ج3. الكتاب :جامع الأصول
في أحاديث الرسول |
389 - (م) مَعمر بن عبد الله بن نافع - رضي الله عنه - أرسل غلامه
بصاع قَمْحٍ ، فقال : بِعْهُ ، ثم اشْتَرِ به شعيرًا ، فذهب الغلام ، فأخذ صاعًا
وزيادة بعضِ صاعٍ ، فلما جاء مَعْمَرًا أخبره بذلك ، فقال له معمرٌ : لِمَ فعلتَ
ذلك ؟ انطلق فَرُدَّه ، ولا تأخذنَّ إلا مِثلاً بمثل ، فإني كنتُ أسمع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول : «الطعامُ بالطعام مِثلاً بمثل» وكان طعامُنا يومئذ
الشعير ، قيل له : فإنه ليس بمثله ، قال : إني أخاف أن يُضَارِعَ (1) . -[564]-
أخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قمح : القمح : الحنطة .
المضارعة : المشابهة ، يعني أخاف أن يشبه الربا .
__________
(1) قال النووي : يضارع ، أي يشابهه ، واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة
والشعير صنفاً واحداً لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، ومذهبنا ومذهب الجمهور
: أنهما صنفان يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرز ، ودليلنا : ما سبق من قوله
صلى الله عليه وسلم " فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم " مع ما
رواه أبو داود والنسائي في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" لا بأس ببيع البر بالشعير ، والشعير أكثرهما ، يداً بيد " وأما
-[564]- حديث معمر هذا ، فلا حجة فيه ، لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد ، وإنما خاف
من ذلك ، فتورع عنه احتياطاً .
(2) رقم (1592) في المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/400) قال: حدثنا حسن ، قال: حدثنا ابن لهيعة ، وفي (6/401) قال:
حدثنا هارون ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو ، ومسلم (5/47) قال: حدثنا
هارون بن معروف ، قال: حدثنا عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني عمرو . (ح) وحدثني أبو
الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن لهيعة ، وعمرو بن الحارث- قالا: حدثنا أبو النضر ، أن بسر بن سعيد
حدثه ، فذكره.
390 - (ط) مالك - رحمه الله -
بلغه أنَّ سليمان بن يسار قال : «فَنِيَ عَلَفُ حمارِ سعدِ بن أبي وَقَّاصٍ» فقال
لغلامه : «خُذْ من حِنْطَة أهلك فابتع به شعيرًا ، ولا تأخذْ إلا مثلَهُ» . أخرجه
«الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/645 في البيوع ، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ، وفي سنده انقطاع .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (2/645) البيوع - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما .
391 - (ط) سليمان بن يسار -
رحمه الله : أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يَغُوثَ فَنِيَ عَلَفُ دابته ، فقال
لغلامه : خذ من حنطة أهلك طعامًا ، فابْتَعْ به شعيرًا ، ولا تأخذْ إلا مثله.
أخرجه «الموطأ» . قال مالك : وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن مُعَيْقِيبٍ مثلُه
(1) .
__________
(1) 2/645 ، 646 في البيوع ، باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ، وإسناده صحيح
، وعبد الرحمن ابن الأسود مدني ثقة من كبار التابعين ، ذكره ابن سعد في الطبقة
الأولى من أهل المدينة ممن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ (2/646) البيوع - باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما .
392 - (ط ت د س) أبو عياش -
رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه -[565]- سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء
بالسُّلْتِ ، فقال له سعدٌ : أيَّتُهُمَا أفْضَلُ ؟ قال : البيضاءُ ، فنهاه عن ذلك
، وقال سعد : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْألُ عن اشتراء التمر
بالرُّطَب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا
يَبِسَ ؟» قالوا : نعم ! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود
والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود : أنه سمع سعدَ بنَ أبي وقاصٍ يقول : نهى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئةً.
وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (1)
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
البيضاء : الحنطة .
بالسلت : السُلْتُ : ضرب من الشعير ، رقيق القشر ، صغار الحب .
أينقص ؟ : قال الخطابي : هذا لفظه - لفظ الاستفهام- ومعناه : -[566]- التقرير
والتنبيه بكُنْهِ الحكم وعِلته ، ليكون معتبرًا في نظائره ، وإلا فلا يجوز أن يخفى
مثلُ هذا على النبي -صلى الله عليه وسلم- ، ونحوٌ من هذا قوله تعالى: {أليس الله
بكافٍ عبده ؟} وأمثاله في القرآن كثير ، وكقول جرير :
أَلَسْتُم خَيْرَ من رَكِبَ المطايا؟
__________
(1) الموطأ 2/624 في البيوع ، باب ما يكره من بيع التمر ، والترمذي رقم (1225) في
البيوع ، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، وأبو داود رقم (3359) في
البيوع ، باب في التمر بالتمر ، والنسائي 7/269 في البيوع ، باب اشتراء التمر
بالرطب ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2264) في التجارات ، باب بيع الرطب بالتمر ،
والشافعي في الرسالة فقرة (907) وقال الترمذي : حسن صحيح ، وصححه ابن خزيمة وابن
حبان والحاكم 2/38 ، 39 وله شاهد مرسل جيد عند البيهقي في السنن 5/295 من حديث عبد
الله بن أبي سلمة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في (الموطأ) (386) والحميدي (75) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا
إسماعيل بن أمية. وأحمد (1/175) (1515) قال: حدثنا ابن نمير ، قال: حدثنا مالك بن
أنس ، وفي (1/179) (1544) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك ، وفي (1/179)
(1552) قال: حدثنا سفيان ، عن إسماعيل ابن أمية ، وأبو داود (3359) قال: حدثنا عبد
الله بن مسلمة ، عن مالك ، وفي (3360) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة ، قال:
حدثنا معاوية - يعني ابن سلام- ، عن يحيى بن أبي كثير. وابن ماجة (2264) قال:
حدثنا علي بن محمد ، قال: حدثنا وكيع ، وإسحاق بن سليمان ، قالا: حدثنا مالك بن
أنس ، والترمذي (1225) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا مالك بن أنس. (ح) وحدثنا
هناد ، قال: حدثنا وكيع ، عن مالك. والنسائي (7/268) قال: أخبرنا عمرو بن علي ،
قال: حدثنا يحيي ، قال: حدثنا مالك . وفي (7/269) قال: أخبرنا محمد بن علي بن
ميمون ، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي ، قال: حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن
أمية. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (3854) ، عن هارون بن عبد الله ، عن معن ، عن
مالك.
ثلاثتهم - مالك ، وإسماعيل بن أمية ، ويحيى بن أبي كثير- عن عبد الله بن يزيد مولى
الأسود بن سفيان ، عن زيد أبي عياش ، فذكره.
الفرع الثاني : في الحيوان
393 - (م ت د س) جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - : جاء عبدٌ فبايع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ، ولم يَشْعُرْ أنه عبدٌ ، فجاء سَيِّدُهُ
يُرِيدُهُ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «بِعنيه» ، فاشتراه
بِعَبْدَيْنِ أسْوَدَيْنِ ، ثم لم يُبَايِعْ أحدًا بعدُ ، حتى يسألَ : «أعَبْدٌ هو
؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي.
واختصره أبو داود فقال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدًا
بِعَبْدَيْنِ (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1602) في المساقاة ، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه
متفاضلاً ، والترمذي رقم (1596) في البيوع ، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين ،
وأبو داود رقم (3358) في البيوع ، باب في ذلك إذا كان يداً بيد ، والنسائي 7/292 ،
293 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/349) قال: حدثنا حجين ، وإسحاق بن عيسى. وفي (3/372) قال:
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ،
وابن رمح (ح) وحدثنيه قتيبة بن سعيد ، وأبو داود (3358) قال: حدثنا يزيد بن خالد
الهمداني ، وقتيبة بن سعيد الثقفي ، وابن ماجة (2869) قال: حدثنا محمد بن رمح.
والترمذي (1239 ، 1596) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (7/150 ، 292) قال: أخبرنا
قتيبة .
سبعتهم - حجين ، وإسحاق ، وأبو سعيد ، ويحيى ، وابن رمح ، وقتيبة ، ويزيد- عن
الليث ، عن أي بالزبير ، فذكره .
جاء مختصرًا عند أحمد (3/372) . وأبي داود (3358) : «أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه
وسلم- اشترى عبدًا بعبدين» .
394 - (د) عبد الله بن عمرو
بن العاص - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أمَرَهُ أنْ
يُجَهِّزَ جيْشًا ، فَنَفِدَتْ الإبلُ ، فأمره أنْ يأخُذَ على قلائص (1) الصدقة ،
فكان يأخُذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) . -[567]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قلائص : جمع قلوص ، وهي الناقة .
__________
(1) في أبي داود : في قلاص .
(2) رقم (3357) في البيوع ، باب في الرخصة في ذلك ، وفي سنده جهالة واضطراب ، انظر
نصب الراية -[567]- 4/47 ، لكن أخرجه البيهقي في " السنن " 5/287 ، 288
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/171) (6593) قال: حدثنا حسين ، يعني ابن محمد ، قال: حدثنا جرير ،
يعني ابن حازم ، وفي (2/216) (7025) قال: حدثنا يعقوب ، قال: حدثنا أبي.
كلاهما - جرير ، وإبراهيم بن سعد ، والد يعقوب- عن محمد بن إسحاق ، قال: حدثني أبو
سفيان الحرشي ، عن مُسلم بن جبير مولى ثقيف ، عن عمرو بن حريش الزبيدي ، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3357) قال: حدثنا حفص بن عمر ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن
محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مسلم بن جُبير ، عن أبي سفيان ، عن عمرو
بن حَريش ، عن عبد الله بن عمرو : «أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن
يُجهز جيشًا ، فنفدت الإبل ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير
بالبعيرين إلى إبل الصدقة» .
قلت: نقل الحافظ الزيلعي عن ابن القطان قوله : هذا حديث ضعيف ، مضطرب الإسناد ،
وفصَّل فيه القول. راجع نصب الراية (4/531 ، 532) بتحقيقي.
395 - (ط) علي بن أبي طالب -
رضي الله عنه - : بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.
أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2/652 في البيوع ، باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه ، وأخرجه
الشافعي 2/184 ، وفي سنده انقطاع ، لأن الحسن بن محمد بن علي لم يسمع من جده أمير
المؤمنين علي رضي الله عنه ، وقد روي عنه ما يعارض هذا ، فقد روى عبد الرزاق من
طريق ابن المسيب عن علي أنه كره بعيراً ببعيرين نسيئة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع : أخرجه مالك [1391] كتاب البيوع - ما يجوز من بيع الحيوان
بعضه ببعض والسلف فيه ، عن صالح بن كيسان ، عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: أن
عليّاً «فذكر الأثر» .
قلت: الحسن ثقة فقيه وأبوه ابن الحنفية لكنه لم يدرك جده عليّاً رضي الله عنه.
396 - (خ ط) عبد الله بن عمر
- رضي الله عنهما - : اشترى راحلة بأربعة أبْعِرَةٍ مضْمُونَةٍ عليه ، يُوفيها
صاحبَها بالرَّبذَة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة بابٍ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
راحلة : اسم للجمل والناقة ، إذا كانا قويين على الأحمال والأسفار .
__________
(1) البخاري 4/348 في البيوع ، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة تعليقاً ،
ووصله مالك في الموطأ 2/652 في البيوع ، باب ما يجوز من بيع الحيوان ، وإسناده
صحيح ، وأخرجه الشافعي 2/184 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك [1392] عن نافع أن ابن عمر «فذكر الأثر» ، وعلقه البخاري
(4/348) كتاب البيوع - باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة .
397 - (ت) جابر بن عبد الله -
رضي الله عنهما - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا يصلُح
الحيوان اثْنَانِ بواحدٍ نَسيئةً ، ولا بأسَ به يدًا بيد» . -[568]-
أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1238) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ،
وقال : حديث حسن . نقول : وفي سنده الحجاج بن أرطاة وأبو الزبير وكلاهما مدلسان
وقد عنعنا .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/310) قال: حدثنا نصر بن باب ، وفي (3/380 ، 382) قال: حدثنا يزيد ،
وابن ماجة (2271) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد ، قال: حدثنا حفص بن غياث ، وأبو
خالد ، والترمذي (1238) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حُريث ، قال: حدثنا عبد
الله بن نُمير.
خمستهم - نصر ، ويزيد ، وحفص ، وأبو خالد ، وابن نُمير- عن الحجاج - وهو ابن
أرطاة- عن أبي الزبير ، فذكره .
قلت: مداره على الحجاج بن أرطاة وشيخه أبو الزبير وقد عنعنا ، وهما مدلسان.
398 - (ت د س) سمرة بن جندب -
رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان
بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود ، والنسائي (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (1237) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان
نسيئة ، والنسائي 7/292 في البيوع ، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وأبو داود
رقم (3356) في البيوع ، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة من حديث الحسن عن سمرة ،
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وسماع الحسن من سمرة صحيح ، هكذا قال علي بن
المديني وغيره ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
وبه يقول أحمد ، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهو قول الشافعي وإسحاق .
نقول : الحسن موصوف بالتدليس وقد عنعن في هذا الحديث ، لكن في الباب عن ابن عباس
عند ابن حبان رقم (1113) والدارقطني 3/319 ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة يحيى بن
أبي كثير ، وأخرجه البزار وقال : ليس في الباب أجل إسناداً من هذا ، وعن ابن عمر
عند الطبراني وفيه ضعف . وأخرج أحمد في المسند رقم (5885) حدثنا حسين بن محمد ،
ثنا خلف بن خليفة ، عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين ، فقال رجل
: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس البختية وبالإبل ؟ قال : "
لا بأس إذا كان يداً بيد " وفيه ضعف لكن يصلح شاهداً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا إسماعيل ، وفي (5/19) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
(ح) وابن جعفر . وفي (5/21) قال: حدثنا عبدة ، والدارمي (2567) قال: أخبرنا سعيد
بن عامر ، وجعفر بن عون. وابن ماجة (2270) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد ، قال:
حدثنا عبدة بن سليمان. النسائي (7/292) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى
بن سعيد ، ويزيد بن زريع ، وخالد بن الحارث. (ح) وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم
، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى ، قال: حدثنا الحسن بن صالح ، تسعتهم - إسماعيل ،
ويحيى ، ومحمد بن جعفر ، وعبدة ، وسعيد بن عامر ، وجعفر ، ويزيد بن زريع ، وخالد ،
والحسن بن صالح ، - عن سعيد بن أبي عَرُوبة .
2 - وأخرجه أحمد (5/22) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (3356) قال: حدثنا مُوسى بن
إسماعيل ، والترمذي (1237) قال: حدثنا أبو موسى ، محمد بن مُثنى ، قال: حدثنا عبد
الرحمن بن مهدي. ثلاثتهم - عفان ، وموسى ، وابن مهدي- عن حماد بن سلمة .
كلاهما - سعيد ، وحماد- عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره . قلت: الإسناد رجاله ثقات
رجال الصحيح ، لكن رواية الحسن عن سمرة مختلف فيها ، والحديث صححه الترمذي ، وحسنه
.
399 - (ط) ابن شهاب - رحمه
الله - : أنَّ سعيد بن المسيب كان يقول : لا رِبا في الحيوان ، و إن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاثٍ : المضامِين ، والملاقيح ،
وحَبَلِ الْحَبَلَةِ ، فالمضامين : ما في بطون إناث الإبل ، والملاقيح : ما في
ظهور الجمال ، وحَبَل الحبَلة : هو بيع الجَزور إلى أن تُنْتَج -[569]- الناقة ،
ثم تُنْتَج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الجزور : قد ذكر معناه في الباب .
المضامين : جمع مضمون ، وهو ما في صُلب الفَحل ، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه ،
ومنه قولهم : مضمون الكتاب كذا وكذا .
الملاقيح : جمع ملقوحٍ ، وهو ما في بطن الناقة ، يقال: لَقَحَتِ الناقة: إذا حملت
، وولدها ملقوح به ، إلا أنهم استعملوه بحذف الجارّ ، هذا تأويل أرباب اللغة
والغريب ، والفقهاء.
ووجدت في كتاب الموطأ في نسختين ظاهرتي الصحة ، وهما اللتان قرأتهما : قد جاء في
متن الحديث تفسير لمالك ، فجعل المضامين: ما في بطون الإناث ، والملاقيح : ما في
ظهور الذكور.
وحبل الحبلة : قد ذكر معناه فيما تقدم من الباب .
__________
(1) 2/654 في البيوع ، باب لا يجوز من بيع الحيوان ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1395] عن ابن شهاب «فذكره» .
400 - (خ) رافع بن خديج - رضي
الله عنه - : اشترى بعيرًا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما ، وقال : آتيك بالآخر غدًا
رهْوًا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقًا (1) . -[570]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
رَهْوًا : أي : آتيك به سهلاً عفوًا ، لا احتباس فيه ، وهو من السير السهل
المستقيم .
__________
(1) 4/348 في البيوع ، باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة ، قال الحافظ : وصله
عبد الرزاق من طريق مطرف بن عبد الله عنه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (4/348) في كتاب البيوع - باب بيع العبد ، والحيوان بالحيوان نسيئة.
وقال الحافظ : وصله عبد الرزاق.
الفرع الثالث : في أحاديث
متفرقة
401 - (ط) مالك - رضي الله عنه - قال : بلغني أنَّ رجلاً أتَى ابنَ عُمَرَ - رضي
الله عنه - فقال : إني أسلَفْتُ رجُلاً سلَفًا ، واشترطتُ عليه أفْضَلَ مما
أسلَفْتُهُ ، فقال عبد الله ابن عمر : فذلك الربا ، قال : فكَيْفَ تأمرني يا أبا
عبد الرحمن ؟ فقال عبد الله بن عمر : السلف على ثلاثة وُجوهٍ : سَلَفٌ تُسْلِفُهُ
تُرِيدُ به وَجْهَ اللهِ ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ تعالى ، وسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ
به وجهَ صاحبك ، فلك وجهُ صاحبك ، وسلَفٌ تُسْلِفُهُ لتأخُذَ خَبِيثًا بطيِّب ،
فذلك الربا ، قال : فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ قال : أرى أن تَشُقَّ
الصَّحِيفَة ، فإن أعطاك مثلَ الذي أسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ ، وإن أعطاك دون الذي
أسلفتَه فأخذَتَه أُجِرْتَ ، وإن أعطاك أفضل مما أسلفته طيِّبَةً به نَفْسُهُ ،
فذلك شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ ، ولك أجرُ ما أنْظَرْتَهُ. أخرجه «الموطأ» (1) .
-[571]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
خبيثًا : الخبيث : الحرام ، والطيب : الحلال ، وأراد به هاهنا : الربا أو تركه .
أنظرته : الإنظار : التأخير ، قد ذكر معناه فيما تقدم من الباب .
__________
(1) 2/681 ، 682 في البيوع ، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً ، وأخرج أيضاً عن ابن
عمر بإسناد صحيح قال : من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ [1424] كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من السلف .
402 - (ط) مجاهد بن جبر -
رحمه الله - أنَّ ابنَ عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم ، فقضى صاحبَها خيرًا
منها ، فأبى أن يأخذَها ، فقال : هذه خيرٌ من دراهمي ، فقال ابن عمر : قد علمتُ ،
ولكن نفسي بذلك طيِّبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/681 في البيوع ، باب ما يجوز من السلف ، وإسناده قوي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1422] عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد «فذكر الأثر»
قلت: إسناده صحيح .
403 - (ط) سالم : أنَّ ابن
عمر - رضي الله عنهما - «سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْنُ إلى أجَلٍ ،
فيضَعُ عنه صاحبُ الحق ليُعجِّل الدَّيْنَ الذي هو عليه ، فَكَرِهَ ذلك ابن عمر ،
ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/672 في البيوع ، باب ما جاء في الربا في الدين ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1414] عن عثمان بن حفص بن خلدة ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ،
فذكر الأثر .
قلت: إسناد هذا الأثر صحيح أيضًا .
404 - (ط) عبيد أبي صالح مولى
السفاح - : قال : بعتُ بَزًّا (1) لي من أهل دارِ نَخْلَةَ إلى أجلٍ ، فأردتُ
الخروج إلى الكوفة ، فعرضوا عليَّ أنْ أضعَ عنهم بعض الثمن ويَنْقُدُوني ، فسألتُ
زيد بن ثابت ؟ فقال : لا آمُرَك أن تأكل هذا ولا تُوكِلَهُ. أخرجه «الموطأ» (2) .
__________
(1) في المطبوع : براً .
(2) 2/671 في البيوع ، باب ما جاء في الربا في الدين .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1413] عن أبي الزناد ، عن بسر بن سعيد ، عن عبيد أبي صالح «فذكر
الأثر» .
قلت: إسناده صحيح .
405 - () أم يونس قالت : جاءت
أمُّ ولدِ زيد بن أرقم إلى عائشة ، فقالت : بعتُ جاريةً من زيد بثمانمائة درهم إلى
العطاء ، ثم اشتريتُها منه قبل حلول الأجل بستمائة ، وكنتُ شَرطتُ عليه : أنك إنْ
بعتَها فأنا أشتريها منك. فقالت لها عائشة : بئسما شَريتِ ، وبئسما اشتريت ، أبلغي
زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهادَه مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ، إن لم
يَتُب منه ، قالت : فما يصنع ؟ قالت : فَتَلَتْ عائشة : {فمن جاءه مَوْعِظَةٌْ من
رَبِّه فانتهى فله ما سَلف ، وأمرُه إلى الله ، ومن عادَ فأولئك أصحاب النار هم
فيها خالدون} [البقرة : الآية 275] فلم ينكر أحدٌ على عائشة ، والصحابةُ مُتَوَفِّرونَ.
ذكره رزين ولم أجده في الأصول (1) . -[573]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
العطاء : هو ما كان يعطيه الأمراء للناس من قرارتهم وديوانهم الذي يقررونه لهم في
بيت المال ، كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة .
__________
(1) أخرجه الدارقطني بنحوه 3/52 عن يونس بن أبي إسحاق الهمداني ، عن أمه العالية
بنت أنفع قالت " حججت أنا وأم محبة ـ وفي رواية : خرجت أنا وأم محبة إلى مكة
ـ فدخلنا على عائشة ، فسلمنا عليها ، فقالت : من أنتن ؟ قلنا : من أهل الكوفة .
قالت : فكأنها أعرضت عنا ، فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين ، كانت لي جارية ،
وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمانمائة درهم إلى عطائه ، وأنه أراد بيعها ،
فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً ... الحديث " قال الشيخ شمس الحق العظيم
أبادي في " التعليق المغني على سنن الدارقطني " : وأخرجه البيهقي وعبد
الرزاق أيضاً ، وأم محبة ـ بضم الميم وكسر الحاء المهملة ـ هكذا ضبطه الدارقطني في
كتاب " المؤتلف والمختلف " ، وقال : إنها امرأة تروي عن عائشة ، روى
حديثها أبو إسحاق السبيعي ـ عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي ـ عن امرأته العالية
، ورواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أنفع عن أم محبة عن عائشة ، وقال
:أم محبة والعالية مجهولتان ، لا يحتج بهما ، وأخرجه الإمام أحمد في " المسند
" : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته "
أنها دخلت على عائشة ، هي وأم ولد زيد بن أرقم ، فقالت أم ولد زيد لعائشة : إني
بعت من زيد غلاماً بثمانمائة درهم نسيئة واشتريت بستمائة نقداً ، فقالت : بلغي
زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب ، بئسما
اشتريت وبئسما شريت " قال في " التنقيح " : إسناده جيد ، و إن كان
الشافعي لا يثبت مثله عن عائشة ، وكذلك الدارقطني قال في العالية : هي مجهولة ، لا
يحتج بها ، وفيه نظر ، -[573]- فقد خالفه غيره ، ولولا أن عند أم المؤمنين عائشة
علماً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا حرام لم تستجز أن تقوله .
وقال ابن الجوزي : قالوا : العالية امرأة مجهولة لا يحتج بها ، ولا يقبل خبرها .
قلنا : بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ، ذكرها ابن سعد في " الطبقات "
فقال : العالية بنت أنفع بن شراحيل امرأة أبو إسحاق السبيعي ، سمعت من عائشة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت: الحديث عند الدارقطني (3/52) بنحوه. والبيهقي (5/300) قال الدارقطني: أم محبة
وعالية مجهولتان لا يحتج بهما . أه.
وعزاه الحافظ الزيلعي لأحمد ، ونقل تجوّيد ابن عبد الهادي لإسناده في التنقيح
وتعقب قول الشافعي بعدم ثبوت الأثر ، وتضعيف الدارقطني لرواته .
راجع نصب الراية (4/467) بتحقيقي . ط/ دار الحديث.
406 - () زيد بن أسلم قال :
كان الربا الذي آذَنَ الله فيه بالحرب لمن لم يتركه ، كان عند أهل الجاهلية على
وجهين - كان يكون للرجل على الرجلِ حَقٌّ إلى أجلٍ ، فإذا حل الحق ، قال صاحب الحق
: أتَقْضِي أم تُرْبي ؟ فإذا قضاه أخذ منه ، وإلا طَوَاهُ إنْ كان مما يُكالُ أو
يُوزَن ، أو يُذرَع أويُعَدُّ ، وإن كان نَسِيئًا رفعه إلى الذي فوقه ، وأخَّرَ
عنه إلى أجل أبعدَ منه. فلما جاء الإسلام أنْزَلَ الله تعالى : {يا أيُّها الذينَ
آمنُوا اتَّقُوا الله وذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ، إنْ كُنْتُم مُؤمِنِينَ}
إلى قوله - {وإنْ تُبْتُم فَلَكُم رُؤوسُ أمْوَالِكُم لا تَظْلِمُون ولا
تُظْلَمُونَ ، وإنْ كانَ ذُو عُسْرةٍ} - يعني الذي عليه رأس المال - {فَنَظِرَةٌ
إلى مَيْسَرَةٍ ، وأنْ تَصَدَّقُوا} - يعني برأس المال - {خَيْرٌ لَكُم إنْ
كُنْتُم تَعْلَمُون} [البقرة : الآيات 278-280] ذكره رزين ولم أجده في الأصول.
-[574]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
آذن : أعلم ، والإيذان : الإعلام بالشيء .
طواه (1) :
__________
(1) لم يذكر شرح الطي ، وهو من طي الثوب ، جعله طبقات فوق بعضه ، فالمعنى أنه
يؤجله بمضاعفة ، وهو الزيادة والربا .
الباب الخامس : من كتاب البيع
، في الخيار
407 - (خ م ط د س ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أنَّ النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال : «إن المتبايعين بِالخيار في بيعهما ما لم يَتَفَرَّقا ، أو يكون
البيعُ خيارًا» .
قال نافع : فكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يُعْجِبُهُ فَارَق صاحبه.
وفي رواية قال : البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول أحدهما للآخر : اخْتَرْ
، وربما قال : أو يكون بيع خيار.
وفي أخرى قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع
الخيار.
وفي أخرى قال : إذا تبايعَ الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا ،
وكانا جميعًا ، أو يُخَيِّر أحدُهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على
ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحدٌْ منهما البيع ، فقد
-[575]- وجب البيعُ ، هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «كلُّ بَيِّعَيْن لا بيعَ
بينهما حتى يَتَفَرَّقَا ، إلا بيع الخيار» .
وللبخاري : قال ابن عمر: بِعتُ من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي بمال له
بخيبر ، فلما تبايعنا رجعتُ على عَقِبي ، حتى خرجتُ من بيته ، خَشْيَةَ أنْ
يُرَادَّني البيع ، وكانت السُّنَّةُ : أنَّ المتبايعين بالخيار ، حتى يتفرَّقا ،
فلما وَجَبَ بيعي وبيعُه ، رأيتُ أنِّي قد غَبَنْتُهُ بأني سُقْتُه إلى أرض ثمودَ
بثلاثِ ليالٍ ، وساقَني إلى المدينة بثلاثِ لَيَالٍ.
ولمسلم قال : إذا تبايع المتبايعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار من بيعه ما لم
يتفرقا ، أو يكون بَيْعُهما عن خيار فإذا كان بيعُهما عن خيارٍ فقد وَجَبَ ، زاد
في أخرى : قال نافع : فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً ، فأرَادَ ألا يُقِيلَهُ ، قام
فَمَشى هُنَيْهَةً ، ثم رجع. وأخرج «الموطأ» الرواية الثالثة.
وأخرج الترمذي قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «البيِّعان
بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال : حتى يتفرقا - أو يختارا» .
قال نافعٌ : وكان ابنُ عمر إذا ابتاعَ بيعًا ، وهو قاعدٌ ، قامَ لِيَجِبَ له وأخرج
أبو داود الرواية الثانية والثالثة.
وأخرج النسائي الرواية الأولى ، والثانية ، ولم يذكر قول نافع. -[576]-
والرابعة والخامسة والسابعة ، ولم يذكر قول نافع أيضًا (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الخيار : اسم من الاختيار ، وهو طلب خير الأمرين ، وهو على ثلاثة أضرب : خيار
المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار النقيصة .
أما خيار المجلس ، فالأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : «البَيِّعان بالخيار
ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» ، معناه : إلا بيعًا شرط فيه الخيار ، فلا يلزم
بالتفرق ، وقيل : معناه : إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس ، فيلزم بنفسه عند
قوم .
وأما خيار الشرط ، فلا تزيد مدته على ثلاثة أيام عند الشافعي - رحمه الله - وأول
مدته من حال العقد ، وقيل : من حال التفرق .
وأما خيار النقيصة ، فمثل أن يظهر بالمبيع عيبٌ يوجب الردَّ ، أو يلتزم البائع فيه
شرطًا لم يكن فيه ونحو ذلك .
__________
(1) البخاري 4/276 في البيوع ، باب كم يجوز الخيار ، وباب إذا لم يوقت في الخيار
هل يجوز البيع ، وباب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع ، وباب إذا
كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وأخرجه
مسلم رقم (1531) في البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس ، و " الموطأ " 2/671
في البيوع ، باب بيع الخيار ، وأبو داود رقم (3454) في البيوع ، باب خيار
المتبايعين ، والنسائي 7/248 في البيوع ، باب وجوب الخيار للمتبايعين ، والترمذي
رقم (1245) في البيوع ، باب رقم (26) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- قال : فذكره
1 - أخرجه مالك (الموطأ) (416) ، وأحمد (1/56) (393) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ،
والبخاري (3/84) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/9) قال: حدثنا يحيى بن
يحيى. وأبو داود (3454) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة . والنسائي (7/248) قال:
أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم ،
خمستهم -إسحاق بن عيسى ، وعبد الله بن يوسف ، ويحيى بن يحيى ، وعبد الله بن مَسلمة
، وعبد الرحمن بن القاسم- عن مالك .
2 - وأخرجه الحميدي (654) ، ومسلم (5/10) قال: حدثني زُهير بن حرب ، وابن أبي عمر.
والنسائي (7/248) قال: أخبرنا علي بن ميمون . أربعتهم -الحميدي ، وزهير ، وابن أبي
عمر ، وعلي بن ميمون- عن سفيان بن عيينة ، قال: حدثنا ابن جريج.
3 - وأخرجه أحمد (2/4) (4484) قال: حدثنا إسماعيل ، وفي (2/73) (8413) قال: حدثنا
عَفَّان ، قال: حدثنا حماد بن سلمة . والبخاري (3/84) قال: حدثنا أبو النعمان ،
قال: حدثنا حماد بن زيد ، ومسلم (5/9) قال: حدثني زهير بن حرب ، وعلي بن حجر ،
قالا: حدثنا إسماعيل ، (ح) وحدثنا أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا: حدثنا حماد ،
وهو ابن زيد ، وأبو داود (3455) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا حماد .
والنسائي (7/249) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا
شعبة ، وفي (7/249) قال: أخبرنا زياد بن أيوب ، قال: حدثنا ابن عُلية. أربعتهم -
إسماعيل بن علية ، وحماد بن سلمة ، وحماد بن زيد ، وشعبة- عن أيوب.
4 - وأخرجه أحمد (2/54) (5158) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (5/9) قال: حدثنا زُهير بن
حرب ، ومحمد بن المثنى ، قالا: حدثنا يحيى ، وهو القطان (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة ، قال: حدثنا محمد بن بشر . (ح) وحدثنا ابن نُمير ، قال: حدثنا أبي ، والنسائي
(7/248) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى. ثلاثتهم - يحيى القطان ،
ومحمد بن بشر ، وعبد الله بن نمير- عن عبيدالله .
5 - وأخرجه أحمد (2/119) (6006) قال: حدثنا هاشم. والبخاري (3/84) قال: حدثنا
قتيبة. ومسلم (5/10) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رُمح . وابن
ماجة (2181) قال: حدثنا محمد بن رُمح المصري. والنسائي (7/249) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم هاشم بن القاسم ، وقُتَيبة بن سعيد ، ومحمد بن رُمح - عن الليث بن سعد.
6 - وأخرجه البخاري (3/83) قال: حدثنا صدقة ، قال: أخبرنا عبد الوهاب. ومسلم (5/10)
قال: حدثنا ابن المثنى ، وابن أبي عمر ، قالا: حدثنا عبد الوهاب. والترمذي (1245)
قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا ابن فضيل ، والنسائي (7/249) قال:
أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا عبد الوهاب ، وفي (7/250) قال: أخبرنا علي بن
حُجر. قال: حدثنا هشيم ، ثلاثتهم -عبد الوهاب الثقفي ، وابن فُضيل ، وهشيم - عن
يحيى بن سعيد الأنصاري.
7 - وأخرجه مسلم (5/10) قال: حدثنا ابن رافع ، قال: حدثنا ابن أبي فديك ، قال:
أخبرنا الضحاك .
8 - وأخرجه النسائي (7/248) قال: أخبرنا محمد بن علي المروزي ، قال: حدثنا مُحرز
بن الوضاح ، عن إسماعيل.
ثمانيتهم -مالك ، وابن جريج ، وأيوب ، وعبيدالله بن عمر ، وليث بن سعد ، ويحيى بن
سعيد الأنصاري ، والضحاك بن عثمان ، وإسماعيل- عن نافع ، فذكره.
* في رواية الليث بن سعد : «إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم
يتفرقا وكانا جميعًا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خَيَّرَ أحدهما الآخر ، فتبايعا
على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك واحد منهما البيع ،
فقد وجب البيع» .
* وجاءت باقي الروايات مطولة ومختصرة ، وألفاظها متقاربة .
- ورواه عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر :
أخرجه الحميدي (655) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (2/9) (4566) قال: حدثنا سفيان. وفي
(2/51) (5130) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة . وفي (2/135) (6193)
قال: حدثنا الفضل بن دُكين ، قال: حدثنا سفيان . والبخاري (3/84) قال: حدثنا محمد
بن يوسف ، قال: حدثنا سفيان ، ومسلم (5/10) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن
أيوب ، وقتيبة ، وابن حُجر. قال يحيى بن يحيى : أخبرنا. وقال الآخرون : حدثنا
إسماعيل بن جعفر . والنسائي (7/250) قال: أخبرنا علي بن حُجر ، عن إسماعيل ، (ح)
وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن شعيب ، عن الليث ، عن ابن الهاد. (ح)
وأخبرنا عبد الحميد بن محمد ، قال: حدثنا مَخلد ، قال: حدثنا سفيان . (ح) وأخبرنا
الربيع بن سليمان بن داود ، قال: حدثنا إسحاق بن بكر ، قال: حدثنا أبي ، عن يزيد
بن عبد الله. وفي (7/251) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد ، عن بَهْز بن أسد ، قال:
حدثنا شعبة. (ح) وأخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا سفيان .
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، وإسماعيل بن جعفر ، ويزيد بن
عبد الله بن الهاد- عن عبد الله بن دينار ، فذكره .
408 - (خ م ت د س) حكيم بن
حزام - رضي الله عنه - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:
«البَيِّعَان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال : حتى -[577]- يتفرقا - فإن
صَدَّقا وبَيَّنا ، بُورِكَ لهما في بيعهما ، وإن كَتَما وكَذَبا ، مُحِقَتْ
بَرَكَةُ بَيْعِهِما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) .
وقال أبو داود : رواه همَّامٌ ، فقال : «حتى يتفرقا ، قال : أو يختار ثَلاثَ
مرارٍ» .
__________
(1) هذه رواية همام عند البخاري ، وسائر الروايات عنده وعند مسلم " يتفرقا
" .
(2) البخاري 4/263 في البيوع ، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ، وباب ما
يمحق الكذب والكتمان في البيع ، وباب البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وباب إذا كان
البائع بالخيار هل يجوز البيع ، وباب كم يجوز الخيار ، وأخرجه مسلم رقم (1532) في
البيوع ، باب الصدق في البيع ، والترمذي رقم (1246) في البيوع ، باب البيعان
بالخيار ما لم يفترقا ، وأبو داود رقم (3459) في البيوع ، باب خيار المتبايعين ،
والنسائي 7/244 في البيوع ، باب ما يجب على التجار .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/402 ، 434) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، وفي (3/403) قال:
حدثنا محمد ابن جعفر ، والدارمي (2550) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. والنسائي
(7/247) قال: أخبرنا أبو الأشعث ، عن خالد. أربعتهم - إسماعيل ، وابن جعفر ، وسعيد
، وخالد- عن سعيد ، يعني ابن أبي عروبة.
2 - وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا حماد بن سلمة .
3 - وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عفان . والبخاري (3/83) قال: حدثنا حفص بن
عمر. وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق ، قال: حدثنا حبان. ثلاثتهم -عفان ، وحفص ،
وحبان- قالوا: حدثنا همام.
4 - وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، وابن جعفر. وفي (3/403)
أيضًا قال: حدثنا محمد بن جعفر . والدارمي (2551) قال: أخبرنا أبو الوليد.
والبخاري (3/76) قال: حدثنا سليمان ابن حرب. وفي (3/76) أيضًا قال: حدثنا بَدَل بن
المحبر . وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق ، قال: أخبرنا حبان . ومسلم (5/10) قال:
حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عمرو بن علي ، قال:
حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو داود (3459) قال: حدثنا أبو
الوليد الطيالسي. والترمذي (1246) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن
سعيد ، والنسائي (7/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، عن يحيى ، سبعتهم - عبد الرحمن
، وابن جعفر ، وأبو الوليد ، وسليمان بن حرب ، وبدل ، وحبان ، ويحيى بن سعيد-
قالوا: حدثنا شعبة .
أربعتهم - سعيد ، وحماد ، وهمام ، وشعبة- عن قتادة ، قال: أخبرني صالح أبو الخليل.
وأخرجه البخاري (3/84) قال: حدثني إسحاق ، قال: حدثنا حبان. ومسلم (5/10) قال:
حدثنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما -حبان ، وعبد الرحمن-
قالا: حدثنا همام ، قال: حدثنا أبو التياح .
كلاهما - أبو الخليل ، وأبو التياح- عن عبد الله بن الحارث ، فذكره .
409 - (د ت س) عبد الله بن
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال
: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا ، إلا أن تكون صفْقَةَ خيارٍ ، ولا يَحِلُّ
أن يُفَارِقَ صاحبَهُ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَه» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
صفقة : أصل الصفق : ضرب اليد على اليد في البيع ، ثم جعل عبارة عن العقد.
ما لم يتفرقا : قال الأزهري في قوله : «ما لم يتفرقا ، وما لم يفترقا» ، -[578]-
سئل أحمد بن يحيى - المعروف بثعلب - عن الفرق بين التَّفَرُّق والافتراق؟ فقال:
أخبرني ابن الأعرابي عن المفضَّل قال: يقال: فرَقت بين الكلامين مخففًا فافترقا ،
وفرَّقت بين اثنين مشدَّدًا فتَفرَّقا ، فجعل الافتراق في القول ، والتفرُّق
بالأبدان .
وقال الخطابي : اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع ، فقالت طائفة : هو
التفرق بالأبدان ، وإليه ذهب معظم الأئمة والفقهاء من الصحابة والتابعين والعلماء
، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وقال أصحاب الرأي ومالك : إذا تعاقدا صح البيع .
قال الخطابي : وظاهر الحديث يشهد للقول الأول ، فإن راوي الحديث عبد الله بن عمر ،
وفي الحديث أن ابن عمر كان إذا بايع رجلاً فأراد أن يتم البيع ، مشى خطوات حتى
يفارقه ، قال: ولو كان تأويل الحديث على القول الثاني ، لخلا الحديث من الفائدة ،
وسقط معناه ؛ لأن العلم محيط أن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع ، فهو بالخيار
، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع ، وهذا من العلم العام الذي
قد استقر بيانه ، والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص ، والمتبايعان هما
المتعاقدان ، والبيع من الأسماء المشتقة من أسماء الفاعلين ، ولا يقع حقيقة إلا
بعد حصول الفعل منهم.
__________
(1) أبو داود رقم (3456) في البيوع والإجارة ، باب في خيار المتبايعين ، والترمذي
رقم (1247) في البيوع ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا ، والنسائي
7/251 ، 252 في البيوع ، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما ،
وحسنه الترمذي ، وهو كما قال ، وصححه ابن خزيمة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/183) (6721) قال: حدثنا حماد بن مَسْعَدة . وأبو داود (3456) قال:
حدثنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا الليث. والترمذي (1247) قال: أخبرنا قتيبة بن
سعيد ، قال: حدثنا الليث بن سعيد. والنسائي (7/251) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ،
قال: أنبأنا الليث.
كلاهما - حماد ، والليث- عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره .
قلت: إسناده حسن .
410 - (ت د) أبو هريرة - رضي
الله عنه - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «البيِّعان بالخيار
ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) .
ورواية أبي داود قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يفترقنَّ
اثنان إلا عن تراضٍ (2)» .
__________
(1) رواية الترمذي في النسخ التي بين أيدينا " لا يفترقن عن بيع إلا عن تراض
" .
(2) الترمذي رقم (1248) في البيوع ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يفترقا ،
وأبو داود رقم (3458) في البيوع ، باب في خيار المتبايعين ، واستغربه الترمذي ،
وإسناده حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رواه عن أبي هريرة أبو زرعة :
أخرجه أحمد (2/536) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. وأبو داود (3458) قال:
حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي ، قال: مروان الفزاري أخبرنا. والترمذي (1248) قال:
حدثنا نصر بن علي. قال: حدثنا أبو أحمد .
كلاهما - أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ، ومروان- عن يحيى بن أيوب البجلي
الكوفي ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، فذكره .
- رواه عن أبي هريرة أبو كثير :
أخرجه أحمد (2/311) قال: حدثنا هاشم بن القاسم . قال: حدثنا أيوب ، يعني ابن عتبة
. قال: حدثنا أبو كثير السحيمي ، فذكره .
قلت: إسناده صحيح .
411 - (ت) جابر بن عبد الله -
رضي الله عنهما - : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّرَ أعرابِيًّا بعد
البيع. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1249) في البيوع ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ، وفيه عنعنة ابن جريج
وأبي الزبير ، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (1249) قال: ثنا عمر بن حفص الشيباني ، حدثنا ابن وهب
عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، «فذكره» .
قلت: ابن جريج ، وأبو الزبير مدلسان ، وقد عنعنا !!! .
412 - (ط ت) عبد الله بن
مسعود - رضي الله عنهما - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا
اخْتَلَفَ البيِّعان ، فالقولُ قولُ البائع ، والمبتاعُ بالخيار» .هذه رواية
الترمذي.
وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك : بلغه أنَّ ابنَ مسعود كادَ يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ
الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «أيُّما بَيِّعَيْنِ تَبَايعَا ، فالقولُ ما
قال البائع ، أو يَتَرَادَّانِ» (1) .
__________
(1) الموطأ 2/671 في البيوع ، باب بيع الخيار ، والترمذي رقم (1270) في البيوع ،
باب إذا اختلف البيعان ، وقال : هذا حديث مرسل ، عون بن عبد الله لم يدرك ابن
مسعود ، وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه
وسلم هذا الحديث أيضاً ، وهو مرسل أيضاً ، وأخرجه أحمد في المسند رقم (4442) و
(4443) و (4444) و (4445) و (4446) و (4447) وقد أعل الحديث غير واحد من الحفاظ
بالانقطاع ، إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة -[580]- العلماء ، تلقوه بالقبول ،
وبنوا عليه كثيراً من فروعهم .
وقال البيهقي : روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث قوياً .
وأخرجه أبو داود رقم (3511) في البيوع ، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم ،
والنسائي 7/302 ، 303 في البيوع ، باب اختلاف المتبايعين في الثمن ، من طريق عبد
الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال : قال عبد الله بن مسعود :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا اختلف البيعان وليس بينهما
بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يترك " وصححه الحاكم وحسنه البيهقي ، وأعله
ابن القطان بجهالة عبد الرحمن وأبيه وجده .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع : أخرجه أحمد (1/466) (4444) قال عبد الله بن أحمد:قرأت على أبي: حدثنا يحيى
بن سعيد.والترمذي (1270) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا سفيان .
كلاهما - يحيى ، وسفيان- عن ابن عجلان ، عن عون بن عبد الله ، فذكره.
* قال الترمذي : هذا حديث مرسل ، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود .
قلت: ذكره مالك (2/671) في البيوع - باب بيع الخيار .
413 - (د) أبو الوضيء [عباد
بن نُسيب]- رحمه الله - قال : غَزَوْنا غَزْوَةً لنا ، فَنَزَلْنَا منزِلاً ، فباع
صاحبٌ لنا فرسًا بغلام ، ثم أقاما بقيةَ يومِهما وليلتِهما ، فلما أصبحنا من الغدِ
حَضَرَ الرحِيلُ ، فقام إلى فرسِهِ يُسْرِجُه ، فنَدِم ، فأتى الرجلَ وأخذه بالبيع
، فأبى الرجلُ أنْ يدفعَه إليه ، فقال : بيني وبينك أبو بَرْزَةَ ، صاحبُ رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأتيا أبا بَرْزَةَ في ناحية العسكرِ ، فقالا له
هذه القصة ، قال : أتَرْضَيَان أنْ أقْضِيَ بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ؟ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «البَيِّعان بالخيار ما لم
يتفرقا» .
قال هشام بن حَسَّان : حَدَّثَ جميلُ بنُ مُرَّةَ أنه قال : ما أراكُما
افْتَرَقْتُما. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3457) في البيوع ، باب خيار المتبايعين ، وإسناده صحيح ، وأخرجه ابن ماجة
رقم (2182) في التجارات مختصراً بدون القصة ، قال المنذري في مختصره : رجاله ثقات
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/425) قال: حدثنا أبو كامل . وأبو داود (3457) قال: حدثنا مسدد. وابن
ماجة (2182) قال: حدثنا أحمد بن عبدة ، وأحمد بن المقدام.
أربعتهم - أبو كامل ، ومسدد ، وأحمد بن عبدة ، وأحمد بن المقدام- عن حماد بن زيد ،
عن جميل بن مرة ، عن أبي الوضيء ، فذكره .
قلت : قال المنذري في مختصر أبي داود : رجاله ثقات .
414 - (س) سمرة بن جندب - رضي
الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «البيِّعان بالخيار حتى
يتفرَّقا ، ويأخذَ كُلُّ واحد منهما من البيع ما هَوِيَ ، ويَتَخَايَرانِ ثَلاثَ
مَرَّاتٍ» . وفي أخرى : «ما رضيَ صاحبُه أوْ هَوِيَ» . -[581]- أخرجه النسائي (1)
.
__________
(1) 7/251 في البيوع ، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما ، ذكر الاختلاف
على عبد الله بن دينار ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2183) ورجاله ثقات ، لكن الحسن لم
يسمع من سمرة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/17) قال: حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، وفي (5/17 ، 22) قال: حدثنا عفان ، قال:
حدثنا همام. وفي (5/21) قال: حدثنا عبد الصمد ، وعفان قالا: حدثنا شعبة ، وفي
(5/22 ، 23) قال: حدثنا إسماعيل ، ومحمد بن جعفر ، قالا: حدثنا سعيد. وابن ماجة
(2183) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد الصمد قال:
حدثنا شعبة . والنسائي (7/251) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا معاذ بن هشام
، قال: حدثني أبي (ح) وأخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال: حدثنا يزيد ،
قال: أنبأنا هَمّام .
خمستهم - سعيد ، وحماد ، وهمام ، وشعبة ، وهشام - عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره.
قلت: رواية الحسن عن سمرة ، مختلف فيها ، راجع حديث العقيقة من فتح الباري.
الباب السادس : في الشفعة
415 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «قَضَى رسولُ الله -
صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كل ما لم يُقْسَم ، فإذا وقعت الحدودُ
وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفْعَة» . هذه رواية البخاري والترمذي وأبو داود.
وأخرجه مسلم ، وهذا لَفْظُهُ ، قال : «قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
بالشُّفعة في كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَم ، رَبْعَةٍ أو حائطٍ ، لا يَحِلُّ له أن
يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكه ، فإنْ شاء أخذَ ، وإن شاء تركَ ، وإذا باع ولم
يُؤذِنْهُ فهو أحقُّ به» (1) .
وفي أخرى له قال : «الشفعة في كل شِرْكٍ من أرضٍ ، أو رَبْعٍ -[582]- أو حائطٍ ،
لا يصْلُح أنْ يَبِيعَ حتى يَعْرِضَ على شريكه ، فيأخُذَ أو يَدَعَ ، فإن أبى
فشريكه أحق به ، حتى يُؤْذِنَه» .
وافقه أبو داود أيضًا على روايته الأولى.
وأخرجه الترمذي أيضًا قال : «مَنْ كان له شريكٌ في حائط ، فلا يبيع نصيبَهُ من ذلك
حتى يَعْرِضَهُ على شريكه» .
وفي أخرى للترمذي وأبي داود : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال :
«الجارُ أحَّقُّ بشُفْعَةِ جارِهِ ، يُنتَظَرُ بها ، وإن كان غائبًا ، إذا كانَ
طريقُهما واحدًا» .
وفي أخرى للترمذي قال : «جارُ الدار أحق بالدار» . وأخرج النسائي روايتي مسلم.
وله في أخرى : «أيُّكم كانتْ له أرضٌ ، أو نَخْلٌ ، فلا يَبِِعْها حتى يَعْرِضَها
على شريكه» .
وله في أخرى : «قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة والجِوَار» .
رأيتُ الْحُمَيْدِيَّ - رحمه الله - قد جعل هذا الحديث في كتابه «الجمع بين
الصحيحين» . من أفراد البخاري ، وأفراد مسلم ، ولم يذكره في المتفق عليه ، وما
أعلم السببَ في ذلك ، لعله قد عرف فيه ما لم نَعْرِفْهُ (2) .-[583]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الشُّفعة : عند الشافعي - رحمه الله - : لا تثبت إلا في الشركة ، وعند أبي حنيفة -
رحمه الله - تثبت للشريك والجار ، وأصل الشفعة : هو الزيادة ، وهو أن يشفعك فيما
يشتري حتى تضمه إلى ما عندك ، فتزيده عليه ، أي : كان واحدًا ، فضممت إليه ما زاد
وجعلته به شفعًا .
ربعة : الرَّبع والربعة : المنزل .
__________
(1) قال الحافظ في الفتح 4/360 بعد أن أورد رواية مسلم هذه : و قد تضمن هذا الحديث
ثبوت الشفعة في المشاع ، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات ، وسياقه يشعر باختصاصها
بالعقار وبما فيه العقار ، وقد أخذ بعمومها في كل شيء مالك في رواية وهو قول عطاء
، وعن أحمد تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات . وروى البيهقي من حديث ابن
عباس مرفوعاً " الشفعة في كل شيء " ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال ،
وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته .
(2) البخاري 4/360 في الشفعة ، باب الشفعة فيما لم يقسم ، وفي البيوع ، باب بيع
الشريك من شريكه ، وباب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً ، وفي الشركة ، باب
الشركة في الأرضين ، وباب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها ، وفي الحيل ، باب الهبة
والشفعة ، وأخرجه مسلم رقم (1608) في المساقاة ، باب الشفعة ، والترمذي رقم (1370)
في الأحكام ، باب إذا حدت الحدود فلا شفعة -[583]- ورقم (1369) في الأحكام ، باب
الشفعة للغائب ، ورقم (1312) في البيوع ، باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم
بيع نصيب بعض ، وأبو داود رقم (3513) و (3514) في البيوع ، باب في الشفعة ،
والنسائي 7/301 في البيوع ، باب بيع المشاع ، و 319 ، 320 ، باب الشركة في النخيل
، و 321 ، باب الشركة في الرباع ، وباب ذكر الشفعة وأحكامها .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (1272) ، وأحمد (3/307) ، وابن ماجة (2492) قال: حدثنا هشام بن
عمار ، ومحمد بن الصبّاح . والنسائي (7/319) قال: أخبرنا قتيبة ، خمستهم -الحميدي
، وأحمد ، وهشام ، وابن الصبّاح ، وقتيبة- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة .
2 - وأخرجه أحمد (3/310) قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي ، وفي (2/382) قال:
حدثنا يزيد. كلاهما - البكائي ، ويزيد- عن حجاج بن أرطاة .
3 - وأخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا هاشم ، وحسن بن موسى ، وفي (3/397) قال: حدثنا
يحيى ابن بُكير. ومسلم (5/57) قال: حدثنا أحمد بن يونس. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى.
خمستهم - هاشم ، وحسن ، ويحيى بن بكير ، وأحمد بن يونس ، ويحيى بن يحيى- عن زُهير.
4 - وأخرجه أحمد (3/316) قال: حدثنا إسماعيل ، والدارمي (2631) قال: أخبرنا محمد
بن العلاء ، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ، ومسلم (5/57) قال: حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق: أخبرنا ،
وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (5/57) قال: حدثني أبو الطاهر ، قال:
أخبرنا ابن وهب ، وأبو داود (3513) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا إسماعيل
بن إبراهيم ، والنسائي (7/301) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة ، قال: أنبأنا إسماعيل ،
وفي (7/320) قال: أخبرنا محمد بن العلاء ، قال: أنبأنا ابن إدريس ، وفي الكبرى
(تحفة المزيّ) (2806) عن يوسف بن سعيد ، عن حجاج بن محمد. أربعتهم - إسماعيل ،
وابن إدريس ، وابن وهب ، وحجاج بن محمد- عن ابن جريج .
أربعتهم - سفيان ، والحجاج بن أرطأة ، وزهير ، وابن جريج- عن أبي الزبير ، فذكره.
416 - (ت د) أنس بن مالك
وسمرة بن جندب - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال :
«جَارُ الدَّارِ أحقُّ بالدار» أخرجه الترمذي ، وفي رواية أبي داود عن سَمُرة قال:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «جار الدار أحقُّ بدار الجار والأرض» (1) .
__________
(1) أبو داود رقم (3517) في البيوع والإجارات ، باب الشفعة ، والترمذي رقم (1368)
في الأحكام من طريق الحسن عن سمرة . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه ابن
حبان رقم (1153) من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس ، وله شاهد عند أحمد
في المسند 4/388 من حديث قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد بن سويد الثقفي أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " جار الدار أحق بالدار من غيره " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (5/8) قال: حدثنا بهز ، وعفان قالا: حدثنا همام . وفي (5/12) قال:
حدثنا عبد الوهاب الخفاف ، قال: حدثنا سعيد. وفي (5/13) قال: حدثنا إسماعيل ، عن
سعيد. وفي (5/17) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن حماد بن سلمة . وفي (5/18) قال:
حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا شعبة . (ح) وأبو داود ، قال: أخبرنا هشام . وفي
(5/18) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا همام . وأبو داود (3517) قال: حدثنا أبو
الوليد الطيالسي ، قال: حدثنا شعبة ، والترمذي (1368) قال: حدثنا علي بن حُجر ،
قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية ، عن سعيد ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)
(4588) عن إسماعيل بن مسعود ، عن بشر بن المُفَضّل ، عن شعبة. (ح) وعن إسحاق بن
إبراهيم ، عن عيسى بن يونس ، عن سعيد. خمستهم - همام ، وسعيد ، وحماد ، وهشام ،
وشعبة- عن قتادة .
2 - وأخرجه أحمد (5/22) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا حماد ، عن قتادة ، وحميد.
3 - وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4610) عن أبي زرعة عبيد الله بن عبد
الكريم الرازي ، عن عبد الرحيم بن مُطَرِّف ، عن عيسى بن يونس ، عن شعبة ، عن يونس
بن عبيد.
ثلاثتهم - قتادة ، وحميد ، ويونس بن عبيد- عن الحسن ، فذكره.
قلت: تقدم الكلام في رواية الحسن عن سمرة .
417 - (د) أبو هريرة - رضي
الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : -[584]- «إذا قُسِمَتِ
الأرضُ وحُدِّدَتْ ، فلا شُفعَةَ فيها» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3515) في البيوع ، باب في الشفعة ، ورجاله ثقات ، وأخرجه ابن ماجة رقم
(2497) وانظر التعليق على الحديث رقم (422) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول : أخرجه ابن ماجة (2497) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، وعبد الرحمن بن عمر.
قالا: حدثنا أبو عاصم. (ح) وحدثنا محمد بن حماد الطهراني. قال: حدثنا أبو عاصم .
والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/13241) عن سليمان بن داود ، عن عبد الملك
بن عبد العزيز بن الماجشون.
كلاهما - أبو عاصم النبيل ، وعبد الملك- عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن
المسيب ، وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ، فذكراه .
* في رواية محمد بن حماد الطِّهْراني. قال أبو عاصم : سعيد بن المسيب مرسل ، وأبو
سلمة ، عن أبي هريرة متصل.
* وأخرجه أبو داود (3515) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس . قال: حدثنا الحسن بن
الربيع. قال: حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، أو عن
سعيد بن المسيب ، أو عنهما جميعًا ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله -صلى الله
عليه وسلم- : «إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها» .
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/13241) عن الحارث بن مسكين ، عن
ابن القاسم ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، وأبي سلمة ، فذكراه ، مرسلاً.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/13241) عن محمد بن حاتم ، عن سُويد
بن نصر ، عن عبد الله بن المبارك ، عن مالك ، ومعمر ، كلاهما عن الزهري ، أن النبي
-صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة فيما لم يقسم.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/13241) عن قُتيبة ، عن بكر بن
مُضَر ، عن جعفر بن ربيعة ، عن بكير بن الأشج ، عن ابن المسيب ، قوله .
قلت: قال البيهقي : المحفوظ - روايته عن أبي سلمة - يعني الزهري - عن جابر موصولاً
، وعن ابن المسيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه .
418 - (ت) عبد الله بن عباس -
رضي الله عنهما - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «الشريك شفيعٌ
، والشُّفعةُ في كل شيء» . أخرجه الترمذي (1) .
قال : وقد رُوي عن ابن أبي مُلَيْكَةَ (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
مرسلاً. وهو أصح.
__________
(1) رقم (1371) في الأحكام ، باب ما جاء أن الشريك شفيع ، وأخرجه الطحاوي في شرح
معاني الآثار في الشفعة 2/268 ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال كما قال الترمذي ،
وأخرج الطحاوي له شاهداً من حديث جابر . قال الحافظ في " الفتح " :
بإسناد لا بأس برواته .
(2) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة - زهير - بن عبد الله بن جدعان ، أبو
بكر ، ويقال : أبو محمد التيمي المكي ، كان قاضياً لابن الزبير ومؤذناً له . روى
عن العبادلة الأربعة ، وعبد الله ابن جعفر بن أبي طالب ، وعبد الله بن السائب
المخزومي ، والمسور بن مخرمة ، وأبي محذورة ، وأسماء وعائشة ابنتي أبي بكر وغيرهم
رضي الله عنهم قال البخاري : قال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من الصحابة . مات
سنة سبع عشرة ومائة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول : أخرجه الترمذي (1371) قال: حدثنا يوسف بن عيسى . والنسائي في الكبرى (تحفة
الأشراف) (5795) عن إسحاق بن إبراهيم .
كلاهما - يوسف ، وإسحاق- عن الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد العزيز
بن رُفَيع ، عن ابن أبي مُليكة ، فذكره .
* أخرجه الترمذي (1371) قال: حدثنا هنّاد ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش. (ح)
وحدثنا هناد ، قال: حدثنا أبو الأحوص ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5795)
عن محمد بن علي بن ميمون الرقي ، عن محمد بن يوسف الفريابي ، عن إسرائيل ، ثلاثتهم
- أبو بكر بن عياش ، وأبو الأحوص ، وإسرائيل- عن عبد العزيز بن رُفَيع ، عن ابن
أبي مليكة ، مرسل (ليس فيه ابن عباس) .
419 - (خ د س) عمرو بن الشريد
(1) : قال : وقفتُ على سعد بن أبي وقَّاص ، فجاء الْمِسْوَرُ بن مَخْرَمَة ، فوضع
يدَهُ على إحدى مَنْكِبيَّ ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - ،
فقال : يا سعدُ ، ابْتعْ مِني بَيتي في دارك ، فقال سعدٌ : والله ما أبتاعها ،
فقال الْمِسْورُ : والله لَتَبْتَاعَنَّها ، فقال سعدٌ : والله لا أزيد على
-[585]- أربعة آلاف مَنَجَّمَةً ، أو مقطَّعَةً. قال أبو رافع : لقد أُعطيتُ بها
خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الجار
أحق بِصَقَبِهِ» لما أعطيتُهَا بأربعة آلاف ، وأنا أعْطَى بها خمسمائة دينار ،
فأعطاها إياه ، ومنهم من قال : بيتًا ، وفي رواية مختصرًا : «الجار أحَقُّ
بِصَقَبِه» . أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود : سَمعَ أبا رافع ، سَمِعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول
: «الجار أحق بصَقَبه» . وأخرج النسائي المسند فقط (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
منجمة : تنجيم الدين: هو أن يقرر عطاءَه في أوقات معلومة .
الجار أحق بصقبه : الصقَب : القرب والملاصقة ، فإن حملته على الجوار ، فهو مذهب
أبي حنيفة ، وإن حملته على الشركة ، فهو مذهب الشافعي ، والسقب بالسين : مثله.
والجار : يقع في اللغة على أشياء متعددة :
منها : الشريك ، ومنها الملاصق .
وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «الشُّفْعَة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود ،
وصرفت -[586]- الطرق فلا شفعة» ، يدل على حصر الشفعة في الشركة ؛ لأن الجار لا
يقاسم ، وإنما يقاسم الشريك .
__________
(1) ابن سويد الثقفي ، أبو الوليد الطائفي . روى عن أبيه وأبي رافع ، وسعد بن أبي
وقاص ، وابن عباس ، والمسور بن مخرمة وآخرين ، أخرج حديثه البخاري ومسلم . قال
العجلي : حجازي تابعي ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات .
