول الله تعالى : {ولا تأخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ} [البقرة : 34] ؟ فقال : أتُراني أشفَقتُ عَليْها ؟ إنَّ الله لم يَأمُرْني بقتلها» أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه في الأصول.

الفرع الثالث : في حد المكره والمجنون
1821 - (خ ط) نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ صفِيَّة -[504]- بنتَ أبي عُبيدٍ (1) أخبَرتهُ: أنَّ عبداً من رقيقِ الإمارةِ وَقَعَ عَلى وليدةٍ من الْخُمُسِ ، فاستَكرَهها حتى اقتَضَّها (2) فَجلَدَهُ عمر [الحدَّ ونفاه] (3) ، ولم يَجلدْها من أجل أنه استَكرَهها» هذه رواية البخاري (4) .
وأخرجه الموطأ عن نافع ، ولم يذكر صفية ، وفيه : «فجلده عمر ونفاه» (5) .
__________
(1) زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : " اقتضها " بالقاف والضاد المعجمة : مأخوذ من القضة ، وهي عذرة البكر .
(3) قال الحافظ في " الفتح " : وقوله : " فجلده عمر الحد ونفاه " أي : جلده خمسين جلدة ، ونفاه نصف سنة ، قال : ويستفاد منه : أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الرقيق ينفى كالحر .
(4) رواه البخاري تعليقاً 12 / 285 في الإكراه ، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها . قال الحافظ في " الفتح " : وهذا الأثر وصله أبو القاسم البغوي عن العلاء بن موسى عن الليث بمثله سواء . قال الحافظ : ووقع لي عالياً جداً بيني وبين صاحب الليث فيه سبعة أنفس بالسماع المتصل ، في أزيد من ستمائة سنة ، قرأته على محمد بن الحسن بن عبد الرحيم الدقاق ، عن أحمد بن نعمة سماعاً ، أنبأه أبو المنجا بن عمر ، أنبأنا أبو الوقت ، أنبأنا محمد بن عبد العزيز ، أنبأنا عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنبأنا البغوي ... فذكره ، وعند ابن أبي شيبة فيه حديث مرفوع عن وائل بن حجر قال : " استكرهت امرأة في الزنا ، فدرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد " ، وسنده ضعيف .
(5) رواه الموطأ 2 /827 في الحدود ، باب جامع ما جاء في حد الزنا ، ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري تعليقا (12/337) جاما به قال : وقال الليث حدثني نافع ، فذكره.
قال الحافظ : وهذا الأثروصله أبو القاسم البغوي ، ووقع لي عاليا الفتح (12/337) .

1822 - (ت د) وائل بن حجر - رضي الله عنه - «أنَّ امرأةً خَرَجَت على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- تُريدُ الصلاةَ ، فَتلَقَّاها رَجلٌ فتجَلَّلهَا ، فَقضَى حاجَتهُ منها ، فَصاحتْ ، فَانطلَقَ ، ومَرَّت بعصابةٍ من المهاجرينَ ، فقالت : إنَّ ذلك الرجلَ فَعَلَ بي كذا وكذا ، فَانْطَلقوا فأخذوا الرَّجلَ الذي ظَنَّت أَنَّهُ وقَعَ عليها ، فأتَوهَا [به] ، فقالت : نعم ، هو هذا ، فأتَوْا به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فلما أَمَرَ به ليُرجَمَ قَامَ صاحبُها الذي وقَعَ عليها ، فقال : يا رسول الله ، أنا -[505]- صَاحِبُها ، فقال لها : اذهبي ، فقد غفرَ الله لكِ ، وقال للرجل قولاً حسناً ، وقال للرجل الذي وقَعَ عليها : ارجُمُوه ، وقال : لقد تَابَ توبَة لو تَابَها أهلُ المدينةِ لَقُبِلَ منهم» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
وفي رواية للترمذي : قال : «اسْتُكْرِهَتْ امرأةٌ على عَهْدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَدَرَأ عنها الحدَّ ، وأقَامَهُ على الذي أَصَابَها» ولم يذكر : «أَنه جعل لها مهراً» (2) . -[506]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتجلَّلها) أي: تغشاها.
(عصابة) العصابة : الجماعة من الناس.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1452) في الحدود ، باب في المرأة إذا استكرهت على الزنا ، وأبو داود رقم (4379) في الحدود ، باب في صاحب الحد يجيء فيقر ، ورواه أيضاً أحمد في المسند 6 / 399 من حديث سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح ، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه ، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل ، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه . وقال الحافظ في " التقريب " : علقمة بن وائل بن حجر ، صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه . أقول : سماع علقمة من أبيه يدل عليه روايات عديدة ، منها ما رواه مسلم رقم (1680) من حديث سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه ... الحديث ، وكذلك عند البخاري في جزء رفع اليدين ، والنسائي في باب رفع اليدين ، فهذا كله يدل على أن علقمة سمع من أبيه ، والذي لم يسمع من أبيه أخوه عبد الجبار ، وهو أصغر منه .
(2) رقم (1451) في الحدود ، باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2598) في الحدود ، باب المستكره من حديث الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه ، والحجاج بن أرطأة صدوق ، إلا أنه كثير الخطأ والتدليس ، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه . وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، وليس إسناده بمتصل . وقال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد 6/399 قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير،. قال : حدثنا إسرائيل. و «أبو داود» 4379 قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال : حدثنا الفريابي. قال : حدثنا إسرائيل و «الترمذي» 1454 قال : حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. قال :حدثنا محمد بن يوسف ، عن إسرائيل. و «النسائي» في الكبرى (ا لورقة 96 - أ) قال : أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد الحراني. قال : حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة ، هو القناد.قال :حدثنا أسباط.
كلاهما - إسرائيل ، وأسباط بن نصر- عن سماك بن حرب ، عن علقمة بن وائل ، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح.

1823 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «أُتي عُمَر بمجنونةٍ قد زَنتْ ، فاستشار فيها أُناساً ، فأمرَ بها أنْ تُرجَمَ ، فَمَرَّ بها عليُّ بن أبي طالب ، فقال : ما شَأْنُ هذه ؟ قالوا: مجنونةُ بني فُلانٍ زَنَت ، فأمَرَ بها [عمر] أنْ تُرْجَمَ ، فقال : ارجِعوا بها ، ثم أتاه ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، أمَا علمتَ أنَّ القَلمَ قد رُفِعَ عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرَأ ؟ - وفي رواية : يَفِيقَ - ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يَعقِلَ ؟ فقال : بَلى ، قال : فما بالُ هذه ؟ قال : لا شيء [فَأرسِلْها] ، قال : فَأرسلَها عمرُ ، قال : فَجعل يُكَبِّرُ» .
وفي أخرى : «قال له: أو مَا تَذْكَرُ أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن المجنون المغلوب على عَقْله ، وعن النَّائِم حتى يَستيْقِظَ ، وعن الصَّبيِّ حتى يَحْتَلِمَ ؟ قال : صَدَقْتَ فَخلَّى عنها»
وفي أخرى قال : «أُتيَ عمرُ بامرأةٍ قد فَجَرتْ ، فَأمَر برْجمها ، فَمرَّ عليٌّ ، فأخذَها ، فَخَلَّى سبيلها ، فأُخبِرَ عمر ، فقَال : ادعوا لي عَليّاً ، فجاء عليٌّ ، فقال : يا أمير -[507]- المؤمنين ، لقد علمتَ : أَنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ : عن الصبيِّ حتى يبلُغ ، وعن النائم حتى يستَيقِظَ ، وعن المَعتُوهِ حتَّى يَبْرَأ ، وإنَّ هذه معْتوهَةُ بني فُلانٍ ، لعَلَ الذي أتَاها أَتَاها في بلائِها» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فجرت) : الفجور : الزنا.
(المعتوه) : المجنون المصاب في عقله.
__________
(1) رقم (4399) و (4400) و (4401) و (4402) في الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، وإسناده حسن ، وهو حديث صحيح بطرقه ، وفي الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4401) قال : حدثنا ابن السرح. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 -ب) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. و «ابن خزيمة» 1003 ، 3048 قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
ثلاثتهم (ابن السرح ،ويونس ، ومحمد) عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، فذكره.
وأخرجه 1/154 (1327) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد.وفي 1/158 (1362،1360) قال : حدثنا أبو سعيد ، قال : حدثنا حمادبن سلمة. و «أبو داود» 4402 قال : حدثنا هناد ، عن أبي الأحوص وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ،قال : حدثنا جرير. وأخرجه أبو داود أيضا (تحفة الأشراف) 7/10078 عن محمد بن المثنى، عن عبد العزيز بن عبد الصمد.و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96ب) قال : أخبرنا هلال ابن بشر ، قال : حدثنا أبو عبد الصمد.
أربعتهم (حماد ، وأبو الأحوص ، وجرير، وأبو عبد الصمد عبد العزيز) عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، فذكره. ليس فيه (ابن عباس) ..
وأخرجه أبو داود (4399) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير. وفي (4400) قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا وكيع كلاهما (جرير ، ووكيع) عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، عن علي ، موقوفا.
وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 96ب) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا عبيد الله ، قال: أخبرنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن أبي ظبيان ،عن علي ، موقوفا. وليس فيه (ابن عباس) .
(*) قال النسائي :وهذا أولى بالصواب، يعني الموقوف ، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب ورواه أبو الضحى ، عن علي أخرجه أبو داود (44003) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا وهيب ، عن خالد ، عن أبي الضحى ،فذكره.
ورواه الحسن البصري ، عن علي أخرجه أحمد 1/116 (940) قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا يونس وفي 1/118 (956) قال : حدثنا بهز (ح) وحدثنا عفان ، قالا : حدثنا همام عن قتادة. وفي 1/140 (1183) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة. و «الترمذي ش 1423 قال : حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري ، قال: حدثنا بشر بن عمر ، قال : حدثنا همام، عن قتادة. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 96 ب) قال : أخبرنا أبو داود ،قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة.
كلاهما - يونس، و قتادة - عن الحسن ، فذكره.
وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 96 ب) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا يزيد، قال : حدثنا يونس ،عن الحسن ، عن علي ،قال : رفع القلم عن ثلاثة...فذكره موقوفا
(*) قال النسائي : والموقوف أصح...
(*) وقال الترمذي : لا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب.
ورواه القسام بن يزيد ، عن علي بن أبي طالب.
أخرجه ابن ماجة (2042) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال :حدثنا ابن جريج ، قال : أنبأنا القاسم بن يزيد ، فذكره.

الفرع الرابع : في الشبهة
1824 - (ت د س) حبيب بن سالم -رحمه الله- «أنَّ رَجُلاً يقال له : عبدُ الرحمن بن حُنين وَقَعَ على جارية امرأته ، فَرُفِعَ إلى النعْمان بن بَشير وهو أميرٌ على الكوفة ، فقال : لأقضينَّ فيكَ [بقَضِية رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-] : إن كانت أحَلَّتْها لك جَلَدْتُكَ مائةَ ، وإن لم تكن أَحَلَّتْها لك ، رجمتُكَ بالحجارة ، فَوَجدُوه أحلَّتْها له ، فَجلَدَهُ مائة» . -[508]- هذه رواية أبي داود.
وفي رواية الترمذي إلى قوله : «رجمتُك بالحجارة» .
وزاد فيه النسائي : «وكان يُنْبَزُ قُرْقُوراً - يعني : ابنَ حنين- فقال فيها : لأقضِيَنَّ فيك بِقَضيَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
وله في رواية أخرى مختصراً : «أنَّ النُعمانَ بن بَشيرٍ قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رجل وقع بجارية امرأتِه : إن كانت أحلَّتْها له فاجْلِدوه ، وإن لم تكن أَحَلَّتْها فارجُموه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّبز) : اللقب.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1451) في الحدود ، باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ، وأبو داود رقم (4458) و (4459) في الحدود ، باب في الرجل يزني بجارية امرأته ، والنسائي 6 / 124 في النكاح ، باب إحلال الفرج ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2551) في الحدود ، باب من وقع على جارية امرأته ، رواه الترمذي وابن ماجة من حديث قتادة عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته ... الحديث ، وقال الترمذي : حديث النعمان في إسناده اضطراب ، سمعت محمداً (يعني البخاري) يقول : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث ، إنما رواه عن خالد بن عرفطة ، أقول : وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم ، وخالد بن عرفطة لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات . وقال أبو حاتم الرازي : عرفطة مجهول ، وقال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته ، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ، وابن عمر : أن عليه الرجم . وقال ابن مسعود : ليس عليه حد ولكن يعزر . وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الشوكاني : وهذا هو الراجح ؛ لأن الحديث وإن كان فيه المقال المتقدم فأقل أحواله أن يكون شبهة يدرأ بها الحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول بالاضطراب : أخرجه أحمد 4/272 قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، وأبو العلاء. عن قتادة.وفي 4/373 قال : حدثنا علي بن عاصم عن خالد الحذاء. وفي 4/277 قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد الله بن بكر ، قالا : حدثنا سعيد. عن قتادة.وفي 4/277 قال : حدثنا هشيم ،عن أبي بشر. و «ابن ماجة» 2551 قال :حدثنا حميد بن مسعدة.، قال : حدثنا خالد ابن الحارث ، قال أخبرنا سعيد ، عن قتادة. و «الترمذي» 1451 قال :حدثنا علي بن حجر ، قال : حدثنا هشيم ، عن سعيد بن أبي عروبة ، وأيوب بن مسكين ، عن قتادة.وفي (1452) قال : حدثنا علي ابن حجر قال : حدثنا هشيم ، عن أبي بشر. و «النسائي» 6/124 قال : أخبرنا أبو داود : قال : حدثنا عارم، قال :حدثنا حماد بن سلمة ،عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة. وفي الكبرى ((الورقة 95أ) قال : أخبرنا يعقوب بن ماهان البغدادي ، عن هشيم، قال : أخبرنا أبو بشر.
ثلاثتهم - قتادة ، وخالد الحذاء ، وأبو بشر - عن حبيب بن سالم ، فذكره.
أخرجه أحمد (4/275) قال : حدثنا بهز ،وفي (4/276) قال : حدثنا عفان. و «أبو داود» 4458 قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. و «النسائي» 6/124قال : أخبرنا محمد بن معمر.، قال : حدثنا حبان.
أربعتهم (بهز ، وعفان ، وموسى وحبان) عن أبان بن يزيد العطار ، قال : حدثنا قتادة ، قال : حدثني خالد بن عرفطة ،عن حبيب بن سالم ، فذكره. قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم ، فكتب إلي بهذا.
وأخرجه الدارمي (2334) قال : أخبرنا يحيى بن حماد،قال : حدثنا أبان بن يزيد، عن قتادة ، قال : كتب إلي خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، فذكره.
وأخرجه أحمد (4/277) . و «الدارمي» 2335 قال :حدثنا صدقة بن الفضل. و «أبو داود» 4459 قال : حدثنا محمد بن بشار. و «النسائي» (6/123) قال : أخبرنا محمد بن بشار. ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، وصدقة ،وابن بشار - عن محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن خالد بن عرفطة ، عن حبيب بن سالم ، فذكره.
وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 95 أ) قال : أخبرني محمد بن معمر ، قال : حدثنا حبان ،قال: حدثنا همام ، قال : سئل قتادة عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدث ونحن جلوس ، عن حبيب بن سالم ، عن حبيب بن يساف ، أنها رفعت إلى النعمان بن بشير ، فذكره.
(*) قال النسائي : أحاديث النعمان هذه مضطربة. «تحفة الأشراف» (9/11613)

1825 - (ط) ربيعة بن أبي عبد الرحمن -رحمه الله- «أنَّ عمرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- قال لرجل خَرجَ بجَاريةِ امرأَتِه معه في سفرٍ فَأصَابها ، فَغارَت امْرأتُهُ، فذكرت ذلك لِعُمرَ ، فَسَألَهُ عن ذلك ؟ فقال : وهَبتْها لي ، فقال عمرُ : لتأْتيننِّي بالبَيِّنَة أو لأَرمينَّكَ بالحجارةِ ، قال : فَاعْتَرَفَتَ امرَأتُهُ : أنَّها وهَبَتْها لهُ» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 831 في الحدود ، باب ما لا حد فيه ، ورجال إسناده ثقات ، إلا أنه مرسل ؛ لأن ربيعة لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
قال مالك : في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته : إنه يدرأ عنه الحد ، وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 1615عن بيعة ، فذكره.قلت: إسناده منقطع.

1826 - (د س) سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَضَى في رَجُلٍ وقعَ على جَاريةِ امرأَتِهِ : إنْ كانَ استَكرهها : أنَّها حرَّةٌ ، وعليه لسَيِّدَتِها مِثْلُها، وإن كانت طاوعَتْهُ فهي له ، وعليه لسيدتها مثلها» .
وفي أخرى : «فهي ومثلها من ماله لسيدتها» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4460) و (4461) في الحدود ، باب في الرجل يزني بجارية امرأته ، والنسائي 6 / 124 و 125 في النكاح ، باب إحلال الفرج ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2552) في الحدود ، باب من وقع على جارية امرأته ، وفي سنده قبيصة بن حريث ، واختلف العلماء فيه ، قال الحافظ في " التقريب " : صدوق ، وقال البخاري : في حديثه نظر ، وقال النسائي : لا يصح حديثه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يصح: أخرجه أحمد 5/6. و «أبو داود» 4460 قال : حدثنا أحمد بن صالح و «النسائي» 6/124 قال : أخبرنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل ،وابن صالح ، ومحمد بن رافع) قالوا : حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنامعمر.
عن قتادة ، عن الحسن، عن قبيصة ، فذكره.
وأخرجه أحمد 3/476 قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا المبارك. وفي 5/6 قال : حدثنا عفان ، قال: أخبرنا حماد بن زياد ، قال : حدثنا عمرو بن دينار. وفيه 5/6 قال :حدثنان عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد (يعني ابن أبي عروبة) عن قتادة. وفيه 5/6 قال : حدثنا إسماعيل ، عن يونس. وفيه 5/6 قال : حدثنا هشيم ، عن يونس. وفيه 5/6 قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال حدثنا شعبة ، عن قتادة و «أبو داود» 4461 قال: حدثنا علي بن الحسن الدرهمي ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة.و «ابن ماجة» 2552 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام بن حسان. و «النسائي» 6/125 قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن زريع،قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 4559 عن يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية ، عن يونس. (ح) وعن هناد بن السرى ، عن عبد السلام بن حرب ، عن هشام بن حسان.
خمستهم (المبارك بن فضالة ، وعمرو بن دينار ، وقتادة ، ويونس بن عبيد ،وهشام) عن الحسن ، عن سلمة ابن المحبق ، فذكره ،. (ليس فيه قبيصة بن حريث)
(*) قال النسائي : لا تصح هذه الأحاديث. (تحفة الأشراف) 4559.

1827 - (خ) حمزة بن عمرو الأسلمي -رحمه الله- «أنَّ عمر - رضي الله عنه - بعثهُ مُصدِّقاً ، فوقَعَ رجلٌ على جاريةِ امرأتِه ، فأخذ حمزةُ من الرجل كُفلاءَ ، حتى قَدِمَ على عمرَ فأخبره ، وكان عمرُ قد جَلَدَ ذلك الرَّجل مائة إذ كان بِكراً باعترافه على نفسه ، فأخبره ، فادعى الجهل في هذه فَصَدَّقَهُ وعَذَرَهُ بالجهالة.
وأُتي برَجُلٍ آخر قد وقع على جَاريةِ امرَأتِهِ ، وادَّعى أنها وَهَبَتْها له ، فقال : سَلُوها ؟ فإن اعترفَت ، فَخَلُّوا سَبيِلَهُ ، فأنكرتْ ، فَعَزَم على رجمهِ ، ثم اعْتَرَفَتْ ، فَتَركهُ» .
أخرجه البخاري تعليقاً من أول هذا الحديث إلى قوله : «بالجهالة» (1) .
__________
(1) البخاري تعليقاً 4 / 384 في الكفالة ، باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرها . قال الحافظ في " الفتح " : هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد ، حدثني أبي ، حدثني محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة ، فإذا رجل يقول لامرأته : صدقي مال مولاك ، وإذا المرأة تقول : بل أنت صدق مال ابنك ، فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة ، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولداً فأعتقته امرأته ، ثم ورث من أمه مالاً ، فقال حمزة للرجل : لأرجمنك ، فقال له أهل الماء : إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ، ولم ير عليه رجماً . قال : فأخذ حمزة بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر فسأله ، فصدقهم عمر بذلك مع قولهم ، وإنما درأ عمر عنه الرجم ؛ لأنه عذره بالجهالة ، واستفيد من هذه القصة : مشروعية الكفالة بالأبدان ، فإن حمزة بن عمرو الأسلمي صحابي ، وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة حينئذ ، وأما جلد عمر للرجل ، فالظاهر أنه عزره بذلك ، قاله ابن التين . قال : وفيه شاهد لمذهب مالك في مجاوزة الإمام في التعزير قدر الحد . وتعقب بأنه فعل صحابي عارضه مرفوع صحيح فلا حجة فيه ، وأيضاً فليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراً ، فلعل مذهب عمر أن الزاني المحصن إن كان عالماً رجم ، وإن كان جاهلاً جلد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (4/384) في كتاب الكفالة - باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرهما.
قال الخافظ : هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي - فذكر إسنادها.

الفرع الخامس : فيمن زنى بذات محرم
1828 - (ت د س) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : «بينا أنا أطوفُ يَوماً على إبلٍ ضَلَّتْ لي ، رَأيتُ فَوارسَ معهم لواءٌ دَخَلوا بَيْتَ رَجُلٍ من العرب فضربُوا عُنُقهُ ، فَسأْلتُ عن ذَنبهِ ؟ فقالوا : عَرَّسَ بامرأة أبيه ، وهو يقرأ سورة النساء ، وقد نزل فيها {ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آباؤكمْ مِنَ النساءِ} [النساء : 22]» .
وفي رواية قال : «مَرَّ بي خالي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ ، ومعه لِواءٌ ، فقلت : أينَ تُريدُ ؟ فقال : بَعَثني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تَزوَّجَ امْرَأةَ أبيهِ : أن آتيَه برَأسِهِ» .
أخرج الترمذي الرواية الثانية.
وأخرج أبو داود الروايتين. وقال في الثانية : «عَمِّي» بدل «خالي» وقال فيها : «أَن أَضْربَ عُنُقَهُ ، وآخُذَ ماله» وقال : «نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي (1) . -[512]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عرَّس) أعرس الرجل بامرأته: إذا دخل بها ، ولا يقال : عرس والعامة تقوله ، وقد جاء في لفظ الحديث كذلك.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1362) في الأحكام ، باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه ، وأبو داود رقم -[512]- (4456) و (4457) في الحدود ، باب الرجل يزني بحريمه ، والنسائي 6 / 109 و 110 في النكاح ، باب نكاح ما نكح الآباء ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2607) في الحدود ، باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ، وأحمد في المسند 4 / 295 . وقال الترمذي : حسن غريب . وقال المنذري : وقد اختلف في هذا الحديث اختلافاً كثيراً ، فروي عن البراء ، وروي عنه عن عمه ، وروي عنه قال : مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء ، وهذا لفظ الترمذي ، وروي عنه عن خاله ، وسماه هشيم في حديث الحارث بن عمرو ، وهذا لفظ ابن ماجة ، وروي عنه قال : مر بنا أناس ينطلقون ، وروي عنه : إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء ، وهذا لفظ النسائي ، قال الشوكاني في " نيل الأوطار " : وللحديث أسانيد كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح ، والحديث فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعياً من قطعيات الشريعة ، لهذه المسألة ، فإن الله تعالى يقول : {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ، ولكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلاً ، وذلك من موجبات الكفر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مختلف فيه : 1- أخرجه أحمد 4/290 قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا حسن بن صالح ، عن السدي. وفي 4/292 قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا أشعث. و «ابن ماجة» 2607 قال : حدثنا إسماعيل بن موسى ، قال: حدثنا هشيم. (ح) وحدثنا سهل بن أبي سهل ، قال : حدثنا حفص بن غياث، جمعيا ، عن أشعث. و «النسائي» 6/109 قال : أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم ، قال : حدثنا أبو نعيم، قال : حدثنا الحسن بن صالح، عن السدي. كلاهما (السدي ، وأشعث) عن عدي بن ثابت.
2- وأخرجه أحمد 4/295 قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدثنا عبد الغفار بن القاسم وفي 4/297 قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنامعمر ، عن أشعث.. و «الدارمي» 2245 قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد.و «أبو داود» 4457 قال : حدثنا عمرو بن قسيط الرقي ،قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنبسة ، و «النسائي» (6/109) قا ل : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا عبد الله بن جعفر. قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» -15534» عن محمد بن رافع ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أشعث. ثلاثتهم - عبد الغفار ، وأشعث ، وزيد - عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء.
كلاهما - عدي ،ويزيد- عن البراء بن عازب ، فذكره.
وأخرجه أحمد 4/292 ، و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف- 15534» عن يحيى بن حكيم. كلاهما (أحمد ، ويحيى) عن محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الركين بن الربيع ، عن عدي ابن ثابت ، عن البراء بن عازب ،قال : مر بنا ناس ، فذكره،. ليس فيه عمه أو خاله.
وأخرجة الترمذي 1362 قال : حدثنا أبو سعيد الأشج ، قال : حدثنا حفص بن غياث عن أشعث ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء ، قال : مربي خالي أبو بردة بن نيار ، فذكره..
(*) في رواية هشيم سماه : الحارث بن عمرو قال المنذري : وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا ، فروي عن البراء ، وروي عنه عن عمه ، وروي عنه قال : مربي خالي أبو نيار ومعه لواء ، وهذا لفظ الترمذي، وروى عنه عن خاله ، وسماه هشيم في الحديث الحارث بن عمرو ، وهذا لفظ ابن ماجة ، وروي عنه قال: مر بنا أناس ينطلقون ، وهذا لفظ النسائي.
قلت: عزاه الحافظ لابن السكن ولعبد الرزاق ، وقال : ورواه جماعة عن عدي بن ثابت ، لكنهم اختلفوا عليه في إسناده 0 وذكر الاختلاف -. راجع الإصابة (1/167،166) 1453.

1829 - () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : مَنْ وَقَعَ على ذَاتِ مَحْرَمٍ - أو قال : مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ - فاقْتُلوهُ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وهو عند ابن ماجة رقم (2564) عن ابن عباس بلفظ : " من وقع على ذات محرم فاقتلوه ، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة " ، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي أبو إسماعيل المدني ، وهو ضعيف ، وداود بن الحصين ، وهو ثقة إلا في عكرمة ، وحديثه هذا عن عكرمة ، والحديث نسبه السيوطي في " الجامع الكبير " أيضاً إلى الحاكم والبيهقي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :وليس هذا على شرط المصنف - رحمه الله - بل هو من زيادات رزين العبدري وهوموجود في سنن ابن ماجة - وسيأتي بالتفصيل في تكملة هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى.

الفرع السادس : في أحكام متفرقة
1830 - (م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رجلاً كان يُتَّهمُ بأمِّ ولَدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لعليٍ : اذْهَبْ فَاضرِبْ عُنقَهُ (1) ، فأتاهُ فإذا هو في رَكيِّ يتَبَرَّدُ ، فقال له عليٌّ : اخرُجْ ، فَنَاولَهُ يَدَه ، فأخَرَجهُ فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذَكَرٌ ، فكفَّ عنه ، فأتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره ، فَحسَّنَ فِعلهُ» .
وفي أخرى : «قال له : أحسَنتَ ، الشَّاهدُ يَرَى مَالا يَرى الغائبُ» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رَكِيّ) : جمع ركية (3) والرَّكية : البئر.
__________
(1) قال النووي : قيل : لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر ، وجعل هذا محركاً لقتله بنفاقه وغيره لا بالزنا ، وكف عنه علي رضي الله عنه اعتماداً على أن القتل بالزنا ، وقد علم انتفاء الزنا .
(2) رقم (2771) في التوبة ، باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 1 / 83 و 3 / 281 .
(3) في النهاية : الركي : جنس الركية ، وهي البئر ، وجمعها : ركايا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/281) ، ومسلم (8/119) قال: حدثني زهير بن حرب كلاهما (أحمد ، وزهير) قالا: ثنا عفان ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، فذكره.
قلت : حماد ثابت في ثابت ، وقد اعتمده مسلم في ثابت في الأصول وعن غير ثابت في المتابعات.

1831 - (د) سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[514]- «أنَّ رَجُلاً أتاهُ، فأقرَّ عندهُ : أَنَّهُ زَنى بامرأةٍ ، فَسمَّاها له ، فَبَعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المرأةِ ، فَسَألها عن ذلك ؟ فَأنْكَرَتْ أَن تَكونَ زَنَتْ ، فَجلَدَهُ الحَدَّ وتركَها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4466) في الحدود ، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن صحيح :أخرجه أحمد 5/339 قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال: حدثنا مسلم، عن عباد بن إسحاق و «أبو داود» 4437 ، 4466 قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا طلق ابن غنام ، قال : حدثنا عبد السلام بن حفص.
كلاهما (عباد ، وعبد السلام) عن أبي حازم ، فذكره.

1832 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أنَّ رجلاً من بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فَأقرَّ أنه زَنَى بامرأةٍ أرْبعَ مَرَّاتٍ ، فَجَلَدَهُ مائة ، وكان بِكراً ، ثم سَألُه البَيِّنةَ على المرأةِ ، فقالت : كَذَبَ واللَّه يا رسول الله ، فَجلَدَهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثَمانين» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفرية) : الافتراء : الكذب. والمراد به هاهنا: القذف.
__________
(1) رقم (4466) في الحدود ، باب إذا اقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة ، وفي سنده القاسم بن فياض الأبناوي الصنعاني ، وهو مجهول ، كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ، منكر : أخرجه أبو داود (4467) قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5664 عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي.
كلاهما (محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبد الله) عن موسى بن هارون البردي قال : حدثنا هشام بن يوسف ، عن القاسم بن فياض الأبناوي ، عن خلاد بن عبد الرحمان ، عن ابن المسيب ، فذكره.
(*) قال النسائي : هومنكر.

الفصل الثاني : في الذين حدهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ورجمهم من المسلمين وأهل الكتاب ، وفيه فرعان
الفرع الأول : في المسلمين
1833 - (م د) أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه - «أنَّ رجلاً من أسلمَ يقال له: ماعِزُ بْنُ مالك أَتَى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إني أصَبْتُ فاحشَة ، فأقِمْهُ عَليَّ ، فرَدَّهُ النبي -صلى الله عليه وسلم- مِراراً ، قال: ثم سَأَلَ قومَهُ ؟ فقالوا : ما نعَلمُ به بأساً إلا أنَّه أصابَ شَيئاً يَرَى أنَّهُ لا يُجزئُهُ منه (1) إلا أَن يقامَ فيه الحدُّ ، قال : فرجعَ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأمَرَنا أنْ نَرجُمهُ، قال : فانطَلقْنا به إلى بَقيع الغَرقَدِ (2) ، قال : فما أوثقناه ، ولا حَفْرنَا له [قال] : فرميناه بالعِظام والمَدَرِ والخزَفِ ، قال : فاشتدَّ واشتَددْنا خلْفَه، حتى أتى عُرضَ (3) -[516]- الحرَّةِ (4) فَانتصَبَ لنا ، فرَمَينَاهُ بِجَلامِيدِ (5) الحرَّةِ - يعني : الحجارةَ - حتى سكتَ (6) . قال : ثم قام رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خَطِيباً من العَشيِّ قال : أو كُلَّما انطَلَقْنا غُزاة في سبيل الله تَخَلَّف رجلٌ في عيالِنا له نَبيبٌ كنَبيبِ التيسِ ؟ عليَّ أنْ لا أُوتى برجلٍ فعلَ ذلك ألا نَكَّلْتُ به، قال : فما استَغْفرَ له ولا سَبَّهُ» . وفي رواية : «فاعترفَ بالزنا ثلاثَ مراتٍ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود قال : «لَمَّا أمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بَرجْمِ ماعزٍ ، خَرجْنَا بهِ إلى البقِيع، فَوَاللهِ ما أوثقْناهُ ولا حَفَرْنَا له ، ولكنه قام لنا ، فرَميناهُ -[517]- بالعِظَامِ والمدَرِ والخزَفِ، فاشْتدَّ... وذكره إلى قوله، حتى سكت ، قال بعده : فما استغَفرَ له ولا سَبَّهُ» .
وفي أخرى له (7) قال : «جاء رجل إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وذكر نحوه ، وليس بتمامه - قال : ذَهَبوا يَسُبُّونَهُ ، فنهاهم ، قال : ذَهَبُوا يَسْتَغْفِرُونَ له ، فنهاهُمْ ، قال : هو رجلٌ أصابَ ذَنباً ، حَسِيبُهُ الله» (8) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فاحشة) : الفاحشة : الفعلة القبيحة شرعاً ، والمراد بها هاهنا : الزنا.
(نبيب) : نبَّ التيس : إذا صاح وهاج في طلب الأنثى.
__________
(1) في مسلم المطبوع : لا يخرجه منه .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : هو موضع الجنائز بالمدينة ، وذكر الدارمي من أصحابنا : أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداً : هل يثبت له حكم المسجد ؟ فيه وجهان : أصحهما : ليس له حكم المسجد .
(3) عرض الحرة : جانبها .
(4) قال النووي في " شرح مسلم " : اختلف العلماء في المحصن إذا أقر بالزنا فشرعوا في رجمه ثم هرب ، هل يترك ، أم يتبع ليقام عليه الحد ؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما : يترك فلا يتبع ، لكن يقال له بعد ذلك ، فإن رجع عن الإقرار ترك ، وإن أعاد رجم . وقال مالك - في رواية - وغيره : إنه يتبع ويرجم ، واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا تركتموه حتى أنظر في شأنه " ، وفي رواية : " هلا تركتموه فلعله يتوب ، فيتوب الله عليه " ، واحتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم ديته ، مع أنهم قتلوه بعد هربه ، وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح بالرجوع ، وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع ، قالوا : وإنما قلنا : لا يتبع في هربه لعله يريد الرجوع ، ولم نقل : إنه يسقط الرجم بمجرد الهرب . والله أعلم .
(5) قال النووي في " شرح مسلم " : أي : الحجارة الكبار ، واحدها : جلمد - بفتح الجيم والميم - وجلمود بضم الجيم .
(6) قال النووي في " شرح مسلم " : هو بالتاء في آخره ، هذا هو المشهور في الروايات . قال القاضي : ورواه بعضهم " سكن " بالنون ، والأول أصوب ، ومعناهما : مات .
(7) أي لأبي داود : عن أبي نضرة قال : جاء رجل ... الحديث ، وهي مرسلة ، ولكن يشهد لها التي قبلها ، عند مسلم وأبي داود .
(8) أخرجه مسلم رقم (1694) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، وأبو داود رقم (4432) و (4433) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد 3/2 قال : حدثنا هشيم.في 3/61 قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. و «الدارمي» 2324 قال : أخبرنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة و «مسلم 5/118 قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثني عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا سريج بن يونس ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال : حدثنا معاوية بن هشام، قال : حدثنا سفيان.. و «أبوداود» 4431 قال : حدثنا أبو كامل، قال : حدثنا يزيد (يعني ابن زريع) (ح) وحدثنا أحمد بن منيع ، عن يحيى بن زكريا. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 4313 عن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب ، عن يزيد بن زريع. (ح) وعن عبد الرحمان بن خالد الرقي ، عن معاوية بن هشام بن سفيان.
خمستهم (هشيم ، ويحيى بن أبي زائدة ، وعبد الأعلى ،ويزيد بن زريع ، وسفيان) عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة ، فذكره.
(*) في المطبوع من «تحفة الأشراف» حديث رقم 4313 ، وفي إشارته إلى رواية الحديث عند (أبي داود) قال : وعن أحمد بن منيع، عن ابن أبي عدي (وزائدة به. هكذا ، وصوابه كما جاء في المطبوع من «سنن أبي داود» : حدثنا أحمد بن منيع، عن يحيى بن زكريا ، ويؤيده أنه بالرجوع إلى ترجمة أحمد بن منيع رقم 114 في «تهذيب الكمال» لم نجد له رواية عن محمد بن أبي عدي ، ولاعن زائدة.

1834 - (م د) بريدة - رضي الله عنه - قال : «إنَّ مَاعِزَ بنَ مالك الأسلميَّ أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال : يا رسول الله ، إني قد ظَلَمْتُ نفسي وزنيتُ وإني أُريدُ أنْ تُطهَّرني ، فردَّهُ ، فَلما كانَ من الغَدِ أتَاهُ ، فقال : يا رسول الله إني قد زَنَيْتُ ، فرَدَّهُ الثَّانيةَ ، فأرسلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قومِه ، فقال : تَعلمونَ بعقله بأساً ؟ تُنكِرون منه شيئاً ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وَفيَّ العقل من -[518]- صالِحينا فيما نُرى ، فأتاه الثالثة ، فأرسل إليهم أيضاً ، فسألَ عنه ؟ فأخبروه أنه لا بأسَ به ، ولا بعقله ، فلما كان الرابعةَ حَفَرَ لهُ حفرَة ، ثم أَمَرَ به فَرُجِمَ ، قال : فجاءت الغامِديَّةُ فقالت : يارسولَ الله ، إني قد زَنيتُ فَطَهِّرني ، وإنه رَدَّها ، فلما كان من الغد قالت : يا رسول الله ، لِمَ تَرُدُّني ؟ لَعَلَّكَ أنْ تَرُدَّني كما ردَدْتَ ماعزاً ، فوالله إني لَحُبلى ، قال : إمَّا لا ، فَاذهبي حَتى تلدي ، فلما ولَدتْ أَتتهُ بالصبي في خِرَقَةٍ ، قالت : هذا قد وَلَدْتُهُ ، قال : فاذهبي فأرِضعيهِ حتى تفطميهِ ، فلما فَطَمْتُهُ ، أتتهُ بالصبيِّ في يده كِسرَةُ خُبْزٍ ، فقالت : هذا يا نبيَّ الله قد فَطَمْتُهُ ، وقد أكَلَ الطَّعامَ، فَدفَعَ الصبيَّ إلى رجل من المسلمين ، ثم أمَرَ بها فَحُفِرَ لها إلى صدرها ، وأمَرَ النَّاسَ فَرَجُموها ، فَيُقْبلُ خالدُ بن الوليد بحَجرٍ فَرمى رأسها ، فَتنَضَّح (1) الدَّمُ على وجه خالدٍ ، فَسبَّها ، فَسَمع نبي الله -صلى الله عليه وسلم- سَبَّهُ إياها ، فقال : مَهْلاً يا خالدُ ، فَوالذي نَفْسي بيَدِهِ لقد تابتْ توبةً لو تَابها صاحِبُ مكْسٍ لَغُفِرَ لَه (2) ، ثم أمَرَ -[519]- بها فَصُلَّى عليها (3) ودُفِنَتْ» .
وفي رواية قال : «جاء مَاعِزٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : يا رسولَ الله طَهِّرْني ، قال : وَيْحَكَ ، ارجِع ، فاسْتَغْفِر الله وتُبْ إليه ، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ ، ثم جاء ، فقال : يا رسولَ الله ، طَهِّرني ، قال : ويحك ، [ارجع فـ] استغفر الله ، وتُب إليه ، فرجع غير بعيدٍ ، ثم جاء ، فقال : يا رسولَ الله طَهِّرني ، فأعَادَ القولَ ، وأعادَ هو ، حتى إذا كانت الرابعةُ قال له رسولُ الله -[520]-صلى الله عليه وسلم- : مِمَّ أُطَهِّرُكَ ؟ قال : مِنَ الزِّنا ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أَبهِ جُنونٌ ؟ فَأُخْبِرَ أنه ليس بمجنون ، فقال: أَشَرِبَ خَمْراً ؟ فقام رجلٌ فاستَنكهَهُ (4) ، فلم يَجِد مِنه ريحَ خمرٍ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أزَنَيتَ ؟ قال : نعم ، فَأمَرَ به فَرُجِمَ ، فكان النَّاسُ [فيه] فِرْقَتَينِ ، فَقَائِلٌ يقول : قد هَلَكَ ، لقد أحَاطَت به خَطيئَتُهُ.
وقائِلٌ يقولُ : ما توبةٌ أفْضَلَ من توبةِ مَاعِزٍ ، إنه جاء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَوَضَع يَدَهُ في يَدِهِ ، ثم قال : اقْتُلْني بالحجارةِ ، قال : فَلَبثُوا بذلك يومين أو ثلاثة ، ثم جاء رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وهم جُلُوسٌ ، فَسَلَّمَ ، ثم جَلَسَ فقال : اسْتَغفِروا لمَاعِزِ بن مالكٍ، فقالوا : غَفَرَ الله لَمِاعِزِ ابنِ مالكٍ [قال] : فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لقدْ تَابَ توبَة لوْ قُسِمَتْ بينَ أُمَّةٍ لَوَسِعتْهُمْ ، قال : ثم جَاءتْهُ امرأَةٌ مِنْ غَامِدٍ (5) من الأزدِ ، فقالت : يا رسولَ الله طَهِّرْني ، فقال : ويحَكِ ، ارْجعي فاستَغفري الله وتُوبي إليه ، قالت : أراك تُريدُ أنْ تُردَّني كما رَدْدتَ ماعزَ بنَ مالكٍ ، قال : وما ذاك؟ قالت : إنها حُبلى مِن الزنا ، قال : أنتِ ؟ قالت : نعم ، فقال لها : حتى تَضعي ما في -[521]- بطْنِكِ ، قال : فَكفَلَها (6) رجلٌ من الأنصارِ حتى وَضَعَتْ ، قال فَأتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : قد وَضعَتْ الغامِديَّةُ، فقال : إذاً لا نَرْجُمها ونَدَعُ وَلَدَها صَغِير السِّنِّ ليسَ له من يُرِضعُهُ ، فقام رجلٌ من الأنصار فقال : إلَيَّ رضَاعُه يا نَبيَّ الله ، فَرجَمَها» .هذه رواية مسلم.
وأخرج أبو داود منه قصةَ الغامديَّة بنحو الرواية.
وله في أخرى : «أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- استنكَهَ مَاعِزاً» .
وله في أخرى قال : «كُنا أصحابَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- نَتَحدَّثُ : أنَّ الغامِديَّةَ وماعِزَ ابنَ مالكٍ لو رجَعَا بعد اعترافهما - أو قال : لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطْلُبْهُما، وإنما رجمهما عندَ الرابعة» (7) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إمَّا لا) : يقال : افعل ذاك إمَّا لا ، يعني: إن لم تفعل هذا فافعل هذا، وقد تقدم شرح ذلك مستقصى في كتاب الحج.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : " فتنضح " روي بالحاء المهملة وبالمعجمة ، والأكثرون على المهملة ، ومعناه : فترشش وانصب .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : فيه : أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب والموبقات ، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده ، وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس ، وأخذ أموالهم بغير حقها ، وصرفها في غير وجهها .
(3) قال النووي في " شرح مسلم " : وفي الرواية الثانية : " أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ " ، أما الرواية الثانية ، فصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها ، وأما الأولى ، فقال القاضي : هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة مسلم ، قال : وعند الطبري : بضم الصاد ، قال : وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود ، قال : وفي رواية لأبي داود : " ثم أمرهم أن يصلوا عليها " . قال القاضي : ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز ، وقد ذكرها البخاري ، وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم ، فكرهها أحمد ومالك للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس ، قال : ويصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل ، وقال الشافعي وآخرون : يصلي عليه الإمام وأهل الفضل وغيرهم ، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي ، وبه قال جماهير العلماء ، قال : فيصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم ، وقال الهروي : لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه ، وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا ، واحتج الجمهور بهذا الحديث . وفيه دلالة للشافعي على أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم ، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين : أحدهما : أنهم ضعفوا رواية الصلاة ، لكون أكثر الرواة لم يذكروها .
والثاني : تأولوها على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة ، أو دعا فسمى الدعاء صلاة على مقتضى لفظة الدعاء في اللغة . وهذان الجوابان فاسدان ؛ أما الأول ، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح ، وزيادة الثقة مقبولة ، وأما الثاني فهذا التأويل مردود ؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطرت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه ، وليس هنا شيء من ذلك ، فوجب حمله على ظاهره . والله أعلم .
(4) أي : شم رائحة فمه ، واحتج مالك وجمهور الحجازيين : أنه يحد من وجد منه ريح الخمر وإن لم تقم عليه بينة بشربها ، ولا أقر به .
(5) بغين معجمة ودال مهملة : بطن من جهينة .
(6) أي : قام بمؤنتها ومصالحها ، وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان ؛ لأن هذه لا تجوز في الحدود التي لله تعالى .
(7) أخرجه مسلم رقم (1695) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، وأبو داود رقم (4433) و (4434) و (4441) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ، وباب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: رواه عن بريدة ابنه عبد الله :
1-أخرجه أحمد 5/347 ، 348.و الدارمي2325 ، 2329والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 1947 عن أحمد بن يحيى. ثلاثتهم (أحمد بن حنبل ، والدارمي ، وأحمد بن يحيى) عن أبي نعيم.
2-وأخرجه مسلم 5/120 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال :حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي.
3- وأخرجه أبو داود 4442 قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال : أخبرنا عيسى بن يونس (بقصة الغامدية) .
4- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 1947 عن واصل بن عبد الأعلى ،عن محمد بن فضيل.
أربعتهم - أبو نعيم ، وعبد الله بن نمير ، وعيسى بن يونس ، ومحمد بن فضيل - عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة ، فذكره.
-ورواه عن بريدة ابنه سليمان : أخرجه مسلم 5/118 قال : حدثنا محمد بن العلاء الهمداني. و «أبو داود» 4433 قال : حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 1934 عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني.
ثلاثتهم- محمد بن العلاء ، ومحمد بن أبي بكر ، وإبراهيم بن يعقوب - عن يحيى بن يعلى ،و هو ابن الحارث المحاربي ، قال : حدثنا أبي ، عن غيلان ، عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، فذكره.
-ورواه عن بريدة ابنه عبد الله - بنحوه : أخرجه أبو داود (4434) قال : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال : حدثنا أبو أحمد (الزبيري) . و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 1948 عن واصل ابن عبد الأعلى ، عن ابن فضيل.
كلاهما - أبو أحمد ، وابن فضيل - عن بشير بن المهاجر ، عن عبد الله بن بريدة ، فذكره.