(2) البخاري 4/360 ، 361 في الشفعة باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ، وفي
الحيل ، باب في الهبة والشفعة ، وباب احتيال العامل ليهدى له ، وأبو داود رقم
(3516) في البيوع ، باب في الشفعة ، والنسائي 7/320 في البيوع ، باب ذكر الشفعة
وأحكامها .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (552) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (6/10 ، 390) قال: حدثنا
سفيان. وأحمد أيضًا عن عبد الرحمن ، -هو ابن مهدي- ، عن سفيان ، هو الثوري ،
والبخاري (3/114) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم ، قال: أخبرنا ابن جريج ، وفي
(9/35) قال: حدثنا علي بن عبد الله . قال: حدثنا سفيان ، وفي (9/35) قال: حدثنا
محمد بن يوسف . قال: حدثنا سفيان. وفي (9/36) قال: حدثنا أبو نُعيم . قال: حدثنا
سفيان . وفي (9/37) قال: حدثنا مُسَدَّد . قال: حدثنا يحيى ، عن سفيان ، وأبو داود
(3516) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (2495)
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة . وفي
(2498) قال: حدثنا عبد الله بن الجراح . قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي
(7/320) قال: أخبرنا علي بن حُجر. قال: حدثنا سفيان . وفي الكبرى (تحفة الأشراف)
(9/12027) عن محمود بن غيلان ، عن أبي نُعيم ، عن سفيان الثوري.
420 - (س) الشريد - رضي الله
عنه - : أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله ، أرْضِي لَيْس لأحدٍ فيها شَرِكَةٌ ، ولا
قِسمةٌ إلا الجوار ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الجار أحقُّ
بسقَبِه» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7/320 في البيوع ، باب ذكر الشفعة وأحكامها ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (4/389) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال: أخبرنا حُسين
المُعلم . (ح) وحدثنا روح ، قال: حدثنا حسين المعلم . (ح) والخفاف ، قال: أخبرنا
حسين. وفي (4/390) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن حسين المعلم . وابن ماجة (2496)
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو أسامة ، عن حسين المعلم ،
والنسائي (7/320) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: حدثنا عيسى بن يونس ، قال:
حدثنا حسين المعلم ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن
الوليد بن مُسلم ، عن ابن جُريج . كلاهما - حسين المعلم ، وابن جريج- عن عَمرو بن
شعيب.
2 - وأخرجه أحمد (4/389) قال: حدثنا إسحاق بن سليمان ، (ح) وأبو عامر. والنسائي في
الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن محمد بن عبد الله بن عمار ، عن المُعافى بن عمران
، (ح) وعن محمد بن بشار ، عن عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وعن محمد بن علي بن ميمون ،
عن الفِريابي ، عن سفيان . خمستهم -إسحاق ، بن سليمان ، وأبو عامر ، والمُعافى بن
عمران ، وابن مهدي ، وسفيان- عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يعلى الطائفي.
3- وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن محمد بن حاتم ، عن سويد بن
نصر ، عن عبد الله بن مَعْمَر ، عن إبراهيم بن ميسرة.
ثلاتهم - عمرو بن شعيب ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى ، وإبراهيم بن ميسرة- عن
عمرو بن الشريد ، فذكره .
* أخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن زكريا بن يحيى ، عن محمد بن
عُبَيد بن حساب ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن
عمرو بن الشريد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجارُ أحقُّ بسقبه» ولم
يقل : عن أبيه .
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4840) عن زكريا بن يحيى ، عن أبي معمر
، إسماعيل بن إبراهيم الهُذَلي ، عن هشيم ، عن منصور ، عن الحكم ، عن عمرو بن شعيب
، عن رجل من آل الشَّريد ، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره .
* في رواية سفيان : قال : عن يعلى بن عبد الرحمن .
* وأخرجه أحمد (4/388) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا همام ، قال: أخبرنا قتادة ،
عن عمرو بن شعيب ، عن الشريد بن سويد «فذكره بنحوه» ، ولم يذكر بين عمرو بن شعيب ،
وابن الشريد أحدًا.
421 - (ط) عثمان بن عفان -
رضي الله عنه - قال : «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شُفْعَةَ فيها ، ولا شُفعة في
بئرٍ ، ولا فَحْل النَّخْلِ» أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فحل النخل : وفُحَّالُهُ : هو الذكر الذي يُلَقِّحون منه الإناث ، وقيل: لا يقال
فيه: إلا فُحَّالُ النخل ، وإنما لم تثبت فيه الشفعة؛ لأن القوم كانت تكون لهم
نخيل في حائط ، فيتوارثونها ويقتسمونها ، ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ، فإذا باع
أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفُحَّال وغيره ، فلا شفعة للشركاء
في الفحال في حقه منه؛ لأنه لا ينقسم ، ويجمع الفحل على فحولٍ ، والفُحَّال على
فحاحيل ، وكذلك البئر تكون لجماعة يسقون منها نخيلهم ، فإذا باع أحدهم سهمه من
النخيل ، فلا شفعة للشركاء في سهمه من البئر ؛ لأنها لا تنقسم.
__________
(1) 2/717 في الشفعة ، باب ما لا تقع فيه الشفعة ، ورجاله ثقات لكن في سنده انقطاع
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1459] كتاب الشفعة- باب ما لا تقع فيه الشفعة : عن محمد بن عمارة ، عن
أبي بكر بن حزم أن عثمان «فذكر الأثر» .
422 - (ط س) سعيد بن المسيب
وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
قَضَى بالشفعة فيما لم يُقْسَمْ بين الشركاء ، فإذا وَقَعتِ الحدود بينهم ؛ فلا
شفعة فيه.
أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .
__________
(1) الموطأ 2/718 في الشفعة ، باب ما تقع فيه الشفعة ، والنسائي 7/326 في البيوع ،
باب ذكر الشفعة وأحكامها مرسلاً ورجاله ثقات ، وقال الحافظ في "الفتح "
4/360 : اختلف على الزهري في هذا الإسناد ، فقال مالك عنه عن أبي سلمة وابن المسيب
، كذا رواه الشافعي وغيره ، ورواه أبو عاصم والماجشون عنه ، فوصله بذكر أبي هريرة
، أخرجه البيهقي ، ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك ، لكن قال : عنهما أو عن أحدهما
، أخرجه أبو داود ، والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولاً ، وعن ابن المسيب
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : أخرجه مالك [1457] كتاب البيوع - باب ما تقع فيه الشفعة : عن ابن شهاب عن
سعيد ابن المسيب ، وأبي سلمة «فذكراه» .
قال ابن عبد البر : مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم ووصله عنه عبد الملك بن
الماجشون وأبو عاصم النبيل ، ويحيى بن أبي قتيلة. وابن وهب بخلف عنه فقالوا: عن
أبي هريرة .
وذكر الطحاوي أن قتيبة وصله أيضًا عن مالك فالله أعلم .
وكذا اختلف فيه رواية ابن شهاب فرواه ابن إسحاق عنه عن سعيد وحده عن أبي هريرة ،
ويونس عنه عن سعيد وحده مرسلاً ، ورواه معمر الزهري عن أبي سلمة ، عن جابر ، قال
أحمد : رواية معمر حسنة . وقال ابن معين : رواية مالك أحب إليّ وأصح ، يعني مرسلاً
عن سعيد وأبي سلمة . أه. شرح الموطأ للزرقاني (3/477 ، 478) .
قلت: راجع التعليق على الحديث رقم [417] .
الباب السابع : في السلم
423 - (خ م ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قَدِمَ رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - المدينة ، وهم يُسْلِفُون في التمر (1) العامَ والعامَيْنِ ،
فقال لهم : «مَنْ أسْلَفَ في تمر ، ففي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أو وزْنٍ معلومٍ ، إلى
أجَلٍ معلوم» . وفي أخرى : «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. -[588]-
وفي رواية الترمذي مثله ، إلا أنه لم يذكر «العامَ والعامَين» ، وقال : «ووَزْنٍ
معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه ، وقال : «السنتين
والثلاث» وأخرجه النسائي وقال : «السنتين والثلاث» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
السلم : والسلف واحد ، يقال: سَلَم وأسلم بمعنى ، إلا أن السلف يكون أيضًا قرضًا .
__________
(1) قال علي القاري : الجملة حالية ، والإسلاف : إعطاء الثمن في بيع إلى مدة ، أي
: يعطون الثمن في الحال ، ويأخذون السلعة في المآل .
(2) البخاري 4/355 في السلم ، باب السلم في كيل معلوم ، وباب السلم في وزن معلوم ،
وباب السلم إلى أجل معلوم ، وأخرجه مسلم رقم (1604) في المساقاة ، باب السلم ،
والترمذي رقم (1311) في البيوع ، باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر ، وأبو
داود رقم (3463) في الإجارة ، باب في السلف ، والنسائي 7/290 في البيوع ، باب
السلف في الثمار ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2280) باب السلف في كيل معلوم
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (510) قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وأحمد (1/217) (1868)
قال: حدثني إسماعيل ابن إبراهيم. وفي (1/222) (1937) قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة)
. وفي (1/282) (2548) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا عبد الوارث. وفي (1/358)
(3370) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . وعبد بن
حُميد (676) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا سفيان الثوري ، والدارمي
(2586) قال: أخبرنا محمد بن يوسف ، قال: حدثنا سفيان (الثوري) . والبخاري (3/111)
قال: حدثنا عمرو بن زُرارة ، قال: أخبرنا إسماعيل بن عُلَيَّة . وفي (3/111) قال:
أخبرنا محمد ، قال: أخبرنا إسماعيل . وفي (3/111) قال: حدثنا صدقة ، قال: أخبرنا
ابن عيينة . وفي (3/111) قال: حدثنا علي ، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وفي
(3/111) قال: حدثنا قُتيبة ، قال: حدثنا سفيان (ابن عُيينة) وفي (3/113) قال:
حدثنا أبو نُعيم ، قال: حدثنا سفيان (الثوري) ومسلم (5/55) قال: حدثنا يحيى بن
يحيى ، وعمرو الناقد ، قال عمرو: حدثنا ، وقال يحيى : أخبرنا سفيان بن عيينة . (ح)
وحدثنا شَيْبان بن فَرُّوخ ، قال: حدثنا عبد الوارث . وفي (5/56) قال: حدثنا يحيى
بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وإسماعيل بن سالم ، جميعًا عن ابن عيينة . (ح)
وحدثنا أبو كُريب ، وابن أبي عمر ، قالا: حدثنا وكيع (ح) وحدثنا محمد ابن بشار ،
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، كلاهما عن سفيان (الثوري) . وأبو داود (3463)
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي ، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . وابن
ماجة (2280) قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، والترمذي
(1311) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) . والنسائي
(7/290) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) .
أربعتهم - سفيان بن عيينة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُلية ، وعبد الوارث ، وسفيان
الثوري- عن ابن أبي نَجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، فذكره .
424 - (خ د س) محمد بن أبي
المجالد - رحمه الله (1) - : قال : اختلف عبد الله بن شَدَّادِ بن الهادِ ، وأبو
بُرْدَةَ في السَّلَف ، فبعثوني إلى ابن أبي أوفَى ، فسألتُه ، فقال : إنَّا
كُنَّا نُسْلِفُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر وعمر في
-[589]- الحِنْطَة والشَّعير ، والزَّبيب والتمر ، وسألتُ ابنَ أبْزَى ، فقال مثل
ذلك.
وفي أخرى ، فقال ابنُ أبي أوْفَى : إنَّا كنا نُسْلِفُ نَبِيطَ أهلِ الشَّام في
الحنطة والشعير والزبيب في كيلٍ معلوم ، إلى أجل معلوم ، قلتُ : إلى مَنْ كانَ
أصْلُهُ عِنْدَه ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك. قال : ثم بعثاني إلى عبد الرحمن
بن أبْزى ، فسألتُه ، فقال : «كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِفُون
على عهدرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نسألهم ، ألَهُم حَرْثٌ ، أم لا؟»
هذه رواية البخاري.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى ، وزاد فيها : «إلى قومٍ ما هو عندهم» .
وفي أخرى له قال : «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يأتينا
أنْبَاطٌ من أنباط الشام ، فنُسْلِفُهم في البُرِّ والزبيب سِعْرًا معلومًا ،
وأجلاً معلومًا» ، فقيل له : ممَّنْ له ذلك ؟ قال : «ما كُنَّا نسألهم» .
وأخرج النسائي الأولى والثانية ، وزاد في الأولى «إلى قومٍ ما عندهم» (2) .
-[590]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نبيط : النبط والنبيط والأنباط : جيل من الناس معروفون (3) .
حرث : الحرث : الزرع .
__________
(1) في رواية أبي الوليد عن شعبة " ابن أبي المجالد " : وسماه غيره عنه
محمد بن أبي المجالد ، ومنهم من أورده على الشك " محمد أو عبد الله "
وذكر البخاري الروايات الثلاث ، وأورده النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة
عن عبد الله ، وقال مرة : محمد ، وقد أخرجه البخاري من رواية عبد الواحد بن زياد ،
وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني ، فقال : عن محمد بن أبي المجالد ، ولم يشك في اسمه
، قال الحافظ : وكذلك ذكره البخاري في تاريخه في " المحمديين " وجزم أبو
داود بأن اسمه عبد الله ، وكذا قال ابن حبان ووصفه بأنه كان صهر مجاهد ، وبأنه
كوفي ثقة ، وكان مولى عبد الله بن أبي أوفى ، ووثقه أيضاً يحيى بن معين وغيره ،
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد .
(2) البخاري 4/356 في السلم ، باب السلم في وزن معلوم ، وباب السلم إلى من ليس
عنده أصل ، وباب السلم إلى أجل معلوم ، وأخرجه أبو داود رقم (3464) في الإجارة ،
باب في السلف ، والنسائي 7/290 في البيوع ، باب السلم في الزبيب . واستدل بهذا
الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض ، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور ،
وبه قال مالك ، وزاد : ويقبضه في مكان السلم ، فإن اختلفا ، فالقول قول البائع ،
وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي : لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة ، إلا أن
يشترط في تسليمه مكاناً معلوماً . واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجوداً في
وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم ، وهو قول الجمهور ، ولا يضر انقطاعه
قبل المحل وبعده عندهم ، وقال أبو حنيفة : لا يصح فيما ينقطع قبله ، ولو أسلم فيما
يعم فانقطع في محله ، لم ينفسخ البيع عند الجمهور ، وفي وجه للشافعية : ينفسخ ،
واستدل على جواز التفرق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث ، وهو قول
مالك إن كان بغير شرط ، وقال الشافعي والكوفيون : يفسد بالافتراق قبل القبض ، لأنه
يصير من باب بيع الدين بالدين .
(3) كانوا ينزلون البطائح بين العراقين ، وإنما سموا نبطاً لاستنبطاهم ما يخرج من
الأرض .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/354) قال: حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا حجاج . والبخاري
(3/111) قال: حدثنا أبو الوليد. (ح) وحدثنا يحيى ، قال: حدثنا وكيع . وفي (3/112)
قال: حدثنا حفص بن عُمر. وأبو داود (3464) قال: حدثنا حفص بن عمر. (ح) وحدثنا ابن
كثير. وفي (3465) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى ، وابن مهدي ، وابن
ماجة (2282) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن
مهدي. والنسائي (7/289) قال: أخبرنا عُبيدالله بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى. وفي
(7/290) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان ، قال: حدثنا أبو داود ، تسعتهم - محمد ،
وحجاج ، وأبو الوليد ، ووكيع ، وحفص ، وابن كثير ، ويحيى ، وابن مهدي ، وأبو داود-
عن شعبة .
2 - وأخرجه أحمد (4/380) قال: حدثنا هُشيم ، والبخاري (3/112) قال: حدثنا موسى بن
إسماعيل ، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/112) قال: حدثنا إسحاق ، قال: حدثنا خالد
بن عبد الله. وفي (3/112) قال: حدثنا قُتيبة ، قال: حدثنا جرير . وفي (3/114) قال:
حدثنا محمد بن مقاتل ، قال: أخبرنا عبد الله ، قال: أخبرنا سفيان . خمستهم -هشيم ،
وعبد الواحد ، وخالد ، وجرير ، وسفيان- عن سليمان الشيباني .
كلاهما - شعبة ، والشَّيباني- عن محمد ، أو عبد الله بن أبي المجالد ، فذكره.
* في رواية محمد بن جعفر ، وحجاج ، ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، قال: عن (عبد الله
بن أبي المجالد) .
* في رواية وكيع ، عن شعبة ، قال: عن (محمد بن أبي المجالد) .
* في رواية حفص بن عمر ، عن شعبة عند البخاري ، قال: عن (محمد. أو عبد الله بن أبي
المجالد) .
* في رواية حفص بن عمر ، وابن كثير عند أبي داود قال شعبة : (أخبرني محمد ، أو عبد
الله بن أبي المجالد) .
* في رواية أبي الوليد الطيالسي ، وابن مهدي عن شعبة. قال: عن (ابن أبي المجالد) .
* في رواية أبي داود الطيالسي عن شعبة . قال: (عن ابن أبي المجالد. وقال مرة: عبد
الله. وقال مرة: محمد) .
* رواية سليمان الشيباني عن (محمد بن أبي المجالد) .
ك
425 - (د) أبو سعيد الخدري -
رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «من سَلَّفَ في
طَعَامٍ ، أو في شيءٍ ، فلا يَصْرِفه إلى غيره قبل أن يقبِضَه»
أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه : «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره»
والأولى ذكرها رَزين.
__________
(1) رقم (3468) في الإجارة ، باب السلف لا يحول ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2382) وفي
سنده عطية بن سعد العوفي ، قال المنذري : لا يحتج بحديثه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدًا : أخرجه أبو داود (3468) قال: حدثنا محمد بن عيسى ، وابن ماجة
(2283) قال: حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير.
كلاهما -ابن عيسى ، ومحمد بن عبد الله بن نمير- قالا: حدثنا شجاع بن الوليد أبو
بدر ، عن زياد بن خَيْثَمة ، عن سعد - يعني الطائي- ، عن عطية بن سعد ، فذكره.
* وأخرجه ابن ماجة (2283) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد ، قال: حدثنا شجاع بن
الوليد ، عن زياد بن خيثمة ، عن عطية ، عن أبي سعيد. ولم يذكر سعدًا الطائي.
قلت: الراوي عن أبي سعيد ، ضعفوه بشدة ، وقد تكلم فيه .
426 - (خ) أبو البختري - رحمه
الله (1) - : قال : سألت ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل ، فقال : نهى رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - عن بيع النَّخْلِ حتى يصلح ، ونهى عن بيع الورِق نسَاءً
بناجز. وسألت ابن عباس عن السَلَمِ في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه
وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، أو يأكل منه حتى يُوزن.
وفي رواية قال : سألت ابن عمر عن السلم في النخل ، فقال : نهى (2) -[591]- عن بيع
الثمر حتى يصْلُحَ ، ونهى عن الذهب بالورِق نَسَاءً بناجِزٍ ، وسألتُ ابن عباس ،
فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -.... وذكر الحديث -
قال : قلت : ما يُوزنُ ؟ قال رجل عنده : حتى يُحْزَر (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نسأ : نسأت الشيء نساءً : أخرته ، وكذلك أنسأته ، والنُّسَأة بالضم: التأخير ،
وكذلك النسيئة ، والنساء في الدَّين والعمر .
__________
(1) هو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي ، روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر ،
وأبي سعيد وأبي كبشة ، وأبي برزة . وثقه أبو زرعة وابن معين ، وقال أبو حاتم : ثقة
صدوق . قتل في وقعة الجماجم مع ابن الأشعث سنة ثلاث وثمانين و " البختري
" بفتح الباء والتاء المثناة .
(2) في الأصل والمطبوع : نهى عمر ، والتصحيح من البخاري .
(3) البخاري 4/357 ، 358 في السلم ، باب السلم إلى من ليس عنده أصل ، وباب السلم
في النخل .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/112) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (3/113) قال: حدثنا محمد
بن بشار ، قال: حدثنا غُنْدَر .
كلاهما - أبو الوليد ، وغُنْدَر- قالا: حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن أبي البَخْتَرِي
، فذكره.
427 - (ط د) عبد الله بن عمر
- رضي الله عنهما - قال : إنَّ رجلاً أسلَفَ في نخل ، فلم يُخْرِجْ في تلك السنة
شيئًا ، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «بِمَ تَسْتَحِلُّ
مالَهُ ؟ ارْدُدْ عليه مَالَهُ» ، ثم قال : «لا تُسْلِفُوا في النخلِ حتى يبْدُوَ
صلاحُه» . هذه رواية أبي داود.
وأخرجه «الموطأ» موقوفاً عليه ، قال : لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ الرجلُ الرجلَ في
الطعام الموصوف بِسعرٍ معلوم ، إلى أجلٍ مُسمّى ، ما لم يكن ذلك في زَرْع لَمْ
يبدُ صلاحُهُ ، أو تَمرٍ لم يبدُ صلاحُه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
__________
(1) الموطأ 2/644 في البيوع ، باب السلفة في الطعام موقوفاً ، وإسناده صحيح ، وأبو
داود رقم (3467) في الإجارة ، باب في السلم في ثمرة بعينها ، وفي سنده مجهول ،
وضعفه الحافظ في الفتح 4/358 وقال : ونقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على منع السلم
في بستان معين ، لأنه غرر ، وقد حمل الأكثر الحديث المذكور على السلم الحال ، وقد
روى ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن سلام في قصة إسلام زيد بن سعنة
- بفتح السين وسكون العين المهملتين ونون مفتوحة - أنه قال لرسول الله صلى الله
عليه وسلم " هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط بني فلان ؟
قال : لا أبيعك من حائط مسمى ، بل أبيعك أوسقاً مسماة إلى أجل مسمى " .
(2) 4/359 في السلم ، باب السلم إلى أجل معلوم تعليقاً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
المرفوع ضعيف : أخرجه مالك [1382] عن نافع عن ابن عمر «موقوفًا» .
وأبو داود [3467] قال: ثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن رجل
نجراني ، عن ابن عمر «فذكره مرفوعًا» .
قلت: في إسناده مبهم ، والصواب وقفه لرواية نافع عند الإمام مالك .
428 - (ط) ابن عمر - رضي الله
عنه - كان يقول : من أسلَفَ سَلَفًا فلا يَشترطْ إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/682 في البيوع ، باب ما لا يجوز من السلف ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الإمام مالك [1425] عن نافع أنه سمع ابن عمر «فذكره» .
429 - (ط) مالك - رضي الله
عنه - قال : «بلغني أنَّ عُمر سُئِلَ في رَجُلٍ أسلفَ طعامًا على أنْ يُعْطيَهُ
إيَّاهُ في بَلَدٍ آخرَ ، فكَرِهَ ذلك عُمَرُ» ، وقال : «فأيْنَ كِراء الحمل ؟»
أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/681 في البيوع ، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1423] كتاب البيوع - باب ما لا يجوز من السلف.
430 - (ط) مالك - رضي الله
عنه - : بلغه أن ابنَ مَسْعودٍ - رضي الله عنه - كان يَقُولُ : مَنْ أسُلَفَ
سَلَفًا فلا يَشْتَرِطْ أفْضََلَ منه ، وإن كانت قُبْضَةً من عَلَف فهو ربًا.
أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/682 في البيوع ، باب ما لا يجوز من السلف بلاغاً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1426] كتاب البيوع - الباب السابق .
الباب الثامن : في الإحتكار
والتسعير
431 - (م ت د) ابن المسيب - رضي الله عنه - : أنَّ مَعْمَرَ بْنَ أبي مَعْمَرٍ
وقيل : ابنَ عبد الله ، أحَدَ بني عَدِيِّ بن كعب - رضي الله عنه - قال : قال
رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «من احْتكَرَ طَعامًا فَهُوَ خاطئ» قيل لسعيد
: فإنك تحتكر ، -[593]- فقال : إنَّ مَعْمرًا - الذي كان يُحَدِّثُ بهذا الحديث -
كان يَحْتَكِرْ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الاحتكار : حبس الطعام طلبَ غلائه ، والاسم منه الحُكْرَةُ .
خَطِيءَ الخاطىء : المذنب ، يقال: خَطِيءَ يخطأ فهو خاطىء: إذا أذنب ، وأخطأ
يُخطيء فهو مخطيء : إذا فعل ضد الصواب ، وقيل: المخطيء : من أراد الصواب فصار إلى
غيره ، والخاطيء : من تعمد لما لا ينبغي .
__________
(1) مسلم رقم (1605) في المساقاة ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات ، والترمذي
(1267) في البيوع ، باب ما جاء في الاحتكار ، وأبو داود رقم (3447) في الإجارة ،
باب النهي عن الحكرة . قال الصنعاني في " سبل السلام " 3/32 : وظاهر
حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره ، إلا أن يدعى أنه لا يقال : احتكر إلا في
الطعام ، وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه ، فقال : كل ما أضر بالناس حبسه فهو احتكار ،
وإن كان ذهباً أو ثياباً ، وقيل : لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم ، وهو
قول الهادوية والشافعية ، ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار وردت
مطلقة ومقيدة بالطعام ، وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب ، فإنه عند الجمهور
لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض بينهما ، بل يبقى المطلق على إطلاقه ،
وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار مطلقاً ، ولا يقيد بالقوتين إلا على
رأي أبي ثور ، وقد رده أئمة الأصول ، وكأن الجمهور خصوه بالقوتين نظراً إلى الحكمة
المناسبة للتحريم ، وهي دفع الضرر عن عامة الناس ، والأغلب في دفع الضرر عن العامة
، إنما يكون في القوتين ، فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة ، أو أنهم قيدوه بمذهب
الصحابي الراوي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/453) ، (6/400) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/453) ، (6/400) قال:
حدثنا عبده بن سليمان . وفي (3/453) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة.
والدارمي (2546) قال: حدثنا أحمد بن خالد. وابن ماجة (2154) قال: حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة ، قال: حدثنا يزيد بن هارون. والترمذي (1267) قال: حدثنا إسحاق بن منصور
، قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، أربعتهم - يزيد ، وعبدة ، وشعبة ، وأحمد بن خالد-
عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن إبراهيم التيمي .
2 - وأخرجه أحمد (3/453) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، ومسلم (5/65) قال:
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال: حدثنا سليمان ، يعني ابن بلال. كلاهما
-يحيى ، وسليمان- عن يحيى بن سعيد الأنصاري .
3 - وأخرجه مسلم (5/56) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، قال: حدثنا حاتم بن
إسماعيل ، عن محمد بن عجلان . (ح) وحدثني بعض أصحابنا ، عن عمرو بن عون ، قال:
أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن عمرو بن يحيى . وأبو داود (3447) قال: حدثنا وهب بن
بقية ، قال: أخبرنا خالد ، عن عمرو بن يحيى . كلاهما - محمد بن عجلان ، وعمرو بن
يحيى- عن محمد بن عمرو بن عطاء.
ثلاثتهم - محمد بن إبراهيم ، ويحيى بن سعيد ، ومحمد بن عمرو- عن سعيد بن المسيب
«فذكره» .
432 - (ط) مالك - رحمه الله -
: بلغه أن عمر كان يقول : لا حُكْرَةَ في سُوقِنَا ، لا يَعْمِدُ رِجالٌ بأيْديهم
فُضولٌ من أذهاب إلى رِزقٍ من أرزاق الله يَنزلُ بساحتنا ، فَيَحْتَكِرونَهُ علينا
، ولكن أيُّما جَالبٍ جَلَبَ على -[594]- عَمُودِ كَبِدِه في الشتاء والصيف فذلك
ضيفُ عمر ، فَلْيَبِعْ كيف شاء الله ، ولْيُمْسِكْ كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ»
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عمود كبده : أراد بعمود كبده : ظهره ، وذلك أنه يأتي به على تعبٍ ومشقةٍ ، وإن لم
يكن جاء به على ظهره ، وإنما هو مَثَل ، وإنما سمي الظهر عمودًا؛ لأنه يعمدها ، أي
: يقيمها ويحفظها.
__________
(1) 2/651 في البيوع ، باب الحكرة والتربص بلاغاً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1388] كتاب البيوع - باب الحكرة والتربص.
قلت: وأخرجه الأصبهاني في ترغيبه [314] بتحقيقي . ط/ دار الحديث.
433 - (ط) مالك - رحمه الله -
: بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن الحُكْرَةِ. أخرجه «الموطأ»
(1) .
__________
(1) 2/651 في البيوع ، باب الحكرة والتربص .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك في الموطأ [1390] كتاب البيوع - الباب السابق .
434 - (ط) ابن المسيب - رضي
الله عنه - : أنَّ عمر بن الخطاب مرَّ بِحَاطِب بن أبي بَلْتَعَةَ ، وهو يبيع
زبيبًا له بالسوق ، فقال له عمر : إمَّا أن تزيدَ في السِّعر وإما أن تُرْفَعَ من
سُوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/651 في البيوع ، باب الحكرة والتربص ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1389] عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
قلت: إسناده قوي .
435 - (د) أبو هريرة - رضي
الله عنه - : أنَّ رجلاً جاء ، فقال : يا رسول الله ، سَعِّرْ لنا ، فقال : «بلْ
أدْعُو» ، ثم جاءه آخر ، فقال : يا رسول الله سَعِّرْ ، فقال : «بل الله يَخْفِضُ
ويَرفع ، وإني لأرجو أن ألقَى الله وليس لأحدٍ عندي مَظْلِمةٌ» . أخرجه أبو داود
(1) .
__________
(1) رقم (3450) في الإجارة ، باب في التسعير ، وإسناده حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (2/337) قال: حدثنا منصور . قال: أخبرنا سليمان . وفي
(2/372) قال: حدثنا سليمان. قال: أخبرنا إسماعيل ، وأبو داود (3450) قال: حدثنا
محمد بن عثمان الدمشقي ، أن سليمان بن بلال حدثهم .
كلاهما - سليمان بن بلال ، وإسماعيل بن جعفر- عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ،
فذكره.
436 - (ت د) أنس - رضي الله
عنه - : أنَّ الناس قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يا رسول الله :
غَلا السِّعْرُ ، فَسَعِّرْ لنا ، فقال : «إنَّ الله هو المُسَعِّرُ ، القابضُ ،
الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس أحدٌ منكم يُطَالبني
بِمَظْلَمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (1314) في البيوع ، باب ما جاء في التسعير ، وأبو داود رقم (3451)
في الإجارة ، باب التسعير، وأخرجه ابن ماجة رقم (2200) في التجارات ، باب من كره
أن يسعر ، وإسناده صحيح ، وصححه الترمذي وابن حبان .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/286) ، وأبو داود (3451) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة كلاهما -
ابن حنبل ، وعثمان- قالا: حدثنا عفان .
وأخرجه ابن ماجة (2200) قال: حدثنا محمد بن المثنى. والترمذي (3414) قال: حدثنا
محمد بن بشار. كلاهما -ابن المثنى ، وابن بشار- قالا: حدثنا حجاج بن منهال .
كلاهما - عفان ، وحجاج- عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، وثابت ، وحميد ، فذكروه .
2 - وأخرجه أحمد (3/156) قال: حدثنا سريج ، ويونس بن محمد ، قالا: حدثنا حماد بن
سلمة ، عن قتادة وثابت ، فذكراه .
437 - () عبد الله بن عمر -
رضي الله عنهما - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَن احْتَكَرَ
طعامًا أرْبَعِينَ يَومًا (1) يُريد به الغلاءَ ، فقد برئ من الله ، وبرئ الله
منه» . ذكره رزين ولم أجده (2) .
__________
(1) قال علي القاري : لم يرد " بأربعين " التوقيت والتحديد ، بل أرد أن
المحتكر يجعل الاحتكار حرفته ، ويريد به نفع نفسه ، وضر غيره ، وهو المراد بقوله :
" يريد به الغلاء " لأن أقل ما يتمول فيه المرء في حرفته هذه المدة .
(2) أخرجه أحمد 2/33 ذكره الهيثمي في المجمع 4/100 عن المسند ، وزاد نسبته لأبي
يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ، وقال : وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/33) ، وعزاه الهيثمي في المجمع (4/100) له ولأبي يعلى والبزار
والطبراني في الأوسط ، وقال : فيه أبو بشر الأملوكي ، ضعفه ابن معين .
438 - () معاذ بن جبل - رضي
الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «بِئسَ العبدُ
الْمُحْتَكِرُ ، إن أرخَصَ الله الأسْعارَ حَزِنَ ، وإنْ أغْلاها فَرِحَ» .
وفي رواية : «إنْ سَمِعَ بِرُخْصٍ سَاءهُ ، وإن سمع بِغلاءٍ فَرِحَ» . ذكره رزين
ولم أجده (1) .
__________
(1) ذكره صاحب المشكاة رقم (2897) عن رزين ، وزاد في نسبته للبيهقي في " شعب
الإيمان " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان [11215] من طريق ابن عدي في الكامل (2/53) .
439 - () أبو أمامة - رضي
الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «أهْلُ المدائن هُم
الحُبساء في سبيل الله ، فلا تحتكروا عليهم الأقوات ، ولا تُغْلوا عليهم الأسعار ،
فإنَّ مَن احتكر عليهم طعامًا أربعين يومًا ، ثم تصدق به ، لم يكن له كفارة» ذكره
رزين ولم أجده.
__________
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه ، وانظر التعليق على الحديث رقم [440] الآتي بعد هذا.
440 - () أبو هريرة ومعقل بن
يسار - رضي الله عنهما - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «يُحشرُ
الحَاكِرُون وقَتَلَةُ الأنْفُسِ في درجة ، ومَنْ دخل في شيء مِنْ سِعْرِ المسلمين
يُغْلِيه عليهم ، كان حَقًا على الله أن يُعذِّبه في مُعْظَمِ النَّار يوم القيامة
(1)» ذكره رزين ولم أجده.
__________
(1) ذكره وما قبله الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 3/27 ثم قال
: ذكره رزين ، وهو مما انفرد به مهنا بن يحيى عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد
العزيز عن مكحول عن أبي هريرة ، وفي هذا الحديث والحديثين قبله نكارة ظاهرة ،
والله أعلم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت : قال الحافظ المنذري : هو مما انفرد به مهنأ بن يحيى عن بقية بن الوليد ، عن
سعيد بن عبد العزيز ، عن مكحول عن أبي هريرة. وهذا الحديث ، والحديثين قبله - حديث
أبي أمامة [439] ، وحديث معاذ [438] فيهم نكارة ظاهرة ، والله أعلم ، الترغيب
والترهيب [2670] بتحقيقي . ط/دار الحديث.
441 - () عبد الله بن عمر -
رضي الله عنهما - : أنَّ عمر - رضي الله عنه - قال : الجالِبُ مَرزوقٌ ، والمُحْتَكِرُ
مَحْرُومٌ ، ومن احْتَكَرَ على المسلمين طَعَامًا ضربه الله بالإفلاس ، والجُذام.
ذكره رزين ولم أجده (1) .
__________
(1) أخرج قوله " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " ابن ماجة رقم (2153) في
التجارات ، باب الحكرة والجلب ، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، والراوي
عنه وهو علي بن سالم ضعيف أيضاً ، وأخرج الباقي منه أيضاً ابن ماجة رقم (2155) وفي
سنده أبو يحيى المكي لم يوثقه غير ابن حبان . وباقي الإسناد رجاله ثقات .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت : عزاه الحافظ المنذري لابن ماجة ، والحاكم ، وقال: كلاهما عن علي بن سالم بن
ثوبان عن علي بن يزيد بن جدعان ، وقال البخاري والأزدي : لا يتابع علي بن سالم على
حديثه هذا. قال الحافظ المنذري : لا أعلم لعلي بن سالم غير هذا الحديث ، وهو في
عداد المجهولين . الترغيب والترهيب [2666] .
قلت: وسيأتي في تكملة الكتاب .
الباب التاسع : في الرد
بالعيب
442 - (ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : إن رجلاً ابتاع غُلامًا ، فأقام
عنده ما شاء اللهُ أن يُقيمَ ، ثم وجدَ به عيبًا ، فخاصمَه إلى رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فردَّه عليه. فقال الرجل : يا رسول الله ، قد اسْتَغَلَّ غُلاَمي
، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الخراجُ بالضَّمَانِ (1)» هذه رواية
أبي داود.
وله في أخرى مختصرًا وللترمذي : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - : قَضَى
أنَّ الخراج بالضمان. -[598]-
وأخرجه النسائي أيضًا مختصرًا ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى : أن
الخراج بالضمان ، ونهى عن ربح ما لم يُضمن (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استغله : استغل : استفعل من الغلة : أي أخذ حاصله ومنفعته ومعيشته.
الخراج بالضمان : الخراج : الدَّخلُ والمنفعة ، فإذا اشترى الرجل أرضًا فاستعملها
، أو دابة فركبها ، أو عبدًا فاستخدمه ، ثم وجد به عيبًا ، فله أن يرد الرقبة ،
ولا شيء عليه ؛ لأنها لو تلفت فيما بين مدة العقد والفسخ كانت من ضمان المشتري ،
فوجب أن يكون الخراج من حقه ، وقيل: معناه : أنه لو مات العبد في العمل كان من
المبتاع ، ولم يكن له رجوع إلا في قدر العيب إن ثبتت له به بينه ، وكذا الحكم في
الدابة .
__________
(1) قال علي القاري في شرح المشكاة : وقال الطيبي : الباء في بـ " الضمان
" متعلقة بمحذوف ، تقديره : الخراج مستحق بالضمان ، أي : بسببه ، وقيل :
الباء للمقابلة ، والمضاف محذوف ، أي : منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في
مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ، ونفقته ومؤنته ، ومنه قولهم : من عليه
غرمه فله غنمه ، والمراد بالخراج : ما يحصل من غلة العين المبتاعة : عبداً كان أو
أمة أو ملكاً .
قال الشافعي : فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية
وصوفها وثمر الشجر - أن الكل يبقى للمشتري ، وله رد الأصل بالعيب ، وذهب أصحاب أبي
حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب ، بل يرجع
بالأرش .
وقال مالك : يرد الولد مع الأصل ، ولا يرد الصوف ، ولو اشترى جارية فولدت في يد
المشتري بشبهة ، أو وطئها ثم وجد بها عيباً ، فإن كانت ثيباً ردها والمهر للمشتري
، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ ، وإن كانت بكراً فافتضها فلا رد له ، لأن زوال
البكارة نقص حدث في يده ، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص من العيب من قيمتها ، وهو
قول مالك والشافعي .
(2) الترمذي رقم (1285) في البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد
به عيباً ، وأبو داود رقم (3508 و 3509 و3510) في الإجارة ، باب فيمن اشترى عبداً
فاستعمله ثم وجد به عيباً ، والنسائي 8/254 ، 255 في البيوع ، باب الخراج بالضمان
. وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان ، ولهذا الحديث في
سنن أبي داود ثلاث طرق ، اثنتان رجالهما رجال الصحيح ، والثالثة قال أبو داود :
إسنادها ليس بذاك ، ولعل سبب ذلك أن فيه مسلم بن خالد الزغبي شيخ الشافعي ، وقد
وثقه يحيى بن معين وتابعه عمر بن علي المقدمي ، وهو متفق على الاحتجاج به .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :
1 - أخرجه أحمد (6/49) قال: حدثنا يحيى . وفي (6/161) قال: حدثنا قران بن تمام ،
وفي (6/208) قال: حدثنا وكيع . وفي (6/237) قال: حدثنا يزيد. وأبو داود (3508)
قال: حدثنا أحمد بن يونس. وفي (3509) قال: حدثنا محمود بن خالد ، عن الفريابي ، عن
سفيان . وابن ماجة (2242) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد. قالا:
حدثنا وكيع . والترمذي (1285) قالك حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا عثمان بن
عمر ، وأبو عامر العَقَدي ، والنسائي (7/254) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال:
حدثنا عيسى بن يونس ووكيع . تسعتهم - يحيى ، وقران ، ووكيع ، ويزيد ، وأحمد بن
يونس ، وسفيان ، وعثمان بن عمر ، وأبو عامر العَقَدي ، وعيسى بن يونس- عن محمد بن
عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن مخلد ابن خفاف بن إيماء بن رَحضة الغفاري.
2- وأخرجه أحمد (6/80) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثني مسلم . وفي (6/116)
قال: حدثنا موسى بن داود ، قال: حدثنا مسلم بن خالد. وأبو داود (3510) قال: حدثنا
إبراهيم بن مروان . قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. وابن ماجة
(2243) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي. والترمذي (1286)
قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ، قال: أخبرنا عمر ابن علي المقدمي. كلاهما -
مسلم بن خالد ، وعمر بن علي- عن هشام بن عروة .
كلاهما - مخلد بن خفاف ، وهشام بن عروة - عن عروة ، فذكره .
* رواية مسلم بن خالد الزنجي : أن رجلاً اشترى عبدًا فاستغله ، ثم وجد به عيبًا
فرده ، فقال: يا رسول الله إنه قد استغل غلامي ، فقال رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- : «الخراج بالضمان» .
* قال أبو داود عقب رواية مسلم بن خالد : هذا إسناد ليس بذاك .
* الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة .
443 - (د) عقبة بن عامر - رضي
الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «عُهْدَةُ الرقيق ثلاثة
أيام» (1) . -[599]-
زاد في رواية : «إنْ وجد دَاءً في الثَّلاثِ ليالٍ رَدَّ بغير بَيِّنة ، وإن وجد
داءً بعد الثلاث كُلِّف البينةَ : أنه اشتراه وبه هذا الداء» . أخرجه أبو داود (2)
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عهدة الرقيق : قال الخطابي : معنى قوله : «عهدة الرقيق» أن يشتري العبد أو الجارية
، فلا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري به من العيب في الأيام
الثلاثة ، فهو من مال البائع ، ويُرَدُّ بلا بينة ، فإن وجد به عيبًا بعد الثلاث ،
لم يُردَّ إلا ببينة ، قال: وإليه ذهب مالك ، وقال مالك : عهدة الأدواء المُعضلة
كالجذام ، والبرص سنة ، فإذا مضت السنة بريء البائع من العهدة ، وكان الشافعي لا
يعتبر الثلاث ولا السنة في شيء منها ، وينظر إلى العيب ، فإن كان مما يحدث مثله في
مثل هذه المدة التي اشتراه فيها إلى وقت الخصومة ، فالقول قول البائع مع يمينه ،
وإن كان لا يمكن حدوثه في تلك المدة ، رده -[600]- على البائع .
__________
(1) رقم (3506 و 3507) في الإجارة ، باب عهدة الرقيق .
(2) قال أبو داود : هذا التفسير من كلام قتادة ، وقال المنذري في مختصره 5/157 :
الحسن - روايه عن عقبة - لم يصح له سماع من عقبة بن عامر ، ذكر ذلك ابن المديني
وأبو حاتم الرازي ، فهو منقطع ، وقد وقع فيه أيضاً الاضطراب ، فأخرجه الإمام أحمد
في مسنده . وفيه " عهدة الرقيق أربع ليال " وأخرجه ابن ماجة في "
سننه " ، وفيه " لا عهدة بعد أربع " ، وقيل فيه أيضاً " عن
سمرة ، أو عقبة " على الشك . فوقع الاضطراب في متنه وإسناده ، وقال البيهقي :
وقيل عنه عن سمرة . وقال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله - يعني ابن حنبل - عن
العهدة ، قلت : إلى أي شيء تذهب فيها ؟ فقال : ليس في العهدة حديث يثبت ، هو ذاك
الحديث ، حديث الحسن . وسعيد - يعني ابن أبي عروبة - أيضاً يشك فيه . يقول : عن
سمرة أو عقبة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول بالإرسال :
1 - أخرجه أحمد (4/150) قال: حدثنا عبد الصمد ، قال: حدثنا هشام. وفي (4/152) قال:
حدثنا إسماعيل ، عن سعيد. وفي (4/152) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة.
والدارمي (2554) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبان بن يزيد . وفي
(2555) قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، عن همام. وأبو داود (3506) قال: حدثنا مسلم بن
إبراهيم ، قال: حدثنا أبان. وفي (3507) قال: حدثنا هارون بن عبد الله ، قال: حدثني
عبد الصمد ، قال: حدثنا همام ، خمستهم - هشام ، وسعيد ، وشعبة ، وأبان ، وهمام- عن
قتادة.
2- وأخرجه أحمد (4/143) ، وابن ماجة (2245) قال: حدثنا عمرو بن رافع. كلاهما -أحمد
، وعمرو- قالا: حدثنا هشيم ، عن يونس بن عبيد.
كلاهما - عن الحسن «فذكره» .
قلت: قال أبو حاتم : ليس هذا الحديث عندي بصحيح . وهذا عندي مرسل . العلل (1/395)
[1184] .
444 - (ط) أبو سلمة بن عبد
الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - : أن عبد الرحمن بن عوف ، اشترى وليدة [من عاصم
بن عديّ (1)] ، فوجدها ذاتَ زوجٍ فردَّها. أخرجه «الموطأ» (2) .
__________
(1) زيادة لم ترد في الموطأ .
(2) 2/617 في البيوع ، باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك [1338] كتاب البيوع- باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج: عن ابن
شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . فذكر الأثر .
445 - (ط) عبد الله بن عمر -
رضي الله عنهما - : باع غلامًا بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة ، فقال الذي
ابتاعه لعبد الله بن عمر : بالغلام داءٌ لم تُسَمِّهِ لي ، فاختصما إلى عثمان بن
عفان ، فقال الرجل : باعني عبدًا وبه داءٌ لم يُسَمِّهِ لي ، فقال عبد الله :
بِعْتُه بالبراءة ، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلفَ له : لقد باعه وما به
داءٌ يَعْلَمُهُ ، فأبى عبدُ الله أن يحلفَ ، وارتجع العبدَ ، فصحَّ عنده ، فباعه
عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. أخرجه «الموطأ» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
البراءة: التبري من كل عيب يكون فيه .
__________
(1) 2/613 في البيوع ، باب العيب في الرقيق ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أثر صحيح : أخرجه مالك [1334] كتاب البيوع - باب العيب في الرقيق: عن يحيى بنسعيد
، عن سالم بن عبد الله : أن عبد الله بن عمر «فذكر الأثر» .
الباب العاشر : في بيع الشجر
المثمر ، ومال العبد ، والجوائح
446 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول : «مَنِ ابْتَاعَ - وفي رواية : مَنْ بَاعَ - نَخْلاً
قد أُبَّرَتْ فَثَمَرتُها للبائع ، إلا أن يَشْتَرطَ المبتاع (1) ، ومن ابتاع
عبدًا فَمالُهُ للذي باعه ، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود
، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده.
وأخرج المعنَيْين «الموطأ» مُفَرَّقًا ، وأخرجه الترمذي أيضًا وأبو داود
مُفَرَّقًا من رواية أخرى ، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفًا على عمر ، من
رواية عبد الله ابنه عنه.
وأخرج النسائي رواية مسلم ، وله في أخرى ذكرُ النخل وحده (2) . -[602]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أُبِّرت :أَبَّرْتُ النخلة : لقحتها وأصلحتها ، والإبار:التلقيح ، وكذلك التأبير ،
وتأبرت النخل قبلت الإبار.
__________
(1) المراد بالمبتاع : المشتري بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله : من باع ، وقد
استدل بهذا الإطلاق على أنه يصح اشتراط بعض الثمرة ، كما يصح اشتراط جميعها ،
وكأنه قال : إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك ، وهذه هي النكتة في حذف المفعول .
(2) البخاري 4/335 ، 336 في البيوع ، باب من باع نخلاً قد أبرت ، وباب بيع النخل
بأصله ، وفي الشرب ، باب في الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط ، وفي الشروط ، باب
إذا باع نخلاً قد أبرت ، وأخرجه مسلم رقم (1543) في البيوع ، باب من باع نخلاً
عليها تمر ، و " الموطأ " 2/617 في البيوع ، باب ما جاء في ثمر المال
يباع أصله ، والترمذي رقم (1244) في البيوع ، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد
التأبير ، وأبو داود رقم (3433) و (3434) في الإجارة -[602]- باب العبد يباع وله
مال ، والنسائي 7/396 في البيوع ، باب النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها .
وقال ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " 5/79 : اختلف سالم ونافع
على ابن عمر في هذا الحديث ، فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
مرفوعاً في القضيتين : قضية العبد وقضية النخل جميعاً ، ورواه نافع عنه ففرق بين
القضيتين ، فجعل قضية النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقضية العبد عن ابن عمر
عن عمر ، فكان مسلم والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع ، ويقولون : ميز وفرق
بينهما ، وإن كان سالم أحفظ منه ، وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ
يحكمون لسالم ، ويقولون : هما جميعاً صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد
روى جماعة أيضاً عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قضية العبد ، كما رواها سالم
. منهم يحيى ابن سعيد ، وعبد ربه بن سعيد ، وسليمان بن موسى ، ورواه عبيد الله بن
أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر - يرفعه - وزاد فيه : " ومن
أعتق عبداً وله مال ، فماله له ، إلا أن يشرط السيد ماله ، فيكون له " . قال
البيهقي : وهذا بخلاف رواية الجماعة ، وليس هذا بخلاف روايتهم ، وإنما هي زيادة
مستقلة ، رواها أحمد في " مسنده " واحتج بها أهل المدينة في أن العبد
إذا أعتق فماله له ، إلا أن يشترطه سيده ، كقول مالك . ولكن علة الحديث أنه ضعيف ،
قال الإمام أحمد : يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر ، وهو ضعيف في الحديث ،
وكان صاحب فقه ، فأما في الحديث ، فليس هو فيه بالقوي ، وقال أبو الوليد : هذا
الحديث خطأ ، وكان ابن عمر إذا أعتق عبداً لم يعرض لماله .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواية مالك ، عن نافع مولى ابن عمر عنه :
أخرجه مالك (الموطأ) (382) ، وأحمد (2/6) (4502) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: أخبرنا
أيوب. وفي (2/54) (5162) قال: حدثنا يحيى ، عن عُبيدالله . وفي (2/63) (5306) قال:
حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك. وفي (2/78) (5487) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال:
حدثنا شعبة ، عن أيوب (يعني السختياني) ، وفي (2/78) (5491) قال: حدثنا محمد بن
جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت عبد ربه بن سعيد. وفي (2/102) (5788) قال:
حدثنا محمد بن عبيد ، قال: حدثنا عبيدالله . والبخاري (3/102) (247) قال: حدثنا
عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك . وفي (3/102) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد ،
قال: حدثنا الليث . ومسلم (5/16) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك .
(ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد . (ح) وحدثنا ابن نُمير ،
قال: حدثنا أبي ، جميعًا عن عبيدالله (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا
محمد بن بشر ، قال: حدثنا عبيدالله . (ح) وحدثنا قُتَيبة بن سعيد ، قال: حدثنا
ليث. (ح) وحدثنا ابن رُمح ، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثناه أبو الربيع ، وأبو
كامل ، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ، قال: حدثنا إسماعيل ، كلاهما
عن أيوب. وأبو داود (4334) قال: حدثنا القعنبي ، عن مالك . وابن ماجة (2210) قال:
حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا مالك بن أنس . (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، قال:
أنبأنا الليث ، وفي (2212) قال: حدثنا محمد بن الوليد ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ،
قال: حدثنا شعبة ، عن عبد ربه بن سعيد. والنسائي (7/296) قال: أخبرنا قتيبة ، قال:
حدثنا الليث. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (7753) عن أحمد بن عبد الله بن الحكم ، عن
محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عبدربه بن سعيد. وفي (8330) عن محمد بن سلمة ، عن ابن
القاسم ، عن مالك .
خمستهم -مالك ، وأيوب السختياني ، وعبيدالله ، وعبد ربه بن سعيد ، وليث بن سعد- عن
نافع ، فذكره.
* زاد في رواية عبدربه بن سعيد : «... وأيما رجل باع مملوكًا وله مال ، فماله لربه
الأول ، إلا أن يشترط المبتاع» . قال شعبة : فحدثته بحديث أيوب ، عن نافع ، أنه
حدث بالنخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمملوك عن عمر. قال عبد ربه: لا
أعلمهما جميعًا إلا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم قال مرة أخرى : فحدث عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يشك .
قال أبو داود : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بقصة
العبد وعن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل .
- ورواية الباقين عن سالم بن عبد الله عن أبيه :
أخرجه الحميدي (613) قال: حدثنا سفيان . وأحمد (2/9) (4552) قال: حدثنا سفيان. وفي
(2/82) (5540) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا معمر. وفي (2/150) (6380)
قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر . وعبد بن حميد (722) قال : أخبرنا يزيد
بن هارون ، قال : أخرنا سفيان ابن حسين ، و «البخاري» (3 /150) قال : أخبرنا عبد
الله بن سوف ، قال : حدثنا الليث و «مسلم» (5 /17) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ،
ومحمد بن رمح ، قالا : أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ليث ،
(ح) وحدثناه يحي بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب ، قال يحيى :
أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة . (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال:
أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس. وأبو داود (3433) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ،
قال: حدثنا سفيان . وابن ماجة (2211) قال: حدثنا محمد بن رمح ، قال: أنبأنا الليث
بن سعد (ح) وحدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة .
والترمذي (1244) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث ، النسائي (7/297) قال:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنبأنا سفيان. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (6970)
عن إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن معمر .
خمستهم - سفيان بن عيينة ، ومعمر ، وسفيان بن حسين ، والليث بن سعد ، ويونس- عن
ابن شهاب الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، فذكره.
قلت: ورواه عكرمة بن خالد عن ابن عمر :
أخرجه أحمد في مسنده (2/30) [4852] .
447 - (د) جابر بن عبد الله -
رضي الله عنهما - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «من باع عَبدًا
وله مالٌ ، فَمالُهُ للبائِع ، إلا أن يَشتَرِطَ المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3435) في الإجارة باب العبد يباع وله مال ، وفي إسناده مجهول ، وهو
الراوي عن جابر وبقية رجاله ثقات ، وهو بمعنى حديث ابن عمر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للجهالة : أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع ، وعبد الرحمن. وأبو
داود (3435) قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - وكيع ، وعبد الرحمن ، ويحيى- عن سفيان ، قال: حدثني سلمة بن كهيل ، قال:
حدثني من سمع جابر بن عبد الله ، فذكره.
448 - (م د س) جابر - رضي
الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنْ بِعْتَ من أخيك
ثَمرًا ، فأصابَتْهُ جائحَةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أنْ تأخُذَ مِنْهُ شَيئًا ،
بِمَ تأخُذُ مَالَ أخيكَ بغير حق ؟» .
وفي رواية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بوضْعِ الْجَوَائِح. هذه رواية
مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية ، أن النبي
- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السِّنين ، ووضَعَ الجوائحَ.
وفي أخرى للنسائي قال : من باع ثمرًا فأصابته جائحة ، فلا يأخذ من أخيه شيئًا ،
عَلاَم يأكُلُ أحدُكُم مالَ أخيهِ المسلم ؟ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الجائحة : واحدة الجوائح ، وهي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها ، يقال: جَاحَهُمُ
الدهر ، يجوحهم ، واجتاحهم : إذا أصابهم مكروه عظيم .
ووضعها : إسقاطها ، وهو أمر ندب واستحباب عند الأكثرين ، وقد أوجبه قوم.
وقال مالك - رحمه الله - : توضع في الثلث فصاعدًا ، ولا توضع فيما دون ذلك.
أي: إن الجائحة إذا كانت دون الثلث كانت من مال المشتري
__________
(1) مسلم رقم (1554) في المساقاة ، باب وضع الجوائح ، وأبو داود رقم (3374) و
(3470) في الإجارة ، باب وضع الجائحة ، وباب بيع السنين ، والنسائي 7/264 ، 265 في
البيوع ، باب وضع الجوائح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الدارمي (2559) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. ومسلم (5/29) قال: حدثني
أبو الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب . (ح) وحدثنا محمد بن عباد ، قال: حدثنا أبو
ضمرة (ح) وحدثنا حسن الحلواني ، قال: حدثنا أبو عاصم . وأبو داود (3470) قال:
حدثنا سليمان بن داود المهري ، وأحمد بن سعيد الهمداني ، قالا: أخبرنا ابن وهب.
(ح) وحدثنا محمد بن معمر ، قال: حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (2219) قال: حدثنا هشام
بن عمار ، قال: حدثنا يحيى بن حمزة ، قال: حدثنا ثور بن يزيد. والنسائي (7/264)
قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ، قال: حدثنا حجاج. وفي (7/265) قال: أخبرنا هشام بن
عمار ، قال: حدثنا يحيى بن حمزة ، قال: حدثنا ثور بن يزيد.
ستتهم - عثمان بن عمر ، وابن وهب ، وأبو ضمرة ، وأبو عاصم ، وثور ، وحجاج- عن ابن
جريج ، قال: أخبرني أبو الزبير ، فذكره .
الكتاب الثالث : من حرف الباء
في البخل وذم المال
449 - (خ م) الأحنف بن قيس - رضي الله عنه (1) - قال : قَدِمْتُ المدينة ، فبينا
أنا في حَلْقةٍ فيها مَلأُ من قُريش ، إذْ جاء رجُلٌ أخْشَنُ الثياب ، أخشنُ
الجسَدِ ، أخشنُ الوجه (2) ، فقام عليهم ، فقال : بَشِّرِ الكانِزينَ برَضْفٍ
يُحْمَى عليه ، في نار جهنم ، فيوضَعُ على حَلَمةِ (3) ثَدْي أحَدِهِم حتى
يَخْرُجَ من نُغْضِ كَتِفِهِ ، ويُوضَعُ على نُغْضِ كَتِفِهِ حتى يخرجَ من حَلَمة
ثديه ، يَتَزَلْزَلُ (4) ، قال : فوضع القومُ رؤُوسهم ، فما رأيت أحدًا منهم رجع
إليه شيئًا ، قال: فأدْبَرَ ، فاتَّبعتُه ، حتى جلس إلى ساريةٍ ، فقلتُ : ما رأيت
هؤلاء إلا كرهوا ما قلتَ -[605]- لهم ، فقال : إن هؤلاء لا يعقلون شيئًا ، إنَّ
خَليلي أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - دعاني فأجبتُه ، فقال : «أتَرى أُحُدًا
؟» فنظرتُ ما عليَّ من الشَّمْسِ ، وأنا أظُنُّ أنَّهُ يَبْعَثُني في حاجةٍ له ،
فقلت : أراه ، فقال : «ما يَسُرُّني أن لي مثله ذَهبًا أُنُفِقه كُلَّه ، إلا
ثلاثة دنانير ، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا ، لا يعقِلُون شيئًا» قال : قلت : ما لك
ولإخوانك من قريش لا تَعْتَرِيهِم وتُصيبُ منهم ؟ قال: «لا ، ورَبِّكَ ، لا
أسألُهم عن دُنيا (5) ، ولا أستفيهم عن دِين ، حتى ألْحَقَ بالله ورسوله» . هذا
لفظ مسلم ، وهو عند البخاري بمعناه.
وفي رواية : أن الأحنف قال: كنت في نَفَر من قريش ، فمرَّ أبو ذَرٍّ وهو يقول :
بَشِّر الكانزين بكَيٍّ في ظُهُورهم ، يخرُجُ من جُنوبهم. وبَكَيٍّ من قِبَلِ
أقفائهم يخرج من جِبَاههم ، ثم تنحَّى ، فقعد ، فقلتُ : من هذا ؟ قالوا : هذا أبو
ذر. قال: فقمتُ إليه. فقلت : ما شَيءٌ سَمِعْتُك تقول قُبَيْلُ ؟ قال : ما قلتُ
إلا شيئًا سمعتُهُ من نبِيِّهم - صلى الله عليه وسلم - ، قال : قُلتُ : ما تَقُولُ
في هذا العطاء ؟ قال :خُذه ، فإن فيه اليوم مَعونةً ، فإذا كان ثمنًا لدِينك
فدعْهُ.
وفي أخرى بعض هذا المعنى قال : كنتُ أمشي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو
ينظُرُ إلى أُحُدٍ ، فقال : ما أُحِبُّ أن يكون لي ذهبًا تُمسِي عليَّ ثالثةٌ
وعندي منه شَيءٌ.
وفي رواية : وعندي منه دينار ، إلا دينارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ، إلا أن -[606]-
أقولَ به في عباد الله ، هكذا ، حَثَا بين يَديه ، وهكذا عن يمينه ، وهكذا عن
شماله (6) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الكنَّازين : الكنَّازون : جمع كناز: وهو الذي يكنز الذهب والفضة: أي يجعلهما
كنزًا ، والكنز: المال المدفون.
بِرَضْفٍ : الرَّضفُ : جمع رضفة . وهي الحجر يحمى ويترك في اللبن ليُحْمى .
حلمة ثديه : حلمة الثدي: هي الحبة على رأسه .
نغض الكتف : غضروفه .
تعتريهم : عراه واعتراه : إذا قصده يطلب رفده وصلته .
أرصده : رصدت فلانًا : ترقبته ، وأرصدت له: أعددت له .
__________
(1) الأحنف : لقب له لحنف كان برجله . واسمه الضحاك ، وقيل : صخر بن قيس بن معاوية
التميمي ، أبو بحر السعدي ، أدرك النبي صلى لله عليه وسلم ، ودعا له . كان أحد
الحكماء الدهاة العقلاء ، توفي بالكوفة سنة سبع وستين في إمارة مصعب بن الزبير على
العراق ، فمشى في جنازته ، وكان له ولد يدعى بحراً ، وبه كان يكنى ، وتوفي بحر
وانقرض عقبه من الذكور .
(2) في البخاري : خشن الشعر والثياب والهيئة .
(3) قال النووي : فيه جواز استعمال " الثدي " في الرجل ، وهو الصحيح ،
ومن أهل اللغة من أنكره ، وقال : لا يقال " ثدي " إلا للمرأة ، ويقال :
في الرجل " ثندوة " وقد سبق بيان هذا مبسوطاً في كتاب الإيمان في حديث
الرجل الذي قتل نفسه بسيفه ، فجعل ذبابه بين ثدييه ، وسبق أن الثدي يذكر ويؤنث .
(4) يضطرب ويتحرك وهو للرضف ، أي : يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه .
(5) قال النووي : بحذف عن ، وهو الأجود ، أي لا أسألهم شيئاً من متاعها .
(6) البخاري 3/218 في الزكاة ، باب ما أدى زكاته فليس بكنز ، وفي الاستقراض ، باب
أداء الديون ، وفي بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة ، وفي الاستئذان ، باب من أجاب
لبيك وسعديك ، وفي الرقاق ، باب المكثرون هم المقلون ، وباب قول النبي صلى الله
عليه وسلم " ما أحب أن لي مثل أحد ذهباً " وأخرجه مسلم رقم (992) في
الزكاة ، باب في الكانزين للأموال .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/160) قال: حدثنا إسماعيل ، عن الجريري ، عن أبي العلاء بن
الشخير. وفي (5/167) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا أبو الأشهب ، قال: حدثنا خليد
العصري ، قال أبو جري: أين لقيت خليدًا؟ قال: لا أدري . وفي (5/169) قال: حدثنا
عفان ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، قال: أخبرنا أبو نعامة . وفي (5/169) قال: حدثنا
أبو كامل. قال: حدثنا حماد. قال: حدثنا أبو نعامة السعدي ، والبخاري (2/133) قال:
حدثنا عياش ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا الجريري ، عن أبي العلاء . (ح)
وحدثني إسحاق بن منصور ، قال: أخبرنا عبد الصمد ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا
الجريري ، قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخير ، ومسلم (3/76) قال: حدثني زهير ابن
حرب ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن الجريري ، عن أبي العلاء. وفي (3/77)
قال: وحدثنا شيبان بن فروخ ، قال: حدثنا أبو الأشهب ، قال: حدثنا خليد العصري .
ثلاثتهم - أبو العلاء بن الشيخر يزيد بن عبد الله ، وخليد ، وأبو نعامة السعدي- عن
الأحنف بن قيس ، فذكره.
450 - (خ م ت س) أبو ذر - رضي
الله عنه - قال : انْتَهَيْتُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو جَالِسٌ في
ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فلما رآني قال : «هُمُ الأخسرون ورَبِّ الْكَعْبَةِ» قال :
فجئتُ حتى جَلَسْتُ ، فلم أتَقَارَّ أن قُمتُ ، فقلتُ : يا رسول الله فِدَاكَ أبي
وأمي مَن هُمْ ؟ قال : «هُمُ الأكثرون أموالاً ، إلا من قال هكذا ، -[607]- وهكذا
، وهكذا ، - من بَيْنِ يديه - ومن خلفه ، وعن يمينه ، وعن شماله - وقليلٌ ما هم ،
ما من صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غنمٍ ، لا يُؤدِّي زكاتَها ، إلا جاءتْ يومَ القيامة
أعظمَ ما كانت وأسمنَه ، تَنْطَحُه بِقُرُونِها ، وتَطؤُه بأظْلافها ، كلما
نَفِدَت أُخْراها عادت عليه أُولاها حتى يُقضى بين الناس. هذه رواية مسلم ،
وفرَّقه البخاري في موضعين» .
وأخرجه الترمذي والنسائي بطوله : وفيه - بعد قوله : وقليلٌ ما هم - ، ثم قال :
والذي نفسي بيده ، لا يموتُ رجلٌ فيدَعُ إبلاً ولا بقرًا لم يُؤَدِّ زَكاتَها..
وذكر الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أَتَقَارُّ : بمعنى أقَرُّ وأَثْبُتُ : أي لم أَلْبَث أن سألته .
بأظلافها : الظِّلْفُ للبقر والغنم : بمنزلة الحافر للفرس والبغل ، وبمنزلة الخف
للبعير.
__________
(1) البخاري 11/460 في الإيمان ، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ، و
3/256 في الزكاة ، باب زكاة البقر ، ومسلم رقم (990) في الزكاة ، باب تغليظ عقوبة
من لا يؤدي الزكاة ، والترمذي رقم (617) في الزكاة ، باب ما جاء عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم في منع الزكاة ، والنسائي 5/10 ، 11 في الزكاة ، باب التغليظ في
حبس الزكاة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (140) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (5/152) قال: حدثنا محمد بن
عبيد ، وابن نمير. وفي (5/157 ، 158) قال: حدثنا وكيع . وفي (5/169) قال: حدثنا
أبو معاوية. والدارمي (1626) قال: أخبرنا الحسن بن الربيع ، قال: حدثنا أبو الأحوص
، والبخاري (2/148) ، وفي (8/162) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال: حدثنا
أبي. ومسلم (3/74) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيع . وفي (3/75)
قال: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء ، قال: حدثنا أبو معاوية . وابن ماجة (1785)
قال: حدثنا علي بن محمد ، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (617) قال: حدثنا هناد بن
السري التميمي الكوفي ، قال: حدثنا أبو معاوية. والنسائي (5/10) قال: أخبرنا هناد
بن السري في حديثه ، عن أبي معاوية ، وفي (5/29) قال: أخبرنا محمد ابن عبد الله بن
المبارك ، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2251) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن
حبيب بن الشهيد ، وجعفر بن محمد التغلبي ، قالا: حدثنا وكيع.
سبعتهم - سفيان ، ومحمد بن عبيد ، وابن نمير ، ووكيع ، وأبو معاوية ، وأبو الأحوص
، وحفص بن غياث- عن الأعمش ، عن المعرور بن سويد ، فذكره .
451 - (د) عبد الله بن عمر -
رضي الله عنهما - قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : «إيَّاكم
والشُّحَّ ، فإنَّما هَلَكَ من كان قَبلكُم بالشُّحِّ ، أمَرَهم بالبُخْلِ -[608]-
فَبَخِلُوا [وأمرهم بالقَطيعة فَقَطعوا] (1) وأمَرهم بالفُجُور فَفَجَرُوا» .
أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الشح : أشد البخل ، وقيل: هو بخل مع حرص.
الفجور : هنا : العصيان والفسق.
يسفكوا : السفك : الإراقة والإجراء .
محارمهم : المحارم : كل ما حرم عليهم ونُهوا عنه .
__________
(1) زيادة من سنن أبي داود .
(2) رقم (1698) في الزكاة ، باب في الشح ، وإسناده صحيح ، وأخرجه الحاكم مطولاً
وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أبو داود [1698] قال: ثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ،
عن عبد الله بن الحارث ، عن أبي كثير ، عن عبد الله بن عمرو «فذكره» .
452 - (ت) أبو سعيد الخدري -
رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «خَصْلَتَانِ لا
تَجْتَمعانِ في مُؤمنٍ : الْبُخْل ، وسوءُ الخُلُقِ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1963) في البر والصلة ، باب ما جاء في البخل وقال : هذا حديث غريب لا
نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى ، وصدقة ضعيف ضعفه ابن معين وغيره .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه عبد بن حميد (996) قال : حدثنا سليمان بن داود. والبخاري في
الأدب المفرد (282) قال: حدثنا مسلم. والترمذي (1962) قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن
علي ، قال: أخبرنا أبو داود.
كلاهما - سليمان بن داود ، وأبو داود ، ومسلم بن إبراهيم- عن صَدَقَة بن موسى أبي
المغيرة السلمي ، قال: حدثنا مالك بن دينار ، عن عبد الله بن غالب الحُدّاني ،
فذكره .
قلت : قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى ، وصدقة
ضعيف ، ضعفه ابن معين .
453 - (خ م) أبو هريرة - رضي
الله عنه - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لَوْ كان عِنْدِي
أُحُدٌ ذَهَبًا ، لأحْبَبْتُ أنْ لا تَأتِيَ ثلاثٌ وعِنْدِي منه دينار ، لَيْسَ
شَيْئًا أُرْصِدُهُ في دَيْنٍ عليَّ ، أجِدُ من يَقْبَلُهُ» . -[609]-
وفي رواية : «لَوْ كان عندي مثلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ، لَسَرَّني أن لا يَمرَّ عليَّ
ثَلاثُ لَيَالٍ وعندي منه شَيءٌ ، إلا شَيئًا أُرْصِدُهُ لدَينٍ» . أخرجه البخاري
ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 5/42 في الاستقراض ، باب أداء الديون ، وفي الرقاق 11/225 ، باب قول
النبي صلى الله عليه وسلم : " ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهباً " ، وفي
التمني ، باب تمني الخير ، ومسلم رقم (991) في الزكاة ، باب تغليظ عقوبة من لا
يؤدي الزكاة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري من حديث عبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبي هريرة
وإسناده :
قال البخاري (3/152 ، 8/118) قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد. قال: حدثنا أبي ،
عن يونس. قال: قال ابن شهاب : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، فذكره.
- ورواه مسلم من حديث محمد بن زياد ، عن أبي هريرة :
أخرجه أحمد (2/457) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/467) قال:
حدثنا عبد الرحمن . قال: حدثنا حماد . ومسلم (3/57) قال: حدثنا عبد الرحمن بن سلام
الجمحي ، قال: حدثنا الربيع ، يعني ابن مسلم . (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال:
حدثنا محمد بن جعفر . قال: حدثنا شعبة .
ثلاثتهم - شعبة ، وحماد بن سلمة ، والربيع بن مسلم- عن محمد بن زياد ، فذكره.
- ورواه مالك بن أبي عامر ، عن أبي هريرة :
أخرجه أحمد (2/419) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (4132) قال: حدثنا يعقوب
بن حميد بن كاسب.
كلاهما - قتيبة بن سعيد ، ويعقوب بن حميد- عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي سهيل بن
مالك ، عن أبيه ، فذكره .
454 - (د س) بهز بن حكيم -
رضي الله عنهما - : عن أبيه عن جدِّه قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم
- يقول : «لا يَأتي رجلٌ مولاه يسألُه مِن فضلٍ عندَهُ ، فَيَمْنَعُهُ إيَّاهُ ،
إلا دُعِيَ له يومَ القيامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَضْلَه الذي مَنَعَهُ (1)»
.أخرجه النسائي.
وأخرجه أبو داود في جملة حديث يتضمن بِرِّ الوالدين ، وقد ذُكر في كتاب البِرِّ
(2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
شُجاع : الشجاع هاهنا : الحية .
يتلمظ : التلمظ : تطعم ما يبقى في الفم من أثر الطعام .
__________
(1) الشجاع - بضم الشين وكسرها - الحية الذكر ، والجمع : أشجعة وشجعان ، وشجعان ،
وهو أجرأ الحيات ، والتلمظ : الأخذ باللسان ما يبقى في الفم من أثر الطعام وتتبعه
، واللماظة : أثر الطعام ، والتمطق بالشفتين .
(2) النسائي 5/82 في الزكاة ، باب من يسأل ولا يعطي ، وأبو داود رقم (5139) في
الأدب ، باب بر الوالدين ، وإسناده حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (5/2) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن بهز بن
حكيم. وفي (5/3) قال: حدثنا عفان . قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا أبو قزعة
الباهلي . وفي (5/3) قال: حدثنا يزيد . قال: أخبرنا بهز بن حكيم. وفي (5/5) قال:
حدثنا يحيى بن سعيد ، عن بهز ابن حكيم ، وأبو داود (5139) قال: حدثنا محمد بن
كثير. قال: أخبرنا سفيان ، عن بهز بن حكيم. والنسائي (5/82) قال: أخبرنا محمد بن
عبد الأعلى. قال: حدثنا المعتمر. قال: سمعت بهز ابن حكيم. كلاهما - بهز ، وأبو
قزعة- عن حكيم بن معاوية ، فذكره.
455 - (ت) كعب بن عياض - رضي
الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله -[610]- صلى الله عليه وسلم - يقول : «إن
لِكُلِّ أمَّةٍ فِتْنَةً و وإن فتْنَةَ أمَّتي المالُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2337) في الزهد ، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة المال ، وإسناده حسن ،
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ، وصححه الحاكم وأقره الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (4/160) قال: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار . والترمذي
(2336) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا الحسن بن سوار . والنسائي في الكبرى
(تحفة الأشراف) (8/11129) عن عمرو بن منصور ، عن آدم .
كلاهما - الحسن ، وآدم - عن ليث بن سعد ، عن معاوية بن صالح ، عن عبد الرحمن بن
جُبير بن نُفير ، عن أبيه ، فذكره.
456 - (ت) ابن مسعود - رضي
الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تَتَّخِذُوا
الضَّيْعَةَ فترغَبُوا في الدنيا» . أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الضَّيعة : هاهنا : المعيشة والحرفة التي يعود الإنسان بحاصلها على نفسه .
__________
(1) رقم (2329) في الزهد ، باب لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ، وإسناده قوي
، وحسنه الترمذي . وأخرجه أحمد رقم (3579) والحاكم 4/322 وصححه ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (122) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (1/377) (3579) قال: حدثنا سفيان.
وفي (1/426) (4048) قال: حدثنا أبو معاوية . وفي (1/443) (4234) قال: حدثنا وكيع ،
قال: حدثنا سفيان . والترمذي (2328) قال: حدثنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا وكيع
، قال: حدثنا سفيان .
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة ، وأبو معاوية ، وسفيان الثوري- عن الأعمش ، عن شمر بن
عطية ، عن المغيرة بن سعد بن الأخرم ، عن أبيه ، فذكره .
قلت : هو من بابة الزهد والرقائق ، والمغيرة بن سعد «مقبول» .
457 - (م ت س) عبد الله بن
الشخير - رضي الله عنه - قال : أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ :
{ألْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} فقال : «يقولُ ابنُ آدمَ : مالي ، مَالي ، وهَلْ لَكَ
يا ابْن آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا ما أكلتَ فأفْنَيتَ ، أو لَبِستَ فأبْلَيْتَ ، أو
تصَدَّقْتَ فأمْضَيْتَ» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فأمضيت : أي أنفذت فيه عطاءك .
__________
(1) مسلم رقم (2958) في الزهد ، باب الزهد ، والترمذي رقم (3351) في تفسير القرآن
، باب من سورة ألهاكم التكاثر ، والنسائي 6/238 في الوصايا ، باب الكراهية في
تأخير الوصية .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (4/24) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا هشام ، وفي (4/24) قال: حدثنا
محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج ، قال: حدثني شعبة. وفي (4/26) قال:
أخبرنا عبد الوهاب ، قال: أخبرنا سعيد ، وفي (4/26) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا
أبان. وفي (4/26) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا همام . وفي (4/26) قال: حدثنا بَهز
، قال: حدثنا همام ، وعبد بن حميد (513) قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا
شعبة. ومسلم (8/211) قال: حدثنا هَدّاب بن خالد ، قال: حدثنا همام ، (ح) وحدثنا
محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا: حدثنا محمد ابن جعفر ، قال: حدثنا شعبة (ح)
وقالا جميعًا : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد. (ح) وحدثنا ابن المثنى ، قال: حدثنا
معاذ بن هشام ، قال: حدثنا أبي. والترمذي (2342 ، 3354) قال: حدثنا محمود بن غيلان
، قال: حدثنا وهب بن جرير ، قال: حدثنا شعبة. والنسائي (6/238) قال: أخبرنا عمرو
بن علي ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا شعبة. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (5346) عن
محمد بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد ، عن شعبة . خمستهم -هشام ، وشعبة ، وسعيد ، وأبان
، وهمام- عن قتادة .
2 - وأخرجه أحمد (4/26) قال: حدثنا عبد الله بن محمد -قال عبد الله بن أحمد:
وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة- . وعبد بن حميد (515) قال: حدثني ابن
أبي شيبة . والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5346) عن أحمد بن مصرف بن عمرو .
كلاهما - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، وأحمد بن مُصَرِّف - عن زيد بن الحُباب ،
عن شداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي ، عن غَيلان بن جرير .
كلاهما - قتادة ، وغيلان- عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ، فذكره .
* لفظ رواية غير ابن جرير : «أتيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يُصلي
قاعدًا ، أو قائمًا وهو يقرأ : {ألهاكم التكاثر} حتى ختمها» .
458 - (م) أبو هريرة - رضي
الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «يقُولُ العَبْدُ :
مَالي ، مَالي ، وإنَّما لَه من مَالِهِ ثَلاثٌ : ما أكَلَ فأفْنَى ، أو لَبِسَ
فأبْلَى ، أو أعْطَى فأقْنَى ، وما سوى ذلك ، فَهُوَ ذَاهِبٌ وتاركُهُ لِلنَّاسِ»
. -[611]- أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2959) في الزهد ، باب الزهد .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/368) قال: حدثنا هيثم. قال: أخبرنا حفص بن ميسرة. وفي
(2/412) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ومسلم (8/211) قال:
حدثني سويد بن سعيد. قال: حدثني حفص بن ميسرة . (ح) وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ،
قال: أخبرنا ابن أبي مريم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر .
ثلاثتهم - حفص بن ميسرة ، وعبد الرحمن بن إبراهيم ، ومحمد بن جعفر- عن العلاء بن
عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.
459 - (ت) أبو هريرة - رضي
الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لُعِنَ عَبدُ
الدِّينارِ ، ولُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَم» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2376) في الزهد ، باب لعن عبد الدينار . وحسنه الترمذي مع أن فيه عنعنة
الحسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع : أخرجه الترمذي (2375) قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف ،
قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد ، عن يونس ، عن الحسن ، فذكره .
قلت: والصحيح لفظ : «تَعِس عبدُ الدينار ، وعبد الدرهم ، وعبد الخميصة ، إن أُعْطِيَ
رضي ، وإن لم يُعط سخط ، تعس وانتكس ، إذا شيك فلا انتَقَشَ ، طوبى لعبد آخذٍ
بعنان فرسه في سبيل الله ، أشعث رأسه ، مُغْبَرةٍ قدماه ، إن كان في الحراسة كان
في الحراسة ، وإن كان في السَّاقة كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع
لم يُشَفَّع» .
أخرجه البخاري (4/41 ، 8/114) قال: حدثنا يحيى بن يوسف ، قال: أخبرنا أبو بكر ، عن
أبي حصين. وفي (4/41) قال: وزادنا عمرو ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن
دينار ، عن أبيه. وابن ماجة (4135) قال: حدثنا الحسن بن حماد ، قال: حدثنا أبو بكر
بن عياش ، عن أبي حصين ، وفي (4136) قال: حدثنا يعقوب بن حميد ، قال: حدثنا إسحاق
بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن دينار.
كلاهما - أبو حصين ، وعبد الله بن دينار- عن أبي صالح ، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة ، واللفظ لعبد الله بن دينار عند البخاري.
* قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (4/41) : لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن
جحادة عن أبي حصين .
460 - (خ س) ابن مسعود - رضي
الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «أيُّكُم مالُ وارِثِه
أحبُّ إليه من ماله ؟» قالوا : يا رسول الله ، ما مِنَّا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه
، قال: «فإنَّ مَالَهُ ما قَدَّمَ ، ، مالَ وَارِثِهِ ما أخَّرَ» . أخرجه البخاري
والنسائي (1) .
__________
(1) البخاري 11/221 في الرقاق ، باب ما قدم من ماله فهو له ، والنسائي 6/237 ، 238
في الوصايا ، باب الكراهية في تأخير الوصية . قال ابن بطال وغيره : وفي الحديث
التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في
الآخرة ، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكاً للوارث ، فإن عمل فيه بطاعة الله
اختص بثواب ذلك ، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه ، وإن عمل فيه بمعصية الله ،
فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به وإن سلم من تبعته ، ولا يعارضه قوله صلى
الله عليه وسلم لسعد " إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة "
لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه ، وحديث ابن مسعود في
حق من يتصدق في صحته وشحه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/382) (3626) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/116) قال:
حدثني عمر ابن حفص ، قال: حدثني أبي ، وفي الأدب المفرد (153) قال: حدثنا محمد بن
سلام ، قال: أخبرنا أبو معاوية . والنسائي (6/237) قال: أخبرنا هناد بن السري ، عن
أبي معاوية .
كلاهما - أبو معاوية ، وحفص بن غياث- عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن الحارث
بن سويد ، فذكره.
* صرح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن غياث به .
461 - (ت س) أبو وائل - رضي
الله عنه - قال : جاء معاوية إلى أبي هاشم بن عُتْبَةَ - وهو مريضٌ يعوده -
فوَجَدَهُ يَبْكي ، فقالَ : يا خَالُ ، ما يُبْكِيكَ ؟ أوَجَعٌ يُشْئِزُكَ ، أمْ
حِرْصٌ على الدنيا ؟ قال :كَلاَّ ، ولكنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -
عَهِدَ إلينا عَهْدًا لم آخُذْ به ، قال : وما ذلك ؟ قال : سَمِعْتُهُ يقول :
-[612]- «إنَّما يَكْفي مِنْ جَمعِ المال خادمٌ ، ومَركبٌ في سبيل الله ، وأجِدُني
اليومَ قد جمعت» . هذه رواية الترمذي.
وأخرجه النسائي عن أبي وائل عن سَمُرة بن سَهْمٍ - رجل من قومه - قال : نزلتُ على
أبي هاشم بن عُتْبَةَ - وهو طَعينٌ - فأتاهُ معاوية يعودُه ، فبكى أبو هاشم...
وذكر الحديث (1) .
ورأيتُ قد زاد فيه رزين : فلما ماتَ حُصِّلَ ما خَلَّفَ ، فبلغَ ثلاثين درهمًا ،
وحُسِبَتْ فيه القَصْعَةُ التي كان يَعْجِنُ فيها ، وفيها كان يأكُلُ ، ولم أجد
هذه الزيادة.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يُشْئِزُكَ : يُقْلِقُكَ ، يقال: أَشأزني الشيء ، فشئِزْتُ ، أي : أقلقني فقلقت .
-[613]-
طعين : المطعون ، وهو الذي أصابه الطاعون .
__________
(1) وذكره الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب " 4/123 في عيش السلف
وقال : رواه الترمذي والنسائي ، ورواه ابن ماجة عن أبي وائل عن سمرة بن سهم عن رجل
من قومه ، لم يسمه ، قال : " نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون ، فأتاه
معاوية - وذكر الحديث " ورواه ابن حبان في " صحيحه " عن سمرة بن
سهم قال : نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون ، فأتاه معاوية ... فذكر الحديث .
وأبو هاشم : هو أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ، القرشي
العبشمي ، خال معاوية بن أبي سفيان ، وأخو أبي حذيفة لأبيه ، وأخو مصعب بن عمير
لأمه ، أمهما : خناس بنت مالك القرشية العامرية ، قيل : اسمه شيبة ، وقيل : هشيم ،
وقيل : مهشم ، أسلم يوم الفتح ، وسكن الشام ، وتوفي في خلافة عثمان ، وكان من زهاد
الصحابة وصالحيهم ، وكان أبو هريرة إذا ذكره قال : " ذاك الرجل الصالح "
. والحديث أخرجه الترمذي رقم (2328) في الزهد ، باب في هم الدنيا وحبها ، والنسائي
8/218 ، 219 في الزينة ، باب اتخاذ الخادم والمركب ، وابن ماجة رقم (4103) في
الزهد ، باب الزهد في الدنيا .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (5/290) قال: حدثنا معاوية بن عمرو. قال: حدثنا زائدة.
وابن ماجة (4103) قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: أنبأنا جرير. والنسائي (8/218)
قال: أخبرنا محمد بن قدامة ، عن جرير . كلاهما - زائدة ، وجرير- عن منصور ، عن أبي
وائل ، عن سمرة بن سهم ، رجل من قومه ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/443) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش . وفي (3/444)
قال: حدثنا عبد الرزاق . قال: أخبرنا سفيان ، عن الأعمش. ومنصور . والترمذي (2327)
قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان ، عن منصور
والأعمش. والنسائي من الكبرى (الورقة 130 ب) قال: أخبرنا محمود بن غيلان . قال:
حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان ، عن منصور والأعمش .
كلاهما - الأعمش ، ومنصور- عن شقيق أبي وائل. قال: دخل معاوية على أبي هاشم بن
عتبة ، وهو مريض يبكي ، فذكره بمعناه . ليس فيه (سمرة بن سهم) .
قلت: الإسناد الأول به «مبهم» ، والثاني فيه الأعمش وقد دلسه كما ترى.
الكتاب الرابع : في البنيان
والعمارات
462 - (خ) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : لقد رأيتُني مع رسولِ الله -
صلى الله عليه وسلم - ، وقد ينيتُ بيتًا بيدَيَّ ، يُكِنُّني من المطرِ ،
ويُظِلُّني من الشمس ، ما أعانني عليه أحدٌ من خلق الله.
وفي رواية : قال عمرو بن دينار : سمعتُ ابن عمر يقول : ما وضَعْتُ لَبِنَةً على
لَبِنَةٍ مُنذُ قُبِضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال سُفيان :
فَذَكَرتُهُ لِبَعض أهله ، فقال : والله لقد بَنَى ، فقلتُ : لَعَلَّهُ
قَبلُ.أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) البخاري 11/78 في الاستئذان ، باب ما جاء في البناء ، وأخرجه ابن ماجة رقم
(4162) في الزهد ، باب في البناء والخراب .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/82) . وابن ماجة (4162) قال: حدثنا محمد بن يحيى.
كلاهما - البخاري ، ومحمد بن يحيى- قالا: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا إسحاق بن
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ، عن أبيه سعيد ، فذكره.
463 - (خ م) قيس بن أبي حازم
(1) - رحمه الله - : قال : دَخلْنا على خَبَّاب بن الأرَتِّ نَعودُه ، وقد
اكْتَوَى سبع كَياتٍ - زاد بعض الرواة : في -[614]- بطنه - فقال : إن أصحابَنا
الذين سلفوا مَضَوْا ولم تنقُصُهُم الدُّنيا ، وإنا أصبنا ما لا نجدُ له موضِعًا
إلا التُّراب ، ولولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندعُوَ بالموتِ
لدَعَوتُ به ، ثم أتيناه مرَّةً أخرى - وهو يبني حائِطًا له - فقال : إن المُسلِم
يُؤجَرُ في كلِّ شيء يُنْفِقُهُ إلا في شيءٍ يجعلُهُ في هذا التراب ، أخرجه
البخاري ومسلم ، واللفظ للبخاري (2) .
__________
(1) قيس بن أبي حازم - واسمه حصين - بن عوف البجلي الأحمسي ، أبو عبد الله الكوفي
، أدرك الجاهلية ، ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه ، فقبض رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ، وأبوه له صحبة . روى عن أبيه وأبي بكر وعثمان
وعلي ، وعن بقية العشرة ، إلا عبد الرحمن بن عوف . قال ابن عيينة : ما كان بالكوفة
أحد أروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس ، وقال الآجري عن أبي داود
: أجود الناس إسناداً قيس بن أبي حازم ، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين .
(2) البخاري 10/108 ، 109 في المرضى ، باب تمني المريض الموت ، وفي الدعوات ، باب
الدعاء بالموت والحياة ، وفي الرقاق ، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ،
وفي التمني ، باب ما يكره من التمني ، وأخرجه مسلم رقم (2681) في الذكر والدعاء ،
باب تمني كراهية الموت لضر نزل به .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (154) قال: حدثنا سفيان . وأحمد (5/109) قال: حدثنا وكيع.
وفي (5/110) قال: حدثنا يزيد. وفي (5/111) قال: حدثنا محمد بن يزيد. وفي (5/112 ،
6/395) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (7/156) ، وفي الأدب المفرد (454) قال:
حدثنا آدم ، قال: حدثنا شعبة. وفي (8/94) وفي الأدب المفرد (687) قال: حدثنا مسدد
، قال: حدثنا يحيى ، وفي (8/94 ، 114) قال: حدثنا محمد ابن المثنى ، قال: حدثنا
يحيى ، وفي (8/113) قال: حدثنا يحيى بن موسى ، قال: حدثنا وكيع. وفي (9/104) قال:
حدثنا محمد ، قال: حدثنا عبدة. ومسلم (8/64) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،
قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (8/64) قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم ، قال:
أخبرنا سفيان بن عُيينة ، وجرير بن عبد الحميد ، ووكيع. (ح) وحدثنا ابن نُمير ،
قال: حدثنا أبي (ح) وحدثنا عُبيد الله بن معاذ ، ويحيى بن حبيب ، قالا: حدثنا
مُعتمر ، (ح) وحدثنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا أبو أسامة . والنسائي (4/4) قال:
أخبرنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
جميعهم - سفيان ، ووكيع ، ويزيد ، ومحمد بن يزيد ، ويحيى بن سعيد ، وشعبة ، وعبدة
، وابن إدريس ، وجرير ، وابن نُمير ، ومعتمر ، وأبو أسامة- عن إسماعيل بن أبي خالد
، عن قيس ، فذكره.
464 - (ت) أنس - رضي الله عنه
- قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «النَّفَقَةُ كلُّها في سَبِيلِ
اللهِ إلا البنَاءَ فلا خير فيه» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2484) في أبواب صفة القيامة ، باب النهي عن تمني الموت ، وسنده ضعيف .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (2482) قال: حدثنا محمد بن حُميد الرازي ، قال: حدثنا
زافر بن سليمان ، عن إسرائيل ، عن شبيب بن بشير ، قال الترمذي : هكذا قال (شبيب بن
بشير) ، وإنما هو (شبيب بن بشر) فذكره.
465 - (د) أنس - رضي الله عنه
- : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا ونحن مَعَهُ ، فَرَأى
قُبَّةً ، مُشْرِفَةً، فقال : «مَا هَذِهِ ؟» قال أصْحَابُهُ : هذه لفلانٍ - رجل
من الأنصار - فسَكَت وحملها في نفسه، حتى لما جاء صاحِبُها ، سَلَّمَ عليه في
الناس ، فأعرض عنه - صنع ذلك مرارًا - حتى عرف الرجلُ الغضبَ فيه ، والإعراض عنه ،
فشكا ذلك إلى أصحابه ، فقال: واللهِ ، إني لأُنكر رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم
- ، قالوا : خرَجَ ، فرأى قُبَّتَكَ ، فرجعَ الرجلُ إلى قُبَّتِهِ فهَدَمَهَا ،
حتى سوَّاها بالأرض ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذَات يومٍ ، فلم
يَرَها قال : «ما فعلَتِ القُبَّةُ ؟» قالوا : شكا إلينا صاحِبُها إعراضَك عنه ،
-[615]- فأخبرناه فهدمها ، فقال : «أمَا إنًَّ كلَّ بِنَاءٍ وبالٌ على صاحبِهِ ،
إلا مالا ، إلا مالا» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
إلا مالا : أي : إلا ما لابد للإنسان منه مما تقوم به الحياة .
__________
(1) رقم (5237) في الأدب ، باب ما جاء في البناء ، وفي سنده أبو طلحة الأسدي
الراوي عن أنس لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :
1 - أخرجه أحمد (3/220) قال: حدثنا أسود بن عامر ، قال: حدثنا شريك ، عن عبد الملك
بن عمير.
2 - وأخرجه أبو داود (5237) قال: حدثنا أحمد بن يونس ، قال: حدثنا زهير ، قال:
حدثنا عثمان بن حكيم ، قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن حاطب القرشي .
كلاهما - عبد الملك ، وإبراهيم- عن أبي طلحة الأسدي ، فذكره.
أخرجه ابن ماجة (4161) قال: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي ، قال: حدثنا الوليد بن
مسلم ، قال: حدثنا عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فَروة ، قال: حدثني إسحاق بن أبي
طلحة ، فذكره.
466 - (ت د) عبد الله بن عمرو
بن العاص - رضي الله عنهما - قال : «مَرَّ بي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -
وأنا أُطَيِّنُ حائِطًا لِي من خُص - فقال : ما هذا يا عبد الله ؟ قلتُ : حائطًا
أصْلحُهُ يا رسولَ الله ، قال : الأمْرُ أيسَرُ من ذَلِكَ» أخرجه الترمذي.
وأخرجه أبو داود نحوه ، وقال : ونحنُ نُصْلحُ خُصًا لنا ، وقَدْ وَهَى ، فقال : ما
أرى الأمرَ إلا أعْجَلَ من ذلك.
وفي رواية أخرى لأبي داود نحوه ، وفيه : أنا وأمِّي ، وفيه : الأمْرُ أسرعُ من
ذَلِكَ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
خُصٌٌ : الخص : البيت من القصب .
وَهى : وهَى الشيء : إذا قارب الهلاك ، ومنه: وهى السقاء: إذا تَخَرَّق .
__________
(1) الترمذي رقم (2336) في الزهد ، باب ما جاء في قصر الأمل ، وأبو داود رقم (5235
و 5236) في الأدب ، باب ما جاء في البناء ، وأخرجه ابن ماجة رقم (4160) في الزهد ،
باب في البناء والخراب ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح ، لولا تدليس الأعمش :
أخرجه أحمد (2/161) (6502) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري في الأدب المفرد (456)
قال: حدثنا عمر ، قال: حدثنا أبي. وأبو داود (5235) قال: حدثنا مُسَدَّد ، قال:
حدثنا حفص. وفي (5236) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، وهناد (المعنى) ، قالا:
حدثنا أبو معاوية. وابن ماجة (4160) قال: حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا أبو معاوية.
والترمذي (2335) قال: حدثنا هناد ، قال: حدثنا أبو معاوية .
كلاهما - أبو معاوية ، وحفص بن غياث- قالا: حدثنا الأعمش ، عن أبي السفر ، فذكره.
467 - (د) دكين بن سعيد
المزني - رضي الله عنه - (1) قال : «أتَيْنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ،
فسألنَاهُ الطَّعَامَ ، فقال : يا عُمَرُ اذْهَبْ فأعْطِهِم ، فارْتَقَى بِنَا
إلَى عِلِّيَّةٍ ، فأخرجَ المفتاحَ مِنْ حُجْزَتِهِ فَفَتَحَ» أخرجه أبو داود (2)
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
حجزته : حجزة السراويل معروفة .
__________
(1) قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 3/212 دكين بن سعيد ، ويقال : ابن
سعيد - بالضم - ويقال : ابن سعد المزني ، ويقال : الخثعمي ، له صحبة ، عداده في
أهل الكوفة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعنه قيس بن أبي حازم ، روى عنه
أبو داود حديثاً واحداً في معجزة تكثير التمر القليل ، قلت : (القائل ابن حجر) قال
مسلم وغيره : لم يرو عنه غير قيس ، وأخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في "
صحيحهما " وذكره الدارقطني في الإلزامات وأبو ذر في مستدركه .
(2) رقم (5238) في الأدب ، باب في اتخاذ الغرف ، وإسناده صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (893) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (4/174) . قال: حدثنا وكيع.
وفي (4/174) قال: حدثنا يعلى بن عُبيد. وفي (4/174) قال: حدثنا محمد بن عُبيد. وفي
(4/174) قال: حدثنا يعلى ، ومحمد ، ابنا عبيد. وأبو داود (5238) قال: حدثنا عبد
الرحيم بن مطرف الرؤاسي ، قال: حدثنا عيسى.
خمستهم - سفيان ، ووكيع ، ويعلى ، ومحمد ، وعيسى- عن إسماعيل - ابن أبي خالد- عن
قيس ، فذكره.
468 - (خ م ت د) أبو هريرة -
رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «إذَا تَدَارأتُم -
وفي رواية - تَشَاجَرْتم في الطَّريقِ ، فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع» .
وفي أخرى : قالَ : قَضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تَشَاجَرُوا في
الطَّريق - : «بسَبْعَة أذْرُعٍ» .
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تدارأتم : المدارأة مهموزة : المدافعة .
تشاجرتم : المشاجرة : المخاصمة .
__________
(1) البخاري 5/85 في المظالم ، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء ، ومسلم رقم
(1613) في المساقاة ، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه ، والترمذي رقم (1356) في
الأحكام ، باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه ، وأبو داود رقم (3633) في
الأقضية ، باب من أبواب القضاء .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عكرمة عن أبي هريرة :
أخرجه أحمد (2/495) ، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى . والبخاري (3/177) قال: حدثنا
موسى بن إسماعيل.
كلاهما - إسحاق ، وموسى- قالا: حدثنا جرير بن حازم ، عن الزبير بن الخِرِّيت ، عن
عكرمة ، فذكره. - ورواه بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة :
أخرجه أحمد (2/429 ، 474) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/466) قال: حدثنا وكيع.
وأبو داود (3633) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. وابن ماجة (2338) قال: حدثنا أبو
بكر بن أبي شيبة . قال: حدثنا وكيع ، والترمذي (1356) قال: حدثنا محمد بن بشار.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - يحيى ، ووكيع ، ومسلم بن إبراهيم- عن المثنى بن سعيد الضبعي ، عن قتادة
، عن بشير بن كعب العدوي ، فذكره .
- ورواه عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة :
أخرجه مسلم (5/59) قال: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. قال: حدثنا عبد
العزيز بن المختار. قال: حدثنا خالد الحذاء ، عن يوسف بن عبد الله ، عن أبيه ،
فذكره.
ترجمة الأبواب التي أولها باء
، ولم ترد في حرف الباء
البيعة : في كتاب الإيمان ، من حرف الهمزة .
بَدْءُ الخلق : في خلق العالم ، من حرف الخاء .
البول : في كتاب الطهارة ، من حرف الطاء .
البُكاء : في كتاب الموت ، من حرف الميم .
بدء الوحي : في كتاب النبوة ، من حرف النون .
تم - بعون الله وتوفيقه - الجزء الأول من كتاب " جامع الأصول في أحاديث
الرسول " - صلى الله عليه وسلم - ويليه الجزء الثاني ، وأوله : حرف التاء
ويبدأ بكتاب تفسير القرآن الكريم وأسباب نزوله ، وهو على نظم سور القرآن
حرف التاء
وفيه سبعة كتب
كتاب التفسير ، كتاب تلاوة القرآن ، كتاب ترتيب القرآن ، كتاب التوبة ، كتاب
التعبير ، كتاب التفليس ، كتاب تمني الموت
الكتاب الأول : في تفسير القرآن ، وأسباب نزوله
وهو على نَظْم سور القرآن
469 - (ت د) - جُندب بن عبد الله - رضي الله عنه- : قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : «مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ الله - عز وجل - برأْيهِ فأصابَ ، فقد
أَخطأَ» .
أخرجه الترمذي وأبو داود ، وزاد رزين زيادة لم أجدْها في الأُصول ، «ومن قالَ
بِرأْيِهِ فأَخطأ ، فقَد كَفَرَ» . (1) -[4]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَن قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ بِرَأْيِهِ) [النهي عن تفسير القرآن بالرأي] لا يخلو
: إِمَّا أن يكون المراد به : الاقتصار على النقل والمسموع ، وترك الاستنباط ، أو
المراد به : أمر آخر، وباطل أَنْ يكونَ المراد به : أن لا يتكلَّم أحد في القرآن
إلا بما سمعه، فإنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- قد فسروا القرآن، واختلفوا في تفسيره
على وجوه، وليس كل ما قالوه سَمعوهُ من النبي صلى الله عليه وسلم وإنَّ النَّبيَّ
دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدِّين وعلِّمهُ التأويل» فإن كان التأويل
مسموعاً كالتنزيل ، فما فائدة تخصيصه بذلك ؟.
وإنما النهي يحمل على أحد وجهين :
أحدهما : أن يكون له في الشيء رأي ، وإليه ميْل من طبعه وهواه ، فيتأوَّل القرآن
على وفْقِ رأيه وهواه، ليحتجَّ على تصحيح غرضه ، ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى
لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى.
وهذا النوع يكون تارة مع العلم ، كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته ،
وهو يعلم أنْ ليس المراد بالآية ذلك، ولكن يُلَبِّسُ على خصمه.
وتارة يكون مع الجهل ، وذلك إذا كانت الآية محتملة ، فيميل فهمُه إلى الوجه الذي
يوافق غرضه ، ويترجَّحُ ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسَّرَ برأيه، أي رأيُه
هو الذي حمله على ذلك التفسير ، ولولا رأيه لما كان يترجح -[5]- عنده ذلك الوجه.
وتارة يكون له غرض صحيح ، فيطلب له دليلاً من القرآن، ويستدل عليه بما يعلم أنه ما
أريد به ، كمَن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي ، فيقول: قال الله تعالى : {اذهبْ
إلى فرعوْنَ إنهُ طغَى} ويشيرُ إلى قلبه، ويومئُ إلى أنه المراد بفرعون.
وهذا الجنس قد استعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة ، تحسيناً للكلام ، وترغيباً
للمستمع ، وهو ممنوع.
وقد استعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة ، لتغرير الناس ، ودعوتهم إلى مذهبهم
الباطل ، فَيُنَزِّلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم ، على أمور يعلمون قطعاً :
أنها غير مرادة به.
فهذه الفنون : أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي.
والوجه الثاني : أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع
والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة ، وما فيه
من الاختصار ، والحذف والإضمار ، والتقديم والتأخير ، فمن لم يُحكم ظاهر التفسير ،
وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية ، كَثُر غلطه ، ودخل في زمرة مَنْ
فسَّر القرآن بالرأي.
فالنقل والسماع لابد منه في ظاهر التفسير أولاً ، ليتقى به مواضع الغلط ، ثم بعد
ذلك يتسعُ التفهم والاستنباط ، والغرائب التي لا تُفهم إلا -[6]- بالسماع كثيرة ،
ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ، ألا ترى أن قوله تعالى: {وآتينا
ثمودَ النَّاقةَ مبصرةً فظلموا بها} معناه : آية مبْصرة فظلموا بها أنفسهم بقتلها
، فالناظر إلى ظاهر العربية، يظن أن المراد به : أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن
عمياء ، ولا يدري بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم ، فهذا من الحذف
والإضمار ، وأمثال هذا في القرآن كثير، وما عدا هذين الوجهين ، فلا يتطرق النهي
إليه، والله أعلم.
__________
(1) الترمذي رقم (2953) في التفسير ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، وأبو
داود رقم (3652) في العلم ، باب الكلام في كتاب الله بغير علم ، وأخرجه الطبري في
" جامع البيان " رقم (80) ، وفي سنده سهيل بن أبي حزم لا يحتج به ، ضعفه
البخاري وأحمد وأبو حاتم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3652) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا يعقوب بن
إسحاق المقرىء الحضرمي. والترمذي (2952) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا حبان
بن هلال. والنسائي في «فضائل القرآن» (111) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن
سلام، عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي.
كلاهما -يعقوب، وحبان- عن سهيل بن مهران القطعي، عن أبي عمران، فذكره.
وزيادة رزين تأثر عن أبي بكر - رضي الله عنه -.
470 - (ت) - ابن عباس- رضي
الله عنهما - : قال : قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم : «من قال في القرآن
بِغَيْرِ عِلمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مقعدَه من النَّارِ» .
وفي رواية : أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «اتَّقُوا الحديثَ عني إلا ما
عَلِمْتُم ، فمن كَذَبَ علَيَّ مُتَعَمِّدا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقعَده من النَّارِ ،
وَمن قال في القرآن بِرأْيِهِ ، فَليتَبَوَّأْ مقعده من النار» . أخرجه الترمذي.
(1)
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فليتبوأ) أي : فليتخذ له مباءة ، يعني منزلاً.
__________
(1) رقم (2951) في التفسير ، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، ورقم (2952)
وأخرجه أحمد في المسند رقم (2069) و (3025) ، والطبري في " جامع البيان
" رقم (73) و (74) و (75) ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تكلموا
فيه . قال أحمد : ضعيف الحديث ، وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ، ربما رفع الحديث ،
وربما وقفه ، وقال ابن عدي : يحدث بأشياء لا يتابع عليها ، وقد حدث عن الثقات ،
وقال يعقوب بن سفيان : في حديثه لين ، وهو ثقة ، وقال الدارقطني : يعتبر به ، وحسن
له الترمذي ، وصحح له الحاكم ، وهو من تساهله ، وصحح حديثه في الكسوف ، انظر
" تهذيب التهذيب " 6 / 94 ، 95 .
فاتحة الكتاب
471 - (ت) - عدي بن حاتم- رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
«المغضوب عليهم : اليهود ، والضالِّينَ : النَّصَارى» .
هذا لفظ الترمذي (1) ، وهو طرفٌ من حديثٍ طويل يتضمَّنُ إسلامَ عَدِيِّ بن حاتم ،
وهو مذكور في كتاب «الفضائل» من حرف «الفاء» .
__________
(1) رقم (2957) في التفسير ، باب فاتحة الكتاب ، ورقم (2956) الحديث بطوله ،
وأخرجه أحمد في " المسند " 4 / 378 ، 379 ، والطبري رقم (194) و (208)
وفيه عباد بن حبيش الكوفي لم يوثقه غير ابن حبان ، لكن تابعه مري بن قطري عند
الطبري رقم (195) و (209) فالحديث حسن ، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان رقم
(1715) وقول الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب ، يدفعه رواية الطبري
للحديث رقم (193) و (207) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عدي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الترمذي في التفسير (2 فاتحة الكتاب : 3) عن عبد بن حميد ، عن عبد الرحمن بن سعد،
عن عمرو ابن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عنه به، و (2فاتحة الكتاب : 4) عن ابن مثنى
، وابن بشار -كلاهما- عن غندر ، عن شعبة، عن سماك بطوله ، وقال: حسن غريب لا نعرفه
إلا من حديث سماك. (7/280/19870 تحفة الأشراف) .
سورة البقرة
472 - (خ م ت) - أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال : إن رسولَ الله صلى الله عليه
وسلم قال : «قيل لبني إسرائيل : {ادخُلُوا البابَ سُجَّداً وقُولُوا حِطَّةٌ
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ} فبدَّلُوا ، فدَخلوا البابَ يَزْحَفونَ على
اسْتاهِهِم ، وقالوا : حَبَّةٌ في شَعْرَةٍ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
وفي رواية الترمذي في قول الله تعالى : {ادْخلُوا البَابَ سُجَّداً} قال : -[8]-
«دَخَلُوا مُتَزَحِّفِينَ عَلى أَورَاكِهِمْ : أي مُنْحَرِفِينَ» .
قال : وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم : {فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا
قَولاً غيرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ} قال : قَالُوا : حَبَّةٌ في شعْرَةٍ (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِطة) فِعْلة ، من حَطَّ ، وهي مرفوعة على معنى : أَمْرُنا حِطَّة ، أي: حط عنا
ذنوبنا.
__________
(1) البخاري 6 / 312 في الأنبياء ، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام ، و 8 /
125 في التفسير ، باب {وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً} و
288 ، باب قوله " حطة " في سورة الأعراف ، وأخرجه مسلم رقم (3015) في
التفسير ، والترمذي رقم (2959) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 229 : كذا للأكثر . وكذا في رواية
الحسن المذكورة " في شعرة " بفتحتين . وللكشميهني " في شعيرة
" بكسر العين المهملة وزيادة تحتانية بعدها ، والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا
به من الفعل والقول ، فإنهم أمروا بالسجود عند انتهائهم شكراً لله تعالى وبقولهم
" حطة " فبدلوا السجود بالزحف ، وقالوا " حنطة " بدل "
حطة " أو قالوا : حطة ، وزادوا فيها " حبة في شعيرة " وروى الحاكم
من طريق السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : قالوا : " هطى سمقا " وهي بالعربية
: حنطة حمراء قوية ، فيها شعيرة سوداء .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/312) قال: حدثنا يحيى بن آدم. قال: حدثنا ابن المبارك. وفي
(2/318) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. والبخاري (4/190) قال: حدثني إسحاق بن
نصر. قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (6/22) قال: حدثني محمد. قال: حدثنا عبد الرحمن
بن مهدي، عن ابن المبارك. وفي (6/75) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا عبد الرزاق.
ومسلم (8/237) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (2956)
قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. والنسائي في الكبرى «تحفة
الأشراف» (10/14680) عن محمد بن عبيد بن محمد، عن ابن المبارك.
كلاهما - ابن المبارك ، وعبد الرزاق- عن معمر، عن همام بن منبه ، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/14680) عن محمد بن إسماعيل بن
إبراهيم، عن عبد الرحمن بن مَهْدي، عن ابن المبارك، عن مَعْمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة به موقوفا.
473 - (ت) - عامر بن ربيعة -
رضي الله عنه -: قال : كنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ في ليلةٍ
مُظْلِمةٍ ، فلم نَدْرِ أين القبلةُ ؟ فصلى كلُّ رجلٍ منا على حياله ، فلما
أصْبَحْنا ذكرنا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت : {فأينما تُوَلُّوا
، فَثمَّ وجْهُ اللَّهِ} [البقرة : 115] أخرجه الترمذي. -[9]- (1)
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِياله) حيال الشيء : تلقاؤه وحذاؤه.
__________
(1) رقم (2960) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه
إلا من حديث أشعث السمان عن أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله ، وأشعث يضعف في
الحديث . ووصفه الحافظ في " التقريب " بقوله : متروك ، وقال الحافظ ابن
كثير : قلت : وشيخه عاصم أيضاً ضعيف ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين
: ضعيف لا يحتج به ، وقال ابن حبان : متروك . وأخرجه الطبري رقم (1841) وقد حسنه
العلامة أحمد شاكر في شرحه للترمذي ، ثم رجع -[9]- عن ذلك في تخريج أحاديث الطبري
، وأخرج مسلم في " صحيحه " رقم (700) من حديث ابن عمر قال : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان
وجهه ، قال : وفيه نزلت {فأينما تكونوا فثم وجه الله} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حُميد (316) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وابن ماجة (1020) قال: حدثنا
يحيى ابن حكيم، قال: حدثنا أبو داود، والترمذي (،345 2957) قال: حدثنا محمود بن
غَيلان، قال: حدثنا وكيع.
ثلاثتهم -يزيد، وأبو داود، ووكيع- قال يزيد: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أشعث بن
سعيد أبو الربيع السمان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ،
فذكره.
474 - (خ م ت) - أنس بن مالك
- رضي الله عنه - : أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : يا رسول الله ، لو
صلَّينا خلفَ المقامِ ؟ فنزلت : {وَاتَّخِذُوا (1) من مَقامِ إِبراهِيمَ مُصلّى}
[البقرة : 125] . هذا طرفٌ من حديثٍ أَخْرَجه البخاري ومسلم.
وَأَوَّلُ حديثهما ، قال عمر : «وافقت ربِّي في ثلاثٍ» هذا أحدها. والحديثُ مذكورٌ
في فضائل عمر ، في كتاب الفضائل من حرف الفاء ، والذي أخرجه الترمذي: هو هذا القدر
مُفرَداً ، فيكون متفقاً بينهم. وفي رواية أخرى للترمذي. قال : قال عمر ، قلت : يا
رسولَ الله ، لو اتخذتَ من مقامِ إبراهيمَ مُصَلَّى ؟ فنزلت (2) .
__________
(1) قال الحافظ : الجمهور على كسر الخاء من قوله " واتخذوا " بصيغة
الأمر ، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء بصيغة الخبر ، والمراد : من اتبع إبراهيم
، وهو معطوف على قوله : جعلنا ... وتوجيه قراءة الجمهور أنه معطوف على ما تضمنه
قوله " مثابة " كأنه قال : ثوبوا واتخذوا ، أو معمول لمحذوف ، أي :
وقلنا : اتخذوا ، ويحتمل أن تكون الواو للاستئناف .
(2) البخاري 8 / 128 في التفسير ، باب {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} ، وفي
القبلة ، باب ما جاء في القبلة ، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير
القبلة ، وفي تفسير سورة الأحزاب ، باب قوله تعالى {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن
يؤذن لكم} ، وفي تفسير سورة التحريم ، وأخرجه مسلم رقم -[10]- (2399) في فضائل
الصحابة ، باب من فضائل عمر ، من حديث ابن عمر ، والترمذي رقم (2962) في التفسير ،
باب ومن سورة البقرة ، ورقم (2963) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وأخرجه ابن
ماجة رقم (1009) في الصلاة ، باب القبلة . قال ابن الجوزي : إنما طلب عمر الاستنان
بإبراهيم عليه السلام مع النهي عن النظر في كتاب التوراة ، لأنه سمع قول الله
تعالى في حق إبراهيم : {إني جاعلك للناس إماماً} وقوله تعالى : {أن اتبع ملة
إبراهيم} فعلم أن الإئتمام بإبراهيم من هذه الشريعة ، ويكون البيت مضافاً إليه وأن
أثر قدميه في المقام كرقم الباني في البناء ليذكر به بعد موته ، فرأى الصلاة عند
المقام كقراءة الطائف بالبيت اسم من بناه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :بلفظ : «وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر» .
أخرجه مسلم (7/115) قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال:
حدثنا جويرية بن أسماء ، أخبرنا عن نافع ، عن ابن عمر فذكره.
475 - (خ م ت س) - البراء بن
عازب - رضي الله عنهما- : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أوَّلَ ما قدِمَ
المدينة نزَل على أجدادِه - أو قال : أَخوالِه (1) - من الأنصارِ ، وأنَّهُ صلَّى
قِبَلَ بَيْتِ المقدِسِ ستَّةَ عَشرَ شهراً ، أو سبعةَ عشر شَهراً ، وكان
يُعجِبُهُ أَن تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ البيتِ ، وَأَنَّهُ صلَّى أَوَّل (2)
صلاةٍ صلَّاها صلاةَ العصر ، وصلَّى معه قومٌ ، فخرجَ رجلٌ (3) مِمَّنْ صلَّى معه
، فمرَّ عَلى أهل مسجدٍ وهم راكعون ، فقال : أَشهدُ باللهِ لقد صلَّيتُ مع رسولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم قِبَلَ -[11]- الكعبةِ ، فدارُوا - كما هُم قِبلَ البيت
- وكانت اليهودُ قد أعجَبَهُم ; إذ كان يُصلِّي قِبَلَ بيت المقدس ، وأهلُ الكتابِ
، فلمَّا ولَّى وجهَه قبلَ البيتِ ، أَنْكَرُوا ذلك.
قال : وفي رواية : أنه ماتَ على القِبْلَةِ - قبلَ أَنْ تُحَوَّلَ - رجالٌ
وقُتِلُوا (4) فلم نَدْرِ ما نقول فيهم ؟ فأنزل اللهُ عز وجل {ومَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} . [البقرة : 143] .
وفي أخرى : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ أَن يُوَجَّهَ إِلَى
الكعْبةِ ، فأنزلَ اللَّهُ عز وجل {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ في السَّمَاءِ}
فتوجَّهَ نحو الكعبة ، فقال السُّفَهاءُ - وهم اليهودُ - : {ما وَلَّاهم عن
قِبْلَتِهِم التي كانوا عليها قلْ لِلَّهِ المشرقُ والمغربُ يهدي من يشاء إلى
صراطٍ مستقيم} [البقرة: 142] هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي قال : لمَّا قدمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ ،
صلَّى نحو بيت المقدس ستَّةَ - أو سبعةَ - عشرَ شهراً ، وكان رسولُ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إلى الكعبة ، فأنزل الله تبارك وتعالى :
{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
تَرْضَاهَا فولِّ وَجْهكَ شَطْرَ المسجِدِ الحرامِ} فوُجِّه نحو الكعبة ، وكان
يحبُّ ذلك ، فصَلَّى رجلٌ معهُ العصرَ ، قال : ثم مرَّ على قومٍ من الأنصارِ وهم
رُكوعٌ في صلاة العصرِ نَحو بَيْتِ المقدسِ. فقال : هو -[12]- يشهدُ أَنَّهُ صلى
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه قد وُجِّهَ إلى الكعبة ، فانْحَرفوا وهم
رُكُوعٌ.
وأخرجه النسائي قال : قدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ ، فصلى نحو
بيت المقدس ستَّةَ عشر شَهراً ، ثمَّ إِنَّه وُجِّهَ إلى الكعبة ، فمرَّ رجلٌ قد
كانَ صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قومٍ من الأنصارِ ، فقال : أشهدُ أنَّ
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد وُجِّه إِلى الكعبة ، فانحرفوا إلى الكعبة (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قِبَل البيت) أي : حذاءَه ، وجهتَه التي تقابله.
(شطر الشيء) جهته ونحوه.
__________
(1) قال الزركشي : شك من الراوي ، وكلاهما صحيح ، لأن هاشماً جد أبي رسول الله
تزوج من الأنصار .
(2) قال الحافظ : " أول " بالنصب لأنه مفعول " صلى " ، وصلاة
العصر كذلك على البدلية ، وأعربه ابن مالك بالرفع ، وفي الكلام مقدر لم يذكر
لوضوحه ، أي : أول صلاة صلاها متوجهاً إلى الكعبة : صلاة العصر . وعند ابن سعد
" حولت القبلة في صلاة الظهر أو العصر " على التردد ، وساق ذلك من حديث
عمارة بن أوس قال : " صلينا أحد صلاتي العشي " والتحقيق : أن أول صلاة
كانت في بني سلمة لما زار أم بشر بن البراء بن معرور وهي الظهر ، وأول صلاة صلاها
بالمسجد النبوي العصر ، وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر لأهل قباء ...
(3) هو عباد بن بشر ، أو ابن نهيك .
(4) قال الحافظ : ذكر القتل لم أره إلا في رواية زهير ، وباقي الروايات إنما ذكر
فيها الموت ، وكذلك روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس .
(5) البخاري 1/ 88 في الإيمان ، باب الصلاة من الإيمان ، وفي القبلة ، باب التوجه
نحو القبلة حيث كان ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب {سيقول السفهاء من الناس ما
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها} ، وباب قوله تعالى : {ولكل وجهة هو موليها
فاستبقوا الخيرات} وفي خبر الواحد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ،
وأخرجه مسلم رقم (525) في المساجد ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ،
والترمذي رقم (2966) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، والنسائي 1 / 243 في
الصلاة ، باب فرض القبلة ، وأخرجه ابن ماجة رقم (1010) في الصلاة ، باب القبلة ..
وفي هذا الحديث من الفوائد الرد على من ينكر تسمية أعمال الدين إيماناً ، وفيه
تمني تغيير بعض الأحكام جائز إذا ظهرت المصلحة في ذلك ، وفيه بيان شرف المصطفى صلى
الله عليه وسلم وكرامته على ربه لإعطائه له ما أحب من غير تصريح بالسؤال ، وفيه
بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم ، وفيه العمل بخبر
الواحد لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه بخبر الذي
قال لهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستقبل الكعبة وصدقوا خبره ، وعملوا
به في تحولهم عن جهة بيت المقدس إلى جهة الكعبة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/283) قال: حدثنا حسن بن موسى ، والبخاري (1/16) قال: حدثنا عمرو
بن خالد، وفي (6/25) قال: حدثنا أبو نعيم، ثلاثتهم -حسن، وعمرو، وأبو نعيم- عن
زهير بن معاوية.
2 - وأخرجه أحمد (4/304) قال: حدثنا وكيع. والبخاري (1/110) قال: حدثنا عبد الله
بن رجاء. وفي (9/108) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (340 ، 2962)
قال: حدثنا هنّاد، قال: حدثنا وكيع. وابن خزيمة (433) قال: حدثنا سَلْم بن جنادة،
قال: حدثنا وكيع. كلاهما -وكيع، وعبد الله بن رجاء- قالا: حدثنا إسرائيل.
3 - وأخرجه مسلم (2/65) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص.
4- وأخرجه النسائي (1/243،2/60) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال:
حدثنا إسحاق ابن يوسف الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة.
5 - وأخرجه النسائي في الكبرى -تحفة الأشراف- (1865) عن محمد بن حاتم بن نُعيم، عن
حِبّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك. وابن خزيمة (437) قال: حدثنا محمد بن
يحيى، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي. كلاهما - ابن المبارك، والوهبي- عن شريك.
خمستهم -زهير، وإسرائيل، وأبو الأحوص، وزكريا، وشريك- عن أبي إسحاق، فذكره.
476 - (م د) - أنس بن مالك -
رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم -[13]- كان يصلِّي نحو بيت
المقدس ، فنزلت : {قد نَرى تقَلُّبَ وجهِكَ في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً
ترضاها فولِّ وجهَك شَطرَ المسجدِ الحرامِ} فمرَّ رجلٌ من بني سَلِمةَ وهم ركوعٌ
في صلاة الفجرِ قد صَلَّوا ركعة ، فنادى : ألا إنَّ القِبْلةَ قد حُوِّلَت ،
فمالوا كما هُم نحو القبلةِ. أخرجه مسلم ، وأخرجه أبو داود ، وقال : فيه نزلت
الآيةُ ، فمرَّ رجلٌ من بني سَلِمَةَ ، وهم ركوعٌ في صلاة الفجر ، نحو بيت المقدس.
فقال : ألا إنَّ القبلةَ قد حُوِّلت إلى الكعبةِ - مرَّتَيْنِ - قال : فمالُوا كما
هُم ركوعاً إلى الكعبةِ (1) .
__________
(1) مسلم رقم (527) في المساجد ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ، وأبو
داود رقم (1045) في الصلاة ، باب من صلى لغير القبلة ثم علم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم في الصلاة (55: 5) عن أبي بكر ، عن عفان. وأبو داود فيه (الصلاة
207) عن موسى بن إسماعيل. والنسائي في التفسير (في الكبرى) عن أبي بكر بن نافع، عن
بهز ،
ثلاثتهم عنه به ، وفي حديث موسى عنه عن ثابت، وحميد (ح622) كلاهما عن أنس.
(1/117/314) تحفة الأشراف.
477 - (ت د) - ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : لما وُجِّه النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ، قالوا :
يا رسول الله ، كيفَ بإخواننا الذي ماتوا وهم يصلُّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله
تبارك وتعالى : {وَمَا كَانَ اللَّهُ ليضِيعَ إِيمَانَكُم...} الآية ، أخرجه
الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (2968) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، و أبو داود رقم (4680)
في السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي :
حسن صحيح ، وصححه ابن حبان رقم (1718) وأخرجه أحمد في المسند (2691) و (2771) و
(2966) و (3249) والطبري رقم (2219) ومعنى الحديث ثابت في الصحيح عن البراء ، وقد
تقدم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : 1- أخرجه أحمد (1/347) (3249) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/295) (2691) قال:
حدثنا شاذان. وفي (1/304) (2776) قال: حدثنا خلف. وفي (1/322) (2966) قال: حدثنا
يحيى بن آدم. والترمذي (2964) قال: حدثنا هناد، وأبو عمار، قالا: حدثنا وكيع.
أربعتهم -وكيع، وشاذان (أسود بن عامر) ، وخلف، ويحيى بن آدم- عن إسرائيل.
2- وأخرجه أبو داود (4680) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري ، وعثمان بن أبي
شيبة، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان.
كلاهما - إسرائيل ، وسفيان- عن سِمَاك، عن عكرمة، فذكره.
أخرجه الدارمي (1238) قال: أخبرنا عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عكرمة،
فذكره (كذا في المطبوع من سنن الدارمي) ليس فيه سماك بن حرب.
478 - (خ ت) - أبو سعيد
الخدري - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يجيءُ نوحٌ
وأُمَّتُه ، فيقول اللهُ : هل بَلَّغْتَ ؟ فيقولُ : نعم ، أيْ رَبِّ ، -[14]-
فيقول لأمته : هل بلَّغَكُمْ ؟ فيقولونَ : لا ، ما جاءنا من نبيٍّ ، فيقول لنوح :
من يشهدُ لكَ ؟ فيقول : محمدٌ وأُمَّتُهُ ، فنشهدُ أَنَّهُ قد بَلَّغَ ، وهو قوله
عز وجلَّ : {وكذلكَ جعلناكُم أُمَّةً وسطاً لتكونوا شُهداءَ على الناسِ} [البقرة :
143]» .أخرجه البخاري والترمذي.
إلا أن في رواية الترمذي. فيقولون : «ما أَتانا من نذير ، وما أتانا من أحدٍ» وذكر
الآية إلى آخرها - ثم قال : والوسطُ : العدْلُ.