1835 - (خ م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «أتى -[522]- رجلٌ من أسلَمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد ، فنادَاهُ : يا رسولَ الله : إنَّ الأخِرَ (1) قد زَنى - يعني : نفسَه - فأعرض عنه فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجههِ الذي أعرَضَ قِبَلَهُ ، فقال له ذلك ، فأعرضَ ، فَتنَحَّى الرَّابعةَ ، فَلمَّا شَهدَ على نفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ دعاهُ ، فقال : هل به جنُونٌ ؟ قال : لا ، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : اذهبوا به فارجموهُ ، وكان قد أحصنَ - قال ابنُ شِهابٍ : فأَخبَرَني مَنْ سَمعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول : فَرَجمنَاهُ بالمدينةِ ، فلما أَذَلَقَتْهُ الحجارةُ جَمز (2) حتى أدركناه بالحَرَّةِ ، فَرجَمنَاهُ حتى ماتَ» هذه رواية البخاري ومسلم.
[ورواية مسلم عن أبي هريرة هكذا : «أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهو في المسجد ، فنَادَاهُ ، فقال : يا رسولَ الله ، إني زنيتُ ، فأعرضَ عنه فتَنحَّى تلْقاءَ وجهه ، فقال له : يا رسولَ الله ، إني زنيتُ ، فأعرض عنه حتى ثَنَى ذلك (3) عليه أربعَ مَرَّاتٍ، فلما شَهِدَ على نَفسهِ أربعَ -[523]- مَرَّاتٍ ، فلمَّا شَهِدَ على نفسهِ أربعَ شَهاداتٍ ، دعاهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : أبِكَ جنونٌ ؟ قال : لا ، قال : فهل أَحصنتَ ؟ قال : نعم ، فقال : رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : اذْهَبوا بهِ فَارجُمُوه» .] (4) .
وفي رواية أبي داود قال : «جَاءَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- الأسلميُّ ، فَشهدَ على نَفسهِ : أنَّه أصابَ امرأة حَرَاماً أرْبعَ شهاداتٍ ، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه ، فأقبلَ في الخامسة عليه فقال : أَنِكْتَها ؟ قال : نعم ، قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : حتى غابَ ذلك مِنكَ في ذلك مِنها؟ قال : نعم ، قال : كما يَغيبُ الميلُ في المُكْحُلَةِ ، والرِّشاءُ في البئْر ؟ قال : نعم، قال : هل تَدري مَا الزِّنا ؟ قال : نعم ، أتيتُ منها حَراماً ما يأتي الرَّجُلُ من أهُلِهِ حَلالاً ، قال : فما تُريدُ بهذا القولِ ؟ قال : إني أُريدُ أنْ تُطَهرَني، فأمرَ به فَرُجِمَ ، فَسمِعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[رجلين] من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه : انْظرُوا إلى هذا الذي سترَ الله عليه فلم تَدَعْهُ نفسهُ حتى رُجِمَ رجمَ الكلب ، فسكت عنهما ، وسارَ ساعَةً حتى مَرَّ بِجيفةِ حمارٍ شَائِلاً رِجْلَهُ ، فقال : أينَ فُلاَنٌ وفلانٌ ؟ فقالا : نحنُ ذَانِ يارسولَ الله ، قال : كلا من جيفة هذا الحمار ،فقالا:يا نبي الله ،من يأكل من هذا ؟ قال: فما نِلتُما مِنْ عِرْضِ أخيكُما آنفاً أشدُّ من أكْلٍ منه والذي نفسي بيده، إنَّه الآنَ لفي أنْهارِ الجنَّةِ -[524]- يَنغمِس فيها (5)» .
وفي رواية الترمذي قال : «جاء مَاعِزٌ الأسلميُّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : إنَّه قد زَنى ، فأعرضَ عنه ، ثم جَاءه من شِقِّهِ الآخر فقال : يا رسولَ الله ، إنه قد زَنى ، فأعرض عنه ثم جَاءهُ مِنْ شِقِّه الآخر فقال:يا رسول الله ، إنه قد زنى ، فَأمرَ به في الرابعةِ فَأخرَجَ إلى الحرَّةِ ، فَرُجمَ بالحجارةِ ،فَلمَّا وَجدَ مَسَّ الحجارة فَرَّ يشتَدُّ حتَّى مَرَّ برجلٍ معهُ لَحْيُ جَملٍ ، فَضرَبه وضَرَبهُ النَّاس حتى ماتَ، فَذكروا ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه فَرَّ حين وجدَ مَسَّ الحجارة ومَسَّ الموتِ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:هَلاَّ تَرَكتُموهُ ؟» (6) . -[525]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أذلقته) : أذلقه الأمر : إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : " الأخر " بفتح الهمزة والقصر وكسر الخاء المعجمة ، معناه : الأرذل والأبعد والأدنى ، وقيل : اللئيم ، وقيل : الشقي ، وكله متقارب. ومراده : نفسه ، فحقرها وعابها ، لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة ، وقيل : إنها كناية يكني بها عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح .
(2) الجمز : ضرب من السير أشد من العنق ، وقد جمز البعير يجمز بالكسر جمزاً ، صحاح . وفي النهاية : " جمز " أي : أسرع هارباً من القتل ، يقال : جمز يجمز جمزاً .
(3) قال النووي : " ثنى " هو بتخفيف النون ، أي : كرره أربع مرات . وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ، ويقبل رجوعه بلا خلاف .
(4) هذه الرواية التي بين المعقفين زيادة من " صحيح مسلم " ، ليست في الأصل ، وهي موجودة في المطبوع .
(5) في أبي داود " ينقمس " بالقاف ، وقال الخطابي : معناه : ينغمس ويغوص فيها ، والقاموس : معظم الماء ، ومنه قاموس البحر .
(6) أخرجه البخاري 12 / 120 في المحاربين ، باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت ، وباب لا يرجم المجنون والمجنونة ، وفي الطلاق ، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران ، وفي الأحكام ، باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام ، ومسلم رقم (1691) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، والترمذي رقم (1428) في الحدود ، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، وأبو داود رقم (4428) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك . قال الحافظ في " الفتح " : وفي هذا الحديث من الفوائد : منقبة عظيمة لماعز بن مالك ؛ لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ، ولم يرجع عن إقراره ، مع أن الطبع البشري يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه ، فجاهد نفسه على ذلك ، وقوي عليها ، وأقر من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة ، مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل بالتوبة ، قال : -[525]- وفيه مشروعية الإقرار بفعل الفاحشة عند الإمام وفي المسجد ، والتصريح فيه بما يستحي من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك . وفيه نداء الكبير بالصوت العالي ، وإعراض الإمام عمن أقر بأمر محتمل لإقامة الحد ، لاحتمال أن يفسره بما لا يوجب حداً أو يرجع ، واستفساره عن شروط ذلك ليرتب عليه مقتضاه ، وأن إقرار المجنون لاغ ، والتعريض للمقر بأن يرجع ، وأنه إذا رجع قبل ، قال : وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحداً ويستتر بستر الله ، قال : وفيه أن إقرار السكران لا أثر له ، وفيه أن المقر بالزنا إذا اقر يترك ، فإن صرح بالرجوع فذاك ، وإلا اتبع ورجم . وانظر " فتح الباري " للحافظ ابن حجر 12 / 110 - 113 . في الحدود ، باب لا يرجم المجنون والمجنونة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح أخرجه أحمد (2/453) قال : ثنا حجاج : قال : حدثني ليث. قال : حدثني عُقيل. و «البخاري» 7/59 قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب.وفي 8/205 ، 9/85 قال : حدثنا يحيى بن بكير.. قال : حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي 8/207 قال : حدثنا سعيد بن عفير. قال : حدثني الليث. قال حدثني عبد الرحمن بن خالد. و «مسلم» 5/116 قال : حدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد. قال : حدثني أبي ، عن جدي. قال : حدثني عقيل. (ح) وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي. قال : حدثنا أبو اليمان. قال : أخبرنا شعيب. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/ 13148) عن عمرو بن منصور النسائي ، عن أبي اليمان ، عن شعب وفي (10/13208 عن محمد بن عبد الله المخرمي ، عن حجين بن المثنى ،عن الليث ، عن عقيل.
ثلاثتهم - عقيل ، شعيب ، وعبد الرحمان بن خالد - عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان، وسعيد بن المسيب ، فذكراه.
(*) أثبتا رواية شعيب عند البخاري.
وأخرجه أحمد (2/286) قال : حدثنا يحيى.وفي 2/450 قال : حدثنا يزيد. و «ابن ماجة» 2554 قال:حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عباد بن العوام. و «الترمذي» 1428 قال : حدثنا أبوكريب. قال : حدثنا عبدة بن سليمان. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 11/15118 عن أحمد بن سليمان عن يزيد بن هارون.
أربعتهم - يحيى ، و يزيد ، وعباد، وعبدة - عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة.
- ورواه عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الهضهاضي الدوسي : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (737) قال : حدثنا عمرر بن خالد. قال : حدثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة. و «أبو داود» 4428 قال : حدثنا الحسن بن علي. قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج. وفي (4429) قال : حدثنا الحسن بن علي. قال :حدثنا أبو عاصم. قال : حدثنا ابن جريج.و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 10/ 13599 عن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج. (ح) وعن عباس العنبري ، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج. (ح) وعن محمد بن حاتم ، عن حبان بن موسى ، عن ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة. (ح) وعن قريش بن عبد الرحمان ، عن علي ابن الحسن بن شفيق ، عن الحسين بن واقد.
أربعتهم (زيد بن أبي أنيسة ، وابن جريج، وحماد بن سلمة، والحسين ابن واقد) عن أبي الزبير ، عن عبد الرحمان بن الهضهاض ، فذكره.
(*) في رواية عبد الرزاق : عبد الرحمان بن الصامت ابن عم أبي هريرة.
(*) وفي رواية أبي عاصم : ابن عم أبي هريرة.
(*) وفي رواية حماد بن سلمة : عبد الرحمان بن هضض.
(*) وفي رواية الحسين بن واقد: عبد الرحمان بن هضاب ابن أخي أبي هريرة

1836 - (د) يزيد بن نعيم بن هزال -رحمه الله- عن أبيه قال : «كان ماعزُ بنُ مالكٍ يتيماً في حجْر أبي ، فأصابَ جاريةً من الحيِّ، فقال : له أَبي : أئتِ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره بما صَنَعْتَ ، لَعلَّهُ يستغفرُ لك ، وإنما يريدُ بذلك : رجاءَ أن يكونَ له مخرَج (1) ، فأتاه فقال : يا رسولَ الله ، إني زنَيتُ ،فأقِم عليَّ كتابَ الله ،فأعرض عنه ، فعاد فقال : يا رسول الله أني زنيت فأقم عليَّ كتاب الله حتى قالها أربعَ مَراتٍ ، قال -صلى الله عليه وسلم- : إنكَ قد قلتها أربعَ مراتٍ ، فَبمنْ ؟ قال : بفلاَنَةَ ، قال : هل ضَاجَعْتَها ؟ قال : نعم ، قال : هل باشَرْتَها ؟ قال : نعم ، قال : هل جَامَعْتَها ؟ قال : نعم ، قال : فَأمَرَ به أنْ يُرجَمَ ، فأخرجَ به إلى الحرَّةِ ، فلما رُجمَ فوَجدَ مَسَّ الحجارة [جزع]-[526]- فَخَرَجَ يَشْتَدُّ ، فلَقِيَهُ عبدُ الله بنُ أنيْسٍ ، وقد عَجَزَ أصحابُه ، فَنزَعَ له بوظِيف بعيرٍ ، فرماه به فقتله، ثم أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له ، فقال : هلا تَرَكْتُموهُ ، لَعلَّهُ أن يَتوبَ ، فيتوبَ الله عليه ؟» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وظيف) البعير : خفه.
__________
(1) في سنن أبي داود المطبوعة : مخرجاً .
(2) رقم (4419) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ، وفي سنده هشام بن سعد القرشي ، صدوق له أوهام ، ويزيد بن نعيم بن هزال لم يوثقه غير ابن حبان ، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ،وله شواهد.أخرجه أحمد 5/،216 217 قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا هشام ابن سعد.وفي 5/127 قال: حدثنا عبد الرحمان بن مهدي ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم. و «أبو داود» 4377 قال : حدثنا مسدد، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم. وفي (4419) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، قال : حدثنا وكيع ، عن هشام بن سعد. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 94- ب) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ،قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم وفي (الورقة 95 -ب) قال: أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمان ، قال: حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم.
كلاهما (هشام بن سعد ، وزيد بن أسلم) عن يزيد بن نعيم بن هزال ، فذكره.
-ورواه عن نعيم أبو سلمة بن عبد الرحمن : أخرجه أحمد (5/217) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبان،يعني ابن يزيد العطار ، قال : حدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، فذكره.
قال الحافظ مختلف في صحبته، وصوب ابن عبد البر الصحبة لأبيه. وفي ترجمة هزال قال : حديثه عند النسائي من رواية ابنه نعيم من هزالا أن هزالا كانت له جارية..... وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه
راجع الإصابة (10/242 ،243) 8954.

1837 - (خ م ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «لمَّا أَتَى مَاعِزُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال له : لَعَلَّكَ قَبّلْتَ ، أو غَمَزْتَ ، أو نَظرْتَ ؟ قال : لا ، يا رسولَ الله ، قال : أَنكتَها ؟ - لا يكْني - فعند ذلك أمَرَ برجمه» . هذه رواية البخاري وأبي داود.
وفي رواية مسلم : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال لماعزِ بن مالك : «أحَق مَا بلغني عنكَ ؟ قال : وما بَلغكَ عَني ؟ قال : بلغني : أنَّكَ وقَعتَ بجارية آلِ فلانٍ. قال : نعم ، قال: فشهد أربعَ شهادات، ثم أمرَ به فَرجمَ» .
وأخرج هذه الرواية الترمذي وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود : «أنَّ ماعزَ بن مالك أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فقال : إنه قد زنى ، فأعرَضَ عنه ، فَأعادَ عليه مراراً ، فأعرض عنه ، فسألَ قومَه -[527]- : أمَجْنونٌ هو ؟ قالوا : ليس به بأسٌ ، قال : أفعَلْتَ بها ؟ قال : نعم ، فَأمَرَ به أنْ يُرْجَمَ ، فانطَلقَ به فَرُجِمَ ، ولم يُصَلِّ عليه» .
وفي أخرى له قال : «جاء ماعزٌ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فاعْترَفَ بالزنا مَرَّتيْنِ فَطَرَدَهُ ، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين ، فقال : شَهدْتَ على نفسك أَربع مراتٍ ، اذْهبُوا به فارجمُوه» .
رأيتُ الحميديَّ -رحمه الله- قد ذكر هذا الحديث في أفراد البخاري عن عكرمة عن ابن عباس، وذكر الروايةَ الأولى ثم قال : وقد أخرج مسلم من رواية سماك بن حرب عن سعيد بنُ جبير عن ابن عباس ، وذكر الرواية التي تقدَّمت عن مسلم. وهذا القول منه يَدُلُّ على أن الحديث متفق بين البخاري ومسلم ، إلا أنه من ترجمتين ، ثم لم يذكر رواية مسلم في أفراده.
وقد كان الأولى به أن يذكر هذا الحديث في المتفق عليه بينهما ، ولعله قد رأى من ذلك ما هو أعلم به ، لكنَّا نَبّهنا على ما رأيناه في كتابه (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 119 - 120 في المحاربين ، باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لمست أو غمزت ، ومسلم رقم (1693) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، والترمذي رقم (1427) في الحدود ، باب ما جاء في التلقين في الحد ، وأبو داود رقم (4421) و (4426) و (4427) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1-أخرجه أحمد 1/238 (2129) قال :حدثنا يزيد.وفي 1/270 (2433) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى.و «عبد بن حميد» 571 قال : أخبرنا يزيد بن هارون و «البخاري» 8/207 قال : حدثني عبد الله ابن محمد الجعفي،قال : جثن وهببن جرير. و «أبو داود» 4427 قال: حدثنا زهير بن حرب.،وعقبة بن مكرم ، قالا : حدثنا وهب بن جرير. و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 6276 عن عمرو بن علي، وعبد الله بن الهيثم بن عثمان ، كلاهما عن وهب بن جرير. ثلاثتهم (يزيد بن هارون ، وإسحاق بن عيسى ، ووهب بن جرير) عن جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم.
2- وأخرجه أحمد 1 255 (2310) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (قال عبد الله بن أحمد : وسمعته أنا من ابن أبي شيبة) . وفي 1/289 (2617) قال : حدثنا عتاب.وفي 1/325 (3000) قال : حدثنا يحيى بن آدم و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 6246 عن سويد بن نصر..
أربعتهم (ابن أبي شيبة ،وعتاب ، ويحيى بن آدم ، وسويد بن نصر) عن عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير.
3-وأخرجه أبو داود (4421) قال : حدثنا أبو كامل ،قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال :حدثنا خالد يعني الحذاء.
ثلاثتهم (يعلى بن حكيم، ويحيى بن أبي كثير ،وخالد الحذاء) عن عكرمة فذكره.
أخرجه أبو داود (4427) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ،قال : حدثنا جرير ، قال : حدثني يعلى ، عن عكرمة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فذكره مرسلا (ليس فيه ابن عباس) .
(*) لفظ رواية يحيى بن أبي كثير : «قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، للأسلمي : لعلك قبلت ، أو لمست ، أو نظرت.» .
وفي رواية خالد الحذاء ، زاد في آخره : «ولم يُصل عليه»
-ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير : أخرجه أحمد (1/245) (2202) قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي 1/314 (2876) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا إسرائيل وفي 1/328 (3029) قال:حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة. و «مسلم» 5/117 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، وأبو كامل الجحدري ، قالا : حدثنا أبوعوانة.و «أبو داود» 4425 قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (4426) قال : حدثنا نصر بن علي قال : أخبرنا أبو أحمد ، قال :أخبرنا إسرائيل. و «الترمذي» 1427 قال : حدثنا قتيبة قال : حدثنا أبو عوانة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 5519 عن قتيبة ، عن أبي عوانة.وفي (5520) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم. عن الفريابي ، عن إسرائيل (ح) وعن هلال بن العلاء ، عن حسين بن عياش ، عن زهير.
ثلاثتهم (أبو عوانة ، وإسرائيل ، وزهير) عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.

1838 - (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : -[528]- «رَجَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلمَ ، ورجلاً من اليهود ، وامرأةٌ» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي وأبي داود والنسائي : «أنَّ رَجُلاً من أسْلَمَ جاء إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَاعترفَ بالزنى ، فَأعْرضَ عنه حتى شَهِدَ على نفسه أربعَ شَهاداتٍ ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : أبِكَ جُنُون ؟ قال : لا ، قال : أحصنْتَ ؟ قال : نعم ، قال : فَأمَرَ به فَرُجِمَ في المصَلَّى ، فلما أذلَقَتْهُ الحجارة فَرَّ ، فَأُدرِكَ ، فَرُجِمَ حتى مات ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- خيراً ، ولم يُصَلِّ عليه» .
وفي أخرى لأبي داود : قال محمد بن إسحاق : ذكرتُ لِعاصِم بن عُمرَ بن قتادةَ قصة ماعزٍ ، فقال : حَدَّثني حَسنُ بنُ محمد بن عليِّ بن أبي طالب قال : حدَّثني ذلك من قَول رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- : «فهلا تَرَكتموهُ ؟» مَنْ شئْت (1) من رجال أسلمَ مِمَّن لا أتَّهمُ ، وقال ولم أَعرفِ الحديثَ ، فَجِئتُ جابرَ بنَ عبد الله ، فقلتُ : إنَّ رِجالاً من أَسلمَ يُحَدِّثُونَ : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لهم - حينَ ذكروا له جَزَعَ ماعزٍ من الحجارة حين أصابتْهُ «ألا تركتموه ؟» وما أعرف الحديث ؟ قال : يا ابنَ أخي ، أنا أَعْلمُ النَّاسِ بهذا الحديث ، -[529]- كنتُ فيمن رجَمَ الرَّجُلَ ، إنه لمَّا خَرَجنا بِه فرجَمناهُ ، فَوَجَدَ مَسَّ الحجارة ، صَرخَ بنا : يا قوم رُدُّوني إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فإن قَومي قَتَلُوني وغَرُّوني من نَفسي ، وأخبروني : أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- غَيْرُ قاتلي ، فلم نَنزِع عنه حتى قَتَلناهُ ، فلما رَجَعنا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وأخبَرْنَاهُ قال : «فَهلاَّ تَركتمُوهُ وجِئْتُمُوني به ؟» لِيَستَثبتَ رسولُ الله منه، فَأَمَّا لِتَركِ حدٍّ : فلا ، فَعَرَفْتُ وجهَ الحديث (2) .
__________
(1) في أبي داود : " من شئتم " وهو فاعل " حدثني " والمعنى : أنه قد أخبر جماعة من رجال أسلم لا يتهمون بأن " فهلا تركتموه " من قول النبي صلى الله عليه وسلم .
(2) أخرجه مسلم رقم (1701) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، والترمذي رقم (1429) في الحدود ، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ، وأبو داود رقم (4420) و (4430) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: -رواه عن جابر أبو سلمة بن عبد الرحمن :
1- أخرجه أحمد 3/323. و «البخاري» 8/205 قال : حدثني محمود. و «أبو داود» 4430 قال : حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ، والحسن بن علي و «الترمذي» 1429 قال : حدثنا الحسن بن علي. و «النسائي» 4/62 قال : أخبرنا محمد بن يحيى ، ونوح بن حبيب. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» 3149 عن محمد بن رافع. سبعتهم-أحمد ، ومحمود ، والعسقلاني ، والحسن بن علي ، ومحمد بن يحيى ، ونوح بن حبيب ، ومحمد بن رافع - عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر.
2- وأخرجه الدارمي2320 قال : أخبرنا أبو عاصم. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3149 عن إبراهيم بن الحسن ، عن حجاج بن محمد. كلاهما (أبو عاصم ، وحجاج) عن ابن حجاج.
3-وأخرجه البخاري 7/59 قال : حدثنا أصبغ ، قال : أخبرنا ابن وهب. وفي 8/204 قال : حدثنا محمد بن مقاتل ، قال : أخبرنا عبد الله (ابن المبارك) .و «مسلم» 5/117 قال : حدثني أبو الطاهر ، وحرملة بن بحيى ، قالا : أخبرنا ابن وهب. و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» عن ابن السرح ، عن ابن وهب ، كلاهما (ابن وهب ، وابن المبارك) عن يونس.
4- وأخرجه مسلم 5/117 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، وابن جريج.
ثلاثتهم - معمر ، وابن جريج ، ويونس - عن الزهري وعن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، فذكره.
- ورواه عن جابر بن محمد علي: أخرجه أحمد 3/381 قال :حدثنا يزيد بن هارون. و «أبو داود» 4420 قال : حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، قال : حدثنا بن زريع. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 2231 عن أبي كريب ، عن أبي خالد الأحمر. وعن يحيى بن حبيب بن عربي ، عن يزيد بن زريع.
ثلاثتهم - يزيد بن هارون ، ويزيد بن زريع ، وأبو خالد الأحمر -عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر ابن قتادة ،قال :الحسن بن محمد بن علي : فذكره.

1839 - (ط) سعيد بن المسيب «أنَّ رجلاً من أسلم جاء إلى أبي بكرٍ - رضي الله عنه - فقال : إنَّ الأخِرَ قد زنى ، فقال له أبو بكر : هل ذكرت ذلك لأحدٍ غيري؟ فقال : لا ، قال له أبو بكر : فَتبْ إلى الله ، واسْتَترِ بسِتْرِ الله ، فَإنَّ الله يقْبلُ التوبةَ عن عبادهِ ، فلم تُقْرِرْهُ نَفسُه حتى أتى عمرَ ، فقال له مثل ما قال لأبي بكر ، فَرَدَّ عليه كَردِّ أبي بكر ، فلم تُقْرِرْهُ نفسُهُ. حتى أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : إنَّ الأخِرَ قَد زنى ، فأعرضَ عنه رسولُ الله ثلاث مرَاتٍ ، كُلُّ ذلك يُعرِضُ عنه رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا أكثر عليه بعَثَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى أهله ، فقال : أيشتكي ؟ أبهِ -[530]- جِنَّةٌ ؟ قالوا : لا ، قال : أبِكرٌ هو ، أَم ثَيِّبٌ ؟ قالوا : ثَيِّبٌ ، فَأمَرَ بِهِ فَرُجِمَ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الآخِرُ) : بفتح الهمزة ، والقصر وكسر الخاء : الأبعد.
(جِنَّة) : الجِنَّة : الجنون.
__________
(1) 2 / 820 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل ، وهو موصول في " الصحيحين " عن أبي هريرة ، وقد تقدم برقم (1834) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل ، وصله الشيخان : أخرجه مالك (1593) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. قال الإمام الزرقاني : مرسل باتفاق الرواة عن مالك وتابعه طائفة على إرساله عن حيى بن سعيد ، ورواه الزهري فتخلف عليه - وذكر الاختلاف - ثم قال : وهوموصل في الصحيحين وغيرهما من طرق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ا.هـ الشرح (4/167 ، 168) .

1840 - (ط) محمد بن شهاب -رحمه الله- «أنَّ رُجلاً اعْتَرَف على نفسه بالزِّنى على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وشَهدَ على نَفسهِ أربعَ مَرَّاتٍ ، فَأمَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِمَ» .
قال ابن شهاب : فمن أجل ذلك يُؤخَذُ الرجلُ باعترافه على نفسه. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 821 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل ، وهو في " الصحيحين " موصول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد تقدم برقم (1834) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معضل ، وهو موصول كسابقهأخرجه مالك (1595 عن ابن شهاب فذكره.
قال الإمام الزرقاني: مرسلا ، وقد رواه الشيخان من طريق عقيل وشعيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة.
قلت: هو كسابقه.

1841 - (م د) جابر سمرة - رضي الله عنه - قال : «رأيتُ ماعزاً حين جيءَ به رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَصيراً أعضَلَ ، لَيْسَ عليه رِدَاءٌ ، فَشَهِدَ على نفسه أربعَ مَرَّاتٍ : أنَّهُ زَنى، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فَلَعلَّكَ (1) -[531]- قال : واللهِ إنهُ قد زنَى الأخِرُ ، قال : فَرَجَمهُ ثم خَطْبَ فقال : ألا كُلَّما نَفرْنَا في سَبيلِ الله خَلفَ أحَدُهُم لَهُ نَبيبٌ كَنبيبِ التَّيْسِ : يَمنَحُ أَحَدُهم الكُثْبَةَ ، أمَا والله ، إنْ يُمكِّنِّي الله من أحَدِهِمْ لأُنكِّلنِّ بهِ» .
وفي رواية : «فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ ، ثم أمَرَ به فرُجِمَ ، قال : فحدَّثتُهُ سَعِيدَ ابن جُبيرٍ ، فقال : «إنَّهُ رَدَّهُ أربعَ مَراتٍ» .
وفي أخرى : فَردَّهُ مَرَّتينِ - أو ثلاثاً» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى ، وقال في آخره : «إلا نَكَّلْتُهُ عَنْهُنَّ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أعضل) : رجل أعضل وعضل: كثير اللحم.
(خلف) فلان فلاناً : أقام بعده.
(الكثبة) : القليل من اللبن قدر حلبة ،وكل ما جمعته من طعام -[532]- أو غيره ،لبناً كان أو غيره ، فهو كثبة.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : قوله : " فلعلك " معنى هذا : الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار -[531]- بالزنى ، واعتذاره بشبهة يتعلق بها ، كما جاء في الرواية الأخرى : " لعلك قبلت أو غمزت " فاقتصر في هذه الرواية على قوله : " لعلك " اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة الكلام والحال على المحذوف ، أي : لعلك قبلت أو نحو ذلك . ففي الحديث استحباب تلقين المقر بحد الزنى والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى ، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك ؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدرء بخلاف حقوق الآدميين .
(2) أخرجه مسلم رقم (1692) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، وأبو داود رقم (4422) و (4423) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1-أخرجه أحمد 5/86 ، 87 قال : حدثنا عبد الرزاق. و «الدارمي» 2321 قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى. كلاهما (عبد الرزاق، وعبيد الله) عن إسرائيل.
2- وأخرجه أحمد (5/91) قال : حدثنا أسود بن عامر ،قال : حدثنا شريك.
3- وأخرجة أحمد 5/92 ، 95 قال :حدثنا بهز، وعفان. وفي5/108 قال :حدثنا عبد الرحمان ، وبهز. و «عبد الله بن أحمد» 5/96 قال : حدثنا الحسن بن يحيى - وهو ابن أبي الربيع الجرجاني- قال:حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. أربعتهم - بهز ،وعفان ،وعبد الرحمان ، وعبد الصمد- عن حماد ابن سلمة.4- وأخرجه أحمد 5/103 قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي 5/103 قال : حدثنا حجاج. و «مسلم» 5/117 قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شبابة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا أبو عامر العقدي. وفي (5/117) قا ل : وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. و «أبو داود» 4423 قال : حدثنا محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر. و «عبد الله بن أحمد» 5/99 قال :حدثني يحيى عبد الله. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 2181 عن بندار، عن محمد بن جعفر.خمستهم (محمد بن جعفر ، وحجاج ،وشبابة ، وأبو عامر ، ويحيى بن عبد الله) عن شعبة.
5- وأخرجه أحمد 5/102 قال : حدثنا وكيع ، عن المسعودي.
6- وأخرجه مسلم 5/117 قال : حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. و «أبو داود» (4422) قال: حدثنا مسدد. كلاهما (أبو كامل ، ومسدد) عن أبي عوانة. 7- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) 2161 عن هلال بن العلاء ، عن حسين بن عياش ، عن زهير.
سبعتهم - إسرائيل ، وشريك ، وحماد ، وشعبة ، والمسعودي ، وأبو عوانة ، وزهير - عن سماك بن حرب، فذكره. رواية شريك ، وحماد بن سلمة مختصرة.

1842 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أنَّ رُجلاً زنَى بامرَأةٍ ، فَأمَرَ بهِ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ الحدَّ ، ثم أُخْبِرَ أنَّهُ مُحصَنٌ ، فَأمَرَ بهِ فَرُجِمَ» .
وفي رواية : «أَنَّ رجلاً زَنى بامرأةٍ فلم يُعلَمْ بإحصانِهِ فَجُلِدَ ، ثم عُلِمَ بإحصَانِهِ فرُجِمَ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4438) و (4439) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك ، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير المكي ، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود 4438 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا ابن السرح. كلاهما عن ابن وهب. وفي 4439 قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم ، أبو يحيى البزاز ، قال : أخبرنا أبو عاصم.و «النسائي» في الكبري «تحفة الأشراف» 2832 عن قتيبة ، عن ابن وهب. كلاهما (ابن وهب ، وأبو عاصم) عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، فذكره.
رواية أبي عاصم : (عن جابر أن رجلا زنا بامرأة ، فلم يعلم بإحصانه فجلد ، ثم علم بإحصانه فرجم.
قلت : في إسناده عنعنة ابن جريج وأبي الزبير وكلاهما يدلس.

1843 - (ط) ابن أبي مليكة -رحمه الله (1) - : «أنَّ امرأَةً جَاءت إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرَتْهُ : أنَّها زَنتْ وهي حَامِلٌ ، فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : اذْهبي حتى تَضعيهِ ، فَلمَّا وَضعَتْهُ جَاءتهُ ، فقال : اذهبي حَتى تُرضعيه ، فَلمَّا أرضعَتهُ جَاءتهُ ، فقال : اذهبي فاسْتودِعيه ، فاسْتودَعَتْهُ، [ثم جَاءت] ، فأمرَ بها فرُجِمت» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : قال ابن عبد البر : هكذا قال يحيى (هو الليثي) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلاً عنه ، وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير : مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة ، فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلاً ، وهذا هو الصواب .
(2) 2 / 821 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، وهو مرسل ، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده عند مسلم وغيره موصولاً من حديث عمران ، وكذلك وصله مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه بمعناه ، وقد تقدم رقم (1835) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك 1596 عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه عن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة.
قال الإمام الزرقاني: قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلا عنه ، وقال القعنبي ، وابن القاسم وابن بكير : مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلا. وهذا هو الصواب.
الشرح (4/171) ط / دار الكتب العلمية.

1844 - (م ت د س) عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : «إن امْرأة من جُهينة أَتتْ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهي حُبلى من الزِّنى ، فقالت : يا رسول الله ، أصَبتُ حَدّاً فأقِمهُ عَليَّ ، فَدَعَا نَبيُّ الله ولَيَّها ، فقال : أحسن إليها (1) ، فَإذَا وَضعتْ فائتِني ، ففعلَ ، فأمَرَ بها نَبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- فَشُدَّتْ عليها ثيابُها ، ثم أمَرَ بها فَرُجِمَتْ ، ثم صَلَّى عليها ، قال عمر : أتُصْلِّي عليها وقد زَنَتْ ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لقد تَابتْ تَوْبة لو قُسِمَتْ بَين سَبْعينَ من أهل المدينةِ لِوَسِعَتْهُمْ ، وهل وجَدْتَ أَفْضلَ من أن جَادَتْ بِنَفْسها للهِ عَزَّ وجَلَّ ؟» .
أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود : إلا أنَّ أبا داود قال : «فَشُكَّت عليها ثِيَابُها (2) - يعني : فَشُدَّت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : هذا الإحسان له سببان : أحدهما : الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها ، فأوصى بالإحسان إليها تحذيراً لهم من ذلك ، والثاني : أمر به رحمة لها إذ قد تابت ، وحرض على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها ، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك ، فنهى عن هذا كله .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : هكذا هو في معظم النسخ : " فشكت " ، وفي بعضها : " فشدت " بالدال بدل الكاف ، وهو بمعنى الأول ، وفي هذا : استحباب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف في تقلبها وتكرار اضطرابها .
(3) أخرجه مسلم رقم (1696) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنا ، والترمذي رقم (1435) في الحدود ، باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع ، وأبو داود رقم (4440) و (4441) في الحدود ، -[534]- باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة ، والنسائي 4 / 63 في الجنائز ، باب الصلاة على المرجوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد 4/429 قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وفي 4/435 قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، قال : حدثثا هشام. وفي 4/437 قال : حدثنا أبوعامر ، قال : حدثنا هشام. وفي 4./440 قال : حدثنا عفان قال : حدثنا أبان،يعني العطار.و «الدارمي» 2330 قال: حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا هشام. و «مسلم» 5/120 ، 121 قال : حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي ، قال : حدثنا معاذ، يعني ابن هشام ، قال : حدثني أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: عفان بن مسلم ، قال : حدثنا أبان العطار. و «أبو داود» 4440 قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشاما الدسئوائي وأبان بن يزيد حدثهم. و «الترمذي» 1435 قال: حدثنا الحسن بن علي ، قال حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر..و «النسائي» 4/63 قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال : حدثنا خالد ، قال حدثنا هشام. وفي الكبرى (الورقة 94-أ) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد ، وهو ابن الحارث ، وقال : حدثنا هشام ، هو ابن سنبر الدستوائي.
ثلاثتهم (معمر ، وهشام الدستوائي ، وأبان) عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو قلابة ، أن أبا المهلب حدثه ، فذكره.
(*) قال أبو داود (4441) :حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي ، قال : حدثنا الوليد ، عن الأوزاعي ، قال: «فشكت عليها ثيابها» يعني فشدت.
أخرجه ابن ماجة» (2555) قال : حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ، قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، و «النسائي» في الكبرى (الورقة ب94 أ) قال : أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي ، قال : أخبرنا محمد ابن يوسف. وفيه (94- أ) قال : أخبرني محمود بن خالد الدمشقي ، عن الوليد ، يعني ابن مسلم.
كلاهما (الوليد ، ومحمد بن يوسف) عن الأوزاعي ، قال : حدثني يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر ، عن عمران بن الحصين ، نحو رواية أبي المهلب.
(*) قال أبو عبد الرحمان النسائي : (أبو المهاجر) خطأ.
(*) وفي رواية. قال النسائي : لا نعلم أحدا تابع الأوزاعي على قوله (عن أبي المهاجر) وإنما هو (أبو المهلب) «تحفة الأشراف» 8/ الحديث رقم 10879.

1845 - (د) أبو بكرة - رضي الله عنه - «أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ امرأة ، فَحفَرَ لها إلى الثَّنْدُوَةِ» .
زاد في رواية : «ثم رَمَاها أوَّلاً رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بحصَاةٍ مِثلِ الحِمِّصَةِ ، ثم قال : ارمُوها ، واتَّقُوا الوجْهَ ، فَلما طُفِئَتْ أُخرجت وصلَّى عليها وقال في التَّوبة نحو حديث بُريدة» هكذا أخرجه أبو داود (1) .
وحديث بُرَيدَة قد تقدَّم آنفاً (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الثندوة) : الثدي : فإن فتحت الثاء لم تهمز ، وإن ضممتها همزت.
__________
(1) رقم (4443) و (4444) في الحدود ، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة ، وفي سنده جهالة .
(2) انظر الحديث رقم (1834) .

1846 - (د) خالد بن اللَّجلاج عن أبيه -رضي الله عنه- قال : «كُنا غلماناً نعمَلُ بالسُّوقِ فمرَّت امرأةٌ مع صَبيٍّ ، فَثَارَ الناسُ ، فَثُرْتُ معهم ، فأتتْ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- والنَّاسُ مَعْها ، فقال لها : مَنْ أبو هذا ؟ فَسكتتْ ، فقال شابٌّ كان مع النَّاس : هو ابني يا رسولَ الله ، فَطِّهرْني ، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بَرْجمه ، ثم جاء شيخٌ يسْألُ عن الغلام المرجُومِ ؟ فأتينا به رسولَ -[535]- الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقلنا : إنَّ هذا يَسألُ عن ذلك الخبيثِ الذي رُجِمَ اليوم ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تقولُوا له : خبيث ، فَوَالَّذي نَفْسي بيده لَهُو الآن في الجنة» .
وفي رواية : «لَهو أطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ المسكِ» .
وفي رواية : «أنَّهُ كانَ قَاعِداً يَعتَمِلُ في السُّوقِ ، فَمرَّتْ امرأةٌ تَحْملُ صَبِياً ، فَثَارَ النَّاسُ مَعَها ، وثُرْتُ فِيمَن ثَارَ ، فانْتَهيْتُ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، وهو يقول : مَنْ أبو هذا مَعَكِ؟ فَسكتَتْ ، فقال شَابٌّ حَذْوها : أنا أبوهُ يا رسولَ الله ، فأَقبلَ عليها ، فقال : مَنْ أبو هذا مَعك ؟ فقال الفتى : أنا أبوه يا رسولَ الله ، فنظرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعض مَنْ حَوْلهُ يسألُهم عنه ؟ فقالوا : ما علِمْنا إلا خيراً ، فقال له النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : أحصنْتَ ؟ قال : نعم ، فأمَرَ بهِ فرُجِمَ ، قال : [فخرجنا به] فحفرْنا له حتى أمكنَّا ، ثم رَمَيناهُ بالحجارةِ حتى هَدأ ، فجاء رجلٌ يَسُألُ عن المرجوم ؟ فانطلقْنا به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا : هذا جاء يَسأَلُ عن الخبيث -صلى الله عليه وسلم- فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لَهُوَ أطيبُ عند الله من ريح المسكِ، فإذا هو أبوه ، فأعَنْاهُ على غُسلِهِ وتَكْفينهِ ودَفنْهِ ، وما أدري ، قال : والصَّلاةِ عليه أمْ لا» .أخرج أبو داود الرواية الثانية (1) . -[536]-
وذكر رزين الأولى ، ولم أجدها [في الأصول] (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هدأ) : هدأ المريض : إذا برأ وسكن ، ويقال لمن مات : قد هدأ لأنه أيضاً قد سكن.
__________
(1) رقم (4435) و (4436) في الحدود ، باب رجم ماعز بن مالك مطولاً ومختصراً بإسنادين ، وهو -[536]- حسن بهما ، ورواه أيضاً أحمد في المسند 3 / 479 وللحديث شواهد بمعناه .
(2) أقول : ولكن يشهد لها من جهة المعنى الرواية الثانية ، التي عند أبي داود وأحمد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن :أخرجه أحمد 3/479 قال : حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، قال : حدثنا محمد ابن عبد الله بن علاثة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. و «أبو داود» 4435 قال : حدثنا عبدة بن عبد الله ، ومحمد بن داود بن صبيح ، قال عبدة: أخبرنا حرمي بن حفص ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله ابن علاثة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وفي (4436) قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا صدقة بن خالد ح وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي ، قال حدثنا الوليد.جميعا قالا : حدثنا محمد (قال هشام : محمد بن عبد الله الشعيثي) عن مسلمة بن عبد الله الجهني. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 11171 عن عمرو بن علي وعن عمرو بن منصور ، كلاهما عن حرمي بن حفص ، عن محمد بن عبد الله بن علاثة ، عن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز ، وعن أحمد بن المعلى ابن يزيد ، عن سليمان بن عبد الرحمان وعبد الرحمان بن إبراهيم دحيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم ، عن محمد بن عبد الله الشعيثي ، عن مسلمة عبد الله الجهني.
كلاهما (عبد العزيز ، ومسلمة) عن خالد بن اللجلاج ، فذكره.
قال الحافظ : قال البخاري له صحبة ، وأورد في التاريخ....وفي الأدب المفرد وأبو داود والنسائي في الكبرى - وذكر الخبر - ، راجع الإصابة (9./،12 13) 7542.