واختصره الترمذي أيضاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : {وكذلكَ جعلناكُم
أُمَّةً وسطاً} قال : عدلاً (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 130في التفسير ، باب قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً} ، وفي
الأنبياء ، باب قوله تعالى {ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه} ، وفي الاعتصام ، باب
قوله تعالى {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً} ، والترمذي رقم (2965) في التفسير ، باب ومن
سورة البقرة ، وقال : حسن صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 9 و 32 والطبري رقم (2165) وقوله
" عدلاً " وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع ، قال
في " اللسان " : فإن رأيته مجموعاً أو مثنى أو مؤنثاً ، فعلى أنه قد
أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر . وقال الطبري : وأما الوسط فإنه في كلام العرب
الخيار . يقال منه : فلان وسط الحسب في قومه ، أي : متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك
الرفع في حسبه ، وهو وسط في قومه وواسطة ، قال : وأنا أرى أن الوسط في هذا الموضع
هو الوسط الذي بمعنى الجزء الذي هو بين الطرفين ، مثل وسط الدار ، والمعنى أنهم
وسط لتوسطهم في الدين ، فلم يغلو كغلو النصارى ، ولم يقصروا كتقصير اليهود ،
ولكنهم أهل وسط واعتدال ، قال الحافظ : لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحاً
لمعنى التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر ، كما نص عليه الحديث ، فلا مغايرة
بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : البخاري في ذكر نوح عليه السلام (الأنبياء 3:3) عن موسى بن إسماعيل، عن عبد
الواحد ابن زياد ، وفي التفسير (2:13) عن يوسف بن راشد وهو يوسف بن موسى بن راشد
القطان عن جرير، وأبي أسامة، وفي الاعتصام (20:1) عن إسحاق بن منصور ، عن أبي
أسامة ، (20:1) جعفر بن عون -فرقهما - أربعتهم «عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن سعد
بن مالك» ، الترمذي في التفسير (3 البقرة :10) عن محمد بن بشار و (3/9) عبد بن
حميد - فرقهما - كلاهما عن جعفر بن عون به ، و (3/8) عن أحمد بن منيع عن أبي
معاوية عنه ببعضه في قوله : {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (2:143) قال: «عدلا» وقال:
حسن صحيح ، والنسائي فيه - التفسير في الكبرى- عن محمد بن آدم بن سليمان عن أبي
معاوية بتمامه -ولم «نوحا» وعن محمد بن المثنى عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك عن
أبي معاوية بمثل حديث أحمد بن منيع، وابن ماجة في الزهد (34:3) عن أبي كريب ،
وأحمد بن سنان كلاهما عن أبي معاوية بتمامه -وأوله «يجيء النبي ومعه الرجل» .
479 - (خ م ط ت س) - ابن عمر
- رضي الله عنهما : قال : بينما الناسُ بقباء، في صلاة الصُّبح ، إذ جاءهم آتٍ ،
فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه -[15]- الليلةَ قُرآنٌ ، وقد
أُمرَ أن يستقبلَ القبلةَ ، فاستَقْبِلُوهَا ، وكانت وجوههم إلى الشام ،
فاستدَاروا إلى الكعبة. أخرجه الجماعة إلا أبا داود (1) .
__________
(1) البخاري 1 / 424 في الصلاة ، باب ما جاء في القبلة ، و 8 / 131 في التفسير ،
باب قول الله تعالى {وما جعلنا القبلة ...} ، وباب {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب}
، وباب {الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه} ، وباب {ومن حيث خرجت فول وجهك} ، وفي خبر
الواحد ، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ، ومسلم رقم (526) في المساجد ،
باب تحويل القبلة ، ومالك 1 / 195 في القبلة ، باب ما جاء في القبلة ، والترمذي رقم
(341) في الصلاة ، باب ما جاء في ابتداء القبلة ، والنسائي 2 / 61 في القبلة ، باب
استبانة الخطأ بعد الاجتهاد .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1 - أخرجه مالك (الموطأ) (138) . وأحمد (2/113) (5934) قال: حدثنا إسحاق.
والبخاري (1/111) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (6/27) قال: حدثنا يحيى بن
قَزَعة. وفي (6/27) أيضا قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد. وفي (9/108) قال: حدثنا
إسماعيل. ومسلم (2/66) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد.والنسائي (1/244 ، 2/61) ، وفي
الكبرى (859) قال: أخبرنا قُتَيبة بن سعيد. وابن خزيمة (435) قال: حدثنا عبد الله
بن إسحاق الجوهري، قال: حدثنا أبو عاصم، ستتهم -إسحاق، وعبد الله ابن يوسف، ويحيى
بن قَزعة، وقُتيبة بن سعيد، وإسماعيل بن أبي أُوَيْس، وأبو عاصم- عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه أحمد (2/16) (4642) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/26) (4794) قال:
حدثنا وكيع. وفي (2/105) (5827) قال: حدثنا إسماعيل بن عُمر. والبخاري (6/26) قال:
حدثنا مُسدد، قال: حدثنا يحيى. والترمذي (341 ، 2963) قال: حدثنا هَنَّاد، قال:
حدثنا وكيع. ثلاثتهم -يحيى بن سعيد، ووكيع، وإسماعيل بن عُمر- عن سُفيان الثوري.
3- وأخرجه الدارمي (1237) قال: أخبرنا يحيى بن حَسَّان. والبخاري (6/26) قال:
حدثنا خالد بن مَخْلد. كلاهما -يحيى بن حسان، وخالد بن مَخْلد- قالا: حدثنا
سُليمان، هو ابن بلال.
4 - وأخرجه البخاري (6/27) قال: حدثنا مُوسى بن إسماعيل. ومسلم (2/66) قال: حدثنا
شَيْبَان بن فَرُّوخ. كلاهما -موسى ، وشيبان- قالا: حدثنا عبد العزيزبن مُسلم.
5- وأخرجه مسلم (2/66) قال: حدثني سُوَيد بن سعيد، قال: حدثني حَفْص بن مَيْسرة،
عن موسى بن عُقبة.
خمستهم -مالك، وسفيان، وسُليمان بن بلال، وعبد العزيزبن مُسلم، ومُوسى بن عُقبة-
عن عبد الله بن دينار، فذكره.
* رواية هَنَّاد، عن وكيع، عن سُفيان، مُختصرة على : «كَانُوا رُكُوعا فِي صَلاةِ
الْفَجْرِ» .
480 - (ط) - ابن المسيب - رضي
الله عنه - : قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدِمَ المدينةَ ستَّة
عشر شهراً نحو بيت المقدس ، ثم حُوِّلَتِ القبلَةُ قبْلَ بدْرٍ بشهرين. أخرجه
الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 196في القبلة ، باب ما جاء في القبلة وهو مرسل ، ومعناه ثابت من حديث
البراء .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره الزرقاني في شرحه على الموطأ (2/559) . وقال: أرسله في «الموطأ» ، وأسنده
محمد بن خالد من عنده عن مالك ، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، لكن انفرد به
عن محمد بن عبد الرحمن ابن خالد بن نجيح ، وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به ، وقد جاء
معناه مسندا من حديث البراء وغيره ، قاله في «التمهيد» (2/559) .
481 - (خ م ط ت د س) - عروة
بن الزبير - رضي الله عنهما : قال : سألتُ عائشة - رضي الله عنها - ، فقلتُ لها :
أَرَأَيْتِ قولَ الله تعالى : {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ
فَمَن حجَّ البيت أَوِ اعْتَمَرَ فلا جناحَ عليه أنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة
: 158] فواللهِ (1) ما على أحدٍ جناحٌ أن لا يطَّوَّفَ بالصَّفَا وَالمَرْوَةِ ،
قالت : -[16]- بئسما قُلْتَ يا ابن أُخْتِي ، إن هذه لو كانت على ما أَوَّلْتَهَا
: كانت لا جناحَ عليه أن لا يطَّوَّف بهما ، ولكنها أُنزلت في الأنصار ، كانوا قبل
أن يُسلِموا يُهِلُّونَ لِمَناةَ (2) الطَّاغِيَةِ ، التي كانوا يعبدونها عند
المُشلَّل ، وكان مَن أهَلَّ لها يتحرَّجُ أنْ يطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَة ،
فلما أسلَموا سألوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقالوا : يا رسول الله ،
إنَّا كُنَّا نتحرَّجُ أن نطَّوَّفَ بين الصَّفَا والمروَةِ ؟ فَأنزلَ اللَّهُ عز
وجل : {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} ...الآية [البقرة :
158] ، قالت عائشة - رضي الله عنها -: -[17]- وقد سَنَّ (3) رسول الله صلى الله
عليه وسلم الطَّوافَ بينهما، فليس لأحدٍ أن يترك الطواف بينهما.
قال الزهري : فأخبرتُ أبا بكر بن عبد الرحمن ، فقال : إن هذا العِلْم (4) ما كنتُ
سمعتُه، ولقد سمعتُ رجالاً من أهل العلم يذكرون أنَّ الناس - إلا من ذكرتْ عائشةُ
(5) ممن كان يُهِلُّ لِمَنَاةَ - كانوا يطوفون كلُّهم بالصفا والمروةِ ، فلما ذكر
الله الطَّوافَ بالبيت، ولم يذكُر الصَّفَا والمروة في القرآن ، قالوا : يا رسول
الله ، كُنَّا نطُوف بالصفا والمروةِ ، وإن الله أنزل الطواف بالبيت ، ولم يذكر
الصفا ، فهل علينا من حرجٍ أن نطَّوَّف بالصفا والمروة ؟ فأنزل الله تعالى :
{إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية... قال أبو بكر :
فأَسمَعُ (6) -[18]- هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما ، في الذين كانوا
يتحرَّجون أن يطَّوَّفوا في الجاهلية بين الصفا والمروة ، والذين كانوا
يطَّوَّفُونَ ثم تحرَّجُوا أن يطَّوَّفُوا بِهِما في الإسلام ، من أجل أن الله
تعالى أمر بالطواف بالبيت ، ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت
(7) .
وفي رواية : «أنَّ الأنصار كانوا - قبل أن يُسْلِمُوا - هم وغسَّانُ يُهِلُّونَ
لِمَنَاةَ ، فَتَحَرَّجُوا أَن يَطَّوَّفوا بين الصفا والمروة ، وكان ذلك سُنَّة
في آبائِهم ، من أحْرمَ لمناةَ لم يطُفْ بين الصفا والمروةِ، وإنهم سألوا النبي
صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا ، فأنزل الله تعالى في ذلك {إِنَّ الصَّفَا
وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} وذكر إلى آخر الآية» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولهما رواياتٌ أُخر لهذا الحديث ، تجيء في كتاب الحج من حرف الحاء.
وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوٍ من الرواية الأولى ، وهذه أتمُّ.
وأخرجه الموطأ وأبو داود نحوها ، وفيه : وكانت مناة حذْوَ قُدَيدٍ ، وكانوا
يتحرَّجونَ أن يطَّوَّفوا بين الصَّفا والمروة... الحديث. -[19]-
وهذه الرواية قد أخرجها البخاري ومسلم ، وستَرِدُ في كتاب الحج (8) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصفا والمروة) : هما الجبلان بمكة ، وهما منتهى المسعى من الجانبين.
وحقيقة الصفا في اللغة : جمع صفاة ، وهي الحجر الأملس ، والمروة : الحجرُ الرَّخو.
(يُهِلُّون لِمَنَاةَ) مناة : صنم كان لهذيل وخزاعة، بين مكة والمدينة، والهاء
فيها للتأنيث، والوقف عليها بالتاء، والإهلالُ ، رفع الصوت بالتلبية.
(يَتَحَرَّجُونَ) التَّحَرُّجُ تَفَعُّلٌ من الحرج ، وهو الضيق والإثم ، يعني :
أنهم كانُوا لا يسعَوْنَ بين الصفا والمروة خُروجاً من الحرج والإثم.
(شَعائِر) جمع شعيرة ، وهي معالم الإسلام.
(المُشَلَّلُ) : موضع بين مكة والمدينة ، وكذلك قُدَيْد.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 3 / 398 تعليقاً على قوله : " فو الله
ما على أحد جناح ألا يطوف بهما ... الخ " محصله : أن عروة احتج للإباحة
باقتصار الآية على رفع الجناح ، فلو كان واجباً ، لما اكتفى بذلك ؛ لأن رفع الإثم
علامة المباح ، ويزداد المستحب بإثبات الأجر ، ويزداد الوجوب عليهما بعقاب التارك
، ومحصل جواب عائشة : أن الآية ساكتة عن الوجوب وعدمه ، مصرحة برفع الإثم عن
الفاعل ، وأما المباح فيحتاج إلى رفع الإثم عن التارك ، والحكمة في التعبير بذلك
مطابقة جواب السائلين ؛ -[16]- لأنهم توهموا من كونهم كانوا يفعلون ذلك في
الجاهلية أنه لا يستمر في الإسلام ، فخرج الجواب مطابقاً لسؤالهم ، وأما الوجوب
فيستفاد من دليل آخر ، ولا مانع أن يكون الفعل واجباً ، ويعتقد إنسان امتناع
إيقاعه على صفة مخصوصة ، فيقال له : لا جناح عليك في ذلك ، ولا يستلزم ذلك نفي
الوجوب ، ولا يلزم من نفي الإثم عن الفاعل نفي الإثم عن التارك ، فلو كان المراد
مطلق الإباحة لنفي الإثم عن التارك ، وقد وقع في بعض الشواذ باللفظ الذي قالت
عائشة " أنها لو كانت للإباحة لكانت كذلك " حكاه الطبري وابن أبي داود
في " المصاحف " وابن المنذر وغيرهم عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس
، وأجاب الطبري بأنها محمولة على القراءة المشهورة ، و " لا " زائدة ،
وكذا قال الطحاوي ، وقال غيره : لا حجة في الشواذ إذا خالفت المشهور ، وقال
الطحاوي أيضاً : لا حجة لمن قال : السعي مستحب بقوله {فمن تطوع خيراً} ؛ لأنه راجع
إلى أصل الحج والعمرة لا إلى خصوص السعي ، لإجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي
لغير الحاج والمعتمر غير مشروع .
(2) قال الحافظ 3 / 398 بفتح الميم والنون الخفيفة : صنم كان في الجاهلية ، وقال
ابن الكلبي : كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل ، وكانوا يعبدونها ، و "
الطاغية " صفة لها إسلامية ، و " المشلل " بضم أوله وفتح المعجمة
وفتح اللام الأولى مثقلة : هي الثنية المشرفة على قديد . زاد سفيان عن الزهري :
" بالمشلل من قديد " أخرجه مسلم ، وأصله للمصنف كما سيأتي في تفسير
النجم . وله في تفسير البقرة من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال : "
قلت لعائشة - وأنا يومئذ حديث السن - فذكر الحديث " وفيه " كانوا يهلون
لمناة ، وكانت مناة حذو قديد " أي : مقابله ، وقديد بقاف مصغراً : قرية جامعة
بين مكة والمدينة كثيرة المياه . قاله أبو عبيد البكري .
(3) أي : فرضه بالسنة ، وليس مراده نفي فريضتها ، ويؤيده قولها " لم يتم الله
حج أحد ولا عمرته ما لم يطف بينهما " قاله الحافظ .
(4) قال الحافظ : كذا للأكثر ، أي أن هذا هو العلم المتين ، وللكشمهيني " إن
هذا لعلم " بفتح اللام وهي المؤكدة وبالتنوين على أنه الخبر .
(5) قال الحافظ : إنما ساغ له هذا الاستثناء مع أن الرجال الذين أخبروه أطلقوا ذلك
، لبيان الخبر عنده من رواية الزهري له عن عروة عنها ، ومحصل ما أخبر به أبو بكر
بن عبد الرحمن : أن المانع لهم من التطوف بينهما : أنهم كانوا يطوفون بالبيت وبين
الصفا والمروة في الجاهلية ، فلما أنزل الله الطواف بالبيت ، ولم يذكر الطواف
بينهما ، ظنوا رفع ذلك الحكم ، فسألوا : هل عليهم من حرج إن فعلوا ذلك ؟ بناء على
ما ظنوه من أن التطوف بينهما من فعل الجاهلية ، ووقع في رواية سفيان المذكورة
" إنما كان من لا يطوف بينهما من العرب يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين
من أمر الجاهلية " ، وهو يؤيد ما شرحناه أولاً .
(6) كذا في معظم الروايات بإثبات الهمزة وضم العين ، بصيغة المضارعة للمتكلم ،
وضبطه الدمياطي في نسخته بالوصل وسكون العين بصيغة الأمر ، والأول أصوب ، وقد وقع
في رواية سفيان المذكورة -[18]- " فأراها نزلت " وهو بضم الهمزة أي :
أظنها .
قال الحافظ : وحاصله أن سبب نزول الآية على هذا الأسلوب : كان للرد على الفريقين
الذين تحرجوا أن يطوفوا بهما ، لكونه عندهم من أفعال الجاهلية ، والذين امتنعوا من
الطواف بهما .
(7) قال الحافظ يعني : تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن آية الحج ، وهو
قوله تعالى : {وليطوفوا بالبيت العتيق} ، ووقع في رواية المستملي وغيره " حتى
ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت " وفي توجيهه عسر ، وكأن قوله "
الطواف بالبيت " بدل من قوله ما ذكر .
(8) أخرجه البخاري 3 / 398 ، 411 في الحج ، باب وجوب الصفا والمروة . وباب يفعل في
العمرة ما يفعل في الحج ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب قوله : {إن الصفا والمروة
من شعائر الله} ، وفي تفسير سورة النجم ، وأخرجه مسلم رقم (1277) في الحج ، باب
بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ، والموطأ 1 / 373 في
الحج ، باب جامع السعي ، والترمذي رقم (2969) في تفسير القرآن ، في باب ومن سورة
البقرة ، وأبو داود رقم (3901) في المناسك ، باب أمر الصفا والمروة ، والنسائي 5 /
238 و 239 في الحج ، باب ذكر الصفا والمروة ، وأخرجه ابن ماجة أيضاً رقم (2986) في
المناسك ، باب السعي بين الصفا والمروة ، وأحمد في المسند 6 / 144 و 227 ، والطبري
رقم (2350) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (243) ، والبخاري (3/،7 6/28) قال: حدثنا عبد
الله ابن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، ومسلم (4/68) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال:
حدثنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ، و «أبو
داود» (1901) قال: حدثنا القعنبي عن مالك (ح) وحدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب
عن مالك ، و «ابن ماجه» (2986) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو
أسامة ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17151) عن محمد بن سلمه، والحارث
بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك ، و «ابن خزيمة» (2769) قال:
حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب قال: حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان.
أربعتهم -مالك ، وأبو معاوية، وأبو أسامة ، وعبد الرحيم بن سليمان- عن هشام بن
عروة.
2- وأخرجه الحميدي (219) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (6/144) قال: حدثنا سليمان بن
داود الهاشمي قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد ، وفي (6/162) قال: حدثنا عبد
الرزاق قال: حدثنا معمر ، وفي (6/227) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إبراهيم.
والبخاري (2/193) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شُعيب. وفي (6/176) قال:
حدثنا الحُميدي. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/69) قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي
عُمر، جميعا عن ابن عُيَيْنة. قال ابن أبي عُمر: حدثنا سُفيان. (ح) وحدثني محمد بن
رافع. قال: حدثنا حُجَين بن المثنى. قال: حدثنا لَيْث، عن عُقيل. وفي (4/70) قال:
حدثنا حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. والترمذي (2965)
قال: حدثنا ابن أبي عُمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن
منصور، قال: حدثنا سفيان. والنسائي (5/237) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا
سُفيان. وفي (5/238) قال: أخبرني عمرو بن عثمان. قال: حدثنا أبي، عن شُعيب. وابن
خزيمة (2766) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سُفيان. (ح) وحدثنا
المخزومي. قال: حدثنا سُفيان. وفي (2767) قال: حدثنا عيسى بن إبراهيم، قال: حدثنا
ابن وهب، عن يونس. ستتهم - سفيان بن عُيَيْنَة، وإبراهيم بن سعد، ومَعْمَر، وشُعيب
بن أبي حمزة، وعُقيل ابن خالد، ويونس بن يزيد- عن ابن شهاب الزهري.
كلاهما -هشام، والزهري- عن عروة بن الزبير، فذكره.
482 - (خ م ت) - عاصم بن
سليمان الأحول - رحمه الله -: قال : قُلتُ -[20]- لأنسٍ : أكُنتُم تكْرهون
السَّعْيَ بين الصَّفا والمروة ؟ فقال : نعم ؛ لأنها كانت من شعائر الجاهلية ، حتى
أنزل الله تعالى : {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فمن حجَّ البيت
أو اعْتَمَرَ فلا جناح عليه أن يطَّوَّفَ بِهِما} .
وفي رواية : كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية ، فلما جاء الإسلام ، أمسكنا عنهما ،
فأنزل الله عز وجل ، وذكر الآية .
وفي رواية قال : كانت الأنصار يكرهُونَ أن يطَّوَّفُوا بين الصَّفا والمروة ، حتى
نزلت : {إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} . أخرجه البخاري ،
ومسلم ، والترمذي (1) .
__________
(1) البخاري 3 / 402 في الحج ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ، وفي تفسير
سورة البقرة ، باب قوله : {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ، ومسلم رقم (1278) في
الحج ، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ، والترمذي
رقم (2970) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وأخرجه ابن جرير رقم (2338) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الحج (80:4) عن أحمد بن محمد، عن ابن المبارك - وفي
التفسير (2:21) عن محمد بن يوسف عن الثوري ، ومسلم في المناسك (الحج) (43:6) عن
أبي بكر ، عن أبي معاوية ، والترمذي في التفسير (2:16) عن عبد بن حميد، عن يزيد بن
أبي حكيم، عن سفيان الثوري ، وقال: حسن صحيح، النسائي في الحج (في الكبرى) عن يعقوب
بن إبراهيم ، عن يحيى بن أبي زائدة -أربعتهم عن «عاصم بن سليمان الأحول عن أنس»
(1/245- 929) تحفة الأشراف.
483 - (خ س) - مجاهد - رحمه
الله - : قال : سمعتُ ابن عبَّاس يقول: كان في بني إسرائيل القِصاصُ ، ولم تكن
فيهم الدِّيَةُ ، فقال الله -عزَّ وجَلَّ -لهذه الأُمَّةِ : {كُتِبَ عليكُمُ
القِصَاصُ في القتْلَى الحُرُّ بالحُرِّ والعبدُ بالعبدِ والأُنثَى بالأُنثى فمن
عُفِيَ لَهُ من أَخِيهِ شَيْءٌ فاتِّبَاعٌ بالمعْرُوفِ وأَدَاءٌ إِليه بإحسانٍ}
فالعفو : أَن يَقْبَلَ الرجُلُ الدِّيةَ في العمد ، و {اتِّباع بالمعروفِ وأداءٌ
إليه بإحسانٍ} أن يطلُبَ هذا بمعْرُوفٍ ، ويُؤدِّي هذا بإِحْسانٍ {ذلك تخفيفٌ من
ربِّكُمْ ورحمةٌ} مما كُتِبَ على من كان قبلكم {فمن اعْتدى بعد -[21]- ذلك} قَتَلَ
بعد قَبول الدِّية. أخرجه البخاري ، والنسائي (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 133 في تفسير سورة البقرة ، باب {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم
القصاص في القتلى} و 12 / 183 في الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،
والنسائي 8 / 36 ، 37 في القسامة ، باب تأويل قوله عز وجل : {فمن عفي له من أخيه
شيء ...} ورواه الطبري رقم (2593) وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 1
/ 173 وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن حبان وغيرهم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : البخاري في التفسير (2: 23:1) عن الحميدي ، وفي الديات (8:2) عن قتيبة
-كلاهما عن سفيان عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس ، والنسائي في القصاص
(القود والديات 23:1) عن الحارث بن مسكين ، وفي التفسير (في الكبرى) عن عبد الجبار
بن العلاء -كلاهما عن سفيان عن عمرو ابن دينار عن مجاهد عن ابن عباس ، وفيه عن
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن حفص المدائني، عن ورقاء ، عن عمرو ، عن
مجاهد نحوه - ولم يذكر «ابن عباس» . (5/223/6415) تحفة الأشراف.
484 - (خ د س) - عطاء - رحمه
الله -: أنه سمع ابن عباس يقرأُ : {وعلى الذين يُطَوَّقونَهُ (1) فِديةٌ طَعامُ
مِسكِينٍ} قال ابن عباس : ليستْ بمنسوخةٍ (2) ، هي للشَّيخ الكبير والمرأةِ الكبيرةِ
، لا يستطيعانِ أن يصوما ، فيُطعمانِ مكانَ كُلِّ يومٍ مسكيناً ، هذه رواية
البخاري.
وفي رواية أبي داود قال : {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} فكان من
شاءَ منهم أن يفتديَ بطعامِ مسكينٍ افتدى ، وتمَّ له صومُه ، فقال -[22]- الله
تبارك وتعالى : {فمن تطَوَّعَ خيراً فهُوَ خيرٌ لَهُ وأَن تصومُوا خيرٌ لكم} ثم
قال : {فمن شهِدَ منكم الشَّهرَ فَلْيَصُمْهُ ومن كان مريضاً أو على سفرٍ
فَعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَر} .
وفي أخرى له : أُثبِتَتْ لِلْحُبَلى والمُرضِعِ ، يعني الفِديَةَ والإفطارَ.
وفي أخرى له : {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ مسكينٍ} قال : كانت رُخصةً
للشَّيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصِّيامَ - أن يفطِرَا ،
ويُطعِمَا مكان كل يومٍ مسكيناً،والحُبْلَى والمُرضِع : إذا خافتَا - يَعني على
أولادِهِما - أفطرتَا وأَطْعمتا.
وأخرجه النسائي قال : في قول الله عزَّ وجلَّ {وعلى الذين يُطيقُونَهُ فديةٌ طعامُ
مسكينٍ} قال : يُطِيقونَه : يُكلَّفونه ، فِديَةٌ طعامُ مسكين واحد ، فمن تطوَّع :
فزاد على مسكينٍ آخرَ ، ليست بمنسوخة ، فهو خير له {وأن تصوموا خير لكم} لا يرخص
في هذا إلا للذي لا يُطيقُ الصِّيام أو مريضٍ لا يُشفى (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُطَوَّقُونَه) أي : يُكَلَّفونه ، كأنه يُجعلُ في أعناقهم مثل الطَّوقِ.
__________
(1) بفتح الطاء وتخفيفها وتشديد الواو مبنياً للمفعول ، وهي قراءة ابن مسعود أيضاً
قال الحافظ في " الفتح " 8 / 135 : وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي
نجيح عن عمرو بن دينار : يطوقونه : يكلفونه ، وهو تفسير حسن ، أي : يكلفون إطاقته
، وقد رد الطبري في تفسيره 3 / 438 هذه القراءة بقوله : وأما قراءة من قرأ ذلك
{وعلى الذين يطوقونه} فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف ، وغير جائز لأحد من أهل
الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم
نقلًا ظاهراً قاطعاً للعذر ، لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك
فيه أنه من عند الله ، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله
بالآراء والظنون والأقوال الشاذة .
(2) قال الحافظ : هذا مذهب ابن عباس ، وخالفه الأكثر . وفي حديث ابن عمر الذي في
الصحيح ما يدل على أنها منسوخة ونص حديث ابن عمر أنه قرأ : {فدية طعام مسكين} قال
: هي منسوخة ورجحه ابن المنذر من جهة قوله : {وأن تصوموا خير لكم} قال : لأنها لو
كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له : {وأن تصوموا خير
لكم} مع أنه لا يطيق الصيام .
(3) البخاري 8 / 135 في التفسير ، باب قوله تعالى {أياماً معدودات فمن كان منكم
مريضاً أو على سفر} ، وأبو داود رقم (2316) وإسناده حسن ، في الصيام ، باب نسخ
قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية} ، ورقم (2317) في الصوم ، باب من قال : هي
مثبتة للشيخ والحبلى ، وإسناده حسن ، ورقم (2318) ، وإسناده قوي ، والنسائي 4 /
190 ، 191 ، وإسناده صحيح ، في الصيام ، باب تأويل قول الله عز وجل {وعلى الذين
يطيقونه فدية طعام مسكين} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/30) قال: حدثني إسحاق ، قال: أخبرنا، و (ح) قال: حدثنا
زكريا بن إسحاق ، و «النسائي» (4/190) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم،
قال: حدثنا يزيد، قال: أنبأنا ورقاء. كلاهما -زكريا ، وورقاء- عن عمرو بن دينار،
عن عطاء فذكره. وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5945) عن محمد بن عبد
الوهاب عن محمد بن سابق عن ورقاء عن يحيى بن أبي يحيى عن عمرو بن دينار عن عطاء،عن
ابن عباس ببعضه زاد فيه يحيى بن أبي يحيى.
- ورواه عن ابن عباس سعيد بن جبير :
أبو داود (2318) ، وفي «تحفة الأشراف» (5565) .
- ورواه عن ابن عباس عكرمة :
أبو داود (2316) ، (2317) .
485 - (خ م ت د س) - سلمة بن
الأكوع - رضي الله عنه -: قال : لما نزلت هذه الآية : {وعلى الذين يُطيقُونَهُ
فديةٌ طعامُ مسكينٍ} كان من أراد أن يُفطِر ويفتديَ، حتَّى نزلت الآية التي بعدها
فَنَسختها.
وفي رواية : حتَّى نزلت هذه الآية : {فمن شهِد منكم الشَّهرَ فليصُمْهُ} أخرجه
الجماعة إلا الموطأ (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 136 في التفسير ، باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، ومسلم رقم
(1145) في الصيام ، باب بيان نسخ قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية} ، وأبو
داود رقم (2315) في الصيام ، باب نسخ قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه فدية} ،
والترمذي رقم (798) في الصوم ، باب نسخ قوله تعالى : {وعلى الذين يطيقونه} ،
والنسائي 4 / 190 في الصوم ، باب تأويل قول الله عز وجل {وعلى الذين يطيقونه} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1 - أخرجه الدارمي (1741) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح. والبخاري (6/30)
قال: حدثنا قُتيبة. ومسلم (3/154) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. وأبو داود (2315)
قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. والترمذي (798) قال: حدثنا قُتيبة. والنسائي (4/190)
قال: أخبرنا قُتيبة. كلاهما -عبد الله بن صالح، وقتيبة- قالا: حدثنا بكر بن مُضر.
2- وأخرجه مسلم (3/154) قال: حدثني عمرو بن سَوَّاد العامري. و «ابن خزيمة» (1903)
قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. كلاهما -عمرو، وأحمد بن عبد الرحمن - عن
عبد الله بن وهب.
كلاهما -بكر،وابن وهب- عن عمرو بن الحارث، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن
يزيد مولى سلمة، فذكره.
* سقط من المطبوع من «سنن الدارمي» : بُكير بن عبد الله بن الأشج.
486 - (خ) - عبد الله بن عمر-
رضي الله عنهما - : قرأ {فدية طعام مساكين} ، قال : هي منسوخة ، أخرجه البخاري (1)
.
__________
(1) 8 / 136 في التفسير ، باب {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} ، وانظر التعليق على
حديث ابن عباس رقم (482) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/45 ،6/30) قال: حدثنا عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد
الأعلى قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع فذكره.
487 - (خ س) عبد الرحمن بن
أبي ليلى - رحمه الله -: عن أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم قالوا: نزل شهرُ رمضان
، فشقَّ عليهم ، فكان من أطعمَ كُلَّ يومٍ مسكيناً ترَك الصَّومَ ، ممن يُطيقُه ،
ورُخِّص لهم في ذلك ، فنسختها {وأن تَصُومُوا خيرٌ لكم} فأُمِروا بالصَّوْمِ.
أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 4 / 164 في الصوم ، باب {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} من حديث ابن
نمير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى . تعليقاً ، قال الحافظ : وصله أبو
نعيم في " المستخرج " والبيهقي من طريقه ، ولفظ البيهقي " قدم
النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولا عهد لهم بالصيام ، فكانوا يصومون ثلاثة أيام
من كل شهر حتى -[24]- نزل شهر رمضان ، فاستكثروا ذلك وشق عليهم ، فكان من أطعم
مسكيناً كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه ، ورخص لهم في ذلك ، ثم نسخه {وأن تصوموا خير
لكم} فأمروا بالصيام " وهذا الحديث أخرجه أبو داود رقم (506) في الصلاة ، باب
كيف الأذان ، من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولاً في الأذان والقبلة والصيام
، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً ، وطريق ابن نمير هذه أرجحها .
488 - (ت د) النعمان بن بشير
- رضي الله عنهما- : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الدُّعاءُ : هو
العبادة. وقرأَ {ادْعُونِي أَستجِبْ لكُمْ إنَّ الَّذِينَ يسْتَكِبرُونَ عن
عِبادَتي سيدخُلُونَ جَهنَّم داخِرينَ} [غافر : 60] فقال أصحابُهُ : أَقرِيبٌ
ربُّنَا فنناجِيهِ ، أم بعيد فنُناديهِ ؟ فنزلتْ {وإذا سألكَ عبادي عنِّي فإِنِّي
قريبٌ أجيبُ دعوةَ الداع إذا دعَانِ} [البقرة : 186]» .الآية.
أخرجه الترمذي إلى قوله : «داخرين» وأبو داود إلى قوله : «أستجب لكم» والباقي:
ذكره رزين ، ولم أجده في الأصول (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دَاخِرِينَ) الدَّاخِر: الذليل.
__________
(1) الترمذي رقم (2973) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، ورقم (3244) في تفسير
سورة المؤمن ، و (3369) في الدعوات ، وأبو داود رقم (1479) في الصلاة ، باب الدعاء
، وأخرجه ابن ماجة رقم (3828) في الدعاء ، باب فضل الدعاء ، وإسناده صحيح ، وقال
الترمذي : حسن صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/267) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش ، ومنصور.
وفي (4/271) قال: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا الأعمش ، وفي (4/271) قال: حدثنا
ابن نمير، قال: حدثنا الأعمش ، وفي (4/276) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش ،
وفي (4/276) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان، عن منصور ، والأعمش، وفي (4/277)
قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. والبخاري في الأدب المفرد (714)
قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وأبو داود (1479) قال: حدثنا
حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وابن ماجة (3828) قال: حدثنا علي بن محمد،
قال: حدثنا وكيع ، عن الأعمش. والترمذي (2969) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو
معاوية، عن الأعمش. وفي (3247) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن
مهدي، قال: حدثنا سفيان عن منصور، والأعمش. وفي (3372) قال: حدثنا أحمد بن منيع،
قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن الأعمش. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف»
(9/11643) عن هناد عن أبي معاوية، عن الأعمش ، (ح) وعن سويد بن نصر، عن عبد الله،
عن شعبة، عن منصور كلاهما -الأعمش، ومنصور - عن ذر بن عبد الله الهمداني ، عن يسمع
الحضرمي فذكره.
489 - (خ) البراء بن عازب -
رضي الله عنه - : قال : لمَّا نزل صومُ رمَضان ، كانوا لا يقرَبُونَ النساءَ رمضان
كُلَّه ، وكان رجالٌ يخونون -[25]- أنفسَهُم ، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالى : {علمَ
اللَّهُ أَنَّكُم كُنتُم تَختَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُم وعَفَا
عَنْكُمْ} [البقرة : 187] الآية» أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يخونون) أنفسهم : أي: يظلمونها بارتكابِ ما حُرِّم عليهم. ويَختانُونَ: يفتَعِلون
منه.
__________
(1) 8 /136 في التفسير ، باب قول الله تعالى {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
نسائكم} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1 - أخرجه أحمد (4/295) قال: حدثنا أسود بن عامر، وأبو أحمد. والدارمي
(1700) قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى. والبخاري (3/36، 6/31) قال: حدثنا عبيد
الله. وأبو داود (2314) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبو أحمد. والترمذي
(2968) قال: حدثنا عبد بن حُميد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى. ثلاثتهم -أسود،
وأبو أحمد، وعبيد الله- عن إسرائيل.
2 - وأخرجه أحمد (4/295) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. والنسائي (4/147) قال:
أخبرني هلال بن العلاء، قال: حدثنا حسين بن عَيَّاش. قالا -أحمد، وحسين-: حدثنا
زُهير.
3 - وأخرجه البخاري (6/31) قال: حدثنا أحمد بن عثمان، قال: حدثنا شُريح بن
مَسْلَمة، قال: حدثني إبراهيم بن يوسف، عن أبيه.
4 - وأخرجه ابن خزيمة (1904) قال: حدثنا سعيد بن يحيى القرشي، قال: حدثني عمي
عُبيد بن سعيد، قال: حدثنا إسماعيل.
أربعتهم - إسرائيل، وزهير، ويوسف، وإسماعيل- عن أبي إسحاق، فذكره.
490 - (د) عبد الله بن عباس -
رضي الله عنهما- : قال : {يا أَيُّهَا الذين آمنوا كُتِبَ عليكُمُ الصِّيامُ كما
كُتِبَ علَى الذين من قَبْلِكُمْ} [البقرة : 183] قال : وكان الناسُ على عهدِ
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّوا العتَمَةَ حرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ
والنساءُ ، وصاموا إلى القابلة ، فاختانَ (1) رجُلٌ نفسه فجامع امرأته وقد صلى
العشاءَ ولم يُفطِرْ ، فأراد الله أن يجعل ذلك يسراً لمنْ بقي ورخصة ومنفعة ، فقال
: {عَلِمَ اللَّه أنكم كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ - الآية} [البقرة :
187] فكان هذا ممَّا نفع الله بِهِ الناسَ ، ورخص لهم ويسَّرَ. أخرجه أبو داود (2)
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القابلة) الليلة الآتية، وكذلك السنة الآتية.
__________
(1) افتعل من الخيانة .
(2) رقم (2313) في الصيام ، باب مبدأ فرض الصيام ، وإسناده حسن ، وانظر الطبري 3 /
493 ، 503 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2313) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه قال: حدثني علي بن حسين
بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي ،عن عكرمة فذكره.
491 - (خ ت د س) البراء بن
عازب - رضي الله عنه - قال : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، إذا كان الرجلُ
صائماً ، فحضرَ الإفطارُ ، فنامَ قبل أن يفطرَ ، لم يأكلْ ليلتهُ ولا يومهُ ، حتى
يمسيَ ، وإن قيس بنَ صرْمةَ الأنصاري كانَ صائماً ، فلما حضر الإفطارُ ، أتى
امرأتهُ ، فقال : أعندَكِ طعامٌ ؟ قالت : لا ، ولكن أنطَلِقُ فأطلبُ لك ، وكان
يومَهُ يعملُ ، فغلبتهُ عينهُ، فجاءتِ امرأَتُهُ ، فلما رأتهُ ، قالتْ : خيْبَةً
لكَ ، فلما انتصفَ النهارُ ، غُشِي عليه ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ،
فنزلت هذه الآية {أُحِلَّ لكم ليلةَ الصيامِ الرفَثُ إلى نسائكم} [البقرة : 187]
ففرحوا بها فرحاً شديداً ، ونزلت {وكلُوا واشربُوا حتى يتبيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ
من الخيطِ الأسودِ من الفَجْرِ} .
هذه رواية البخاري والترمذي.وزاد أبو داود بعد قوله : «غشي عليه» قال : «فكان
يعملُ يومَهُ في أرضهِ» . وعنده : أنَّ اسم الرجُلِ «صِرْمةُ بنُ قيسٍ» (1) .
وفي رواية النسائي : أن أحدهم : كان إذا نام قبلَ أَنْ يتعَشَّى، لم يَحِلَّ له أن
يأكلَ شيئاً، ولا يشربَ ليلتَهُ ويومَه من الغدِ حتى تغرُبَ الشمسُ ، -[27]- حتى
نزلت هذه الآية {وكلُوا واشربُوا حتى يتبيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ
الأسودِ} قال : ونزلت في قيس بن عمرو ، أتى أهله وهو صائم بعد المغرب ، فقال هلْ
من شيءٍ ؟ فقالت امرأته: ما عندنا شيءٌ. وذكر الحديث (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرَّفَثُ) هاهنا: الجماع. وقيل: هو كلمة جامعة لكل ما يريده الرَّجل من المرأة.
__________
(1) رجح الحافظ بعد بيان الاختلاف في اسم هذا الأنصاري في " الفتح " 4 /
111 والروايات في ذلك أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي ، وأنه على
هذا جاء الاختلاف فيه ، فبعضهم أخطأ اسمه وسماه بكنيته ، وبعضهم نسبه لجده ،
وبعضهم قلب اسمه ، وبعضهم صحفه ضمرة بن أنس ، وأن صوابه صرمة بن أبي أنس .
(2) البخاري 4 / 911 ، 912 في الصوم ، باب {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
، والترمذي رقم (2972) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وأبو داود رقم (2314)
في الصيام ، باب مبدأ فرض الصيام ، والنسائي 4 / 147 ، 148 في الصيام ، باب تأويل
قول الله عز وجل {كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تم تخريجه. راجع الحديث رقم (489) .
492 - (خ م) سهل بن سعيد -
رضي الله عنه -: قال :أنزلت {وكلُوا واشربُوا حتى يتبيَّنَ لكم الخيطُ الأبيضُ من
الخيطِ الأسودِ} ولم ينزل {مِنَ الفَجْر} فكان رجالٌ إذا أَرادوا الصومَ ربطَ
أَحَدُهُمْ في رجْلَيْهِ الخيطَ الأبيضَ ، والخيطَ الأسودَ ، ولا يزالُ يأكلُ حتى
يتبينَ لَهُ رِئْيُهما (1) ، فأنزل -[28]- الله تعالى بعدُ {مِنَ الفَجرِ}
فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يعني الليلَ والنَّهارَ. أخرجه البخاري ، ومسلم (2) .
__________
(1) قال النووي : وهذه اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه : أحدها : رئيهما - براء مكسورة
ثم همزة ساكنة ثم ياء - ومعناه : منظرهما ، ومنه قول تعالى {أحسن أثاثا ورئياً}
[مريم : 74] ، والثاني : " زيهما " - بزاي مكسورة وياء مشددة بلا همز -
ومعناه : لونهما ، والثالث : " رئيهما " - بفتح الراء وكسر الهمزة
وتشديد الياء - قال القاضي عياض : هذا غلط هنا ، لأن الرئي : هو التابع من الجن ،
قال : فإن صح رواية فمعناه مرئيهما ، ورواية أبي ذر في البخاري " رؤيتهما
" .
(2) البخاري 4 / 114 ، 115 في الصوم ، باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، وفي التفسير ، باب قول الله تعالى {وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، ومسلم رقم (1091) في الصوم
، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (3/36) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا ابن أبي
حازم. وفي (3/،36 6/31) قال: حدثني سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غَسَّان محمد
بن مُطَرِّف. ومسلم (3/128) قال: حدثنا عُبَيد الله بن عمر القواريري ، قال: حدثنا
فُضَيْل بن سليمان ، (ح) وحدثني محمد ابن سهل التميمي ، وأبو بكر بن إسحاق ، قالا:
حدثنا ابن أبي مريم ، قال: أخبرنا أبو غسان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف»
(4750) عن أبي بكر بن إسحاق ، عن ابن أبي مريم، عن أبي غَسَّان.
ثلاثتهم -ابن أبي حازم ، وأبو غسان ، وفُضَيل- عن أبي حازم ، فذكره.
493 - (خ م ت د س) عدي بن
حاتم الطائي - رضي الله عنه - : قال : نزلت : {حتَّى يتبيَّن لكم الخيطُ الأبيضُ
من الخيْطِ الأسودِ} ، عمدتُ إلى عِقالٍ أسودَ، وإلى عقالٍ أبيضَ ، فجعلْتُهما تحت
وسادتِي ، وجعَلْتُ أنظُرُ من اللَّيْل ، فلا يستبينُ لي ، فغدوتُ على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له ، فقال : «إنَّما ذلكَ سوادُ الليْل وبياضُ
النَّهارِ» . هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود.
واختصر النسائي : أن عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى
: {حتى يتبيَّن لكم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجرِ} قال : «هو سوادُ
الليل وبياض النَّهار» .وفي رواية الترمذي مختصراً مثله.
وله في أخرى بطوله ، وفيه «فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً - لم
يحفظْه سفيانُ - فقال : إنَّما هو الليلُ والنَّهار» .
وفي رواية البخاري ، قال : أخذ عَديٌّ عقالاً أبيض وعقالاً أسودَ ، -[29]- حتى كان
بعضُ الليلِ نَظرَ، فلم يَستَبينا ، فلما أصبحَ، قال لرسول الله صلى الله عليه
وسلم : جعلتُ تحت وسادتِي خيطاً أبيضَ، وخيطاً أسودَ، قال : «إنَّ وِسادك لعريضٌ
(1) ، أنْ كان الخيطُ الأبيضُ والخيطُ الأسودُ تحت وِسادك» .
وفي أخرى له قال : قلتُ : يا رسول الله ، ما الخيطُ الأبيضُ ، من الخيطِ الأسودِ ،
أهُما الخيطان ؟ قال : «إنكَ لعريضُ القفا ؛ أنْ أبصرتَ الخيطين» ، ثم قال: «لا ،
بل هما سوادُ الليلِ وبياض النهار (2)» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِقَال) العقال : الحُبَيْلُ الذي تُشَدُّ به رُكبة البعير لئلا يهرب.
(وِسادي) الوسادُ والوسادة : المخَدَّةُ.
(لَعَرِيض) والمراد بقوله : إنك لعريضُ الوسادة : إن نومك لعريض -[30]- فكَنَّى
بالوسادة عن النوم؛ لأن النائم يتوسد، كما يُكنى بالثوب عن البدن، لأن الإنسان
يلبسه ، وقيل: كنى بالوساد عن موضع الوساد من رأسه وعنقه، يَدلُّ عليه قوله الآخر
: «إنك لعريض القفا» وعرضُ القفا: كناية عن السِّمَن الذي يُذهِبُ الفِطْنَة ،
وقيل: أراد مَنْ أكلَ مع الصبح في صومه: أصبح عريض القفا؛ لأن الصوم لا يُضعفه ولا
يؤثر فيه.
__________
(1) قال الخطابي في " المعالم " فيه قولان ، أحدهما : يريد أن نومك
لكثير ، وكنى بالوسادة عن النوم ، لأن النائم يتوسد ، أو أراد : إن ليلك لطويل إذا
كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال ، والقول الآخر : كنى بالوسادة عن
الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام ، والعرب تقول : فلان عريض
القفا : إذا كان فيه غباء مع غفلة ، وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى إنك لعريض
القفا ، وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني ، فقال : إنما عرض النبي صلى الله عليه
وسلم قفا عدي لأنه غفل عن البيان ، وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة .
(2) البخاري 4 / 113 في الصوم ، باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، وفي التفسير ، باب قوله {وكلوا واشربوا حتى يتبين
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} ، وأخرجه مسلم رقم (1090) في الصوم ، باب بيان
أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، والترمذي رقم (2973) في التفسير ، باب ومن
سورة البقرة ، وأبو داود رقم (2349) في الصيام ، باب وقت السحور ، والنسائي 4 /
148 في الصيام ، باب تأويل قول الله عز وجل {كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط
الأبيض من الخيط الأسود} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الصوم (16: 1) عن حجاج بن منهال ، عن هشيم ، وفي التفسير
(2:28:1) عن موسى بن إسماعيل ، عن أبي عوانة، ومسلم في الصوم (8:1) عن أبي بكر بن
أبي شيبة ، عن عبد الله بن إدريس، وأبو داود فيه (الصوم 17:4) عن مسدد ، عن حصين
بن نمير، و (17:4) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، أربعتهم عن «حصين
بن عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن عدي بن حاتم» . ، والترمذي في التفسير (3
البقرة : 220) عن أحمد بن منيع، عن هشيم به ، وقال: حسن صحيح (7/275/9856) تحفة
الأشراف.
494 - (خ م) البراء بن عازب -
رضي الله عنهما -: قال : نزلت هذه الآية فينا ، كانت الأنصار إذا حجُّوا فجاءوا لم
يدخُلوا من قِبَِلِ أبوابِ البُيوتِ ، فجاء رجلٌ من الأنصارِ فدخل من قِبَلِ
بابِهِ ، فكأنَّهُ عُيِّرَ بذلِك فنزلت : {وليسَ البِرُّ بِأَنْ تَأتوا البُيُوتَ
من ظُهورِهَا ولكنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى وائتُوا البُيوتَ مِن أَبوابِهَا}
[البقرة : 189] .
وفي رواية قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره ، فأنزل الله:
{وليس البِرُّ بِأَنْ تَأتُوا البُيُوتَ من ظُهورِهَا ولكنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقَى
وائتُوا البُيوتَ من أَبوابِهَا} أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 3 / 494 في الحج ، باب قول الله تعالى {وأتوا البيوت من أبوابها} ،
وفي التفسير ، باب قوله {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها} ، ومسلم رقم
(3026) في التفسير .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الحج (170) عن أبي الوليد ، ومسلم في آخر الكتاب (التفسير
1:27) عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وأبي موسى ، وبندار ، ثلاثتهم عن غندر ، والنسائي
في الحج (لعله في الكبرى) وفي التفسير (في الكبرى) عن علي بن الحسين الدرهمي ، عن
أمية بن خالد ثلاثتهم عن شعبة بن الحجاج عن السبيعي عن البراء بن عازب ، ومعنى
حديثهم واحد (2/53/1874) الأشراف.
495 - (خ) حذيفة بن اليمان -
رضي الله عنهما- قال: {وأَنفِقُوا فِي سبيل اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بأيديكُمْ إِلى
التهْلُكَةِ} [البقرة:195] قال:نزلت في النفقة. -[31]- أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 8 / 138 في التفسير ، باب قوله {وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى
التهلكة} ، قوله " وفي النفقة " أي : في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل
، كما جاء مفسراً في حديث أبي أيوب الذي سيذكره المصنف بعد هذا .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/33) قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا النضر، قال: حدثنا
شعبة، عن سليمان قال: سمعت أبا وائل فذكره.
496 - (ت د) أسلم أبو عمران -
رحمه الله - قال : «كُنَّا بمدينةِ الرُّوم ، فأخرجوا إلينا صَفًّا عظيماً من
الرومِ ، فَخَرَجَ إليهم مِِن المسلمينَ مِثْلُهم أو أكثرُ ، وعلى أهلِ مِصرَ :
عُقْبةُ بن عامرٍ، وعلى الجماعة (1) : فضالة بن عبيد ، فحملَ رجل من المسلمين على
صفِّ الرُّوم ، حتَّى دخل فِيهم ، فصاحَ النَّاسُ ، وقالوا : سُبْحانَ الله !
يُلْقِي بِيَدِيهِ إِلى التهْلُكةِ ؟! فقام أبو أيُّوب الأنصاري ، فقال : يا أيها
النَّاس ، إنكم لتؤوِّلونَ هذه الآية هذا التأويلَ ؟! وإنما نزَلتْ هذه الآية فينا
-معشر الأنصار -: لما أعزَّ اللهُ الإسلامَ ، وكثر ناصروه ، فقال بعضنا لبعض سراً
- دون رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إنَّ أموالنا قد ضاعت ، وإن اللَّهَ قد
أعز الإسلامَ ، وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا ، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل
الله -تبارك وتعالى- على نبيه ، يردُّ علينا ما قلنا : {وأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بأيديكُمْ إِلى التَّهْلُكَةِ} وكانت التهلكة : الإقامة على
الأموال وإصلاحها ، وترْكنا الغزوَ ، فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله ، حتى
دفن بأرض الرُّومِ» . هذه رواية الترمذي. -[32]-
وفي رواية أبي داود قال : «غزونا من المدينةِ نريدُ القسطنطينية ، وعلى الجماعة
عبد الرحمنِ بنُ خالد بن الوليد (2) ، والرومُ مُلْصقُو ظهورهمْ بحائط المدينة ،
فحملَ رجلٌ على العدوِّ، فقال الناس - مَهْ مَهْ ، لا إله إلا الله يُلْقي بيديه
إلى التَّهْلُكَةِ ! فقال أبو أيوب : إنما أنزلت هذه الآية فينا -معشر الأنصار
-لما نصر الله نبيَّه ، وأظهر الإسلام ، قُلْنا ، هَلُمَّ نُقيم في أموالنا
ونُصْلِحُها ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ {وأَنْفِقُوا فِي سبيلِ اللَّهِ وَلا
تُلْقُوا بأيديكُمْ إِلى التَّهْلُكَةِ} فالإلقاءُ بالأيدي إلى التَّهْلُكَةِ :
أنْ نقيمَ في أموالنا ونصْلِحَها، وندعَ الجهادَ ، قال أبو عمران : فلم يزلْ أبو
أيوب يجاهدُ في سبيلِ الله حتى دُفنَ بالقُسطنطينية» (3) . -[33]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شاخِصاً) : شخَص الرجل من بلد إلى بلد: إذا انتقل إليه، والمراد به: لم يزل
مُسَافراً.
__________
(1) رواية الطيالسي وابن عبد الحكم والحاكم : وعلى الشام ، وهو الصواب إن شاء الله
.
(2) قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : هذا يدل على أ ن هذه الغزوة كانت في سنة 46
أو قبلها ، لأن عبد الرحمن مات تلك السنة ، وهذه الغزوة غير الغزوة المشهورة التي
مات فيها أبو أيوب الأنصاري وقد غزاها يزيد بن معاوية بعد ذلك سنة 49 ومعه جماعات
من سادات الصحابة ، ثم غزاها يزيد سنة 52 وهي التي مات فيها أبو أيوب رضي الله عنه
وأوصى إلى يزيد أن يحملوه إذا مات ويدخلوه أرض العدو ويدفنوه تحت أقدامهم حيث
يلقون العدو ، ففعل يزيد ما أوصى به أبو أيوب ، وقبره هناك إلى الآن معروف ، انظر
" طبقات ابن سعد " 3 / 2 / 49 ، 50 ، " تاريخ الطبري " 6 /
128 ، 130 و " تاريخ ابن كثير " 8 / 30 ، 31 ، 32 ، 58 ، 59 ، و "
تاريخ الإسلام " للذهبي 2 / 231 ، 327 ، 328 .
(3) الترمذي رقم (2976) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وأبو داود رقم (2512)
في الجهاد ، باب في قول الله عز وجل {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ، وإسناده
صحيح ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه ابن جرير رقم (3179) و (3180)
، وأبو داود الطيالسي في مسنده 2 / 12 ، 13 ، وابن عبد الحكم في فتوح مصر : 269 ،
270 والحاكم 2 / 275 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أبو داود (2512) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن
حيوة بن شريح ، وابن لهيعة.
2- وأخرجه الترمذي (2972) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد.
والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3452) عن عبيد الله بن سعيد، عن أبي عاصم ،
(ح) وعن محمد بن حاتم بن نعيم ،عن حبان بن موسى، عن ابن المبارك كلاهما -الضحاك
أبو عاصم، وابن المبارك- عن حيوة بن شريح.
كلاهما -حيوة، وابن لهيعة- عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أسلم أبي عمران فذكره.
في رواية أبي داود قال: وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بدلا من فضالة
بن عبيد.
497 - (خ م ط ت د س) عبد الله
بن معقل - رضي الله عنهما - قال : قعدتُ إلى كعب بن عجرَةَ في هذا المسجد - يعني
مسجد الكوفة - فسألتُهُ عن «فدْيةٍ من صيامٍ؟ فقال : حُمِلْتُ إلى النبي صلى الله
عليه وسلم ، والقمْلُ يتناثَرُ على وجهي ، فقال : ما كنتُ أُرَى أنَّ الجَهْد
بَلَغَ بِك هذا ؟ أمَا تجد شاة ؟ قلتُ : لا. قال : صُمْ ثلاثة أيام واحلِقْ رأسَك
، فنزلَتْ فيَّ خاصَّة ، وهي لكم عامة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وللبخاري ومسلمٍ رواياتٌ أُخر تردُ في كتاب الحجِّ من حرف الحاء.
وأخرجه الموطأ وأبو داود والنسائي بمعناه ، وترِدُ ألفاظُ رواياتهم هناك. (1)
-[34]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجَهدُ) بالفتح : المشقة ، وبالضم: الطاقة.
(الصَّاع) : مكيال يسعُ أَربعةَ أمداد، والمُدُّ بالحجاز : رطل وثلث ، وبالعراق :
رطلان.
__________
(1) البخاري 4 / 138 في الحج ، باب قوله تعالى {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من
رأسه ففدية} ، وباب قوله تعالى {أو صدقة} ، وباب الإطعام في الفدية نصف صاع ، وباب
النسك شاة ، وفي المغازي ، غزوة الحديبية ، وفي التفسير ، باب {فمن كان منكم
مريضاً} ، وفي المرضى ، باب قول المريض : إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع ،
وفي الطب ، باب الحلق من الأذى ، وفي الأيمان والنذور ، باب كفارات الأيمان ،
ومسلم رقم (1201) في الحج ، باب جواز حلق الرأس للمحرم ، والموطأ 1 / 471 في الحج
، باب فدية من حلق قبل أن ينحر ، وأبو داود رقم (1856) و (1857) و (1858) و (1859)
و (1860) و (1861) في الحج ، باب الفدية ، والترمذي رقم (2977) في التفسير ، باب
ومن سورة البقرة ، والنسائي 5 / 194 ، 195 في الحج ، باب في المحرم يؤذيه القمل في
رأسه ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3079) في الحج ، باب فدية المحصر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/242) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن
بن الأصبهاني، (ح) وحدثنا عفان قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن
الأصبهاني (ح) وحدثنا بهز قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني.
وفي (4/242) أيضا، قال: حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن
الأصبهاني. وفي (4/243) قال: حدثنا حسين بن محمد، قال: حدثنا سليمان، يعني ابن
قرم، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. وفي (4/243) قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أشعث،
عن الشعبي. والبخاري (3/13) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد
الرحمن بن الأصبهاني. وفي (6/33) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن
بن الأصبهاني. ومسلم (4/21، 22) قال: قال: حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار. قال ابن
المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني. (ح)
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن زكريا بن أبي زائدة،
قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني. وابن ماجة (3079) قال: حدثنا محمد بن بشار ،
ومحمد بن الوليد. قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن
الأصبهاني. والترمذي (2973) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا هشيم، عن أشعث بن
سوار، عن الشعبي. والنسائي في الكبرى (الورقة 54) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ،
ومحمد ابن بشار. قالا: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني.
كلاهما -عبد الرحمن بن الأصبهاني، وعامر الشعبي- عن عبد الله بن معقل، فذكره.
498 - (خ د) عبد الله بن
عباس- رضي الله عنهما - : قال كانت عُكاظُ، ومَجَنَّةُ، وذو المجاز (1) :
أَسْواقاً في الجاهِليَّةِ ، فلمَّا كانَ الإسلام ، فكأنهم تأثموا أن يتجِروا في
المواسِم ، فنزلت : {ليسَ عليكم جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فضلاً من رَبِّكُمْ في
مواسم الحجِّ} قرأها ابن عباس هكذا (2) [البقرة: 198] . وفي رواية : {أَنْ تبتَغوا
في مواسِمِ الحجِّ فضلاً من ربِّكُمْ} أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود ، أنه قرأ : {ليس عليكم جُناحٌ أنْ تَبْتَغُوا فضلاً من ربكم}
قال : كانوا لا يتَّجرون بمنى ، فأمِروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات.
وفي أخرى له قال : إن الناس في أولِ الحجِّ كانوا يتبايعون بمنى ، وعرفة، وسوقِ ذي
المجازِ، وهي مواسِمُ الحجِّ ، فخافوا البيْعَ وهم حُرُمٌ ، فأَنزل -[35]- الله
عزَّ وجلَّ : {لا جناحَ عليكم أن تَبْتَغُوا فضلاً من رَبِّكُمْ في مواسم الحجِّ}
قال عطاء بن أبي ربَاح : فحدثني عبيد بن عُمير ، أنه كان يقْرَؤُها في المصحف (3)
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتأثَّموا) فعلوا ما يخرجهم من الإثم ، أو لأنهم اعتدُّوا فِعْلَ ذلك إثماً.
(أَفاضوا) الإفاضةُ : الزحف والدفع بكثرة، ولا تكون إلا عن تفرق وكثرة.
(المواسم) جمع مَوسم، وهو الزمان الذي يتكرر في كل سنة، لاجتماع أو بيع أو عيد أو
نحو ذلك، ومنه: موسم الحج.
__________
(1) " عكاظ " بضم المهملة وخفة الكاف وبالمعجمة ، " ومجنة "
بفتح الميم والجيم وشدة النون ، و " ذو المجاز " ضد الحقيقة : أسواق
كانت للعرب ، وسمي موسم الحج موسماً ؛ لأنه معلم تجتمع الناس إليه .
(2) قال الحافظ : وقراءة ابن عباس " في مواسم الحج " معدودة من الشاذ
الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن .
(3) البخاري 3 / 473 ، 474 في الحج ، باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق
الجاهلية ، وفي البيوع ، باب ما جاء في قول الله تعالى : {فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ، وباب الأسواق التي كانت في الجاهلية ،
وفي التفسير ، باب {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} ، وأبو داود رقم
(1732) في الحج ، باب التجارة في الحج ، ورقم (1734) باب الكري .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2/222) قال: حدثنا عثمان بن الهيثم قال: أخبرنا ابن جريج،
وفي (3/69) قال: حدثنا عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا سفيان ، وفي (3/81) قال:
حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، وفي (6/34) قال: حدثني محمد ، قال:
أخبرني ابن عيينة ، كلاهما - ابن جريج ، وسفيان بن عيينة - عن عمرو بن دينار
فذكره.
- ورواه أيضا عن ابن عباس عبيد بن عمير :
أخرجه أبو داود (1734) ، (1735) .
- ورواه أيضا عن ابن عباس مجاهد :
أخرجه أبو داود (1731) .
499 - (خ د) عبد الله بن عباس
: - رضي الله عنهما - قال : كان أهلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ ، فلا يَتَزَوَّدُونَ ،
ويقولونَ : نحن المتوكِّلونَ ، فإذا قَدِمُوا مَكَّةَ سألُوا الناسَ ، فأنزل الله
عز وجل : {وتزوَّدُوا فإِن خير الزَّادِ التَّقوَى} [البقرة : 197] . أخرجه
البخاري، وأبو داود (1) .
__________
(1) البخاري 3 / 303 ، 304 في الحج ، باب قول الله تعالى {وتزودوا فإن خير الزاد
التقوى} ، وأبو داود رقم (1730) في الحج ، باب التزود في الحج .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (2/164) قال: حدثنا يحيى بن بشر ، قال: حدثنا شبابة ، عن
ورقاء ، وأبو داود (1730) قال: حدثنا أحمد بن الفرات -يعني أبا مسعود الرازي- ،
ومحمد بن عبد المخرمي ، قالا: حدثنا شبابة عن ورقاء ، والنسائي في الكبرى «تحفة
الأشراف» (6166) عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن سفيان كلاهما - ورقاء وسفيان- عن عمرو
بن دينار عن عكرمة فذكره.
500 - (خ) عبد الله بن عباس -
رضي الله عنهما - قال كان يطُوفُ الرجلُ بالبيْتِ ما كانَ حلالاً ، حتى يُهِلَّ
بالحجِّ ، فإذا ركبَ إلى عرفَةَ ، فمن تيَسَّرَ له هَدْيُهُ من الإِبل ، أو البقر
، أو الغنم ما تيسَّرَ له من ذلك (1) ، أيَّ ذلك شاءَ ، غيرَ أنْ لم يَتَيَسَّرْ
له، فعليه ثلاثةُ أيَّامٍ في الحجِّ ، وذلك قبْلَ يوم عرفةَ ، فإن كانَ آخر يومٍ
من الأيام الثلاثةِ يومَ عَرَفَةَ ، فلا جُناح عليه ، ثم لينطلِقْ حتى يقفَ
بعرفاتٍ من صلاة العصْرِ ، إلى أنْ يكونَ الظلامُ ، ثم ليَدْفَعُوا من عرفاتٍ فإذا
أَفَاضُوا منها ، حتى يَبْلُغُوا جمْعاً ، الَّذِي يُتَبَرَّرُ فيه ، ثم
ليَذْكُرُوا اللهَ كثيراً ، ويكثِرُوا من التَّكبيرِ والتهْليلِ ، قبلَ أنْ يُصبِحُوا
{ثُمَّ أَفِيضُوا} فإنَّ النَّاسَ كانُوا يُفِيضونَ ، وقال الله عز وجل : {ثُمَّ
أَفيضُوا من حيث أفاض النَّاسُ واسْتَغْفِرُوا الله إن الله غفُورٌ رحيم} [البقرة
: 199] حتَّى يرْموا الجمْرَةَ. أخرجه البخاري (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(هَدْيُهُ) الهدي: السَّمْتُ والطريقة والسيرة.
__________
(1) قوله : ما تيسر له ، جزاء للشرط ، أي ففديته ما تيسر ، أو عليه ما تيسر ، أو
بدل من الهدي ، والجزاء بأسره محذوف ، أي : ففديته ذلك ، أو ليفد بذلك .
(2) 8 / 139 ، 140 في التفسير ، باب {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/34) قال: حدثني محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا فضيل بن
سليمان ، قال: حدثنا موسى بن عقبة ، قال: أخبرني كريب ، فذكره.
501 - (د) أبو أمامة التيمي -
رحمه الله - قال : كنتُ رجلاً أكْري في هذا الوجهِ ، وكان الناسُ يقولون لي : إنه
ليس لك حجٌّ فلقيتُ ابن -[37]- عمر ، قلتُ : يا أبا عبد الرحمن ، إني رجل أكري في
هذا الوجه ، وإن ناساً يقولون : إنه ليس لك حجٌّ ، فقال ابنُ عمر : أَليس تُحرِمُ
وتُلبي ، وتطوفُ بالبيت ، وتفيض من عرفاتٍ ، وترمي الجمارَ ؟ قلتُ : بلى ، قال :
فإن لك حجًّا ، جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنْ مِثْلِ ما
سأَلتَني ، فسكتَ رسولُ اللهِ فلم يُجِبْه حتى نزلت الآية : {ليس عليكم جناحٌ أَنْ
تَبْتَغُوا فضلاً من ربكم} فأرسلَ إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وقرأها
عليه ، وقال : «لك حجٌّ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1733) في الحج ، باب الكري ، وإسناده قوي ، وأخرجه أحمد في المسند رقم
(6435) والطبري رقم (3789) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/155) (6434) قال: حدثنا أسباط ، قال: حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي.
وأبو داود (1733) قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا
العلاء بن المسيب. وابن خزيمة (3051) قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال:
حدثنا مروان بن معاوية ، قال: حدثنا العلاء بن المسيب. (ح) وحدثنا علي بن سعيد بن
مسروق الكندي ، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن العلاء بن المسيب ، وفي (3052)
قال: حدثنا الزعفراني قال: حدثنا أسباط بن محمد القرشي ، عن الحسن بن عمرو الفقيمي
، وأنا بريء من عهدته -كلاهما الحسن بن عمرو ، والعلاء بن المسيب - عن أبي أمامة
التيمي فذكره.
* أخرجه أحمد (2/155) (6435) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد -يعني العدني- قال:
حدثنا سفيان ، عن العلاء بن المسيب ، عن رجل من بني تيم الله ، قال: جاء رجل إلى
ابن عمر، فقال: إنا قوم نكرى فذكر مثل معنى حديث أسباط ولم يسمه.
502 - (سعيد بن المسيب - رحمه
الله -) : قال : «أقبلَ صهيبٌ مهاجراً من مكّةَ، فاتَّبعه رجالٌ من قريشٍ ، فنزل
عن راحلته ، وانتَثلَ ما في كنانَتِهِ ، وقال : واللهِ، لا تَصِلُونَ إِليَّ أَو
أَرميَ بكلِّ سهمٍ معي ، ثم أضرِبُ بسيفي ما بقي في يديَّ ، وإن شئتم دَللتُكم على
مالٍ دفنتُهُ بمكَةَ ، وخَلَّيْتُم سبيلي ، ففعلوا» ، فلما قدمَ المدينةَ على
رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نزلتْ : {ومن الناس مَن يشْري نفسه ابتغاء مرضاة
الله...} الآية ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «رَبِحَ البيعُ أَبا يحيى»
، وتلا عليه الآية [البقرة : 207] ذكره رزين، ولم أجده في الأصول (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(راحلته) الراحلة : البعير القوي على الأسفار والأحمال، وسواء فيه -[38]- الذكر
والأنثى.
(وانتثل) الانتثال : استخراج ما فيها من النُّشاب.
(كِنانته) الكنانة : الجُعبة.
__________
(1) ذكره البغوي وابن كثير في تفسير الآية بلا سند .
503 - (د س) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : لما نزل قوله تعالى : {ولا تقربوا مالَ اليتيم إلا بالتي هي
أحسنُ} [الإسراء : 34] وقولهُ : {إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظُلماً إنما
يأكلون في بطونهم ناراً وسيصْلَوْنَ سعيراً} [النساء : 10] انْطلقَ من كان عندهُ
يتيم ، فعزلَ طعامَهُ من طعامِهِ ، وشرابَهُ من شرابِهِ ، فإذا فَضَل من طعامِ
اليتيم وشرابهِ شَيءٌ ، حُبِسَ له ، حتى يأكلهُ أو يَفسُدَ ، فاشتدَّ ذلك عليهم ،
فذكروا ذلك لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فأنزل اللهُ تعالى : {ويسألونَكَ عن
اليتامى قُلْ إصلاحٌ لهم خيرٌ وإن تُخالِطُوهم فإخوانُكم} [البقرة : 220] «فخلطوا
طعامَهُمْ بطعامِهم، وشرابَهُم بشرابهم» .أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) أبو داود رقم (2871) في الوصايا ، باب مخالطة اليتيم في الطعام ، وأخرجه ابن
جرير رقم (4183) والنسائي 6 / 256 ، 257 في الوصايا ، باب ما للوصي من مال اليتيم
إذا قام عليه ، ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد اختلط بآخره ، والراوي عنه -
وهو جرير - قد سمع منه بعد الاختلاط .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الوصايا (7) عن عثمان ، عن جرير ، والنسائي فيه (الوصايا 10:2)
عن أحمد ابن عثمان بن حكيم الأودي عن محمد بن الصلت عن أبي كدينة يحيى بن المهلب
-كلاهما «عن عطاء عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس» (5569) تحفة الأشراف.
504 - (خ) نافع مولى ابن عمر
- رضي الله عنهما - قال : «كان ابنُ عُمر إذا قرأَ القرآنَ لم يتكلمْ حتى يفرُغَ
منهُ ، فأخذتُ عليه يوماً (1) ، فقرأ سورة -[39]- البقرة ، حتى انتهى إلى مكانٍ ،
فقال : أَتدري فيمَ أُنزلتْ ؟ قلتُ: لا ، قال : نزلت في كذا وكذا، ثم مضى» . أخرجه
البخاري (2) .
__________
(1) أي : أمسكت عليه ، واستمعت لقراءته .
(2) 8 / 140 في التفسير ، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، قال الحافظ
: وقد أخرج هذه الرواية إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور
يعني إسناد البخاري .
وقال بدل قوله : حتى انتهى إلى مكان ، حتى انتهى إلى قوله {نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أنى شئتم} فقال : أتدرون فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال : نزلت في
إتيان النساء في أدبارهن ، وهكذا أورده ابن جرير رقم (4326) من طريق إسماعيل بن
علية عن ابن عون مثله ، ومن طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه .
وانظر التعليق على الحديث الآتي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في تفسير قوله تعالى : {نساؤكم حرث لكم} 2:223 التفسير
2:39:1) عن إسحاق ، عن النضر بن شميل ، عن عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر.
الأشراف (7747) .
505 - (خ) نافع مولى ابن عمر
- رضي الله عنهما - أنَّ ابنَ عمر قال : {فَائتُوا حرثَكمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال :
يَأْتِيها في ... قال الحميدي : يعني في الفرج (1) . أخرجه البخاري (2) . -[40]-
وفي رواية ذكرها رزين - ولم أجدها - قال : {فَائْتُوا حرثَكمْ أَنَّى شِئْتُمْ} ،
يأتيهَا في الفرج ، إنْ شاء مُجَبِّية (3) ، أو مُقْبِلَة ، أو مُدبِرَة ، غيرَ
أنَّ ذلكَ في صِمامٍ واحدٍ (4) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَرثكم) الحرث : كَنى به عن المرأة وإتيانها.
(أَنَّى شِئتم) بمعنى : متى شئتم ، وقد يكون «أَنَّى» بمعنى : أين في غير هذا
الموضع.
(مُجَبِّيَة) التَّجبية : أن ينكب الإنسان على وجهه ، باركاً على ركبتيه. -[41]-
(صِمام واحد) الصمام : ما تُسدُّ به الفُرجة ، فسمي به الفرج ، ويجوز أن يكون على
حذف المضاف، أي : في موضع صمام.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 141 : وهو من عنده بحسب ما فهمه ، ثم
وقفت على سلفه فيه وهو البرقاني فرأيت في نسخة الصغاني : زاد البرقاني : يعني
الفرج ، وليس مطابقاً لما في نفس الرواية عن ابن عمر .. وقد قال أبو بكر بن العربي
في " سراج المريدين " : أورد البخاري هذا الحديث في التفسير فقال :
يأتيها في .. وترك بياضاً ، والمسألة مشهورة صنف فيها محمد بن سحنون جزءاً ، وصنف
فيها محمد بن شعبان كتاباً ، وبين أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها .
(2) 8 / 140، 141 في التفسير ، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، قال
الحافظ : وقد أخرجه ابن جرير في التفسير رقم (4331) عن أبي قلابة الرقاشي عبد الرحمن
بن عبد الوارث حدثني أبي ... فذكره بلفظ " يأتيها في الدبر " وهو يؤيد
قول ابن العربي ، ويرد قول الحميدي .
نقول : وقد أنكر على ابن عمر رضي الله عنه ذلك ، وبين أنه أخطأ في تأويل الآية ابن
عباس رضي الله عنه فقد روى أبو داود رقم (2164) بسند حسن من طريق محمد بن إسحاق عن
أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال : إن ابن عمر - والله يغفر له
- أوهم إنما كان هذا الحي من الأنصار ... الحديث ، وسيذكره المصنف رحمه الله بنصه
قريباً ، والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحرم
وطء المرأة في دبرها ترد هذا التأويل وتخطئ قائله ، وسيذكر المصنف بعضها . -[40]-
وقد اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من جانب دبرها ، وعلى
أي صفة كانت ، وعليه دل قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فائتوا حرثكم أنى شئتم} أي هن
لكم بمنزلة الأرض تزرع ، ومحل الحرث : هو القبل . وفي " الكشاف " :
" حرثكم " مواضع حرث لكم ، شبههن بالمحارث : لما يلقى في أرحامهن من
النطف التي منها النسل كالبذور ، وقوله {فائتوا حرثكم} معناه : فائتوهن كما تأتون
أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها ، من أي جهة شئتم ، لا يحظر عليكم جهة دون جهة ،
وهو من الكنايات اللطيفة والتعريضات الحسنة . وقال الطيبي : وذلك أنه أبيح لهم أن
يأتوها من أي جهة شاؤوا ، كالأراضي المملوكة ، وكنى بالحرث ليشير إلى أن لا يتجاوز
البتة موضع البذر ، ويتجانف عن موضع الشهوة ، فإن الدبر موضع الفرث لا محل الحرث ،
ولكن الأنجاس بموجب غلبة الأجناس يميلون إليه ، ويقبلون عليه .
(3) أصل التجبية : أن يقوم الإنسان على هيئة الركوع ، وقيل : هي الانكباب على
الوجه كهيئة السجود .
(4) أخرجها مسلم في صحيحه رقم (1435) (19) بمعناها من حديث جابر في النكاح ، باب
جواز جماع امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في التفسير (2:39:1) ، عن إسحاق ، عن عبد الصمد بن عبد
الوارث عن أبيه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. (57560) الأشراف.
506 - (خ م ت د) جابر - رضي
الله عنه - قال: كانت اليهود تقول : إذا جَامعها من ورائها (1) جاءَ الولدُ
أَحوَلَ ، فنزلت : {نِساؤُكم حَرْثٌ لكمْ فَائتُوا حَرْثَكُم أَنَّى شئْتُم (2)}
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.
وأخرجه الترمذي قال : كانت اليهودُ تقولُ : مَنْ أَتى امرأَة في قُبُلِهَا من
دُبُرِهَا... وذكر الحديث (3) .
__________
(1) يعني من خلفها في الفرج كما ورد مصرحاً به في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى
بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ "باركة مدبرة في فرجها من ورائها " ،
ولمسلم من طريق ابن المنكدر " إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ، ثم حملت
... " وقد أكذب الله اليهود في زعمهم ، وأباح للرجال أن يتمتعوا بنسائهم
كيفما شاءوا .
(2) زاد ابن أبي حاتم والبيهقي 7 / 195 والواحدي ص 53 : فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم " مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج "
(3) البخاري 8 / 143 في التفسير ، باب {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ،
ومسلم رقم (1435) في النكاح ، باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها
من غير تعرض للدبر ، والترمذي رقم (2982) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وأبو
داود رقم (2163) في النكاح ، باب جامع النكاح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (1263) ، ومسلم (4/156) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن
أبي شيبة، وعمرو الناقد. وابن ماجة (1925) قال: حدثنا سهل بن أبي سهل، وجميل بن
الحسن. والترمذي (2978) قال: حدثنا ابن أبي عمر. والنسائي في الكبرى «تحفة
الأشراف» (3030) عن إسحاق بن إبراهيم. ثمانيتهم -الحميدي، وقتيبة، وابن أبي شيبة،
والناقد، وسهل ، وجميل ، وابن أبي عمر ، وإسحاق- عن سفيان (ابن عيينة) .
2 - وأخرجه الدارمي (2220) قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال: حدثنا مالك.
3 - وأخرجه البخاري (6/36) قال: حدثنا أبو نعيم. ومسلم (4/156) قال: حدثنا محمد بن
المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود (2163) قال: حدثنا ابن بشار،
قال: حدثنا عبد الرحمن. كلاهما -أبو نعيم، وعبد الرحمن بن مهدي- قالا: حدثنا سفيان
(الثوري) .
4- وأخرجه مسلم (4/256) قال: حدثنا محمد بن رمح. والنسائي في الكبرى «تحفة
الأشراف» (3039) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب بن الليث بن سعد.
كلاهما -ابن رمح، وشعيب بن الليث- عن الليث بن سعد، عن ابن الهاد، عن أبي حازم.
5 - وأخرجه مسلم (4/156) ، والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3091) كلاهما عن
قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا أبو عوانة.
6 - وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثني أبي، عن
جدي، عن أيوب.
7 - وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثني وهب بن جرير، قال:
حدثنا شعبة.
8 - وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثني عبيد الله بن سعيد ، وهارون بن عبد الله ،
وأبو معن الرقاشي، قالوا: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان
بن راشد، يُحدث عن الزهري.
9- وأخرجه مسلم (4/156) قال: حدثني سليمان بن معبد، قال: حدثنا مُعلَّى بن أسد،
قال: حدثنا عبد العزيز، وهو ابن المختار، عن سهيل بن أبي صالح.
10 - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3064) عن هلال بن بشر، عن حماد بن
مسعدة، عن ابن جريج.
11 - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3092) عن عبد الرحمن بن عبد الله
بن عبد الحكم، عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، وذكر آخر، كلاهما عن يزيد بن
عبد الله بن أسامة بن الهاد.
جميعهم -ابن عيينة، ومالك، والثوري، وأبو حازم، وأبو عوانة، وأيوب، وشعبة،
والزهري، وسهيل، وابن جريج، وابن الهاد- عن محمد بن المنكدر، فذكره.
* رواية الزهري فيها زيادة : «إن شاء مُجَبِّيَة وإن شاءَ غَيْرَ مَجبية، غير أن
ذلك في صمام واحد» .
507 - (ت) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولَ
الله ، هلكتُ ، قال : «وما أَهلكَك ؟» قال : حَوَّلتُ رَحْلي اللَّيْلَة، قال :
فلم يَرُدَّ عليه شيئاً ، قال : فأُوحِي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية :
{نساؤُكم حرْثٌ لكم فائْتُوا حرثكم أَنَّى شِئْتُمْ} أَقْبِلْ ، وأَدْبِرْ ،
واتَّقِ -[42]- الدُّبُرَ والحيضَةَ (1) . أخرجه الترمذي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حوَّلت رحلي) كنى بتحويل الرحل عن الإتيان في غير المحل المعتاد. كذا الظاهر ،
ويجوز أن يريد به ، أنه أتاها في المحل المعتاد ، لكن من جهة ظهرها ، كما قد جاء
في التفسير.
__________
(1) " الحيضة " بكسر الحاء : اسم من الحيض . وهي الحال التي تلزمها
الحائض ، من التجنب والتحيض ، كالجلسة والقعدة : من الجلوس والقعود . أما الحيضة
بفتح الحاء فهي المرة الواحدة من دفع الحيض ونوبه .
(2) رقم (2984) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة وحسنه ، وأخرجه أحمد في "
المسند رقم (2703) ، والواحدي ص 53 ، والنسائي في العشرة ورقة 76 وجه ثاني ،
وإسناده قوي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/297) (2703) قال حدثنا حسن. «الترمذي» (2980) قال حدثنا عبد بن حميد
قال حدثنا الحسن بن موسى.و «النسائي» في الكبرى (تحفه الأشراف) 5469) عن أحمد بن
الخليل عن يونس بن محمد (ح) وعن علي بن معبد بن نوح البغدادي ، عن يونس بن محمد
كلاهما -الحسن بن موسى، ويونس بن محمد - عن يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي عن
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبيره فذكره.
508 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : إنَّ ابنَ عمرَ - واللهُ يغْفِرُ له - أوْهَمَ (1) : إنَّمَا
كان هذا الحيّ من الأنصار - وهم أهلُ وَثَنٍ - مع هذا الحيِّ من يهودَ - وهم أَهلُ
كتابٍ - فكانوا يَرَوْنَ أنَّ لَهم فضْلاً عليهم في العِلم ، فكانوا يقتَدُونَ
بكثير من فِعلِهِمْ ، وكان من أمرِ أَهْلِ الكتاب : أن لا يأتُوا النساءَ إلا على
حَرْفٍ ، وذلك أسْتَرُ ما تكون المرأَةُ ، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا
بذلك من فِعلهم ، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشرَحونَ النِّساءَ شرحاً منكراً ،
ويتلذَّذُونَ منهُنَّ مُقْبِلاتٍ ومدْبِراتٍ ، ومُسْتَلْقياتٍ ، -[43]- فَلمَّا
قَدِم المهاجرون المدينةَ : تزوَّج رجلٌ منهن امرأة من الأنصارِ ، فذَهَب يصْنَعُ
بها ذلك ، فأَنكرتْهُ عليه ، وقالت : إِنَّا كُنَّا نُؤتَى على حَرْفٍ ، فاصنعْ
ذلك ، وإلا فاجْتَنِبْنِي، حتَّى شريَ أَمْرُهُمَا ، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى
الله عليه وسلم ، فأنزلَ اللهُ -عز وجل-: {نساؤكم حرث لكم فائتُوا حرثَكم أَنَّى
شِئْتُمْ} ، أي : مُقْبِلاتٍ ، ومدْبِراتٍ ومُستَلْقِياتٍ ، يعني بذلك موضعَ
الولدِ.أخرجه أبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أوْهَمَ) وَهِم بسكر الهاء : غلط ، وبفتحها : ذهب وهمهُ إليه.قال الخطابي : الذي
وقع في رواية هذا الحديث «أوْهَمَ» والصواب «وَهِمَ» بغير ألف.
(الوثن) الصنم ، وقيل : الصورة لا جثة لها.
(الحرف) : الجانب ، وحرفُ كل شيء : جانبه.
(يشرحون) قال الهروي ، يقال : شرح فلان جاريته ،: إذا وطئها على قفاها ، وأصل
الشَّرْح : البَسْط ، ومنه : انشراح الصدر بالأمر ، وهو انفتاحه ، وانبساطه.
(شري) أمرهما : أي ارتفع وعظم وتفاقم ، وأصله : من شري -[44]- البرق : إذا لج في
اللمعان ، واستشرى الرجل : إذا ألح في الأمر.
__________
(1) قال الخطابي : هكذا وقع في الرواية ، والصواب " وهم " بغير ألف .
يقال : وهم الرجل : إذا غلظ في الشيء كفرح ، ووهم مفتوحة الهاء إذا ذهب وهمه إلى
الشيء ، وأوهم بالألف : إذا أسقط من قراءته أو كلامه شيئاً .
(2) رقم (2164) في النكاح بسند حسن ، وصححه الحاكم 2 / 195 ، 279 ، ووافقه الذهبي
، وله شاهد بنحوه عن ابن عمر عند النسائي في العشرة الورقة 76وجه ثاني ، وسنده قوي
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (2164) قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ ،
قال : حدثنا محمد- يعني ابن سلمة - عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد
فذكره.
509 - (ت) أم سلمة - رضي الله
عنها - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى : {نساؤكم حرث لكم
فائتُوا حرثَكم أَنَّى شِئْتُمْ} : «في صمامٍ واحدٍ» ويروى: «في سمامٍ واحد»
بالسين. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2983) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وقال : حسن صحيح . وأخرجه أحمد
في المسند 6 / 305 و 310 و 318 ولفظه : عن أم سلمة قالت :لما قدم المهاجرون المدينة
على الأنصار تزوجوا من نسائهم ، وكان المهاجرون يجبون ، وكانت الأنصار لا تجبي ،
فأراد رجل من المهاجرين امرأته على ذلك ، فأبت عليه حتى تسأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، قالت : فأتته ، فاستحيت أن تسأله ، فسألته أم سلمة ، فنزلت "
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ، وقال : " لا إلا في صمام واحد
" وإسناده صحيح ، وصححه البيهقي في السنن 7 / 195 ، وفي الباب عن خزيمة بن
ثابت رضي الله عنه مرفوعاً " إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في
أدبارهن " أخرجه الشافعي 2 / 360 ، والطحاوي 2 / 25 ، وصححه ابن حبان رقم
(1299) وغير واحد من الأئمة . وعن أبي هريرة مرفوعاً " من أتى حائضاً أو
امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " أخرجه
أحمد 2 / 408 و 476 ، والترمذي رقم (135) ، وابن ماجة رقم (639) ، وإسناده صحيح ،
وعن علي عند أحمد رقم (655) لا تأتوا النساء في أعجازهن ، وعن عبد الله بن عمرو
عنده أيضاً رقم (6706) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في
دبرها : " هي اللوطية الصغرى " ، وإسناده حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2979) قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال
حدثنا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط عن
حفطه بنت عبد الرحمن فذكرته.
* وأخرجه أحمد (6/305) قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب وفي (6/310) قال حدثنا عبد
الرزاق قال حدثنا معمر وفي (6/318) قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وفي (6/318)
قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان.و «الدارمي» (1124) قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال
حدثنا وهيب ، الاثنان ، - وهيب ومعمر- عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ،عن عبد
الرحمن بن عبد الله بن سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن فذكرته ، ولكن سياق أحمد
والدارمي يختلف عن سياق الترمذي.
510 - (خ ط د) - عائشة - رضي
الله عنها - قالت : «نزل قوله تعالى : {لا يُؤاخِذُكُم اللهُ باللَّغْوِ فِي
أيمانِكم} [البقرة : 225] في قول الرجُلِ : لا واللهِ ، وَبلى واللهِ» . هذه رواية
البخاري والموطأ.
وفي رواية أبي داود قال : اللَّغو في اليمين ، قالت عائشة : قال رسولُ اللهِ صلى
الله عليه وسلم : «هو قولُ الرجل في بيتهِ : كَلا واللهِ ، وبَلى واللهِ» ورواه
-[45]- أيضاً عنها موقوفاً (1) .
قال مالك في الموطأ : «أحسنُ ما سمعتُ في ذلك : أنَّ اللغْوَ : حلْفُ الإنسان على
الشيء يَسْتيقنُ أنه كذلك ، ثم يوجد بخلافه ، فلا كفَّارة فيه (2) ، قال : والذي
يحلفُ على الشيء وهو يعلم أنَّه فيه آثِمٌ كاذبٌ ليُرضِيَ به أحداً ، أو
يَعْتَذِرَ لمخلوق أو يقْتَطِعَ به مالاً ، فهذا أعظم [من] أن تكون فيه كفارةٌ ،
قال : وإنما الكفارةُ على من حَلَفَ أن لا يَفْعَلَ الشَّيْءَ المباحَ لَهُ
فِعْلُه ، ثم يفعله ، أو أن يفعله ، ثم لا يفعله ، مثل أَنْ حَلَفَ لا يَبيعُ
ثَوْبَهُ بعَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ يبيعهُ بذلِكَ ، أو يَحْلِفَ لَيضْرِبَنَّ
غُلامَهُ ، ثم لا يضربه» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يقتطع) يفتعل من قطع ، أي : يأخذه لنفسه متملكاً.
__________
(1) البخاري 8 / 207 في التفسير سورة المائدة ، باب قوله : {لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم} ، وفي الأيمان والنذور ، باب {لا يؤاخذكم الله باللغو في
أيمانكم} ، والموطأ 2 / 477 في الأيمان والنذور ، باب اللغو في اليمين ، وأبو داود
رقم (3254) و (2195) في الأيمان والنذور ، باب لغو اليمين .
(2) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وربيعة ومكحول والأوزاعي والليث ، وعن أحمد
روايتان ، ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ، وعن
القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (6/66) قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد وفي
(8/168) قال حدثني محمد بن المثني قال حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة
الأشراف» (12/17316) عن شعيب بن سويف عن يحي بن سعيد كلاهما - مالك بن سعيد ،
ويحيى بن سعيد - عن هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
- ورواه عن عائشة عطاء.أخرجه أبو داود (3254) .
511 - (د س) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : في قوله تعالى : {وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوءٍ} [البقرة : 228] الآية ، وذلك أن الرجل كان إذا
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فهو أَحق برجعتها وإن طَلَّقَهَا ثلاثاً ، فَنُسخَ ذلك ،
فقال : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة : 229] الآية. -[46]-
أخرجه أبو داود ، وأخرجه النسائي نحوه (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يتربص) التربص : المكث والانتظار.
(قُرُوء) جمع قرء : وهو الطهر عند الشافعي ، والحيض عند أبي حنيفة ، فيكون من
الأضداد.
__________
(1) أبو داود رقم (2195) في الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، و
النسائي 6 / 212 في الطلاق ، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، وإسناده لا
بأس به .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2282،2195) قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. و «النسائي
(6/187و212)» قال أحبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم كلاهما - أحمد
بن محمد ، وإسحاق بن إبراهيم - عن علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا
يزيد النحوي عن عكرمة ، فذكره. الروايات مطوله ومختصرة.
512 - (ط ت) - عروة بن الزبير
- رضي الله عنهما - : قال : كان الرجل إذا طلق امرأَتَه ثم ارتَجَعَها قَبْلَ أن
تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كان ذلك له وإن طلَّقَها ألفَ مرة ، فَعَمَدَ رجُلٌ إلى
امرأَتِهِ ، فَطلَّقها حتى إذا شَاَرفَتْ انقضاءَ عِدَّتِهَا ارتَجَعَهَا ، ثم قال
: لا والله، لا آويك إليَّ ،ولا تَحِلِّينَ أَبداً ، فَأنزل الله {الطَّلاقُ
مَرَّتَانِ فإمْسَاكٌ بِمعروفٍ أو تَسْريحٌ بإِحْسانٍ} فاستقبلَ الناس الطلاق
جديداً من ذلك : منْ كان طلَّقَ أو لم يُطَلِّق. أخرجه الموطأ والترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شارفتُ) الشيء : قربتُ منه ، وأشرفتُ عليه. -[47]-
(آويك) أضمك إليّ ، وهو من المأوى : المنزل.
__________
(1) الموطأ 2 / 588 في الطلاق ، باب جامع الطلاق ، وإسناده صحيح ، ووصله الترمذي
رقم (1192) في الطلاق ، باب الطلاق مرتان ، وفيه يعلى بن شبيب المكي مولى آل
الزبير ، وهو لين الحديث كما في التقريب ، ثم قال الترمذي : حدثنا أبو كريب محمد
بن العلاء ، ثنا عبد الله بن إدريس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، نحو هذا الحديث
بمعناه ، ولم يذكر فيه عن عائشة ، وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1192) قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعلى بن شبيب ، عن هشام بن عروة
عن أبيه فذكره. قال الترمذي : حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام
بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ولم يذكر فيه عن عائشة ، قال أبو عيسى :
وهذا أصح من حديث يعلي بن شبيب وأخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (1282) عن
هشام بن عروة عن أبيه أنه قال...قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (3/281) وهذا
مرسل تابع مالكا على إرساله عبد الله بن إدريس وعبدة بن سليمان وجرير بن عبد
الحميد وجعفر بن عون كلهم عن هشام عن أبيه مرسلا ، ووصله الترمذي ، والحاكم
وغيرهما من طريق يعلي بن شبيب وابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق كلاهما ، عن هشام
عن أبيه عن عائشة.
513 - (خ ت د) معقل بن يسار -
رضي الله عنه - قال : كانت لي أُخْتٌ تُخْطَبُ إليَّ ، (وأَمْنَعُها من النَّاس) ،
فأَتاني ابنُ عمٍّ لي ، فأنكَحْتُها إيَّاه (فاصطحبا ما شاء الله) ، ثم طلَّقَها
طلاقاً له رَجْعَة ، ثم تركَها حتَّى انقَضَتْ عدَّتُها ، فَلَّما خُطِبتْ إليَّ
أَتَانِي يخطُبهَا (مع الخُطَّابِ) فقلتُ له : (خُطِبَتْ إِلَيَّ فَمنَعْتُهَا
النَّاسَ ، وَآثَرْتُكَ بِهَا ، فَزوَّجْتُكها ، ثم طلَّقْتَها طلاقاً لكَ
رَجْعَةٌ، ثم تركتها حتى انقضت عدَّتُها، فلما خُطبت إليَّ أتيتني تخطبها مع
الخُطَّابِ) ؟! والله، لا أَنْكَحْتُكهَا أبداً ، قال : فَفِيَّ نزلت هذه الآية :
{وَإذَا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآية [البقرة : 232] ، فَكفَّرْتُ عن يميني ،
وأَنْكَحْتُها إيَّاهُ.
هذه رواية البخاري ، وأخرجه الترمذي وأبو داود نحوه بمعناه (1) . -[48]-
وفي أخرى للبخاري نحوه ، وفيها: فَحَمِيَ مَعْقِلٌ من ذلك أنَفاً (2) وقال : خَلا
عنها، وهو يقدرُ علَيها ، ثم يخطبها ، فحال بينه وبينها ، فأنزل الله هذه الآية ،
فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ ، واستقاد لأمر
الله عز وجل (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَعضُلُوهُنَّ) أي تمنعونهن أن ينكحن من يجوز لهن نكاحه.
(فكفَّرت) تكفير اليمين : إخراج الكفارة التي تلزم الحالف إذا حنث ، كأنها تغطي
الذنب الذي يوجبه الحنث ، والتكفير: التغطية.
(فَحمِيَ) أي : أخذته الحميَّة ، وهي الأنفة والغيرة.
__________
(1) لفظ الترمذي : عن الحسن ، عن معقل بن يسار " أنه زوج أخته رجلاً من
المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فكانت عنده ما كانت - ثم طلقها
تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة ، فهويها وهويته -ثم خطبها مع الخطاب - فقال له
: يا لكع ، أكرمتك بها وزوجتكها ، فطلقتها ! والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك
، قال : فعلم الله حاجته إليها ، وحاجتها إلى بعلها ، فأنزل الله تبارك وتعالى
{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن - إلى قوله - وأنتم لا تعلمون} فلما
سمعها معقل قال : سمع لربي وطاعة ، ثم دعاه ، فقال : أزوجك وأكرمك " .
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . وقد روي من غير وجه عن الحسن ، ثم قال : وفي هذا
الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي ، لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيباً
، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ، ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار ،
وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء ، فقال : {لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}
ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن ا هـ . -[48]-
وقال ابن جرير : في هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال : لا نكاح إلا
بولي من العصبة .
وقال الخطابي : هذه أدل آية في كتاب الله تعالى على أن النكاح لا يصح إلا بعقد ولي
.
وقال المنذري في " مختصر السنن " 3 / 34 ، وقال الشافعي : وهذا أبين ما
في القرآن ، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً ، وأن على الولي أن لا يعضلها ،
إذا رضيت أن تنكح بالمعروف . قال : وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله .
(2) بفتح الهمزة والنون منون ، أي : ترك الفعل غيظاً وترفعاً .
(3) البخاري 8 / 143 في التفسير ، باب {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} ، وفي
النكاح 9 / 160 ، 161 ، باب من قال : لا نكاح إلا بولي ، و 9 / 425 ، 426 في
الطلاق ، باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة ، والترمذي رقم (2985) في التفسير ، باب
ومن سورة البقرة ، وأبو داود رقم (2087) في النكاح ، باب في العضل ، وما بين
الأقواس ، زيادات ليست في البخاري والترمذي وأبو داود ، ولعلها من زيادات الحميدي
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/36) قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر
العقدي قال حدثنا عباد بن راشد وفي (7/21) قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال : حدثني
أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس وفي (7/75) قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب
قال حدثنا يونس (ح) وحدثني محمد بن المثني قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن
قتادة. و «أبو داود» (2087) قال حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثني أبو عامر قال
حدثنا عباد بن راشد ، و «الترمذي» (2981) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا هاشم بن
القاسم عن المبارك بن فضالة. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (8/14465) عن
سوار بن عبد الله العنبري عن أبي داود الطيالسي عن عباد بن راشد (ح) وعن أبي بكر
أحمد بن علي بن سعيد القاضي عن سريج بن يوسف عن هشيم عن يونس بن عبيد.
أربعتم - عباد بن راشد ، ويونس بن عبيد ، وقتادة ، والمبارك بن فضالة - عن الحسن
فذكره.
وأخرجه البخاري (6/36) قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن
الحسن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فذكره مرسلا.
قلت : رواية «جامع الأصول» هي رواية وسياق أبي داود.
514 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : في قوله تعالى : {فِيما -[49]- عَرَّضْتُم بِهِ من خِطْبَةِ
النِّساءِ} [البقرة : 235] ، هو أنْ يقول : إنِّي أُريدُ التَّزَوُّجَ ، [وإِنَّ
النِّساءَ لِمَن حاجَتي (1)] ، وَلَودِدْتُ أن تُيَسَّرَ لي امرأَةٌ صالِحةٌ.
أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) زيادة ليست عند البخاري .
(2) 9 / 154 في النكاح ، باب قول الله عز وجل {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من
خطبة النساء} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الكناح (35 تعليقا) قال لي طلق بن غنام عن زائدة عن منصور
بن المعتمر عن مجاهد عن عبد الله بن عباس (تحفة الأشراف 5/6426) .
515 - (خ م ت د س) علي بن أبي
طالب - رضي الله عنه - : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب - وفي
رواية يوم الخندق - : «مَلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وبُيُوتَهُمْ نَاراً (1) ، كما
شَغَلونَا عن الصلاةِ الوُسطى حتَّى غابتِ الشَّمْسُ» .
وفي رواية : شغلونا عن الصلاة الوسطى : صلاةِ العصر ، وذكر نحوه.
وزاد في أخرى : ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي ، ولأبي داود والنسائي نحوُها (2) .
__________
(1) قال شارح المشكاة : هذا دعاء عليهم بعذاب الدارين من خراب بيوتهم في الدنيا ،
فتكون " النار " استعارة للفتنة ، ومن اشتعال النار في قبورهم .
(2) البخاري 6 / 76 في الجهاد ، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة ، وفي
المغازي ، باب غزوة الخندق ، وفي تفسير سورة البقرة ، في باب {حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى} ، وفي الدعوات ، باب الدعاء على المشركين ، ومسلم رقم (627) ، باب
التغليظ في تفويت صلاة العصر ، وباب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر
، والترمذي رقم (2987) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وأبو داود رقم (409) في
الصلاة ، باب وقت صلاة العصر ، والنسائي 1 / 236 في الصلاة ، باب المحافظة على
صلاة العصر ، وأخرجه ابن ماجة رقم (684) في الصلاة ، باب المحافظة على صلاة العصر
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/79) (591) قال : حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن سعيد. وفي
(1/135) (1134) قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد. وفي (1/137) (1150) قال : حدثنا
محمد ابن جعفر، قال : حدثنا شعبة ، وفي (1/137) (1151) قال : حدثنا حجاج ،قال :
حدثني شعبة. وفي (1/152) (1307) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال حدثنا سعيد وفي
(1/153) (1313) قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا همام ، وفي (1/154) (1326) قال :
حدثنا عفان ، قال : حدثنا همام ، و «مسلم» (2/111) قال : حدثنا محمد بن المثنى ،
ومحمد بن بشار. قال ابن المثني : حدثنا محمد بن جعفر، قال : حدثنات شعبة (ح)
وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد. «والترمذي» 2984) قال
: حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبدة ، عن سعيد. و «النسائي» (1/236) قال: أخبرنا محمد
بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة. ثلاثتهم - سعيد بن أبي عروبة
، وشعبة ، وهمام - عن قتادة عن أبي حسان الأعرج.
2- وأخرجه أحمد (1/122) (994) قال : حدثنا يحيى ، وفي (1/ 144) (1220) قال : حدثنا
يزيد.و «عبد بن حميد» (77) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. و «الدارمي» (1235) قال :
حدثنا يزيد ابن هارون. والبخاري (4/52) قال حدثنا إبراهيم بن موسى ،قال : أخبرنا
عيسى. وفي (5/141) قال: حدثنا إسحاق ، قال : حدثنا روح وفي (6/37) قال : حدثنا عبد
الله بن محمد ، قال : حدثنا يزيد (ح) وحدثني عبد الرحمن ، قال حدثنا يحيى بن سعيد
، وفي (8/105) قال : حدثنا محمد بن المثني ، قال: حدثنا الأنصاري.و «مسلم» (2/111)
قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثننا أبو أسامة (ح) وحدثنا محمد بن أبي
بكر المقدمي ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثناه إسحاق بن أبراهيم ، قال :
أخبرنا المعتمر بن سليمان.و «أبو داود» (409) قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ،
قال:حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ،ويزيد بن هارون. و «ابن خزيمة» (1335) قال
: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال : حدثنا المعتمر. ثمانيتهم - يحيى بن
سعيد ، ويزيد بن هارون، وعيسى،وروح،ومحمد بن عبد الأنصاري ،وأبو أسامة ، ومعتمر،
ويحيى بن زكريا - عن هشام بن حسان ،عن محمد بن سيرين. كلاهما - أبو حسان ، وابن
سيرين- عن عبيدة عن عمرو السلماني فذكره.
- ورواه عن علي يحيى بن الجزار:
أخرجه أحمد (1/.135) (1132) ، و «مسلم» (2/111 و 112) .
- ورواه عن علي زر بن حبيش :
أخرجه أحمد (1/150) (1287) و «ابن ماجه» (684) و «النسائي» تحفة الأشراف (10093) و
«ابن خزيمة» (1336) .ورواه عن علي أيضا شتير بن شكل : أخرجه أحمد (1/81/ (617) ، و
«مسلم» (2/112) ، و «النسائي» في الكبرى (342) و «ابن خزيمة» (337) .
516 - (م) ابن مسعود - رضي
الله عنه - قال : حَبسَ المشركون -[50]- رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن صلاةِ
العصرِ حتى احْمَرَّتِ الشمس أو اصفرَّت ، فقال رسولُ صلى الله عليه وسلم :
«شَغلُونَا عن الصلاةِ الوُسطى : صلاةِ العصر ؛ ملأَ اللهُ أجوافَهُمْ وقُبُورَهُم
ناراً ، أو حشا الله أجوافَهُم وقُبُورهم ناراً» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (628) في المساجد ومواضع الصلاة ، باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي
صلاة العصر ، وأخرجه ابن ماجة رقم (686) في الصلاة ، باب المحافظة على صلاة العصر
، وأخرجه الطبري رقم (5420) ، وأحمد رقم (3716) و (3829) و (4365) ، والبيهقي 1 /
460 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه أحمد (1/392) (3716) قال : حدثنا يزيد. وفي (1/403) (3829) قال: حدثنا
خلف بن الوليد ، وفي (1/456) (4365) قال : حدثنا هاشم ، «مسلم» (2/112) قال :
حدثنا عون ابن سلام الكوفي. و «ابن ماجة» (686) قال : حدثنا حفص بن عمرو ، قال :
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وحدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ،
«والترمذي» (181) و (2985) قال: حدثنا محمود بن غيلان ،قال : حدثنا أبو داود
الطيالسي ، وأبو النضر.
ستتهم يزيد ،وخلف ، وهاشم بن القاسم أبو النضر ، وعون بن سلام ، وابن مهدي ،
وأبوداود الطيالسي عن محمد بن طللحة بن مصرف ، عن زبيد عن مرة الهمداني ، فذكره.
رواية الترمذي مختصرة على : «صلاة الوسطى صلاة العصر» .
517 - (ت) سمرة بن جندب وابن
مسعود - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «الصلاةُ
الوُسطى : صلاةُ العصر» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2986) و (2988) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، ورقم (181) و (182)
في الصلاة ، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر ، وإسناده عن ابن مسعود حسن ،
وصححه الترمذي ، وأخرجه الطبري رقم (5417) ، وأحمد 5 / 7 ، 12 ، 13 من طريق سعيد
بن أبي عروبة عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، وقد حسنه الترمذي . وفي الباب عن
علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : عن الحسن عن سمرة.
1- أخرجه أحمد (5/7) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وروح. وفي (5/12) قال : حدثنا عبد
الوهاب الخفاف.وفي (5/13) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. و «الترمذي» (182) قال :
حدثنا هناد ، قال حدثنا عبده. وفي (2983) قال : حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا
يزيد بن زريع - ستتهم - محمد ابن جعفر ،وروح ، وعبد الوهاب وعبدة ، ويزيد - عن
سعيد.
2-وأخرجه أحمد (5/8) قال :حدثنا بهز ، وعفان ، قالا :حدثنا أبان.
3-وأخرجه أحمد (5/22) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا هشام. ثلاثتهم (سعيد ، وأبان
، وهمام- عن قتادة ، قال : حدثنا الحسن ، فذكره
ابن مسعود ، مسلم في الصلاة (89 : 6) . الترمذي فيه (الصلاة 19) وفي التفسير (3
البقرة : 39) . وابن ماجة ، الصلاة (6 : 3) .
518 - (م ط د ت س) أبو يونس -
مولى عائشة - رضي الله عنهما - قال : أمَرَتْنِي عائشة - رضي الله عنها - أن
أَكْتُبَ لها مُصْحَفاً ، وقالت : إذا بَلَغْتَ هذه الآية فآذِنِّي {حافظوا على
الصلواتِ والصلاةِ الوسطى} [البقرة :238] قال : فَلمَّا بَلَغْتُها آذَنْتُها
،فأمْلَتْ عَليَّ {حَافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاةِ العصرِ وقوموا لله
قانتين} قالت عائشة : سمعتُها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.أخرجه الجماعة
إِلا البخاري (1) . -[51]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فآذنِّي) أعلمني ، والإيذان ، الإعلام.
__________
(1) مسلم رقم (629) في المساجد ومواضع الصلاة ، باب الدليل لمن قال : الصلاة
الوسطى هي صلاة العصر -[51]- والموطأ 1 / 138 ، 139 في صلاة الجماعة ، باب الصلاة
الوسطى ، وأبو داود رقم (410) في الصلاة ، باب وقت صلاة العصر ، والترمذي رقم (2986)
في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، والنسائي 1 / 236 في الصلاة ، باب المحافظة
على صلاة العصر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك الموطأ صفحة (105)» وأحمد «(6/73) قال : حدثنا إسحاق ، وفي
(6/178) قال : قرأت على عبد الرحمن ، و» مسلم «(2/113) قال : حدثنا يحيى بن يحيى
التميمي. و» أبو داود «(410) قال : حدثنا القعنبي. و» الترمذي «(2982) قال : حدثنا
قتيبة (ح) وحدثنا الأنصاري قال : حدثنا معن.» والنسائي (1/236) وفي الكبرى (345)
قال : أخبرنا قتيبة ،وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/ 17809) عن الحارث بن مسكين ، عن
ابن القاسم سبعتهم- إسحاق ، وعبد الرحمن، ويحيى بن يحيى ، والقعنبي ، وقتيبة ومعن
، وابن القاسم ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس ،
فذكره.
519 - (ط) عمرو بن رافع -
رحمه الله - أَنَّه كان يكتبُ مُصْحفاً لحفصةَ فقالت له : إذا انتَهَيْتَ إلى
{حافظوا على الصلواتِ والصلاةِ الوسطى} فآذنِّي ، فآذنتُها ، فقالت : اكتُب
{والصلاةِ الوسطى وصلاةِ العصرِ وقُومُوا لِلهِ قانتين} أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 139 في صلاة الجماعة ، باب الصلاة الوسطى ، وعمرو بن رافع وثقه ابن حبان ،
وقال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 8 / 32 : وأخرج الحديث المذكور
إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " من طريق سليمان بن بلال عن عبد
الرحمن بن عبد الله عن نافع أن عمرو بن رافع أو نافع مولى عمر أخبره أنه كتب
مصحفاً لحفصة ،
ومن طريق موسى بن عقبة عن نافع : أمرت حفصة ، ولم يذكر عمرو بن رافع ، وأخرجه ابن
حبان في صحيحه رقم (1722) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني أبو جعفر محمد بن علي
ونافع أن عمرو بن رافع مولى عمر بن الخطاب حدثهما أنه كان يكتب المصاحف أيام أزواج
النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فاستكتبتني حفصة مصحفاً وقالت : إذا بلغت هذه
الآية من سورة البقرة فلا تكتبها حتى تأتيني منها فأمليها عليك كما حفظتها من رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فلما بلغتها جئتها بالورقة التي أكتبها فقالت :
اكتب {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده قوي : أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (312) عن زيد بن أسلم عن عمرو بن
رافع.
520 - (م) شقيق بن عقبة عن
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : «نزلت هذه الآية : {حافظوا على الصلواتِ
وصلاةِ العصر} فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها اللهُ ، فنزلت : {حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى} فقال -[52]- رجل - كان جالساً عند شقيق - له : فهي إذاً صلاة
العصر ؟ قال البراءُ : قد أخبرتُك كيف نزلت ، وكيف نسخها الله ، والله أعلم»
.أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (630) في المساجد ، باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/301) ومسلم (2/112) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،
كلاهما أحمد ،وإسحاق عن يحيى بن آدم قال قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن شقيق فذكره.
521 - (ط ت) مالك - رضي الله
عنه - بلغه أنَّ عليَّ بن أبي طالب وعبدَ اللهِ ابن عَبَّاس - رضي الله عنهم -كانا
يقولان : «الصلاةُ الوسْطى : صلاةُ الصبحِ» أخرجه الموطأ ، وأخرجه الترمذي عن ابن
عباس وابن عمر تعليقاً (1) .
__________
(1) الموطأ 1 / 137 في صلاة الجماعة ، باب الصلاة الوسطى ، والترمذي تعليقاً في
الصلاة ، باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها صلاة العصر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (314) قال الزرقاني : روى ابن جرير من طريق
عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي قال صليت خلف ابن عباس الصبح فقنت فيها ، ورفع
يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. وأخرجه أيضا من
وجه آخر عند ابن عمر وأما علي فالمعروف عنه أنها العصر عنه رواه مسلم من طريق ابن
سيرين ومن طريق عبيدة السلماني عنه يحيى التميمي. والترمذي والنسائي من طريق زر بن
حبيش قال قلنا لعبيدة سل عليا عن الصلاة الوسطى فسأله فقال كنا نرى أنها الصبح حتى
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول يوم الأحزاب» شغلونا عن الصلاة الوسطى
صلاة العصر «كذا في» الفتح الزرقاني في شرحه على الموطأ (1/406) .
522 - (ط ت د) زيد بن ثابت
وعائشة - رضي الله عنهما - قالا: «الصلاة الوسطى : صلاةُ العصر» .
أخرجه الموطأ عن زيد ، والترمذي عنهما تعليقاً.
وأخرجه أبو داود عن زيد قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي
الظهرَ بالهاجِرَةِ ، ولم يكن يصلي صلاة أشدَّ على أصحاب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم- منها ، فنزلت : {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وقال : إنَّ
قَبْلها صلاتين ، وبعدها صلاتين (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالهاجرة) الهاجرة : شدَّة الحرِّ.
__________
(1) الموطأ 1 / 139 في صلاة الجماعة ، باب الصلاة الوسطى ، والترمذي في الصلاة ،
باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر تعليقاً ، وأبو داود رقم (411) في الصلاة ،
باب وقت صلاة العصر ، وإسناد أبي داود صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه مالك الموطأ صفحة 105 و «أحمد» (6/73) قال حدثنا إسحاق وفي (6/178) قال
قرأت على عبد الرحمن.و «مسلم» (2/112) قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي.و «أبوداود»
(410) قال حدثنا القعنبي.و «الترمذي» (2982) قال حدثنا معن «والنسائي» قتيبة (ح)
وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معنو «النسائي» (1/236) وفي الكبرى (345) قال أخبرنا
قتيبة وفي الكبرى تحفة الأشراف (12/17809) عن الحاث بن مسكين عن ابن القاسم سبعتهم
- إسحاق ، وعبد الرحمن ، ويحيى بن يحيى ، والقعنبي ، وقيتبة ، ومعن ، وابن القاسم
- عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس فذكره.
523 - (خ) ابن الزبير - رضي
الله عنهما - قال : قلت لعثمان : هذه الآية التي في البقرة : {والَّذِينَ
يُتَوفَّوْنَ مِنْكُمْ ويذَرُونَ أَزواجاً - إلى قوله - غير إخراجٍ} قد نسختْها
الآيةُ الأُخرى ، فلِمَ تكْتُبُها ، ؟ قال : تدعُها (1) يا ابن أخي ، لا أُغَيِّرُ
شيئاً [منه] من مكانهِ. أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) في رواية البخاري " فلم تكتبها أو تدعها ؟ " قال : يا ابن أخي لا
أغير شيئاً منه من مكانه " ، قال الحافظ تعليقاً على هذه الرواية : كذا في
الأصول بصيغة الاستفهام الإنكاري كأنه قال : لم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة أو
قال : لم تدعها ، أي : تتركها مكتوبة وهو شك من الراوي ، أي اللفظين قال ، ووقع في
الرواية الآتية : فلم تكتبها ؟ قال : تدعها يا ابن أخي ، وفي رواية الإسماعيلي :
لم تكتبها ، وقد نسختها الآية الأخرى ، وهو يؤيد التقدير الذي ذكرته ، وله من
رواية أخرى ، قلت لعثمان : هذه الآية {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج} قال : نسختها الآية الأخرى ، قلت : تكتبها
أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخي لا أغير منها شيئاً عن مكانه ، وهذا السياق أولى من
الذي قبله ، و " أو " للتخيير لا للشك .
(2) 8 / 144 و 150 في تفسير سورة البقرة ، باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} ، وباب {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا
أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/36) قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا بن يزيد بن
زريع.وفي (6/39) قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد
بن زريع كلاهما - يزيد وحميد - عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن
الزيبير فذكره.
524 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : نزل قوله تعالى : {لا إِكْرَاهَ في الدِّينِ} في الأنصار ،
كانت تكونُ المرأةُ ِمقلاة ، فتَجْعَل على نفسها إن عاشَ لهَا ولدٌ أن تُهَوِّدَهُ
، فلما أُجْليَتْ بنو النَّضِير ، كان فيهم كثير من أبناء الأنصار ، فقالوا : لا
نَدَعُ أبناءنا ، فأنزل الله تعالى : {لا إكرَاه في الدِّين قَد تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ} . أخرجه أبو داود (1) ، وقال : المقلاة : التي لا يعيش
لها ولدٌ. -[54]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مِقْلاة) المقلاة : المرأة التي لا يعيش لها ولد.
__________
(1) رقم (2682) في الجهاد ، باب الأسير يكره على الإسلام ، وأخرجه الطبري (5813) ،
وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان رقم (1725) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2682) قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ، قال حدثنا أشعث بن
عبد الله يعني السجستاني (ح) وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا
الحسن بن علي قال حدثنا وهب ابن جرير ، و «النسائى» في الكبرى تحفة الأشراف (5459)
عن بندار عن ابن أبي عدي (ح) وعن إبراهيم بن يونس بن محمد عن عثمان بن عمر.
أربعتهم - أشعث ، وابن أبي عدي ، ووهب ، وعثمان ابن عمر عن شعبة - عن أبي بشر عن
سعيد بن جبير فذكره ، أبو داود المقلات التي لايعيش لها ولد ،.
525 - (خ م ت) أبو هريرة -
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «نَحْنُ أَحَقُّ
بالشَّكِّ (1) من إبراهيم إذ قال : {رَبِّ أَرِنِي كيف تُحْيِي الموتَى قال
أَوَلَم تُؤْمِنْ قال بَلى ولكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلبِي} وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطاً ،
لقد كان يأوي إلى رُكْنٍ شديدٍ ، ولو لَبِثْتُ في السِّجْنِ طول ما لَبِثَ يوسفُ ،
لأَجَبتُ الدَّاعيَ» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الكَرِيمَ
بْنَ الكَريم بْنَ الكَريمِ : يوسف بنُ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ، ولو لبِثتُ في
السِّجْنِ ما لبِثَ ، ثم جاءني الرسولُ: أجبتُ» ، ثم قرأَ «{فَلَمَّا جاءهُ
الرَّسُولُ -[55]- قال ارجِعْ إلى ربك فاسأله ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتي
قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} [يوسف : 50] قال : ورحمة الله على لوطٍ ، إنْ كان ليأوي
إلى ركْنٍ شديدٍ فما بعثَ الله من بَعْدِهِ نبيّاً إلا في ثَرْوةٍ من قومِهِ» (2)
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نحن أحق بالشك من إبراهيم) لما نزلت {رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحيِي الموْتَى}
[البقرة : 260] قال بعض من سمعها : شك إبراهيم عليه السلام : ولم يشك نبينا ، فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : تواضعاً منه وتقديماً لإبراهيم على نفسه ، «نحن
أحق بالشك منه» و المعنى : إننا لم نشك ونحن دونه فكيف يشك هو ؟.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 6 / 294 ، 295 : اختلفوا في معنى قوله صلى
الله عليه و سلم " نحن أحق بالشك " فقال بعضهم : معناه : نحن أشد
اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم ، وقيل : معناه : إذا لم نشك نحن ، فإبراهيم
أولى أن لا يشك ، أي : لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم ،
وقد علمتم أني لم أشك ، فاعلموا أنه لم يشك ، وإنما قال ذلك تواضعاً منه ، أو من
قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم ، وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم "
أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه و سلم : يا خير البرية ، قال : ذاك إبراهيم
" ، وقيل : إن سبب هذا الحديث : أن الآية لما نزلت قال بعض الناس " شك
إبراهيم ولم يشك نبينا " فبلغه ذلك ، فقال : " نحن أحق بالشك من إبراهيم
" أراد : ما جرت به العادة في المخاطبة لمن أراد أن يدفع عن آخر شيئاً . قال
: مهما أردت أن تقوله لفلان فقله لي ، ومقصوده : لا تقل ذلك .
(2) البخاري في الأنبياء 6 /293 ، 295 ، باب قوله عز وجل {ونبئهم عن ضيف إبراهيم}
، وباب {ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون} ، وباب قوله تعالى {لقد
كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين} ، وفي التفسير ، باب {وإذ قال إبراهيم رب أرني
كيف تحيي الموتى} ، وتفسير سورة يوسف ، باب {فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك}
وفي التعبير ، باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك ، ومسلم رقم (151) في الإيمان ،
باب زيادة طمأنينة القلب ، ورقم (151) في الفضائل ، باب فضائل إبراهيم الخليل عليه
السلام ، والترمذي رقم (3115) في التفسير ، باب ومن سورة يوسف .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في التفسير (2:46 : 1) وفي أحاديث الأنبياء (12: 1) عن أحمد
بن صالح عن ابن وهب - وفي التفسير أيضا (12:5:1) عن سعيد بن تليد عن عبد الرحمن بن
القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث - كلاهما عن يونس بن يزيد عن الزهري عن
سعيد وأبي سلمة (ح 15313) كلاهما عن أبي هريرة به (مسلم) في الإيمان (68:1) وفي
الفضائل (3:97) عن حرملة بن يحيى- (وابن ماجة) في الفتن (33:4) عن حرملة بن يحيى -
ويونس ابن عبد الأعلى - كلاهما عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة. الأشراف (10/63/13325) .
526 - (خ) عبيد بن عمير -
رحمه الله - قال : قال عمرُ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه
وسلم- : فيم تَرَوْنَ هذه الآيةَ نزلت {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أنْ تكُونَ لَه
جَنَّةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ} [البقرة : 266] قالوا : الله أعلم فغضبَ -[56]- عمرُ
فقال : قولوا : نعلمُ ، أو لا نعلمُ ، فقال ابنُ عباس : في نفسي منها شيءٌ يا
أَميرَ المؤمنين ، قال عُمَرُ: يا ابن أَخِي ، قُلْ ولا تَحْقِرْ نفْسَكَ ، قال
ابنُ عبَّاسٍ : ضُرِبَتْ مَثلاً لعملٍ ، قال عُمَرُ ، أيُّ عَملٍ ؟ قال ابن عباسٍ،
لِعَمَلٍ ، قال عمرُ : لرجلٍ غنيّ يَعْمَلُ بطاعَةِ الله ، ثم بَعَثَ الله عزَّ
وجَلَّ له الشَّيطانَ فَعمِلَ بالمَعَاصي حتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ " أخرجه
البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أغرق أعماله) الصالحة : أضاعها بما ارتكب من المعاصي.
__________
(1) 8 / 151 في تفسير سورة البقرة ، باب قوله : {أيود أحدكم أن تكون له جنة من
نخيل وأعناب} ، قال الحافظ : وقوله : " أغرق أعماله " أي : أعماله
الصالحة ، وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر عن ابن أبي مليكة وعنده بعد
قوله : " أي عمل " قال ابن عباس : شيء ألقي في روعي فقال : صدقت يا ابن
أخي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في التفسير (47:2) عن إبراهيم بن موسى ، عن هشام بن يوسف عن
ابن جريح قال سمعت ابن أبي مليكة عبد الله يحدث عن ابن عباس (ح 5802) وسمعت أخاه
أبا بكر بن أبي ملكه يحدث عن عبيدة بن عمير قال:قال : عمر..فذكره ، (؟) عن الحسن
بن محمد الزعفراني عن حجاج عن ابن جريج قال سمعت أبا بكر بن أبي مليكة يخبر عن
عبيد بن عمير نحوه ،وعن ابن جريج قالسمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث عن ابن عباس
مثل هذا وزاد فذكره عنه زيادة. تحفة الأشراف (8/46/10506) .
527 - (ت) البراء بن عازب -
رضي الله عنه - قال : في قوله تعالى : {ولا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ منْهُ
تُنْفِقُونَ} [البقرة : 267] نزلت فينا معشر الأنصار، كُنَّا أصحابَ نخلٍ ، فكان
الرجلُ يأتي من نَخْلِهِ على قدْرِ كَثْرَتِهِ وِقِلَّتِهِ ، وكانَ الرجلُ يأتي
بالقِنْوِ والقنْوَيْنِ ، فيُعَلِّقُهُ في المسجدِ ، وكانَ أَهْلُ الصُّفَّةِ ليس
لهم طعامٌ ، فكانَ أَحَدُهُمْ إذا جاعَ أَتى القِنْوَ ، فضرَبهُ بعصاهُ ، فسقطَ
البُسْرُ والتَّمر ، فيأكلُ ، وكان ناسٌ مِمَّن لا يرغبُ في الخيرِ ، يأتي الرجلُ
بالقِنْوِِ فيه الشيصُ والحشَفُ ، وبالقِنْو قد انكسرَ ، فيُعَلِّقُهُ ، فأنزل
الله تبارك وتعالى : {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّباتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا -[57]- لَكُم من الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا
الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآخِذِيهِ إلا أن تُغْمِضُوا فيهِ} قال
لو أنَّ أحدكم أُهديَ إليه مثلُ ما أَعْطَى ، لم يأْخذه إلا على إغماضٍ ، أو حياء،
قال : فكُنَّا بعد ذلك يأتي أَحَدُنَا بصَالحِ ما عندهُ " أخرجه الترمذي (1)
.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَيمَّموا الخبيث) التيمم : القصد ، والخبيث : الرديء والحرام.
(بالقِنو) العذق من الرطب (2) .
(أهل الصُّفة) : هم الفقراء من الصحابة الذين كانوا يسكنون صفة مسجد رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- ، لا مسكن لهم ، ولا مكسب ولا مال ولا ولد، وإنما كانوا
متوكلين ينتظرون من يتصدق عليهم بشيء يأكلونه ويلبسونه (3) .