1847 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- قالا : «جَاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ ، فقال : يا رسولَ الله ، أنْشُدُكَ إلا قَضَيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم الآخر - وهو أفْقَهُ منه - : نعم فَاقضِ بَيننَا بكتَابِ الله وائذَنْ لي ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : قُل ، قال : إن ابني كان عَسيفاً على هذا فَزَنَى بامرأته ، وإني أُخبِرْتُ : أَنَّ عَلى ابني الرَّجمَ ، فَافتَدَيتُ منه بمائة شاةٍ ووليدَةٍ، فَسَألتُ أهلَ العلم ؟ فأَخبروني : أَنَّ ما عَلى ابني جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ ، وأنَّ على امرأةِ هذا الرَّجمَ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : والذي نفسي بيده ، لا قْضِيَنَّ بينكما بكِتَابِ الله ، الوليدَةُ والغَنمُ ردٌّ عليك ، وعلى ابنكَ جَلدُ مَائةٍ وتغريبُ عامٍ ، اغدُ يا أنَيسُ - لرِجلٍ مِنْ أسْلَمَ - إلى امرَأةِ هذا ، فإن -[537]- اعُتَرَفَتْ فارْجمَها ، فَغدَا عليها فاعترفتْ فأمَرَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فرُجِمَت» .
قال مالك -رحمه الله- : والعسيفُ : الأجيرُ. أخرجه الجماعة (1) . -[538]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولائد) : الولائد : جمع وليدة ، وليدة ، وهي الأمة.
(بكتاب الله) : أراد بقوله : «كتاب الله» ما كتب [الله] على عباده من الحدود والأحكام ، ولم يرد به القرآن ؛ لأن النفي والرجم لا ذكر لهما فيه.
(أنشدك) : أي أسالك ،وقد تقدم معناه مستوفى.
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 121 في المحاربين ، باب الاعتراف بالزنا ، وباب البكران يجلدان وينفيان ، وباب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه ، وباب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم ، وباب هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه ، وفي الوكالة ، باب الوكالة في الحدود ، وفي الشهادات ، باب شهادة القاذف والسارق والزاني ، وفي الصلح ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، وفي الشروط ، باب التي لا تحل في الحدود ، وفي الأيمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأحكام ، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور ، وفي خبر الواحد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد ، وفي الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (1697) و (1698) في الحدود ، باب من اعترف على نفسه بالزنى ، والموطأ 2 / 822 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، والترمذي رقم (1433) في الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب ، وأبو داود رقم (4445) في الحدود ، باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة ، والنسائي 8 / 240 و 241 في القضاة ، باب صون النساء عن مجلس الحكم ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2549) في الحدود ، باب حد الزنى ، والدارمي 2 / 177 في الحدود ، باب الاعتراف بالزنا .
قال الحافظ في " الفتح " 12 / 124 ما ملخصه : وفي هذا الحديث من الفوائد : الرجوع إلى كتاب الله نصاً أو استنباطاً ، وجواز القسم على الأمر لتأكيده ، والحلف بغير استحلاف ، وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه على من يخاطبه بما الأولى خلافه ، وأن من تأسى به من الحكام في ذلك يحمد كمن لا ينزعج لقول الخصم مثلاً : احكم بيننا بالحق . وفيه أن حسن الأدب في مخاطبة الكبير يقتضي التقديم في الخصومة ولو كان المذكور مسبوقاً ، وأن للإمام أن يأذن لمن شاء من الخصمين في الدعوى إذا جاءا معاً وأمكن أن كلاً منهما يدعي ، واستحباب استئذان المدعي والمستفتي الحاكم والعالم في الكلام ، ويتأكد ذلك إذا ظن أن له عذراً . وفيه أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف عمن شاركه في ذلك ، وفيه أن السائل يذكر كل ما وقع -[538]- في القصة لاحتمال أن يفهم المفتي أو الحاكم من ذلك ما يستدل به على خصوص الحكم في المسألة ، وفيه جواز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل ، والرد على من منع التابعي أن يفتي مع وجود الصحابي مثلاً . وفيه جواز الاكتفاء في الحكم بالأمر الناشئ عن الظن مع القدرة على اليقين ، وفيه أن الصحابة كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي بلده ، وفيه أن الحكم المبني على الظن ينقضي بما يفيد القطع . وفيه أن الحد لا يقبل الفداء ، وفيه أن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المأخوذ فيه ، وفيه جواز الاستنابة في إقامة الحد ، والاكتفاء فيه بواحد ، وفيه ترك الجمع بين الجلد والتغريب ، وفيه الاكتفاء بالاعتراف بالمرة الواحدة ، وفيه جواز استئجار الحر . وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك ، وفيه أن من قذف ولده لا يحد ، لأن الرجل قال له : إن ابني زنى ولم يثبت عليه حد القذف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
ا-أخرجه مالك في الموطأ 513. والبخاري 8/161 قال : حدثنا إسماعيل وفي 8/214 قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. و «أبو داود» 4445 قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. و «الترمذي» 1433 قال : حدثنا إسحاق بن موسى ، قال : حدثنا معن.و «النسائي» 8/240 قال : أخبرنا محمد بن سلمة ، قال : أنبأنا عبد الرحمان بن القاسم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة. (ح) وعن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب. سبعتهم (إسماعيل ،وعبد الله بن يوسف ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، ومعن، وعبد الرحمان ، وقتيبة ، وابن وهب.) عن مالك بن أنس.
2- (وأخرجه الحميدي) 811 و أحمد 4/115.و الدارمي 2322 قال : أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (8//207) قال : حدثنا علي بن عبد الله. وفي 8/218 قال : حدثنا محمد بن يوسف. وفي 9/114 قال : حدثنا مسدد. و «ابن ماجة» 2549 قال : حدثنا أبو بكر أبي شيبة ، وهشام بن عمار، ومحمد بن الصباح. و «الترمذي» 1433 قال : حدثنا نصر بن علي ، وغير واحد. و «النسائي 8/241 قال: أخبرنا قتيبة. جميعهم (الحميدي ، وأحمد ، ومحمد بن يوسف ، وعلي ، ومسدد ، وأبو بكر ، وهشام ، ومحمد بن الصباح ، ونصر ،وقتيبة) عن سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه أحمد 4/115 ومسلم 5/121 قال : حدثنا عبد بن حميد كلاهما (أحمد ، وعبد) قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنامعمر.
4- وأخرجه البخاري 3/143 قال : حدثنا أبو الوليد. وفي 3/250 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. و «مسلم» 5/121 قال : حدثنا قتيبة بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن رمح. و «الترمذي» 1433 قال: حدثا قتيبة و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن قتيبة عن سعيد. ثلاثتهم (أبو الوليد ، وابن رمح ،وقتيبة) عن الليث.
5- وأخرجه البخاري 3/240 ، 9/94 قال : حدثنا آدم. وفي 8/212 قال :حدثنا عاصم بن علي. كلاهما (آدم ، وعاصم) قال : حدثنا ابن أبي ذئب..
6- وأخرجه البخاري (9/109) قال : حدثنا زهير بن حرب. و «مسلم» 5/121 قال : حدثني عمرو الناقد و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن يحيى بن عبد الله.
ثلاثتهم - زهير ، وعمرو ، ومحمد - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان.
7- وأخرجه مسلم 5/121 قال :حدثني أبو الطاهر،وحرملة. و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) 3755 عن يونس بن عبد الأعلى. (ح) وعن الحارث بن مسكين. أربعتهم (أبو الطاهر، وحرملة ، ويونس ، والحارث عن وابن وهب ، عن يونس بن يزيد.
سبعتهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، ومعمر ، والليث ، وابن أبي ذئب ،وصالح ، ويونس-عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ، فذكره.
أخرجه البخاري 3/223 قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث ، عن عقيل. وفي 8/212 قال: حدثنا مالك بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد العزيز (هو ابن أبي سلمة) . و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» 3755 عن محمد بن رافع ، عن حجين بن المثنى، عن الليث ، عن عقيل. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن مهدي، عن عبد العزيز.
كلاهما (عقيل، وعبد العزيز بن أبي سلمة) عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن زيد بن خالد. (ولم يذكر أبا هريرة) .
أخرجه البخاري (9/109) قال: حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب عن الزهري، قال : أخبرني عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أن أبا هريرة ،قال :....فذكر الحديث. - ليس فيه زيد بن خالد-
في رواية سفيان بن عيينة (تخريج 2) عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ، عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وشبل - عد رواية علي بن المديني عن سفيان عند البخاري (8/207) (عن أبي هريرة ، وزيد.

1848 - (ط) صفية بنت أبي عبيد قالت : «أُتيَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه - بِرجُلٍ وقَعَ على جاريةٍ بكرٍ فَأحبلها ، ثم اعْترَفَ على نفسه بالزِّنَى ، ولم يكن أحْصنَ ، فجَلدَه الحدَّ ، ونفاه إلى فَدَك» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) لفظه في الموطأ المطبوع : فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك .
(2) 2 / 826 في الحدود ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا ، و إسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك 1605 عن نافع، أن صفية بنت أبي عبيد ،فذكرته.

1849 - (ط) أبو واقد الليثي أنَّ رَجلاً مِنْ أهل الشام أتى عمرَ -[539]- ابنَ الخطاب -رضي الله عنه- فَذَكَرَ له : «أَنَّه وجدَ مع امْرأَتِه رجلاً ، قال أَبو واقد : فأرسلني عمرُ إليها ، وعندها نِسوةٌ حَوَلهَا ، فَأتيْتُها فأَخْبَرْتُها بما قال زوجُها ، وأنَّها لا تُؤخذُ بقوله ، وجعلْتُ أُلَقِّنُها أشْبَاهَ ذلك لِتَنزِعَ ، فَأبت إلا مُضياً ، وتَمَّتْ على الاعتراف ، فأَمَرَ بها عمرُ فَرُجِمَتْ» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لِتَنزِعَ) : نزعت عن الشيء : إذا أقلعت عنه وتركته.
__________
(1) 2 / 821 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك (1600 عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد الليثي،فذكره.

1850 - (ط) مالك بن أنس قال : «بلَغني أنَّ عُثمانَ -رضي الله عنه- أُتيَ بامرَأةٍ ولَدَتْ في ستة أشْهُرٍ ، فأَمَرَ برجمها ، فقال له عليٌّ ، ما عليها رجمٌ ، لأنَّ الله تعالى يقول : {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} [الأحقاف : 15] وقال : {والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يُتمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة : 233] فَالحَملُ يكون سِتةَ أشْهُرٍ ، فلا رجمَ عليها، فَأَمرَ عُثْمانُ برَدِّها ، فَوُجِدَتْ قد رُجِمتْ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 5 / 508 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، وإسناده منقطع . قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر ، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : علي : ألا ترى أنه يقول : {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} ، وقال : {وفصاله في عامين} فكان الحمل هاهنا ستة أشهر ، فتركها عمر ، فلعل عثمان رضي الله عنه لم يحضر هذه القصة في زمن عمر ، ولم يبلغه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ 1602 بلاغا قال الإمام الزرقاني : وروى ابن أبي حاتم عن بعجة بن عبد الله الجهني قال: تزوج رجل منا.... فذكر مثل هذه القصة قال : وروى عبد الرزاق في المصنف عن أبي الأسود الدؤلي.، مثل هذه القصة عن عمر. الشرح (4/179) ط/ دار الكتب العلمية.

1851 - (خ م) أبو إسحاق الشيباني قال : «سأَلتُ ابنَ أبي أَوفى : هَلْ رَجَمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : نعم ، قلت : قَبْلَ سُورةِ (النُّور) أم بَعدها (1) ؟ قال : لا أدري» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : وفائدة هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها ، فيمكن أن يدعى نسخه بالتخصيص فيها على أن حد الزاني الجلد ، وإن كان وقع بعدها ، فيمكن أن يستدل به على نسخ الجلد في حق المحصن ، لكن يرد عليه أنه من نسخ الكتاب بالسنة ، وفيه خلاف ، وأجيب بأن الممنوع نسخ الكتاب بالسنة إذا جاءت من طريق الآحاد ، وأما السنة المشهورة فلا ، وأيضاً فلا نسخ ، وإنما هو مخصص بغير المحصن .
(2) أخرجه البخاري 12 /106 في المحاربين ، باب رجم المحصن ، وباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ، ومسلم رقم (1702) في الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد 4/355 قال : حدثنا هشيم. و «البخاري» 8/204 قال : حدثنا إسحاق، قال : حدثنا خالد. وفي 8/213 قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الواحد. و «مسلم» 5/123 قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا عبد الواحد.
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا علي بن مسهر.
أربعتهم (هشيم،وخالد ، وعبد الواحد ، وابن مسهر) عن الشيباني فذكره.

1852 - (خ) عامر الشعبي : «أنَّ عَليّاً حين رَجَمَ المرأَة ضربَها يومَ الخميس ، ورَجَمَها يومَ الجمعة (1) ، وقال : جلدْتُها بكِتَابِ الله ، ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) . -[541]-
أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) وهي شراحة الهمدانية : جلدها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : أجمعت عليها بين حدين ؟! .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : قال الحازمي : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم ، وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضاً : لا يجمع بينهما ، وذكروا أن حديث عبادة منسوخ ، يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ : " الثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة والنفي " ، والناسخ له ما ثبت في قصة ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه ولم يذكر الجلد .
قال الشافعي : فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر ، وساقط عن الثيب . والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن حديث عبادة أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولاً من حبس الزاني في البيوت ، فنسخ الحبس بالجلد ، وزيد الثيب الرجم ، وذلك صريح في حديث عبادة ، ثم نسخ الجلد في حق الثيب ، وذلك مأخوذ من الاقتصار في قصة ماعز على الرجم ، وذلك في قصة الغامدية والجهنية -[541]- واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم ، وقال ابن المنذر : عارض بعضهم الشافعي فقال : الجلد ثابت في كتاب الله ، والرجم ثابت بسنة رسول الله كما قال علي ، وقد ثبت الجمع بينهما في حديث عبادة ، وعمل به علي ، ووافقه أبي ، وليس في قصة ماعز ومن ذكر معه تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم ، لاحتمال أن يكون ترك ذكره لوضوحه ، ولكونه الأصل ، فلا يرد ما وقع التصريح به بالاحتمال ، وقد احتج الشافعي بنظير هذا حين عورض إيجابه العمرة ، بأن النبي أمر من سأله أن يحج عن أبيه ولم يذكر العمرة ، فأجاب الشافعي بأن السكوت عن ذلك لا يدل على سقوطه ، قال : فكذلك ينبغي أن يجاب هنا .
قلت (القائل ابن حجر) : وبهذا ألزم الطحاوي أيضاً الشافعية ، ولهم أن ينفصلوا لكن في بعض طرقه : " حج عن أبيك واعتمر " كما تقدم بيانه في الحج ، فالتقصير في ترك ذكر العمرة من بعض الرواة ، وأما قصة ماعز ، فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد مختلفة لم يذكر في شيء منها أنه جلد ، وكذلك الغامدية والجهنية وغيرهما ، وقال في ماعز : " اذهبوا فارجموه " وكذا في حق غيره ولم يذكر الجلد ، فدل ترك ذكره على عدم وقوعه ، ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه . وانظر " الفتح " 12 / 105 ، 106 .

(3) 12 / 105 في الحدود ، باب رجم المحصن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : وفي رواية إسماعيل بن سالم عن الشعبي، قال : أتي علي بزان محصن ، فجلده يوم الخميس...فذكر نحوه.
أخرجه أحمد 1/93 (716) قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال :حدثنا شعبة ، عن سلمة والمجالد.وفي 1/107 (839) قال :حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل. وفي 1161 (941) قال حدثنا هشيم ، قال : حدثنا إسماعيل بن سالم. وفي 1/121 (978) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد. وفي 1/140 (1185) قال :حدثنا محمد بن جعفر ، قال:حدثنا سعيد عن قتادة..وفي 1/141 (1190) قال : حدثنا بهز ، قال:حدثنا حماد بن سلمة ، قال : أنبأنا سلمة بن كهيل. وفي 1/143 (1209) قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، قال : : أخبرنا مجالد وفي 1/153 (1316) قال : حدثنا عفان ، قال :حدثنا حماد بن سلمة ، عن سلمة ابن كهيل. و «البخاري» 8/204 قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا سلمة بن كهيل. و «عبد الله بن أحمد» 1/116 (942) قال : حدثني أبي ،قال : حدثنا هشيم (ح) وأبو إبرهيم المعقب ، عن هشيم ، قال : أنبأنا حصين. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 93-أ) قال : أخبرنا عمرو بن يزيد البصري قال : حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل. (ح) وأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، قال: حدثنا وهب هو ابن جرير ، قال: أخبرنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ومجالد.
خمستهم (سلمة ، ومجالد،وإسماعيل بن سالم ، وقتادة ، وحصين) عن الشعبي ، فذكره.

الفرع الثاني : في أهل الكتاب
1853 - (خ م ط ت د) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «إنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَذَكَروا له أَنَّ امْرأة منهم ورجلاً زَنَيا ، فقال لهم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : ما تَجدُون في التَّوراة في شَأْنِ الرَّجمِ ؟ فقالوا : نَفضحُهمْ ويُجلَدونَ ، قال عبد الله بن سَلامٍ : كَذَبتُمْ إنَّ -[542]- فيها الرَّجمَ ، فأتَوا بالتوراةِ فَنشرُوها ، فَوضَعَ أحَدُهُمْ يَدَهُ على آيَةِ الرَّجمْ ، فَقْرَأ ما قَبْلها وما بَعْدهَا ، فقال له عبد الله بن سَلامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ ، فَرَفَعَ يَدَهُ ، فإذا فيها آيةُ الرجمِ ، فقالوا : صَدَقَ يا محمدُ، فيها آيةُ الرَّجْمِ ، فأمَرَ بهما النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَرُجِما ، قال : فرأيتُ الرَّجُلَ يُجْنِىءُ على المرأةِ يَقِيها الحجارةَ» .
وفي رواية قال : «أُتيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجلٍ وامرأةٍ من اليهود ، وقد زَنَيا ، فقال لليهود : ما تَصْنَعُونَ بِهما ؟ قالوا : نُسَخِّمُ وُجوههَما ونُخزِيهما ، قال : فائتوا بالتوراةِ فَاتْلُوها إنْ كُنتم صادقينَ ، فَجَاؤوا بها ، فقالوا لِرَجلٍ مِمَّنْ يَرْضونَ أَعْورَ : اقْرأ ، فَقَرَأ حتى انتهى إلى مَوضعٍ منها ، فَوضَعَ يَدَهُ عليه ، قال : ارْفَع يَدَكَ ، فَرَفَعَ فإذا آيَةُ الرَّجمِ تَلُوحُ ، فقال : يا محمدُ ، إنَّ فيها آيةَ الرَّجم ، ولَكِنَّا نَتَكاتَمُهُ بَيْنَنَا ، فأَمَرَ بِهما فَرُجمَا ، فرأَيتُهُ يُجانىءُ» .
وفي أخرى : «أنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- برجلٍ وامرأةٍ زَنَيا ، فَرُجِما قَريباً من مَوضِعَ الْجَنائِزِ ، قُربَ المسجدِ» .هذه روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري نحوه وفيه : «إنَّ أحبارنَا أحْدَثُوا تَحْميمَ الْوَجهِ والتجْبيه - وذكر الحديثَ كما سبق - قال ابن عمر : فَرُجما عند البلاطِ فرأيتُ اليَهُوديَّ أجْنأَ عليها» . -[543]-
وفي أخرى لمسلم نحوه ، وفيه : «فَانْطلَقَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حتى جَاء يَهُودَ ، فقال: مَا تَجدُونَ في التوراةِ على مَنْ زَنَى ؟ قالوا : نُسَوِّدُ وجوههما ونُحمِّمُها (1) ، ونُخَاَلِفُ بيْنَ وجُوههما ، ويُطَافُ بِهِما - وذكر الحديثَ كما سبق - قال ابن عمر : كنتُ فِيمنْ رَجَمهُما ، فلقد رَأيتُهُ يقيها الحجارة بنَفْسِهِ» .
وأخرج الموطأ وأبو داود الروايةَ الأولى.
واختصره الترمذي فقال «إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ يَهُودياً ويَهُوديَة وقال : وفي الحديث قِصَّةٌ ولم يَذْكُرها» .
وفي أخرى لأبي داود قال : «أتى نَفرٌ من اليهود فدَعوْا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القُفِّ، فَأتَاهُمْ في بَيْتِ المِدْرَاسِ ، فقالوا : يا أبا القاسِم إنَّ رجلاً منا زَنى بامرأةٍ ، فَاحْكم بينهم ، فَوَضَعُوا لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وِسَادة ، فَجَلسَ -[544]- عليها ، ثم قال : ائتوني بالتوراةِ ، فأُتيَ بها ، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ من تَحتهِ ووضَع التَّورَاةَ عليها ، وقال : آمَنتُ بِك وبِمَنْ أنْزَلَكِ ، ثم قال : ائْتُوني بأعْلمِكُم، فَأُتيَ بفَتىً شَابٍّ» .
ثم ذَكَرَ قصةَ الرجم نحو حديث مالك عن نافع - يعني : الروايةَ الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُجنئ) : أجنأ عليه يُجنئ : إذ ا أكبّ عليه يقيه بنفسه شيئاً يؤذيه ، وجانأ عليه يُجانئ : فاعل يُفاعل منه ، ورأيت في «معالم السنن» للخطابي - في معنى هذا الحديث عند الفراغ من متنه - ما هذا حكايته ، قال : قلت : هكذا -[545]- قال : يَحْنأ ، والمحفوظ : إنما يَجْنأ ، أي : يُكِبُّ عليها ، يقال : جنأ الرجل يَجنأ جُنوءاً : إذا أكب على الشيء ، قال كثير :
أغاضر لو شهدت غداة بِنتُم ... جُنُوء العائدات على وِسَادي
فهذا القول من الخطابي يدل على أن اللفظة بالحاء غير المعجمة ، ولعل رواية أبي داود كذا (3) ، فأما رواية الباقين، فإنما هي الجيم ، وقد ذكرنا معناها ، والله أعلم.
(المِدْراس) : موضع الدرس والقراءة.
(القُف) : اسم واد من أودية المدينة ، قال أبو الهيثم : فيحتمل أن يكون المراد بقوله : «فدعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القُفّ» : ذلك الوادي المسمى بالقُفّ. والله أعلم.
__________
(1) وفي نسخ مسلم المطبوعة : نحملهما . قال النووي في " شرح مسلم " : هكذا هو في أكثر النسخ بالحاء واللام ، وفي بعض النسخ " نجملهما " بالجيم المفتوحة ، وفي بعضها " نحممهما " بالحاء وميمين ، وكله متقارب ، فمعنى الأول : نحملهما على جمل ، ومعنى الثاني : نجعلهما جميعاً على الجمل ، ومعنى الثالث : نسود وجوههما بالحممة - بضم الحاء وفتح الميم - وهو الفحم ، وهذا الثالث ضعيف ؛ لأنه قال قبله : نسود وجوههما ، فإن قيل : كيف رجم اليهوديان : بالبينة أم بالإقرار ؟ قلنا : الظاهر أنه بالإقرار ، وقد جاء في سنن أبي داود وغيره " أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها " ، فإن صح هذا ، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر ، وإن كانوا كفاراً فلا اعتبار بشهادتهم ، ويتعين أنهما أقرا بالزنى .
(2) أخرجه البخاري 12 / 148 و 149 في المحاربين ، باب أحكام أهل الذمة ، وباب الرجم في البلاط ، وفي الجنائز ، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ، وفي الأنبياء ، باب قول الله تعالى : {يعرفونه كما يعرفون أبناءهم} ، وفي تفسير سورة آل عمران ، باب {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} ، وفي الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، وفي التوحيد ، باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله العربية وغيرها ، ومسلم رقم (1699) في الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، والموطأ 2 / 819 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم ، والترمذي رقم (1436) في الحدود ، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ، وأبو داود رقم (4446) و (4449) في الحدود ، باب في رجم اليهوديين ، قال الحافظ في " الفتح " ما ملخصه : وفي هذا الحدث من الفوائد وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى ، وهو قول الجمهور ، وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، وفيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها ، وفيه اكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به . وانظر " الفتح " 12 / 151 - 153 في المحاربين ، باب أحكام أهل الذمة .
(3) رواية أبي داود والموطأ وبعض نسخ البخاري : يحنى ، بفتح الياء ، وسكون الحاء المهملة ، وكسر النون ، أي : يميل ، والراجح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (ا لموطأ) 512. و «الحميدي» 696 قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا أيوب. و «أحمد» 2/7 (4529) و2/63 (5300) قال : حدثنا عبد الرحمان ،عن مالك.وفي 2/5 (4498) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب.وفي 2/17 (4666) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله ، وفي 2/61 (5276) قال : حدثنا عبد الرحمان ، عن سفيان ، عن عبد الكريم ، وفي 2/76 (5459) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان ، قال : أخبرنا مالك. وفي2/126 (6094) قال : حدثنا علي بن هاشم بن البريد ، عن ابن أبي ليلى. والدارمي (2326) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا موسى بن عقبة. والبخاري (2/111) و (6/46) و (9/129) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أبو ضمرة ، قال : حدثنا موسى بن عقبة. وفي (4/251) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك بن أنس. وفي (8/213 و 214) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، قال : حدثني مالك. وفي (9/193) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثناإسماعيل ، عن أيوب. ومسلم (5/121) قال : حدثني الحكم بن موسى أبو صالح ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، قال : أخبرنا عبيد الله. وفي (5/122) قال : حدثنا زهير بن حرب. قال : حدثنا إسماعيل «يعني ابن علية» ، عن أيوب (ح) وحدثني أبو الطاهر ، قال : أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني رجال من أهل العلم منهم مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا موسى بن عقبة. وأبو داود (4446) قال : حدثني عبد الله بن مسلمة ، قال : قرأت على مالك بن أنس. وابن ماجة (2556) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، عن عبيد الله بن عمر. والترمذي (1436) قال : حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، قال : حدثنا معن ، قال : حدثنا مالك بن أنس. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال : حدثني عثمان بن محمدبن أبي شيبة ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى. والنسائي في الكبرى «الورقة 94 ب» قال : أخبرني زياد بن أيوب دَلُّويه ، قال : حدثناا بن علية ، عن أيوب. (ح) وأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي من كتابه ، قال : حدثنا يزيد بن زريع، قال : حدثنا شعبة. عن أيوب. (ح) وأخبرنا محمد بن معدان بن عيسى ، قال : حدثنا الحسن بن أعين ، قال : حدثنا زهير ، قال: حدثنا موسى. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، وفيه «الورقة 96 ب» قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك.
ستتهم -مالك ، وأيوب ، وعبيد الله ، وعبد الكريم ، وابن أبي ليلى ، وموسى بن عقبة - عن نافع ، فذكره.
الروايات مطولة ومختصرة ، وألفاظها متقاربة.
ومنهم من اختصره : «رجم رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يهوديا ويهوديّة» .
ورواه عن ابن عمر سالم :
أخرجه أحمد (2/151) (6385) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن سالم، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار :
أخرجه البخاري (8/205) قال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة ، قال حدثنا خالد بن مخلد ، عن سليمان ، قال : حدثني عبد الله بن دينار ، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر زيد بن أسلم :
أخرجه أبو داود (4449) قال : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا بن وهب ، قال : حدثني هشام بن سعد ، أن زيد بن أسلم حدثه ، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر يحيى بن وثاب :
أخرجه النسائي «الكبرى / الورقة 94 ب» قال : أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن الحراني ، قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال : أخبرنا شريك ، وذكر آخر : محمد بن جابر ، عن أبي إسحاق ، عن يحيى بن وثاب ، فذكره.

1854 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «زَنى رجلٌ من اليَهودِ وامرأةٌ، فقال بعضُهم لبعضٍ : اذْهَبُوا بنا إلى هذا النبيِّ فإنه نبيٌّ بُعِثَ بالتَّخْفِيفِ ، فإن أفْتَانا بِفُتيَا دونَ الرَّجم قَبلناهَا واحْتججنا بها عند الله ، قلنا : فُتْيَا نبيٍّ من أَنبيائك ، قال : فَأتوا النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو جالسٌ في المسجد في أصحابهِ فقالوا : يا أَبا القاسم ، ما تَرَى في رجلٍ وامرأَةٍ منهم زَنَيا ، فلم يُكَلِّمْهُم -[546]- كلمةً حتى أَتى بَيْتَ مِدْرَاسِهمْ ، فَقامَ على الباب فقال : أَنْشُدُكُم الله الذي أنْزَلَ التوراةَ على موسى ، ما تَجِدُونَ في التَّورَاةِ على مَنْ زَنى إذا أَحْصَنَ ؟ قالوا : يُحمَّمُ ويُجَبَّهُ وَيُجْلَدُ - والتَّجْبيهُ : أنْ يُحمَلَ الزَّانِيانِ على حمارٍ وتُقَابَلَ أقْفِيتُهُما ، ويُطافَ بهما - قال : وسَكَتَ شَابٌّ منهم ، فلما رآه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-[سَكَتَ] ، أَلَظَّ به النِّشدَةَ فقال : اللَّهُمَّ إذْ نَشَدْتَنا ، فَإنا نَجِدُ في التَّورَاة الرَّجمَ ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : فما أَوَّلَ ما ارْتَخَصْتُمْ أمرَ الله ؟ قال : زَنى ذُو قَرَابةٍ من ملكٍ من مُلُوكِنا فَأَخَّرَ عنه الرجمَ ، ثم زَنى رجلٌ في أُسرَةٍ من الناس ، فَأرادَ رَجْمهُ ، فَحالَ قومُهُ دُونَهُ، وقالوا : لا تَرُجمُ صَاحِبَنَا حتَّى تَجيءَ بِصَاحِبكَ فَترُجمَهُ ، فاصطلَحُوا على هذه العُقُوبَةِ بينهم ، قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : فإني أَحْكمُ بما في التَّورَاة ، فَأمَرَ بهما فَرُجِما» .
قال الزهري : «فَبَلغنَا : أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أَنْزَلنا التَّوْرَاةَ فِيها هُدًى ونورٌ يَحْكُمُ بِها النَّبِيُّونَ الَّذِين أَسْلَمُوا} [المائدة : 44] كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- منهم» .
وفي رواية : قال : «زَنى رَجلٌ وامْرَأةٌ من اليهودِ وقد أَحْصَنا ، حين قَدِمَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- المدينةَ ، وقد كان الرجمُ مكتوباً عليهم في التوراةِ ، فَتَرَكُوهُ ، وأخَذُوا بالتَّجْبِيهِ : يُضْرَبُ مِائَةً بِحَبلٍ مَطْليٍّ بِقَارٍ ، ويُحْمَلُ على حمارٍ ، ووجهُهُ مِمَّا يَلي دُبرَ الحمارِ ، فاجَتَمَعَ أحْبارٌ من أحْبارِهم فَبَعَثُوا -[547]- قَوماً آخرِين إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا : سَلُوهُ عَنْ حَدِّ الزَّاني ... وساق الحديث ، قال فيه : ولم يُكُونْوا من أهْلِ دينِهِ فَيَحكُمَ بيْنَهم ، فَخُيِّرَ في ذلك ، قال : {فَإنْ جاؤوكَ فَاحكُم بَينَهمْ أوْ أَعْرِضْ عَنْهمْ} [المائدة: 42]» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تحميم الوجه) : تسويده وجعله كالحممة ، وهي الفحمة.
(التَّجبيه) : قد مر شرحه [في متن الحديث] ، وقال الخطابي : يشبه أن يكون أصله : الهمز ، يقال : جَبأتُه فجبأ: أي ارتدع وانزجر ، فقلبت الهمزة هاء. والتجبيه أيضاً : أن يُنَكِّسَ رأسَه ، فيحتمل أن يكون المحمول على الحمار إذا فُعل ذلك به نكَّس رأسه ، فسُمِّي ذلك الفعل تجبيهاً. قال : وقد يحتمل أن يكون من الجَبْه ، وهو الاستقبال بالمكروه ، وأصل الجبه : إصابة الجبهة ، يقال : جبهت الرجل : أذا أصبت جبهته.
(ألظَّ به النِّشدة) : ألظَّ فلان بفلان : إذا لزمه ، ويقال : هو مُلِظ به لا يفارقه ، وقيل : الإلظاظ : الإلحاح ، والنشدة : السؤال.
(أُسْرَة) الرجل : قومه الذي يتقوى بهم ، من الأسر : القوة.
__________
(1) رقم (4450) و (4451) في الحدود ، باب في رجم اليهوديين ، وفي سنده رجل مجهول ، ولكن يشهد له من جهة المعنى الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ، وله شواهد :أخرجه أبو داود (488 و 3624 و 4450) قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وفي (3625 و 4451) قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ. قال: حدثني محمد ، يعني ابن سلمة ، عن محمد بن إسحاق. وفي (4450) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عنبسة. قال : حدثنا يونس.
ثلاثتهم (معمر ، ومحمد بن إسحاق ، ويونس) عن الزهري ، عن رجل من مزينة ، فذكره.
أخرجه أحمد (2/279) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، قال : حدثنا رجل من مزينة ونحن عند ابن المسيب ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديّا ويهودية.

1855 - (د) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «جاءتْ اليهُودُ بِرَجلٍ وامْرأةٍ منهم زَنَيا ، فقال : ائْتوني بأَعْلَمِ رجليْنِ منكم ، فَأتَوْهُ بابني صُوريا ، فَنَشَدَهُما: كيف تَجِدان أمْرَ هَذَيْنِ في التوراةِ ؟ قالا : تجدُ في التوراةِ : إذا شَهِدَ أربعَةٌ أَنَّهم رأوا ذَكرهُ في فَرجها مِثلَ الميل في المُكحُلَةِ رُجِما ، قال : فما يمنعُكم أن ترْجموهما؟ قال : ذَهبَ سُلْطَانُنا فَكَرهنا [القَتْلَ] فَدَعَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بالشهود ، فجاؤوا بأربعةٍ ، فَذكَرُوا أنهم رأَوْا ذَكرَهُ في فَرجها مِثل الميلِ في المُكحُلة ، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِرَجمهما» .
وفي رواية نحوه ، ولم يَذكُر «فدَعَا بالشُّهود فَشهِدُوا» .أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4452) و (4453) و (4454) في الحدود ، باب في رجم اليهوديين ، الرواية الأولى في سندها مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي ، ليس بالقوي ، وقد تغير في آخرة عمره ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، والرواية الثانية مرسلة ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله والذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الحميدي (1294) قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (4452) مختصرا. قال : حدثنا يحيى بن موسى البلخي ، قال : حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (2328) قال : حدثنا علي بن محمد، قال : حدثنا أبو أسامة.
كلاهما (سفيان ، وأبو أسامة) عن مجالد بن سعيد الهمداني ، عن الشعبي ، فذكره.
رواية ابن ماجة مختصرة على : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال ليهوديين : أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام.
قلت : مجالد بن سعيد ضعفوه ، ولمتن الحديث شواهد.

1856 - (ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ يَهودِياً ويهُوديَّة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1437) في الحدود ، باب ما جاء في رجم أهل الكتاب ، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ، وهو صدوق يخطئ كثيراً ، تغير حفظه منذ ولي القضاء ، وسماك بن حرب ، تغير بأخرة فكان ربما يلقن ، أقول : ولكن للحديث شواهد يقوى بها ، منها حديث ابن عمر المتقدم رقم (1853) ولذلك قال الترمذي : حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب ، وفي الباب عن ابن عمر ، والبراء ، وجابر ، وابن أبي أوفى ، وعبد الله بن الحارث بن جرير ، وابن عباس ، قال : والعمل على -[549]- هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حاكم المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقال بعضهم : لا يقام عليهم الحد في الزنا ، والقول الأول أصح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :أخرجه أحمد (5/91 و 94) قال : حدثنا أسود بن عامر ، وفي (5/104) قال : حدثنا أبو كامل ، وابن ماجة (2557) قال : حدثنا إسماعيل بن موسى. والترمذي (1437) قال : حدثنا هناد. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال : حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة. وفي (5/97) قال : حدثنا خلف بن هشام ، قال : حدثنا سليمان بن محمد المباركي.
ستتهم-أسود ، وأبو كامل ، وإسماعيل ، وهناد ، وعثمان ، وسليمان - قالوا : حدثنا شريك ، عن سماك ابن حرب ، فذكره.
أخرجه عبد الله بن أحمد (5/97) قال : حدثنا خلف بن هشام ، قال :حدثنا شريك ، عن جابر. قال عبد الله : ليس فيه سماك. وإنما سمعه والله أعلم خلف من المباركي عن شريك ، أنه لم يكن في كتابه عن سماك.
قلت : في إسناده شريك القاضي سيء الحفظ ، ولمتنه شواهد.

الباب الثالث : في حد اللواط وإتيان البهيمة
1857 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَنْ وجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَومِ لُوطٍ فَاقتلوا الفاعِلَ والمفعولَ به» .
قال الترمذي : وكذا روي عن أبي هريرة.
وقال أبو داود : «قال ابن عباس في البكرِ يؤخذ (1) على اللُّوطِيَّةِ ، قال : يُرْجَمُ» (2) .
__________
(1) في بعض النسخ : يوجد .
(2) أخرجه الترمذي رقم (1456) في الحدود ، باب ما جاء في حد اللوطي ، وأبو داود رقم (4462) و (4463) في الحدود ، باب فيمن عمل عمل قوم لوط ، وإسناده حسن ، وفي الباب أيضاً عن جابر ، قال الترمذي : واختلف أهل العلم في حد اللوطي ، فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين ، منهم الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، وغيرهم ، قالوا : حد اللوطي حد الزاني ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
المرفوع معلول ، والصواب وقفه :
1 - أخرجه أحمد (1/269) (2420) قال : حدثني أبو سعيد ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، وفي (1/300) (2732) قال : حدثنا أبو سلمة الخزاعي ، قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد. وعبد بن حميد (575) قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ، وأبو داود (4462و 4464) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. وابن ماجة (2561) قال : حدثنا محمد بن الصباح. وأبو بكر بن خلاد ، قالا : حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1455 و 1456) قال : حدثنا محمد بن عمرو السواق ، قال : حدثنا عبد العزيز ابن محمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2176) عن قتيبة ، عن الدراوري. ثلاثتهم (سليمان ابن بلال ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي ، وعبد الله بن جعفر) عن عمرو بن أبي عمرو.
2 - وأخرجه أحمد (1/300) (2727) قال: حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد. وابن ماجة (2564) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، قال : حدثنا ابن أبي فديك. كلاهما (ابن أبي الزناد ، وابن أبي فديك) عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين.
كلاهما (عمرو ، وداود) عن عكرمة ، فذكره.
أخرجه أحمد (1/300) (2733) قال : حدثنا عبد الوهاب ، قال : أخبرنا عباد بن منصور ، عن عكرمة، عن ابن عباس : أنه قال في الذي يأتي البهيمة : «اقتلوا الفاعل والمفعول به» . موقوفا.
زاد في رواية داود بن الحصين : «ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .

1858 - () عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- «أنَّ عَلياً أحْرَقَهما -[550]- وأبا بكرِ هَدَمَ عليهما حائطاً» . أخرجه (1) .
__________
(1) في الأصل : أخرجه أبو داود ، وهو خطأ ، فإنه ليس عند أبي داود ، وفي المطبوع : بياض بعد قوله : أخرجه ، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " 3 / 199 و 200 : حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء : أبو بكر الصديق ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن الزبير ، وهشام بن عبد الملك ، وروى ابن أبي الدنيا ، ومن طريقه البيهقي ، بإسناد جيد عن محمد بن المنكدر : أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق : " أنه وجد رجلاً في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ، وفيهم علي بن أبي طالب ، فقال علي : إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة ، ففعل الله بهم ما قد علمتم ، أرى أن تحرقه بالنار ، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق بالنار، فأمر به أبو بكر أن يحرق بالنار " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الحافظ المنذري : حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء : أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن الزبير ، وهشام بن عبد الملك.
وعزا لابن أبي الدنيا قصة قتل رجل كان في بعض ضواحي العرب ينكح كما تنكح النساء.
قال الحافظ المنذري : ومن طريقه البيهقي وجوّد إسناده. الترغيب والترهيب (3/276) بتحقيقي.

1859 - () عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وعن أبي هريرة : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَلْعونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَل قَومِ لُوطٍ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وهو جزء من حديث طويل أورده المنذري في " الترغيب والترهيب " من رواية الطبراني في " الأوسط " عن أبي هريرة وقال : رجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ويقال فيه : محرر بالإهمال ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرز، وقال : صحيح الإسناد ، قال المنذري : كلاهما واه ، ولكن محرز قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم ، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون ، والله أعلم ، وأورده المنذري أيضاً من حديث ابن عباس وقال : رواه ابن حبان ، والبيهقي ، وعند النسائي آخره مكرراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
المذكور - وتعقبه المنذري بقوله : كلاهما واه.