(الإغماض) : المسامحة والمساهلة ، يقول في البيع : أغمض لي : إذا -[58]- استزدته
من البيع ، واستحطته من الثمن.
(الشِّيص) : الرديء من البُسر.
__________
(1) رقم (2990) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وإسناده حسن ، وقال : حديث حسن
صحيح غريب ، وأخرجه ابن ماجة رقم (1822) في الزكاة ، باب النهي أن يخرج في الصدقة
شر ماله ، والطبري رقم (6139) ، والحاكم 2 / 285 ، وقال : هذا حديث غريب صحيح على
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
(2) وهو في التمر بمنزلة العنقود من العنب وجمعه أقناء .
(3) ظاهر هذا التفسير : أنهم كانوا جماعة خاصة منقطعين للصفة . وهذا خطأ ، فإن
صريح الأحاديث الواردة في ذلك : أنهم الذين كانوا يقدمون المدينة مهاجرين ينزلون
الصفة ريثما يتخذون المنزل فيتحولون ، فكانت الصفة كالمنزل في المدينة ، ولقد كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة سادات المتوكلين ، ولم يجلسوا
ينتظرون صدقات الناس ، بل لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن ذلك أشد
التحذير .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2987) قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال :أخبرنا عبيد الله بن
موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك -غزوان - فذكره. ورواه عن البراء أيضا عدي
بن ثابت.
وأخرجه ابن ماجة (1822) قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحي بن سعيد القطان قال حدثنا
عمرو بن محمد قال : حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت فذكره.
528 - (ت) ابن مسعود - رضي
الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إنَّ للشَّيْطانِ لَمَّة
بابْنِ آدَمَ ، ولِلْمَلَكِ لَمَّة ، فأَمَّا لَمَّةُ الشيطانِ ، فإيعادٌ
بالشَّرِّ وتكذيبٌ بالحق ، وأمَّا لَمَّةُ الملَكِ ، فإيعادٌ بالخَير ، وتصديقٌ
بالحق ، فمن وجد ذلك ، فلْيعْلَم أنَّه من الله ، فيحْمَدُ الله ، ومَن وجد الأخرى
، فَلْيَتَعَوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم» ، ثم قرأ : {الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ
الفَقْرَ وَيَأمُرُكُمْ بالفَحْشاءِ .... الآية} . [البقرة : 268] أخرجه الترمذي
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اللمة) : المرة الواحدة من الإلمام ، وهو القرب من الشيء ، والمراد بها : الهمة
التي تقع في القلب من فعل الخير والشر والعزم عليه.
__________
(1) رقم (2991) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، وقال :هذا حديث حسن غريب ، وفي
بعض النسخ : حسن صحيح غريب ، وأخرجه الطبراني (6170) ، وابن حبان في صحيحه رقم
(40) وفي سنده عطاء بن السائب ، وقد رمي بالاختلاط في آخر عمره فمن سمع منه قديماً
فحديثه صحيح ، وقد استظهر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من مجموع كلام أئمة الجرح
والتعديل أن اختلاطه كان حين قدم البصرة ، وعطاء كوفي ، والراوي عنه في هذا الحديث
أبو الأحوص كوفي أيضاً ، فالظاهر أنه سمع منه قبل الاختلاط .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2988) ، و «النسائي» في الكبرى تحفة الأشراف (9550) كلاهما عن هناد
قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني فذكره.
529 - (خ) مروان الأصفر -
رحمه الله - عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو ابن عمر- قال :
{وإنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكم أو تُخفوهُ -[59]- يُحاسِبْكُم به اللَّهُ
فيغْفِرُ لمنْ يشاءُ ويعذِّبُ منْ يشاءُ واللَّهُ على كلِّ شيء قَديرٌ} [البقرة :
284] إنها قد نسخت.
وفي رواية : «نسختها الآية التي بعدها» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 8 / 154 في تفسير سورة البقرة ، باب {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} ، وباب
{آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه} ، قال الحافظ في " الفتح " : قوله :
" وهو ابن عمر " : لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر ، فإن الرواية
الآتية بعد هذه وقعت بلفظ : أحسبه ابن عمر ، وعندي في ثبوت كونه ابن عمر توقف ،
لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع على كون هذه الآية منسوخة ، فروى أحمد من طريق
مجاهد قال : دخلت على ابن عباس فقلت : كنت عند ابن عمر فقرأ {وإن تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه} فبكى ، فقال ابن عباس : إن هذه الآية لما أنزلت غمت أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم غماً شديداً ، وقالوا : يا رسول الله هلكنا ، فإن قلوبنا
ليست بأيدينا ، فقال : قولوا : سمعنا وأطعنا ، فقالوا ، فنسختها هذه الآية {لا
يكلف الله نفساً إلا وسعها} ، وأصله عند مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
دون قصة ابن عمر ، وأخرج الطبري رقم (6459) بإسناد صحيح عن الزهري أنه سمع سعيد بن
مرجانة يقول : كنت عند ابن عمر فتلا هذه الآية {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه}
فقال : والله لئن آخذنا الله بهذا لنهلكن ، ثم بكى حتى سمع نشيجه ، فقمت حتى أتيت
ابن عباس فذكرت له ما قال ابن عمر ، وما فعل حين تلاها ، فقال : يغفر الله لأبي
عبد الرحمن ، لعمري لقد وجد المسلمون حين نزلت مثل ما وجد ، فأنزل الله {لا يكلف
الله نفساً إلا وسعها} ، وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال : لما نزلت {لله ما في
السماوات وما في الأرض ...} الآية ، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فذكر القصة وفيها : فلما فعلوا نسخها الله فأنزل الله {لا يكلف الله نفسا
إلا وسعها} إلى آخر السورة ، ولم يذكر قصة ابن عمر ، ويمكن أن ابن عمر كان أولاً
لا يعرف القصة ثم لما تحقق ذلك جزم به ، فيكون مرسل صحابي ، والله أعلم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (6/41) قال حدثنا محمد قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين وفي
(6/41) قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح كلاهما - مسكين وروح - عن شعبة عن
خالد الحذاء عن مروان الأصفر في رواية روح عن رجل من أصحاب رسول الله قال أحسبه
ابن عمر {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} قال نسختها الآية التي بعدها..
530 - (ت) السديّ - رحمه الله
- قال : حدثني من سمع علياً يقول : لما نزلتْ هذه الآية : {وإنْ تُبدوا ما في
أنفُسِكمْ أو تُخْفوهُ يحاسِبْكمْ بهِ اللَّهُ فيَغْفِرُ لمنْ يشاءُ ويعذِّبُ من
يشاءُ واللَّهُ على كلِّ شيءٍ قَديرٌ} . -[60]- أحزنتْنا قال : قُلنا ، يُحَدِّثُ
أحدُنَا نفسهُ، فيُحاسبُ به ؟ لا يدْري ما يُغْفرُ مِنْهُ وما لا يغفرُ ؟ فنزلت
هذه الآية بعدها فَنَسَخَتْها {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نفساً إلا وُسْعَها لها ما
كسبتْ وعليها ما اكْتَسبتْ} [البقرة : 286] أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2993) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2990) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن
إسرائيل عن السدي قال حدثنا من سمع عليّا فذكره.
531 - (م) أبو هريرة - رضي
الله عنه - قال : «لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : {للهِ ما في
السمواتِ وما في الأرضِ وإنْ تُبدوا ما في أنفُسِكم أو تُخفوهُ يحاسِبْكم به اللهُ
... الآية} [البقرة : 284] اشْتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فأتوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ بَرَكوا على الرُّكبِ» ، فقالوا : أيْ
رسول الله ، كُلِّفْنا مِنَ الأعمال ما نطيقُ ، الصلاة والصيام ، والجهاد ،
والصدقة ، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ، ولا نطيقها، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل
قولوا : سمعنا وأطعنا غُفرانكَ ربنا وإليكَ المصير» [قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك
ربنا وإليك المصير] فلما اقترأها القومُ ، وذَلَّتْ بها أَلسِنتُهم أنزلَ اللهُ في
إِثْرِها: {آمَنَ الرسولُ بما أُنزِلَ إليهِ مِنْ رَبِّهِ والمُؤْمِنونَ كُلٌّ
آمَن باللَّهِ وملائكَتهِ وكتبِهِ ورسُلِه لا نفرِّقُ بين أحدٍ من رُسُله وقالوا
سمعْنا وأَطعْنا غُفرانكَ ربنا وإليكَ المصيرُ} فلما فعلوا ذلك : نسَخَها اللهُ
تعالى ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : {لا يُكلِّفُ اللَّهُ نفْساً إلا وُسْعَهَا لها
ما كسبَتْ -[61]- وعليها ما اكْتَسَبَتْ ربنا لا تُؤاخِذْنا إنْ نسِينا أو
أخطأْنا} قال: نعم {ربَّنا ولا تحْمِلْ عليْنا إِصْراً كما حَملْتَهُ على الذين
منْ قبْلِنا} قال : نعم {ربَّنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقةَ لنا به} قال: نعم
{واعْفُ عنا واغفرْ لنا وارحمْنا أنتَ موْلانا فانْصُرنا على القومِ الكافرينَ}
قال : نعم . أخرجه مسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اقترأها) بمعنى قرأها ، وهو افتعل من القراءة.
__________
(1) رقم (125) في الإيمان ، باب بيان : أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/412) قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم.و
«مسلم» (1/80) قال حدثني محمد بن منها الضرير وأمية بن بسطام العيشي قالا : حدثنا
يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم كلاهما - عبد الرحمن ، وروح - عن
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فذكره.
532 - (م ت) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : لما نزلتْ هذه الآية {وإِن تبدُوا ما في أَنفسكم أَو تُخْفُوهُ
يُحاسِبْكُم به اللَّهُ} دخلَ قُلُوبَهُم منها شيءٌ ، لم يَدْخُلْ قُلوبَهُمْ من
شيْء ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : «قولوا : سمعنا وأطعنا وسلَّمنا» ، قال
: فألقى الله الإيمانَ في قُلُوبِهم ، فأنزل الله عز وجل : {لا يُكلِّفُ اللَّهُ
نَفْساً إلا وُسْعَهَا لها ما كَسبَتْ وعليْها ما اكْتَسَبَتْ ربَّنَا لا
تُؤاخِذْنا إنْ نسينا أَوْ أَخْطَأْنا} قال : قد فعلتُ {ربَّنَا ولا تَحمِلْ علينا
إِصراً كما حملتَه على الذين من قبلنا} قال : قد فعلتُ : {واغْفِرْ لنا وارحَمنَا
أنْتَ مَوْلانا} قال : فعلتُ . أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثلُه ، وقال : فأنزَلَ اللهُ {آمَنَ الرَّسُولُ بما أُنْزِلَ
إليه من ربِّهِ والمُؤْمِنُونَ...}
. الآية ، وزاد فيه : {ولا تحمل علينا إصْراً كما حَمَلْتَه على الذين من قَبْلِنا
ربنا ولا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لنا بِهِ وَاعْفُ عنَّا واغْفِرْ -[62]- لنا}
... الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الإصر) : العهد والميثاق ، وقيل : الحمل والثقل.
__________
(1) مسلم رقم (126) في الإيمان ، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق
، والترمذي رقم (2995) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد: (1/233) (2070) . و «مسلم» (1/81) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو
كريب وإسحاق بن إبراهيم. و «الترمذي» (2992) قال حدثنا محمود بن غيلان. و
«النسائي» في الكبرى تحفة الأشراف ، (5434) عن محمود بن غيلان خمستهم- أحمد بن
حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق ومحمود - عن وكيع قال : حدثنا سفيان
عن آدم بن سليمان ومولى خالد بن خالد عن سعيد بن جبير فذكره.
533 - (خ م ت د س) أبو هريرة
- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إنَّ الله تعالى
تجاوزَ لأُمَّتِي ما حدَّثَثْ به أنفُسَها (1) ، ما لم يَعْمَلُوا به أَو
يتكلَّمُوا (2)» . وفي رواية «ما وسْوَستْ به صُدُورها» .أخرجه الجماعة إلا الموطأ
(3) .
ولفظُ أبي داود : «إنَّ الله تجاوزَ لأُمَّتِي ما لم تَكلَّم به أو تعمَل به ، وما
حدَّثتْ به أنفُسَها» .
__________
(1) قال النووي رحمه الله : ضبطه العلماء بالنصب والرفع ، وهما ظاهران ، إلا أن
النصب أشهر وأظهر ، قال القاضي عياض : " أنفسها " بالنصب ، ويدل عليه
قوله : " إن أحدنا يحدث نفسه " قال : قال الطحاوي : وأهل اللغة يقولون :
" أنفسها " بالرفع ، يريدون بغير اختيارها ، كما قال الله تعالى :
{ونعلم ما توسوس به نفسه} .
(2) وفي صحيح مسلم " ما لم يتكلموا أو يعملوا به " .
(3) البخاري 11 / 478 في الأيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسياً في الأيمان ، وفي
العتق ، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ، وفي الطلاق ، باب الطلاق في
الإغلاق والكره والسكران والمجنون ، ومسلم رقم (127) في الإيمان ، باب تجاوز الله
عن حديث النفس والخواطر ، والترمذي رقم (1183) في الطلاق ، باب ما جاء فيمن يحدث
بطلاق امرأته ، وأبو داود رقم (2209) في الطلاق ، باب الوسوسة في الطلاق ،
والنسائي 6 / 156 ، 157 في الطلاق ، باب من طلق في نفسه ، وأخرجه ابن ماجة رقم
(2540) في الطلاق ، باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الطلاق (11:1) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام ، وفي العتق
(؟) عن محمد بن عرعرة عن شعبه -و (6:1) عن الحميدي عن سفيان عن مسعر - وفي النذور
والأيمان (15:1) عن خلاد عن يحي بن مسعر - ثلاثتهم عن قتادةعن زرارة بن أوفى عن
أبي هريرة في حديث خلاد عن أبي هريرة يرفعه. (مسلم) في الإيمان (5:17) عن قتيبة
وسعيد بن منصور ومحمد بن عبيد بن حساب ثلاثتهم عن أبي عوانة عن قتادة به (5:27) عن
عمرو الناقد وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم و (5:27) عن ابن مثنى وابن
بشار كلاهما عن ابن أبي عدي.و (57:2) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر وعبدة
بن سليمان أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة.و (57:3) عن زهير بن حرب عن وكيع عن مسعر
- وهشام و (5:37) عن إسحاق بن منصور عن حسين بن علي عن زائدة عن شيبان أربعتهم عن
قتادة به د وفي الطلاق (15:1) عن مسلم بن إبراهيم به (والترمذي) في النكاح (بل في
الطلاق 8) عن قتيبة به وقال حسن صحيح (مسلم) في الطلاق (22:2) معن عبيد الله بن
سعيد عن ابن إدريس عن مسعر به ،و (22:3) عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي عن حسين
بن علي الجعفي به (وابن ماجة) فيه (الطلاق 14) عن أبي بكر بن أبي شيبة به و (14)
عن حميد بن مسعدة عن خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة به و (16:1) عن هشام بن
عمار عن سفيان بن عيينة بإسناده وزاد: «وما استكرهوا عليه» .
سورة آل عمران
534 - (خ م ت د س) عائشة - رضي الله عنها- : قالت : تلا رسولُ الله - صلى الله
عليه وسلم- : {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ علَيْكَ الكِتابَ منه آياتٌ محكماتٌ} -
وقرأَتْ إلى - {ومَا يَذَّكَّرُ إلا أُولُو الأَلبابِ} [آل عمران: 7] فقال : «فإذا
رَأَيْتُم الَّذِين يَتَّبِعُونَ ما تشابَهَ منه ، فأُولئكَ الذين سمَّى اللهُ
فاحذَرُوهم» . هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود.
وفي رواية الترمذي ، قالت : سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - وفيها - «فإذا
رأيتُمُوهُم فاعْرِفوهُم» قالها مَرَّتَيْنِ ، أو ثلاثاً (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 157 ، 159 في التفسير ، باب {منه آيات محكمات} ، ومسلم رقم (2665)
في العلم ، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ، والترمذي رقم (2996) في التفسير ،
باب ومن سورة آل عمران ، ورقم (2997) ، وأبو داود رقم (4598) في السنة ، باب النهي
عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/،124 132) قال : حدثنا عفان قال : حدثنا حماد. وفي (6/356)
فال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم : و «الدارمي» (147)
قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال : حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن إبراهيم. و
«البخاري» (6/42) وفي خلق أفعال العباد (30) قال : حدثنا عبد الله بن سلمة : قال :
حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري. و «مسلم» (8/56) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن
قعنب. قال : حدثنا يزيد بن ابراهيم التستري : و «أبو داود» (4598) قال : حدثنا
القعنبي. قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري. و «الترمذي» (2993) قال : حدثنا
محمد بن بشار. قال : حدثنا أبو داود الطيالسي.قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم. وفي
(2994) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال : حدثنا
يزيد بن إبراهيم.
كلاهما -حماد بن سملة ، ويزيد بن إبراهيم- عن عبد الله بن أبي ملكية عن القاسم بن
محمد ، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/48) قال : حدثنا إسماعيل قال : أخبرنا أيوب. و» ابن ماجة «(47)
قال :حدثنا محمد ابن خالد بن خداش.قال : حدثنا إسماعيل بن علية.قال : حدثنا أيوب.
(ح) وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم. قالا : حدثنا عبد الوهاب. قال :
حدثنا أيوب. و «الترمذي» (2993) قال: حدثنا محمد بن بشار.قال : حدثنا أبو داود
الطيالسي. قال : حدثنا أبو عامر ، وهو الخزاز.
كلاهما -أيوب ،وأبو عامر الخزاز - عن عبد الله بن أبي مليكة،عن عائشة،نحوه،ليس فيه
القاسم بن محمد.
535 - (خ) سعيد بن جبير -
رحمه الله - قال : قال رجلٌ لابن عبَّاسٍ : إني أجدُ في القرآنِ أَشْيَاءَ
تَخْتَلِفُ عَلَيَّ ، قال : ما هُوَ ؟ (1) قال : {فلا أَنْسَابَ بينهم يومئذٍ ولا
يتَساءَلُونَ} [المؤمنون : 101] ، وقال : {وأَقْبَلَ بعضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يتساءَلُونَ} [الصافات : 27] ، وقال : {ولا يَكْتُمونَ اللَّهَ حديثاً} [النساء :
42] ، وقال : {واللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكين} [الأنعام : 23] ، وقد كتموا
في هذه الآية ، -[64]- وفي [النازعات : 27] {أَم السماءُ بناها . رفعَ سمْكها
فسوَّاها . وأَغْطش ليلها وأَخرج ضُحاها . والأرضَ بعد ذلك دَحَاها} فذكر خلقَ
السماء قبلَ خلقِ الأرضِ ، ثم قال : {أَئِنَّكم لتكْفُرون بالذي خلق الأرضَ في
يومين - إلى - طائعينَ} [فصلت : 9 - 11] فذكر في هذه خلْقَ الأَرض قبلَ خلقِ
السَّماءِ ، وقال : {وكان اللَّهُ غفوراً رحيماً} [الأحزاب:50] وقال : {وكان
اللَّهُ عزيزاً حكيماً} [الفتح : 19] وقال : {وكان اللَّهُ سميعاً بصيراً} [النساء
: 134] فكأنه كان ، ثمَّ مضى ، قال ابن عباس : {فَلا أَنساب بينهم} في النفخة
الأولى ، يُنفخ في الصور ، فيصعقُ منْ في السموات ومَن في الأرضِ إلا من شاء اللهُ
، فلا أَنسابَ بينهم عند ذلك ، ولا يتساءلون ، ثم في النَّفخَةِ الآخرةِ : أقبلَ
بعضُهم على بعض يتساءلون ، وأما قوله : {واللَّهِ ربِّنا ما كنَّا مُشْركين} {ولا
يكْتُمونَ اللَّهَ حديثاً} ، فإنَّ الله يغفرُ لأهل الإخلاص ذنوبَهُمْ ، فيقولُ
المُشْركُ : تعالَوْا نقولُ : ما كُنَّا مُشركين ، فيخْتِمُ اللَّهُ على
أفواهِهِمْ ، فتَنطِقُ جوارِحُهُمْ بأعمالهم، فعند ذلك عُرفَ أنَّ الله لا
يُكْتُمُ حديثاً ، وعندهُ : {رُبَما يوَدُّ الذينَ كفرُوا لَوْ كانوا مُسلمين}
وخلق الأرضَ في يومين ، ثُمَّ استوى إلى السماء ، فسواهن سبع سمواتٍ في يومين
آخرين ، ثم دحى الأرض ، أي : بسَطها، وأخرج منها الماء والمرعى، وخلق فيها الجبال
والأشجارَ ، والآكام وما بينهما في يومين آخرين ، فذلك قوله: {والأرض بعدَ ذلكَ
دَحَاها} [النازعات:30] فخُلِقت الأرضُ وما فيها من شيءٍ في -[65]- أربعةِ أيامٍ ،
وخُلِقَتِ السَّمواتُ فِي يومَيْنِ ، وقولُه: {وكانَ اللَّهُ غفُوراً رحيماً}
سمَّى نفسهُ ذلك ، أي : لم يزلْ ، ولا يزالُ كذلكَ ، وإن الله لم يُرِدْ شيئاً إلا
أصابَ بهِ الذي أرادَ . وَيْحَكَ ، فلا يختلفْ عليك القرآنُ ، فإنَّ كُلاً من عند
الله. أخرجه البخاري (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دحاها) دحا الأرض : بسطها.
(فصعق) صعق الإنسان : إذا غشي عليه. وإذا مات.
(الآكام) : جمع أكمة ، وهي الروابي الصغار.
(جوارحهم) الجوارح : جمع جارحة ، وهي الأعضاء ، كاليد والرجل ونحو ذلك.
__________
(1) قال الحافظ : زاد عبد الرزاق في رواية عن معمر عن رجل عن المنهال بسنده ، فقال
ابن عباس : ما هو أشك في القرآن ؟ قال : ليس بشك ، ولكنه اختلاف ، فقال : هات ما
اختلف عليك من ذلك قال : أسمع الله يقول .
(2) 8 / 427 ، 429 في تفسير سورة حم السجدة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري - في التفسير (41: 1:2) حدثني يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن
عمروهعن زيد بن أبي أنيسه عن المنهال عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس تحفة
الأشراف (4/452)
536 - (د) ابن عباس- رضي الله
عنهما- قال : لما أصابَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- قُريشاً يومَ بدْرٍ ،
وَقَدِمَ المدينَةَ ، جمعَ اليهودَ في سُوقِ بني قينُقَاعٍ ، فقال : يا معشر يهود
، أسلموا قبلَ أن يصيبكم مثلُ ما أصابَ قُريشاً ، قالوا : يا محمد ، لا يغرَّنكَ
من نفِسكَ أنْ قتلْتَ نفراً من قريشٍ كانوا أغماراً لا يعرفون القتالَ ، إنَّكَ لو
قاتلتنَا لعرفتَ أنَّا نحنُ الناسُ ، وأَنَّكَ لم تلْقَ مِثْلَنا ، فأنزَلَ
اللَّهُ تعالى في ذلك : {قُلْ لِلَّذِينَ كفرُوا ستُغْلَبُونَ -[66]- إلى قوله :
{فئةٌ تقاتِلُ في سبيل الله} - ببدْرٍ - {وأُخْرى كافرةٌ} [آل عمران: 12 ، 13] .
أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أغماراً) الأغمار : جمع غُمر بضم الغين ، وهو الجاهل الغر الذي لم يجرب الأمور.
__________
(1) رقم (3001) في الخراج ، باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة ، وأخرجه الطبري
رقم (6666) ، وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت ، لم يوثقه غير ابن حبان
، وباقي رجاله ثقات ، وأخرجه الطبري رقم (6667) من حديث ابن إسحاق ، عن عاصم بن
عمر عن قتادة قال : لما أصاب الله قريشاً يوم بدر جمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يهود في سوق بني قينقاع حين قدم المدينة ، ثم ذكر نحو حديث ابن عباس .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري: في خلق أفعال العباد (53) قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا
زياد.و «أبو داود» (3001) قال حدثنا مصرف بن عمرو الأيامي ، قال حدثنا يونس يعني
ابن بكير كلاهما -زياد ، ويونس -عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن أبي محمد مولى
زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير وعكرمة فذكراه في رواية زياد : محمد بن إسحاق قال
حدثني مولي لزيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير.
537 - (ت) ابن مسعود - رضي
الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إنَّ لكلِّ نبيٍ وُلاةً
من النبِيِّينَ، وإنَّ ولِيِّي أبي وَخليلُ ربِّي إبراهيمُ» ، ثم قرَأَ {إِنَّ
أَوْلَى النَّاسِ بإبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ المُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 68] أخرجه
الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ولاة) الولاة : جمع ولي ، وهو الذي يوالي الإنسان ، وينضم إليه ويكون من جملته
وأتباعه والناصرين له .
__________
(1) رقم (2998) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، وإسناده صحيح ، وأخرجه
الطبري رقم (7216) والحاكم في المستدرك 2 / 292 ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (2995) قال : حدثنا محمود بن غيلان ،قال : حدثنا أبو أحمد ، قال :
حدثنا سفيان ، عن أبيه ، عن أبي الضحى ، عن مسروق فذكره.
أخرجه أحمد (1/400) (3800) قال : حدثنا وكيع. وفي (1/429) (4088) قال : حدثنا يحيى
، وعبد الرحمن. و «الترمذي» (2995) قال : حدثنا محمود ، قال: حدثنا أبو نعيم (ح)
وحدثنا أبو كريب، قال : حدثنا وكيع.
أربتتهم -وكيع ، ويحيى ، وعبد الرحمن ، وأبو نعيم - عن سفيان عن أبيه ، عن أبي
الضحى ،عن عبد الله ،فذكره ليس فيه مسروق.
وقال الترمذي:هذا أصح من حديث أبي الضحى،عن مسروق ،وأبو الضحى ،اسمه:مسلم بن صبيح.
538 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : وآلُ عمران : المؤمنون من آلِ إِبراهيم ، وآل عمران ، وآل
ياسين ، وآل محمد، يقول : {إِنَّ أوْلى النَّاس بإِبراهيمَ لَلَّذِين اتَّبَعُوهُ}
وهم المؤمنون. أخرجه البخاري بغير إسناد (1) .
__________
(1) 6 / 338 في أحاديث الأنبياء ، باب قول الله تعالى : {واذكر في الكتاب مريم
...} ، قال الحافظ : وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه . وحاصله أن
المراد بالاصطفاء بعض آل عمران وإن كان اللفظ عاماً فالمراد به الخصوص .
نقول : وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس ، فروايته عنه منقطعة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
539 - (خ) ابن عباس - رضي الله
عنهما - : قال : تفسير قول المرأَةِ الصَّالِحَةِ {إِنِّي نَذَرتُ لَكَ ما في بطني
مُحَرَّراً} [آل عمران : 35] أي : خالصاً للمسجد يخدُمُهُ. أخرجه البخاري في ترجمة
بابٍ (1) .
__________
(1) 1 / 461 في الصلاة ، باب الخدم للمسجد تعليقاً ، قال الحافظ : وهذا التعليق
وصله ابن أبي حاتم بمعناه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : (1/461) في الصلاة باب الخدم للمسجد تعليقا.
540 - (خ) ابن عباس- رضي الله
عنهما - قال : {إذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ} [آل عمران : 44] ، اقتَرَعُوا
فَجَرَتْ أَقْلامُهمْ مع الجرْيَةِ (1) ، فَعالَ قَلَمُ زكريَّا الجرْيَةَ. أخرجه
البخاري في ترجمة بابٍ من أبوابِ كتابِهِ بغير إسنادٍ (2) .
__________
(1) بكسر الجيم ، والمعنى أنهم اقترعوا على كفالة مريم أيهم يكفلها ، فأخرج كل
واحد منهم قلماً وألقوها كلها في الماء ، فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل ،
وارتفع قلم زكريا فأخذها .
(2) 5 / 216 في الشهادات ، باب القرعة في المشكلات ، وقوله عز وجل {إذ يلقون
أقلامهم أيهم يكفل مريم} ، وقد أشار البخاري إلى الاحتجاج بهذه القصة في صحة
الحاكم بالقرعة بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه ،
ولاسيما إذا ورد في شرعنا تقريره ، وساقه مساق الاستحسان والثناء على فاعله ، وهذا
منه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : (5/216) في الشهادات باب الفرعة في المشكلات.
541 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنه - قال : {إِنِّي مُتَوفِّيكَ} أي مُميتُكَ، أَخْرَجه البخاري في ترجمة
بابٍ (1) .
__________
(1) 8 / 213 في تفسير سورة المائدة ، ولا يصح ، والمحققون من العلماء فسروا التوفي
بأنه الرفع إلى السماء ، وهو الصحيح المتعين ، قال الطبري 6 / 55 بعد أن ذكر
أقاويل العلماء في معنى " متوفيك " : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا
قول من قال : معنى ذلك : إني قابضك من الأرض ورافعك إلي لتواتر الأخبار عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ، ثم
يمكث في الأرض مدة ذكرها ، اختلفت الرواية في بعضها ثم يموت ، فيصلي عليه المسلمون
ويدفنونه ، ثم قال : ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل لم يكن بالذي يميته
ميتة أخرى فيجمع عليه ميتتين ، لأن الله عز وجل إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم
يميتهم ثم يحييهم ، كما قال جل ثناؤه : {الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم
يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء} فتأويل الآية إذاً : قال الله لعيسى
: يا عيسى ، إني قابضك من الأرض ورافعك إلي ، ومطهرك من الذين كفروا ، فجحدوا
نبوتك . وانظر كتاب " عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام " للعلامة
محمد أنور الكشميري ، ففيه مقنع وكفاية لمن أراد الله له الهداية .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : (8/213) في تفسير سورة المائدة.
542 - (س) ابن عباس - رضي
الله عنه - قال : كان رجلٌ من الأنصار أسلَمَ، ثم ارتدَّ، ولَحِقَ بالشِّرْكِ ،
ثُمَّ ندم ، فأرسل إلى قومِهِ : سَلُوا لي رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- هل
لي من تَوبَةٍ ؟ فنزلت : {كيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قوماً كَفَرُوا بعد إيمانهم - إلى
قوله - غفورٌ رحيمٌ} [آل عمران : 86 ، 89] . فأرسل إليه فأسلم ، أخرجه النسائي (1)
.
__________
(1) 7 / 107 في تحريم الدم ، باب توبة المرتد ، وأخرجه الطبري رقم (7360) ، وسنده
حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/247) قال حدثنا علي بن عاصم و «النسائي» (7/107) قال أخبرنا محمد بن
عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد - وهو ابن زريع كلاهما -علي ، ويزيد - عن داود بن
أبي هند عن عكرمة فذكره.
543 - (ت) أبو غالب - رحمه
الله- (1) : قال : رأى أبو أُمامة رُؤوساً -[69]- مَنْصُوبَة على درج دمشق ، فقال
أبو أُمامةَ: كلابُ النَّارِ ، شَرُّ قتلى تحت أديم السماءِ ، خيْرُ قَتلَى مَنْ
قَتَلُوهُ ، ثم قَرأ : {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتسْوَدُّ وُجُوهٌ} إلى آخر
الآية [آل عمران : 106] ، قلتُ لأبي أُمامة : أنتَ سَمَعْتَهُ من رسولِ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : لوْ لمْ أَسْمَعْه إلا مرَّة أو مرَّتين أو ثلاثاً ،
[أو أربعاً] حتَّى عدَّ سَبْعاً ، ما حدَّثْتُكُمُوهُ. أَخْرَجَهُ الترمذي (2) .
__________
(1) أبو غالب اسمه : حروز الباهلي البصري ، أعتقه عبد الرحمن بن الحضرمي ، وقد قيل
: إنه مولى خالد بن عبد الله القسري ، روى عن أبي أمامة ولقيه بالشام ، وروى عنه
ابن عيينة وحماد بن زيد .
(2) رقم (3003) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، وأخرجه أحمد في المسند 5 /
253 و 256 ، وابن ماجة رقم (176) في المقدمة ، باب ذكر الخوارج . وأبو غالب صدوق
يخطئ ، ومع ذلك فقد حسن الترمذي حديثه هذا .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في تفسير (4آل عمران : 10) عن أبي كريب عن وكيع عن ربيع بن صبيح
وحماد ابن سلمة كلاهما عنه به وقال حسن (وابن ماجة) في السنة (12: 10) عن سهل بن
أبي سهل عن سفيان ابن عيينة مختصرا شر قتلى تحت أديم السماء إلى آخره تابعه أبو
عزة الدباغ عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة تحفة الأشراف (4/183) .
544 - (ت) بهز بن حكيم - رضي
الله عنه - عن أبيه عن جده أنه سمع النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- يقول في قوله
تعالى : {كُنتم خيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجتْ للناس} [آل عمران : 110] قال : «أَنتم
تُتِمُّونَ سبعين أُمَّة ، أنتم خيرها ، وأكرمها على الله» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3004) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي
: حديث حسن ، وأخرجه الطبري رقم (7622) ، وابن ماجة رقم (4288) في الزهد ، وأحمد
في المسند 5 / 255 ، والحاكم في المستدرك 4 / 84 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم
يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال الحافظ في " الفتح " 8 / 169 : وهو حديث
حسن صحيح أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه ، وله شاهد مرسل عن قتادة
عند الطبري رجاله ثقات ، وفي حديث علي عند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : " وجعلت أمتي خير الأمم " ، وقد ورد معناه أيضاً ضمن حديث مطول
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أخرجه أحمد في " المسند " 3 / 61 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
(أخرجه الترمذي) في التفسير (14 آل عمران: 11) عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن
معمر عن بهز بن حكيم عن حكيم بن معاوية عن معاوية بن حيدة. وقال حسن وروى غير واحد
هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا ولم يذكر فيه {كنتم خير أمة أخرجت للناس...}
(3: 110) (وابن ماجة) في الزهد (334: 6) عن عيسى بن محمد بن النحاس الرملي وأيوب
بن محمد الرقي كلاهما عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله ابن شوذب و (24: 7) عن محمد بن
خالد بن خداش عن إسماعيل بن عليه - كلاهما عنه نحوه - ولم يذكروا قوله : كنتم خير
أمة أخرجت للناس 3: 10) تحفة الأشراف (8/430/11387) .
545 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : {كونوا ربَّانيِّينَ} [آل عمران: 79] قال : حلماء (1) فقهاء
علماء ، أخرجه البخاري في ترجمة -[70]- باب (2) .
__________
(1) في المطبوع " حكماء " .
(2) 1 / 148 في العلم ، باب العلم قبل القول والعمل تعليقاً ، قال الحافظ : وهذا
التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضاً بإسناد حسن والخطيب بإسناد آخر حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : (1/148) في العلم ، باب العلم قبل القول والعمل تعليقا.
546 - (خ م) جابر بن عبد الله
- رضي الله عنهما - قال : فينا نزَلتْ {إذْ هَمَّتْ طائفتان منكم أن تفْشَلا
واللَّهُ وليُّهُما} [آل عمران : 122] قال : نحن الطَّائفتانِ: بَنو حارثَة ،
وبنُو سَلِمَةَ ، وما يسُرُّنِي أنها لم تنزل ، لقولِ الله {واللَّهُ وليُّهُما}
أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تفشلا) الفشل : الفزع والجبن والضعف.
__________
(1) البخاري 7 / 275 في المغازي ، باب {إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله
وليهما} ، وفي التفسير ، باب {إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما} ، ومسلم
رقم (2505) في فضائل الصحابة ، باب من فضائل الأنصار .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1253) و «البخاري» (5/123) قال حدثنا محمد بن يوسف وفي
(6/47) قال حدثنا علي بن عبد الله.و «مسلم» (7/173) قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي وأحمد بن عبدة.
خمستهم - الحميدي ، ومحمد بن يوسف ، وعلي بن عبد الله ، والحنظلي ، وأحمد بن عبدة
- عن سفيان ابن عيينة عن عمرو فذكره.
547 - (خ ت س) ابن عمر- رضي
الله عنهما - قال: «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يدْعو على صفوان بْنِ
أُمَيَّة ، وسُهيل بن عمرو ، والحارثِ بن هشامٍ» ،فنزلت: {ليس لكَ مِنَ الأمْرِ
شيءٌ - إلى قوله - فإنَّهُم ظالِمونَ} [آل عمران : 128] .هذه رواية البخاري.
وفي رواية الترمذي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوم أُحدٍ :
«اللَّهُمَّ الْعَنْ أبا سفيان، اللهمَّ العن الحارث بن هشامٍ ، اللهم العن صفوان
بن أُميَّة» ، فنزلت : {ليس لَكَ من الأمر شيءٌ أو يتوب عليهم أو يعذِّبَهم} فتابَ
عليهم ، -[71]- فأسلموا ، فحسنَ إسلامُهُمْ.
وفي رواية النسائي : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين رفع رأسه من صلاة
الصبح من الركعة الأخيرة - قال: «اللهم العنْ فلاناً وفلاناً ، يدعو على أناسٍ من
المنافقين» ، فأنزل الله هذه الآية.
وقد أخرج البخاري أيضاً نحو رواية النسائي.
وفي أخرى للترمذي قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعو على أربعة نفرٍ
، فأنزل الله : {ليس لك من الأمر شيءٌ} إلى {ظالمونَ} فهداهم الله للإسلام (1) .
__________
(1) البخاري 7 / 281 في المغازي ، ، باب {ليس لك من الأمر شيء} ، عن سالم بن عبد
الله وهذه الرواية مرسلة ، وأخرجه موصولاً في تفسير آل عمران ، باب {ليس لك من
الأمر شيء} ، وفي الاعتصام ، باب {ليس لك من الأمر شيء} ، عن عبد الله بن عمر ،
لكن لم يفصح عن الأسماء في كلتا الروايتين ، بل قال : " اللهم العن فلاناً
وفلاناً وفلاناً " ، والترمذي رقم (3007) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران
، وفي سنده عمر بن حمزة وهو ضعيف ، ورجح الشيخ أحمد شاكر في المسند توثيقه ، وقد
قال الترمذي عقب إخراجه : هذا حديث حسن غريب ، يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم
، وكذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه ، والنسائي 2 / 203 في الصلاة ، باب لعن
المنافقين في القنوت ، وأخرجه أحمد في " المسند " رقم (5674) ، والطبري
رقم (7819) ، ورواية الزهري عن سالم التي أشار إليها الترمذي ، أخرجها أحمد في
" المسند " رقم (6349) عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ،
عن أبيه ، وإسنادها صحيح ، وأخرجه أحمد أيضاً رقم (6350) عن علي بن إسحاق ، عن ابن
المبارك ، عن معمر ، عن سالم ، عن أبيه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (7/423) قال : وعن حنظلة بن أبي سفيان ، سمعت سالم بن عبد
اللهيقول فذكره. وأخرجه أحمد (2/93) (5674) قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو
عقيل - قال عبد الله بن أحمد قال أبي وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقه و
«الترمذي» (3004) قال حدثنا أبو السائب سلم ابن جنادة الكوفي قال حدثنا أحمد بن
بشير كلاهما -أبو عقيل عبد الله بن عقيل ،وأحمد بن بشير - عن عمر ابن حمزة عن سالم
بن عبد الله فذكره. ورواه أيضا عن ابن عمر نافع:
أخرجه أحمد (2/104) (5812) وفي (2/104) (5813) و «الترمذي» (3005) ، و «ابن خزيمة»
(623) وأخرجه أحمد (2/118) (5997) .
548 - (ت د) ابن عباس- رضي
الله عنهما - قال : نزلت هذه الآية : {وما كان لِنَبيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل
عمران:161] في قطيفة حمراء فُقِدَت يوم بدْرٍ، فقال بعض القوم :لعل رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- أخذها، فأنزل الله هذه -[72]- الآية إلى آخرها، أخرجه الترمذي
وأبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَغُل) الغل : الخيانة ، وقد قُرئ (يَغَلُّ - ويُغَلُّ) (2) ،أي يخون ، ويُخان.
(قطيفة) : دثار له خُمَيْلَة (3) .
__________
(1) الترمذي رقم (3012) في التفسير ، باب ومن سورة آل عمران ، وأبو داود رقم
(3971) في الحروف والقراءات أول باب كتاب الحروف ، وحسنه الترمذي مع أن فيه خصيف
بن عبد الرحمن الجزري وهو سيء الحفظ وقد خلط بأخره .
(2) قال ابن الجوزي في " زاد المسير " 1 / 161 : واختلف القراء في
" يغل" فقرأ ابن كثير ، وعاصم ، وأبو عمرو : بفتح الياء وضم الغين ،
وقرأ الباقون : بضم وفتح الغين .
(3) في نسخة أخرى : خميل .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
وفي الحروف (3) (الترمذي) في التفسير (4 آل عمران :20) جمعيا عن قتيبه عن عبد
الواحد بن زياد عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس به.وقال (الترمذي) حسن غريب وقد
روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا وروى بعضهم هذا عن حضيف عن مقسم - ولم
يذكروا ابن عباس تحفة الأشراف (5/246/6487) .
549 - (خ) ابن عباس- رضي الله
عنه - قال : في قوله تعالى : {إنَّ النَّاسَ قدْ جَمعوا لكُم فاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ} قالها
إبراهيمُ حينَ أُلقِيَ فِي النَّارِ ، وَقالَها محمدٌ حين قال لهم الناس : {إنَّ
النَّاسَ قد جَمَعُوا لَكُم} [آل عمران : 173] . أَخْرجه البخاري (1) .
__________
(1) 8 / 173 في تفسير سورة آل عمران ، باب {إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/48) قال حدثنا أحمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر (ح)
وحدثنا مالك بن أسماعيل قال حدثنا إسرائيل. و «النسائي» في عمل اليوم والليلة
(603) قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا أبو بكر
بن عياش وفي الكبرى تحفة الأشراف (6456) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يحي بن
أبي بكير عن أبي بكر بن عياش كلاهما - أبو بكر بن عياش وإسرائيل - عن أبي حصين عن
أبي الضحى فذكره.
رواية إسرائيل مختصرة علي «كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم
الوكيل» .
550 - (خ م) أبو سعيد الخدري
- رضي الله عنه - أنَّ رجالاً من المنافقين على عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم- كانوا إذا خرجَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الغزْوِ تَخَلَّفُوا
عنه ، وفرِحُوا بمقعدهم خلافَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فإذا قدمَ رسولُ
الله - صلى الله عليه وسلم- اعتذروا إليه ، وحَلَفوا له ، وأَحبوا أن يُحْمدُوا
بما لم يفعَلُوا ، فنزلت : {لا تَحْسَبَنَّ الذين يفرَحُونَ بما أَتوْا
وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بما لم يَفْعَلُوا...} -[73]- الآية [آل عمران:188]
، أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خلاف رسول الله) قعدت خلاف فلان : إذا قعدت خلفه أو تأخرت بعده.
__________
(1) البخاري 8 / 175 في تفسير سورة آل عمران ، باب {لا يحسبن الذين يفرحون بما
أتوا} ، ومسلم رقم (2777) في صفات المنافقين .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/50) .و «مسلم» (8/.121) حدثنا الحسن بن علي الحلواني
ومحمد بن سهل التميمي ثلاثتهم - البخاري،والحلواني ، وابن سهل - قالوا : حدثنا
سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار
فذكره.
551 - (خ م ت) حميد بن عبد
الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - أنَّ مرْوان قال لبوَّابهِ : اذْهبْ يا رَافِعُ
إلى ابن عباسٍ ، فقُلْ : لئن كان كلُّ امْرئ مِنَّا فَرِحَ بما أَتى ، وأحب أن
يحمدَ بما لم يفْعَلْ : مُعَذباً لَنُعْذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ ، فقالَ ابنُ عباسٍ :
ما لكم ولهذه الآية ؟ إنما نزلتْ هذه الآيةُ في أهل الكتاب ، ثم تلا ابنُ عباسٍ :
{وإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاقَ الذين أُوتُوا الكتاب لَتُبَيِّنُنَّهُ للنَّاسِ ولا
تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم واشْتَرَوْا بِهِ ثمناً قليلاً
فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ . لا تَحْسَبَنَّ الذين يفرحُونَ بما أَتَوْا
ويُحِبُّونَ أنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ يفْعَلُوا} [آل عمران : 187 ، 188] وقال
ابنُ عباسٍ : سألَهُم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن شيءٍ ، فكتَمُوهُ إيَّاهُ
، وأَخْبَرُوهُ بغيرِه ، فأَرَوْهُ أنْ قدِ اسْتُحْمِدُوا إِلَيه بما أَخبروه عنه
فيما سألهم ، وفرِحوا بما أَتوا من كتمانهم إيَّاه ما سألهم عنه. أخرجه البخاري ،
ومسلم ، والترمذي (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 175 في تفسير سورة آل عمران ، باب {لا يحسبن الذين يفرحون بما
أتوا} ، ومسلم رقم (2778) في أول كتاب صفات المنافقين ، والترمذي رقم (3018) في
التفسير ، باب ومن سورة -[74]- آل عمران واللفظ لمسلم والترمذي .
وقال الحافظ في " الفتح " : ومروان هو ابن الحكم الذي ولي الخلافة ،
وكان يومئذ أمير المدينة من قبل معاوية ، و " رافع " هذا لم أر له ذكراً
في كتب الرواة ، إلا ما جاء في هذا الحديث . والذي يظهر من سياق الحديث : أنه توجه
إلى ابن عباس ، فبلغه الرسالة ، وعاد إلى مروان بالجواب ، فلولا أنه معتمد عند
مروان ما قنع برسالته ، لكن قد ألزم الإسماعيلي البخاري أن يصحح حديث بسرة بنت
صفوان في نقض الوضوء من مس الذكر ، فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك ، فبعث مروان
حرسيه إلى بسرة ، فعاد إليه بالجواب عنها . فصار الحديث من رواية عروة عن رسول
مروان عن بسرة ، ورسول مروان مجهول الحال ، فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من
الأئمة لذلك ، فقال الإسماعيلي : إن القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث بسرة ،
فإن كان رسول مروان معتمداً في هذه فليعتمد في الأخرى ، فإنه لا فرق بينهما ، إلا
أنه في هذه القصة سمي رافعاً ، ولم يسم في قصة بسرة ، قال : ومع هذا فاختلف على
ابن جريج في شيخ شيخه ، فقال عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن أبي مليكة عن علقمة ،
وقال حجاج بن محمد : عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن ، ثم
ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن حميد ، فصار
لهشام متابع ، وهو عبد الرزاق ، ولحجاج متابع ، وهو محمد .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/298) (2712) . و» البخاري (6/51) قال حدثنا ابن مقاتل. و
«مسلم» (8/122) قال حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله و، الترمذي (3014) قال
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. «النسائي» في الكبرى تحفه الأشراف (5414) عن
الزعفراني،ويوسف بن سعيد بن مسلم ستتهم -أحمد، وابن مقاتل ، وزهير ، وهارون ،
والحسن بن محمد الزعفراني ، ويوسف بن سعيد عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال
أخبرني ابن أبي ملكية أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره فذكره.
552 - () (رافع بن خديج - رضي
الله عنه -) قال : إنَّهُ كان هو وزَيد بنُ ثابتٍ عند مروان بن الحكم - وهو أمير
المدينة - فقال لي مروان : في أيِّ شيءٍ نزلت هذه الآية: {لا تحسبنَّ الذين يفرحون
بما أتَوْا ويُحِبُّونَ أن يُحْمَدُوا بما لم يَفعلوا} قال : قلت : نزلت في ناسٍ
من المنافقين ، كانوا إذا خرجَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- وأصحابُهُ إلى
سفرٍ تخَلَّفوا عنهم ، فإذا قَدِمَ اعتذروا إليه ، وقالوا: ما حَبَسَنَا عنك إلا
السَّقَمُ ، والشُّغْلُ ، وََلوَدِدْنا أنَّا كُنَّا معكم ، فأنزل -[75]- الله هذه
الآية فيهم ، فكأنَّ مروانَ أَنكرَ ذلك ، فقال : ما هذا هكذا ؟ فجزعَ رافعٌ من ذلك
، فقال لِزيدٍ : أنشُدُكَ الله ، ألم تعلم ما أَقول ؟ فقال زيدٌ: نعم ، فلما خرجنا
من عند مروان. قال زيدٌ - وهو يمزَحُ - :أما تحمدني كما شهدتُ لك ؟ فقال رافع :
وأَين هذا من هذا ، أنْ شهدتَ بالحق ؟ قال زيد : حَمِدَ اللهُ على الحقِّ أهلَهُ .
أخرجه (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنشُدُك الله) أي : أسألك وأقسم عليك أن ترفع نشيدي (2) . يعني ، صوتي ، بأن
تجيبني وتلبي دعوتي.
__________
(1) لم يذكر ابن الأثير من أخرجه ، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 2 /
317 ، 318 من رواية ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن
زيد بن أسلم قال : قال أبو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت " كنا عند مروان
... الحديث " إلا بعض اختلاف في لفظتين - ثم قال : ثم رواه من حديث مالك عن
زيد بن أسلم عن رافع بن خديج " أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم ،
وهو أمير المدينة . فقال مروان : يا رافع ، في أي شيء نزلت هذه الآية ؟ - فذكره
كما تقدم " قال ابن كثير : ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء ،
لأن الآية عامة في جميع ما ذكر ، وانظر الفتح 8 / 176 .
(2) في نسخة أخرى : نشدتي .
553 - () (ابن عباس - رضي
الله عنهما -) قال : مَا مِن بَرٍّ ولا فاجِرٍ ، إلا والموتُ خيرٌ له ، ثم تلا
{إِنَّما نُملي لهم لِيَزْدَادُوا إِثْماً} [آل عمران : 178] وتلا {وما عِنْدَ
اللَّهِ خيْرٌ للأَبْرَارِ} [آل عمران : 198] . أخرجه (1) . -[76]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُملي) الإملاء : الإمهال وإطالة العمر.
__________
(1) لم يذكر ابن الأثير من خرجه أيضاً ، وقد رواه بنحوه ابن جرير رقم (8267) و
(8373) من حديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه ، وإسناده صحيح ، وأخرجه الحاكم في
المستدرك 2 / 298 -[76]- وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،
ووافقه الذهبي ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2 / 104 وزاد نسبته
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وأبي بكر المروزي في الجنائز ، وابن
المنذر ، والطبراني .
554 - (ت) أم سلمة - رضي الله
عنها - قالت: قلت : يا رسولَ الله، لا أسمعُ الله -تعالى- ذكر النِّساء في
الهِجْرَةِ بشيءٍ ؟ فأنزل الله تعالى : {أنِّي لا أُضِيعُ عملَ عاملٍ منكم من ذكر
أَو أُنثَى بعضُكُم مِنْ بَعْضٍ - إلى - واللَّهُ عندهُ حسنُ الثوابِ} [آل عمران :
195] . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3026) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وأخرجه الطبري رقم (8368) ،
وفي سنده رجل من بني سلمة ، وقد بينه الحاكم في المستدرك ، فرواه 2 / 300 من طريق
يعقوب بن حميد حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، عن سلمة بن أبي سلمة رجل
من ولد أم سلمة عن أم سلمة ، وصححه على شرط البخاري وليس كما قال ، فإن سلمة بن
أبي سلمة وهو سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة لم يخرج له سوى الترمذي ، ولم
يوثقه غير ابن حبان .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (301) ، و «الترمذي» (3023) قال حدثنا ابن أبي عمر كلاهما
الحميدي،وابن أبي عمر ، قالا: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن رجل من ولد أم سلمة
فذكره.في رواية الحميدي «حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سملة رجل من ولد أم سلمة»
.
سورة النساء
555 - (خ م د س) عائشة رضي الله عنها قالت : إنَّ رجلاً كانَتْ له يتيمةٌ فنكحها ،
وكان له عذْقُ نَخْلٍ ، فكانت شريكَتَهُ فيه وفي مالِه ، فكانُ يمسِكُهَا عليه ،
ولم يَكُنْ له من نفسه شيءٌ، فنزلَتْ : {وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسطُوا في
اليتَامَى ...} الآية [النساء: 3] . -[77]-
وفي رواية : أنَّ عُرْوَةَ سأَلَها عن قوله تعالى : {وإِن خِفْتُم ألَّا
تُقْسِطُوا في اليتامى فانكحوا - إلى قوله - أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} قالت
: يا بنَ أُخْتِي ، هذه اليتيمَةُ تكون في حجْر وَلِيِّها ، فيرغَب في جمالها
ومالها ويريد أن ينتَقِص صداقَها ، فنُهوا عن نكاحهن ، إلا أن يُقْسِطوا لهن في
إكمال الصَّداقِ ، وأُمرُوا بنكاح مَن سِواهُنَّ ، قالت عائشة : فاسْتفتى النَّاسُ
رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك ، فأنزل الله تعالى : {ويستَفْتُونَكَ
فِي النِّساءِ - إلى - وترغبون أنْ تنكحوهن} فبيَّن الله لهم أنَّ اليتيمة إذا
كانت ذاتَ جمالٍ ومالٍ رَغِبُوا في نكاحِها ، ولم يُلْحِقوها بِسُنَّتها في إكمال
الصَّداق ، وإذا كانت مرغوباً عنها في قلَّةِ المال والجمال ، تركوها ، والتمسوا
غيرها من النساء ، قالت : فكما يتركونها حين يرغبونَ عنها ، ليس لهم أن ينكحوها
إذا رَغِبُوا فيها إلا أن يُقسِطُوا لها ، ويُعْطُوها حقَّها الأَوْفى من الصداقِ.
وفي رواية نحوه ، وفيه قالت : يا ابن أُخْتِي ، هي اليتيمة تكون في حُجْر ولِيهَا،
تشاركه في ماله ، فيُعْجِبُهُ مالُهَا وجمالُها ، ويريد أن يتزوَّجها بغير أن
يُقسِطَ في صداقها ، فيعْطِيها مثلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ ، فَنُهُوا عن نكاحهن ،
إلا أن يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغوا بهن أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ من الصداق.
وفيه : قالت عائشة ، والذي ذكر اللهُ أنَّهُ {يُتْلَى عليكم في الكتاب....} الآية
الأولى ، التي قال فيها : {وإن خِفْتم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا -[78]- ما
طابَ لكم} قالت : وقول الله عز وجل في الآية الآخرة (1) {وترغبون أن تنكحوهن} :
رغبة أَحدهم عن يتيمته التي في حجْره حين تكون قليلةَ المال ، فنُهُوا أنْ
ينْكِحوا ما رَغِبُوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط ، من أجل رغبتهم
عنهن.
زاد في روايةٍ آخرة : من أَجل رغبتهم عنهن ، إذا كُنَّ قليلات المال والجمال.
وفي أُخرى عنها في قوله : {ويستفتونك في النساء قل الله يُفْتِيكُمْ فيهن..} إلى
آخر الآية. قال : هي اليتيمة تكون في حجْر الرجلِ ، قد شَرِكَتْهُ في ماله ، فيرغب
عنها أَن يتزوجها ، ويكره أن يُزوِّجها غيرَه ، فيدخل عليه في ماله، فيَحْبِسُها ،
فنهاهم الله عن ذلك. هذه روايات البخاري ومسلم ، وأخرج أبو داود ، والنسائي أتمها.
وزاد أبو داود : قال يونس ، وقال ربيعة في قول الله : {وإن خِفتم أن لا تُقْسِطُوا
في اليتامى} قال : يقول : اتركُوهُنَّ إن خِفْتم ، فقد أحْلَلْتُ لكم أرْبعاً (2)
. -[79]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عذق) بفتح العين : النخلة مع حملها ، وهو المراد هاهنا ، وبكسرها : القنو بما فيه
من الرطب .
(تُقسطوا) قَسَط الرجل : إذا جار ، وأَقْسط : إذا عدل ، والمراد ها هنا : العدل.
(حَجْر وليها) الحجر : حجر الإنسان ، وهو معروف ، والحَجر : المنع من التصرف ،
والولي هاهنا : هو القائم بأمر اليتيم.
والمعروف هاهنا : هو القصد في النفقة ، وترك الإسراف ، أي فليقتصد.
__________
(1) وهي قوله تعالى {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى
النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} .
(2) البخاري 2 / 295 في الوصايا ، باب قول الله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم ولا
تتبدلوا الخبيث بالطيب} ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {وإن خفتم أن لا تقسطوا في
اليتامى} ، وباب قوله {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} وفي النكاح ، باب
الترغيب في النكاح ، وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية ، وباب لا يتزوج
أكثر من أربع ، وباب لا نكاح إلا بولي ، وباب إذا -[79]- كان الولي هو الخاطب ،
وباب تزويج اليتيمة ، وفي الحيل ، باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة
المرغوبة وأن لا يكمل صداقها ، وأخرجه مسلم رقم (3018) في التفسير ، وأبو داود رقم
(2068) في النكاح ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ، وإسناده صحيح ،
والنسائي 6 / 115 و 116 في النكاح ، باب القسط في الأصدقة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/53) قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن
جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه فذكره ،وأخرجه البخاري (3/182و5316) و
«مسلم» (8/239) وفي (8/240) و «أبو داود» (2068) و «النسائي» (6/115) .
556 - (خ م) عائشة - رضي الله
عنها - في قوله: {ومَن كان غَنيًّا فلْيَسْتَعْفِفْ ومن كان فقيرًا فلْيأكُلْ
بالمعروف} [النساء : 6] ، إِنّمَا نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيراً : أنه يأكل
منه مكان قيامه عليه بمعروف.
وفي رواية : أن يُصيبَ من مالِهِ إذا كان محتاجاً بِقَدرِ مالِهِ بالمعروف .
-[80]- أخرجه البخاري ومسلم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فليستعفف) العفة : وهي النزاهة عن الشيء.
__________
(1) البخاري 4 / 339 في البيوع ، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم ،
وفي الوصايا ، باب وللوصي أن يعمل في مال اليتيم وأن يأكل منه بقدر عمالته ، وفي
تفسير سورة النساء ، باب {ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم
أموالهم فأشهدوا عليهم} ، ومسلم رقم (3019) في التفسير ، وأخرجه الطبري رقم (8658)
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :أخرجه البخاري (3/103) قال حدثني إسحاق. قال : حدثنا أبو نمير (ح) وحدثني
محمد. قال : سمعت عثمان بن فرقد. وفي (4/12) قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل. قال :
حدثنا أبو أسامة. وفي (6/54) قال : حدثني إسحاق. قال : أخبرنا عبد الله بن نمير. و
«مسلم» (8/241،240) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبدة بن سليمان
(ح) وحدثناه أبو كريب. قال : حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثناه أبو كريب. قال : حدثنا
ابن نمير.
أربعتهم - ابن نمير ، وعثمان ، وأبو أسامة ، وعبدة - عن هشام بن عروة عن أبيه
،فذكره
557 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - في قوله تعالى : {وَإِذَا حَضَرَ القِسْمَةَ أُولُوا القُرْبَى
واليتامَى والمساكينُ فارْزُقُوهُم مِنه} [النساء : 8] قال : هي مُحْكمَةٌ ، وليست
بمنسوخةٍ.
وفي رواية قال : إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نُسخت ، ولا والله ما نُسخت ،
ولكنها مما تهاون الناس بها ، هما واليان : والٍ يرث ، وذلك الذي يُرْزَقُ ، ووالٍ
لا يرث ، وذلك الذي يقول بالمعروف ، ويقول : لا أملك لك أن أُعطيك ، أخرجه البخاري
(1) .
__________
(1) 5 / 290 في الوصايا ، باب قول الله تعالى : {وإذا حضر القسمة أولو القربى
واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {وإذا حضر القسمة
أولو القربى واليتامى والمساكين} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/456) قال حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو
عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره.
558 - (خ م ت د) جابر - رضي الله
عنه - قال : مرضْتُ ، فأتاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يَعُودُني وأبو
بكرٍ ، وهما ماشيان فوجداني أُغْمِيَ عليَّ ، فتوضأَ النبِّيُّ - صلى الله عليه
وسلم- ثم صَبَّ وَضُوءه عليَّ ، فأَفَقْتُ ، فإذا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-
فقلتُ : يا رسولَ الله ، كيف أصنع في مالي ؟ كيف أَقضِي في مالي ؟ فَلَمْ
يُجِبْنِي بِشَيْءٍ -[81]- حتى نزلت آية الميراث.
وفي رواية : فَعقلْتُ ، فقلت : لا يرثني إلا كَلالة ، فكيف الميراث ؟ فنزلت آية
الفرائض.
وفي أخرى ، فنزلت : {يوصِيكم الله فِي أولادكم} (1) [النساء : 11] .
وفي أخرى ، فلم يرُدَّ عليَّ شيئاً حتى نزلتْ آية الميراث {يستفتونك قُلِ اللهُ
يُفْتِيكم في الكلالة} [النساء:176] .
هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي : فقلت : يا نبيَّ الله ، كيف أقسم مالي بين ولدي ؟ فلم يردَّ
عليَّ، فنزلت {يوصيكم الله...} الآية (2) . -[82]-
وفي رواية مثل رواية البخاري ومسلم ، وزاد فيها : وكان لي تسعُ أخواتٍ ، حتى نزلت
آية الميراث {يستفتونك قُلِ اللَّهُ يفتِيكم في الكلالة} .
وفي رواية أبي داود نحو الأولى ، وقال فيها : أُغْمي عليَّ ، فلم أُكَلِّمْهُ ،
وقال في آخرها : فنزلت آية الميراث : {يستفتونك قُلِ اللهُ يفتِيكم في الكلالة}
مَن كان ليس له ولدٌ وله أخوات.
وفي أخرى قال : اشتكيتُ وعندي سبْعُ أخوات ، فدخلَ عليَّ رسولُ الله - صلى الله
عليه وسلم- فنفخ في وجهي، فأَفَقتُ ، فقلت : يا رسول اللهِ ، ألا أُوصِي لأخواتي
بالثلثين ؟ قال: أَحْسِن ، قلتُ: بالشطْرِ ؟ قال : أحْسِنْ ، ثم خرج وتركني ، فقال
: يا جابر ، لا أُرَاك مَيِّتاً مِنْ وجَعك هذا ، وإنَّ الله قد أنزل ، فَبَيَّن
الذي لأخواتك ، فجعل لهن الثُّلُثَينِ، قال : فكان جابرٌ يقول : أُنزلِتْ فيَّ هذه
الآية {يستفتونك قُلِ اللهُ يفتِيكم في الكلالة} (3) . -[83]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كلالة) الكلالة : هو أن يرث الميتَ غيرُ الوالد والولد ، وتطلق على مَنْ ليس
بوالد ، ولا ولد من الوارثين.
__________
(1) وقال الحافظ في " الفتح " 8 / 182 : هكذا وقع في رواية ابن جريج ،
وقيل : إنه وهم في ذلك ، وأن الصواب : أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية
الأخيرة من النساء ، وهي : {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ؛ لأن جابراً
يومئذ لم يكن له ولد ولا والد ، والكلالة : من لا ولد له ولا والد . وقد أخرجه
مسلم عن عمرو الناقد ، والنسائي عن محمد بن منصور ، كلاهما عن ابن عيينة عن ابن
المنكدر فقال في هذا الحديث " حتى نزلت عليه آية الميراث : {يستفتونك قل الله
يفتيكم في الكلالة} ، ولمسلم أيضاً من طريق شعبة عن ابن المنكدر ، قال في آخر هذا
الحديث " فنزلت آية الميراث " فقلت لمحمد بن المنكدر : {يستفتونك قل
الله يفتيكم في الكلالة} ؟ قال : " هكذا أنزلت " .
وقد تفطن البخاري لذلك ، فترجم في أول الفرائض " قوله : {يوصيكم الله في
أولادكم - إلى قوله - والله عليم حليم} ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن
عيينة ، وفي آخره " حتى نزلت آية الميراث " ولم يذكر ما زاده الناقد ،
فأشعر أن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة ، وانظر تمام الكلام على هذا في
" الفتح " .
(2) هذه رواية الترمذي في الفرائض ، وقد رواه في التفسير نحو ما في "
الصحيحين " ، قال الشيخ المباركفوري : كذا وقع في رواية الترمذي هذه ، بزيادة
لفظ " ولدي " ولم يقع هذا اللفظ في -[82]- الرواية الآتية في التفسير ،
ولا في رواية واحد من بقية الأئمة الستة ، بل وقع في بعض طرق حديث جابر المذكور في
" الصحيحين " فقلت : يا رسول الله " إنما يرثني كلالة " ،
ووقع في رواية البخاري : " إنما لي أخوات " فبين رواية الترمذي هذه
وروايات الصحاح مخالفة ظاهرة ، فما في الصحاح مقدم . ا هـ .
(3) البخاري 1 / 261 في الوضوء ، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على
المغمى عليه ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {يوصيكم الله في أولادكم} ، وفي المرضى
، باب عيادة المغمى عليه ، وباب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار ،
وباب وضوء العائد للمريض ، وفي الفرائض في فاتحته ، وباب ميراث الأخوات والإخوة ،
وفي الاعتصام ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
فيقول : لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ، ومسلم رقم (1616) في الفرائض ،
باب ميراث الكلالة ، والترمذي رقم (2098) في الفرائض ، باب ميراث الأخوات -[83]- ،
ورقم (3019) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وأبو داود رقم (2886) ، ورقم
(2887) ، ورجاله ثقات ، في الفرائض ، باب في الكلالة ، وأخرجه الطبري رقم (10867)
، والطيالسي 2 / 17 ، والبيهقي 6 / 231 ، وذكره السيوطي في " الدر " 2 /
250 وزاد نسبته لابن سعد والنسائي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1-أخرجه الحميدي (1229) . وأحمد (3/307) . والبخاري (7/150) وفي «الأدب
المفرد» (511) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. وفي (8/184) قال : حدثنا قتيبة بن
سعيد ، وفي (9/124) قال : حدثنا على بن عبد الله. و «مسلم» (5/60) قال : حدثنا
عمرو بن محمد بن بكير الناقد. و «أبو داود» (2886) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، و
«ابن ماجة» (1436) قال : حدثنا محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني وفي (2728) قال :
حدثنا هشام بن عمار ، و «الترمذي» (2097و3015) قال: حدثنا الفضل بن الصباح
البغدادي. وفي (3015) أيضا قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال : حدثنا يحي بن آدم. و
«النسائي» (8711) وفي «الكبرى» (71) قال : أخبرنا ابن منصور. وفي «الكبرى» أيضا
«تحفة الأشراف» (3028) عن قتيبة. و «ابن خزيمة» (106) قال : حدثنا عبد الجبار بن
العلاء. جميعهم - الحميدي ، وأحمد ،وعبد الله بن محمد ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن
عبد الله ،وعمرو الناقد،و محمد بن عبد الأعلى ، وهشام بن عمار ، والفضل بن الصباح
، ويحيى بن آدم ، ومحمد بن منصور ، وعبد الجبار بن العلاء - عن سفيان بن عيينة.
2-وأخرجه أحمد (3/373) . و «البخاري» (7/154) قال : حدثنا عمرو بن عباس. و «مسلم»
(5/60) قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. و «أبو داود» (3096) قال : حدثنا
أحمد بن حنبل. و «الترمذي» (3851) . وفي «الشمائل» (338) .قال : حدثنا محمد بن
بشار. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (3021) عن عمرو بن على ، خمستهم -
أحمد ، وعمرو بن عباس ، والقواريري ، ومحمد بن بشار ، وعمرو بن علي - عن عبد
الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا سفيان الثوري.
3-وأخرجه أحمد (3/298) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وحجاج.و «الدارمي» (739) : قال
أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ،وأبو زيد سعيد بن الربيع. «والبخاري» (1/60) قال :
حدثنا أبو الوليد. وفي (7/157) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا غندر. وفي
(8/190) قال : حدثنا عبد الله بن عثمان ،قال : أخبرنا عبد الله - ابن المبارك - ،
و «مسلم» (5/60) قال : حدثني محمد بن حاتم قال : حدثنا بهز ، وفي (5/61) قال :
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا النضر بن شميل. وأبوعامر العقدي (ح) وحدثنا
محمد بن المثنى ،قال : حدثنا وهب بن جرير. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف»
(3043) عن محمد بن عبد الأعلى. عن خالد بن الحارث عشرتهم - محمد بن جعفر ، وحجاج
،والطيالسي ، وسعيد بن الربيع ، وابن المبارك ، وبهز ، وابن شميل ، والعقدي ،ووهب
بن جرير وخالد بن الحارث- عن شعبة.
4- وأخرجه البخاري (6/54) قال حدثنا إبراهيم بن موسى.قال :حدثنا هشام.و «مسلم»
(5/60) قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا الحجاج بن محمد.و «النسائي» في
الكبري «تحفة الأشراف» (3060) عن الحسن عن الحسن بن محمد الزعفراني عن حجاج بن
محمد كلاهما -هشام ، وحجاج-عن ابن جريج.
5-وأخرجه الترمذي (2096) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال
أخبرنا عمرو بن أبي قيس.
خمستهم - ابن عيينة ،والثوري ، وشعبة ، وابن جريج ، وعمرو بن أبي قيس - عن محمد بن
المنكدر فذكره.
559 - (ت د) جابر بن عبد الله
- رضي الله عنه - قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حتى جِئنا
امرأَة من الأنصار في الأسواف ، فجاءتِ المرأةُ بابنتين لها ، فقالت : يا رسولَ
الله ، هاتان ابنتا ثابت بن قيس (1) ، قُتِلَ معك يومَ أُحُدٍ ، وقد استفاءَ
عمُّهما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّهُ فَلم يدَعْ لهما مالاً إلا أخذَه ، فما ترى
يا رسول الله ؟ فو اللهِ لا يُنْكَحان أبداً إلا ولهما مالٌ ، قال : فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم- : يَقضِي الله في ذلك، قال : ونزلت سورة النساء
{يوصيكم الله في أَولادكم...} الآية ، فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم : ادعوا
لي المرأة وصاحبها، فقال لعمّهما : أعطهما الثلثين ، وأعط أمهما الثُّمن ، وما بقي
فلك. هذه رواية أبي داود.
وأخرجه أيضاً ، أنَّ امرأةَ سعد بن الربيع قالت : يا رسول الله ، إنَّ سَعْداً هلك
وترك ابنتين. -[84]-
وساق نحوه ، قال أبو داود : هذا هو الصواب.
وأخرجه الترمذي قال:جاءت امرأةُ سعد بن الربيع بابنَتيها من سَعْدٍ إلى رسول الله
- صلى الله عليه وسلم- فقالت : يا رسول الله،هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قُتِلَ
أَبُوهما معك يوم أُحدٍ شهيداً ، وإن عمَّهُما أَخذ مالهما ، فلم يدَعْ لهما مالاً
، ولا تُنْكحَان إلا ولهما مالٌ ، قال : يَقْضي الله في ذلك ، فنزلت آية الميراث ،
فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما ، فقال : أعطِ ابنتيْ سعْدٍ-
الثلثين، وأعطِ أُمّهما الثُّمن ، وما بقي فهو لك (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بالأسواف) الأسواف : موضع بالمدينة كان يومئذ معروفاً.
(استفاءه) أي : أخذه لنفسه ، يعني : جعله فيئاً له.
__________
(1) قال أبو داود : أخطأ بشر بن المفضل فيه ، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع ،
وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة وكذا قال الخطابي ، ورواية الترمذي وابن ماجة على
الصواب .
(2) الترمذي رقم (2093) في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث البنات ، وأبو داود رقم
(2891) في الفرائض ، باب ما جاء في ميراث الصلب ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2720) في
الفرائض ، باب فرائض الصلب ، وإسناده قوي ، وحسنه الترمذي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/352) ، و «الترمذي» (2092) قال : حدثنا عبد بن حميد. كلاهما -أحمد ،
وعبد - عن زكريا بن عدي ،قال : أخبرنا عبيد الله بن عمرو..
2- وأخرجه «أبو داود» (2891) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا بشر بن المفضل.وقال
في حديثه «امرأة ثابت بن قيس»
3- وأخرجه أبو داود (2892) قال : حدثنا ابن السرح ، قال : حدثنا ابن وهب ،قال
أخبرني داود بن قيس ، وغيره من أهل العلم.
4- وأخرجه ابن ماجة (2720) قال : حدثنا محمد بن أبي عمر العدني ، قال : حدثنا
سفيان بن عيينة.
أربعتهم - عبيد الله ، وبشر ، وداود ، وابن عيينة - عن عبد الله بن محمد بن عقيل ،
فذكره.
560 - (م) عبادة بن الصامت -
رضي الله عنه - قال : كان نبي الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أُنزِلَ عليه كُرِبَ
(1) لذلك وتَرَبَّدَ وَجْهُهُ ، قال : فَأُنزِلَ عليه ذاتَ يوَمٍ فَلُقِي كذلك ،
فلما سُرِّيَ عنه ، قال : خُذُوا عَنِّي ، خُذوا عني ، فقد جعل -[85]- الله لهن
سبيلاً (2) ، البكْرُ بالبِكْر، جَلدُ مائةٍ ونفْيُ سَنَةٍ ، والثَّيِّبُ
بالثَّيِّبِ ، جَلدُ مائةٍ والرجم. أخرجه مسلم (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تربَّد وجهه) : أي تغير حتى صار كلون الرماد ، والرَّبدة : لون بين السواد
والغبرة.
(سُرِّيَ عنه) أي : كُشف ما نزل به من شدة الوحي .
__________
(1) قال النووي : هو بضم الكاف وكسر الراء ، وتربد وجهه : أي علته غبرة و "
الربد " : تغير البياض إلى السواد ، وإنما يحصل له ذلك لعظم موقع الوحي ، قال
الله تعالى : {إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً} .
(2) قال النووي في " شرح مسلم " : أما قوله صلى الله عليه وسلم : "
فقد جعل الله لهن سبيلا " فأشار إلى قوله تعالى : {فأمسكوهن في البيوت حتى
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً} فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو
ذلك السبيل .
واختلف العلماء في هذه الآية ، فقيل : هي محكمة ، وهذا الحديث مفسر لها ، وقيل :
منسوخة بالآية التي في أول سورة النور ، وقيل : إن آية النور في البكرين ، وهذه
الآية في الثيبين ، وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ، ورجم المحصن
وهو الثيب ، ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة ، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره
عن الخوارج وبعض المعتزلة ، كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم .
وأما قوله عليه الصلاة والسلام " البكر بالبكر ، والثيب بالثيب " فليس
هو على سبيل الاشتراط ، بل حد البكر : الجلد والتغريب ، سواء زنا ببكر أم بثيب ،
وحد الثيب : الرجم ، سواء زنا بثيب أم ببكر ، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على
الغالب .
واعلم أن المراد بالبكر من الرجال والنساء : من لم يجامع في نكاح صحيح ، وهو بالغ
عاقل ، سواء كان جامع بوطء شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لا ، والمراد بالثيب :
من جامع في دهره مرة في نكاح صحيح ، وهو بالغ عاقل حر ، والرجل والمرأة في هذا
سواء ، وسواء في هذا كله : المسلم والكافر ، والرشيد والمحجور عليه لسفه .
(3) رقم (1690) في الحدود ، باب حد الزنى ، وأخرجه أحمد 5 / 318 ، وأبو داود رقم
(4415) في الحدود ، باب في الرجم ، والترمذي رقم (1434) في الحدود ، باب ما جاء في
الرجم على الثيب ، والطبري رقم (8806) و (8807) ، والبيهقي 8 / 210 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد 5/313) و «الدارمي» (2333) قال : أخبرنا عمرو بن عون. و «مسلم»
5/115) قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (ح) وحدثنا عمرو والناقد و «أبو داود»
(4416) قال حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن الصباح بن سفيان ، و «الترمذي» (1434) قال
حدثنا قتيبة و «النسائي» «في الكبرى» «تحفة الأشراف» (5083) عن قتيبة سبعتهم -
أحمد ،وعمرو بن عون ، ويحيى بن يحيى ، وعمرو الناقد ، ووهب ،وابن الصباح ، وقتيبة
- عن هشيم قال أخبرنا منصور ،هو ابن زاذان.
2- وأخرجه أحمد (5/317) قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وحميد.
3- وأخرجه أحمد (5/318) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد - هو ابن أبي عروبة
-وفي (5/320) قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة (ح) وحدثنا حجاج قال سمعت
شعبة.وفي (5/320) قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد. و «الدارمي» (2332)
قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا حماد بن سلمة.و «مسلم» (5/115) قال
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد (ح) وحدثنا
محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة (ح) وحدثنا محمد
بن بشار ،قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي. وفي (7/82) قال : حدثنا
محمد بن المثني ، وقال : حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد (ح) وحدثنا محمد بن
بشار، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، وقال : حدثنا أبي.و «أبو داود» (4415) قال :
حدثنا مسدد ، قال :حدثنا يحيى ، عن سعيد بن أبي عروبة ، و «النسائي» في فضائل
القران (5) قال : أخبرنا عمرو بن يزيد، قال : حدثنا سيف ابن عبيد الله ، قال :
حدثنا سرار ، -هو ابن مجشر - عن سعيد ، وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (5083) عن محمد
بن عبد الأعلى ، عن يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، (ح) وعن شعيب بن يوسف ،
عن يحيى القطان ،عن سعيد بن أبي عروبة ، خمستهم - سعيد ، وشعبة ، وحماد،وهشام
،وسرار - عن قتادة.
4- وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5083) عن أحمد عن حرب الموصلي ، عن
قاسم بن يزيد الجرمي ، عن سفيان ، عن سفيان عن يونس بن عبيد.
أربعتهم - منصور ، وقتادة ، وحميد ، ويونس - عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله
الرقاشي ، فذكره.
أخرجه عبد الله بن أحمد (5/327) قال : -حدثنا شيبان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
جرير بن حازم ، قال: حدثنا الحسن ، قال : قال عبادة ، فذكره ،ليس فيه حطان بن عبد
الله الرقاشي.
وأخرجه ابن ماجة (2550) قال :حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد
، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن
عبادة بن الصامت ، فذكره.
561 - (خ د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - {يا أيها الذين آمنوا -[86]- لا يَحِلُّ لكم أن تَرثُوا النِّسَاءَ
كَرهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهنَّ} [النساء :
19] قال : كانوا إذا ماتَ الرجل ، كان أولياؤه أحقَّ بامرأَته ، إن شاء بعضُهم
تزوَّجها ، وإن شاءوا زوَّجوها ، وإن شاءوا لم يزوِّجوها ، فهم أَحقُّ بها من
أَهْلِها ، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك. أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود ، قال : {لا يَحِلُّ لكم أن ترثُوا النساء كرهاً ولا
تَعْضُلوهُنَّ لتذهبوا ببعض ما آتيتُموهن إلا أنْ يأتين بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
وذلك أنَّ الرجل كان يرثُ امرأَةَ ذي قرابته، فيعضِلُها حتَّى تموتَ ، أو تَرُدَّ
إليه صداقَها ، فأحكم الله عن ذلك ، ونهى عن ذلك (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تعضلوهن) العضل : قد مَرّ في سورة البقرة.
__________
(1) البخاري 8 / 185 ، 186 في تفسير سورة النساء ، باب {لا يحل لكم أن ترثوا
النساء كرهاً} ، وفي الإكراه ، باب من الإكراه ، وأبو داود رقم (2089) في النكاح ،
باب قوله تعالى : {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن} ، وأخرجه ابن
جرير الطبري رقم (8869) ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2 / 131
وزاد نسبته إلى ابن المنذر والنسائي وابن أبي حاتم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجة البخاري (6/55) قال :حدثنا محمد بن مقاتل. وفي (9/27) قال : حدثنا
حسن اين منصور. و «أبو داود» (2089) قال : حدثنا أحمد بن منيع. و «النسائي» في
الكبرى «تحفة الأشراف» (6100) عن أحمد بن حرب.
أربعتهم - محمد بن مقاتل ، وحسين بن منصور ، وأحمد بن منيع ، وأحمد بن حرب - عن
أسباط بن محمد ، قال : حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز ، و عن عكرمة ، فذكره.
قال الشيباني : وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي ، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس
-رضي الله عنهما-
562 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال الله تعالى : {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارةً عن تراضٍ منكم} [النساء : 29] فكان الرجلُ يَحْرَجُ أن يأكلَ عند أحدٍ من
الناس بعد ما نزلت هذه الآية ، فنُسِخَ ذلك بالآية الأخرى التي في النور، فقال :
{ولا على أَنفسكم أَن تأكلوا من بيوتِكم - إلى قوله - أَشتاتاً} [النور : 61] فكان
الرَّجل الغنيُّ يدعُو الرَّجُل من أهله إلى طعام ، فيقولُ : إني لأجنَحُ أن آكلَ
منه - والتَّجَنُّحُ -[87]- : الحرَج - ويقولُ : المسكِينُ أَحقُّ به مني ،
فأُحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسمُ الله عليه ، وأُحلَّ طعامُ أهل الكتاب.
أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَحْرَجُ) التَّحَرُّجُ : قد مر أيضاً تفسيره فيها.
(أجْنح) أي :أرى جناحاً وإثماً أن آكله.
(أشْتاتاً) : جمع شت ، وهم المتفرقون.
__________
(1) رقم (3753) في الأطعمة ، باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره ، وفي سنده علي بن
الحسين بن واقد ، وعلي وأبوه الحسين كلاهما ثقتان ، لكنهما يهمان بعض الشيء ،
فالإسناد محتمل للتحسين .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3753) ، قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين
بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي ، عن عكرمة فذكره.
563 - (ت) أم سلمة - رضي الله
عنها- قالت : قلتُ : يا رسولَ الله ، يغزو الرجالُ، ولا تَغزو النساء ، وإنما لنا
نِصْفُ الميراث ؟ فأنزل الله تعالى : {وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ الله بهِ
بَعضَكُم على بعْضٍ} [النساء:32] .
قال مجاهد : وأنزل فيها : {إنَّ المسلمين والمسلمات} [الأحزاب : 35] وكانت أمُّ
سلمةَ أَوَّلَ ظعينَةٍ قَدِمت المدينة مهاجرة. أخرجه الترمذي ، وقال : هو مُرْسَلٌ
(1) . -[88]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الظعينة) : المرأة ، وهي في الأصل : ما دامت في الهودج ، ثم صارت تطلق على المرأة
وإن لم تكن في هودج.
__________
(1) رقم (3025) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وأخرجه أحمد 6 / 322 ، والحاكم
2 / 305 ، 306 ، وابن جرير رقم (9241) ، والواحدي في أسباب النزول ص 110 ، وقال
الحاكم بعد روايته : مجاهد عن أم سلمة : هذا حديث على شرط الشيخين ، إن كان سمع مجاهد
من أم سلمة ، ووافقه الذهبي على تصحيحه ، وقد رد العلامة أحمد شاكر في تعليقه على
الطبري قول الترمذي : "حديث مرسل " فقال : إنه جزم بلا دليل ، ومجاهد
أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرها ، فإنه ولد -[88]- سنة 21 هـ وأم سلمة ماتت بعد سنة
60 على اليقين ، والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي
مدلساً ، ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس ، إلا كلمة قالها القطب الحلبي في شرح
البخاري ، حكاها عنه الحافظ في " التهذيب " 10 / 44 ، ثم عقب عليها
بقوله : ولم أر من نسبه إلى التدليس ، وقال الحافظ في " الفتح " أيضاً 6
/ 194 رداً على من زعم أن مجاهداً لم يسمع من عبد الله بن عمرو : لكن سماع مجاهد
من عبد الله بن عمرو ثابت ، وليس بمدلس ، فثبت عندنا اتصال الحديث وصحته والحمد
لله .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجة أحمد (6./322) ، و «الترمذي» (3022) قال : حدثنا ابن أبي عمر.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، وابن أبي عمر قالا : حدثنا سفيان ،عن ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد فذكره.
(*) في رواية ابن أبي عمر : «مجاهد ، عن أم سلمة أنها قالت» وزاد في آخره : قال
مجاهد فانزل فيها: إن المسلمين والمسلمات وكانت أمل سلمة أول ظعينة قدمت المدينة
مهاجرة.
(*) قال الترمذي : هذا حديث مرسل ، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مرسل ،
أن أم سلمة قالت كذا وكذا.
564 - (خ د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوالِيَ} ورثَة {والَّذين عاقدت أَيمانكم}
[النساء : 33] كان المهاجرون لما قَدِمُوا المدينَةَ يرثُ المهاجريُّ الأنصاريَّ ،
دونَ ذَوِي رَحِمِهِ ، للأُخُوَّةِ التي آخَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-
بينهم ، فلما نزلت : {ولكلٍ جعلنا موالي} ، نسختْها ثم قال : {والذين عَقَدَتْ
أَيمانُكُمْ} إلا (1) النَّصْرَ والرِّفادَةَ والنَّصِيحَةَ ، وقد ذَهبَ الميراثُ
، ويُوصِى له. أخرجه البخاري وأبو داود.
وفي أخرى لأبي داود قال : {والذين عَاقَدَتْ أَيمانُكم فآتوهم نَصِيبَهُم} كان
الرَّجُلُ يُحالِفُ الرَّجُلَ ، ليس بيْنَهُما نَسَبٌ ، فيرثُ أَحدُهما الآخر ،
فنَسَخَ -[89]- ذلك الأنفالُ، فقال : {وأُولو الأرحام بعضُهم أَولى ببعضٍ} (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عاقدت أيمانكم) المعاقدة : المعاهدة والميثاق ، و «الأيمان» جمع يمين : القسم أو
اليد.
(ذوي رحمه) ذوو الرحم : الأقارب في النسب..
(الرِّفادة) : الإعانة ، رفدت الرجل : إذا أعنته ، وإذا أعطيته.
__________
(1) رواية البخاري في التفسير " من النصر ... " ، قال الحافظ تعليقاً :
كذا وقع فيه ، وسقط منه شيء بينه الطبري رقم (9277) في روايته عن أبي كريب ، عن
أبي أسامة ، بهذا الإسناد - أي : إسناد البخاري - ولفظه : ثم قال : والذين عاقدت
أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر ، فقوله : من النصر يتعلق بـ " آتوهم "
لا بـ " عاقدت " ولا بـ " أيمانكم " وهو وجه الكلام .
(2) البخاري 4 / 386 في الكفالة ، باب قول الله تعالى : {والذين عاقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم} ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان
والأقربون} ، وفي الفرائض ، باب ذوي الأرحام ، وأبو داود رقم (2922 و 2921) في
الفرائض ، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/6،125/55) قال : حدثنا الصلت بن محمد. وفي (8/190) قال:
حدثني إسحاق بن إبراهيم. و «أبو داود» (2922) قال : حدثنا هارون بن عبد الله. و
«النسائي» في الكبرى- تحفة الأشراف - (5523) عن هارون بن عبد الله.
ثلاثتهم - الصلت ، وإسحاق ، وهارون - قالوا : حدثنا أبو أسامة ، قال : حدثني إدريس
بن يزيد ، قال: حدثنا طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير فذكره.
565 - (د) داود بن الحصين -
رحمه الله - قال: كنتُ أَقْرَأُ على أم سعْد بنت الربيع - وكانت يتيمَة في حَجْر
أَبِي بكر - فقرأتُ : {والذين عَاقَدَت أَيمانُكم} فقالت: لا تقرأ {والذين عاقدت
أَيمانكم} إنما نزلت في أبي بكرٍ وابنِهِ عبد الرحمن ، حين أبى الإسلامَ ، فحلف
أبو بكر أن لا يُوَرِّثَهُ ، فلما أسْلَمَ أَمَرهُ الله أن يؤتيَه نصيبَه.
زاد في رواية : فما أَسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2923) في الفرائض ، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم ، ورجاله ثقات ،
لكن ابن إسحاق عنعن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2923) قال حدثنا أحمد بن حنبل ، وعبد العزيز بن يحيى قال أحمد
حدثنا محمد ابن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين ، فذكره.
566 - (م) أنس بن مالك -رضي
الله عنه - {إنَّ اللهَ لا يَظْلِم مِثْقَاَل -[90]- ذَرَّةٍ وإِنْ تكُ حسنةً
يُضاعِفْها} [النساء:40] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إن الله لا
يظلم مؤمناً حسنة ، يُعطى بها في الدنيا ، ويُجزي بها في الآخرة ، وَأَمَّا الكافر
فيُطْعَمُ بحسناتِ ما عمل بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى الآخرةِ ، لم تكُن
له حسنةٌ يجزى بها (1) . أخرجه مسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مثقال ذرة) الذرة : النملة الصغيرة (3) ، والمثقال : مقدار من الوزن ، أي شيء كان
، والناس يطلقونه على الدينار خاصة ،وليس كذلك.
__________
(1) يعني أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا كأن فك أسيراً ، فإنه يجازى في الدنيا
بما فعله من قربة لا تحتاج لنية ، وقال النووي في " شرح مسلم " : أجمع
العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره ، لا ثواب له في الآخرة ، ولا يجازى فيها
بشيء من عمله في الدنيا متقرباً إلى الله تعالى ، وصرح في هذا الحديث : بأنه يطعم
في الدنيا بما عمله من الحسنات ، أي : بما فعله متقرباً به إلى الله تعالى ، مما
لا تفتقر صحته إلى النية ، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات
ونحوها ، وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله في الآخرة ، ويجزى بها مع ذلك أيضاً
في الدنيا ، ولا مانع من جزائه في الدنيا والآخرة ، وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده
.
وقوله : " إن الله تعالى لا يظلم مؤمناً حسنة " معناه : لا يترك مجازاته
بشيء على حسناته ، والظلم : يطلق بمعنى النقص ، وحقيقة الظلم مستحيلة من الله
تعالى ، كما سبق بيانه .
ومعنى : أفضى إلى الآخرة ، صار إليها ، وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم
أسلم ، فإنه يثاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح .
(2) رقم (2808) في صفات المنافقين ، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة .
(3) الذرة : هي الوحدة الدقيقة ، أدق من الهباءة ، تتكون منها الأشياء .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : (أخرجه مسلم في المغازي (36:10) عن أبي موسى عن أبي داود عن همام بن يحيى
عن قتادة عن أنس بن مالك.تحفة الأشراف (1/362/1418) .
567 - (ط) مالك - رضي الله
عنه - بلغه ، أنَّ عليَّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال في الحَكَمَيْنِ
اللَّذَيْنِ قال الله فيهما : {وَإِن خِفْتم شِقاق بينهِما -[91]- فابْعَثُوا
حَكَماً من أَهْلِهِ وحكماً من أهلها إن يُريدا إصلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بينهما
إن الله كان عليماً خبيراً} : إنَّ إليهما الفُرقَةَ بينهما والاجتماع. أخرجه
الموطأ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شقاق) الشقاق : الخلاف.
__________
(1) 2 / 584 في الطلاق ، باب ما جاء في الحكمين بلاغاً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجة مالك في الموطأ (3/275) بشرح الزرقاني وقال : رواها عبد الرزاق وغيره عن
عبيدة السلماني
568 - (د) أبو حُرَّةَ
الرقاشي - رضي الله عنه - عن عمه أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- قال:
«فإنْ خِفْتُم نُشُوزَهُن فاهجرُوهُنَّ في المضاجع» .
قال حماد : يعني النكاح. أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُشُوزهن) النشوز من المرأة : استعصاؤها على زوجها ، وبغضها له ،ومن الرجل: إذا
ضربها وجفاها.
__________
(1) رقم (2145) في النكاح ، باب في ضرب النساء ، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ،
وهو ضعيف .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في النكاح (43: 1) عن موسى بن حماد عن علي بن زيد عن
أبي حرة الرقاشي تحفة الأشراف (11/142/15558) .
569 - (ت د) علي بن أبي طالب
- رضي الله عنه - قال : صَنَعَ لنا ابنُ عوفٍ طعاماً ، فدَعانا فأكلنَا ،
وسَقَانَا خَمْراً قَبْل أن تُحَرَّمَ ، فأَخَذَتْ مِنَّا ، وَحَضَرتِ الصلاةُ ،
فقدَّموني ، فقرأتُ : {قُلْ يا أَيُّها الكافرون . لا أَعبد ما تعبدُون} : ونحن
نَعْبُدُ ما تَعْبُدُون ، قال : فخَلَّطْتُ، فنزلت : -[92]- {لا تقْرَبُوا
الصَّلاةَ وأنتُم سُكارى حَتَّى تَعلموا ما تقُولونَ} [النساء : 43] ، أخرجه
الترمذي.
وأخرجه أبو داود " أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف ، فسقاهما
قبل أن تحرم الخمر ، فحضرت الصلاة ، فأمهم علي في المغرب فقرأ {قُلْ يا أَيُّها
الكافرون} فخَلَّط فيها، فنزلت {لا تقْرَبوا الصلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى
تَعلموا ما تقُولونَ} " (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (3029) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وأبو داود رقم (3671)
في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (9524) ، وإسناده صحيح
، فإن الراوي عند أبي داود والطبري ، عن عطاء بن السائب سفيان ، وقد سمع منه قبل
الاختلاط ، وصححه الحاكم 2 / 307 ، وأقره الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه عبد بن حميد (82) قال:أخبرنا عبد الرحمن بن سعد،قال أخبرنا أبو جعفر
الرازي و «أبو داود» (3671) قال : حدثنا مسدد ، وقال : حدثنا يحيى ، عن سفيان.و
«الترمذي» (3026) قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن سعد ، عن
أبي جعفر الرازي. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (10175) عن عمرو بن علي ،
وعن ابن مهدي ، عن سفيان.
كلاهما -أبو جعفر ، وسفيان - عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ،
فذكره.
570 - (ت) علي بن أبي طالب -
رضي الله عنه - قال : ما في القرآن آية أحبُّ إليَّ من هذه الآية : {إنَّ الله لا
يغفر أن يُشْرَكَ بِه ويغفِرُ ما دونَ ذلك لمن يشاء} [النساء : 48] . أخرجه
الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3040) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وحسنه مع أن فيه ثويراً ، وهو
ابن أبي فاختة وهو ضعيف كما قال الحافظ في " التقريب " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في التفسير (النساء : 25) عن خلاد بن أسلم عن النضربن شميل عن إسرائيل عن ثوير بن
أبي فاختة] عن أبيه وقال حسن غريب (7/378 ،10110) تحفة الأشراف.
571 - (خ م ت د س) ابن عباس -
رضي الله عنهما - قال : نزلت قوله تعالى {أَطيعوا الله وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي
الأمر منكم...} الآية ، [النساء:59] ، في عبد الله بن حُذَافة بن قَيس بن عَدِيّ
السهمي ، إذ بعثَه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ، أخرجه الجماعة إلا
الموطأ (1) . -[93]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(السرية) : الطائفة من الجيش ، يُنفَّذُون إلى بعض الجهات للغزو.
__________
(1) البخاري 8 / 191 في تفسير سورة النساء ، باب {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم} ومسلم -[93]- رقم (1834) في الإمارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في
غير معصية ، وأبو داود رقم (2624) في الجهاد ، باب في الطاعة ، والترمذي رقم
(1672) في الجهاد ، باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية ، والنسائي 7 / 154 و 155
في البيعة ، باب قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} ، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم
(9858) ، وأحمد رقم (3124) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في التفسير (4: 11) عن صدق بن الفضل ، في رواية أبي علي بن
السكن «عن سنيد بن داود» بدل «صدقة بن الفضل» - ومسلم في الجهاد - (61: 1) عن زهير
بن حرب وهاون بن عبد الله وأبو داود فيه (الجهاد 96:1) عن زهير بن حرب ، والترمذي
، (الجهاد 29) عن محمد بن يحيى ، والنسائي في البيعة (28) وفي السير (الكبرى 96:
1) وفي التفسير (في الكبرى) عن الحسن بن محمد الزعفراني.
خمستهم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عنه عن يعلى بن مسلم المكي عن سعيد بن جبير عن
ابن عباس. وقال حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث ابن جريج تحفة الأشراف (4/457
/5651) .
572 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنه - {وما لكم لا تُقَاتِلُونَ في سبيل اللهِ والمستضعفين - إلى قوله -
الظَّالِمِ أَهْلُها} [النساء : 75] قال : كنتُ أَنا وأُمِّي من المستضعَفِينَ.
وفي روايةٍ قال : تلا ابنُ عباسٍ {إلا المستَضعَفِينَ من الرجالِ والنساءِ
والوِلْدَانِ} فقال : كنت أنا وأمي ممَّن عَذَرَ اللهُ ، أَنا من الولدان ، وأمي
من النساء. أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 192 في تفسير سورة النساء ، باب {وما لكم لا تقاتلون في سبيل
الله} ، وباب {إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان} ، وفي الجنائز ، باب
إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ، وهل يعرض الإسلام على الصبي ، وقوله "
أنا من الولدان وأمي من النساء " لم يذكر في البخاري ، وقد ذكر الحافظ في "
الفتح " أن الإسماعيلي أخرجه من طريق إسحاق بن موسى عن ابن عيينة بلفظ : كنت
أنا وأمي من المستضعفين ، أنا من الولدان ، وأمي من النساء .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/58) قال حدثني عبد الله بن محمد قال :حدثنا سفيان عن عبيد
الله فذكره.
573 - (س) ابن عباس - رضي
الله عنه - أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ وأصحاباً له أَتَوُا النبي - صلى الله عليه
وسلم- بمكة ، فقالوا : يا رسولَ الله ، إنَّا كُنَّا في عِزٍّ ، ونحنُ مُشرِكُونَ
، فلما آمنَّا صِرْنا أذلَّة، فقال : إِني أُمِرْتُ بالعفوِ ، فلا تُقَاتِلوا ،
فلما حوَّلَه الله إلى المدينة أُمرَ بالقِتال ، فكفُّوا ، فأنزل الله -[94]- عز
وجل {ألم تَرَ إلى الذين قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيدِيَكُمْ وأَقِيمُوا الصلاةَ}
إلى قوله : {ولا تظلمونَ فَتِيلاً} [النساء : 77] .
أخرجه النسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فتيلاً) الفتيل : ما يكون في شق النواة : وقيل : هو ما يُفْتَلُ بين الإصبعين من
الوسخ.
__________
(1) 6 / 3 في الجهاد ، باب وجوب الجهاد ، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (9951) ،
والحاكم في المستدرك 2 / 307 وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، ولم يخرجاه ،
ووافقه الذهبي ، نقول : وفي سنده الحسين بن واقد ، ولم يخرج له البخاري ، وإنما
خرج له مسلم ، وقد وصفه الحافظ بقوله : ثقة ، له أوهام ، ورواه البيهقي في السنن 9
/ 11 ، ورواه ابن كثير في تفسيره 2 / 514 من طريق ابن أبي حاتم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (6/2) قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق ، قال أنبأنا أبي
قال أنبأنا الحسن ابن واقد عن عمرو بن دينار عن عكرمة فذكره.
574 - (د س) خارجة بن زيد -
رضي الله عنه - قال : سمعتُ زيد بن ثابت في هذا المكان يقُولُ : أنزلت هذه الآية :
{ومَنْ يَقْتُلْ مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤه جَهَنَّمُ خالداً فيها} [النساء:
93] بعد التي في الفُرقان {والَّذِين لا يَدْعُونَ مع الله إلهاً آخر ولا
يَقْتُلونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلا بالحق} بستة أشهر. أخرجه أبو داود
والنسائي.
وفي أخرى للنسائي : «بثمانية أشهر» .
وفي أخرى له ، قال : لما نزلت ، أشْفقْنا منها ، فنزلت الآية التي في -[95]-
الفرقان : {والَّذِينَ لا يدْعُونَ مع الله إلهاً آخر...} الآية (1) [الفرقان:68]
.
__________
(1) أبو داود رقم (4272) في الفتن ، باب تعظيم قتل المؤمن ، والنسائي 7 / 87 و 88
في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ، وإسناده قوي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4272) والنسائي (7/87) قال : أخبرنا عمرو بن علي.
كلاهما -أبو داود ، وعمرو - عن مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن
عبد الرحمن ابن إسحاق ، عن أبي الزناد ، عن مجالد بن عوف ، عن خارجة بن زيد ،
فذكره.
وأخرجه النسائي (7/87) قال : أخبرني محمد بن بشار ، عن عبد الوهاب قال : حدثنا
محمد بن عمرو ، عن موسى بن عقبة ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد. -ولم يذكر
مجالد بن عوف -.
وأخرجه النسائي (7/87) قال : أخبرنا محمد بن المثني ، قال : حدثنا الأنصاري ، قال
حدثنا محمد بن عمرو ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد
-ولم يذكر موسى بن عقبة ، ولا مجالد بن عوف.
575 - (خ م د س) سعيد بن جبير
- رحمه الله - قال : قلت لابن عباسٍ : أَلِمنْ قَتَلَ مؤْمناً مُتَعَمِّداً من
تَوْبَةٍ ؟ قال : لا (1) ، فَتَلوْتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان {والَّذِينَ
لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ التي حَرَّمَ الله إلّا
بالحَقِّ ...} إلى آخر الآية ، قال : هذه آية مكية ، نسختها آية مدنية {ومن
يَقْتُلْ مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فجزاؤهُ جهنَّم} .
وفي رواية ، قال : اخْتلَفَ أَهْلُ الكُوفَة في قَتْل المؤمن ، فرحَلْتُ فِيه إلى
ابن عبَّاسٍ ، فقال : نزلت في آخر ما نزَل ، ولم ينسخها شيء.
وفي أخرى ، قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بمكة {والَّذِينَ لا يدعُونَ -[96]-
مَعَ الله إلهاً آخر} - إلى قوله - : {مُهَاناً} فقال المشركون : وما يغني عنا
الإسلامُ وقد عدَلنا باللهِ ، وقد قتلنا النَّفْسَ التي حرَّم الله ، وأتينا
الفواحش ، فأنزل الله عز وجل {إلا مَنْ تَابَ وآمن وعَمِل عملاً صالحاً} ... إلى
آخر الآية [الفرقان : 70] .
زاد في رواية : فأمَّا من دخل في الإسلام وعَقَلهُ ، ثم قتل ، فلا توبة له. هذه
روايات البخاري ومسلم ، ولهما روايات أُخر بنحو هذه.
وأخرجه أبو داود : أنَّ سعيد بن جبير سأل ابن عباسٍ ؟ فقال : لما نزلت الآية التي
في الفرقان - وذكر الحديث - نحو الرواية الأولى.
وله في أخرى : قال في هذه القصة : في الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخرَ : أَهل
الشرك ، قال : ونزل {يا عِبَادِيَ الذين أَسرفوا على أَنفسهم} [الزمر : 53] .
وفي أخرى ، قال : {ومن يقتل مؤمناً متعمِّداً} ما نسخها شيء.
وأخرجه النسائي مثل الرواية الأولى من روايات البخاري ومسلم.
وفي أخرى لهما وله ، قال سعيد : أمرني عبد الرحمن بن أبْزَى أنْ أسأل ابن عباسٍ عن
هاتين الآيتين ؟ {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} فسألته ، فقال : لم ينسخها
شيء ، وعن هذه الآية {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي
حَرَّم الله إلا بالحق} قال : نزلت في أهل -[97]- الشرك (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عدلنا بالله) : أشركنا به ، والعدل: الميل (3) .
(الفواحش) جمع فاحشة ، وهي المعصية ، وقيل : الزنا خاصة ، والأصل فيها : الشيء
المستقبح بين الناس .
__________
(1) قال النووي : قوله : لا ، أي : لا توبة له ، واحتج بقوله تعالى : {ومن يقتل
مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها} . هذا هو المشهور عن ابن عباس ، وروي عنه
: أن له توبة ، وجواز المغفرة له ، لقوله تعالى : {ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم
يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً} [النساء : 110] فهذه الرواية الثانية : هي
مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وما روي عن بعض السلف مما
يخالف هذا ، محمول على التغليظ والتحذير من القتل ، والتأكيد في المنع منه ، وليس
في هذه الآية - التي احتج بها ابن عباس - تصريح بأنه يخلد في النار ، وإنما فيها
جزاؤه ، ولا يلزم منه أنه يجازى .
نقول : إن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص ، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول
فيه ، وإذا كان الشرك – وهو أعظم الذنوب وأشدها – تمحوه التوبة إلى الله تعالى ،
ويقبل من صاحبه الخروج منه ، والدخول في باب التوبة ، فكيف بما دونه من المعاصي
التي من جملتها القتل عمداً ؟!
(2) البخاري 7 / 127 في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ما لقي النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {ومن
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم} ، وفي تفسير سورة الفرقان ، {والذين لا يدعون مع
الله إلهاً آخر} ، وباب {يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً} ، وباب
{إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً} ، ومسلم رقم (3023) في التفسير ، وأبو داود
رقم (4273 و 4274 و 4275) في الفتن ، باب تعظيم قتل المؤمن ، والنسائي 7 / 85 و 86
في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم .
(3) والعدل : المعادل والمساوي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (5/57) قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال :حدثنا جرير وفي
(6/138) قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وفي (6/138) قال حدثنا سعد بن حفص ، قال:
حدثنا شيبان. وفي (6/139) قال : حدثنا عبدان ،قال: أخبرنا أبي ، عن شعبة ، و
«مسلم» (8/242) قال : حدثنا محمد ابن المثني ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد
بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثني هارون ابن عبد الله ، قال : حدثنا أبو
النضر هاشم بن القاسم الليثي ، قال : حدثنا أبو معاوية - يعني شيبان -، و «أبو
داود» (4273) قال : حدثنا يوسف بن موسى قال : حدثنا جرير ، و «النسائي» (7/86) قال
: أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد ، قال : حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - جرير بن عبد الحميد ، وشعبة ، وشيبان أبو معاوية -عن منصور بن المعتمر.
2- وأخرجه البخاري (6/59) قال : حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال : حدثنا شعبة. وفي
(6/138) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا غندر ، وقال : حدثنا شعبة. و
«مسلم» (8/241) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، قال : حدثنا أبي ، قال :
حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا محمد بن المثني ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر.
(ح) وحدثنا ابن إبراهيم ، قال : أخبرنا النضر ، قالا جميعا :حدثنا شعبة. و «أبو
داود» (4275) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عبد الرحمن، قال : حدثنا
سفيان. و «النسائى» (7/85) قال : أخبرني أزهر بن جميل البصري ، قال : حدثا خالد بن
الحارث ، قال : حدثنا شعبة. كلاهما -شعبة ، وسفيان - عن المغيرة بن النعمان.
3- وأخرجه البخاري (6/157) قال : حدثني إبراهيم بن موسى ، قال : أخبرنا هشام بن
يوسف. و «مسلم» (1/79) قال : حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ، وإبراهيم بن دينا ،
قال : حدثا حجاج- وهو ابن محمد -و «أبو داود» (4274) قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم
، قال : حدثنا حجاج و «النسائي (7/86) قال : أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال :
ثنا حجاج بن محمد. كلاهما - هشام بن يوسف ، وججاج - عن ابن جريج ، قال : أخبرني
يعلى بن مسلم.
4- وأخرجه البخاري (6/138) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى ، قال : أخبرنا هشام بن
يوسف. و «مسلم» (8/242) قال : حدثني عبد الله بن هاشم ،وعبد الرحمن بن بشر العبدي
، قالا :حدثني يحيى - وهو ابن سعيد القطان - و «النسائي» (7/85) قال : أخبرنا عمرو
بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (5599) عن الحسن بن محمد ،
عن حجاج بن محمد. ثلاثتهم - هشام، ويحيى ، وحجاج - عن ابن جريج ، قال : حدثني
القاسم بن أبي بزة.
5-وأخرجه النسائى (7/86) قال : أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي قال : حدثنا ابن أبي
رواد ،قال : حدثنا ابن جريج ، عن عبد الأعلى الثعلبي.
خمستهم - منصور ، والمغيرة ، ويعلي بن مسلم ، والقاسم ، وعبد الأعلى - عن سعيد بن
حبير، فذكره.
(*) في رواية جريرعن منصور قال :حدثني سعيد بن جبير ،أو قال حدثني الحكم عن سعيد
بن جبير.
576 - (ت س) ابن عباس - رضي
الله عنهما - سُئِل عَمَّنْ قَتَلَ مؤمناً متعمِّداً، ثم تاب وآمن ، وعملَ صالحاً
، ثم اهتدى ؟ فقال ابن عباس: فأَنَّى له بالتوبة ؟ سمعتُ نبيَّكم - صلى الله عليه
وسلم- يقول : «يجيءُ المقتول متعلقاً بالقاتل ، تشخُبُ أَودَاجُهُ دماً ، فيقول:
أي رَبِّ ، سَلْ هذا فيمَ قَتلَني ؟» ثم قال : «واللهِ ،لقد أنزلها الله ، ثم ما
نسخها» .هذه رواية النسائي.
وفي رواية له أيضاً وللترمذي : أَنَّ ابنَ عباس قال : قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم- : «يجيء المقتول بالقاتِل يوم القيامةِ ، ناصيتُه ورأسُه بيده ،
وأوداجُهُ -[98]- تشْخُبُ دماً ، يقول: يا ربِّ ، قَتَلَني هذا ، حتى يدْنِيَهُ من
العرشِ ، قال : فذكروا لابن عبَّاسٍ التَّوْبَةَ ، فَتَلا هذه الآية : {وَمَن
يقْتُلْ مؤمِناً مُتَعَمِّداً} قال : ما نُسِخَتْ هذه الآية ، ولا بُدِّلَتْ ،
وأَنَّى له التوبة (1) ؟ !» .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تشخب ناصيته) أي : تسيل ، والناصية : شعر مقدم الرأس.
__________
(1) الترمذي رقم (3032) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، والنسائي 7 / 85 و 87
في تحريم الدم ، باب تعظيم الدم ، وإسناده قوي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ،
وأخرجه أحمد رقم (2142) و (2683) ، والطبري رقم (10188) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3029) قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. و «النسائى» 7/87 قال :
أخبرنا محمد بن رافع كلاهما - الحسن ، ومحمد رافع - قالا :حدثنا شبابة بن سوار قال
: حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو دينار فذكره.
577 - (د) أبو مجلزٍ (1) -
رحمه الله - في قوله تعالى : {ومنْ يقْتُلْ مؤمِناً مُتَعَمِّداً فجزاؤه
جَهَنَّمُ} قال : هي جزاؤه ، فإن شاءَ الله أن يتجاوزَ عن جزائِهِ فَعَلَ. أخرجه
أبو داود (2) .
__________
(1) هو لاحق بن حميد بن سعيد ، ويقال : شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله
السدوسي البصري ، روى عن أبي موسى الأشعري والحسن بن علي وعمران بن حصين ، وسمرة
بن جندب ، وابن عباس وغيرهم . وثقه ابن سعد ، وأبو زرعة ، وابن خراش ، والعجلي ،
وأخرج له الجماعة مات سنة ست . وقيل : تسع ومائة .
(2) رقم (4276) في الفتن ، باب تعظيم قتل المؤمن ، ورجاله ثقات .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (4276) قال حدثنا أحمد بن يونس ثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن
أبي مجلز فذكره.
578 - (خ م ت د) ابن عباس -
رضي الله عنهما - قال : لَقِيَ ناسٌ من المُسلِمِينَ رجلاً في غُنَيْمَةٍ له ،
فقال : السَّلام عليكم ، فأخذُوه فَقَتَلُوه ، وأَخَذُوا تلك الغُنَيْمَة ، فنزلت
: {ولا تَقُولُوا لمنْ أَلْقَى إليْكُمُ السَّلَم (1) لَسْتَ مؤمناً} -[99]-
وقرأها ابن عباس: السلامَ. هذا لفظ البخاري ومسلم.
ولفظ الترمذي قال : مَرَّ رجلٌ من بني سُلَيْم على نَفَرٍ من أَصحاب رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- " ومَعَهُ غَنَمٌ له ، فَسَلَّمَ علَيْهِم ، فقَالوا :
ما سَلَّمَ عليكم إلا ليتَعَوَّذَ مِنْكُم، فقاموا فَقَتلُوه ، وأَخَذوا غنمَهُ ،
فأَتوا بها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأنزل الله الآية.
وفي رواية أبي داود نحوٌ من لفظ البخاري ومسلم إلا أنه لم يذكر : وقرأ ابن عباس :
السلام (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ليتعوذ) التعوذ : الالتجاء والاحتماء.
__________
(1) في الأصل و المطبوع " السلام " والتصحيح من صحيح مسلم ، وهي قراءة
نافع ، وابن عامر ، وحمزة ، وخلف ، وجبلة عن المفضل ، عن عاصم ، وهي بفتح السين
واللام من غير ألف من الاستسلام ، وقرأ ابن كثير ، وأبو -[99]- عمرو ، وأبو بكر ،
وحفص عن عاصم والكسائي " السلام " بالألف مع فتح السين ، قال الزجاج :
يجوز أن يكون بمعنى التسليم ، ويجوز أن يكون بمعنى الاستسلام ، راجع " زاد
المسير " 2 / 172 طبع المكتب الإسلامي .
(2) البخاري 8 /194 في تفسير سورة النساء ، باب {ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام
لست مؤمناً} ، ومسلم رقم (3025) في التفسير ، والترمذي رقم (3033) في التفسير ،
باب ومن سورة النساء ، وأبو داود رقم (3974) في الحروف والقراءات .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/59) قال حدثني علي بن عبد الله ، و «مسلم» (8/243) قال :
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، وأحمد بن عبدة الضبي.و «أبو
داود» (3974) قال : حدثنا محمد بن عيسى.و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف»
(5940) عن محمد بن عبد الله ابن يزيد.
ستتهم - علي ، وأبو بكر ، وإسحاق ، أحمد بن عبدة ، ومحمد بن عيسى ، ومحمد بن عبد
الله - عن عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء ، فذكره.
579 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم- للمقداد : «إذا كان رجلٌ مؤمن
يُخْفِي إيمانه مَعَ قَوْمٍ كفارٍ فَأَظْهَرَ إِيمانَهُ ، فَقَتَلْتَهُ ، فكذلك
كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قَبلُ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 12 / 168 في الديات ، باب أول كتاب الديات ، وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن
ابن عباس تعليقاً ، قال الحافظ : وهذا التعليق وصله البزار والدارقطني في "
الأفراد " والطبراني في " الكبير " من رواية أبي بكر بن علي بن
عطاء بن مقدم والد محمد بن أبي بكر المقدمي عن حبيب ، وفي أوله : بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم سرية فيها -[100]- المقداد ، فلما أتوهم وجدوهم تفرقوا ، وفيهم
رجل له مال كثير لم يبرح ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فأهوى إليه المقداد
فقتله ... الحديث ، وفيه : فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا
مقداد قتلت رجلاً قال : لا إله إلا الله ، فكيف لك بـ " لا إله إلا الله
" فأنزل الله {يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ...}
الآية ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد : كان رجلاً مؤمناً يخفي إيمانه
... قال الدارقطني : تفرد به حبيب ، وتفرد به أبو بكر عنه ، قلت – القائل الحافظ -
: قد تابع أبا بكر سفيان الثوري لكنه أرسله ، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عنه ،
وأخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق الفزاري عن الثوري كذلك ، ولفظ وكيع بسنده عن
سعيد بن جبير : خرج المقداد بن الأسود في سرية ... فذكر الحديث مختصراً إلى قوله :
فنزلت ، ولم يذكر الخبر المعلق .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري (12/194) قال : وقال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس فذكره.
580 - (خ ت) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : {لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ} [النساء : 95]
عَنْ بَدْرٍ والخارجون إليها.
هذه رواية البخاري.
وزاد الترمذي : لما نزلت غزوةُ بدرٍ ، قال عبد بن جَحْشٍ (1) ، وابن أُمِّ مكتومٍ:
إِنَّا أعمَيَان يا رسولَ الله ، فهل لنا رُخْصةٌ ؟ فنزلت : {لا يستوي القاعدون من
المؤمنين غيرُ أولي الضَّرَرِ} و {فَضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين درجةً}
فهؤلاء القاعدون غير أولي الضَّرَرِ، {وفَضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين أجراً
عظيماً . درجاتٍ منه} على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر (2) .
__________
(1) عبد بن جحش ، بدون إضافة ، أبو أحمد ، وكان أعمى ، وهو مشهور بكنيته ، وهو أخو
عبد الله بن جحش ، كما حققه العلماء ، كالحافظ ابن حجر العسقلاني ، والعيني ،
وغيرهما .
(2) البخاري 7 / 226 في المغازي ، باب قول الله تعالى {إذ تستغيثون ربكم فاستجاب
لكم} ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في
سبيل الله} ، والترمذي رقم (3035) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وحسنه ،
وقوله في الحديث : فهولاء القاعدون غير أولي الضرر ... إلى آخره ، مدرج في الخبر .
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " 8 / 197 : هو من كلام ابن جريج ، بينه
الطبري فأخرج من طريق حجاج نحو ما أخرجه الترمذي إلى قوله " درجة " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (5/93 ، 6/60) قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام
وفي (6/60) قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق ، و «الترمذي» (3032) قال :
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد.
ثلاثتهم - هشام ، وعبد الرزاق ، والحجاج - عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم أنه
سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث فذكره.
581 - (خ ت د س) زيد بن ثابت
- رضي الله عنه - أن رسول الله -[101]- أَمْلى عَليَّ : {لا يستوي القاعدُون من
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} فجاءه ابنُ أُم مكتومٍ - وهو يُمِلُّها عَليَّ
فقال : واللهِ يا رسولَ اللهِ ، لو أَستطيعُ الجهادَ لجاهدتُ - وكان أَعمى - فأنزل
الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وفخِذُهُ على فَخِذِي - فثَقُلَتْ
علَيَّ ، حَتَّى خِفْتُ أَن تُرَضَّ فَخِذِي ، ثُمَّ سُرِّيَ عنه ، فأنزل الله عز
وجل : {غيرُ أُولِي الضَّرَرِ} .
أخرجه البخاري والترمذي والنسائي.
وفي رواية أبي داود قال : كنتُ إلى جَنبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم
فَغَشِيَتْهُ السَّكِينةُ ، فَوَقَعَتْ فَخِذُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على
فخذي ، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم سُرِّيَ
عنه ، فقال لي : «اكتُبْ» ، فكَتَبْتُ في كَتِفٍ : {لا يسْتَوِي القَاعِدُونَ...}
إلى آخر الآية. فقام ابن أم مَكْتُومٍ - وكان رجلاً أَعمى - لمَّا سمع فضيلة المجاهدين
، فقال : يا رسول الله ، فكيف بمن لا يستَطيع الجهاد من المؤمنين ؟ فلمَّا قَضَى
كلامَه غَشِيَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم السَّكِينَةُ ، فوَقعَتْ فَخِذُهُ
على فخذي ، ووجدتُ من ثِقلِها في المرة الثانية كما وجدتُ في المرة الأولى، ثم
سُرِّيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: : اقرأ يا زيدُ ، فقَرأْتُ : {لا
يستوي القاعدون من المؤمنين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {غَيْرُ أُولِي
الضَّرَرِ...} الآية كلها ، قال زيد: أنزلَها اللَّهُ وَحْدَها ، فَألْحَقَها:
«والذي نفسي بيده ، لَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلى مُلْحَقِها عِنْدَ صَدْعٍ في كَتِفٍ»
(1) . -[102]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يرض) الرَّضُّ : شبه الدَّقِّ والكسر من غير إبانة.
(السكينة) فعيلة من السكون ، والمراد بها : ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم عند
الوحي من ذلك.
(كتف) الكتف : عظم كتف الشاة العريض.
__________
(1) البخاري 6 / 34 في الجهاد ، باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من
المؤمنين غير أولي الضرر} ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {لا يستوي القاعدون من
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} -[102]- ، والترمذي رقم (3036) في التفسير ،
باب ومن سورة النساء ، وأبو داود رقم (2507) في الجهاد ، باب الرخصة في القعود من
العذر ، وإسناده حسن . والنسائي 6 / 9 و 10 في الجهاد ، باب فضل المجاهدين على
القاعدين .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/184) قال : حدثنا يعقوب - ابن إبراهيم. و «البخاري» (4/30) قال :
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، وفي (6/59) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله. و
«الترمذي» (3033) قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد.
و «النسائي» (6/9) قال : أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله ، قال : حدثنا يعقوب بن
إبراهيم بن سعد ، ثلاثتهم - يعقوب ، وعبد العزيز إسماعيل قالوا : حدثنا إبراهيم بن
سعد عن صالح بن كيسان.
2- وأخرجه النسائى (6/9) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيع قال : حدثنا بشر-
يعني ابن الفضل - قال: أنبأنِا عبد الرحمن بن إسحاق.
كلاهما - صالح بن كيسان ، وعبد الرحمن - عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن مروان بن
الحكم فذكره.
582 - (خ م ت س) البراء بن
عازب- رضي الله عنهما- قال : لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} دَعَا
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَيْداً ، فجاءَ بِكَتِفٍ ، وكتبها ، وشكا ابنُ
أمِّ مكتوم ضرارته ، فنزلت {لا يستوي القاعدُونَ من المؤمنين غير أُولي الضرر} .
وفي أخرى قال : لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} قال رسولُ الله صلى الله
عليه وسلم : «ادْعُوا فُلاناً ، فجاءه ، ومعه الدواةُ واللوح أَو الكتف» ، فقال :
اكتُبْ {لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله} وخَلْفَ النبيِّ
صلى الله عليه وسلم ابنُ أمِّ مكتوم، فقال : يا رسول الله ، أنا ضريرٌ ، فنزلت
مكانها {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أُولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله}
، هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ائتُوني بالكتف -
أو اللوح-» -[103]- فَكَتَبَ (1) {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} وعمرو بنُ أمِّ
مكتومٍ خلْفَ ظهره ، فقال : هل لي رخصةٌ ؟ فنزَلت {غَير أُولي الضَّرَرِ} .
وفي أخرى له وللنسائي بنحوها ، قال : لما نزلت {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم - وكان ضَريرَ البَصَرِ - فقال
: يا رسول الله ، ما تأمُرُنِي ؟ إني ضرير البصر ، فأنزل الله {غير أُولي
الضَّرَرِ} فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ائتوني بالكتف والدواة ، أو اللوح
والدواة» (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضرارته) الضرارة هاهنا : العمى.
__________
(1) يعني : أمر بالكتابة ، كما هو مصرح به في غير هذه الرواية .
(2) البخاري 6 / 34 في الجهاد ، باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من
المؤمنين غير أولي الضرر} ، وفي تفسير سورة النساء ، باب {لا يستوي القاعدون من
المؤمنين والمجاهدون} ، وفي فضائل القرآن ، باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ،
ومسلم رقم (1898) في الإمارة ، باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ، والترمذي رقم
(1670) في الجهاد ، باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود ، ورقم (3034) في
التفسير ، باب ومن سورة النساء ، والنسائي 6 / 10 في الجهاد ، باب فضل المجاهدين
على القاعدين ، وأخرجه الطبري رقم (10223) ، وابن حبان رقم (40) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/299،282) قال حدثنا محمد بن جعفر وفي (4/284) قال حدثنا عفان
وفي (4/299) قال حدثنا عبد الرحمن ، و «الدارمي» (2425) قال : أخبرنا أبو الوليد.
و «البخاري» (4/30) قال : حدثنا أبو الوليد. وفي (6/60) قال : حدثنا حفص بن عمر. و
«مسلم» (6/43) قال : حدثنا محمد بن المثني ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن
جعفر..
خمستهم - ابن جعفر ،وعفان ، وعبد الرحمن ، وأبو الوليد ، وحفص - عن شعبة.
2- وأخرجه أحمد (4/299290) ، والترمذي (3031) قال : حدثنا محمود بن غيلان. كلاهما
- أحمد ، ومحمود - قالا: حدثنا وكيع ، عن سفيان الثوري.
3- وأخرجه أحمد (4/301) قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا زهير.
4- وأخرجه البخاري (6/60) قال : حدثنا محمد بن يوسف. وفي (6/227) قال : حدثنا عبيد
الله بن موسى. كلاهما - محمد ، وعبيد الله - عن إسرائيل.
5- وأخرجه مسلم (6/43) قال : حدثنا أبو كريب ، وقال : حدثنا ابن بشر ، عن مسعر.
6-وأخرجه الترمذي (1670) ، والنسائي (6/10) قال الترمذي : حدثنا ، وقال النسائى :
أخبرنا نصر ابن على ، قال : حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه..
7-وأخرجه النسائي (6/10) قال : أخبرنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا أبو بكر بن
عياش.
سبعتهم -شعبة ، وسفيان ، وزهير ، وإسرائيل ، ومسعر ، وسليمان التيمي ،وأبو بكر بن
عياش - عن أبي أسحاق فذكره.