1860 - (ت) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إنَّ أخوفَ مَا أخَافُ على أُمَّتي عَمَلُ قَومِ لُوطٍ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1457) في الحدود ، باب ما جاء في حد اللوطي ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2563) في الحدود ، باب من عمِل عمل قوم لوط ، وفي سنده القاسم بن عبد الواحد المكي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ، وهو صدوق في حديثه لين ، ويقال : تغير بأخره ، كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :أخرجه أحمد (3/382) قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا همام بن يحيى. وابن ماجة (2563) قال: حدثنا أزهر بن مروان ، قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد. والترمذي (1457) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال : حدثنا همام.
كلاهما (همام ، وعبد الوارث) عن القاسم بن عبد الواحد المكي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب.
قلت : في إسناده القاسم بن عبد الواحد المكي ، تفرد ابن حبان بتوثيقه. وقد استغربه أبو عيسى الترمذي.

1861 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَلعُونٌ مَن أَتى امرأة في دُبُرِها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2162) في النكاح ، باب جامع النكاح ، وفي سنده الحارث بن مخلد ، وهو مجهول الحال ، ولكن للحديث شواهد بمعناه ، منها الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :
- بهذا اللفظ رواه عن أبي هريرة الحارث بن مخلد :
أخرجه أحمد (2/272) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وفي (2/344) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. وفي (2/444 و 479) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان. والدارمي (1145) قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن سفيان. وأبو داود (2162) قال : حدثنا هناد ، عن وكيع، عن سفيان. وابن ماجة (1923) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن هناد ومحمد بن إسماعيل ابن سمرة ، كلاهما عن وكيع ، عن سفيان. (ح) وعن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ، عن عمه يعقوب بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد. (ح) وعن محمد بن عبد الله المخرمي ، عن أبي هشام المخزومي ، عن وهيب (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن معمر.
خمستهم (معمر ، ووهيب ، وسفيان ،وعبد العزيز بن المختار ، ويزيد بن عبد الله) عن سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ، فذكره.
أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12237) عن قتيبة ، عن ليث ، عن ابن الهاد ، عن الحارث بن مخلد ، فذكره. ليس فيه (سهيل بن أبي صالح) .
وفي هذا السند الحارث بن مخلد ، مجهول الحال ، ولمتنه شواهد.
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة :
أخرجه آلنسائي في الكبرى «الورقة 121» قال : أخبرني عثمان بن عبد الله. قال : حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ، من كتابه ، قال : حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال : حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، فذكره.
قال المِزيّ : قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ، ومن حديث أبي سلمة ، ومن حديث سعيد ، فإذا كان عبد الملك سمعه من سعيد ، فإنما سمعه بعد الاختلاط ، وقد رواه الزهري ، عن أبي سلمة ، أنه كان ينهى عن ذلك ، فأما عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا. «تحفة الأشراف» (11/25) (15139) .

1862 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا ينْظُرُ الله عزَّ وجَلَّ إلى رجلٍ أتى رَجلاً أو امرأةً في دُبُرِها» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1176) " بشرح تحفة الأحوذي " ، في الرضاع ، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1165) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) . كلاهما عن أبي سعيد الأشج ، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن الضحاك بن عثمان ، عن مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، فذكره.
أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6363) عن هناد ، عن وكيع ، عن الضحاك ، عن مخرمة ابن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس ، موقوفا.

1863 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ أَتى بَهِيمةً فَاقتلوهُ واقْتلُوهَا مَعهُ ، قيل لابنِ عباسٍ : ما شَأنُ البهيمةِ ؟قال ما سمعتُ [من] رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئاً ، ولكن أُرَاهُ كَرِهَ أنْ يُؤكلَ لحمُها ، أو يُنْتَفعَ بِها ، وقد فُعِلَ بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1454) في الحدود ، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ، وأبو داود رقم (4464) في الحدود ، باب فيمن أتى بهيمة ، قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص " 4 / 55 : وفي إسناد هذا الحديث كلام ، أقول : وحديث ابن عباس الذي بعده يخالفه وهو أصح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه ، راجع الحديث رقم 1857.

1864 - (ت د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال : «ليس على الذي يأتي البهيمةَ حَدٌّ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1455) في الحدود ، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة ، وأبو داود رقم (4465) في الحدود ، وباب فيمن أتى بهيمة ، من حديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفاً عليه ، قال أبو داود : حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو ، وقال الترمذي : وهذا أصح من الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ، وقال الخطابي : وأكثر الفقهاء على أنه يعزر . وقال في " عون المعبود " : قال في " اللمعات " : ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أتى بهيمة يعزر ولا يقتل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أصح من المرفوع :قال أبو عيسى الترمذي : وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين ، عن ابن عباس ، فذكره.
قال : حدثنا بذلك محمد بن بشار ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان الثوري ، وهذا أصح من الحديث الأول - يقصد المرفوع - والعمل على هذا عند أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق.راجع السنن (4/46 و 47) .

الباب الرابع : في حد القذف
1865 - (د) عائشة - رضي الله عنها- قالت : «لمَّا نَزَلَ عُذْري قام النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-[على المِنْبر] ، فَذَكَرَ ذلك وتلا ، فَلَمَّا نَزَلَ من المنْبَرِ أمَرَ بالرجلَيْنِ والمرأةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ» .
وفي رواية عن محمد بن إسحاق - لم يَذكُر عائشة - قال : «فَأمَرَ برجلين وامرأَةٍ ممَّن تَكلَّم بالفاحِشةِ : حَسَّان بن ثابت ، ومِسطَح بن أُثَاثَةَ ، قال النُّفَيلي : ويقولون : المرأةُ : حَمْنةُ بنتُ جَحشٍ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4474) و (4475) في الحدود ، باب حد القذف ، من حديث محمد بن إسحاق مسنداً ومرسلاً ، وقد عنعنه ، وهو صدوق يدلس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6.35 و 61) . وأبو داود (4474) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي. وابن ماجة (2567) قال : حدثنا محمد بن بشار. والترمذي (3181) قال : حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17898) عن قتيبة.
أربعتهم (أحمد ، وقتيبة ، ومالك ، ومحمد بن بشار) عن محمد بن أبي عدي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ، فذكرته.
وأخرجه أبو داود (4475) قال : حدثنا النفيلي ،قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق بهذا الحديث لم يذكر عائشة ، قال : فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة : حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. قال النفيلي : ويقولون : المرأة حمنة بنت جحش.
قلت : ابن إسحاق يدلس تدليس التسوية ، كما حقق ذلك الحافظ بن حجر في المطالب العالية النسخة المسندة - تركيا - حديث الوضوء من مس الفرج. وقد رواه أبو داود من طريقه كما ترى مسندا ومرسلا.

1866 - (ط) أبو الزناد -رحمه الله- قال : «جَلَد عمر بنُ عبد العزيز عبداً في فِرْيةٍ ثمانينَ ، قال أبو الزناد : فسألتُ عبدَ الله بن عامرٍ بنِ ربيعةَ عن ذلك ؟ فقال : أدركْتُ عمرَ بن الخطاب وعثمانَ بن عفان والخلفاء ، هلمَّ جرَّا، فما رأيتُ أحداً جَلَدَ عَبداً في فِريةٍ أكَثَرَ من أربعين» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 828 في الحدود ، باب الحد في القذف والنفي والتعريض ، وإسناده صحيح ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : فدل على أنهم خصصوا بالأحرار ، لقوله تعالى : {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} والعبد في معنى الأمة بجامع الرق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1610) عن أبي الزناد ، فذكره.قلت : وإسناده صحيح.

1867 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- «أنَّ رَجُلَيْنِ استبَّا في زَمَنِ عمرَ ، فقال أَحَدُهُما للآخر : والله ما أبي بزَانٍ ، ولا أمِّي بزانيةٍ ، فاسْتَشارَ عمرُ في ذلك ، فقائل يقول:مَدَحَ أباهُ وأُمَّهُ ، وآخرُ يقولُ : قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا (1) ، فَجلَدَهُ عُمَرُ ثمانين جلْدَة» .
أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استبَّا : افتعلا من السبّ ، وهو الشتمُ .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على انه عرض بالقذف لمخاطبه .
(2) 2 / 829 في الحدود ، باب الحد في القذف والنفي ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1613) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري عن أمه عمرة ، فذكره.

1868 - (ت) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسولَ الله -[554]-صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا قال رجلٌ لرجلٍ : يا يَهُودِيُّ (1) ، فَأضْرِبُوهُ عِشْرينَ ، فإن قال له : يا مُخَنَّثُ ، فمِثْلُهُ، ومَن وَقَعَ على ذاتِ محْرَمٍ فَاقتلُوهُ ، هذا إذا علِمَ» . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) قال القاري : وفي معناه : يا نصراني ويا كافر .
(2) رقم (1462) في الحدود ، باب ما جاء فيمن يقول لآخر : يا مخنث ، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري ، وهو ضعيف ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني : أن رجلاً تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أصحابنا ، قالوا : من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل ، وقال أحمد : من تزوج أمه قتل ، وقال إسحاق : من وقع على ذات محرم قتل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :وفي رواية عبد الرحمن بن إبراهيم : «إذا قال الرجل للرجل : يا مخنث فاجلدوه عشرين ، وإذا قال الرجل للرجل : يا لوطي فاجلدوه عشرين» .
أخرجه ابن ماجة (2568) قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. والترمذي (1462) قال : حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما (عبد الرحمن بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع) قالا : حدثنا ابن أبي فديك ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، فذكره.
قلت : يصح منه قتل من وقع على ذات محرم وقد مر له شواهد. وفي سند الحديث إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث.
قال أبو عيسى الترمذي : وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير وجه ، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني. أن رجلا تزوج امرأة أبيه. فذكر الحديث المتقدم ، ثم قال : والعمل على هذا عند أصحابنا.

الباب الخامس : في حد السرقة ، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : في موجب القطع
1869 - (خ م ط ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «لَمْ تُقْطَعُ -[555]- يَدُ سَارقٍ على عهد النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- في أدنَى من ثَمن المِجَنِّ: تُرسٍ ، أَو حَجَفَةٍ ، وكان كُلُّ واحدٍ منهما ذَا ثَمنٍ» .
وفي رواية : «يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في ثمنِ مِجنٍّ أو حَجَفَةٍ ، أو تُرسٍ» .
وفي رواية : قالت : إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تُقْطَعُ يدُ السارقِ إلا في رُبع دِينارٍ» .
وفي أخرى : قالت : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقْطَعُ يَدَ السارقِ في ربْعٍ دِينارٍ فَصاعِداً» .
وفي أخرى : «لا تُقطَعُ يَدُ السَّارق إلا في رُبعِ دينَارٍ فَصاعداً» .
هذه روايات البخاري ومسلم.
وللبخاري : أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «تُقطَعُ في رُبعِ دينار» .
ولمسلم أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تُقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فَوقَهُ» .
وله في أخرى قالت : «لا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إلا في رُبعِ دينارٍ فصاعداً» .
وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الرابعة. -[556]-
وأخرج أبو داود أيضاً الروايةَ السادسة.
وأخرج النسائي الروايةَ الأولى والرابعةَ والخامسة والسابعة.
ولها أيضاً قالت : «قَطَعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في رُبعِ دِينَارٍ» .
وفي أخرى : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تُقْطَع اليدُ إلا في ثَمنِ الْمِجَنِّ : ثُلثِ دِينارٍ ، أو نِصف دِينارٍ فَصَاعداً» .
وفي أخرى : «تُقطَعُ يَدُ السارِقِ في ثَمنِ الْمِجَنِّ ، وثَمنُ المِجَنِّ : ربعُ دِينارٍ» .
وفي أخرى : «تُقْطَعُ اليَدُ في المِجنِّ» .
وفي إحدى الروايات : أنَّ عُرْوَةَ قال : «وثَمنُ المِجَنِّ : أربعةُ دراهم»
وأخرجه الموطأ والنسائي أَيضاً قالت : «مَا طالَ عليَّ ومَا نَسِيتُ ، القَطْعُ في رُبع دينَارٍ فَصَاعداً» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 89 في الحدود ، باب قول الله تعالى : {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، ومسلم رقم (1684) في الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، والموطأ 2 / 832 في الحدود ، باب ما يجب فيه القطع ، والترمذي رقم (1445) في الحدود ، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، وأبو داود رقم (4383) و (4484) في الحدود ، باب ما يقطع فيه السارق ، والنسائي 8 / 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 في السارق ، باب ذكر الاختلاف على الزهري .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (279) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا الزهري. وأحمد (6/36) قال: حدثنا سفيان. قال : سمعته من الزهري. وفي (6/36) قال : حدثنا عتاب. قال : حدثنا عبد الله ، يعني ابن المبارك. قال : أخبرنا يونس ، عن الزهري. وفي (6/80) قال : حدثنا هاشم. قال : حدثنا محمد ، يعني ابن راشد ، عن يحيى بن يحيى الغساني. قال : قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وهو عامل بالمدينة. قال :أتيت بسارق ، فأرسلت إليّ خالتي. وفي (6/163) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر ، عن الزهري. وفي (6/249) قال : حدثنا عبد الصمد. قال : حدثنا همام. قال : حدثنا يحيى ، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. وفي (6/252) قال : حدثنا عبد الصمد. قال : حدثنا حرب. قال : حدثنا يحيى. قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. والدارمي (2305) قال : أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي. قال : أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن الزهري والبخاري (8/199) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب. وفي (8/199) قال : حدثنا عمران بن ميسرة. قال : حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا الحسين ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. ومسلم (5/112) قال : حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر. قال ابن أبي عمر : حدثنا. وقال الآخران : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد ، قالا : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا سليمان ابن كثير وإبراهيم بن سعد ، عن الزهري. (ح) وحدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قال أبو الطاهر : أخبرنا. قال الآخران : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني مخرمة ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار. (ح) وحدثني بشر بن الحكم العبدي. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد ابن عبد الله بن الهاد ، عن أبي بكر بن محمد. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وإسحاق ابن منصور ، جميعا عن أبي عامر العقدي. قال : حدثنا عبد الله بن جعفر ، من ولد المسور بن مخرمة ، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد. وأبو داود (4383) قال : حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل. قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري. والترمذي (1445) قال : حدثنا علي بن حجر. قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري. وابن ماجة (2585) قال : حدثنا أبو مروان العثماني. قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب. والنسائي (8/78) قال : أخبرنا محمد بن حاتم. قال : أنبأنا حبان بن موسى. قال : حدثنا عبد الله ، عن يونس ، عن الزهري. (ح) وأخبرنا الحسن بن محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن معمر ، عن الزهري. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري. (ح) وأخبرنا سويد بن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله ، عن معمر ، عن ابن شهاب. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد ، عن سفيان ، عن الزهري. وفي (8/79) قال : أخبرنا الحسن بن محمد. قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرني يزيد بن محمد بن فضيل. قال : أنبأنا مسلم بن إبراهيم. قال : حدثنا أبان. قال : حدثنا يحيى ابن سعيد. وفي (8/79) قال : أخبرنا أبو صالح محمد بن زُنبُور. قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن يزيد ابن عبد الله ، عن أبي بكر بن محمد. وفي (8/80) قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني عبد الرحمن بن سلمان ، عن ابن الهاد ، عن أبي بكر بن محمد بن حزم. وفي (8/80) قال : أخبرني يحيى بن دُرُسْت. قال : حدثنا أبو إسماعيل. قال : حدثنا يحيى بن أبي كثير ، أن محمد بن عبد الرحمن حدثه. (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا حسين ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن. وفي (8/81) قال : أخبرني أحمد ابن عمرو بن السرح. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني مخرمة ، عن أبيه ، عن سليمان بن يسار. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال : حدثني قدامة بن محمد. قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه. قال : سمعت سليمان بن يسار.
خمستهم-ابن شهاب الزهري ، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، وسليمان بن يسار ، ويحيى بن سعيد الأنصاري -عن عمرة ، فذكرته.
وأخرجه البخاري (8/199) قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم (5/112) قال : حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. (ح) وحدثنا الوليد بن شجاع. وأبو داود (4384) قال : حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان (ح) وحدثنا ابن السرح. والنسائي (8/78) قال : قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع.
سبعتهم (إسماعيل ، وأحمد بن عمرو أبو الطاهر بن السرح ، وحرملة بن يحيى ، والوليد بن شجاع ، وأحمد بن صالح ، ووهب بن بيان ، والحارث بن مسكين) عن ابن وهب. قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، وعمرة ، فذكراه.
وأخرجه النسائي (8/77) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، عن حفص بن حسان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .
وأخرجه أحمد (6/104) قال : حدثنا أبو سعيد. قال : حدثنا عبد الله بن جعفر. قال : حدثنا يزيد بن عبد الله ، عن أبي بكر بن حزم ، عن عائشة ، فذكرته. (ليس فيه عمرة) .
وأخرجه مالك «الموطأ» صفحة (519) عن يحيى بن سعيد. والحميدي (280) قال : حدثنا سفيان. قال: وحدثناه أربعة عن عمرة. لم يرفعوه : عبد الله بن أبي بكر ورزيق بن حكيم الأيلي ويحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد ، والزهري. والنسائي (8/79) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله ، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا محمد بن العلاء ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن يحيى بن سعيد. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال : حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد وعبد ربه ورزيق صاحب أيلة. (ح) وقال الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. قال : حدثني مالك ، عن يحيى بن سعيد. وفي (8/80) قال : قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. قال : حدثني مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد.
خمستهم (يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن أبي بكر بن محمد ، ورزيق بن حكيم ، وعبد ربه بن سعيد ، والزهري) عن عمرة ، عن عائشة ، فذكرته. موقوفا.
لفظ رواية مالك : عن عائشة. قالت : ما طال عليّ ولا نسيت : القطعُ في رُبع دينار فصاعدا.
- ورواه عن عروة ، عن عائشة :
1 - أخرجه البخاري (8/200) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبدة. (ح) وحدثنا عثمان. قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن. (ح) وحدثنا محمد بن مقاتل. قال : أخبرنا عبد الله. (ح) وحدثني يوسف بن موسى. قال : حدثنا أبو أسامة. ومسلم (5/112) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال : حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي. وفي (5/113) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/82) قال : أخبرنا سويد ابن نصر. قال : أنبأنا عبد الله.
خمستهم (عبدة بن سليمان ، وحميد ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو أسامة ، وعبد الرحيم بن سليمان) عن هشام بن عروة.
2 - وأخرجه النسائي (8/77) قال : أنبأنا هارون بن سعيد. قال : حدثني خالد بن نزار. قال : حدثنا القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن ابن شهاب.
3 - وأخرجه النسائي (8/81) قال : أخبرني هارون بن عبد الله. (ح) وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، كلاهما (هارون ، وأبو بكر) عن قدامة بن محمد. قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه. قال : سمعت عثمان بن أبي الوليد.
ثلاثتهم (هشام بن عروة ، وابن شهاب ، وعثمان بن أبي الوليد) عن عروة بن الزبير ، فذكره.
لفظ رواية ابن شهاب : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تقطع اليد إلا في ثمن المِجَنِّ ، ثلث دينار» .
لفظ رواية عثمان بن أبي الوليد : «........... لا تقطع اليد إلا في المجن ، أو ثمنه» .
- وفي رواية عمرة ، عن عائشة :
أخرجه النسائي (8/80) قال : أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه. وفي (8/80) قال : حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد. قال : حدثنا عمي. قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن بكير بن عبد الله بن ألأشج حدثه ، أن سليمان بن يسار حدثه.
كلاهما -محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، وسليمان بن يسار - عن عمرة بنت عبد الرحمن ، فذكرته.
- وفي رواية امرأة عن عكرمة أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «تُقْطَعُ اليدُ في المِجَنِّ» .
أخرجه النسائي (8/80) قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن بحر أبو علي ، قال : حدثنا مبارك بن سعيد ، عن يحيى بن أبي كثير. قال : حدثني عكرمة ، أن امرأته أخبرته ، فذكرته.

1870 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ سَارقاً في مجَنٍّ ، قيمتُه ثلاثةُ دراهم» . -[557]-
وفي رواية : «ثَمَنُهُ» . أخرجه الجماعة.
وفي أخرى لأبي داود : «أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قَطَعَ يَدَ رجلٍ سَرَقَ تُرساً من صُفَّةِ النِّساءِ، ثَمَنُهُ ثلاثَةُ دراهم» .
وفي أخرى للنسائي : «قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . والصواب : «ثلاثةُ دراهم» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 93 و 94 في الحدود ، باب قول الله تعالى : {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، ومسلم رقم (1686) في الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، والموطأ 2 / 831 في الحدود ، باب ما يجب فيه القطع ، والترمذي رقم (1446) في الحدود ، باب ما جاء في كم تقطع يد السارق ، وأبو داود رقم (4385) في الحدود ، باب ما يقطع فيه السارق ، والنسائي 8 / 76 في السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه مالك «الموطأ» (519) . وأحمد (2/6) (4503) قال : حدثنا إسماعيل ، قال: أخبرنا أيوب. وفي (2/54) (5157) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (2/64) (5310) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك. وفي (2/80) (5517) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية. وفي (2/82) (5543) قال : حدثنا محمد ابن عبد الرحمن ، قال : حدثنا أيوب.وفي (2/143) (6293) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا عبيد الله. وفي (2/145) (6317) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني إسماعيل ابن أمية ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة. والبخاري (8/200) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثني مالك بن أنس (ح) وحدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا جويرية. (ح) وحدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. (ح) وحدثني إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا أبو ضمرة ، قال : حدثنا موسى بن عقبة. ومسلم (5/113) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، وابن رمح ، عن الليث بن سعد. (ح) وحدثنا زهير بن حرب ، وبن المثنى ، قالا : حدثنا يحيى ، وهو القطان (ح) وحدثن ابن نمير ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا علي ابن مسهر. كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية - (ح) وحدثنا أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا سفيان ، عن أيوب السختياني ، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، قال : أخبرنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، وموسى بن عقبة (ح) وحدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثني أبو الطاهر ، قال : أخبرنا ابن وهب ، عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي ، وعبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وأسامة بن زيد الليثي. وأبو داود (4385) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال : حدثنا ملك. وفي (4386) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني إسماعيل بن أمية. وابن ماجة (2584) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله. والترمذي (1446) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث. والنسائى (8/76) قال : أخبرنا عبد الحميد بن محمد ، قال : حدثنا مخلد ، قال : حدثنا حنظلة. (ح) وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : حدثنا حنظلة. (ح) وأخبرنا قتيبة ، عن مالك. (ح) وأخبرنا يوسف بن سعيد ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن أيوب ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، وموسى ابن عقبة. والنسائي أيضا «تحفة الأشراف» (7545) عن زياد بن أيوب ، عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب.
جميعهم (مالك ، وأيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر ، وأيوب بن موسى ، وإسماعيل بن أمية ، وموسى بن عقبة ، وجويرية بنت أسماء ، والليث بن سعد ، وحنظلة بن أبي سفيان ، وعبد الله بن عمر ، وأسامة بن زيد) عن نافع ، فذكره.
لفظ رواية إسماعيل بن أمية : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع بيد سارق ، سرق تُرْسا من صفة النساء ، ثمنه ثلاثة دراهم» .
في رواية مخلد بن يزيد ، عن حنظلة : «....... قيمته خمسة دراهم» وذ كر النسائي بعده رواية «ثلاثة دراهم» وقال : هذا الصواب.

1871 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «قَطعَ أَبو بكرٍ في مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خمسةُ دراهم» . وفي رواية قال : «قطعَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» .
قال النسائي : والصواب الأول. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8/ 77 في السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموقوف أصح من هذ ا الطريق :أخرجه النسائي (8/77) قال : أخبرنا عبد الله بن الصباح ، قال : ثنا أبو علي الحنفي ، قال : ثنا هشام ، عن قتادة ، فذكره.

1872 - (د س) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- «أوَّلُ مَنْ قَطعَ في مِجَنٍّ قيمتُه دينارٌ ، أَو عشرةُ دراهم» . هذه رواية أبي داود. -[558]-
وفي رواية النسائي عن عطاء مرسلاً قال : «أدْنَى ما يُقْطَعُ فيه : ثَمَنُ المِجَنِّ ، قال : وثَمَنُ المِجَنِّ عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى مسنداً ، قال : «كان ثمنُ المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دراهم» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4387) في الحدود ، باب ما يقطع فيه السارق ، والنسائي 8 / 83 في كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرق قطعت يده ، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق ، ولكن للحديث شواهد بمعناه ، منها حديث عمرو بن شعيب الذي سيأتي رقم (1876) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه عن ابن عباس عطاء.أخرجه أبو داود (4387) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني ، وهذا لفظه، وهو أتم ، قالا : حدثنا ابن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب ابن موسى ، عن عطاء ، فذكره.
- ورواه عنه أيضا باللفظ الثاني :
أخرجه النسائي (8/83) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا عمي ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب. (ح) وأخبرنا يحيى بن موسى البلخي ، قال: حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق ، عن أيوب بن موسى.
كلاهما (عمرو بن شعيب ، وأيوب بن موسى) عن عطاء بن أبي رباح ، فذكره.
أخرجه النسائي (8/83) قال : أخبرني محمد بن وهب ، قال : حدثنا محمد بن سلمة ، قال : حدثني ابن إسحاق ، عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، مرسل.
وأخرجه النسائي (8/83) قال : أخبرني حميد بن مسعدة ، عن سفيان ، وهو ابن حبيب ، عن العرزمي، وهو عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، قوله.

1873 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رحمها الله- قالت : «إنَّ سارقاً سَرَق في زمن عثمانَ بن عفان أُتْرُجَّةً ، فَأمَرَ بها عثمانُ أن تُقَوَّمَ ، فَقُوِّمَتْ بثلاثة دراهم من صَرْفِ اثْني عَشْرَ درهماً بدينارٍ ، فَقطعَ عثمان يَدَهُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2/ 832 في كتاب قطع السارق ، باب ما يجب فيه القطع ، وإسناده صحيح إلى عمرة بنت عبد الرحمن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1618) عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه عن عمرة ، فذكرته. إسناده صحيح.

1874 - (س) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قطع في قيمةِ خمسةِ دراهم» .أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 82 في كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه النسائي (8/82) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن عيسى ، عن الشعبي ، فذكره.
انظر مراسيل أبي داود (213) ط/ المعرفة.

1875 - (س) أيمن بن أم أيمن الحبشية -رضي الله عنهما- قال : «لم يقطع النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- السارق إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ ، وثمنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ» . -[559]-
وفي رواية : «عشرةُ دراهم» .
وفي أخرى : «أقَلّ من ثَمنِ المِجَنِّ» ولم يُعينِّنهُ.
أخرجه النسائي ، وقال : وأيمنُ ما أحسِبُ أنَّ لحديثه صِحةً (1) .
__________
(1) 8 / 82 في كتاب قطع السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، وهو مرسل ، ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي تقدم رقم (1873) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف :أخرجه النسائي (8/82) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا معاوية ، قال: حدثنا سفيان عن منصور ، عن مجاهد ، عن عطاء ، فذكره.
وأخرجه النسائي أيضا (8/82) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أيمن. (لم يذكر عطاء) .
وأخرجه النسائى أيضا (8/82) قال : أخبرنا أبو الأزهر النيسابوري ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، قال: حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن أيمن.
وأخرجه النسائي (8/83) قال :حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الله بن داود ، عن علي بن صالح ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مجاهد ، وعطاء ، فذكراه.
وأخرجه النسائي (8/83) قال : أخبرنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا الأسود بن عامر ، قال : أنبأنا الحسن بن حي ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عطاء ومجاهد ، عن أيمن. (ولم يرفعه) .
وأخرجه النسائي (8/83) قال : أخبرنا علي بن حجر. قال : أنبأنا شريك ، عن منصور عن عطاء ومجاهد ، عن أيمن بن أم أيمن يرفعه. فذكره.
وأخرجه النسائي (8/83) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا جرير ، عن منصور ،عن عطاء ومجاهد. عن أيمن ، قوله.

1876 - (س) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده ، قال : «كان ثَمن المِجَنِّ على عهد رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- عشرةَ دراهم» .
أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 84 في السارق ، باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، وفيه عنعنة ابن إسحاق ، ولكن له شواهد بمعناه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/180) (6687) . والنسائي (8/84) قال : أخبرنا خلاد بن أسلم.
كلاهما (أحمد بن حنبل ، وخلاد) عن عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.
قلت : ابن إسحاق يدلس ، وقد عنعن في الإسناد.

1877 - (خ م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لَعَنَ الله السَّارِق يَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يَدهُ ، ويسرق الحبْلَ فَتُقطع يده» .
قال الأعمش : «كانوا يَرونَ أنه بيَضُ الحديد ، وإن منَ الحِبال ما يساوي دراهم» .أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) . -[560]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بَيضة) : إن أريد بالبيضة بيضة الدجاجة ، فالإجماع على ترك قطع سارقها ينافيه ، وإن أريد به الخوذة ، فإن ثمنها يبلغ أكثر من نصاب القطع.
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 94 في الحدود ، باب قول الله تعالى : {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، وباب لعن السارق إذا لم يسم ، ومسلم رقم (1687) في الحدود ، باب حد السرقة ونصابها ، والنسائي 8 / 65 في السارق ، باب تعظيم السرقة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/253) قال : حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/198) قال : حدثنا عمر ابن حفص بن غياث ، قال : حدثني أبي. وفي (8/200) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا عبد الواحد. ومسلم (5/113) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب. قالا : حدثنا أبومعاوية. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم. كلهم عن عيسى بن يونس. وابن ماجة (2583) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو معاوية. والنسائي (8/65) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي. قال : حدثناأبو معاوية. (ح) وأنبأنا أحمد بن حرب ، عن أبي معاوية.
أربعتهم -أبو معاوية ، وحفص بن غياث ، وعبد الواحد بن زياد ، وعيسى- عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره.
في روايتي حفص بن غياث وعبد الواحد ، قال الأعمش : سمعت أبا صالح.

1878 - (د س) أبو أمية المخزومي - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ قد اعتَرَفَ اعْتِراَفاً ، ولم يُوجَد معه متاعٌ ، فقال [له] رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : مَا إخَالُكَ سَرَقتَ ؟ فقال : بَلى ، فَأعَادَ عليه مَرَّتينِ - أو ثلاثاً - كُلُّ ذلك يَعتَرِفُ ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ ، وجِيءَ به ، فقال له رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : اسْتغفِرِ الله وتُبْ إليه ، فقال الرجل : أَستغفرُ الله وأتوبُ إليه ، فقال رسولُ الله : اللَّهُمَّ تُبْ عليه - ثلاثاً» . هذه رواية أبي داود.
وعند النسائي مِثْلُهُ ، ولم يقل : «فأعاد مرَّتين - أو ثلاثاً» ، ولا قال في الآخر «ثلاثاً» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4380) في الحدود ، باب في التلقين في الحد ، والنسائي 8 / 67 في السارق ، باب تلقين السارق ، وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/293) قال : حدثنا بهز. والدارمي (2308) قال : أخبرنا حجاج بن منهال. وأبو داود (4380) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (2597) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا سعيد بن يحيى ، والنسائي (8/67) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك.
خمستهم - بهز ، وحجاج ، وموسى بن إسماعيل ، وسعيد بن يحيى ، وابن المبارك - عن حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أبي المنذر مولى أبي ذر ، فذكره.
قال أبو داود : رواه عمرو بن عاصم ، عن همام ، عن إسحاق بن عبد الله ، عن أبي أمية رجل من الأنصار ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قلت : مداره على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، تفرد ابن حبان بتوثيقه.

1879 - (خ م ت د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «إنَّ قُرَيشاً أَهَمَّهُمْ شَأنُ المرأَةِ المَخزوميَّةِ التي سَرَقَتْ ، فقالوا : مَنْ يُكلّمُ فيها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فقالوا : ومَنْ يَجترئُ عليه إلا أُسامَةُ بن زَيدٍ ، حِبُّ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ فَكلَّمَهُ أُسَامَةُ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أتَشفَعُ في حدٍّ مِنْ حُدودِ الله ؟ ثم قام فَاخْتطَبَ ، ثم قال : إنَّما أَهلك الذين قبلكم : أنَّهمْ كانوا إذا سَرقَ فيهم الشَّريفُ تَرَكُوه ، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ. وَأيْمُ الله لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقَت لقطعتُ يَدَهَا» .
وفي أخرى نحوه بمعناه ، وفيه : «أنَّ بني إسرائيل كان إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَرَكوهُ» .
وفي أخرى : «أَنَّ قُريشاً أهَمَّهمْ شَأْنُ المرأَة التي سَرَقَتْ في غَزْوَةِ الفتح» ، وفيه : «أنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَهُ ، فَتلَّونَ وجهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : أتشفَعُ في حَدٍّ من حُدودِ الله ؟ فقال أُسَامَةُ : استَغفِرْ لي يا رسولُ الله ، فلما كان بالعَشيِّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ، فَأثْنى على الله بما هو أهْلُهُ ، ثم قال : أمَّا بعدُ ، فإنما هَلَكَ الَّذين من قَبلكُمْ... ثم ذكر الحديث، وقال في آخره : ثم أمَرَ بتلك المرأةِ التي سَرقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُها ، قالت عائشةُ : فَحَسُنَتْ تَوْبَتُها بعدُ وتَزوَّجَتْ ، وكانَتْ تَأْتي بعد ذلك فَأرفَعُ حاجَتَها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» . هذه روايات البخاري ومسلم. -[562]-
ولمسلم أيضاً : قالت : «كانَتِ امْرَأةٌ مَخْزُوميَّةٌ تَستعيرُ المتاعَ وتَجْحدُهُ ، فَأَمَرَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدِها (1) ، فأَتى أهْلُها أُسَامَةَ فَكلَّمُوهُ ، فَكَلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها» . قال: ثُمَّ ذكر الحديث بنحو ما تقدَّمَ.
وأخرج الترمذي الرواية الأولى.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثالثةَ والرابعةَ.
وله في أخرى : قالت : «اسْتَعارَتْ امْرَأَة - يعني : حُليّاً - على أَلسنةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ ولا تُعْرَفُ هِيَ ، فَبَاعَتْهُ ، فَأُخِذَتْ ، فأُتيَ بها إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَأمَرَ بِقَطْع يَدِها ، وهي التي شَفَعَ فيها أُسَامَةُ بْنُ زيدٍ ، وقال فيها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى.
وله في أخرى بنحو من هذه الروايات ، وقال : إن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-[563]- قال لأُسامةَ : «إنَّ بني إسْرائِيلَ هَلَكُوا بِمثلِ هذا ، كانُوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تَركْوهُ.. الحديث» .
وفي أخرى له بنحو ذلك ، وفيه قول عائشةَ عن توبتها ، ورفعِها حَاجَتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وله في أخرى نحو رواية أبي داود الأولى ، وفيها : «فَبَاعته وأخَذَتْ ثمَنَهُ ، فَأُتِيَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَسعَى أهلُها إلى أُسَامَةَ بن زَيْدٍ ، فَكلَّمَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فيها، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُكلِّمُهُ ، فقال أُسَامةُ : اسْتغْفِر لي يا رسول الله» .
وذكر الحديث والخُطبةَ وما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- كما سبق ، وقال في آخرها : «ثُمَّ قَطعَ تلكَ المرأَةَ» (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : قال العلماء : المراد : أنها قطعت بالسرقة ، وإنما ذكرت العارية تعريفاً لها ووصفاً لها ، لا لأنها سبب القطع ، وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت وقطعت بسبب السرقة ، فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك ، جمعاً بين الروايات ، فإنها قضية واحدة ، مع أن جماعة من الأئمة قالوا : هذه الرواية شاذة ، فإنها مخالفة لجماهير الرواة ، والشاذة لا يعمل بها ، قال العلماء : وإنما لم تذكر السرقة في هذه الرواية ؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود ، لا الإخبار عن السرقة . قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار : لا قطع على من جحد العارية ، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته ، وقال أحمد وإسحاق : يجب القطع في ذلك .
(2) أخرجه البخاري 12 / 76 في الحدود ، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع ، وباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان ، وباب توبة السارق ، وفي الشهادات ، باب شهادة القاذف والسارق والزاني ، وفي الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ذكر أسامة بن زيد ، وفي المغازي ، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح ، ومسلم رقم (1688) في الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره ، والترمذي رقم (1430) في الحدود ، باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود ، وأبو داود رقم (4373) و (4374) في الحدود ، باب في الحد يشفع فيه ،
والنسائي 8 / 74 و 75 في السارق ، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون .
قال الحافظ في " الفتح " 12 / 85 ما ملخصه : وفي هذا الحديث من الفوائد : منع الشفاعة في الحدود ، وفيه دخول النساء مع الرجال في حديث السرقة . وفيه قبول توبة السارق ، ومنقبة لأسامة . وفيه -[564]- ما يدل على أن فاطمة عليها السلام عند أبيها صلى الله عليه وسلم في أعظم المنازل ، وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر ، والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه ، وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل ، ومراتب ذلك مختلفة ، وفيه جواز التوجع لمن أقيم عليه الحد بعد إقامته عليه ، وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولاسيما من خالف أمر الشرع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (6/41) قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى. وفي (6/162) قال: حدثنا عبد الرزاق : قال : حدثنا معمر. والدارمي (2307) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله. قال : حدثنا الليث. والبخاري (4/213) و (5/29) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. وفي (5/29) قال : حدثنا علي. قال : حدثنا سفيان. قال : ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي. قلت لسفيان : فلم تحتمله عن أحد ؟ قال : وجدته في كتاب كان كتبه أيوب بن موسى. وفي (8/199) قال : حدثنا أبو الوليد. قال : حدثنا الليث. (ح) وحدثنا سعيد بن سليمان. قال : حدثنا الليث. وفي (8/201) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال : حدثني ابن وهب ، عن يونس. ومسلم (5/114) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، قال : أخبرنا الليث. (ح) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى. قالا : أخبرنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس بن يزيد. وفي (5/115) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وأبو داود (4373) قال : حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. قال : حدثني الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي. قال : حدثنا الليث. وفي (4374 و 4397) قال : حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى. قالا : حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر. وفي (4396) قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. قال : حدثنا أبو صالح ، عن الليث. قال : حدثني يونس. وابن ماجة (2547) قال : حدثنا محمد بن رمح المصري. قال : أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1430) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. والنسائي (8/72) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أنبأنا سفيان. قال : كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده ، فرفعت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكلم فيها. فقال : لو كانت فاطمة لقطعت يدها.. قيل لسفيان : مَن ذكره ؟ قال : أيوب بن موسى. (ح) وأخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى. (ح) وأخبرنا رزق الله بن موسى. قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى. وفي (8/73) قال : أخبرنا عمران بن بكار. قال: حدثنا بشر بن شعيب. قال: أخبرني أبي. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. وفي (8/74) قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق. قال : حدثنا أبو الجواب. قال : حدثنا عمار بن رزيق ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وأخبرني محمد بن جبلة. قال : حدثنا محمد بن موسى بن عين. قال : حدثنا أبي.عن إسحاق بن راشد. (ح) وقال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن وهب. قال : أخبرني يونس.
سبعتهم- أيوب بن موسى ، ومعمر ، والليث بن سعد ، ويونس بن يزيد ، وشعيب بن أبي حمزة ، وإسماعيل بن أمية ، وإسحاق بن راشد - عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، فذكره.
وأخرجه النسائي (8/72) قال : أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق. قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري عن عروة ، فذكره. ليس فيه «أيوب بن موسى» .
وأخرجه البخاري (3/223) قال : حدثنا إسماعيل. قال : حدثني ابن وهب. وفي (5/192) قال : حدثنا محمد بن مقاتل. قال : أخبرنا عبد الله. والنسائي (8/75) قال : أخبرنا سويد ، قال : أنبأنا عبد الله.
كلاهما - ابن وهب ، وعبد الله بن المبارك - عن يونس ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح ، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه ، فذكره. وقال في آخره : قالت عائشة : فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

1880 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأَةً مَخْزَّومِيَّة كانت تَستَعِيرُ المتَاعَ وتَجحَدُهُ ، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها فَقُطِعَتْ يَدُهَا» .
قال أَبو داود : رواه جُويرَيةُ عن نافعٍ عن ابن عمر ، أَو عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيْدٍ، وزاد فيه: «وأنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قام خطيباً ، فقال : هل من امرأةٍ تائبةٍ إلى الله ورسوله ؟ - ثلاثَ مَراتٍ - وتلك شاهدةٌ ، فلم تَقُمْ ولم تَتكلَّمْ» .
وفي رواية عن نافعٍ عن صَفِيَّةَ بنتِ أبي عُبَيدٍ قال فيه : «فَشُهِدَ عليها» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي : «كانَتْ تَستَعيرُ مَتاعاً على ألسنةِ جَارَاتِها فَتَجحَدُهُ» .
وفي أخرى : «كانت تَسْتَعيرُ الحُليَّ لِلنَّاسِ ثم تُمسكُهُ ، فقال رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لِتَتُبْ هذه المرأَةُ إلى الله ورسولُه ، وتَرُدَّ مَا تأخُذُ على -[565]- القومِ ، ثم قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : قُم يا بلالُ فَخُذ بِيدِها فاقطعها» .
وفي رواية : «أَن امرأَة كانت تَسْتعِيرُ الْحُليَّ في زَمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَاستَعارَتْ من ذلك حُليّاً ، فَجمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكتْهُ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لِتَتُبْ هذه المرأَة وتُؤدِّي ما عِنْدَهَا - مِراراً - فلم تَفْعَل ، فَأمَرَ بها فَقُطِعَتْ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4395) في الحدود ، باب في القطع في العارية إذا جحدت ، والنسائي 8 / 70 في السارق ، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/151) (6383) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن أيوب ، وأبو داود (4395) قال : حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد. قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب. والنسائي (8/70 و 71) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر ، عن أيوب. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبد الرزاق ، قال: أنبأنا معمر ، عن أيوب (ح) وأخبرنا عثمان بن عبد الله ، قال : حدثني الحسن بن حماد ، قال : حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك ، عن عبيد الله بن عمر.
كلاهما - أيوب ، وعبيد الله - عن نافع ، فذكره.
أخرجه النسائي (8/71) قال : أخبرني محمد بن الخليل ، عن شعيب بن إسحاق ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-......... الحديث. «مرسل» .

1881 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله- : «أن امرأَة من بني مَخْزُومٍ استعارَتْ حُلِياً على لسانِ أُنَاسٍ ، فَجحدَتْهُ ، فأمر بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقُطِعَتْ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 71 في السارق ، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ، وهو مرسل ، ولكن يشهد له الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه النسائي (8/71 و 72) قال : أخبرنا محمد بن المثنى. قال : ثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن المسيب. مرسلا.

الفصل الثاني : فيما لا يوجب القطع
1882 - (ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- «أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّقِ ؟ فقال : من أَصَابَ بفِيهِ من -[566]- ذي حاجةٍ ، غَيْرَ مُتخِذٍ خُبنة ، فلا شيءَ عليه» . هذه رواية الترمذي.
وزاد أبو داود والنسائي : «وَمَنْ خَرَجَ منه بشيءٍ فَعَليهِ غَرامَةُ مثلِهِ والعُقُوبةُ ، ومَنْ سَرَق منه شَيْئاً بعد أَنْ يُؤوِيهِ الْجَرينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعليهِ القطْعُ ، ومَن سَرَقَ دون ذلك فعليه غَرامَةُ مِثْلَيْه والعقوبةُ» .
وفي أخرى للنسائي قال : «سُئِلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : في كْم تُقْطَعُ اليَد ؟ قال : لا تُقطعُ في ثَمرٍ مَعَلَّقٍ ، فإذا ضمَّهُ الْجَرينُ قُطِعتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ ، ولا تُقْطَعُ في حَريسةِ الْجبلِ ، فإذا ضَمَّهَا المُراحُ قُطعَت في ثَمَنِ المِجَنِّ» .
وفي أخرى له : «أن رجلاً من مُزيَنَةَ أَتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقال : يا رسولَ الله، كيف تَرَى في حَريسةِ الجَبَلِ ؟ قال : هي ومِثْلُها والنَّكالُ ، وليس في شيء من الماشِيَةِ قطعٌ إلا فيما آواه المُراحُ فبَلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ، فَفيه قَطْعُ اليدِ ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المِجَنِّ ، فَفيهِ غَرامَةُ مِثْليْهِ وَجَلَدَاتُ النَّكالِ ، قال : يا رسول الله ، كيف تَرَى في الثَّمرِ المُعَلَّقِ ؟ قال : هو ومِثلُهُ مَعَهُ والنَّكالُ ، وليس في شيء من الثَّمَرِ المعلَّقِ قطعٌ ، إلا فيما آوَاه الجَرِينُ ، فما أُخذ من الجَرين ، فَبلَغَ ثمنَ المجنِّ ففيه القطع ، وما لم يَبْلُغْ ثمنَ المجنِّ ففيه غَرَامَةُ مِثليهِ» (1) . -[567]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خُبْنَة) : الخبنة ما تحمل في حضنك ، وقيل : هو أن تأخذه في خبنة ثوبك ، وهو ذيله وأسفله.
(الجرين) : موضع التمر الذي يجفف فيه ، مثل البيدر للحنطة.
(حريسة الجبل) : منهم من يجعل الحريسة : السرقة نفسها. يقال : حرس يحرس حرساً : إذا سرق ، ومنهم من يجعلها المحروسة ، يعني : ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ، لأنه ليس بموضع حرز ، وحريسة الجبل أيضاً : الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها.
(المُراح) : بضم الميم : الموضع الذي تأوي إليه الماشية ليلاً.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1289) في البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ، وأبو داود رقم (4390) في الحدود ، باب ما لا قطع فيه ، والنسائي 8 / 84 و 85 و 86 في السارق ، باب الثمر المعلق يسرق ، وباب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن :أخرجه الحميدي (597) قال : حدثنا سفيان ، قال : سمعناه من داود بن شابور ويعقوب بن عطاء. وأحمد (2/180) (6683) قال : حدثنا يعلى قال : حدثنا محمد بن إسحاق. وفي (2/186) (6746) قال : حدثنا الحسين، قال : حدثني ابن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن يعني ابن الحارث. وفي (2/203) (6891) قا : حدثنا ابن إدريس. قال : سمعت ابن إسحاق. وفي (2/207) (6936) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/224) (7094) قال : حدثنا حماد بن خالد، قال : حدثنا هشام بن سعد. وأبو داود (1708) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، عن حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر. وفي (1710) و (4390) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن عجلان. وفي (1711) قال : حدثنا محمد بن العلاء ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد ، يعني ابن كثير. وفي (1712) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس.وفي (1713) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد ، عن ابن إسحاق. (ح) وحدثنا ابن العلاء ، قال : حدثنا ابن إدريس ، عن ابن إسحاق. وابن ماجة (2596) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير. والترمذي (1289) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن عجلان. والنسائي (5/44) و (8/84) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن عبيد الله بن الأخنس. وفي (8/85) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث ، عن ابن عجلان. (ح) قال : قال الحارث بن مسكين ، قراءة عليه ، وأنا أسمع ، عن ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، وهشام بن سعد. وابن خزيمة (2327) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد. وفي (2328) قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا جرير ، عن محمد بن إسحاق.
عشرتهم - داود بن شابور ، ويعقوب ، ومحمد بن إسحاق ، وعبد الرحمن بن الحارث ، وهشام بن سعد ، وعبيد الله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، والوليد بن كثير ، وعبيد الله بن الأخنس ، وعمرو بن الحارث- عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.

1883 - (ط) عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي -رحمه الله- أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا قَطعَ في ثمرٍ مُعلَّق ، ولا في حَريسةِ جبلٍ ، فإذا آواه المُرَاح أو الجرينُ ، فالقطعُ فيما بلغ ثمن المجن» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 831 في الحدود ، باب ما يجب فيه القطع ، وهو مرسل ، قال ابن عبد البر : لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ، ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ، أقول : وقد وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما في الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه مالك (1617) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الحسين المكي ، فذكره ، مرسلا.
قال الإمام الزرقاني : قال أبو عمر - ابن عبد البر - : لم تختلف رواة «الموطأ» في إرساله ، ويتصل معناه من حديث ابن عمرو وغيره. ا.هـ الشرح (4/189) .
قلت : حديث عبد الله بن عمرو تقدم برقم (1882) .

1884 - (ط ت د س) محمد بن يحيى بن حَبَّانَ -رحمه الله- «أَن عبداً سَرَقَ ودِيّاً من حَائطٍ ، فَغَرَسَهُ في حائط سيِّدِه ، فَخَرَجَ صاحبُ الوَدَيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ ، فَوَجَدَهُ، فَاستَعدَى عَلى العبدِ إلى مَروانَ بنِ الحكم ، فَسجَنَ مروانُ العبدَ ، وأَراد قَطْعَ يَدِهِ ، فَانطَلقَ سَيِّدُ العبدِ إلى رافِعِ بن خَدِيجٍ فَسْألَهُ عن ذلك ؟ فَأخبرَهُ : أنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لاَ قَطعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ - الكَثَرُ : الجُمَّارُ - فقال الرجلُ : فَإنَّ مَروَانَ بنَ الحكم أَخذ غُلاماً لي ، وهو يُريدُ قَطْعَهُ ، وأنا أُحِبُّ أنّ تَمْشيَ معي إليه فَتُخبرَهُ بالذي سَمِعتَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَمشى معه رافِعٌ إلى مَرْوانَ بنِ الْحَكم ، فقال : أَخَذْتَ غُلاماً لهذا ؟ قال : فَما أنتَ صَانِعٌ بِه ؟ قال : أردْتُ قَطْعَ يَدهِ ، فقال له رافعٌ : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا قَطْعَ في ثَمرٍ ولا كَثَرٍ ، فَأمَرَ مَروانُ بالعبد فأُرسِلَ» .
هذه رواية الموطأ وأبي داود.
وفي أخرى لأبي داود بهذا الحديث ، وقال : فيه «فَجَلَدَه مَروَانُ جَلَدَاتٍ وخَلَّى سبيلَهُ» . وأخرج الترمذي والنسائي المُسْنَدَ منه فقط (1) . -[569]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَدِيّاً) : الودي الغرس من غروس النخل قبل أن يكبر.
(من حائط) : الحائط البستان من النخل.
(كَثَر) : الكثر جُمَّار النخل.
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 839 في الحدود ، باب ما لا قطع فيه ، والترمذي رقم (1449) في الحدود ، باب -[569]- ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر ، وأبو داود رقم (4388) و (4389) في الحدود ، باب ما لا قطع فيه ، والنسائي 8 / 87 في السارق ، باب ما لا قطع فيه ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2593) في الحدود ، باب لا يقطع في ثمر ولا كثر ، وإسناده صحيح ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود ، ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة ، وإسناد كل منهما صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :- اللفظ المذكور :أخرجه مالك في «الموطأ» (524) . وأحمد (3/464) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/463) و (4/140و 142) قال : حدثنا يزيد. والدارمي (2309) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2312) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سفيان. وفي (2313) قال : أخبرنا إسحاق ، قال : حدثنا جرير الثقفي. وأبو داود (4388) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك بن أنس. وفي (4389) قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا حماد. والنسائي (8/87) قال : أخبرنا عمرو بن علي، قال : سمعت يحيى بن سعيد القطان. وفي (8/87) قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي ، قال : حدثنا حماد. وفي (8/87) قال : أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ابن سلام ، قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (8/87) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان. وفي (8/87) قال : أخبرنا عبد الحميد بن محمد ، قال : حدثنا مخلد ، قال : حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (3581) عن محمد بن الوليد ، عن غندر ، عن شعبة (ح) وعن محمد بن معدان بن عيسى، عن الحسن بن محمد بن أعين ، عن زهير.
تسعتهم (مالك ، وشعبة ، ويزيد ، وسفيان ، وجرير ، وحماد ، والقطان ، وأبو معاوية ، وزهير) عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، فذكره.
جاءت بعض الروايات مختصرة.
واللفظ المسند :
1 - أخرجه الحميدي (407) قال : حدثنا سفيان «ابن عيينة» .
2 - وأخرجه الدارمي (2311) قال : أخبرنا إسحاق. وابن ماجة (2593) قال : حدثنا علي بن محمد. والنسائي (8/87) قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله «هو ابن أبي رجاء» . ثلاثتهم (إسحاق ، وعلي ، وابن أبي رجاء) قالوا : حدثنا وكيع ، عن سفيان «الثوري» .
3 - وأخرجه الترمذي (1449) . والنسائي (8/87) . قال الترمذي : حدثنا. وقال النسائي : أخبرنا قتيبة، قال : حدثنا الليث.
ثلاثتهم -ابن عيينة ، والثوري ، والليث- عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، فذكره.
أخرجه الدارمي (2310) . والنسائي (8/88) . قال الدارمي : حدثنا. وقال النسائي : أخبرنا الحسين بن منصور ، قال : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن رجل من قومه ، فذكره. وأخرجه النسائي (8/88) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا بشر ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد، أن رجلا من قومه حدثه ، عن عم له ، فذكره.
رواية ابن عيينة فيها قصة : «أن عبدا سرق وديّا من حائط رجل ، فجاء به فغرسه في حائط أهله ، فأتي به مروان بن الحكم ، فأراد أن يقطعه..... فذكر الحديث» .
- ورواه عن رافع ،أبو ميمون :
أخرجه آلدارمي (2314) ، والنسائي (8/88) قال : أخبرنا محمد بن علي بن ميمون.
كلاهما -الدارمي ، ومحمد بن علي- عن سعيد بن منصور ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن أبي ميمون ، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب هذا الحديث : هذا خطأ ، أبو ميمون لا أعرفه.
- ورواه عن رافع القاسم بن محمد بن أبي بكر :
أخرجه النسائي (8/86) قال : أخبرنا محمد بن خالد بن خليّ ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا سلمة -يعني ابن عبد الملك العوصي- عن الحسن (وهو ابن صالح) عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، فذكره.

1885 - () جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا قَطْعَ في كَثرٍ ولا ثَمَرٍ مُعلَّقٍ ولا حَرِيسة جَبل ، ولا على خِيانةٍ ، ولا في انتِهَابٍ ولا خليسةٍ» . أخرجه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ثمر معلق) : والثمر المعلق : هو الذي بعد في شجره .
(خَليسة) : الخليسة : الشيء المختلس ، المنهوب ، المسلوب.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، ومعناه في الذي قبله والذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين ، لم اهتد إليه.

1886 - (ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «ليس على خَائِنٍ ، ولا مُنتَهِبٍ ، ولا مُخْتلِسٍ قَطعٌ» . -[570]- أخرجه الترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «لَيْسَ على المُنتهبِ قَطعٌ ، ومن انْتهبَ نُهْبَة مَشْهورَة فَليْسَ مِنَّا» .
قال : وبهذا الإسناد قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «ليس على الخْائِنِ قَطع» .
وزاد في الأخرى : «ولا على المُخْتَلِسِ قَطعٌ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فليس منا) : أي ليس متابعاً لنا في فعله هذا ، ولا منتسباً إلى ملتنا في هذا الفعل خاصة.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1448) في الحدود ، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب ، وأبو داود رقم (4391) في الحدود ، باب القطع في الخلسة والخيانة ، والنسائي 8 / 88 و 89 في السارق ، باب ما لا قطع فيه ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2591) في الحدود ، باب الخائن والمنتهب والمختلس ، وابن حبان رقم (1502) موارد ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . أقول : وفيه تدليس أبي الزبير ، قال الشوكاني في " نيل الأوطار " : وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وصرح بسماع أبي الزبير من جابر ، و في الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب ، وعن أنس عند ابن ماجة أيضاً والطبراني في الأوسط ، وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في العلل وضعفه ،
وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً ، ولاسيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :
3 - أخرجه أحمد (3/380) قال : حدثنا محمد بن بكر. والدارمي (2315) قال : أخبرنا أبو عاصم وأبو داود (4391 و 4392) قال : حدثنا نصر بن علي ، قال : أخبرنا محمد بن بكر. وفي (4393) قال: حدثنا نصر بن علي ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (2591) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو عاصم. وفي (3935) قال : حدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا أبو عاصم. والترمذي (1448) قال : حدثنا علي بن خشرم ، قال : حدثنا عيسى بن يونس. والنسائي (8/88) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان. وفي (8/89) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2800) عن محمد بن حاتم ، عن سويد ، عن عبد الله. ستتهم - ابن بكر ، وأبو عاصم ، وعيسى بن يونس، وسفيان، وحجاج ، وعبد الله - عن ابن جريج.
2 - وأخرجه النسائى (8/88) قال : أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي ، عن مخلد ، عن سفيان.
3 - وأخرجه النسائي (8/89) قال : أخبرنا خالد بن روح الدمشقي ، قال : حدثنا يزيد (يعني ابن خالد ابن يزيد بن عبد الله بن موهب) قال: حدثنا شبابة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2967) عن الحسين ابن عيسى ، عن زيد بن حباب ، عن ورقاء بن عمر. كلاهما (شبابة ، وورقاء) عن المغيرة بن مسلم.
خمستهم - زهير ، وابن لهيعة ، وابن جريج ، وسفيان ، والمغيرة - عن أبي الزبير ، فذكره.
رواية زهير مختصرة على : «من انتهب نهبة فليس منا» .
لفظ رواية ابن لهيعة : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النهبة» .
لفظ رواية سفيان الثوري والمغيرة بن مسلم : «ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس ، قطع» .

1887 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «أنَّ مَرَوانَ بن الحكم أُتيَ بإنسانٍ قد اختلَس متاعاً ، فأراد قطع يده ، فأرسل إلى زيدِ بنِ ثابت يسأله عن ذلك ؟ فقال زيدٌ : ليس في الْخُلْسةِ قَطْعٌ» . أخرجه الموطأ (1) . -[571]-
وذكر رزين رواية لم أَجدها : قال مالك : «بَلغَني : أنَّ زيدَ بن ثابت قال : ليس في الخلسةِ قَطعٌ ، ولا في ثَمرٍ مُعَلَّقٍ قطْعٌ ، ولا في حَرِيسَةِ جَبلٍ» (2) .
__________
(1) 2 /840 في الحدود ، باب ما لا قطع فيه ، وإسناده صحيح .
(2) ولكن لها شواهد ، فالفقرة الأولى منها ، يشهد لها رواية الموطأ التي قبلها ، والفقرة الثانية والثالثة يشهد لها الحديثان رقم (1884) و (1885) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1630) عن ابن شهاب ، فذكره.

1888 - (ط) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ له ، فقال : اقْطَعْ يَدَهُ ، فإنهُ سَرَقَ مِرآة لامرأتي ، فقال عمر : لا قطع عليه ، هو خَادِمُكْم أَخذَ مَتاعَكم» (1) .
أخرجه الموطأ أيضاً عن السائب بن يزيد : «أنَّ عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغُلامٍ له - وذكر الحديث - وفيه سَرَقَ مِرآةً لامرَأتي ، قِيمتُها سِتونُ درهماً» (2) .
__________
(1) هذه الرواية لم نجدها في الموطأ المطبوع ، ولعلها في بعض النسخ ، وقد نسبها إلى مالك أيضاً الخطيب التبريزي في " مشكاة المصابيح " .
(2) 2 / 839 و 840 في الحدود ، باب ما لا قطع فيه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف على رواية ابن عمر في «الموطأ» ، ولا في غيره. ورواية السائب بن يزيد :
أخرجها مالك (1629) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن الحضرمي جاء بغلام إلى عمر...... فذكره.
وفي رواية أبي مصعب زيادة :
(ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده ، ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها ، ما كان ذلك فيما ائتمنوا عليه ، أو لم يؤتمنوا عليه) اهـ «الموطأ» رواية مصعب (2/33 و 34) .

الفصل الثالث : في تكرار القطع
1889 - (د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال : «جيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فقال : اقْتلُوه ، قالوا : يا رسولَ الله إنَّما سَرقَ ، -[572]- فقال : اقْطَعوهُ ، قال: فَقُطِعَ ، ثُمَّ جِيءَ به الثانيةَ ، فقال : اقْتُلُوهُ ، فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، فَقُطِعَ ، ثم جِيءَ به الثالثة ، فقال : اقتُلوه ، فقالوا : يا رسول الله، إنما سرق ، فقال : اقطعوه ، ثم أُتي به الرابعةَ ، فقال : اقتُلوه ، فقالوا : يا رسولَ الله ، إنما سرق ، قال : اقطعوه ، فأُتَي به الخامسةَ ، فقال : اقْتُلُوهُ ، قال جابر : فانطلقنا به فَقَتلنَاه ، ثُمَّ اجْتَرْرناهُ فأَلقيناهُ في بئرٍ ، ورَمَينا عليه الحجارة» ، هذه رواية أبي داود.
وفي رواية النسائي مثله ، إلى قوله في الخامسة : «اقْتُلوهُ ، قال : فَانطَلَقْنا إلى مِرْبَدِ النَّعَمِ. ثم حَمَلَنَاهُ فاستَلقى على ظهره ، ثم كشَّ (1) بيديه ورجليه ، فانصَدَعَتِ الإبلُ، ثم حَمَلُوا عليه الثانيةَ ، ففعل مثل ذلك ، ثم حملوا عليه الثالثة ، ففعل مثلَ ذلك ، فَرَمَينَاهُ بالحجارة فقَتَلْناهُ ، ثم ألقيناه في بِئرٍ ، ثم رَميْنا عليه بالحجارةِ» .
قال النسائي : هذا حديث منكر ، وأحد رواته ليس بالقوي (2) . -[573]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مربد النَّعم) : الموضع الذي تجتمع فيه.
__________
(1) في النسائي المطبوع " كشر " براء بعد الشين .
(2) أخرجه أبو داود رقم (4410) في الحدود ، باب في السارق يسرق مراراً ، والنسائي 8 / 90 و 91 في السارق ، باب قطع اليدين والرجلين من السارق ، وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، وهو لين الحديث ، كما قال الحافظ في " التقريب " وقال النسائي : وهذا حديث منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث ، والله تعالى أعلم ، أقول : وهو بمعنى الذي بعده ، وقال الحافظ في " التلخيص " : ولا أعلم فيه حديثاً صحيحاً ، وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي ، وعن -[573]- عبد الله بن زيد الجهني ، عند أبي نعيم في " الحلية " : قال ابن عبد البر : حديث القتل منكر لا أصل له ، وقد قال الشافعي : هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم ، قال ابن عبد البر : وهذا يدل على أن ما حكاه ابن مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حديث منكر :أخرجه أبو داود (4410) ، والنسائي (8/90) . كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، قال: ثنا جدي ، قال : ثنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ، عن محمد بن المنكدر ، فذكره. قال النسائي : هذا حديث منكر ، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث.

1890 - (س) الحارث بن حاطب - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله ، -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِلِصٍّ فقال : اقْتُلُوهُ ، فقالوا : يا رسولَ الله ، إنما سَرقَ ، فقال : اقتُلوه ، قالوا : يا رسولَ الله ، إنما سرق ، قال : اقْطَعوا يَدَهُ ، قال : ثم سرَقَ ، فَقُطِعتْ رِجْلُه ، ثم سرق على عَهدِ أبي بكرٍ ، حتى قُطعت قوائمه كلُّها ، ثم سرق أَيضاً الخامسةَ ، فقال أَبو بكرٍ : كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بهذا حين قال : اقتُلوه ، ثم دَفَعَهُ إلى فتَيةٍ من قريش لِيقْتُلُوهُ ، منهم عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ ، وكانَ يُحبُّ الإمارةَ ، فقال : أَمِّرُوني عليكم، فَأمَّرُوه عليهم ، فكان إذا ضَرَبَ ضَربُوهُ حتَّى قَتلُوهُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 /89 و 90 في السارق ، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (8/89) قال : أخبرنا سليمان بن سلم المصاحفي البلخي ، قال : ثنا النضر بن شميل ، قال : ثنا حماد ، قال : أنبأنا يوسف ، فذكره.

1891 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- «أنَّ رجلاً من أهل اليمن ، أَقطعَ اليدِ والرِّجلِ ، قَدِمَ المدينةَ، فَنَزَلَ على أبي بَكرٍ الصِّدِّيق ، فَشَكا إليه أن عَامِلَ اليَمنِ ظَلَمهُ وقطَعَ يدَهُ ، وكان يُصَلِّي من اللَّيلِ ، فيقولُ أَبو بكرٍ : وأبيكَ مَا لَيلُك بلَيْلِ سَارِقٍ، ثم إنَّهُ بَيَّتَ حُليّاً لأسماءَ بنت عُمَيسٍ ، -[574]- فافتقْدُوه ، فَجَعلَ يَطُوفُ معهم ويقول: اللَّهُمَّ عَليكَ بَمنْ بَيَّتَ أهْلَ دُوَيْرِيةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ ، ثم وَجَدُوا الحُليَّ عند رَجُلٍ صائِغٍ، فَزعَمَ أنَّ الأقْطعَ جاء به ، فاعْتَرَفَ الأقطعُ - أو شُهدَ عليه - فَأَمرَ أبو بكرٍ فقُطِعَتْ شِمَالُهُ ، فقال أبو بكرٍ : والله إنَّ دُعاءهُ على نَفسِهِ أشَدُّ عِندِي مِنْ سَرِقَتِهِ» .
أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بيّت) : الأمر إذا أتاه ليلاً ، يعني : أنه سرق الحلي في الليل.
__________
(1) 2 /835 و 836 في الحدود ، باب جامع القطع ، وفيه انقطاع ، قال الحافظ في " التلخيص " : وفي سنده انقطاع ، أقول : ولكن للحديث شواهد بمعناه ذكر بعضها الحافظ في " التلخيص " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه مالك (1626) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ، فذكره. منقطعا.

الفصل الرابع : في أحكام متفرقة
1892 - (ط) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب (1) -رحمه الله- «أنَّ رقِيقاً لِحَاطِبٍ سرَقُوا نَاقة لرجلٍ من مُزَينةَ فَانْتَحرُوهَا ، فَرُفِعَ ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فَأمَرَ عمرُ كَثِيرَ بنَ الصَّلتِ أنْ يَقْطعَ أيْدِيَهُمْ ، ثم قال عمرُ : أرَاك تُجيعُهمْ ، ثم قال عمر : واللهِ ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرماً يَشُقُّ عليك، -[575]-
ثم قال لِلمُزَنيِّ : كم ثَمنُ نَاقَتِكَ ؟ فقال المُزَنيُّ : كُنتُ والله أمْنَعُها من أَربعمائةِ دِرهم.
فقال عمر : أَعطِهِ ثَمانمائة درهم» . أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رقيقاً) : الرقيق : العبيد والإماء.
__________
(1) في الأصل : محمد بن عبد الرحمن بن حاطب ، والتصحيح من الموطأ والمطبوع .
(2) 2 / 748 في الأقضية ، باب القضاء في الصواري والحرية ، وإسناده منقطع ، فإن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة لم يدرك جده حاطب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع :أخرجه مالك (1892) عن هشام بن عروة عن أبيه ، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، فذكره.
قلت : يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.

1893 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن -رضي الله عنها- قالت : «خَرَجَتْ عَائِشَةُ - زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مَكَّةَ ومَعَها مَولاتَانِ لها ، ومعهما غُلامٌ لبَني عبد الله بن أبي بَكرٍ الصِّدِّيق ، فَبُعثَ مَعَ المولاتَيْنِ بِبُرْدٍ مراجل (1) قد خِيطَ عليه خِرقَةٌ خضرَاءُ ، قَالت: فَأَخَذَ الغُلامُ البُرْدَ ، فَفَتَقَ عنه ، فاستَخرَجَهُ ، وجعلَ مَكانهُ لِبْدَاً - أو فَروة - وخاط عليه ، فلما قَدِمَتْ المَولاتَانِ المَدينةَ دَفَعَتا ذلك إلى أهله ، فَلما فَتقُوا عنه وَجَدُوا فيه اللِّبِدَ ، ولم يَجدُوا البُرْدَ ، فَكلَّموا المَرْأتينِ ، فَكلمتَا عائِشَةَ - أَوْ كَتَبتا إليها - واتَّهَمتا العبدَ ، فسُئِلَ العبدُ عن ذلك فاعْتَرَفَ ، فأَمَرَت به عائشةُ - زوجُ النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقُطعَت يَدُهُ ، وقالت عائشةُ : القَطعُ في رُبع دِينارٍ فصاعداً» . أخرجه الموطأ (2) . -[576]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مراجِل) : بالجيم ، ضرب من برود اليمن.
__________
(1) في الموطأ المطبوع : مرجل .
(2) 2 / 832 و 833 في الحدود ، باب ما يجب فيه القطع ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1620) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزام عن عمرة بنت عبد الرحمن ، فذكرته.

1894 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا سرقَ العبدُ بِيعوهُ وَلو بِنَشٍّ» (1) .
أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بِنَشٍّ) : النِّش هو النصف من كل شيء
__________
(1) قال النووي : في الحديث : " أنه صلى الله عليه وسلم لم يصدق امرأة أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش " قال مجاهد : الأوقية : أربعون ، والنش : عشرون ، وقال ابن الأعرابي : النش : النصف من كل شيء ، ونش الرغيف : نصفه .
(2) أخرجه أبو داود رقم (4412) في الحدود ، باب بيع المملوك إذا سرق ، والنسائي 8 / 91 في السارق ، باب القطع في السفر ، وأخرجه أيضاً في المسند 2 /337 و 356 و 387 ، وفي سنده عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، وهو صدوق يخطئ ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتج به ، وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/336 و 356) قال : حدثنا هشام بن سعيد. وفي (2/337) قال : حدثنا حسين. وفي (2/387) قال : حدثنا عفان. والبخاري في الأدب المفرد (165) قال : حدثنا مسدد. وأبو داود (4412) قال : حدثنا موسى ، يعني ابن إسماعيل، وابن ماجة (2589) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.قال:حدثنا أبو أسامة. والنسائي (8/91) قال:أخبرنا الحسن بن مدرك. قال : حدثنا يحيى بن حماد

1895 - (ط) نافع - مولى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : «إنَّ عبداً لابن عمرَ سَرَقَ وهو آبقٌ ، فَبَعثَ به إلى سعيدِ بن العاص - وهو أمير المدينةِ - لِيَقْطَعَ يَدَهُ ، فقال سعيد : لا تُقطَعُ يَدُ الآبِقِ ، فقال له ابن عمر : في أيِّ كِتابِ الله وجَدتَ هذا ؟ فَأمَرَ به ابنُ عمر فَقُطِعَتْ يَدُهُ ، -[577]- وكذلك قَضَى به عمرُ بنُ عبد العزيز» . أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آبق) : أبق العبد يأبق : إذا هرب ، فهو آبق.
__________
(1) 2 / 833 في الحدود ، باب ما جاء في قطع الآبق والسارق ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
سبعتهم- هشام ، وحسين بن محمد ، وعفان ، ومسدد ، وموسى ، وأبو أسامة ، ويحيى بن حماد - عن أبي عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي : عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث.

1896 - (د س) أزهر بن عبد الله الحرازي (1) -رحمه الله- «أَنَّ قَوماً من الكَلاعِيِّينَ سُرِقَ لهم مَتَاعٌ ، فاتَّهموا أُناساً من الحاكةِ ، فَأتَوْا بهم النُّعمانَ بن بَشيرٍ صاحبَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فَحبَسَهُمْ أَيَّاماً ، ثم خلَّى سَبيلَهمْ ، فَأتوْا النعمان ، فقالوا : خَلَّيتَ سَبْيلَهُمْ بغير ضَربٍ ولا امتحانٍ ؟ فقال لهم النعمان : مَا شِئْتُمْ ، إن شئتم أَنْ أضرِبَهم ، فَإنْ خَرَجَ متاعُكم فذاك ، وإلا أَخذَتُ لهم من ظُهورِكم مثل ما أَخذتُ من ظهورهم ، فقالوا : هذا حُكمكَ ؟ قال : هذا حُكُم الله ورسوله» أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
__________
(1) في الأصل : الحواري ، وهو خطأ ، والتصحيح من أبي داود والنسائي ، وكتب الرجال .
(2) رواه أبو داود رقم (4382) في الحدود ، باب في الامتحان بالضرب ، والنسائي 8 / 66 في السارق ، باب امتحان السارق بالضرب والحبس ، وفي إسناده بقية بن الوليد ، وهو كثير التدليس عن الضعفاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حديث منكر :أخرجه أبو داود (4382) قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. والنسائي (8/66) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
كلاهما (عبد الوهاب ، وإسحاق) عن بقية بن الوليد ، قال : حدثني صفوان بن عمرو ، قال : حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي ، فذكره.
قال النسائي : هذا حديث منكر ، لا يحتج بمثله ، وإنما أخرجته ليعرف. «تحفة الأشراف» (9/11611) .

1897 - (د) أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال : «دعاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَقُلتُ : لَبَّيْك ، فقال : كيف أنتَ إذا أصابَ الناسَ موتٌ يكونُ البيتُ فيه بالوصيف - يعني : القبرَ- ؟ قلت : الله ورسولُه -[578]- أعلم ، قال : عليك بالصَّبْرِ» .
قال حَمَّاد : «فَبهذا قال مَنْ قال بقطع يَدِ النَّبَّاشِ ، لأنه دَخَلَ عَلى الميت بيتَه» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالوصِيف) : الوَصِيف : العبد والمراد أن الموت يكثر حتى يباع موضع قبر بعبد.
__________
(1) رقم (4409) في الحدود ، باب في قطع النباش ، وفي سنده مشعث بن طريف ، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف جدا : أخرجه أبو داود (4409) قال : ثنا مسدد ، ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران ، عن المشعث من طريف ، عن عبد الله بن الصامت ، عن أبي ذر ، فذكره.
قلت : مشعث من طريف ، تفرد ابن حبان بتوثيقه ، ومتنه غريب جدا.

1898 - (س) عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إذا أُقِيمَ عَليهِ الحَدُّ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 93 في السارق ، باب تعليق يد السارق في عنقه ، وفي سنده حسان بن عبد الله الأموي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده عبد الرحمن بن عوف ، وروايته عنه مرسلة ، ولذلك قال النسائي : وهذا مرسل ، وليس بثابت .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه النسائي (8/92) قال : أخبرني عمرو بن منصور ، قال : حدثنا حسان بن عبد الله، قال : حدثنا المفضل بن فضالة ، عن يونس بن يزيد ، قال : سمعت سعد بن إبراهيم ، يحدث عن المسور بن إبراهيم ، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي : وهذا مرسل ، وليس بثابت.

1899 - (س) أسيد بن حُضَير - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- : قَضَى أنَّهُ إذا وَجَدَها - يعني : السَّرِقَةَ - في يَدِ الرَّجُل غَيْرِ المُتَّهم ، فإن شَاء أخَذَها بما اشتراهَا، وإن شَاء اتَّبَعَ سَارِقَهُ ، وقَضى بذلك أَبُو بَكرٍ وعمرُ» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 313 في البيوع ، باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 4/ 226 ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/426) ، والنسائي (7/312 و 313) من حديث عكرمة بن خالد ، عن أسيد بن حضير.
قال المزي : وأما الحديث الذي رواه ابن جريج «مدلس» عن عكرمة بن خالد ، عن أسيد بن حضير ، فذكره. فإنه وهم ، قال أحمد بن حنبل : هو في كتاب ابن جريج (أسيد بن ظهير) ، ولكن كذا حدثهم بالبصرة. «تهذيب الكمال» ترجمة (517) .
- ورواه عكرمة بن خالد ، أن أسيد بن ظهير أخبره ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها - يعني السرقة - من الذي سرقها غير متهم ، يخير سيدها ، فإن شاء أخذ الذي سُرق منه بثمنها ، وإن شاء اتبع سارقه.
أخرجه أحمد (4/226) قال : حدثنا روح. وفيه (4/226) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وفيه (4/226) قال: حدثنا هوذة بن خليفة. والنسائي (7/312) قال : أخبرني هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا حماد ابن مسعدة. وفي (7/313) قال : أخبرنا عمرو بن منصور ، قال : حدثنا سعيد بن ذؤيب ، قال : حدثنا عبد الرزاق.
أربعتهم -روح ، وعبد الرزاق ، وهوذة ، وحماد بن مسعدة - عن ابن جريج ، عن عكرمة بن خالد ، فذكره. ولكن جاء في هذه الروايات : «أسيد بن حضير» .
قال المزي : وقول أحمد بن حنبل هو الصواب ، لأن أسيد بن حضير مات في زمن عمر ، وصلى عليه ، ومن مات في زمن عمر ، لا يدرك أيام معاوية. «تحفة الأشراف 150» قلنا : وهذه القصة التي ورد فيها الحديث كانت في أيام معاوية كما جاء في سنن النسائي (7/313) .

1900 - (ت د س) عبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال : «سَألتُ فَضَالَةَ عن تعليق يَدِ السَّارقِ في عُنُقِهِ : أَمِنَ السُّنَّةِ هو ؟ فقال : جِيء إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثم أَمَرَ بِها فَعُلِّقَتْ في عُنُقِهِ» .
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1447) في الحدود ، باب ما جاء في تعليق يد السارق ، وأبو داود رقم (4411) في الحدود ، باب تعليق يد السارق في عنقه ، والنسائي 8 / 92 في السارق ، باب تعليق يد السارق في عنقه ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2587) في الحدود ، باب تعليق اليد في العنق ، وفي إسناده عمر بن علي المقدمي والحجاج بن أرطأة ، وهما مدلسان ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطأة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف بمرة :أخرجه أحمد (6/19) . وأبو داود (4411) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (2587) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف ، ومحمد بن بشار ، وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف. والترمذي (1447) قال :حدثنا قتيبة. والنسائي (8/92) قال : أخبرنا سويد ابن نصر ، قال : أنبأنا عبد الله. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار. وعبد الله بن أحمد بن حنبل (6/19) قال: قلت ليحيى بن معين : سمعت من عمر بن علي المقدمي شيئا ؟ قال: أي شيء كان عنده ؟ قلت : حديث فضالة بن عبيد في تعليق اليد. فقال : لا. حدثنا به عفان ، عنه.
ثمانيتهم (أحمد بن حنبل ، وقتيبة ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وبكر بن خلف ، وابن بشار ، ويحيى بن خلف ، وعبد الله بن المبارك ، وعفان) عن أبي بكر عمر بن علي المقدمي ، عن حجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن عبد الرحمن بن محيريز ، فذكره.
قال أبو عبد الرحمن النسائي : الحجاج بن أرطأة ضعيف ، ولا يحتج بحديثه.

1901 - (ت د س) جنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال : «كُنَّا مَعَ بُسْرِ بنِ أرطاةَ في البحرِ ، فَأُتيَ بِسارقٍ يُقال له : مِصْدَرٌ ، قد سَرقَ بُخْتيَّة ، فقال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : لا تُقْطَعُ الأيدي في السَّفَرِ ، ولولا ذلك لَقَطَعْتُهُ» . هذه رواية أبي داود.
وفي رواية للترمذي مختصراً : قال : سمعتُ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقول : ? «لا تُقطَع الأيدي في الغزوِ» .
وأخرجه النسائي مِثْلَهما ، إلا أنه قال : «في السَّفَرِ» ولم يذكر الغزْوَ (1) . -[580]-
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1450) في الحدود ، باب ما جاء أن الأيدي لا تقطع في الغزو ، وأبو داود رقم (4408) في الحدود ، باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع ، والنسائي 8 / 91 في السارق ، باب القطع في السفر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/181) قال : حدثنا حسن بن موسى ، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة. وفي (4/181) قال : حدثنا عتاب بن زياد ، قال : حدثنا عبد الله ، قال : أخبرنا سعيد بن يزيد.و أبو داود (4408) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني حيوة بن شريح. والترمذي (1450) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا ابن لهيعة. ثلاثتهم (ابن لهيعة ، وسعيد ، وحيوة) عن عياش بن عباس القتباني ، عن شييم بن بَيتان ، وفي رواية أبي داود عن شييم ، ويزيد بن صبح الأصبحي.
2 - وأخرجه النسائي (8/91) قال : أخبرنا عمرو بن عثمان ، قال : حدثني بقية ، قال : حدثني نافع بن يزيد ، قال : حدثني حيوة بن شريح ، عن عياش بن عباس. «ولم يذكر حيوة بين عياش وجنادة أحدا) .
ثلاثتهم (شييم ، ويزيد ، وعياش) عن جنادة بن أبي أمية ، فذكره.
في رواية النسائي «ابن أبي أرطأة» وباقي الروايات «بسر بن أرطأة» .
قلت : قوى الحافظ إسناد الحديث في الإصابة (1/243) (637) وعزاه لابن حبان في صحيحه.

1902 - (خ) عامر الشعبي -رحمه الله- «أنَّ رجلين شَهِدا على رجل أنَّهُ سَرقَ ، فَقَطَعَهُ عليٌّ ، ثم ذهَبا وجَاءا بآخَرَ وقالا : أَخْطأْنَا بالأول ، فَأبطَلَ عليٌّ شَهادَتَهما ، وأَخذَ منهما ديةَ الأول، وقال : لو علمتُ أنَّكُما تَعَّمَّدْتُما لَقطعْتُكما» . أخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) تعليقاً 12 / 200 في الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم ، قال الحافظ في " الفتح " : وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي " أن رجلين أتيا علياً ، فشهدا على رجل أنه سرق ، فقطع يده ، ثم أتياه بآخر فقالا : هذا الذي سرق ، وأخطأنا على الأول ، فلم يجز شهادتهما على الآخر ، وأغرمهما دية الأول وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما " . قال الحافظ : ولم أقف على اسم الشاهدين ، ولا على اسم المشهود عليهما ، وعرف بقوله : ولم يجز شهادتهما على الآخر ، المراد بقوله في رواية البخاري : فأبطل شهادتهما ، ففيه تعقب على من حمل الإبطال على شهادتيهما معاً ، الأولى : لإقرارهما فيها بالخطأ ، والثانية : لكونهما صارا متهمين ، ووجه التعقب أن اللفظ وإن كان محتملاً ، لكن الرواية الأخرى عينت أحد الاحتمالين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (12/200) في الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم.
قال الحافظ : وصله الشافعي عن سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي.

1903 - (م د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أَنَّ امرأة من بني مخزومٍ سَرَقَت ، فأتيَ بها النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ، فعاذَتْ بِأُمِّ سلمة زوجِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فقال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- : لو كانت فاطمةُ لقطعتُ يَدَهَا ، فَقُطِعَتْ» . أخرجه مسلم والنسائي.
وأخرجه أبو داود عقيب أحاديث عائشة عن المرأة المخزوميَّة ، وقد تقدَّمت (1) .
قال أبو داود : رواه أبو الزبير عن جابر : «أنَّ امرأة سَرقَتْ ، فَعَاذَت -[581]- بِزَينبَ زوجِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) .
وفي رواية : «بِزيَنَبَ بنتِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فعاذت) : التجأت واجتمعت.
__________
(1) انظر الحديث رقم (1880) .
(2) الذي في نسخ سنن أبي داود المطبوعة : " بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقط . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود : هكذا ذكر : " عن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكر مسلم في " صحيحه " ، والنسائي في " السنن " من حديث أبي الزبير عن جابر : " فعاذت بأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم " ويحتمل أن تكون عاذت بهما ، فذكرت مرة إحداهما ، وذكرت الأخرى مرة . والله أعلم .
(3) أخرجه مسلم رقم (1689) في الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره ، والنسائي 8 / 72 في السارق ، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ، وأبو داود رقم (4374) في الحدود ، باب في الحد يشفع فيه ، وفيه عنعنة أبي الزبير المكي ، ولكن للحديث شواهد بمعناه ، منهما الحديث رقم (1880) الذي تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :تقدم راجع الحديث رقم (1880) .

1904 - (س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : «أُتيَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بسارقٍ فَقَطَعَهُ ، فقالوا : مَا كُنَّا نُرَاكَ تَبْلُغُ به هذا (1) قال : لو كانت فاطمةُ لقَطَعْتُها» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) لفظه في النسائي المطبوع : ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا .
(2) 8 / 72 في السارق ، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن صحيح :أخرجه النسائي (8/72) قال : أخبرنا رزق الله بن موسى ، قال : حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة.

الباب السادس : في حد شرب الخمر ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في مقدار الحد وحكمه

1905 - (خ م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ضَرَبَ في الخمرِ بالْجَريدِ والنِّعال ، وجَلَدَ أَبو بَكْرٍ أربَعينَ» .
وفي رواية : «أنَّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ ، فَجَلَدَهُ بِجَريدٍ نحوَ أربعين ، قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمرُ استشارَ النَّاسَ ، فقال عبدُ الرحمن : أخَفَّ الحدود ثمانين (1) ، فأمَرَ به عمرُ» . -[583]- أخرجه البخاري [ومسلم] .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وأخرج أبو داود مثلَ الأولى ، وزاد : «فَلَمَّا وليَ عمرُ دَعَا النَّاسَ فقال لهم إنَّ النَّاسَ قد دَنَوا من الرِّيفِ - وفي أخرى : دَنْوا من القُرى والرِّيفِ - فَما تَرَوْنَ في حدِّ الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بنُ عوفٍ : نَرَى أنْ تَجْعلَهُ كَأخَف الحَدِّ ، فَجَلَدَ فيه ثَمانين» . أخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزيادة (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالجريد) : الجريد : سعف النخل.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : قال ابن دقيق العيد : فيه حذف عامل النصب ، والتقدير : جعله ، وتعقبه الفاكهي ، فقال : هذا بعيد أو باطل ، وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية ، ولا لمراد المتكلم ، إذ لا يجوز : أجود الناس الزيدين ، على تقدير : اجعلهم ؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخف الحدود ، لا الأمر بذلك ، فالذي يظهر أن راوي النصب وهم ، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظاً ولا معنى ، وأقرب التقادير : أخف الحدود أجده ثمانين ، أو أجد أخف الحدود ثمانين فنصبهما ، وأغرب ابن العطار صاحب النووي في شرح العمدة ، فنقل -[583]- عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ : " أخف الحدود ثمانون " بالرفع ، وأعربه مبتدأ وخبراً ، قال : ولا أعلمه منقولاً رواية ، كذا قال ، والرواية بذلك ثابتة ، والأولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضاً من طريق معاذ بن هشام عن أبيه : ثم جلد أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال : ما ترون في جلد الخمر ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود ، قال : فجلد عمر ثمانين ، قال الحافظ : فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة : أرى أن تجعلها وأداة التشبيه .

(2) أخرجه البخاري 12 / 54 في الحدود ، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ، وباب الضرب بالجريد والنعال ، ومسلم رقم (1706) في الحدود ، باب حد الخمر ، والترمذي رقم (1343) في الحدود ، باب ما جاء في حد السكران ، وأبو داود رقم (4479) في الحدود ، باب الحد في الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :رواه قتادة ، عن أنس بن مالك :
1 - أخرجه أحمد (3/115) قال : حدثنا يحيى ، وأبو نعيم. وفي (3/180) قال : حدثنا وكيع. والبخاري (8/196) قال : حدثنا حفص بن عمر. وفي (8/196) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (5/125) قال :حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا معاذ بن هشام. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (4479) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم (ح) وحدثنا مسدد ، حدثنا يحيى. وابن ماجة (2570) قال : حدثنا علي بن محمد، قال : حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1352) عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث.
سبعتهم (يحيى ، وأبو نعيم ، ووكيع ، وحفص ، ومسلم ، ومعاذ ، وخالد) عن هشام الدستوائي.
2 - وأخرجه أحمد (3/176 و 272) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وحجاج. والدارمي (2316) قال : حدثنا هاشم بن القاسم. والبخاري (8/196) قال : حدثنا آدم. ومسلم (5/125) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، قال : حدثنا خالد بن الحارث. والترمذي (1443) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمدبن جعفر ، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف - 1254» عن محمد بن المثنى ، عن محمد بن جعفر (ح) وعن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث (ح) وعن أحمد بن سليمان ، عن يزيد بن هارون.
ستتهم (ابن جعفر ، وحجاج ، وهاشم ، وآدم ، وخالد ، ويزيد) عن شعبة.
3 - وأخرجه ابن ماجة (2570) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة.
ثلاثتهم - هشام ، وشعبة ،وسعيد - عن قتادة ،فذكره.
- وفي لفظ لقتادة ، عن أنس بن مالك :
أن رجلا رُفِعَ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قد سكر ، فأمر قريبا من عشرين رجلا فجلده كل رجل جلدتين ، بالجريد والنعال» .
أخرجه أحمد (3/247) قال : حدثنا عفان وبهز ، قالا : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة ، فذكره.
ومسلم (5/104) قال : حدثنا أبو كريب. وأبو داود (4529) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثلاثتهم (ابن سلام ، وأبو كريب ، وعثمان) عن عبد الله بن إدريس.
4 - وأخرجه البخاري (9/6) ، وابن ماجة (2666) قالا : حدثنا محمد بن بشار. ومسلم (5/103) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، كلاهما قال : حدثنا محمد بن جعفر.
5 - وأخرجه مسلم (5/104) قال : حدثني يحيى بن حبيب الحارثي. والنسائي (8/35) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود. كلاهما (يحيى ، وإسماعيل) قالا : حدثنا خالد بن الحارث.
6 - وأخرجه ابن ماجة (2666) قا : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا النضر بن شميل.
ستتهم - محمد بن جعفر ، وحجاج ، ويزيد ، وابن إدريس ، وخالد ، والنضر - عن شعبة ، عن هشام بن زيد بن أنس ، فذكره.

1906 - (ط) ثور بن زيد الديلي -رحمه الله- «أنَّ عُمَرَ استشارَ في حدِّ الخمر، فقال له عليٌّ : أرى أنْ تَجلدهُ ثَمانينَ جَلْدَة ، فإنه إذا شَرِبَ -[584]- سَكِرَ ، وإذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هذَى افتَرَى ، فَجَلَدَ عمرُ في حَدَّ الخمر ثمانين» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 842 في الأشربة ، باب الحد في الخمر ، وفي سنده انقطاع ، لأن ثور بن زيد الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه مالك (1633) عن ثور بن زيد الديلي عن عمر ، فذكره.
قلت : وثور الديلي لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

1907 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ اللَه -صلى الله عليه وسلم- ضرَبَ الحدَّ بنَعلَيْنِ أربعين» . قال مِسْعَرٌ : أظُنُّهُ في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1442) في الحدود ، باب ما جاء في حد السكران ، وفي سنده زيد العمي ، وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " ، ولكن له شواهد يقوى بها ، ولذلك قال الترمذي : وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث ، أقول : وحديث علي رواه مسلم ، وحديث عبد الرحمن بن أزهر رواه أبو داود ، وحديث أبي هريرة رواه أحمد والبخاري وأبو داود ، ولهذا قال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :أخرجه أحمد (3/32 و 98) قال : ثنا وكيع. والترمذي (1442) قال : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا أبي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3975) عن محمود بن غيلان، عن الفضل بن موسى.
كلاهما - وكيع ، والفضل - عن مسعر،عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، فذكره.
لفظ رواية الفضل : «ضُرِبَ منا رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الشراب بالنعلين أربعين» .
- ورواه أبو نضرة عن أبي سعيد :
أخرجه أحمد (3/67) قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا المسعودي عن زيد العمي ، عن أبي نضرة ، فذكره.
قلت : في إسناده زيد العمي ، ضعفوه.

1908 - (د) عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أتيَ بشَارِبِ خَمْرٍ - وهو بحُنينٍ - فَحَثا في وجهه الترابَ ، ثم أمَر أصحابَهُ فضَربُوهُ بِنعَالهم وما كان في أيديهم ، حتى قال لهم : ارْفعوا ، ثم جَلَدَ أَبو بكرٍ في الخمر أربعين ، ثم جَلَدَ عمر صَدْراً من إمارتهِ أربعينَ ، ثم جَلَدَ في آخرِ خلافتهِ ، وجَلَدَ عثمانُ الحدَّين كِليهما ثمانين وأربعين ، ثم أثبتَ مُعاويةُ الحدَّ ثمانين» . -[585]-
وفي رواية : قال : «كأنَّي أنظُرُ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- الآنَ وهو في الرِّحالِ يَلتمِسُ رَحْل خالد بن الوَليد ، فَبينما هو كذلك ، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَربَ الخمرَ ، فقال للناس: ألا أضْرِبُوهُ ، فمنهم مَنْ ضَرَبهُ بالنِّعال ، ومنهم من ضربه بالعصا ، ومنهم من ضربه بالمِيْتخَةِ ، قال ابن وهب : الجريدةُ الرَّطبهُ - ثم أخذ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- تراباً من الأرض فَرمَى به في وَجهِه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4487) و (4488) في الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :رواه الزهري ، عن عبد الرحمن بن أزهر :
أخرجه الحميدي (897) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا معمر. وأحمد (4/88 و 350) قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : حدثني أسامة بن زيد. وفي (4/88 و 350) قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : حدثنا أسامة بن زيد. وفي (4/88 و 350) قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، وفي (4/351) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح. وفي (4/351) قال : قرئ على سفيان وأنا شاهد ، قال : سمعت معمرا. وفي (4/351) قال : حدثنا صفوان بن عيسى ، قال : أخبرنا أسامة بن زيد. وفي (4/351) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا أسامة بن زيد. وأبو داود (4487) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قا : أخبرني أسامة بن زيد. وفي (4489) قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : حدثنا أسامة بن زيد. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال : أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله ، قال : حدثنا صفوان بن عيسى ، عن أسامة (ح) وأخبرنا أبو داود ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح.
ثلاثتهم (معمر ، وأسامة ، وصالح) عن الزهري ، فذكره.
في رواية الحسن بن علي عند أبي داود زاد في آخره : «...........فلما كان أبو بكر أتي بشارب ، فسألهم عن ضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي ضربه ، فحزروه أربعين ، فضرب أبو بكر أربعين ، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد : إن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة ، قال : هم عندك فسلهم ، وعنده المهاجرون الأولون ، فسألهم ، فأجمعوا على أن يضرب ثمانين ، قال : وقال علي : إن الرجل إذا شرب افترى ، فأرى أن يجعله كحد الفرية» .
- ورواه عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر :
أخرجه أبو داود (4488) . والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال أبو داود : حدثنا ابن السرح ، وقال النسائي : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال : وجدت في كتاب خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن عقيل ، أن ابن شهاب أخبره ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره ، فذكره.
* قال أبو داود : أدخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن الأزهر ، عن أبيه.
- ورواه أبو سلمة ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، عن عبد الرحمن بن أزهر :
أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قال : أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله ، قال : حدثنا معتمر ، قال : سمعت محمدا يحدث عن أبي سلمة ، ومحمد بن إبراهيم التيمي ، فذكراه.
* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قا : أخبرني محمد بن إبراهيم بن صدران ، قال : حدثنا أزهر ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن بن أزهر ، فذكره. «ليس فيه محمد بن إبراهيم التيمي» .
* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة - 68 أ» قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله،قال: حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرحمن بن الأزهر ، فذكره «ليس فيه أبو سلمة» .

1909 - (خ) السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال : «كُنَّا نُؤتى بالشَاربِ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمْرةٍ أبي بَكرٍ ، وصدْرٍ من خِلافَةِ عُمَرَ ، فَنقُومُ إليه بأيدينا ونِعالنِا وأردِيَتنا ، حتى كان آخرُ إمرَةِ عمر فَجلَدَ أرَبعينَ ، حتى إذا عَتَوْا وفَسقُوا جَلدَ ثمانينَ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 12 / 59 في الحدود ، باب الضرب بالجريد والنعال ، وانظر " فتح الباري " 12 / 59 - 66 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (3/449) ، والبخاري (8/197) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3806) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم «هو ابن علية» .
ثلاثتهم (أحمد ، والبخاري ، ومحمد) عن مكي بن إبراهيم ، عن الجعيد ، عن يزيد بن خصيفة ، فذكره.

1910 - (خ) عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بالنُّعَيمانِ - أو ابن النُّعيمان (1) - وهو شاربٌ فَأَمرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- مَنْ -[586]- في البيت أنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَربُوه بالجريدِ والنِّعالِ ، وكنتُ فِيمَنْ ضَرَبهُ» . أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك ابن النجاري الأنصاري ممن شهد بدراً وكان مزاحاً .
(2) 12 / 56 في الحدود ، باب من أمر بضرب الحد في البيت ، وباب الضرب بالجريد والنعال ، وفي الوكالة ، باب الوكالة في الحدود .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (4/7 و 384) قال : حدثنا عبد الصمد، قال : حدثنا أبي ، وفي (4/8) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، وعفان ، قالا : حدثنا وهيب بن خالد. والبخاري (3/134) قال : حدثنا ابن سلام ، قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (8/196) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد الوهاب. وفي (8/196) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا وهيب بن خالد.والنسائي في الكبرى «الورقة / 68 - ب» قال : أخبرني هلال بن العلاء ، قال : حدثنا معلى ، عن وهيب.
ثلاثتهم - عبد الوارث ، ووهيب بن خالد ، وعبد الوهاب الثقفي -عن أيوب ، عن عبد الله بن أبي مليكة، فذكره.

1911 - (ت د) معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ شَرِبَ الخمرَ فَاجْلِدوهُ ، فإن عَادَ في الرابعةِ فَاقْتُلوهُ» .
هذا لفظ الترمذي ، قال : وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) .
ولَفْظُ أَبي داود : أن رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا شَرِبُوا الخمرَ فَاجلِدُوهُمْ ، ثُمَّ إنْ شَربوا فَاجْلِدوهْم ، ثُمَّ إن شَربوا فاَجْلِدوهُم ، ثم إن شربوا فاقتلُوهُم» .
وفي رواية : «فَإنْ عَادَ في الثالثةِ أو الرَّابعَةِ فاقتلُوهُ» (2) .
__________
(1) لفظ الترمذي بتمامه : وفي الباب عن أبي هريرة ، والشريد ، وشرحبيل بن أوس ، وجرير ، وأبي الرمد البلوي ، وعبد الله بن عمرو .
(2) أخرجه الترمذي رقم (1444) في الحدود ، باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ، وأبو داود رقم (4482) في الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2573) في الحدود ، باب من شرب الخمر مراراً ، وأحمد في المسند رقم (16930) و (16940) و (16995) كلهم من حديث عاصم بن أبي النجود عن ذكوان أبي صالح السمان ، عن معاوية بن أبي سفيان ، وعاصم بن أبي النجود ، صدوق له أوهام ، وهو حجة في -[587]- القراءة ، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (16918) من حديث المغيرة بن مقسم ، عن معبد القاص ، عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية ، وللحديث روايات كثيرة من عدة طرق يصير بمجموعها صحيحاً ، ولكنه منسوخ عند جمهور أهل العلم ، وانظر التعليق على الحديث رقم (1914) وقد جمع طرقه أحمد شاكر في رسالة سماها " كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح ، لكنه منسوخ :- رواه عن معاوية ذكوان أبو صالح :
أخرجه أحمد (4/95) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (4/96) قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن سفيان. وفي (4/100) قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا شيبان. وأبو داود (4482) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبان. وابن ماجة (2573) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة. والترمذي (1444) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو بكر بن عياش. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - ب» قال : أخبرنا عمرو بن زرارة ، قال: أخبرنا محمد بن حميد ، قال : حدثنا سفيان.
ستتهم - شعبة ، وسفيان ، وشيبان ، وأبان بن يزيد ، وسعيد بن أبي عروبة ، وأبو بكر بن عياش - عن عاصم بن بهدلة ، عن ذكوان ، فذكره.
- ورواه عنه عبد الرحمن بن عبد :
أخرجه أحمد (4/93) قال : حدثنا عارم ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (4/97) قال : حدثنا هشيم. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - ب» قال : أخبرنا أبو بكر بن حفص ، إسماعيل بن حفص الأبُلِّي ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، عن أبيه. (ح) وأخبرنا عمرو بن منصور ، ومحمد بن يحيى بن عبد الله، قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي ، قال : حدثنا أبو عوانة.
ثلاثتهم (أبو عوانة ، وهشيم ، وسليمان التيمي) عن مغيرة ، عن معبد بن خالد القاص ، عن عبد الرحمن ابن عبد الجدلي ، فذكره.

1912 - (د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال : «وأَحْسبُهُ قال في الخامسةِ : إن شَربِها فاقتلوهُ» .
هكذا أخرجه أبو داود عُقيْب حديث معاوية.
وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفرٍ من أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَنْ شَربَ الخمرَ فاجلِدوه ، ثُمَّ إنْ شَرِبَ فَاجلدُوه ، ثُمَّ إن شَرِبَ فاجلِدوه ، ثم إن شربَ فاقتُلوهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4483) في الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، والنسائي 8 / 313 في الأشربة ، باب الروايات المغلظة في شرب الخمر ، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم (6197) ، وفي سنده حميد بن يزيد أبو الخطاب البصري ، وهو مجهول ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :- رواه عن ابن عمر نافع :أخرجه أحمد (2/136) (6197) قال : حدثنا عبيد الله ابن محمد التيمي. وأبو داود (4483) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - عبيد الله ، وموسى -عن حماد بن سلمة ،عن حميد بن يزيد أبي الخطاب ، عن نافع ، فذكره.
- ورواه عبد الرحمن بن أنعم عن ابن عمر :
أخرجه النسائي (8/313) وفي الكبرى «الورقة 68 - ب» قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا جرير ، عن مغيرة ، عن عبد الرحمن بن أبي نعم ، فذكره.
في رواية الكبرى (عبد الرحمن بن إبراهيم) وليس في رواة الكتب الستة من اسمه (عبد الرحمن بن إبراهيم) ويروي عن (عبد الله بن عمر) ولا عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
قلت :الإسناد الأول فيه «حميد» الراوي عن نافع مجهول.والإسناد الثاني لم أهتد فيه للراوي عن ابن عمر

1913 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إذا سَكرَ فاجلدوهُ ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدُوهُ ، ثُمَّ إنْ سَكِرَ فَاجلدوهُ ، فإنْ عَادَ الرابعةَ فَاقتلوهُ» .
وفي رواية : «إذا شَربَ الخْمرَ فاجلِدوهُ... الحديث» .
قال أبو داود : «وكذا حديث ابن عمرو عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . -[588]-
وعند النسائي : «فَاضربوا عُنُقَهُ» (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4484) في الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، والنسائي 8 / 314 في الأشربة ، باب الروايات المغلظة في شرب الخمر ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2572) في الحدود ، باب من شرب الخمر مراراً ، وأحمد في المسند رقم (7748) و (7898) و (10554) و (10740) وإسناده لا بأس به ، ويشهد له الأحاديث التي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/191و 504) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن. وفي (2/519) قال : حدثنا سليمان بن داود. قال : أخبرنا أبو عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة. والدارمي (2111) قال : حدثنا عاصم بن علي ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن. وأبو داود (4484) قال : حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي. قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي. قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن. وابن ماجة (2572) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا شبابة. عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث ، والنسائي (8/313) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا شبابة. قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن.
كلاهما (الحارث ، وعمر بن أبي سلمة) عن أبي سلمة ، فذكره.
- ورواه أبو صالح عن أبي هريرة واللفظ المذكور له :
أخرجه أحمد (2/280) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9 /-1276) - أ» عن محمد بن رافع
كلاهما - أحمد ، وابن رافع - عن عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.

1914 - (د) قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - : أنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَنْ شَربَ الخَمرَ فاجْلِدوهُ ، فإن عَادَ فاجلِدوهُ ، فإن عادَ فاجلِدوهُ ، فإن عادَ فاقتلوهُ - في الثالثة ، أو الرابعة - فأُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ فَجِلدَهُ ، ثُمَّ أتي به فجلده ، ثُمَّ أتيَ به فجلده ، ورَفَعَ القتلَ ، وكانت رُخصَة» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4485) في الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، ورجال إسناده ثقات ، إلا أنه مرسل ، قال الحافظ في " الفتح " : وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ، وولد في عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يسمع منه ، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله ، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال : بلغني عن قبيصة ، ويعارض ذلك رواية بن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا أصح ؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي ، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي ، فيكون الحديث على شرط الصحيح ؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر ، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال : حدثت به ابن المنكدر ، فقال : ترك ذلك ، قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده ثلاثاً ، ثم أتي به في الرابعة فجلده ولم يزد ، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله ، وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ : فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه ، فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مرات ، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع ، وأن القتل قد رفع ، -[589]- قال الشافعي بعد تخريجه : هذا مالا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته ، وذكره أيضاً عن أبي الزبير مرسلاً وقال : أحاديث القتل منسوخة ، وأخرجه أيضاً من رواية ابن أبي ذئب : حدثني ابن شهاب : أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشارب فجلده ولم يضرب عنقه ، وقال الترمذي : لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافاً في القديم والحديث ، قال : وسمعت محمداً (يعني البخاري) يقول : حديث معاوية في هذا أصح ، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ، وقال الترمذي في " العلل " آخر الكتاب : جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به أهل العلم إلا هذا الحديث وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر ، وتعقبه النووي فسلم قوله في حديث الباب دون الآخر ، ومال الخطابي إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل فقال : قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل ، وإنما قصد به الردع والتحذير ، ثم قال : ويحتمل أن يكون القتل في الخامسة كان واجباً ثم نسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل ، وأما ابن المنذر فقال : كان العمل فيمن شرب الخمر أن يضرب وينكل ، ثم نسخ بالأمر بجلده ، فان تكرر ذلك أربعاً قتل ، ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة وبإجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافاً . وانظر " فتح الباري " 12 / 71 فإنه قد ذكر من خالف جمهور أهل العلم كابن حزم وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يثبت :أخرجه أبو داود (4485) قال : ثنا أحمد بن عبد ة الضبي ، ثنا سفيان ، قال : الزهري : أخبرنا عن قبيصة عن ذؤيب ، فذكره.
قلت : الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة ، والغالب كونه لم يسمع هذا الحديث من قبيصة - رحمه الله - ، هذا وقبيصة إنما ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الثاني.
قال الحافظ في «الفتح» : وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة ، وولد في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسمع منه ، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال : بلغني عن قبيصة ، ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وهذا أصح ، لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي ، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي ، ثم أسهب الحافظ في تحسين الحديث.
وفي قول الحافظ - رحمه الله - نظر من وجهين : الوجه الأول : أن سفيان تابع الأوزاعي في صيغة الأداء بين الزهري وقبيصة.
الوجه الثاني : لا يلزم أن المبهم الراوي عنه قبيصة صحابي ، والله أعلم.

1915 - (ط س) السائب بن يزيد - رضي الله عنه - : أنَّ عمرَ قال «وَجدتُ مِنْ فُلانٍ ريحَ شَرابٍ - يعني بعضَ بنيه - وزعَم أنَّهُ شَربَ الطِّلاءَ ، وأنا سَائِلٌ عنه ، فإن كان يُسكِرُ جَلدُته ، فَسألَ ، فقيل له : إنَّهُ يُسكِرُ ، فَجَلده عُمرُ الحدَّ تَاماً» .
أخرجه الموطأ ، وأخرجه النسائي عن عُتْبَةَ بن فَرقَدٍ قال : «كانَ الذي يَشرَبُهُ عُمَرُ قد خلِّلَ» .
وممَّا يَدُلُّ على صحةِ هذا : حديثَ السائب : «أنَّ عُمَرَ خَرَجَ عليهم فقال : إني وَجْدتُ من فلانٍ ريحَ شَرابٍ... الحديث» (1) . -[590]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الطِّلاء) : بالكسر والمد : عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وبعض العرب تسمي الخمر طلاء.
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 842 في الأشربة ، باب الحد في الخمر ، والنسائي 8 / 326 في الأشربة ، باب -[590]- الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، وإسناده صحيح ، ورواه البخاري تعليقاً في الأشربة ، باب الباذق ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ، ونصه : وقال عمر : وجدت من عبيد الله (يعني ابنه) ريح شراب وأنا سائل ، فإن كان يسكر جلدته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه مالك (1632) ، والنسائي (8/326) قال : قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال : حدثني مالك. قال : ثنا السائب بن يزيد ، فذكره.
* وأخرجه النسائي (8/326) قال : أخبرنا أبو بكر بن علي ، قال : ثنا أبو خيثمة. قال : ثنا عبد الصمد عن محمد بن جحادة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد ، فذكره.

1916 - (م د) حضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه الله- قال : «شَهِدْتُ عثمانَ بنَ عفَّان أُتيَ بِالْوَلِيدِ قد صَلَّى الصُّبْحَ ركعتين ثم قال : أزيدُكُم ؟ فَشهدَ عليه رجلان ، أحدهما حُمْرانُ : أَنَّه شَربَ الخمرَ ، وشهدَ آخرُ : أنَّهُ رآهُ يتقيِّأُ ، فقال عثمانُ : إنَّهُ لم يتقيِّأُ حَتى شرِبها فقال: يا عليُّ قم فاجلده ، فقال عليٌّ : قُم يا حسنُ [فاجلدُهُ] ، فقال الحسن : وَلِّ حارَّهَا مَنْ تولَّى قَارَّها ، فَكأَنَّهُ وجدَ عليه (2) ، فقال : يا عبد الله بْنَ جعفرٍ قُمْ فَاجلدهُ ، فجلده وعليٌّ يَعُدُّ ، حتى بَلَغ أربعين ، فقال : أمْسِكْ، ثم قال : جَلَدَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين ، وعمرُ ثمانين، وكُلُّ سُنَّةٌ ، وهذا أحبُّ إليَّ (3)» . -[591]- أخرجه مسلم وأبو داود.
وأخرجه أبو داود أيضاً مختصراً قال : قال عَليٌّ : «جَلدَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكرٍ أربعين ، وكمَّلهَا عمرُ ثمانين، وكُلٌّ سُنَّةٌ» (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَلِّ حَارَّها مَن تَوَلَّى قارَّها) الحر : يكون مع الحركة ، كما أن البرد يكون مع السكون ، فيقال : ولِّ التَّعَب من تولّى السكون.
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " : هو بضم الحاء المهملة وبالضاد المعجمة ، وليس في الصحيحين بالمعجمة غيره .
(2) أي غضب .
(3) قال النووي في " شرح مسلم " : معنى هذا الحديث : أنه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبة قال عثمان - وهو الإمام - لعلي ، على سبيل التكرمة له وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد : قم يا علي فاجلده ، أي : أقم عليه الحد ، بأن تأمر من ترى بذلك ، فقبل علي ذلك ، وقال للحسن : قم فاجلده ، فامتنع الحسن ، فقال لعبد الله بن جعفر ، فقبل فجلده ، وكان علي مأذوناً له في التفويض إلى من رأى كما ذكرنا .
(4) أخرجه مسلم رقم (1707) في الحدود ، باب حد الخمر ، وأبو داود رقم (4480) و (4481) في الحدود ، باب الحد في الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (1/82) (624) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (1/140) (1184) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/144) (1229) قال : حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (5/126) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر. قالوا : حدثنا إسماعيل ، وهو ابن علية. وأبو داود (4481) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (2571) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن علية. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال : أخبرنا حميد ابن مسعدة ، قال : أخبرنا يزيد ، وهو ابن زريع.
خمستهم (إسماعيل بن علية ، ومحمدبن جعفر ، ويزيد بن هارون ، ويحيى ، ويزيد بن زريع) عن سعيد ابن أبي عروبة.
2 - وأخرجه الدارمي (2317) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (5/126) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا يحيى بن حماد. وأبو داود (4480) قال : حدثنا مسدد بن مسرهد ،وموسى ابن إسماعيل. وابن ماجة (2571) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. والنسائي في الكبرى «الورقة 68 - أ» قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: يحيى بن حماد.
خمستهم - مسلم بن إبراهيم ، ويحيى بن حماد ،ومسدد ، وموسى، ومحمد بن عبد الملك -عن عبد العزيز بن المختار.
كلاهما- سعيد ، وعبد العزيز- عن عبد الله بن فيروز مولى ابن عامر، قال :حدثنا حصين بن المنذر، فذكره

1917 - (د) عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَقِتْ (1) في الخمر حدّاً ، وقال ابن عباسٍ ،: شَرِبَ رجلٌ فسكر ، فَلُقيَ يَميلُ في الفَجِّ، فَانطُلِقَ به إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فلمَّا حَاذَى بِدَارِ العَبَّاسِ انفَلتَ ، فَدَخلَ على العَبَّاسِ فَالتَزَمَهُ، فَذَكَرُوا ذلك للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم- ، فَضَحِكَ وقال : أَفَعَلَها ؟ ولم يَأْمُرْ فِيهِ بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفج) : الطريق والسِّكة.
__________
(1) في " الصحاح " : يقال : وقته يقته ، فهو موقوت : إذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه ، ومنه قوله تعالى : {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} [البقرة : 103] أي : مفروضاً في الأوقات .
(2) رقم (4476) في الحدود ، باب الحد في الخمر ، وفيه عنعنة ابن جريج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :
1 - أخرجه أحمد (1/322) (2965) قا : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا زكريا ، قال : حدثنا عمرو ابن دينار.
2 - وأخرجه أبو داود (4476) قال : حدثنا الحسن بن علي ، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6212) عن محمد بن المثنى ، عن أبي عاصم (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد ،عن روح. كلاهما -أبو عاصم ، وروح -عن ابن جريج ،عن محمد بن علي بن ركانة.
كلاهما (عمرو بن دينار ، ومحمد بن علي بن ركانة) عن عكرمة ، فذ كره.
قلت : مداره على ابن جريج. وقد عنعنه.

1918 - (خ م د) عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال : «سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب يقول : ما كنتُ لأقيمَ على أَحدٍ حداً فَيَمُوتَ فَأجِدُ في نفسي شيئاً إلا صاحبَ الخمر (1) . فإنه لو مات وَدَيْتُهُ ، وذلك أَنَّ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود قال : «لا أدي (2) - أو ما كنتُ أدِي- مَنْ أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر ، فإنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لم يُسُنَّ فيه شيئاً ، وإنما هو شيء قلناه نحنُ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
وَدَيْتُه : وديتُ القتيل : إذا أعطيت ديته.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : أي شاربها ، وهو بالنصب ، ويجوز الرفع ، والاستثناء منقطع ، أي : لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات ، ويحتمل أن يكون التقدير : ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئاً إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلاً ، قاله الطيبي .
(2) " أدي " مضارع وداه يديه : إذا أعطى ديته ، وقوله " من أقمت عليه حداً " مفعوله .
(3) أخرجه البخاري 12 / 58 في الحدود ، باب الضرب بالجريد والنعال ، ومسلم رقم (1707) في الحدود ، باب حد الخمر ، وأبو داود رقم (4486) في الحدود ، باب إذا تتابع في شرب الخمر ، وأحمد في المسند 1 / 125 و 130 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (6778) قال : حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا سفيان ، ومسلم (1707) قا : حدثني محمد بن منهال الضرير ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سفيان الثوري، وأبو داود (4486) قال : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ، ثنا شريك.
كلاهما (سفيان وشريك) عن أبي الحصين ، عن عمير بن سعيد ، فذكره.

1919 - (ط) محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سُئِلَ عن حَدِّ العبد في الخمر ؟ فقال بلغني : أنَ عليه نصفَ حدِّ الحرِّ في الخمر ، وكان عمرُ وعثمانُ وابنُ عمر يَجْلِدُونَ عبيدَهُم في الخمر نصفَ حدِّ الحُرِّ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) بلاغاً 2 / 842 في الأشربة ، باب الحد في الخمر ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (1634) عن ابن شهاب أنه سئل.... فذكره.
قلت : الزهري إمام مطلع لا يرسل إلا لعلة قادحة ، فتدبر.

1920 - (س) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال : «غَرَّبَ عمرُ ربيعةَ بنَ أُمَيّةَ في الخمر إلى خيبر ، فَلحِقَ بِهِرَقْلَ ، فَتَنَصَّرَ ، فقال عمرُ : لا أُغَرِّبُ بعدهُ مسلماً» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 319 في الأشربة ، باب تغريب شارب الخمر ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن :أخرجه النسائي (8/319) قا : أخبرنا زكريا بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأعلى بن حماد قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، قال : حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، فذكره.

1921 - () عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمَرَ مَولاهُ أسلَمْ أَنْ يَأتِيَهُ بسوطٍ يَجلدُ به قُدامةَ بن مَظْعُونٍ في حَدِّ الخمر ، فَجاءهُ بسوطٍ لَيِّنٍ ، فقال : أخذَتْكَ دِقْرَارَةُ أهْلكَ» .
هذا طرفٌ من حديث طويل ، قد أخرج أولَّه البخاري في ذكر من شهد بدراً (1) .
وذكر هذا القدر [منه] رزين في كتابه ، ولم أجده في الأصول ، إلا أن الحميديَّ لما ذكر الطرف الذي أخرجه البخاري من أوله - وهو مذكور في مسند عمر - قال : وقد وقع لنا هذا الحديث بتمامه بهذا الإسناد ، وذكر الحديث بطوله ، وجاء في جملته هذا القدر الذي ذكره رزين. -[594]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دِقْرارة أهلك) : الدِّقرارة : واحدة الدقارير ، وهي الأباطيل وعادات السوء ، والمعنى : أن عادة السوء التي عادة قومك ، وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ، قد عرضت لك فعملت بها ، وذلك أن أسلم كان عبدا بجاويّاً (2) .
__________
(1) انظر " الفتح " 7 / 247 ، في المغازي ، باب شهود الملائكة بدراً .
(2) " بجا " : قبيلة ، والبجاويات منسوبة إليها . وفي القاموس : " بجاوة " بضم الباء على وزن زغاوة ، أرض النوبة ، منها النوق البجاويات ، ووهم الجوهري ، و " بجاية " - بكسر الباء - بلد بالمغرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في (7/247) كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا.

الفصل الثاني : في الرفق بشارب الخمر
1922 - (خ) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن رجلاً في عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- كانَ اسمهُ عبدَ الله ، وكان يُلقَّبُ حِماراً ، وكان يُضْحِكُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أحياناً، وكان نبيُّ الله -صلى الله عليه وسلم- قد جَلَدَهُ في الشُّرْبِ (1) ، فَأُتيَ به يوماً ، فَأمَرَ به فَجُلدَ ، فقال رجل من القوم : اللّهم العَنْهُ ، ما أكثر ما يُؤتَى به، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تَلعنوه ، فوالله ما علمتُ إنهُ يُحِبُّ الله -[595]- ورسوله» (2) . أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) في البخاري المطبوع : في الشراب .
(2) انظر " فتح الباري " 12/ 68 حول إعراب جملة " ما علمت إنه يحب الله ورسوله " .
(3) 12 / 66 و 67 في الحدود ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة ، وانظر " الفتح " 12 /68 - 71 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (8/197) قال : ثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثني الليث ، قال: حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن زيد بن أسلم عن أبيه ، فذكره.

1923 - (خ د) أبو هريرة - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِرَجُلٍ قد شَربَ، فقال : اضْرِبُوهُ ، فقال أَبو هريرة : فَمِنَّا الضَّاربُ بيده ، والضارب بِنَعْلِهِ ، والضارِبُ بِثوبِه ، فَلمَّا انصرَفَ قال بعضُ القوم :أَخزَاك الله ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لا تقولوا هكذا ، لا تُعِينُوا عليه الشيطانَ» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري إلى قوله : «والضَّاربُ بِثَوبِهِ» وزاد أبو داود ، «ثم قال لنا: بَكِّتُوهُ ،فَأقْبَلنا عليه نقول:أما اتّقَيْتَ الله؟ أمَا خَشِيتَ الله ؟أمَا استَحَييْتَ من رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ ثم اتَّفقا فلما انصرفَ قال له بعض القومِ : أخْزاكَ الله فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا ، لا تُعينوا عليه الشيَّطَانَ،ولكن قُولُوا:اللَّهُم ارحمهُ،اللَّهُم تُبْ عليه» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 71 في الحدود ، باب ما يكره من لعن شارب الخمر، و باب الضرب بالجريد والنعال ، وأبو داود رقم (4477) في الحدود ، باب الحد في الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/299) قال : حدثنا أنس بن عياض. والبخاري (8/196) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا أبو ضمرة أنس. وفي (8/197) قال : حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر. قال: حدثنا أنس بن عياض. وأبو داود (4477) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا أبو ضمرة. وفي (4478) قال: حدثنا محمد بن داود بن أبي ناجية الإسكندراني. قال : حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يحيى بن أيوب وحيوة بن شريح ،وابن لهيعة. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14999) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن أنس بن عياض.
أربعتهم (أنس بن عياض أبو ضمرة ، ويحيى بن أيوب ، وحيوة ، وابن لهيعة) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، فذكره.

الباب السابع : في إقامة الحدود وأحكامها ، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول : في الحث على إقامتها
1924 - (س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- «حدٌّ يُقَامُ في الأرضِ خَيرٌ لأهل الأرض من أَنْ يُمطَرُوا ثَلاثِينَ صَباحاً» .
وفي أخرى : قال أبو هريرة : «إقَامَةُ حَدٍّ في الأرضِ خَيرٌ لأهلِهَا من مَطَرِ أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 8 / 76 في السارق ، باب الترغيب في إقامة الحد ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2538) في الحدود ، باب إقامة الحدود ، وأحمد في المسند 2 / 362 و 402 ، وفي سنده في الروايتين جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي ، وهو ضعيف ، وفي الرواية الأولى أيضاً عيسى بن يزيد الأزرق ، لم يوثقه غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :أخرجه أحمد (2/362) قال : حدثنا زكريا بن عدي. وفي (2/402) قال : حدثنا عتاب. وابن ماجة (2538) قال : حدثنا عمرو بن رافع. والنسائي (8/75) قال : أخبرنا سويد بن نصر.
أربعتهم (زكريا ، وعتاب ، وعمرو بن رافع ، وسويد بن نصر) عن عبد الله بن المبارك ، عن عيسى بن يزيد ، عن جرير بن يزيد ، عن أبي زرعة بن عمرو ، فذكره.
* في رواية زكريا بن عدي : «.......... ثلاثين أو أربعين صباحا» .
* وفي رواية عمرو بن رافع : «.......... أربعين صباحا» . وفي روايته أيضا : عيسى بن يزيد ، أظنه عن جرير بن يزيد.
* أخرجه النسائي (8/76) قال : أخبرنا عمرو بن زرارة. قال : أنبأنا إسماعيل ، قال : حدثنا يونس بن عبيد، عن جرير بن يزيد ، عن أبي زرعة ، قال : قال أبو هريرة : «إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . موقوف.

1925 - (خ ت) النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم-[597]- قال : «مَثَلُ القَائِم في حُدُودِ الله والْوَاقِع فيها ، كَمثل قَومٍ اسْتَهَموا على سَفِينَةٍ ، فَأَصابَ بَعْضُهم أعْلاهَا ، وبعضُهم أَسْفلَهَا ، فكان الذي في أَسفلها إذا استَقَوْا من الماء مَرُّوا على مَنْ فَوقَهمْ ، فقالوا : لو أنا خَرَقْنا في نَصِيبِنَا خَرقاً ولَمْ نُؤذِ مَنْ فَوقَنا ؟ فإن تَرَكُوهُمْ وما أَرَادوا هَلَكوا جَميعاً ، وإنْ أخذُوا على أيدِيهِمْ نَجَوْا ونَجَوْا جَميعاً» .
هذه رواية البخاري ، وللترمذي نحوها (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الاستهام) : طلب السهم والنصيب ، والمراد به : الاقتراع.
(أخذوا على أيديهم) : يقال : أخذتُ على يد فلان : إذا منعتَه عما يريد أن يفعله.
__________
(1) أخرجه البخاري 5 / 94 في الشركة ، باب هل يقرع في القسمة ، وفي الشهادات ، باب القرعة في المشكلات ، والترمذي رقم (2174) في الفتن ، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (3/919) قا : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا مجالد ، وأحمد (4/268 و 269) قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا الأعمش. وفي (4/269) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن زكريا. وفي (4/270) قا ل : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريا. وفي (4/270) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف ، قال : حدثنا زكريا بن أبي زائدة. وفي (4/273) قال : حدثنا سفيان عن مجالد. والبخاري (3/182) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا زكريا. وفي (3/237) قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا الأعمش. والترمذي (2173) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا الأعمش.
ثلاثتهم (مجالد ، والأعمش ، وزكريا) عن عامر الشعبي ، فذكره.

1926 - (ط) زيد بن أسلم - رضي الله عنه - «أَنَّ رجلاً اعْتَرَفَ على نفسِهِ بالزِّنى ، على عهدِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَدَعا له رسولُ الله بِسَوْطٍ ، فَأُتيَ بِسَوطٍ مَكْسورٍ ، فقال : فَوقَ هذا ، فَأُتيَ بِسَوْطٍ جَديدٍ لم تُقطَعْ ثَمرَتُهُ ، فقال : فَوقَ هذا ، فَأُتيَ بِسَوْطٍ قد رُكِبَ بِهِ (1) -[598]- ولانَ ، فَأمَرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فَجُلِدَ ، ثم قال : أُيُّها الناسُ ، قد آنَ لكم أنْ تَنْتَهُوا عن حدودِ الله ، مَنْ أصَابَ من هذه القَاذُورَةِ (2) شَيئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ الله ، فَإنَّه مَنْ يُبْدِ (3) لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليهِ كتابَ الله» . أخرجه الموطأ (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القاذورة) : كل فعل أو قول قبيح يُستقذر بين الناس.
(من يبد لنا صفحة وجهه) : أي من يظهر لنا فعله الذي يخفيه ، كأن وجهه قد غطاه ، فكشفه فرأيناه.
(لم تقطع ثمرته) : ثمرة السوط : عَذَبَته ، أراد أنه جديد فيه قوة وجفاء ، لأنه لم يستعمل.
__________
(1) أي ساق به راكب المطية مطيته .
(2) في بعض الروايات : القاذورات .
(3) في بعض الروايات : يبدي ، بإشباع الياء ، كقراءة ابن كثير في رواية قنبل : {إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين} بإشباع الياء ، قرأ الباقون بحذفها .
(4) 2 / 825 مرسلاً في الحدود ، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنى ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : مرسلاً لجميع الرواة ، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً قبله ، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب ونحوه ، ولا أعلم يستند بلفظه من وجه - يعني من حديث مالك - قاله ابن عبد البر ، وقال الزرقاني : أخرجه البيهقي ، والحاكم وقال : على شرطهما ، من حديث ابن عمر ، وصححه ابن السكن وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه مالك (1604) عن زيد بن أسلم ، مرسلا.
قال ابن عبد البر : أرسله جميع الرواة ، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير مرسلا مثله ، وأخرجه ابن وهب من مرسل كريب نحوه ، ولا أعلمه يستند بلفظه من وجه.
راجع شرح الزرقاني (4/179 و 180) ط / دار الكتب العلمية.

1927 - () عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بِرَجُلٍ قد شربَ ، فقال :أيُّها الناسُ ، قد آنَ لكم أن تَنتهُوا عن -[599]- حُدودِ الله ، فَمنْ أَصَابَ من هذه القَاذُورةِ شيْئاً ، فَليَستَتِرْ بِستْرِ الله، فإنهُ مَن يُبْدِ لَنا صَفحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله. وقرأ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : {والَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آخَرَ ولا يَقتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقِّ ولا يزنُونَ} [الفرقان : 68] وقال: قَرَنَ الله الزِّنى مع الشِّركِ ، وقال : لا يَزني الزَّاني حين يزني وهو مُؤمنٌ» . أخرجه (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، والحديث من أوله إلى قوله : " نقم عليه كتاب الله " بمعنى حديث مالك الذي قبله ، وليس فيه ذكر الآية ، والفقرة الأخيرة من الحديث : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " في البخاري 10 / 28 في الأشربة ، باب قول الله تعالى : {إنما الخمر والميسر ...} ومسلم رقم (57) في الإيمان ، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين ، لم أقف عليه من مسند ابن مسعود إلا شطره الأخير «لا يزني الزاني......» عند الشيخين.
أما أوله فهو عند مالك من حديث زيد بن أسلم «مرسلا» وقد تقدم قبل هذا.

الفصل الثاني : في الشفاعة والتسامح في الحدود
1928 - (د) يحيى بن راشد -رحمه الله- قال : «جَلَسنا يَوماً لابنُ عمرَ ، فَخرَجَ إلينا ، فسمِعْتُهُ يقول : سمعتُ رسولَ اللهَ -صلى الله عليه وسلم- يقول : مَنْ حَالتْ شَفَاعَتُهُ دونَ حَدٍّ منُ حدود الله تعالى فقد ضادَّ الله عز وجل ، ومَنْ خاصَمَ في باطلٍ - وهو يَعلمُ - لم يَزَل في سَخَطِ الله حتى يَنْزِعَ ، ومَنْ قالَ في -[600]- مُؤمِنٍ مَا لَيسَ فيه أَسكْنَهُ الله رَدغَةَ الْخبَالِ حتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قال» (1) .
زاد في رواية : «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باءَ بغضب من الله» . أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رَدْغَة الخبال) : عصارة أهل النار ، والردغة بفتح الدال وسكونها : الماء والطين.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3597) في الأقضية ، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ، ورواه أيضاً أحمد في المسند 2 / 70 وإسناد هذه الرواية حسن .
(2) رقم (3598) ، وفي سند هذه الرواية المثنى بن يزيد الثقفي ، وهو مجهول ، ومطر بن طهمان الوراق ، وهو صدوق كثير الخطأ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن :أخرجه أحمد (2/70) (5385) قال : حدثنا حسن بن موسى ، وأبو داود (3597) قال : حدثنا أحمد بن يونس.
كلاهما (حسن بن موسى ، وأحمد بن يونس) قالا : حدثنا زهير ، قال : حدثنا عمارة بن غَزِيّة ، عن يحيى بن راشد ، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر أيوب بن سليمان.
أخرجه أحمد (2/82) (5544) قال : حدثنا محمد بن الحسن بن أتش ، قال : أخبرني النعمان بن الزبير ، عن أيوب بن سلمان ، رجل من أهل صنعاء ، فذكره.

1929 - (ط) الزبير بن العوام - رضي الله عنه - «لقيَ رجلاً قد أخذَ سَارقاً ، وهو يُريدُ أن يذْهبَ به إلى السلطان ، فَشَفَعَ له الزُّبيرُ ليُرْسِلَهُ فقال : لا ، حتى أبلغَ به السلطانَ ، فقال الزبيرُ : إنَّما الشَّفَاعةُ قبل أنْ تبلغَ إلى السلطان ، فإذا بَلَغَ إليه فقد لُعنَ الشَّافِعُ والمُشفِّعُ» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 835 في الحدود ، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ، وإسناد رجاله ثقات إلا أنه مرسل ، قال ابن عبد البر : لا أعلم خلافاً أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة ، ما لم تبلغ السلطان ، وأن عليه إذا بلغته إقامتها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1625) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام ، فذكره قال الإمام الزرقاني : وقد روى الدارقطني عن الزبير مرفوعا : اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي ، فإذا وصل إلى الوالي فعفا ، فلا عفا الله عنه.

1930 - (ط د س) صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قِيلَ له : «إنه -[601]- مَنْ لم يُهَاجِر هَلَكَ ، فَقَدِمَ صَفْوانُ بنُ أُمَيَّةَ المدينةَ ، فَنَام في المسجِدِ وَتَوسَّدَ رِدَاءهُ ، فَجَاءَ سَارِقٌ فأخذ رِداءهُ ، فأَخذَ صَفْوانُ السارِقَ ، فجاءَ بهِ إلى رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَأَمرَ به رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أنْ تُقْطَعَ يَدُهُ ، فقال صفوانُ : إنِّي لم أُرِد هذا يا رسولَ الله ، هو عليه صدَقَةٌ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : فَهلا قَبلَ أن تأَتيَني به ؟» . هذه رواية الموطأ (1) .
وفي رواية أَبي داود والنسائي قال : «كنتُ نَائماً في المسجدِ على خَميصَةٍ لي ثَمَن ثَلاثِينَ درهَماً ، فَجَاء رَجُلٌ فَاخْتلِسَها مِني ، فَأُخِذَ الرجلُ ، فأُتيَ بهِ النبي -صلى الله عليه وسلم- ، فَأمَرَ لِيُقطَعَ ، قال : فأتَيتُهُ فقلتُ : أَتَقْطَعُهُ مِن أجْلِ ثلاثينَ دِرهماً ؟ أنَا أبيعهُ وأُنْسِئُهُ ثَمنَها ، قال : فَهلاَّ كان هذا قبل أن تَأتِيَني به» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي نحوه ، وقال : «نامَ في المسجدِ وتَوسَّدَ رِدَاءهُ» .
وفي أخرى للنسائي : «أَنَّ رجُلاً سَرقَ بُرْدَةً لَهُ ، فَرَفعَهُ إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-[602]- فأمر بقطْعهِ ، فقال: يا رسولَ الله ، قد تَجاوَزتُ عنه، فقال : أبا وَهبٍ ، أفلا كان قبلَ أن تأْتِيَنا به ؟ فَقَطَعهُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خَمِيصَة) الخميصة : ثوبٌ أَسود من خَزٍّ أَو صوفٍ مُعَلْم .
__________
(1) رواه مالك في الموطأ مرسلاً 2 / 834 و 835 في الحدود ، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ، قال ابن عبد البر : رواه جمهور أصحاب مالك مرسلاً ، ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن جده فوصله ، ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أبيه ، أقول : وقد وصله النسائي بإسناد حسن .
(2) أخرجه أبو داود رقم (4394) في الحدود ، باب من سرق من حرز ، والنسائي 8 / 68 في السارق ، باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن :- رواه عبد الله بن صفوان عن أبيه :
أخرجه ابن ماجة (2595) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شبابة ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن عبد الله بن صفوان ، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» (521) عن ابن شهاب ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له : إنه من لم يهاجر هلك ، فقدم صفوان بن أمية المدينة ، فنام في المسجد..... فذكره، مرسلا.
* وأخرجه أحمد (3/401) و (6/465) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا محمد بن أبي حفصة ، قال : حدثنا الزهري ، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ، عن أبيه ، أن صفوان بن أمية بن خلف ، فذكره مرسلا أيضا.
- ورواه طارق بن مُرَقَّع عن صفوان :
أخرجه أحمد (3/401) و (6/465) . والنسائي (8/68) قا : أخبرني عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، قال : حدثنا أبي ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد «يعني ابن أبي عروبة» ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن طارق بن مرقع ، فذكره.
* أخرجه النسائي (8/68) قال : أخبرنا هلال بن العلاء ،قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن عطاء ، عن صفوان بن أمية ، فذكره ليس فيه طارق بن مرقع.
- ورواه طاوس عن صفوان :
1 - أخرجه أحمد (3/401) و (6/465) قال : حدثنا عفان ، والنسائي (7/145) قال : أخبرني محمد ابن داود ، قال: حدثنا مُعَلَّى بن أسد. كلاهما (عفان ، ومعلى) قالا : حدثنا وهيب، قال :حدثنا عبد الله بن طاوس.
2 - وأخرجه النسائي (8/70) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال : حدثنا ، وذكر حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار.
كلاهما (ابن طاوس ، وعمرو) عن طاوس ، فذكره.
* رواية معلى بن أسد ، عن وهيب بن خالد ، مختصرة على آخر الحديث.
- ورواه حميد بن أخت صفوان عن صفوان :
1 - أخرجه أحمد (3/401) و (6/466) قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثنا سليمان «يعني ابن قرم» .
2 - وأخرجه أبو داود (4394) قال : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. والنسائي (8/69) قال : أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم. كلاهما (محمد بن يحيى ، وأحمد بن عثمان) قالا : حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة ، قال : حدثنا أسباط.
كلاهما (ابن قرم ، وأسباط) عن سماك بن حرب ، عن حميد بن أخت صفوان ،فذكره.
قال سليمان بن قرم في روايته : «عن سماك عن حميد بن أخت صفوان» .
- ورواه عن حميد عكرمة :
أخرجه النسائي (8/69) قال : أخبرني هلال بن العلاء ، قال : حدثنا حسين ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا عبد الملك ، هو ابن أبي بشير ، قال : حدثني عكرمة ، فذكره.

1931 - (ط) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال : «ما مِن شَيء إلا والله يُحِبُّ أنْ يُعفى عنه ما لم يَكُنْ حَداً (1) عن عبادِهِ» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : فلا يجب العفو عنه إذا بلغ الإمام .
(2) في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، ولم يرمز له في أوله بشيء ، وفي المطبوع رمز له في أوله بـ " ط " وقال في آخره : أخرجه الموطأ ، هو عند الموطأ 2 / 843 في الأشربة ، باب الحد في الخمر ، دون جملة " عن عباده " ، وإسناده صحيح . قال مالك : والسنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً ، فسكر أو لم يسكر ، فقد وجب عليه الحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1635) عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب ، فذكره.

الفصل الثالث : في درء الحدود وسترها
1932 - (ت) عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-[603]- : «ادْرَؤوا الحدودَ عن المسلمين ما اسْتَطعتُمْ ، فإن كان له مخرَجٌ فخلّوا سبيلَهَ ، فإنَّ الإمامَ إنْ يُخْطئُ في العفوِ خَيرٌ من أن يُخْطئَ في العقوبة» .
قال الترمذي : وقد روي عنها ولم يُرفَع ، وهو أصح.
وفي رواية مختصراً قال : «ادرَؤوا الحدُودَ ما استطعتم» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ادرؤوا) : الدرء : الدفع.
__________
(1) رقم (1424) في الحدود ، باب ما جاء في درء الحدود ، وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي ، وهو متروك ، كما قال الحافظ في " التقريب " ، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً ، والموقوف أصح كما قال الترمذي ، وأصح ما فيه في الموقوف حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود موقوفاً قال : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم " . قال الحافظ في " التلخيص " : ورواه ابن حزم في كتاب " الاتصال " عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح ، وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر : لأن أخطئ في الحدود بالشبهات ، أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الصواب وقفه :أخرجه الترمذي (1424) قال : حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري. قال: حدثنا محمد بن ربيعة. قال : حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1424) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا وكيع ، عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد ابن ربيعة ولم يرفعه.
* قال أبو عيسى : حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة ، عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري ، عن عروة عن عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ، ولم يرفعه ، ورواية وكيع أصح ، وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ، أنهم قالوا مثل ذلك ، ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ، ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم.

1933 - (د) عائشة -رضي الله عنها- : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : «أقِيلُوا ذَوي الْهيئاتِ عَثَرَاتِهم إلا الحدودَ» . أخرجه أبو داود (1) . -[604]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذوي الهيئات) قال الخطابي : قال الشافعي في تفسير الهيأة : من لم تظهر منه ريبة ، وفيه دليل على أن التعزير إلى الإمام ، وهو مخير فيه.
__________
(1) رقم (4375) في الحدود ، باب في الحد يشفع فيه ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند 6 / 186 ، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " : وأخرجه النسائي ، وفي إسناده عبد الملك بن زيد العدوي ، و هو ضعيف الحديث ، وذكر ابن عدي أن هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يروه غير عبد الملك بن يزيد ، وقال المنذري : وقد روي هذا الحديث من أوجه أخر ليس شيء منها يثبت ، وقال المناوي في -[604]- " فيض القدير " : والحاصل أنه ضعيف ، وله شواهد ترقيه إلى الحسن ، ومن زعم وضعه كالقزويني أفرط ، أو حسنه كالعلائي فرط ، وقد رد الحافظ ابن حجر على القزويني في " أجوبة عن أحاديث وقعت في مصابيح السنة وصفت بالوضع " وهي رسالة طبعها المكتب الإسلامي في آخر " مشكاة المصابيح " 3 / 309 .
قال الحافظ : قلت وأخرجه النسائي من وجه آخر من رواية عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة ، وأخرجه أيضاً من طريق آخر عن عمرة ، ورجالها لا بأس بهم ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فلا يتأتى لحديث يروى بهذه الطرق أن يسمى موضوعاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يثبت :أخرجه أحمد (6/181) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17957) عن عمرو بن علي.
كلاهما (أحمد بن حنبل ، وعمرو بن علي) عن عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة ، فذكرته.
* وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (465) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. قال : حدثني أبو بكر بن نافع ، واسمه أبو بكر. مولى زيد بن الخطاب ، وأبو داود (4375) قال : حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري ، قالا : أخبرنا ابن أبي فديك ، عن عبد الملك بن زيد «نسبه جعفر إلى : سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17912) عن إبراهيم بن يعقوب ، عن سعيد بن أبي مريم ، عن عطاف بن خالد. قال : أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر.
ثلاثتهم - أبو بكر بن نافع ، وعبد الملك بن زيد ،وعبد الرحمن بن محمد - عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ، عن عمرة ، فذ كرته ، ليس فيه (عن أبيه) .
* وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17956) عن إبراهيم بن يعقوب ، عن عبد الله بن يوسف ، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن ابن أبي ذئب ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، عن ابن حزم ، عن عمرة ، فذكرته ، ولم يسمه.
* وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17956) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن معن بن عيسى ، عن ابن أبي ذئب ، عن عبد العزيز بن عبد الله. (ح) وعن هلال بن العلاء ، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، عن ابن أبي ذئب ، عن عبد العزيز بن عبد الملك ، عن محمد بن أبي بكر.
كلاهما - عبد العزيز بن عبد الله ، ومحمد بن أبي بكر - عن أبي بكر بن حزم ، عن عمرة ، فذكرته. مرسل. ليس فيه «عائشة» .
وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17956) عن محمد بن حاتم ، عن سويد بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ، عن محمد بن أبي بكر ، عن أبيه، عن عمرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «تجاوزوا عن زلة ذي الهيئة» . مرسل أيضا.

1934 - (د س) عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «تَعافَوُا الحُدُودَ فيما بينكم ، فما بَلَغني منْ حَدٍّ فقد وجبَ» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تعافوا) : أمر بالعفو ، وهو التجاوز عن الذنب ، أي أسقطوا الحدود فيما بينكم ، ولا ترفعوها إليّ ، فإنه متى علمتُها أقمتُها.
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4376) في الحدود ، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ، والنسائي 8 / 70 في السارق ، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون .

1935 - (ط د) سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال : بَلغني : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجلٍ من أسْلمَ يُقالُ له : هَزَّالٌ ، وقد جَاء يشكو -[605]- رَجُلاً بالزِّنا ، وذلك قبل أن يَنزل {والَّذينَ يَرْمُونَ المُحصَناتِ ثمَّ لم يَأْتُوا بأربعةِ شُهَدَاءَ فاجْلدوهمْ} [النور : 4] : «يا هَزَّالُ ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كان خَيراً لَكَ» .
قال يحيى بن سعيد : فَحدَّثتُ بهذا الحديث في مجلسٍ فيه يزيدُ بنُ نُعيم بن هزَّالِ الأسلميُّ ، فقال يزيد : هَزَّالٌ جَدِّي ، وهذا الحديثُ حقٌّ.
أخرجه الموطأ ، إلا قوله : «وقد جاء يَشكو» إلى قوله : {فَاجْلِدوهم} .
وفي رواية أبي داود عن يَزيد بن نُعيمٍ عن أبيه : «أنَّ ماعِزاً أتَى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- ، فأقرَّ عنده أربعَ مَرَّاتٍ ، فأمر به فَرُجمَ ، وقال لهِزَّالٍ : لو سَتَرتَهُ بثوبكَ كانَ خَيْراً لك» فقال ابن المنكدر : إنَّ هَزَّالاً أمَرَ مَاعزاً أن يَأتِي النبي -صلى الله عليه وسلم- فَيُخبرَه (1) .
__________
(1) أخرجه الموطأ 2 / 821 في الحدود ، باب ما جاء في الرجم عن سعيد بن المسيب مرسلاً ، وقد وصله أبو داود رقم (4377) في الحدود ، باب في الشد على أهل الحدود ، وأحمد في المسند 5 / 217 ، وفي سنده يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، وله شاهد آخر عند أبي داود بسند منقطع ، رقم (4378) ، فالحديث حسن بطرقه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده ، تقدم :أخرجه مالك (1594) عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب ، فذكره. وأبو داود (4377) قال : ثنا مسدد ، ثنا يحيى عن سفيان ، عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم ، عن أبيه، أن ماعزا ، فذكره.

الفصل الرابع : في التعزير
1936 - (خ م د) هانيء بن نيار (1) - رضي الله عنه - أنَّهُ سَمِعَ -[606]- رسوَلَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا يُجلَدُ فوقَ عَشْرَةِ أَسوَاطٍ إلا في حَدٍّ من حدُودِ الله عزَّ وَجلَّ» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (2) .
__________
(1) في الأصل : هانئ بن دينار ، وهو خطأ ، والتصحيح من الصحيحين وكتب الرجال .
(2) أخرجه البخاري 12 / 157 في المحاربين ، باب كم التعزير والأدب ، ومسلم رقم (1708) في الحدود ، باب قدر أسواط التعزير ، وأبو داود رقم (4491) في الحدود ، باب في التعزير ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2601) في الحدود ، باب التعزير ، والدارمي 2 / 176 في الحدود ، باب التعزير في الذنوب ، وأحمد في المسند 4 / 45 وانظر فتح الباري 12 / 157 ، 158 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (3/466) قال : حدثنا هاشم وحجاج ، قالا : حدثنا ليث - يعني ابن سعد قال : حدثنا يزيد بن أي حبيب. (ح) وحدثنا يحيى بن إسحاق ، قال : أخبرنا ابن لهيعة. وفي (4/45) قال : حدثنا حجاج. قال : حدثنا ليث - يعني ابن سعد - قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. (ح) وحدثنا عبد الله المقرئ ، قال : أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب.وعبد ابن حميد (366) قال : أخبرنا عبد الله بن يزيد ، قال : أخبرنا سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب. والدارمي (2319) قال : أخبرنا عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - ، قال : حدثني يزيد ابن أبي حبيب. والبخاري (8/215) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثنا الليث ، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، وأبو داود (4491) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب. وابن ماجة (2601) قال : حدثنا محمد بن رمح ، قال: أنبأنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب. والترمذي (1463) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» 11720» عن قتيبة ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب. كلاهما (يزيد بن أبي حبيب ، وابن لهيعة) عن بكير بن عبد الله الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد الرحمن بن جابر،فذكره.
قال أبو سلمة : وكان ليث حدثناه ببغداد عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير، عن سليمان. فلما كنا بمصر. قال : أخبرناه بكير بن عبد الله بن الأشج.
* وأخرجه أحمد (4/45) قال : حدثنا معاوية بن عمرو. (ح) وحدثنا سريج. والبخاري (8/216) قال: حدثنا يحيى بن سليمان. ومسلم (5/126) قال : حدثنا أحمد بن عيسى. وأبو داود (4492) قال : حدثنا أحمد بن صالح.خمستهم عن عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11720) عن محمد بن وهب الحراني ، عن محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن يزيد بن أبي حبيب.
كلاهما (عمرو ، ويزيد) عن بكير بن عبد الله بن الأشج. قال : بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار ، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر ، فحدث سليمان بن يسار ، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار. فقال : حدثني عبد الرحمن بن جابر ، أن أباه حدثه ، أنه سمع أبا بردة الأنصاري ، نحوه. وزاد فيه : «عن أبيه» .
* وأخرجه البخاري (8/215) قال : حدثنا عمرو بن علي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11720) عن محمد بن عبد الله بن بزيع.
كلاهما (عمرو ، ومحمد) عن فضيل بن سليمان. قال : حدثنا مسلم بن أبي مريم ، قال : حدثني عبد الرحمن بن جابر ، عمن سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا عقوبة ، فوق عشر ضربات ، إلا في حد من حدود الله» .
* وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/11720) عن محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ ، عن أبيه ، عن سعيد بن أبي أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير ، عن سليمان ، عن عبد الرحمن بن فلان ، عن أبي بردة ، فذكره.

1937 - (خ ت) عبد الرحمن بن جابر -رحمه الله- عَمَّنَ سَمِعَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا عُقوَبةَ فوق عَشْرِ ضَرَباتٍ إلا في حَدٍّ من حُدودِ الله عزَّ وجلَّ» . هكذا أخرجه البخاري ولم يُسَمِّ الصحابيَّ.
قال الحميديُّ : قال أبو مسعود [الدمشقي] : هو أبو بُرْدة بنُ نيارٍ.
وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن [أبي] بردة بن نِيارٍ فَسَمَّاهُ ، فعلى هذا التفسير : يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله ، وحيث لم يُسَمِّهِ البخاري جعله الحميديُّ حديثاً آخر ، لاحتمال أن يكون غير أبي بُردَةَ ، وقد نَبَّهنا نحنُ على ما عَرفناه من ذلك (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 12 / 157 في المحاربين ، باب كم التعزير والأدب ، والترمذي رقم (1463) في الحدود ، باب ما جاء في التعزير .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :تقدم تخريجه. من حديث أبي بردة بن نيار.

الفصل الخامس : في أحكام متفرقة
1938 - (د) حكيم بن حزام -رضي الله عنهما- قال : «نَهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنْ يُسْتَقَادَ في المسجِدِ ، وأنْ تُنْشَدَ فيه الأشعارُ ، وأنْ تُقامَ فيه الحُدُودُ» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُستقاد) : يُستفعل من القود : وهو القصاص.
__________
(1) رقم (4490) في الحدود ، باب في إقامة الحد في المسجد ، وفي إسناده زفر بن وئيمة ، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه عن حكيم زفر بن وثيمة : أخرجه أبو داود (4490) قال : ثنا هشام بن عمار ، قال : ثنا صدقة - يعني ابن خالد - قال : حدثنا الشعيثي ، عن زفر بن وثيمة ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/434) قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا الشعيثي ،عن زفر بن وثيمة ، عن حكيم بن حزام، موقوفا.
قال أحمد : لم يرفعه.
- ورواه العباس بن عبد الرحمن المدني عن حكيم :
أخرجه أحمد (3/434) قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن، فذكره.

1939 - (د س) أبو أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - عن بعض أصحاب رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- من الأنصار : «أنَّه اشْتكى رجلٌ منهم حتى أضْنى ، فَعادَ جِلُدَة على عَظْمٍ ، فَدَخَلَتْ عليه جَاريةٌ لِبعْضِهمْ ، فَهَشَّ لَهَا فَوقَعَ عَليها ، فَلمَّا دَخَلَ عليه رِجَالُ قَوْمِهِ يَعودُوَنهُ أَخبَرَهُمْ بذلك ، وقال : اسْتَفتُوا لي رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فإني قد وَقَعتُ على جاريةٍ دَخَلَتْ عَليَّ ، فَذَكروا ذلك لرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالوا : ما رَأينَا بأحَدٍ من -[608]- الضُّرِّ مثْلَ الذي هُو بهِ ، ولو حَمَلْناهُ إليك لَتَفَسَّخَتْ عِظامُهُ ، ما هو إلا جِلدٌ على عَظْمٍ ، فَأمَرَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنْ يَأخُذُوا لَهُ مِائَة شِمراخٍ (1) فَيَضْرِبُوهُ بها ضربة واحدة» . هذه رواية أبي داود.
وأخرجه النسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حُنَيفٍ : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أُتيَ بامرأةٍ قد زنَت ، فقال : مِمَّنْ ؟ قالت : من المُقعَدِ الذي في حائطِ سعدٍ ، فأرسلَ إليه ، فَأُتيَ به محمولاً ، فَوضِعَ بين يديه فَاعترفَ ، فَدَعَا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بٍإثكالٍ فَضَربَهُ ورَحِمهُ لِزَمانتهِ ، وخَفَّفَ عنه» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أضنى) الرجل : إذا نزل به الضنى ، وهو السقم والمرض.
(بإثكال) : العثكال ، عَذْق الرطب ، وهو الإثكال ، على إبدال الهمزة من العين.
__________
(1) الشمراخ : العثكال الذي عليه البسر ، وأصله في العذق ، وقد يكون في العنب .
(2) أخرجه أبو داود رقم (4472) في الحدود ، باب في إقامة الحد على المريض ، والنسائي 8 / 242 في القضاة ، باب توجيه الحاكم إلى من أخبر أنه زنى ، وإسناده عند أبي داود حسن ؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر ، وعند النسائي مرسل ، وله شاهد عند ابن ماجة رقم (2574) من حديث ابن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله الأشج ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة ، وفيه عنعنة ابن إسحاق ، وهذا المخرج جائز شرعاً ، وقد جوز الله مثله لأيوب عليه السلام في قوله : {وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث} [ص : 44] .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد أبي داود حسن :أخرجه أبو داود (4472) حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب، قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ، فذكره.
والنسائي (8/242) قال : أخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني ، قال : ثنا أبو الربيع ، قال : ثنا حماد ، قال: ثنا يحيى عن أبي أمامة ، فذكره مرسلا.

1940 - (خ) سلام بن مسكين -رحمه الله- عن ثابت البُناني «أنَّ أنَساً قال : إنَّ ناساً كان بهم سُقْمٌ ، فقالوا : يا رسولَ الله ، آونَا وأطْعِمْنَا ، -[609]- فَلَمَّا صَحُّوا قالوا : إنَّ المدينةَ وَخْمةٌ ، فأنْزَلهمْ الحَرَّةَ في ذودٍ لهم (1) فقال : اشْرَبوا مِنْ ألبَانها ، فلما صَحُّوا قَتَلُوا راعيَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، واستاقُوا ذَودَهُ ، فَبَعثَ في آثَارِهم ، وقطَعَ أيدَيهم وأرجُلَهم ، وسَمَرَ أعْيُنَهمْ ، فَرأيْتُ الرَّجُل منهم يَكدُمُ الأرضَ بلسانِهِ حتى يموتَ» .
قال سلاَّمٌ : فَبْلَغني : أنَّ الْحجاجَ قال لأنسٍ : حَدِّثني بأشَدِّ عُقُوبةٍ عَاقبَ بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فَحَدَّثَهُ حديثَ العُرنيين، فَبلغَ ذلك الحسن ، فقال : وددْتُ أنَّه لم يُحدِّثهُ ، لأن هذا كان قبلَ أن تنزل الحدودُ ،
أخرجه البخاري هكذا ، وقد تقدَّم هذا الحديثُ في حدِّ الرِّدَّة باختلاف طرقه التي أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ، وإنما أوردنا هذه الرواية للبخاري ها هنا لأجل الزيادة التي في آخره من حديث الحجاج والحسن ، ولذلك لم نُعلم عليه ها هنا إلا علامة البخاري وحدَه ، وإن كان مُتفقاً عليه (2) .
__________
(1) في البخاري المطبوع : في ذود له .
(2) 10 / 119 في الطب ، باب الدواء بألبان الإبل ، وقد تقدمت باقي روايات الحديث في الحديث المتقدم في الباب الأول في حد الردة وقطع الطريق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :تقدم تخريجه.

1941 - (د) الهياج بن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- «أنَّ عِمْرَانَ أَبَقَ له غُلامٌ ، فَجَعَلَ لله عليه لِئنْ قَدَرَ عليه لَيَقْطَعنَّ يَدَهُ ، قال : -[610]- فَأرسلني لأسألَ له ؟ فَأتيتُ سَمُرَةَ بْنَ جُندَبٍ فقال: كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّنا على الصَّدَقَةِ ، وينهانا عن المُثْلَةِ ، فَأتَيتُ ابْنَ حُصَينٍ فَسألتُهُ ؟ فقال : كَان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّنَا على الصَّدقَةِ ، وينهانَا عَنِ المُثلَةِ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2667) في الجهاد ، باب في النهي عن المثلة ، وفي إسناده الهياج بن عمران بن الفصيل ، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات ، ولكن للحديث شواهد بمعناه ، منها الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/428) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد. وفي (4/428) قال: حدثنا بهز ، وعفان - المعنى - قالا : حدثنا همام. وفي (4/428) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر. وأبو داود (2667) قا : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي.
أربعتهم -سعيد ، وهمام ، ومعمر ، وهشام - عن قتادة ، عن الحسن ، عن الهياج بن عمران ، فذكره.
* وأخرجه الدارمي (1663) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثنا أبي، عن قتادة ، عن الحسن ، عن الهياج بن عمران ، عن عمران بن حصين ،فذكره ، ليس فيه حديث سمرة بن جندب.
أخرجه أحمد (4/429 و 439) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى ، قال : حدثنا صالح بن رستم أبو عامر الخراز ، قال : حدثني كثير بن شنظير. وفي (4/429) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا حماد ، عن حميد. وفي (4/432) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : أخبرنا يونس. قال : نُبئتُ أن المسور ابن مخرمة جاء إلى الحسن. وفي (4/440) قال: حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا المبارك. وفي (4/444) قال : حدثنا سريج بن النعمان ، قال : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا منصور وحميد ويونس.
جميعهم - كثير ، وحميد ، ومن أنبأ يونس ، والمبارك ، ومنصور ، ويونس - عن الحسن ، فذكره.

1942 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَحُثُّ في خُطْبَتهِ على الصدَقَة ، وينهى عن المُثْلَةِ» .أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 101 في تحريم الدم ، باب النهي عن المثلة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه النسائي (7/101) أخبرنا محمد بن المثنى قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا هشام عن قتادة ، فذكره.

1943 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا ضَرَبَ أحَدُكم فَلْيتَّقِ الوَجْهَ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4493) في الحدود ، باب في ضرب الوجه في الحد ، وفي إسناده عمر بن أبي سلمة ، وهو صدوق يخطئ ، وقد أخرجه مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة ، وأخرجه من طرق أخر بمعناه أتم منه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح لطرقه : أخرجه أبو داود (4493) قال : ثنا أبو كامل. قال : ثنا أبو عوانة ، عن عمر ، يعني ابن سلمة ، عن أبيه، فذكره.
قلت : وله طرق بغير هذا اللفظ عند أحمد والحميدي والبخاري ومسلم.

1944 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَنْ أصَابَ حدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبتَهُ في الدُّنيا فَالله أعْدَلُ مِنْ أن يُثَني على عَبْدهِ العُقُوبَةَ في الآخرَةِ ، ومن أصابَ حدًّا فَسَتَرَهُ الله عليه وعفَا عنه ، فالله أكرمُ -[611]- من أنْ يَعودَ في شَيء قد عَفَا عنه» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2628) في الإيمان ، باب ما جاء لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، وفي سنده الحجاج بن محمد المصيصي الأعور ، وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره ، وأبو إسحاق السبيعي وهو ثقة اختلط بآخره ، ولكن للحديث شواهد بمعناه ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وصححه الحاكم ، وأقره الذهبي ، قال المناوي في " فيض القدير " : وقال في " المهذب " : إسناده جيد ، وقال في " الفتح " : سنده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن :.
1 - أخرجه أحمد (1/99) (775) وفي (1/159) (1365) . وابن ماجة (2604) قال: حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال. والترمذي (2626) قال : حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر ، واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي.
2 - وأخرجه عبد بن حميد (87) قال : حدثني أحمد بن يونس ، قال: حدثنا أبو شهاب ، عن ثابت الثمالي.
كلاهما (يونس ، وثابت) عن أبي إسحاق ، عن أبي جحيفة ، فذكره.

1945 - (ت د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «رفع القَلمُ عن ثَلاثَةٍ : عن النائم حَتى يستيقظ ، وعَنِ الصَّبيِّ حتى يَحتلمَ ، وعن المَجنُونِ حتى يَعقِلَ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
ولأبي داود زيادةٌ في طريق أخرى : «والخَرِفِ» .
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (1423) في الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، وأبو داود رقم (4403) في الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، وإسناده حسن ، ويشهد له حديث عائشة الذي بعده ، وهو حديث صحيح بطرقه ، وقد تقدم حديث ابن عباس بمعناه رقم (1823) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن بالمجموع :أخرجه أبو داود (4401) قال : حدثنا ابن السرح. والنسائي في الكبرى «الورقة 96 - ب» قال : أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. ابن خزيمة (1003) و (3048) قال : حدثنا يونس ابن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
ثلاثتهم - ابن السرح ، ويونس ، ومحمد - عن عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني جرير بن حازم ، عن سليمان بن مهران الأعمش، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (1/154) (1327) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، وفي (1/158) (1360) و (1362) قال : حدثنا أبو سعيد ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (4402) قال : حدثنا هناد ، عن أبي الأحوص (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير. وأخرجه أبو داود أيضا «تحفة الأشراف» (7/10078) عن محمد بن المثنى ، عن عبد العزيز بن عبد الصمد. والنسائي في الكبرى «الورقة 96 - ب» قال: أخبرنا هلال بن بشر ، قال : حدثنا أبو عبد الصمد. أربعتهم (حماد ، وأبو الأحوص ، وجرير، وأبو عبد الصمد عبد العزيز) عن عطاء بن السائب ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، فذكره. ليس فيه «ابن عباس» .
* وأخرجه أبو داود (4399) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير. وفي (4400) قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا وكيع. كلاهما (جرير ، ووكيع) عن الأعمش ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس ، عن علي. موقوفا.
* وأخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 96 ب» قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ،قال : حدثنا عبيد الله ، قال : أخبرنا إسرائيل ، عن أبي حصين ، عن أبي ظبيان ، عن علي ، موقوفا. وليس فيه «ابن عباس» .
* قال النسائي: وهذا أولى بالصواب ، يعني الموقوف ، وأبو حصين أثبت من عطاء بن السائب..
- ورواه أبو الضُّحَى ، عن علي :
أخرجه أبو داود (4403) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا وهيب ، عن خالد ،عن أبي الضحى، فذكره.
- ورواه الحسن البصري ، عن علي :
أخرجه أحمد (1/116) (940) قال : حدثنا هشيم ، قال : أنبأنا يونس. وفي (1/118) (956) قال : حدثنا بهز (ح) وحدثنا عفان ، قالا : حدثنا همام ، عن قتادة. وفي (1/149) (1183) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة. والترمذي (1423) قال : حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري ، قال : حدثنا بشر بن عمر ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة. والنسائي في الكبرى «الورقة 96 ب» قال : أخبرنا أبو داود ، قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة.
كلاهما «يونس ، وقتادة» عن الحسن ، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 96 ب» قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا يونس ، عن الحسن ، عن علي ، قال : رفع القلم عن ثلاثة....... فذكره ،موقوفا.
* قال النسائي : والموقوف أصح.
* وقال الترمذي : لا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب.

1946 - (د س) عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ : عن النائم حتى يَستَيْقظَ ، وعن المبتَلى حتى يَبرأ ، وعن الصبيِّ حتى يَكْبُرَ» . أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أخرجه أبو داود رقم (4398) في الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، والنسائي 6 / 156 في الطلاق ، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ، وإسناده حسن ، وهو بمعنى الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن بالمجموع :أخرجه أحمد (6/100) قال : حدثنا عفان. وفي (6/101) قال : حدثنا حسن ابن موسى وعفان وروح. وفي (6/144) قال : حدثنا يزيد ، والدارمي (2301) قال : أخبرنا عفان. وأبو داود (4398) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (2041) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا محمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى. قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.والنسائي (6/156) قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
خمستهم (عفان ، وحسن بن موسى ، وروح بن عبادة ، ويزيد بن هارون ، وعبد الرحمن بن مهدي) عن حماد بن سلمة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، فذكره.

الكتاب الثالث من حرف الحاء : في الحضانة

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحضانة) حاضنة الصبي : هي التي تقوم عليه في تربيته وتتولى أمره.

1947 - (د ت س) هلال - بن أبي ميمونة (1) - وقيل : أسامة -رحمه الله- أنَّ أبا مَيمونة [سُلمى] مولى أَهل المدينة - رَجُلٌ صدْقٌ- قال : «بينما أنَا جالسٌ مع أبي هريرةَ جَاءتْهُ امرأةٌ فارسيةٌ معها ابنٌ لها ، وقد طَلَّقَها زَوجها ، فَادَّعَياهُ ، فَرَطَنَتْ له تقول : يا أبا هريرة ، زَوجي يُريدُ أن يذهَبَ بابني ، فقال -[613]- أبو هريرة: اسْتهِما عليه ، رَطَنَ لها بذلك ، فَجاء زَوجُها وقال : مَنْ يُحاقُّني في ولدي ؟ فقال أبو هريرةَ : اللَّهُمَّ إني لا أقولُ هذا ، إلا أنِّي كنتُ قَاعِداً مع رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَأتَتْهُ امرأةٌ ، فقالت : يا رسولَ الله إنَّ زَوجي يُريدُ أنْ يذهبَ بابني وقد نَفَعَني وَسَقَاني مِنْ عَذْب الماء - وعند أبي داود : وقد سَقَاني مِنْ بئْرِ أبي عِنَبَةَ (2) - فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : استهما عليه ، فقال زوُجها : مَنْ يُحَاقُّني في ولدي ؟ فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : هذا أبوكَ ، وهذهِ أُمُّكَ ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهما شِئْتَ ، فَأخذَ بيَدِ أُمِّهِ ، فَانطَلَقَتْ بِهِ» . أخرجه أبو داود.
واختصره الترمذي قال : «إنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- خَيَّرَ غلاماً بينَ أبيه وأُمِّهِ» لم يزِد على هذا. وأخرج النسائي المسند منه مثل أبي داود (3) . -[614]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فرطنت) : الرطانة - فتح الراء وكسرها - الكلام بالأعجمية.
(استهما) : الاستهام المقارعة .
(يحَاقُّني) : ينازعني في حقي.
__________
(1) قال الحافظ في " التهذيب " : هلال بن علي بن أسامة ، ويقال : هلال بن أبي ميمونة ، وهلال بن أبي هلال العامري مولاهم المدني ، وبعضهم نسبه إلى جده ، فقال : ابن أسامة . روى عن أنس بن مالك ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، وعطاء بن يسار ، وأبي ميمونة المدني . وأبو ميمونة المدني : هو الفارسي المدني الأبار ، قيل : اسمه سليم ، وقيل : سلمان ، وقيل : أسامة ، وقيل : إنه والد هلال بن أبي ميمونة ، ولا يصح . ا هـ . وقال المنذري : وذكر أن أبا ميمونة اسمه سليم ، وقال غير الترمذي : اسمه سلمان ، ووقع في سماعنا سلمى .
(2) بئر بالمدينة المنورة .
(3) أخرجه الترمذي رقم (1357) في الأحكام ، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه ، وأبو داود رقم (2277) في الطلاق ، باب من أحق بالولد ، والنسائي 6 / 185 و 186 في الطلاق ، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2351) في الأحكام ، باب تخيير الصبي بين أبويه ، وأحمد في المسند 2 / 246 و 247 ، وإسناده صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ، وجد الحميد بن جعفر ، وقال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، قالوا : يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد ، وهو قول أحمد ، وإسحاق ، وقالا : ما كان الولد صغيراً فالأم أحق ، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه الحميدي (1083) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا زياد بن سعد ، سمعه من هلال بن أبي ميمونة. وأحمد (2/447) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا علي بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير. والدارمي (2298) قال : أخبرنا أبو عاصم. قال : حدثنا ابن جريج. قال : أخبرني زياد ابن سعد ، عن هلال بن أسامة. وأبو داود (2277) قال : حدثنا الحسن بن علي. قال : حدثنا عبد الرزاق وأبو عاصم ، عن ابن جريج. قال : أخبرني زياد ، عن هلال بن أسامة. وابن ماجة (2351) قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة. والترمذي (1357) قال : حدثنا نصر بن علي ، قال : حدثنا سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي ، والنسائي (6/185) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالد. قال : حدثنا ابن جريج. قال : أخبرني زياد ، عن هلال بن أسامة.
كلاهما (هلال ، ويحيى بن أبي كثير) عن أبي ميمونة ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/246) قال : حدثنا سفيان ، عن زياد بن سعد ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن أبي هريرة ، فذكره. ليس فيه «أبو ميمونة» .

1948 - (د) عمرو بن شعيب -رحمه الله- عن أبيه عن جده : «أنَّ امرأةً أتَتَ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقالت : إنَّ ابني هذا كانَ بَطني لَهُ وِعَاءً ، وَثديي له سقاءً ، وحجري له حِوَاءً ، وإنَّ أَباهُ طلَّقني وأراد أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي ، فقال لها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : أنتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِوَاء) : حويت الشيء : إذا ضممته إلى نفسك.
__________
(1) رقم (2276) في الطلاق ، باب من أحق بالولد ، وفي سنده الوليد بن مسلم وهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/182) (6707) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا ابن جريج. وفي (2/203) (6893) قال : حدثنا عبد الرزاق : قال : سمعت المثنى بن الصباح. وأبو داود (2276) قال : حدثنا محمود بن خالد السلمي ، قال : حدثنا الوليد ، عن أبي عمرو ، يعني الأوزاعي.
ثلاثتهم (ابن جريج ، والمثنى ، والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.
* رواية المثنى بن الصباح : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تزوج» .

1949 - (ط) القاسم بن محمد -رحمه الله- قال : «كانَت عند عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من الأنصار ، فولدت له عاصمَ بنَ عمرَ ، ثم إنه فارقها ، فجاء عمرُ قُبَاءَ ، فوجد ابنه عاصماً يَلعبُ بفناء المسجد فَأَخَذَ بِعضُدِهِ فوضعه بيْنَ يدَيه على الدَّابَّة ، فَأَدركتْهُ جَدَّةُ الغُلام فَنازَعتْهُ إيَّاهُ ، حتى أتَيَا أبَا بكْرٍ -[615]- الصِّدِّيقَ ، فقال عمرُ : ابني ، وقالت المرأةُ : ابني ، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ : خَلِّ بيْنها وبَيْنَهُ ، قال : فما رَاجعَهُ عمرُ الكلام» . أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 767 في الوصية ، ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد ، وفي سنده انقطاع ، فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع :أخرجه مالك (1537) عن يحيى بن سعيد أنه قال : سمعت القاسم بن محمد ، فذكره.

1950 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «خَرَجَ زَيدُ بنُ حارِثَةَ إلى مَكَّةَ فَقَدِمَ بابنِةِ حمزة ، فقال جَعْفرُ : أنَا آخُذُها ، أنا أحَقُّ بِها ، هي ابنَةُ عَمِّي ، وعِندي خَالَتُها ، وإنَّما الخَالَةُ أمٌّ ، وقال عليٌّ : أنَا أحَقُّ بها ، هي ابنةُ عمِّي ، وعندي ابنةُ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، فهي أحقُّ بها ، وقال زيدٌ : أنَا أَحقُّ بِها ، هي ابنةُ أخي، وإنَّما خَرَجتُ إليها ، وسافَرتُ وقَدِمتُ بِها ، فَقَضى بها رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِجَعْفَرٍ وقال : الخَالَةُ أُمٌّ» .
وفي رواية قال : «لمَّا خَرَجنا من مَكَّةَ تَبِعتْنا ابنةُ حمزةَ تُنادي : يَاعَمُّ ، يَاعَمُّ : فَتَنَاولَهَا عَليٌّ ، فَأخذ بِيدِها ، فقال : دُوْنَكَ ابنةَ عمِّك ، فَحَملتها - فَقَصَّ الْخَبَرَ - وقال جعفرٌ : بنتُ عَمي ، وخالَتُها تَحْتي ، فَقَضى [بها] رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- لِخَالَتِها ، وقال : الْخَالَةُ بِمْنزِلَةِ الأُم» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2278) و (2280) في الطلاق ، باب من أحق بالولد ، وإسناده حسن ، والحديث أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث طويل في قصة الحديبية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أصله في البخاري من حديث البراء :- رواه عن علي هانئ بن هانئ :
أخرجه أحمد (1/98) (770) قال : حدثنا يحيى بن آدم. وفي (1/108) (857) قال : حدثنا أسود ، يعني ابن عامر ، وفي (1/115) (931) قال : حدثنا حجاج. وأبو داود (2280) قال : حدثنا عباد بن موسى ، أن إسماعيل بن جعفر حدثهم.
أربعتهم (يحيى بن آدم ، وأسود ، وحجاج ، وإسماعيل) عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم ، فذكراه.
* في رواية أسود ، لم يذكر «هبيرة بن يريم» .
- ورواه عن علي ،عجير :
أخرجه أبو داود (2278) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم ، قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن نافع بن عجير ، عن أبيه ، فذكره.
- ورواه عن علي، عبد الرحمن بن أبي ليلى :
أخرجه أبو داود (2279) قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي فروة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره.

الكتاب الرابع : في الحياء
1951 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «اسْتحْيُوا مَنَ الله حَقَّ الْحَياءِ ، قُلنا : إنَّا لَنسْتَحيي من الله يا رسولَ الله ، والحمدُ لله ، قال : لَيس ذَلِكَ ، ولكنَّ الاسْتِحياءَ مِنَ الله حَقَّ الْحَياءِ : أنْ تَحْفَظ الرَّأْسَ ومَا وَعى ، والْبَطْنَ ومَا حَوى ، وتذْكُرَ المَوتَ والبلى ، وَمنْ أرادَ الآخِرَةَ تَرَك زِينَةَ الدُّنيا ، وآثَرَ الآخِرَةَ عَلى الأُولى ، فَمنْ فَعلَ ذِلكَ فَقَدِ اسْتَحْي من الله حقَّ الحياءِ» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البطن وما حوى والرأس وما وعى) : يعني «بما حوى» المأكول والمشروب ، و «بما وعى» السمع والبصر واللسان ، والمراد به الحث -[617]- على الحلال من الرزق ، واستعمال هذه الجوارح فيما يُرضي الله تعالى.
__________
(1) رقم (2460) في صفة القيامة ، باب رقم 25 ، وفي سنده الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي ، وهو ضعيف ، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " ورواه الطبراني مرفوعاً من حديث عائشة ، أقول : وقد صححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا ، فإن له شواهد يرتقي بها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
محتمل التحسين لشواهده :أخرجه أحمد (1/387) (3671) . والترمذي (2458) قال : ثنا يحيى ابن موسى.
كلاهما (أحمد ويحيى بن موسى) قالا : ثنا محمد بن عبيدة قال : ثنا أبان بن إسحاق ، عن الصباح بن محمد ، عن مرة الهمداني فذكره.
قلت : مداره على الصباح وقد ضعفوه.
قال زكي الدين المنذري : أبان والصباح مختلف فيهم ، وقد ضعف الصباح برفعه هذا الحديث ، وصوابه عن ابن مسعود موقوفا عليه ، ورواه الطبراني من حديث عائشة مرفوعا. الترغيب (2605) بتحقيقي.
قلت : وبابة هذه الأخبار التساهل في قبولها. والله أعلم.

1952 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ رَسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ على رَجُلٍ من الأنْصَار وهُو يَعِظُ أخَاهُ في الْحياءِ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «دَعْهُ فَإنَّ الحياءَ من الإيمانِ» .
وفي روايةٍ : مَرَّ على رَجلٍ وهو يعْاتِبُ أخاهُ في الحَيَاءِ يقولُ : إنَّك لَتَسْتَحيي ، حَتَّى كَأنَّهُ يَقُولُ : قد أَضرَّ بِكَ ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «دَعْهُ ، فإنَّ الحياء مِنَ الإيَمانِ» . أخرجه الجماعة (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 1 / 69 في الإيمان ، باب الحياء من الإيمان ، وفي الأدب ، باب الحياء ، ومسلم رقم (36) في الإيمان ، باب بيان عدد شعب الإيمان ، والموطأ 2 / 905 في حسن الخلق ، باب ما جاء في الحياء ، والترمذي رقم (2618) في الإيمان ، باب ما جاء أن الحياء من الإيمان ، وأبو داود رقم (4795) في الأدب ، باب في الحياء ، والنسائي 8 / 121 في الإيمان ، باب الحياء ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (58) في المقدمة ، باب في الإيمان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (565) وأحمد (2/56) (5183) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، والبخاري (1/12) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي «الأدب المفرد» (602) قال : حدثنا إسماعيل ، وأبو داود (4795) قال : حدثنا القعنبي. والنسائي (8/121) قال : أخبرنا هارون بن عبد الله، قال : حدثنا مَعن (ح) والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم. ستتهم (يحيى ، وابن يوسف ، وإسماعيل بن أبي أويس ، والقعنبي ، ومعن ، وابن القاسم) عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه الحميدي (625) . وأحمد (2/9) (4554) . ومسلم (1/46) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب. وابن ماجة (58) قال : حدثنا سهل بن أبي سهل ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد. والترمذي (2615) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، وأحمد بن منيع. تسعتهم (الحميدي ، وأحمد ، وأبو بكر ، والناقد ، وزهير ، وسهل ، ومحمد بن عبد الله ، وابن أبي عمر ، وابن منيع) قالوا: حدثنا سفيان (هو ابن عيينة) .
3 - وأخرجه أحمد (2/147) (63412) . وعبد بن حميد (725) . ومسلم (1/46) قال : حدثنا عبد بن حميد. كلاهما (أحمد ، وعبد) قالا : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر.
4 - وأخرجه البخاري (8/35) قال : حدثنا أحمد بن يونس. وفي «الأدب المفرد» (602) قال : حدثنا عبد الله. كلاهما (أحمد ، وعبد الله) قالا : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة.
أربعتهم (مالك ، وابن عيينة ، ومعمر ، وعبد العزيز) عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، فذكره.

1953 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «الحياءُ من الإيمانِ ، والإيمانُ في الْجَنَّةِ ، والبذَاءُ مِنَ الجفَاءِ ، والَجفَاءُ في النَّارِ» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البذاء) : بالفتح والمد : الفحش. -[618]-
(الجفاء) : التباعد من الناس والغلظة عليهم.
__________
(1) رقم (2010) في البر والصلة ، باب ما جاء في الحياء ، وإسناده حسن ، ويشهد له من جهة المعنى الذي بعده ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكرة وأبي أمامة وعمران بن حصين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (2/501) قال : حدثنا يزيد. والترمذي (2009) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر.
أربعتهم (يزيد ، وعبدة ، وعبد الرحيم بن سليمان ، ومحمد بن بشر) عن محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو سلمة ، فذكره.

1954 - (ت) أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «الحياءُ والعَيُّ شُعبَتُانِ من الإيمانِ ، والبَذَاءُ والبيَانُ شُعبَتانِ من النِّفاقِ» .
أخرجه الترمذي ، وقال : «العَيُّ» قِلَّةُ الكلام ، و «البَذاءُ» الفُحْش في الكلام، و «البيانُ» هو كَثْرَةُ الكلام ، «مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبُون النَّاسَ ويتوسَّعون في الكلام ويَتَفَصَّحُونَ فيه من مَدح النَّاسِ فيما لا يَرضي الله» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العَيُّ) : القصور في البيان ، والنطق بما في النفس.
(شُعبتان) : الشعبة القطعة من الشيء ، والمراد أنهما قطعتان منشؤهما [الإيمان ، أو] النفاق.
(البيان) : قد جاء ذكره في الحديث ، وأما حقيقته : فإنه ضد العي ، وهو القدرة على الكلام ، والنطق بما في النفس ، وإيصاله إلى المخاطب في أحسن صورة ، والمنهي عنه : إنما هو التعمق في النطق والتفاصح ، وإظهار التقدم فيه على الناس ، وكأنه نوع من العُجب ، ولذلك قال فيه : «وبعض البيان» ، -[619]- ، لأنه ليس كل البيان مذموماً ، إنما يذم منه ما كان واقعاً هذا الموقع ، وإلا فالبيان في نفسه محمود.
__________
(1) أخرجه الترمذي رقم (2028) في البر والصلة ، باب ما جاء في العي ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :أخرجه أحمد (5/269) قال : حدثنا حسين بن محمد ، وغيره. والترمذي (2027) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا يزيد بن هارون.
جميعهم عن أبي غسان ، محمد بن مطرف ، عن حسان بن عطية ، فذكره.

1955 - (خ م د) أبو السَّوَّار العدوي - هو حسان بن حريث -رحمه الله- قال: سمِعتُ عِمْرَانَ بنَ حُصيْنٍ يقول : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «الحياءُ لا يَأْتي إلا بِخَيْرٍ ، فقال بُشَيْرُ بنُ كَعْبٍ: إنَّهُ مَكتوبٌ في الْحِكْمَةِ : إنَّ منه وَقاراً ، ومنه سَكينة» .
وفي رواية : «وَمِنْهُ ضَعْفٌ ، فقال عِمران : أُحدِّثكَ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وتُحَدِّثُني عن صُحُفِك ؟» .
وفي رواية قال : «الحياءُ خيرٌ كُلُّهُ - أو قال الحياءُ كُلُّهُ خيرٌ» . الشَّكُ من الراوي. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي السَّوَّارِ عن عِمرَانَ.
وأخرجه مسلم أيضاً وأبو داود عن أبي قَتادَةَ تَميم بنِ نُذير العَدَوي عن عِمران
وفي آخر رواية أبي داود : قال : «قُلنا : يا أبا نُجَيْدٍ (1) ، -[620]-إيهِ إيهِ (2)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سكينة) : فعيلة من السكون.
(إيه) : إذا قلت للرجل : إيه ، بغير تنوين ، فأنت تستزيده من الكلام والبذاء ، وإذا وصلت نوّنت فقلت : إيه، فإذا قلت : إيهاً بالنصب فإنما تأمره بالسكوت.
__________
(1) في مختصر " سنن أبي داود " للمنذري " إنه وإنه " و " إيه " زجر بمعنى : حسبك ، والمعنى : حسبك ما صدر منك من الغضب والإنكار على بشير فإنه منا ، وإنه لا بأس به ولايتهم في دينه ، ومعنى -[620]- " إنه " إنه صادق ، وإنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي رواية مسلم " يا أبا نجيد ، إنه لا بأس به " ، وقال النووي : يعني : ليس هو ممن يتهم بنفاق ولا زندقة .
(2) أخرجه البخاري 10 / 433 في الأدب ، باب الحياء ، ومسلم رقم (37) في الحياء ، باب بيان عدد شعب الإيمان ، وأبو داود رقم (4796) في الأدب ، باب الحياء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (4/426 و 436) قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن خالد بن رباح ، وفي (4/426) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا خالد بن رباح. وفي (4/427) قال : حدثنا محمد بن جعفر، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة. وفي (4/436) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا خالد بن رباح أبو الفضل. وفي (4/442) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا أبو نعامة العدوي. والبخاري (8/35) وفي «الأدب المفرد» (1312) قال : حدثنا آدم ، قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة. ومسلم (1/46) قال : حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قالا : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة.
ثلاثتهم - خالد بن رباح ، وقتادة ، وأبو نعامة العدوي - عن أبي السوّار العدوي ، فذكره.
- ورواه أبو قتادة العدوي عن عمران :
أخرجه أحمد (4/445) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال : حدثنا حماد ، يعني ابن زيد ، عن إسحاق ابن سويد. وفي (4/446) قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت حميد بن هلال. ومسلم (1/47) قال : حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن إسحاق ، وهو ابن سويد. وأبو داود (4796) قال : حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد ، عن إسحاق بن سويد.
كلاهما - إسحاق بن سويد ، وحميد بن هلال - عن أبي قتادة ،فذكره.
* لم يذكر حميد بن هلال قصة بُشير بن كعب.
- ورواه حجير بن الربيع العدوي عن عمران :
أخرجه مسلم (1/47) قال : ثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا النضر ، قال : حدثنا أبو نعامة العدوي، قال : سمعت حجير بن الربيع العدوي ، فذكره. «ولم يذكر متنه» .
- ورواه بشير بن كعب عن عمران :
أخرجه أحمد (4/442) قال : يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا أبو نعامة العدوي ، عن حميد بن هلال ، عن بشير بن كعب ، فذكره.
- ورواه الحسن البصري عن عمران :
أخرجه أحمد (4/440) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، فذكره.
قلت : ذكره أحمد عقب الحديث من رواية ثابت ، ولم يذكر متنه.
ورواية ثابت مخرجة (4/440) قال : ثنا عفان ، قال : ثنا حماد ، قال : أخبرنا ثابت ، فذكره.

1956 - (خ د) أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إنَّ مَمَّا أدْركَ النَّاسُ مِن كلامِ النُّبوَّةِ الأُولى : إذا لم تَسْتحِ فَافْعلْ مَا شِئْتَ» (1) . أخرجه البخاري وأبو داود. -[621]-
[وفي رواية ابن مسعود «فَاصْنَعْ» . أخرجه البخاري قبيل مناقب قريش] (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت) : هذا الكلام له تأويلان.
أحدهما : ظاهر ، وهو المشهور ، ومعناه : إذا لم تستح من العيب ولم تخش العار مما تفعله ، فافعل ما تحدثك نفسك من أغراضها ، سواء كان حسناً أو قبيحاً ، وهذا لفظه أمر ، ومعناه : توبيخ وتهديد.
والوجه الثاني : تقول : إذا كنت في فعلك آمناً أن تستحي منها. فاصنع منها ما شئت ، كأنه قال : إذا كنت في أفعالك جارياً على سنن الصواب فافعل منها ما شئت ، والمراد بقوله : «إن هذا مما بقي من كلام النبوة الأولى» ، يعني أن الحياء لم يزل مستحسناً في شرائع الأنبياء الأولين ، وأنه لم يرفع ولم ينسخ في جملة ما نسخ الله من شرائعهم.
__________
(1) قال الخطابي : الأمر للتهديد ، نحو قوله تعالى {اعملوا ما شئتم} يعني : فإن الله يجزيكم ، أو أراد به : افعل ما شئت لا تستحي منه ، أي : لا تفعل ما تستحي منه ، أو الأمر بمعنى الخبر ، أي : إذا لم يكن حياء يمنعك من القبيح صنعت ما شئت .
(2) أخرجه البخاري 10 / 434 في الأدب ، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت ، وفي الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، وأبو داود رقم (4797) في الأدب ، باب ما جاء في الحياء ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (4183) في الزهد ، باب الحياء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (4/121 و 122) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (4/121) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، والثوري. وفي (4/122) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (5/273) قال: حدثنا يحيى ، عن سفيان ، والبخاري (4/215 و 8/35) . وفي «الأدب المفرد» (597) قال : حدثنا أحمد بن يونس ، قال : حدثنا زهير. وفي (4/215) قال : حدثنا آدم، قال : حدثنا شعبة ، وأبو داود (4797) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : حدثنا شعبة. وابن ماجة (4183) قال: حدثنا عمرو بن رافع ، قال : حدثنا جرير.
أربعتهم (شعبة ، وسفيان الثوري ، وزهير ، وجرير) عن منصور ، قال : سمعت ربعي بن خراش ، فذكره.
* جاء في «مسند أحمد» (5/273) قال ابن مالك : حدثنا الفضل بن الحباب ، قال : حدثنا القعنبي ، قال : حدثنا شعبة ، قال : حدثنا منصور ، عن ربعي ، عن أبي مسعود ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت» .
وابن مالك هذا هو «القطيعي» ، أحمد بن جعفر بن حمدان. واسم حمدان ، أحمد بن مالك بن شبيب البغدادي ، راوي المسند عن عبد الله بن أحمد بن حنبل. وهذا الإسناد من زياداته القليلة في المسند.

1957 - (خ م) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أشَدّ حَياء مَنَ العَذْراءِ في خِدرِها ، فإذا رَأى شَيْئاً يَكْرَهُهُ عَرَفْناهُ في وَجههِ» .
أخرجه البخاري ومسلم يرفعه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العذراء في خدرها) : العذراء البكر ، وهي أبداً توصف بالحياء ، وخدر العروس : موضعها الذي تصان فيه عن الأعين.
__________
(1) أخرجه البخاري 10 / 434 في الأدب ، باب الحياء ، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (2320) في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ، باب كثرة حيائه صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (3/71) قال : حدثنا بهز. وفي (3/79) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/88) قال : حدثنا هاشم. وفي (3/91) قال : حدثنا أبو داود. وفي (3/92) قال : حدثنا بهز ، وحجاج. وعبد بن حميد (978) قال : حدثنا سليمان بن داود. والبخاري (4/230) قال : حدثنا مسدد، قال : حدثنا يحيى. وفي (4/230) ، وفي «الأدب المفرد» (599) قال : حدثني محمد بن بشار ،قال: حدثنا يحيى ، وابن مهدي. وفي (8/31) قال : حدثنا عبدان ، قال : أخبرنا عبد الله. وفي (8/35) ، وفي «الأدب المفرد» (599) قال : حدثنا علي بن الجعد. وفي «الأدب المفرد» (467) قال : حدثنا عمرو ابن مرزوق ، ومسلم (7/77) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى ، وأحمد بن سنان ، عن عبد الرحمن بن مهدي. وابن ماجة (4180) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي. والترمذي في «الشمائل» (358) قال : حدثنا محمود بن غَيلان ، قال : حدثنا أبو داود.
جميعا (بهز ، وابن جعفر ، وهاشم ، وسليمان بن داود أبو داود ، وحجاج ، ويحيى ، وابن مهدي ، وعبد الله بن المبارك ، وعلي بن الجعد ، وابن مرزوق ، ومعاذ) عن شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عبد الله بن أبي عتبة ، فذكره.

1958 - (ط) زيد بن طلحة بن ركانة -رحمه الله- يَرْفَعُهُ ، قال : قال رسِولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «إنَّ لِكُلِّ دينٍ خُلُقاً ، وخُلُقُ الإسلام الْحياءُ» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 905 في حسن الخلق ، باب ما جاء في الحياء مرسلاً ، قال ابن عبد البر : رواه جمهور الرواة عن مالك مرسلاً ، أقول : وقد وصله ابن ماجة رقم (4181) و (4182) بسندين ضعيفين يرتقي الحديث بهما إلى درجة الحسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل :أخرجه مالك (1743) عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي ، عن زيد بن طلحة بن ركانة.
راجع «الموطأ» بشرح الزرقاني (4/322) ط/ دار الكتب العلمية.

1959 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَا كانَ الفُحْشُ في شَيءٍ إلا شَانَهُ ، -[623]- ومَا كانَ الْحَيَاءُ في شَيء إلا زَانَهُ» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفُحش) : القبيح من الكلام ، والبذاء.
(شانَه) : الشَّين : العَيب.
__________
(1) رقم (1975) في البر والصلة ، باب ما جاء في الفحش والتفحش ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (4185) في الزهد ، باب الحياء ، وإسناده حسن ، وقد حسنه الترمذي وقال : وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها ، وأخرجه أحمد في " المسند " ، والبخاري في " الأدب المفرد " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :أخرجه أحمد (3/165) ، وعبد بن حميد (1241) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (601) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى ، وابن ماجة (4185) قال : حدثنا الحسن بن علي الخلال. والترمذي (1974) قال : حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني.
خمستهم (أحمد ، وعبد بن حميد ، وإبراهيم بن موسى ، والخلال ، والصنعاني) عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، فذكره.
- ورواه عن أنس، ثابت دون ذكر الحياء :
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (466) قال : ثنا الغداني أحمد بن عبيد الله ، قال : ثنا كثير بن أبي كثير ، قال : ثنا ثابت ، فذكره.

الكتاب الخامس : في الحسد
1960 - (خ م) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنَّ رسِولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا حَسَدَ (1) إلا في اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتاهُ الله الْحِكْمَةَ ، فهو يَقضِي بها ويُعَلِّمُها ، ورجلٌ آتَاهُ الله مالاً فَسَلَّطَهُ على هَلكَتهِ في الحقِّ» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : قوله : " لا حسد " أي : لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين ، أو لا يحسن الحسد إن حسن ، أو أطلق الحسد مبالغة في الحث على تحصيل الخصلتين ، كأنه قيل : لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً على الإقدام على تحصيلهما به ، فكيف والطريق المحمود يمكن تحصيلهما به ، وهو من جنس قوله تعالى : {فاستبقوا الخيرات} فإن حقيقة السبق أن يتقدم على غيره في المطلوب .
(2) أخرجه البخاري 1 /153 في العلم ، باب الاغتباط في العلم والحكمة ، وفي الزكاة ، باب إنفاق المال في حقه ، وفي الأحكام ، باب أجر من قضى بالحكمة ، وفي الاعتصام ، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى ، ومسلم رقم (816) في صلاة المسافرين ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (99) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (1/385) (3651) قال : حدثنا يحيى. وفي (1/432) (4109) قال : حدثنا وكيع ، ويزيد. والبخاري (1/28) قال : حدثنا الحميدي ، قال : حدثنا سفيان. وفي (2/134) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى. وفي (9/78 و 126) قال : حدثنا شهاب بن عباد ، قال : حدثنا إبراهيم بن حميد. ومسلم (2/201) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال : حدثنا وكيع (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي ، ومحمد بن بشر. وابن ماجة (4208) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي ، ومحمد بن بشر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9537) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير ، ووكيع. (ح) وعن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك.
تسعتهم (سفيان بن عيينة ، ويحيى القطان ، ووكيع ، ويزيد ، وإبراهيم بن حميد ، وعبد الله بن نمير ، ومحمد بن بشر ، وجرير ، وعبد الله بن المبارك) عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، فذكره.

1961 - (خ م ت) عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لا حَسَدَ إلا على اثْنَتيْنِ : رجلٌ آتَاهُ الله القرآنَ فقام به آناء اللَّيل وَآنَاءَ النَّهارِ ، ورجلٌ أعْطاهُ الله مالاً ، فَهوَ يُنْفِقِهُ آنَاءَ -[625]- اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 9 /65 في فضائل القرآن ، باب اغتباط صاحب القرآن ، وفي التوحيد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار " ، ومسلم رقم (815) في صلاة المسافرين ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، والترمذي رقم (1937) في البر والصلة ، باب ما جاء في الحسد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه الحميدي (617) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/8) (4550) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/36) (4924) و (2/88) (5618) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وفي (2/152) (6403) قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : أخبرنا يونس. وعبد بن حميد (729) قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. والبخاري (6/236) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وفي (9/189) ، وفي «خلق أفعال العباد» (78) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. ومسلم (2/201) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، كلهم عن ابن عيينة. قال زهير : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس. وابن ماجة (4209) قال : حدثنا يحيى بن حكيم ، ومحمد بن عبد الله ابن يزيد ، قالا : حدثنا سفيان. والترمذي (1936) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي في «فضل القرآن» (97) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا سفيان.
أربعتهم (سفيان بن عيينة ، ومعمر ، ويونس ، وشعيب) عن ابن شهاب الزهري ، عن سالم ، فذكره.

1962 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا حَسَدَ إلا في اثنَتَيْنِ : رجلٌ آتاهُ الله القرآنَ فهو يَتْلُوهُ آناءَ اللَّيلِ والنَّهارِ فَسمِعَهُ جَارٌ له ، فقال: لَيْتَني أُوِتيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعمَلُ ، ورجلٌ آتاهُ الله مالاً فهو يُنفِقُهُ في حَقِّهِ ، فقال رجل : لَيْتَني أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلانٌ ، فَعَمِلْتُ مِثْلَ ما يَعمَلُ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 9 / 65 في فضائل القرآن ، باب اغتباط صاحب القرآن ، وفي التمني ، باب تمني القرآن والعلم ، وفي التوحيد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (2/479) قال : حدثنا محمد بن جعفر ،وروح ، المعنى ، قالا : حدثنا شعبة. والبخاري (6/236) قال : حدثنا علي بن إبراهيم. قال : حدثنا روح. قال : حدثنا شعبة. وفي (9/104) ، وفي «خلق أفعال العباد» (صفحة 77) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا جرير. وفي (9/104) و (188) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا جرير. والنسائي في «فضائل القرآن» (98) قال : أخبرنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12339) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن جرير.
كلاهما - شعبة ، وجرير بن عبد الحميد - عن سليمان الأعمش ، عن أبي صالح ذكوان ، فذكره.

1963 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال : «إيَّاكْم والحَسدَ ، فَإنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الْحسنَاتِ كما تأُكُلُ النَّارُ الْحَطَب - أو قال : العُشْبَ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4903) في الأدب ، باب في الحسد ، من حديث إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وجد إبراهيم لم يسم ، وذكر البخاري : إبراهيم هذا في " التاريخ الكبير " 1 / 272 وذكر له هذا الحديث وقال : لا يصح . أقول : لكن له شاهد عند ابن ماجة بمعناه رقم (4210) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ " الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن ، والصيام جنة من النار " ، وفي سنده عيسى بن أبي عيسى الحناط ، ويقال : الخياط ، وهو ضعيف ، فلعله يقوى به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يصح :أخرجه عبد بن حميد (1430) وأبو داود (4903) قال : ثنا عفان بن صالح. كلاهما - عبد بن حميد ، وعثمان بن صالح- عن أبي عامر ، عبد الملك بن عمرو ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن إبراهيم بن أبي أسيد ، عن جده ، فذكره.
قلت : ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (1/272) وقال : لا يصح.

1964 - (ت) الزبير بن العوام - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «دَبَّ إليكم دَاءُ الأُممِ قَبلَكم : الحسدُ والبغضاءُ ، وَهي الْحَالِقةُ أمَا إنِّي لا أَقُولُ : تَحْلِقُ الشَّعْرَ ، ولكن تَحْلِقُ الدِّينَ ، والَّذي نَفْسي بِيدِه ، لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتَّى تُؤمِنوا ، ولا تُؤمِنُون حتى تَحابُّوا ، أَلا أدلُّكم على مَا تَتَحَابُّونَ بِهِ ؟ افْشُوا السلامَ بينَكم» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2512) في صفة القيامة ، باب سوء ذات البين وهي الحالقة ، وفي سنده جهالة مولى الزبير رضي الله عنه ، ولكن للحديث شاهد لأوله عند الترمذي من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنهما ، ولآخره شاهد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رقم (54) في الإيمان بلفظ " لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا السلام بينكم " ، فالحديث بمجموعه بهذه الشواهد حسن ، وقد ذكر الفقرة الأولى من الحديث المنذري في " الترغيب والترهيب " عن حديث الزبير وقال : رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده :أخرجه أحمد (1/167) (1430) قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا حرب ابن شداد. وفي (1/167) (1431) قال : حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا علي بن المبارك. وفي (1/167) (1432) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد ، قال : حدثنا رباح ، عن معمر. والترمذي (2510) قال : حدثنا سفيان بن وكيع ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حرب بن شداد.
ثلاثتهم (حرب ، وعلي ، ومعمر) عن يحيى بن أبي كثير ، عن يعيش بن الوليد ، أن مولى الزبير حدثه ، فذكره.
* أخرجه عبد بن حميد (97) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان بن عبد الرحمن ، عن يحيى ابن أبي كثير ، قال : حدثني يعيش بن الوليد بن هشام ، قال : حُدِّثت عن الزبير ، فذكره.

1965 - () عبد الله بن كعب (1) -رحمه الله- عن أبيه : أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «مَا ذِئبَانِ جَائِعانِ أُرسِلا في زَريبة غَنَمٍ بأَفْسدَ لها منَ الْحِرصِ على المالِ ، والْحَسد في دِين المسلم ، و إن الْحَسدَ لَيَأُكُلُ الْحَسناتِ كما تَأَكُلُ النَّار الحْطَبَ» .
وفي رواية : «إيَّاكم والحسدَ ، فَإنَّهُ يأكُلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النَّارُ العْشبَ» . أخرجه (2) .
__________
(1) هو عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري المدني .
(2) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقال المنذري في -[627]- " الترغيب والترهيب " 4 / 12 : ذكره رزين ، ولم أره في شيء من أصوله بهذا اللفظ ، إنما روى الترمذي صدره وصححه ، ولم يذكر الحسد . أقول : الحديث دون ذكر الحسد رواه أحمد في المسند 3 / 456 و 460 والترمذي رقم (2482) " تحفة الأحوذي " ، في الزهد ، وصححه ، والنسائي وابن حبان في " صحيحه " من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ، وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم ، وهو حديث صحيح . وقد شرح هذا الحديث وذكر فوائده في رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي البغدادي رحمه الله ، فمن شاء النظر في الموضوع فليرجع إليها فإنها قيمة . وأما ذكر الحسد في آخر الحديث فإنه يشهد له الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين.وذكره الحافظ المنذري في «الترغيب» (4246) وقال : ذكره رزين، ولم أره في شيء من أصوله بهذا اللفظ ، إنما روى الترمذي صدره وصححه ، ولم يذكر «الحسد» بل قال : «على المال والشرف» وبقية الحديث تقدمت عند أبي داود من حديث أبي هريرة.

الكتاب السادس : في الحرص
1966 - (خ م ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «يَهْرَمُ ابنُ آدَمَ وتَشِبُّ منه اثْنَتانِ : الحِرصُ عَلى المالِ ، والحِرصُ عَلى العُمُرِ» .
وفي روايةٍ : يَكْبَرُ ابنُ آدَمَ ويَكْبُرُ مَعَهُ اثْنتَان : حبُّ المالِ ، وطولُ العُمُرِ» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 11 / 205 في الرقاق ، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ، ومسلم رقم (1047) في الزكاة ، باب كراهة الحرص على الدنيا ، والترمذي رقم (2340) في الزهد ، -[628]- باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (4234) في الزهد ، باب الأمل والأجل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/115 و 275) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (3/119) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/119 و 169 و 275) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/275) قال : حدثنا حجاج. ومسلم (3/99) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. أربعتهم (يحيى ، ووكيع ، وابن جعفر ، وحجاج) عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (3/192و 256) قال : حدثنا عفان : وفي (3/192) قال : حدثني بهز. ومسلم (3/99) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصور ، وقتيبة بن سعيد. وابن ماجة (4234) قال : حدثنا بشر بن معاذ الضرير. والترمذي (2339) و (2455) قال : حدثنا قتيبة. ستتهم (عفان ، وبهز ، ويحيى ، وسعيد ، وقتيبة ، وبشر) عن أبي عوانة.
3 - وأخرجه البخاري (8/111) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. ومسلم (3/99) قال : حدثني أبو غسان المسمعي ، ومحمد بن المثنى. قالا : حدثنا معاذ بن هشام. كلاهما (مسلم ، ومعاذ) عن هشام الدستوائي.
ثلاثتهم (شعبة ، وأبو عوانة ، وهشام) عن قتادة ، فذكره.

1967 - (خ م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «قَلبُ الشَّيخ شَابٌّ على حبِّ اثْنَتيْنِ : حُبِّ العَيشِ - أو قال : طُولِ الحيَاةِ - وَحُبِّ المَالِ» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 11 / 205 في الرقاق ، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر ، ومسلم رقم (1046) في الزكاة ، باب كراهة الحرص على الدنيا ، والترمذي رقم (2339) في الزهد ، باب ما جاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (4233) في الزهد ، باب الأمل والأجل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (8/111) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد. ومسلم (3/99) قال : حدثني أبو الطاهر ،وحرملة ، قالا : أخبرنا ابن وهب.
كلاهما (أبو صفوان ، وابن وهب) عن يونس ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سعيد بن المسيب ، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13324) عن هارون بن سعيد ، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور ، عن يونس ، عن الزهري ، عن سعيد وأبي سلمة ، كلاهما عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، نحو رواية أبي صفوان عبد الله بن سعيد.
- ورواه عطاء بن يسار عن أبي هريرة :
أخرجه أحمد (2/335) قال : ثنا سريج. وفي (2/338) قال : ثنا يونس (2/339) قال : ثنا فزارة (ح) وسريج.
ثلاثتهم عن فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار ، فذكره.
- ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة.
أخرجه أحمد (2/501) قال : ثنا يزيد ، قال : أخبرنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، فذكره.
- ورواه الأعرج عن أبي هريرة :
أخرجه الحميدي (1069) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/358) قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثنا ابن أبي الزناد. وفي (2/394) قال : حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا سفيان. وفي (2/443 و447) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (3/99) قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة.
ثلاثتهم- سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، وابن أبي الزناد - عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ، عن الأعرج ، فذكره.
- ورواه همام عن أبي هريرة :
أخرجه أحمد (2/317) قال : ثنا عبد الرزاق بن همام ،قال : ثنا معمر ، عن همام ، فذكره.
- ورواه أبو صالح عن أبي هريرة :
أخرجه الترمذي (2338) ، وأحمد (2/370 و 380) .

1968 - (ت) كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : «مَا ذئبان جَائِعَانِ أُرسِلا في غَنَمٍ بأفسَدَ لها مِنْ حِرصِ المرء على المال والشَّرَف لدينهِ» . أخرجه الترمذي (1) .
وهذا طرف من الحديث الذي قد تقدَّم في كتاب الحسد ، إلا أنّهُ ذكره رزين ، ولم أجد في الترمذي إلا هذا الحديث ، وهو في الحرص ، فذكرتُه ها هنا.
__________
(1) رقم (2377) في الزهد ، باب حرص المرء على المال والشرف لدينه ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، وقد تقدم تخريجه رقم (1965) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/456) قال : حدثنا علي بن بحر ، قال : حدثنا عيسى بن يونس. وفي (3/460) قال: حدثنا علي بن إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الله. والدارمي (2733) قال : أخبرنا أبو النعمان ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك. والترمذي (2376) قال : حدثنا سويد بن نصر. قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8/11136) عن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك.
كلاهما - عيسى ، وعبد الله بن المبارك -عن زكريا بن أبي زائدة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، عن ابن كعب بن مالك ، فذكره.

1969 - (خ م ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ كانَ لابْنِ آدَمَ وادِيانِ من مَالٍ لابتَغَى لهما ثالثاً ، وَلا يَملأُ جَوفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرَابُ، ويَتُوبُ الله على مَن تَابَ» . -[629]-
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي : «لو كان لابنِ آدمَ وادٍ لأحَبَّ أَن يَكونَ له ثانٍ ... الحديث» (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 11 / 217 في الرقاق ، باب ما يتقى من فتنة المال ، ومسلم رقم (1048) في الرقاق ، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً ، والترمذي رقم (2338) في الزهد ، باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/168 و 247) قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا ليث ، قال : حدثنا عقيل.
2 - وأخرجه أحمد (3/236) قال : حدثنا يعقوب. والبخاري (8/115) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. والترمذي (2337) قال : حدثنا عبد الله بن أبي زياد ، قال : حدثنا يعقوب. كلاهما (يعقوب ابن إبراهيم ، وعبد العزيز) عن إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان.
3 - وأخرجه أحمد (3/247) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا رشدين بن سعد ، عن قرة ، وعقيل ، ويونس.
4 - وأخرجه مسلم (3/100) قال : حدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس.
أربعتهم (عقيل ، وصالح ، وقرة ، ويونس) عن الزهري ، فذكره.
- ورواه عن أنس قتادة :
1 - أخرجه أحمد (3/122) قال : حدثنا يزيد. وفي (3/176 و 272) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/176 و 272) قال : حدثنا حجاج. والدارمي (2781) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. ومسلم (3/99) قال : حدثنا ابن المثنى ، وابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر. ثلاثتهم (يزيد ، وابن جعفر ، وحجاج) عن شعبة.
2 - وأخرجه أحمد (3/192) قال : حدثنا عفان. وفي (3/243) قال : حدثنا سريج. ومسلم (3/99) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وسعيد بن منصور ، وقتيبة بن سعيد ، خمستهم (عفان ، وسريج ، ويحيى، وسعيد ، وقتيبة) عن أبي عوانة.
3 - وأخرجه أحمد (3/198) قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال : أخبرني علي بن مسعدة.
4 - وأخرجه أحمد (3/238) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا شيبان.
5 - و أخرجه أحمد (3/192) قال : حدثنا بهز وعفان ، قالا : حدثنا أبان بن يزيد.
خمستهم (شعبة ، وأبو عوانة ، علي ، وشيبان ، وأبان) عن قتادة ، فذكره.

1970 - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال : سمعتُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : «لَوْ أنَّ لابنِ آدْمَ مِثْلَ وادٍ مِنْ ذَهَبٍ مَالاً لأحَبَّ أَنْ يَكُونَ إليه مِثْلهُ ، وَلا يَمْلأُ عَيْنَ ابن آدَمَ إلا التُّرَابُ ، ويتوبُ الله على من تابَ» .
قال ابن عباس : فَلا أدْرِي أمن القُرآنِ هُوَ ، أم لا ؟ قال : وسمعتُ ابنَ الزُّبيْرِ يقول ذلك على المنبر.
وفي روايةٍ : «لَو كان لابن آدَمَ وادَيانِ مِنْ مالٍ لابتَغَى ثالثاً ، ولا يَمْلأُ جوفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرَابُ ، ويَتوبُ الله على من تَابَ» .
أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) أخرجه البخاري 11 / 217 في الرقاق ، باب ما يتقى من فتنة المال ، ومسلم رقم (1049) في الزكاة ، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/370) (3501) قال : حدثنا روح. (ح) وعبد الله بن الحارث. والبخاري (8/115) قال : حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثني محمد ، قال : أخبرنا مخلد. ومسلم (3/100) قال : حدثني زهير بن حرب ، وهارون بن عبد الله ، قالا : حدثنا حجاج بن محمد.
خمستهم (روح ، وعبد الله ، وأبو عاصم ، ومخلد ، وحجاج) عن ابن جريج ، قال : سمعت عطاء ، فذكره.

1971 - (خ) عباس بن سهل بن سعد -رحمه الله- قال : سمعتُ ابْنَ الزُّبيرِ على مِنْبَرِ مَكَّةَ في خُطبتِهِ يقول : يَا أيُّها النَّاسُ ، إنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يقول : «لو أنَّ ابنَ آدَمَ أُعطِيَ وَادياً من ذَهَبٍ أحب إليه ثانياً ، ولو أعطي ثانياً أحبَّ إليه ثَالِثاً ، ولا يَسُدُّ جَوفَ ابْنِ آدَمَ إلا التُّرابُ ، ويَتوبُ الله على من تابَ» . أخرجه البخاري (1) .

تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء الثالث من كتاب
«جامع الأصول في أحاديث الرسول» - صلى الله عليه وسلم -
ويليه الجزء الرابع ، وأوله حرف الخاء ويبدأ بكتاب الخُلُق
__________
(1) 11 / 217 في الرقاق ، باب ما يتقى من فتنة المال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (8/115) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغسيل ، عن عباس بن سهل بن سعد ، فذكره.

ترجمة الأبواب التي أولها حاءٌ ولم تَرِدْ في حرف الحاء

(حلقُ الشعر) [في كتاب الحج من حرف الحاء ، وفي كتاب الزينة من حرف الزاي] .
(الحَوقَلَةُ) في [كتاب] الدعاء من [حرف] الدال .
(الحُليُّ) في [كتاب] الزينة من [حرف] الزاي .
(الحِنَّاءُ) في [كتاب] الزينة من [حرف] الزاي .
(الحِلْفُ) بكسر الحاء - في [كتاب] الصحبة من [حرف] الصاد .
(الحمَّام) في كتاب الطهارة من حرف الطاء .
(الحيضُ) [في] كتاب الطهارة من حرف الطاء .
(الحِجَامَةُ) في كتاب الطب من حرف الطاء .
(حُبُّ الموت) في آخر كتاب الفضائل من حرف الفاء .
(الحشرُ) في كتاب القيامة من حرف القاف .
(الحِسَابُ) في كتاب القيامة من حرف القاف .
(الحَوضُ) في آخر كتاب الفضائل من حرف الفاء (1) .
(الحُزْنُ) في كتاب الموت من حرف الميم .
__________
(1) في المطبوع : في كتاب القيامة من حرف القاف .

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم عَوْنَكَ
حرف الخاء ، وفيه خمسة كتب
كتابُ الخُلُقِ ، كتابُ الخوفِ ، كتاب خَلْقِ العَالَمِ ، كتاب الخِلافَةِ والإمَارَةِ ، كتابُ الخُلْعِ .
الكتاب الأول : في الخُلُق
1972 - (ط) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - : قال : «كَانَ آخِرُ مَا أوصَاني بِهِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- حِينَ وَضَعْتُ رِجلي في الغَرْزِ - أنْ قال : يَا مُعاذُ ، أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ» (1) . -[4]- أخرجه الموطأ (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الغرز) : ركاب كور الجمل إذا كان من جلد ، فإن كان من حديد أو خشب فهو ركاب .
__________
(1) قال الزرقاني في شرح الموطأ : بأن يظهر منه لمجالسه أو الوارد عليه البشر والحلم والإشفاق والصبر على التعليم والتودد إلى الصغير والكبير . و " الناس " وإن كان لفظه عاماً ، لكن أريد به من يستحق تحسين الخلق لهم ، فأما أهل الكفر ، والإصرار على الكبائر ، والتمادي على الظلم ، فلا يؤمر بتحسين الخلق لهم ، بل يؤمر بالإغلاظ عليهم ، قاله الباجي .
(2) 2 / 902 في حسن الخلق ، باب ما جاء في حسن الخلق ، بغير إسناد ، وهو أحد الأحاديث التي وردت في الموطأ بغير سند ، وذكر العلماء أنها ليست موصولة في كتاب ، قال الزرقاني في شرح الموطأ : كذا ليحيى وابن القاسم والقعنبي ، قال : ورواه ابن بكير عن مالك بن يحيى ابن سعيد عن معاذ ، وهو مع هذا منقطع جداً ، ولا يوجد مسنداً من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ ، لكن ورد معناه ، قاله ابن عبد البر . وقال الزرقاني أيضاً : ومن شواهد هذا الحديث ما رواه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد حسن عن معاذ قال : قلت : يا رسول الله علمني ما ينفعني ؟ قال : " اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن " ، وأخرج الترمذي عن أنس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : يا معاذ : " اتق الله ، وخالق الناس بخلق حسن " ، قال : وروى قاسم بن أصبغ عن معاذ أن آخر كلمة فارقت عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله ، فكأنه لما كان آخر ما أوصاه سأله عن هذا ، فأجابه ، فكان آخر كلمة ، فلا خلف . أقول : فالحديث حسن بطرقه وشواهده التي تشهد له بالمعنى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه مالك (الموطأ) (1735) في الجامع - باب ماجاء في حسن الخلق مرسلا.
وقال الزرقاني في (شرح الموطأ) كذا ليحيى وابن القاسم والقعنبي ، ورواه ابن كثير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ وهو مع هذا منقطع جدا ، ولا يوجد مسندا من حديث معاذ ، ولا غيره بهذا اللفظ ، لكن ورد معناه ،قاله ابن عبد البر.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة مؤلفات ابن تيمية

قائمة مؤلفات ابن تيمية  ابن تيمية فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد منتسب إلى المذهب الحنبلي . وهو أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الث...