583 - (خ) محمد بن عبد الرحمن
[وهو أبو الأسود من تَبَع التابعين]- رحمه الله - قال : قُطعَ على أَهل المدينةِ
بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فيه، فلقيتُ عِكْرِمةَ موْلى ابن عباسٍ فأخبرتُهُ ، فنهاني
عن ذلك أَشدّ النهي، ثم قال: أَخبرني ابنُ عباسٍ - رضي الله عنهما- أنَّ ناساً من
المسلمين كانوا مع المشركين ، يُكَثِّرُونَ سوادَ المشركِينَ على عهد رسولِ الله
صلى الله عليه وسلم : يأتي -[104]- السَّهْمُ يُرْمَى به ، فيُصيبُ أَحَدَهُمْ
فيقتُله،أو يُضْرَبُ فَيُقتَلُ، فأنزل اللهُ {إنَّ الذين تَوَفَّاهُم الملائِكةُ
ظالمِي أَنْفُسِهم...} [النساء : 97] . أَخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 8 / 197 ، 198 في تفسير سورة النساء ، باب {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
أنفسهم} ، وفي الفتن ، باب من كره أن يكثر سواد الفتن والظلم ، وأخرج الطبري رقم
(10260) من حديث عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان قوم من أهل مكة
أسلموا فكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم ، فأصيب بعضهم ،
فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين ، وأكرهوا فاستغفروا لهم ، فنزلت {إن
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم ...} الآية ، قال : فكتب إلى
من بقي بمكة من المسلمين بهذه الآية : لا عذر لهم ، قال : فخرجوا ، فلحقهم
المشركون ، فأعطوهم الفتنة ، فنزلت {ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في
الله ...} الآية ، فكتب المسلمون إليهم بذلك ، فحزنوا وأيسوا من كل خير ، ثم نزلت
فيهم {إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها
لغفور رحيم} فكتبوا إليهم بذلك : إن الله قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فأدركهم
المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجة البخاري (6/،60 9/65) و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (6210) عن
زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم كلاهما -البخاري وإسحاق بن إبراهيم - عن عبد
الله بن يزيد المقرئ قال : حدثنا حيوة وغيره قالا حدثنا محمد عبد الرحمن أبو
الأسود فذكره.
584 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : {إنْ كَانَ بِكمْ أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى}
[النساء : 102] قال عبد الرحمن بن عوف : وكان جريحاً ، أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 8 / 199 في تفسير سورة النساء ، باب قول الله تعالى {ولا جناح عليكم إن كان
بكم أذى من مطر ...} الآية ، وقوله : " وكان جريحاً " أي : فنزلت الآية
فيه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/61) قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن و «النسائي («) في
الكبري» «تحفة الأشراف» (3653) عن أحمد بن الخليل والعباس بن محمد.
ثلاثتهم - محمد بن مقاتل ، وأحمد بن الخليل، والعباس بن محمد - عن حجاج بن محمد عن
ابن جريج قال أخبرني يعلي عن سعيد بن جبير فذكره لم يقل العباس بن محمد - وكان
جريحا.
585 - (م ت د س) يعلى بن أمية
- رضي الله عنه - قال : قُلت لعمر بن الخطاب {فليس عليكم جناحٌ أن تَقْصُروا من
الصلاةِ إن خِفتُم أن يَفتِنَكم الذين كفروا} [النساء : 101] فقد أَمنَ النَّاسُ ؟
فقال : عجبتُ مما عجِبتَ منه ، فسألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال
: «صدَقةٌ تَصَدَّقَ الله -[105]- بها عليكم ، فاقبلوا صدَقَتَه» .أخرجه الجماعة
إلا البخاري والموطأ.
وأول حديث أبي داود قال : قلت : لعمر : إقْصارُ النَّاسِ الصلاةَ اليومَ ؟ وإنما
قال الله ... وذكر الحديث (1) .
__________
(1) مسلم رقم (686) في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ، والترمذي رقم
(3037) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وأبو داود رقم (1199) في الصلاة ، باب
صلاة المسافر ، والنسائي 3 / 116 في الصلاة ، باب تقصير الصلاة في السفر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/25) (174) قال : حدثنا ابن إدريس. وفي (1/36) (244) قال :
حدثنا يحيى. وفي (245) قال :حدثنا عبد الرزاق. و «الدارمي» (1513) قال :أخبرنا أبو
عاصم. و «مسلم» (2/143) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب
وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق : أخبرنا وقال الأخرون : حدثنا عبد الله بن إدريس
(ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدس قال: حدثنا يحيى.و «أبو داود» (1199) قال :
حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد ،قالا : حدثنا يحيى (ح) وحدثنا حشيش ، يعني ابن أصرم ،
قال : حدثنا عبد الرزاق. وفي (1200) قال : حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد
الرزاق ومحمد بن بكر. «وابن ماجة» (1065) قال : حدثنا أبو بكر أبي شيبة، قال:
حدثنا عبد الله بن إدريس. و «الترمذي» (3034) قال : حدثنا عبد بن حميد ، قال:
أخبرنا عبد الرزاق. و «النسائي» (3/116) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ،قال :
أنبأنا عبد الله بن إدريس. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (8/10659) عن شعيب بن يوسف ،
عن يحيى بن سعيد ، وابن خزيمة (945) قال : حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن
هشام. قالا : حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا على بن خشرم ، قال أخبرنا عبد الله،
يعني ابن إدريس. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. (ح) وقرأته على بندار ، أن
يحيى حدثهم.
خمستهم - ابن إدريس ، ويحيى القطان ، وعبد الرزاق ، وأبو عاصم ومحمد بن بكر - عن
ابن جريج ، قال : حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، عن عبد الله بن
بابيه ، عن يعلي بن أميه ، فذكره.
(*) في رواية شعيب بن يوسف عند النسائي : (عبد الله بن بابي)
586 - (س) [أمية بن] عبد الله
بن خالد بن أسيد - رحمه الله - أنه قال لابن عمر : كيف تقصر الصلاة ؟ وإنما قال
الله -عز وجل- : {فليس عليكم جناح أَنْ تقصروا من الصلاة إن خِفْتُمْ} فقال ابن
عمر : يا ابن أَخي ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَانَا ونحن ضُلالٌ
فعلَّمَنا ، فكان فيما علمنا : أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرنَا أنْ
نُصَلِّيَ ركعتين في السَّفَرِ. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) الحديث عند النسائي 3 / 117 بمعناه من حديث أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد
، وسنده صحيح ، ولعله بهذا اللفظ عند النسائي في السنن الكبرى ، ورواه بمعناه عبد
بن حميد ، وابن ماجة ، وابن حبان ، وابن جرير ، والبيهقي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/94) (5683) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال : حدثني ليث ،
قال:حدثني ابن شهاب. وفي (2/148) (6353) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا
معمر ، عن الزهري، و «ابن ماجة» (1066) قال : حددثنا محمد بن رمح ، قال :أنبأنا
الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، و «النسائي» (1/226) قال : أخبرنا يوسف بن سعيد ،
قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي وفي (3/117) قال :
أخبرنا قتيبة ،قال : حدثنا الليث ، عن ابن شهاب. و «ابن خزيمة» (496) قال : حدثنا
يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا شعيب ، يعني ابن الليث ، عن أبيه ، عن ابن
شهاب.
كلاهما - ابن شهاب الزهري ، والشعيثي - عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن
أمية بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ، فذكره.
وأخرجه مالك (الموطأ) صفحة (109) . وأحمد (2/65) (5333) قال : حدثنا عبد الرحمن
،قال : حدثنا مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد ، قال : قلت لابن عمر.
فذكره.
587 - (ت) قتادة بن النعمان -
رضي الله عنه - قال كان أهل بيتٍ منَّا يقال لهم : بَنُو أُبَيْرق : بِشْرٌ ،
وبَشِيرٌ ، ومبَشِّرٌ ، وكان بشير رجلاً منافِقاً ، يقول الشِّعْرَ يَهْجُو به
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يَنْحَلُهُ بعض العرَبِ ، ثم يقول : قال فلان
كذا وكذا ، قال فلان كذا وكذا ، فإذا سمع أَصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك الشِّعْرَ ، قالوا : واللهِ، ما يقول هذا الشِّعْرَ إلا هذا الخَبيثُ - أو كما
قال الرجل - وقالوا : ابنُ الأُبَيْرق قالها : وكانوا أهلَ بيتِ حاجةٍ وفاقةٍ في
الجاهلية والإسلامِ ، وكان النَّاسُ إنما -[106]- طعامهم بالمدينة التمرُ
والشَّعِيرُ ، وكان الرجلُ إذا كان له يَسارٌ فقدمت ضافِطةٌ من الدَّرمَك ، ابتاع
الرجلُ منها ، فخصَّ بها نفسه ، وأما العيالُ : فإنما طعامهم التمرُ والشعيرُ.
فقدمت ضافِطَةٌ من الشام ، فابتاع عَمِّي رِفاعَةُ بنُ زيد حِمْلاً من الدَّرمك ،
فجعله في مَشْرَبةٍ له ، وفي المشربة سلاحٌ : دِرْعٌ وسيف ، فَعُدِي عليه من تحت
البيت فَنُقِبَتِ المشربةُ ، وأُخذَ الطعام والسلاح ، فلما أصبح أتاني عَمِّي
رِفاعَةُ ، فقال : يا بن أخي ، إنه قد عُدِيَ علينا في ليلتنا هذه ، فنُقِبتْ
مَشرَبتُنا ، وذُهِبَ بطعامنا وسلاحنا ، قال : فتحَسّسْنَا في الدارِ ، وسألنا،
فقيل لنا : قد رأينا بني أُبيرق استوقدوا في هذه الليلة ، ولا نرى فيما نرى إلا
على بعض طعامكم ، قال : وكان بنُو أُبيرق قالوا - ونحن نسأل في الدَّار - : والله
ما نَري صاحبكم إلا لَبِيدَ بنَ سَهْلٍ - رجل منَّا له صلاحٌ وإسلامٌ - فلمَّا سمع
لبيدٌ اختَرط سيفَه : وقال : أَنا أَسرِق؟ فَوالله ليخالطنَّكم هذا السيف ، أَو
لتُبِّينُنَّ هذه السرقة ، قالوا : إليك عنا أيها الرجل ، فما أنت بصاحبها ،
فسألنا في الدار ، حتى لم نَشُكَّ أنهم أصحابها ، فقال لي عمي : يا ابن أخي لو
أتيْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرتَ ذلك لَهُ ؟ قال قتادة : فأتيتُ رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ : إن أهل بيت منَّا ، أَهلَ جفاءٍ عَمَدُوا إلى عمي
رفاعة بن زيد فنقَّبُوا مَشْرَبَة لهُ ، وأخذوا سلاحه وطعامه ، فليَرُدُّوا علينا
سلاحنا ، فأمَّا الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم :
سآمرُ في ذلك ، فلما سمعَ بَنُو أُبَيْرِقَ أَتَوْا رجلاً منهم ، يقال له: أسَيْد
بن عروة فكلَّموه في ذلك ، واجتمع -[107]- في ذلك أناسٌ من أَهل الدار ، فقالوا :
يا رسول الله ، إن قتادة بن النعمان وعمَّهُ عمداً إلى أَهل بيت منَّا أهلِ إسلامٍ
وصلاحٍ يرمونهم بالسرقةِ من غير بَيِّنَةٍ ولا ثَبتٍ.
قال قتادة : فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلَّمته ، فقال : عمدْتَ إلى
أَهل بيت ذُكرَ منهم إسلامٌ وصلاحٌ ، ترميهم بالسرقة من غير ثبتٍ ولا بينة ؟ قال :
فرجعت ، ولودِدْتُ أَنِّي خرجت من بعض مالي ، ولم أكلِّم رسولَ اللهِ صلى الله
عليه وسلم في ذلك ، فأتاني عمي رفاعةُ ، فقال: يا ابن أَخي ، ما صنعتَ ؟ فأَخبرتُه
بما قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : اللهُ المستعانُ ، فلم
نَلْبَثْ أن نزل القرآنُ {إنَّا أَنْزَلنا إليْكَ الكِتابَ بالحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بما أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكُنْ لِلْخَائِنينَ خَصِيماً} بني
أُبَيْرق {وَاسْتَغْفِرِ اللهَ} مما قلت لقتادة {إنَّ الله كان غفوراً رحيماً .
ولا تُجَادِلْ عن الَّذِينَ يَخْتَانُون أَنْفُسَهُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَنْ
كان خَوَّاناً أَثِيماً . يسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ
اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم إذْ يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضى من القولِ وكان الله بما
يعملون محيطاً . هاأَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُم فِي الحَياةِ الدُّنيا
فمَنْ يُجادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ أَمْ مَنْ يكونَ عَلَيْهِم
وكيلاً . ومن يعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يسْتَغْفِرِ الله يجدِ
اللَّهَ غَفوراً رحيماً} أي : لو استغفروا الله لغفرَ لهم {ومَنْ يَكسِبْ إِثْماً
فإِنَّما يَكْسِبُهُ على نَفْسِهِ وكان الله عليماً حكيماً . ومَنْ يَكْسِبْ
خَطِيئَةً أَو إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بريئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً
وإِثْماً مبيناً} قولهم لِلبَيدٍ {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ
لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ منْهُم أن يُضِلُّوكَ وما يُضِلُّونَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وما
يَضُرُّونَكَ مِنْ شيءٍ -[108]- وأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِتابَ والحِكمةَ
وعَلَّمك ما لم تَكُنْ تَعْلَمُ وَكانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظيماً . لا
خَيْرَ فِي كثيرٍ من نَجْواهم إلا من أمرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلاحٍ
بين النَّاس ومَنْ يفْعَلْ ذَلِك ابْتِغَاءَ مَرْضاةِ اللهِ فَسوفَ نُؤْتِيهِ
أَجْراً عَظِيماً} [النساء : 105- 114] ، فلمَّا نزل القرآن أُتِي رسولُ الله صلى
الله عليه وسلم بالسلاح ، فَرَدَّهُ إلى رفاعة ، قال قتادة : لما أتيتُ عمِّي
بالسلاح - وكان شيخاً قد عسا ، أو عشا - الشك من أبي عيسى - في الجاهلية ، وكنت
أرى إسلامه مدخولاً ، فلما أتيته قال لي : يا ابن أخي ، هو في سبيل الله - فعرفتُ
أنَّ إِسلامه كان صحيحاً - فلما نزلَ القرآنُ لِحقَ بُشَيْرٌ بالمشركين فنزل على
سُلافة بنت سعد بن سُمَيَّةَ (1) ، فأنزل الله {ومَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ
بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ
نُوَلِّه ما تَولَّى ونُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً . إنَّ الله لا
يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمْن يَشَاءُ وَمَنْ
يُشْرِكْ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً} [النساء: 115 ، 116] ، فلمَّا نزل
على سُلافةَ ، رماها حَسَّانُ بن ثابتٍ بأبياتٍ من شِعْرٍ (2) ، فأخذَتْ رَحْلَهُ
-[109]- فَوَضَعَتْهُ عَلى رأسها ، ثم خرجت به فرمت به في الأبطَحِ ، ثم قالت:
أَهْدَيْتَ إليَّ شِعْرَ حسَّان ، ما كنتَ تأتيني بخير. أخرجه الترمذي (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ينحله) النحلة : الهبة والعطية.
(فاقة) الفاقة : الحاجة والفقر.
(ضافطة) بضاد معجمة : ناس يجلبون الدقيق والزيت ، ونحوهما.وقيل : هم الذين يُكْرون
من منزل إلى منزل.
(الدرمك) الدقيق الحواري.
(مشربة) بضم الراء وفتحها : الغرفة.
(عُدِي عليه) أي : سرق ماله ، وهو من العدوان ، أي: الظلم.
(عسا أو عشا) عسا بالسين غير المعجمة ، أي : كبر وأسن ، وبالمعجمة ، أي : قَلّ
بصره وضعف.
(مدخولاً) الدَّخل : العيب والغش ، يعني : أن إيمانه متزلزل فيه نفاق.
__________
(1) كذا وقع في الترمذي ، وفي المستدرك " سلامة بنت سعد بن سهل " ، وفي
الطبري " بنت سعد بن سهيل " ، والصواب : سلافة بنت سعد بن شهيد ، كما في
" الدر المنثور " ، و " ديوان حسان بن ثابت " . وسلافة هذه هي
زوج طلحة بن أبي طلحة وهي أم مسافع والجلاس وكلاب بنو طلحة بن أبي طلحة ، وقد
قتلوا يوم أحد هم وأبوهم قتل مسافعاً والجلاس عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح حمي
الدبر ، فنذرت سلافة لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر ، فمنعته الدبر ـ
النحل ـ حين أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة . راجع ابن هشام 3 / 66 و 180 .
(2) هو في ديوانه : 271 يقول في أوله يذكر سلافة بالسوء من القول :
وما سارق الدرعين إن كنت ذاكراً ... بذي كرم من الرجال أوادعه
فقد أنزلته بنت سعد فأصبحت ... ينازعها جلد استها وتنازعه
(3) رقم (3039) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وأخرجه الطبري رقم (10411) ،
والحاكم في " المستدرك " 4 / 385 وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ،
ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي . نقول : وفي سنده عمر بن قتادة الظفري الأنصاري لم
يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
وأخرجة الترمذي (3036) قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب أبو مسلم الحراني قال
: حدثنا محمد بن سلمة الحراني ، قال : حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن
قتادة عن أبيه فذكره.
قال الترمذي :هذا حديث غريب لانعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني ، وروى
يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة ، مرسل
لم يذكروا فيه - عن أبيه عن جده.
588 - (م ت) أبو هريرة - رضي
الله عنه - : قال : لما نزلت : {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ} [النساء : 123]
بَلَغتْ مِنَ المسلمين مَبْلغاً شديداً، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
«قَارِبُوا وَسَددوا ففي كلِّ ما يُصَابُ بِهِ المُسلمُ كفارةٌ، حتَّى النَّكْبةُ
يُنْكبُهَا ، وَالشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا» . أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثلُهُ ، وفيه : شَقَّ ذلك على المسلمين ، فشَكوْا ذلك إلى
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم... الحديث (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قاربوا) المقاربة : الاقتصاد في العمل.
(سددوا) السداد : الصواب.
__________
(1) مسلم رقم (2574) في البر والصلة ، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ، أو نحو
ذلك ، والترمذي رقم (3041) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وأخرجه الطبري رقم
(10520) ، وأحمد رقم (7380) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم في القدر -لا بل في الأدب (14:13) عن قتيبة - وأبي بكر بن أي
شببة - والترمذي في التفسير (النساء: 26) عن ابن أبي عمر - وعبد الله بن أبي زياد
- النسائي فيه التفسير في الكبرى - عن أبي بكر بن علي عن يحيى بن معين.خمستهم عن
سفيان بن عيينة عن ابن محيص عن محمد بن قيس عن أبي هريرة وقال (ت) حسن غريب وابن
محيص اسمه عمر بن عبد الرحمن بن محيص تحفة الأشراف (10./365/14598) .
589 - (ت) أبو بكر الصديق -
رضي الله عنه - قال : كنتُ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل {مَنْ يَعْمَلْ
سُوءاً يُجْزَ به ولا يَجِدْ له مِنْ دون الله وليّاً ولا نصيراً} فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : «يا أبا بكر ، ألا أُقرئك آية أنزلت عليَّ ؟» قلتُ : بَلى يا
رسول الله ، قال: «فأقرأَنيها» ، فلا أعلمُ إلا أَنِّي وجدت في ظهري انفصاماً ،
فتمطَّيتُ لها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما شأنُك يا أبا بكر ؟»
قُلْتُ : يا رسول الله بأبي أنت وأُمي ، وأَيُّنا لم يَعْمَلْ سُوءاً ؟ وإنَّا
لمَجْزِيُّون بما عَمِلْنا ، -[111]- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أما
أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتُجزونَ بذلك في الدنيا ، حتى تلْقوُا الله وليس لكم
ذنوبٌ ، وأما الآخرون : فيجتمع ذلك لهم حتى يجْزَوا به يوم القيامة» .أخرجه
الترمذي ، وقال: في إسناده مقالٌ وتضعيفٌ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(انفصاماً) الفاصمة : الكاسرة ، والانفصام : الانقطاع.
__________
(1) رقم (3042) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، ونص كلام الترمذي بعد أن أخرجه
: هذا حديث غريب ، وفي إسناده مقال ، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ، ضعفه يحيى
بن سعيد ، وأحمد بن حنبل ، ومولى بن سباع مجهول .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/6) (23) مختصرا.قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن زياد الجصاص ،
عن علي بن زيد ، عن مجاهد ، و «عبد بن حميد» (7) قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال :
حدثنا موسى بن عبيدة الربذي ، قال أخبرني مولي ابن سباع. و «الترمذي» (3039) قال :
حدثنا يحيى بن موسى ،وعبد ابن حميد قال : حدثنا روح بن عبادة عن موسى بن عبيدة ،
قال : أخبرني مولى ابن سباع.
كلاهما - مجاهد ، ومولى ابن سباع - عن عبد الله بن عمر ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث غريب ، وفي إسناده مقال ، موسى بن عبيدة يضعف في
الحديث ، ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل ، ومولى ابن سباع مجهول ، وقد روى هذا
الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر ، وليس له إسناد صحيح ، أيضا.
590 - (ت) علي بن زيد - رحمه
الله - عن أمية (1) ، أنها سألت عائشةَ عن قول الله تبارك وتعالى: {إن تُبْدُوا ما
في أَنفُسكم أَو تُخْفُوه يُحاسِبْكُم به الله} [البقرة: 284] وعن قوله تعالى:
{مَن يعملْ سوءاً يُجْزَ به} فقالت:ما سألني أحدٌ منذُ سألتُ رسولَ الله صلى الله
عليه وسلم ، فقال: «هذه معاتبةُ (2) اللهِ العبدَ فيما يُصيبه من الحمَّى
والنَّكْبَةِ،حتى البِضاعةَ يضعُها في كُمِّ قميصهِ ،فيفقدها ، فيفزع لها ، حتى إن
العبدَ ليخرج من ذنوبه،كما يخرج التِّبْر الأحمر من الكِير» . أخرجه الترمذي (3) .
__________
(1) في المطبوع : " عن أمه " .
(2) في الطبري والمسند متابعة الله العبد ، يعني : ما يصيب الإنسان مما يؤلم ،
يتابعه الله به ليكفر عنه من سيئاته ، وفي أبي داود والترمذي والدر المنثور ،
معاتبة الله كما هنا ، ومعناه : قريب من هذا ، وفي رواية للطبري رقم (10531) ذلك
مثابة الله للعبد .
(3) رقم (2993) في التفسير في آخر سورة البقرة ، وقال : حديث حسن غريب ، من حديث
عائشة لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، وأخرجه أبو داود الطيالسي 2 / 15 ،
وأحمد في " المسند " 6 / 218 -[112]- ، والطبري رقم (6495) ، وفي سنده
عندهم علي بن زيد بن جدعان ، قال ابن كثير : ضعيف يغرب في رواياته ، وهو يروي هذا
الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله ، عن عائشة ، وليس له عنها في
الكتب سواه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (3 البقرة : 46) عن عبد عن حميد بن الحسن بن موسى وروح
بن عبادة كلاهما عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمية أنها سألت عائشة فذكره
،قال:حسن غريب من حديث عائشة ،لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة.وقال المزي: هكذا
وقع في عدة من الأصول الصحاح القديمة ووقع في بعض النسخ المتأخرة «عن أمه» ،وهو
خطأ ووقع في بعض الروايات «عن علي بن زيد عن أم محمد» وذكره أبو القاسم في ترجمة
أم محمد - امرأة زيد بن جدعان عن عائشة - تحفة الأشراف 12/386) .
591 - (د) عائشة - رضي الله
عنها - قالت:قُلتُ:يا رسولَ اللهِ إنِّي لأعلمُ أشَدَّ آيةٍ في كتابِ الله- عز
وجل-قولَ الله تعالى: {مَن يعمل سُوءاً يُجْزَ بهِ} فقال: «أما علمتِ يا عائشةُ ،
أنَّ المسلم تُصِيبُهُ النَّكْبَةُ أَو الشَّوكَةُ ، فيحاسَبُ ، أو يكافأ، بأَسوإِ
أَعماله ، ومن حُوسِب عُذِّبْ ؟» قالت : أليس يقول الله عز وجل {فسوفَ يُحاسَبُ
حساباً يسيراً} [الانشقاق : 8] قال: «ذاكُمُ العرْضُ يا عائشة، ومن نُوقِشَ
الحسابَ عُذِّبَ» .أخرجه أبو داود (1) .
وقد أخرج أيضا قصة الحساب البخاريُّ ، ومسلم وهي مذكورة في كتاب القيامة من حرف
القاف.
__________
(1) رقم (3093) في الجنائز ، باب عيادة النساء ، وأخرجه الطبري رقم (10530) ، وفي
سنده أبو عامر الخزاز ، واسمه : صالح بن رستم المزني ، قال الحافظ في "
التقريب " : صدوق كثير الخطأ ، وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما : "
أليس يقول الله " وما بعده ... إلى آخر الحديث .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود وفي الجنائز (3:2) عن مسدد بن مسرهد عن يحيى و (3:2) عن محمد بن
بشار عن عثمان بن عمر وأبي داود ثلاثتهم عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن
عائشة (تحفة الأشراف 11/454) .
592 - (ت) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : خشيتْ سَودَةُ أنْ يُطَلِّقَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
، فقالت : لا تُطلِّقْنِي ، وأَمسِكْنِي ، واجعلْ يومي لعائشةَ ، ففعل ، فنزلت
{فلا جُناحَ عليهما أن يُصْلحا بينَهُمَا صُلحاً والصُّلحُ خيرٌ} [النساء : 128]
فما اصطلحا عليه من شيءٍ فهو جائزٌ. -[113]- أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3043) في التفسير ، باب ومن سورة النساء ، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب
. نقول : وفي سنده سليمان بن معاذ ، وقد وصفه الحافظ في التقريب بسوء الحفظ ،
وسماك صدوق إلا في روايته عن عكرمة ، فهي مضطربة ، وقد روى هذا الحديث عن عكرمة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (النساء : 27) عن ابن المثنى عن أبي داود عن سليمان بن
معاذ عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وقال : حسن غريب تحفة الأشراف (5/141)
.
سورة المائدة
593 - (خ م ت س) طارق بن شهاب - رحمه الله - قال : قالت اليهود لعمر - رضي الله
عنه- إِنَّكُمْ تقْرءونَ آية لو نزلتْ فينا لاتخذناها عيداً ، فقال عمر : إني
لأعْلَمُ حيثُ أُنزِلتْ، وأينَ أُنزلت (1) ، وأَينَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
حين أُنزلت : يومَ عرفةٍ (2) وإنا-واللهِ- بعرفة. قال سفيان : وأشكُّ (3) : كان
يومَ الجمعة أم لا {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة : 3] .
وفي رواية قال : جاء رجلٌ من اليهود إلى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أَميرَ
المؤمنين ، آيةٌ في كتابكم تقرؤونها ، لو علينا نزَلتْ - مَعْشَرَ اليهود -
لاتخذنا ذلك اليومَ عيداً ، قال : فأَيُّ آية ؟ قال : {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم
دينَكُمْ -[114]-وأَتممتُ عليكم نعمتي ورضِيتُ لكم الإسلامَ ديناً} ، فقال عمر :
إِنِّي لأعْلَمُ اليومَ الذي نزَلتْ فيه ، والمكانَ الذي نزلت فيه : نزلت على رسول
الله صلى الله عليه وسلم بعرفات ، في يوم جمعةٍ.
أخرجه الجماعة إلا الموطأ وأَبا داود (4) .
__________
(1) في رواية أحمد ومسلم " حيث أنزلت وأي يوم أنزلت " وبها يظهر أن لا
تكرار في قوله " حيث " و " أين " بل أراد بإحداهما المكان ،
وبالأخرى : الزمان .
(2) قال الحافظ : هكذا لأبي ذر ولغيره " حيث " بدل " حين " ،
وفي رواية أحمد " وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت ، أنزلت يوم
عرفة " بتكرار " أنزلت " وهي أوضح ، وكذا لمسلم عن محمد بن المثنى
عن عبد الرحمن في الموضعين .
(3) وقد جاءت الرواية في الإيمان والاعتصام على سبيل الجزم ، بأن ذلك كان يوم
الجمعة .
(4) البخاري 1 / 97 في الإيمان ، باب زيادة الإيمان ونقصانه ، وفي المغازي ، باب
حجة الوداع ، وفي تفسير سورة المائدة ، باب {اليوم أكملت لكم دينكم} ، وفي
الاعتصام في فاتحته ، ومسلم رقم (3017) في أول التفسير ، والترمذي رقم (3046) في
التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، والنسائي 8 / 114 في الإيمان ، باب زيادة
الإيمان ، و 5 / 251 في الحج ، باب ما ذكر في يوم عرفة ، وأخرجه أحمد رقم (272) ،
والطبري (11094) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في المغازي (78: 12) عن محمد بن يوسف وفي التفسير (5: 1) عن
بندار عن ابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري وفي الأيمان (34: 2) عن الحسن بن الصباح
عن جعفر ابن عون عن أبي العميس وفي الاعتصام (1: 1) عن الحميدي عن سفيان بن عيينة
عن مسعر وغيره كلهم عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر به ، (م) في آخر الكتاب
(التفسير 1: 3) عن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى كلاهما عن ابن مهدي به و (1: 5) عن
عبد بن حميد عن جعفر بن عون به و (1: 4) عن أبي بكر وأبي كريب كلاهما عن عبد الله
بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم به 0 والترمذي في التفسير (16 المائدة : 1) عن بن
أبي عمر عن سفيان بن عيينه به وقال حسن صحيح «النسائي» في الحج (194: 1) عن إسحاق
ابن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس به وفي الأيمان (18: 3) عن أبي داود الحراني عن
جعفر بن عون به.
594 - (ت) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قرأ : {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُم دينَكُمْ وأتممتُ عليكم نعمتي
ورضِيتُ لكم الإسلامَ ديناً} وعنده يهوديٌّ فقال : لو نزلتْ هذه الآية علينا
لاتَّخَذْناها عيداً ، فقال ابنُ عباس : «فإنها نزلت يوم عيدين : في يوم جمعة ،
ويوم عرفة» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3047) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وحسنه وهو كما قال ، وأخرجه
أبو داود الطيالسي 2 / 17 ، 18 ، والطبري رقم (11097) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (6 المائدة : 2) عن عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عن
حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس. وقال : حسن غريب من حديث ابن عباس.
595 - (د س) ابن عباس - رضي
الله عنه - قال : {إِنَّما جزاء الذين يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
في الأرْضِ فَسَاداً أنْ يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلكَ لَهُمْ خِزْيٌ في
الدُّنيا ولَهمْ في الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم . إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
[المائدة : 33 ، 34] نزلت -[115]- هذه الآية في المشركين ، فمن تابَ منهم قبلَ أن
يُقدَرَ عليه لم يَمنعهُ ذلك أنْ يُقام فيه الحد الذي أصابه.أخرجه أبو داود
والنسائي (1) .
__________
(1) أبو داود رقم (4372) في الحدود ، باب ما جاء في المحاربة ، والنسائي 7 / 101
في تحريم الدم ، باب تأويل قول الله عز وجل {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فساداً} ، وإسناده لا بأس به ، وأخرجه الطبري رقم (11805) من قول
عكرمة والحسن البصري ، وقد ضعف القرطبي هذا القول ، ورده بقوله تعالى : {قل للذين
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : "
الإسلام يهدم ما كان قبله " رواه مسلم ، وقال أبو ثور : وفي الآية دليل على
أنها نزلت في غير أهل الشرك ، وهو قوله جل ثناؤه : {إلا الذين تابوا من قبل أن
تقدروا عليهم} وقد أجمعوا على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدينا فأسلموا أن دماءهم
تحرم ، فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام ، وقال ابن كثير 2 / 48 وتبعه
الشوكاني في " فتح القدير " 2 / 32 : والصحيح أن هذه الآية عامة في
المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو دواد وفي الحدود (3: 9) بإسناد الذي قبله والنسائي في المحاربة (7-ب 12)
بإسناد الذي قبله.
596 - (م د) البراء بن عازب -
رضي الله عنهما - قال : مُرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي ، محمَّماً
مجلوداً ، فدعاهم صلى الله عليه وسلم ، فقال : «هكذا تجدون حدَّ الزاني في
كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم ، فقال : «أنشدُكَ بالله الذي أنزل
التوراةَ على موسى ، أهكذا تجدون حدَّ الزاني في كتابكم» ؟ قال : لا ، ولولا أنكَ
نَشَدتَني بهذا لم أُخْبرْك ، نَجِده الرجمَ ، ولكنه كَثُرَ في أشرافنا ، فكنَّا
إذا أخذنا الشريفَ تركناه ، وإذا أخذنا الضعيف أَقمنا عليه الحدَّ ، فقلنا :
تعالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ على شيءٍ نقيمُهُ على الشريف والوَضيع ، فَجَعلْنا
التَّحْميم والجلدَ مكان الرَّجمِ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللَّهم
إنِّي أولُ من -[116]- أحيَا أمْرَكَ إذْ أَمَاتُوهُ ، فأَمرَ بِهِ فَرُجِمَ» ،
فأنزل الله عز وجل : {يا أَيُّها الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الذين يُسَارِعُونَ فِي
الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بأَفْواهِهِمْ ولم تُؤمِنْ قُلُوبُهُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ
لمْ يأتُوكَ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ منْ بَعْدِ مَواضِعِهِ يَقُولُونَ إنْ
أُوتيتُمْ هذا فَخُذُوهُ} [المائدة : 41] يقول : ائتُوا محمداً ، فإنْ أمركُمْ
بالتَّحْمِيم والجلد فخُذوه ، وإن أَفتَاكم بالرَّجْم فاحذَروا ، فأنزل الله تبارك
وتعالى : {ومن لم يَحْكُم بما أَنْزَلَ اللهُ فأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ -
ومَنْ لَم يَحْكُمْ بما أنزَلَ الله فأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ومَنْ لمْ
يَحْكم بما أَنزل الله فأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ} في الكفَّار كُلها. هذه
رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود مِثلُهُ ، وقال في آخرها : فأَنزلَ الله : {يا أيُّها الرَّسُولُ
لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكفْرِ} - إلى قوله - {يَقُولونَ إنْ
أُوتيتُمْ هذا فخذوه وإن لم تُؤتَوْهُ فاحْذَرُوا} إلى قوله جل ثَناؤه {ومَنْ لم
يَحْكُم بما أَنزلَ اللهُ فأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ} في اليهود إلى قوله :
{ومَنْ لَم يَحْكُمْ بما أنزَلَ الله فأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} في اليهود ،
إلى قوله - {ومَن لم يَحْكم بما أَنزل الله فأُولَئكَ هُمُ الفَاسِقُونَ} قال : هي
في الكفار كُلها ، يعني : هذه الآي (1) . -[117]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تحمم) التحميم : تسويد الوجه ، من الحميم ، جمع : حممة ، وهي : الفحمة.
(أنشدك بالله) أحلف عليك وأقسم ، وقد تقدم تفسيره في هذا الباب.
__________
(1) مسلم رقم (1700) في الحدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى ، وأبو داود
رقم (4448) في الحدود ، باب رجم اليهوديين ، وإسناده حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/286) مطولا ومختصرا قال : حدثنا معاوية. وفي (4/300،290) قال
حدثنا وكيع. و «مسلم» (5/122) قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ،
كلاهما عن أبي معاوية. وفي (5/123) قال : حدثنا ابن نمير ، وأبوسعيد الأشج ، قالا
:حدثنا وكيع. «وأبوداود» (4447) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الواحد بن
زياد. وفي (4448) قال : حدثنا محمد ابن العلاء ،قال : حدثنا أبو معاوية. و «ابن
ماجة» (2558،2327) قال : حدثنا علي بن محمد ،قال : حدثنا أبو معاوية.و «النسائي»
في الكبري «تحفة الأشراف» (1771) عن محمد بن العلاء ، عن أبي معاوية. (ح) وعن محمد
بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، عن أبي معاوية.
ثلاثتهم - أبو معاوية ،و وكيع ، وعبد الواحد - عن الأعمش ، عن عبد الله بن مرة ،
فذكر ه.
597 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : {ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون} إِلى قوله :
{الفاسقون} ؛ هذه الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة : قريظة، والنضير. أخرجه أبو
داود (1) .
__________
(1) رقم (3576) في الأقضية ، باب في القاضي يخطئ ، وإسناده حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تخريجه في الذي بعده.
598 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال : كان قُريْظةُ والنضيرُ : - وكان النضير أَشرفَ من قريظة - فكان
إذا قَتَلَ رجلٌ من قريظة رجلاً من النضير : قُتِلَ به ، وإذا قتلَ رجلٌ من النضير
رجلاً من قريظة ، فُودِيَ بمائَةِ وَسْقٍ منْ تَمرٍ ، فلما بُعِثَ النبيُّ صلى
الله عليه وسلم : قَتَلَ رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة، فقالوا : ادفَعُوهُ إلينا
نقْتُلْهُ ، فقالوا : بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأَتَوْهُ ، فنزلت
: {وإن حَكَمتَ فاحْكُم بينهم بالقِسط} [المائدة : 42] والقسطُ : النفسُ بالنَّفسِ
، ثم نزلت {أَفَحُكْمَ الجاهلية يَبْغُونَ} [المائدة : 50] . هذه رواية أبي داود
والنسائي. -[118]-
ولأبي داود قال : {فإن جاءوك فَاحْكم بَيْنَهُمْ أوْ أعْرِضْ عنهم} [المائدة : 42]
فنسِختْ قال : {فاحكم بينهم بما أَنزلَ اللهُ} .
وفي أخرى لهما قال : لما نزلت هذه الآية {فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أَعْرض عنهم
وإن تُعرضْ عنهم فلن يَضُرُّوك شيئاً وإن حكمت فَاحْكُمْ بينهم بالقسط إنَّ الله
يحب المقسطين} قال:كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة : أَدَّوْا نِصْفَ
الدِّيةِ وإذا قَتلَ بنو قريظةَ من بني النضير : أَدَّوْا إليهم الدية كاملة ،
فسوَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينهم (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فودي بمائة) الفدية : ما يعطاه أهل القتيل عوض الدم.
(وسق) الوسق : ستون صاعاً ، والصاع قد تقدم ذكره.
(يبغون) يطلبون ، والبِغَاء الطلب.
__________
(1) أبو داود رقم (4494) في الديات ، باب النفس ، وفي الأقضية رقم (3591) ، باب
الحكم بين أهل الذمة ، والنسائي 8 / 18 في القسامة ، باب تأويل قول الله تعالى :
{وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} ، وأخرجه أحمد رقم (3434) ، والطبري رقم (11974) ،
وإسناده حسن ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبري ، وداود بن الحصين لم ينفرد
به عن عكرمة ، بل تابعه سماك عند أبي داود والنسائي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/246) (2212) قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. و «أبو داود» (3576)
قال حدثنا إبراهيم من حمزة بن أبي يحيى الرملي قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء
كلاهما -إبراهيم بن أبي العباس. وزيد بن أبي الزرقاء - عن عبد الرحمن بن أبي
الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه فذكره ورواية زيد بن أبي الزرقاء
مختصرة على «ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون - إلى قوله الفاسقون
هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود خاصة في قريظة والنضير» .
599 - (ت) عائشة - رضي الله
عنها - قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحْرَسُ ليْلاً ، حتى نزل
{واللَّهُ يَعْصِمُكَ من النَّاس} [المائدة : 67] فأخرج رسولُ الله صلى الله عليه
وسلم رأسهُ من القُبَّةِ ، فقال لهم : «يا أَيُّها الناسُ ، انصرفوا ، فقد -[119]-
عَصمَنِي الله» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3049) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وأخرجه بنحوه ابن جرير
(12276) ، وصححه الحاكم 2 / 213 ووافقه الذهبي ، وحسنه الحافظ ابن حجر في "
الفتح " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (6 المائدة : 4) عن عبد بن حميد ،و (6 المائدة : 5) عن
نصر بن علي الجهضمي - كلاهما عن مسلم بن إبراهيم عن الحارث بن عبيد عن الجريري به
وقال : غريب وروي بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال : كان النبي ولم يذكرو ا
«عائشة» .
600 - (ت) ابن عباس - رضي
الله عنهما - أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول اللهِ ،
إني إذا أصبْتُ اللحمَ انتشرْتُ للنساء ، وأخذَتني شهْوَتي فحَرَّمتُ عليَّ
اللَّحْمَ ، فأنزل الله تعالى : {يا أيُّها الذين آمنوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبات
ما أحلَّ الله لكم ولا تعتدوا إنَّ الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله
حلالاً طيباً} [المائدة : 87 ، 88] . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3052) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وقال : هذا حديث حسن غريب ،
ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن سعد مرسلاً ليس فيه عن ابن عباس ، ورواه خالد
الحذاء عن عكرمة ، وأخرجه الطبري رقم (12350) ، وأخرج البخاري 8 / 207 من حديث عبد
الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء ، فقلنا
: ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ، ثم قرأ
{يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3054) قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا
عثمان بن سعد قال حدثنا عكرمة فذكره.
601 - (م ت) ابن مسعود- رضي
الله عنه - قال : لما نزلت : {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناحٌ فيما
طَعِمُوا...} الآية [المائدة : 93] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قيلَ لي:
أَنت منهم» . هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي : قال عبد الله : لما نزلت : - وقرأَ الآية - قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : «أنت منهم (1)» .
__________
(1) مسلم رقم (2459) في فضائل الصحابة ، باب من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله
عنه ، -[120]- والترمذي رقم (3056) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وأخرجه
الطبري (12531) ، والحاكم 4 / 143 ، 144 ، وقد قال الطبري في تفسير الآية : ليس
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم حرج فيما شربوا من ذلك – أي : من الخمر – في
الحال التي لم يكن الله تعالى حرمه عليهم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مسلم في الفضائل (68:1) عن منجاب بن الحارث ،وسهل بن عثمان ،وعبد الله بن
عامر ابن زرارة وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع خمستهم عن علي بن مسهر عن سليمان عن
إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. والترمذي فيه التفسير (16 المائدة : 15) عن سفيان
بن وكيع والنسائي فيه التفسير عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي كلاهما عن خالد بن
مخلد عن علي بن مسهر به وقال الترمذي حسن صحيح تحفة الأشراف (7/102) .
602 - (ت) البراء بن عازب -
رضي الله عنهما - قال : مات رجلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن
تحرَّمَ الخمرُ ، فلما حُرِّمت الخمر ، قال رجالٌ : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون
الخمر؟ فنزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طَعِموا إذا ما
اتَّقَوْا وآمنوا وعملوا الصالحات} [المائدة:93] .أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3054) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ،
وأخرجه أبو داود الطيالسي 2 / 18 ، والطبري رقم (12529) ، وإسناده قوي ، وصححه ابن
حبان رقم (1740) موارد .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3050) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن
إسرائيل وفي (3051) قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة ،
وكلاهما -إسرائيل ، وشعبة - عن أبي إسحاق فذكره.
603 - (ت) ابن عباس - رضي
الله عنهما - قال:قالوا : يا رسول الله، أَرأيتَ الذين ماتوا وهم يشربون الخمر،لما
نزل تحريم الخمر ؟ فنزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما
طَعِموا إذا ما اتَّقَوْا وآمنوا وعملوا الصالحات} . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3055) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وإسناده حسن ، وقال : هذا
حديث حسن صحيح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/234) (2088) قال حدثنا وكيع وفي (1/272) (2452) وفي (1/295) (3691)
قال حدثنا أسود بن عامر- شاذان - وفي (1 /304) (2775) قال حدثنا خلف بن الوليد ، و
«الترمذي» 3052) قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة.
أربعتهم - وكيع ، وأسود ، وخلف ،وعبد العزيز - عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة فذكره.
604 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنه - :قال : {يا أَيُّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارَى حتى
تعلموا ما تقولون} [النساء : 44]-[121]- و {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما
إثْمٌ كبير ومنافع للناس} [البقرة : 219] نسخَتها التي في المائدة {إنما الخمر
والميسر والأنصابُ والأزْلام رِجْسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون}
[المائدة : 90] . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الميسر) القمار.
(والأنصاب) الأحجار التي كانوا ينصبونها ، ويذبحون عليها لأصنامهم ، وقيل : هي
الأصنام.
__________
(1) رقم (3672) في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، وإسناده حسن .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في الأشربة (1:4) الحديث تحفة الأشراف (5/178) .
605 - (ت د س) عمر بن الخطاب
- رضي الله عنهما - : أنه قال : اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانَ شِفاءٍ ، فنزلت
التي في البقرة : {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثْمٌ كبير ومنافع للناس...}
الآية فدُعِيَ عمر ، فقُرِئت عليه ، فقال : «اللهم بَيِّن لنا في الخمر بيانَ شِفاءٍ»
فنزلت التي في النساء {يا أيُّها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارَى حتى
تعلموا ما تقولون} فدُعِيَ عمرُ ، فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر
بيان شفاءٍ ، فنزلت التي في المائدة {إنما يريدُ الشيطانُ أن يُوقِع بينكم
العداوةَ والبغضاءَ في الخمر والميسر ويَصُدَّكُم عن ذِكر اللَّهِ وعن الصلاة فهل
أنتم منتهون} [المائدة :91] فدُعي -[122]- عمر فقُرئتْ عليه ، فقال : انتهينا ،
انتهينا . أخرجه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي.
إلا أن أبا داود زاد بعد قوله : {وأَنتم سكارى} : فكان منادي رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، إذا أقيمت الصلاة ينادي : ألا لا يَقْرَبَنَّ الصلاةَ سكرانٌ. وعنده :
«انتهينا» ، مرة واحدة (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (3053) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وأبو داود رقم (3670)
في الأشربة ، باب تحريم الخمر ، والنسائي 8 / 286 و 287 في الأشربة ، باب تحريم
الخمر ، وإسناده حسن ، وأخرجه أحمد رقم (378) ، والطبري رقم (12512) ، والبيهقي 8
/ 285 ، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " ص 39 ، وصححه الترمذي وابن
المديني ، والحاكم 2 / 278 ، ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (531) (378) قال : حدثنا خلف بن الوليد. و «أبوداود» (3670) قال :
حدثنا عباد بن موسى الختلي ،قال : أخبرنا إسماعيل ، يعني ابن جعفر ، و «الترمذي»
(3049) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، و
«النسائي» (8/286) قال: أنبأنا أبو داود ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى.
أربعتهم - خلف ، وإسماعيل ، ومحمد بن يوسف ، وعبيد الله - عن إسرائيل ، عن أبي
إسحاق ،عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ، فذكره.
أخرجه الترمذي (3049) قال:حدثنا محمد بن العلاء ، قال : حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ،
عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ، أن عمر بن الخطاب ، قال : اللهم بين
لنا في الخمر بيان شفاء...فذكر نحوه - يعني مرسلا ثم قال : وهذا أصح من حديث محمد
بن يوسف.
606 - (خ م ت) أنس بن مالك -
رضي الله عنه - : قال : خَطبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خُطْبة ما سمعتُ
مثلَها قَطٌّ ، فقال : «لو تعلمون ما أعلمُ لضَحِكتم قليلاً ، ولبَكَيْتمْ كثيراً»
، قال : فَغَطَّى أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ، ولهم خنين (1) ،
فقال رجل : من أبي ؟ قال : فلان ، فنزلت هذه الآية {لا تسأَلوا عن أشياء إن تُبْدَ
لكم تسُؤْكُم} [المائدة : آية 101] .
وفي رواية أخرى أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغتِ الشمسُ ،
فصلى الظُّهْرَ ، فقام على المنبر فذكر الساعةَ ، وذكَرَ أَنَّ فيها أُمُوراً
-[123]- عظاماً ، ثم قال : «من أحبَّ أن يسألَ عن شيءٍ فلْيَسألْ ، فلا تسألوني عن
شيءٍ إلا أخبرتُكم ما دمتُ في مَقامي ، فأكثَرَ الناسُ البكاءَ ، وأكثر أن يقول :
سَلُوا» فقام عبدُ الله بنُ حُذافَةَ السَّهْمِيُّ ، فقال : مَن أَبِي ؟ فقال :
أبوكَ حُذافَةُ ، ثم أَكْثَرَ أنْ يقول : سَلُوني ، فَبَرَكَ عمرُ على رُكبتيه ،
فقال : رضينا بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمدٍ نبيّاً ، فَسَكَتَ (2) ثم
قال : عُرِضَتْ عليَّ الجنةُ والنارُ آنفاً في عُرْض هذا الحائط ، فلم أرَ كاليوم
في الخير والشَّرِّ قال : ابن شهابٍ : فأخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عبد الله بن
عُتْبَةَ قال : قالت أم عبد الله بنُ حُذَافة لعبد اللهِ بْنِ حُذافَةَ : ما سمعتُ
قَطُّّ أَعَقَّ منك ، أمِنْتَ أن تكون أُُمُّكَ قَارفتْ بعضَ ما يُقارفُ أهل
الجاهلية فَتَفضَحَهَا (3) على أعين الناس؟ فقال عبد الله بن حذافة : لو ألحقَني
بعبدٍ أَسودَ لَلَحِقْتُهُ.
وفي أخرى قال : بلغ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيءٌ ، فخطَبَ ،
-[124]- فقال: «عُرِضَتْ عليَّ الجنةُ والنَّارُ، فلم أرَ كاليوم في الخير
والشَّرِّ ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ، ولبكيتم كثيراً ، قال : فما أَتَى
على أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومٌ أَشدُّ منه ، قال : غَطوْا رءوسهم ،
ولهم خنينٌ..» ، ثم ذَكَر قيامَ عمر وقولَه ، وقولَ الرجل : مَنْ أَبِي ؟ ونزولَ
الآية.
وفي أخرى قال : سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتَّى أحْفَوْهُ في المسأَلِة ،
فصَعِد ذاتَ يومٍ المنبرَ ، فقال : لا تسألوني عن شيء إلا بَيَّنْتُهُ لكم ، فلما
سمعوا ذلك أرَمُّوا (4) ورَهِبُوا أن يكون بين يديْ أمْرٍ قد حَضَرَ ، قال أَنس :
فجعلتُ أنْظُرُ يميناً وشمالاً ، فإذا كلُّ رجلٍ لافٌّ رأسَهُ في ثوبه يَبْكِي ،
فأنشأ رجل -كان إذا لاحَى يُدْعَى إلى غير أبيه - فقال : يا نبيَّ الله ، منْ أبي
؟ قال : أبوك حُذافةُ ، ثم أنشأ عمر ، فقال : رضينا بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً
، وبمحمدٍ رسولاً ، نعوذُ بالله من الفِتن ، فقال رسولِ الله صلى الله عليه وسلم :
«ما رأيتُ في الخير والشر كاليوم قطُّ ، إني صُوِّرتْ لي الجنةُ والنارُ ، حتى
رأيتُهما دون الحائط» .
قال قتادة : يُذكرُ هذا الحديثُ عند هذه الآية {لا تسألوا عن أشياء إنْ تُبْدَ لكم
تَسُؤْكُمْ} أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج الترمذي منه طَرفاً يسيراً ، قال : قال رجل : يا رسولَ اللهِ ، منْ أبي ؟
قال : أبوك فلان : فنزلت : {يا أيُّها الذين آمنوا لا تسألوا عن -[125]- أشياء إنْ
تُبْدَ لكم تَسُؤْكُم} (5) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(آنفاً) فعلت الشيء آنفاً ، أي : الآن.
(الخنين) بالخاء المعجمة ، شبيه بالبكاء مع مشاركة في الصوت من الأنف.
(عرض) عرض الشيء : جانبه.
(المقارفة) هاهنا : الزنا ، وهي في الأصل : الكسب والعمل.
(أحفوه) الإحفاء في السؤال : الاستقصاء والإكثار.
(أرَمُّوا) أرمَّ الإنسان : إذا أطرق ساكتاً من الخوف.
(رهبة) الرهبة : الخوف والفزع.
__________
(1) قال النووي 15 / 113 : هكذا هو في معظم النسخ " خنين " ، ولبعضهم
بالحاء المهملة . وممن ذكر الوجهين : القاضي وصاحب التحرير وآخرون ، قالوا : معناه
بالمعجمة : صوت البكاء : وهو نوع من البكاء دون الانتحاب ، وأصله : خروج الصوت من
الأنف كالحنين بالمهملة من الفم . وقال الخليل : هو صوت فيه غنة .
(2) وفي رواية عند البخاري في كتاب الاعتصام 13 / 230 وعند مسلم في باب توقير
النبي صلى الله عليه وسلم " فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك ،
ثم قال رسول الله : أولى والذي نفس محمد بيده ، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفاً
" .
(3) قال النووي : معناه : لو كنت من زنا فنفاك عن أبيك حذافة فضحتني .
وأما قوله : " لو ألحقني بعبد أسود للحقته " فقد يقال : هذا لا يتصور ،
لأن الزنا لا يثبت به النسب . ويجاب عنه : بأنه يحتمل وجهين :
أحدهما : أن ابن حذافة ما كان بلغه هذا الحكم ، وكان يظن أن ولد الزنا يلحق
بالزاني ، وقد خفي هذا على أكبر منه ، وهو سعد بن أبي وقاص ، حين خاصم في ابن
وليدة زمعة ، فظن أنه يلحق أخاه بالزنا .
والثاني : أنه يتصور الإلحاق بعبد وطئها بشبهة ، فيثبت النسب منه . والله أعلم .
(4) " أرموا " بفتح الراء وتشديد الميم المضمومة : أي سكتوا ، وأصله من
المرمة : وهي الشفة ؛ أي : ضموا شفاهم بعضها على بعض فلم يتكلموا ، ومنه رمت الشاة
الحشيش : ضمته بشفتها .
(5) البخاري 8 / 211 في تفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى {لا تسألوا عن أشياء
إن تبد لكم تسؤكم} ، وفي الرقاق ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " لو
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً " ، وفي الاعتصام ، باب ما يكره
من كثرة السؤال ، ومسلم رقم (2359) في الفضائل ، باب توقيره صلى الله عليه وسلم ،
والترمذي رقم (3058) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1- أخرجه أحمد (3/206) ، والبخاري (9/118) قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم
، و «مسلم» (7/93) ، و «الترمذي» (3056) قالا : حدثنا محمد بن معمر بن ربعي
القيسي. ثلاثتهم -أحمد بن حنبل ، ومحمد بن عبد الرحيم ومحمد بن معمر - قالوا :
حدثنا روح بن عبادة.
2-وأخرجه أحمد (3/210) قال : حدثنا سُليمان،وأبو سعيد مولى بني هاشم.
3-وأخرجه أحمد (3/268) قال : حدثنا عفان.
4- وأخرجه الدارمي (2738) قال : حدثنا أبو الوليد.
5- وأخرجه البخاري (6/68) قال : حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا
أبي.
6-وأخرجه البخاري (8/127) قال : حدثنا سليمان بن حرب.
7- وأخرجه مسلم (7/92) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، ومحمد بن قدامة السلمي ،
ويحيى بن محمد اللؤلؤي ، و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (1608) عن محمود بن
غيلان ، ثلاثتهم عن النضر ابن شميل.
ثمانيتهم -روح ، وسليمان بن داود ، وأبو سعيد ، وعفان ، وأبو الوليد ، والوليد بن
عبد الرحمن ، وسليمان بن حرب والنضر -عن شعبة ،عن موسى بن أنس ، فذكره.
(*) رواية روح مختصرة على سؤال الرجل ، ونزول الآية.
(*) رواية سليمان بن داود ، وأبي سعيد ، وعفان ، وأبي الوليد ،وسليمان بن حرب
مختصره علي «لو تعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا...» .
607 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : كان قومٌ يَسْأَلونَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
استهزاءاً ، فيقول الرجل : من أبي ؟ ويقولُ الرجلُ ، تَضِلُّ ناقَتُهُ : أَين
ناقتي؟ فأنزل اللهُ تعالى فيهم هذه الآية {يا أيُّها الذين آمنوا لا تسأَلوا عن
أشياء إنْ تُبْدَ لكم تَسُؤْكُمْ...} الآية كلها. أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 8 / 212 في تفسير سورة المائدة ، باب قوله تعالى {لا تسألوا عن أشياء إن تبد
لكم تسؤكم} ويفهم -[126]- من مجموع ما تقدم من الأحاديث وغيرها أن هذه الآية أنزلت
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسائل كان يسألها إياه أقوام امتحاناً له
أحياناً واستهزاءاً أحياناً ، فيقول له بعضهم " من أبي ؟ " ويقول له
بعضهم إذا ضلت ناقته " أين ناقتي ؟ " فقال لهم تعالى ذكره : لا تسألوا
عن أشياء من ذلك إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه ساءكم إبداؤها وإظهارها .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (6/68) قال حدثنا الفضل بن سهل ، قال : حدثنا أبو النضر ،
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية فذكره.
608 - (خ م) أبو موسى الأشعري
- رضي الله عنه - : قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أَشياء كَرِهَها ، فلما
أُكْثِرَ عليه غَضِبَ، ثم قال للناس : سلوني عما شئتم ، فقال رجل : من أبي ؟ فقال
: أبوك حُذافةُ ، فقام آخر ، فقال : يا رسولَ الله ، منْ أبي ؟ قال :أبوك سالمٌ
مولى شيبةَ ، فلما رأى عمرُ بن الخطاب ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من
الغَضَبِ ، قال : يا رسول اللهِ ، إنَّا نتوبُ إلى الله عز وجل. أخرجه البخاري
ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 1 / 168 في العلم ، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ،
وفي الاعتصام ، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ، ومسلم رقم (2360)
في الفضائل ، باب توقيره صلى الله عليه وسلم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (1/34) قال حدثنا محمد بن العلاء.في (9/117) قال حدثنا يوسف
بن موسى ،و «مسلم» (7/94) قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء
الهمداني.
ثلاثتهم - محمد بن العلاء ، ويوسف بن موسى، وعبد الله بن براد - قالوا حدثنا أبو
أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة فذكره.
609 - (خ م) سعيد بن المسيب
-رحمه الله - : قال : البَحيِرَةُ : التي يُمنعُ دَرُّها لِلطَّواغيت ، فلا
يَحْلِبهُا أحدٌ من الناس ، والسائبة : كانوا يُسَيِّبونها لآلهتهم ، لا يُحمَل
عليها شيء ، وقال : قال أبو هريرة -رضي الله عنه- : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : «رأيتُ عمرو ابن عامر الخزاعي يَجُرُّ قُصْبَهُ في النَّار، وكان أولَ من
سَيَّبَ السوائب» . والوصيلة : الناقَةُ البكر تُبَكِّرُ في أول نِتاجِ الإبل
بأُنْثى ، ثم تُثَنِّي بعدُ بأُنثى ، وكانوا يسيِّبونها لطواغيتهم إن وصَلَتْ
إحداهما بالأخرى ، ليس بينهما ذَكَر ، والحام : فحلُ الإبل يَضْرِبُ الضِّرابَ
-[127]- المعدود ، فإذا قضَى ضِرابَهُ ، وَدَعُوه للطَّواغيت ، وأَعْفَوْه من
الحمل ، فلم يُحْمَل عليه شيءٌ ، وسمَّوْهُ الحاميَ.
وفي رواية قال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيتُ عمرو بنَ
لُحَيٍّ بْن قَمَعَةَ بن خِنْدِفٍ ، أخا بني كعبٍ ، وهو يَجُرُّ قُصْبَهُ في
النار» . وفي أخرى مثله ، وقال «أبو خزاعة» (1) أخرجه البخاري ومسلم (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البحيرة والسائبة) كانت العرب إذا تابعت الناقة بين عشر إناث. لم يُركب ظهرها ،
ولم يُجزّ وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، وهي السائبة ، أي أنهم يسيِّبونها
ويخلُّونها لسبيلها ،فما نتجت بعد ذلك من أنثى: شقوا أذنها ، وخلوا سبيلها مع أمها
في الإبل ، وحرم منها ما حرم من أمها ، وهي البحيرة بنت السائبة.
والبحيرة : هي المشقوقة الأذن ، وقيل : البحيرة كانوا إذا ولد لهم سَقْب ، بَحَروا
أذنه ، وقالوا : اللهم إن عاش ففتيّ ، وإن مات فذكي ، فإذا مات أكلوه. -[128]-
وأما السائبة : فكان الرجل يُسيِّب من ماله ، فيجيء به إلى السدنة ، فيدفعه إليهم
، فيطعمون منها أبناء السبيل ، إلا النساء ، فلا يطعمونهن منها شيئاً حتى يموت ،
فيأكله الرجال والنساء جميعاً.
(دَرُّهَا) الدَّر : اللبن.
(للطواغيت) والطواغيت : الأصنام التي كانوا يعبدونها ، واحدها :طاغوت.
(قُصْبَه) القُصْب : المِعَى . وجمعها : الأقصاب.
__________
(1) يعني أن خندفاً هو أبو خزاعة قاله الحافظ .
(2) البخاري 6 / 399 و 400 في الأنبياء ، باب قصة خزاعة ، وفي تفسير سورة المائدة
، باب {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام} ، ومسلم رقم (2856) في
الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (2/366) قال : حدثنا الخزاعي. قال : أخبرنا ليث بن سعد ، عن يزيد
بن الهاد ، و «البخاري» (4/224 6/69) قال : حدثنا أبو اليمان.قال : أخبرنا شعيب.
وفي (6/68) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن
كيسان. و «مسلم» (8/155) قال : حدثني عمرو الناقد وحسين الحلواني وعبد بن حميد ،.
قال عبد : أخبرني. وقال الآخران : حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال : حدثنا
أبي عن صالح. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13177) عن محمد بن عبد
الله المخرمي ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن صالح بن كيسان.
ثلاثتهم - يزيد بن الهاد ، وشعيب ، وصالح - عن ابن شهاب الزهري. قال : سمعت سعيد
بن المسيب فذكره.
وأخرجه أحمد (2/275) قال : حدثنا عبد الرزاق قال : حدثنا معمر.، عن الزهري ، عن
أبي هريرة، فذكره نحوه ، ليس فيه الكلام الذي في أول الحديث.
610 - (خ) عائشة رضي الله
عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ،
ورأيت عَمْراً يجر قُصْبَه في النار ، وهو أول من سيَّب السوائب» . أخرجه البخاري
(1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يحطم) الحطم : الكسر
__________
(1) 8 / 214 في التفسير ، باب {ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في التفسير (5: 12: 2) عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن
حسان ابن إبراهيم عن يونس.
611 - (خ) ابن مسعود - رضي
الله عنه - : إنَّ أهل الإسلام لا يسيِّبونَ ، وإن أَهل الجاهليَّةِ كانوا
يُسَيِّبُونَ. أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 12 / 35 في الفرائض ، باب ميراث السائبة .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/191) قال حدثنا قبية بن عقبة قال حدثنا سفيان بن أبي قيس
عن هزيل فذكره. ومعناه في العبد يعتق سائبة فيموت وله مال وليس له وارث انظر :
«فتح الباري» (12/41) .
612 - (خ ت د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : خرج رجلٌ من بني سَهْم مع تمِيمٍ الدارِيِّ ، وعديِّ بن
بدَّاءٍ ، فمات السهميُّ بأرضٍ ليس بها مسلمٌ ، فلما قَدِمَا بتَرِكته ، فَقَدوا
جَاماً من فِضَّةٍ مُخَوَّصاً بذهبٍ ، فأحْلَفَهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
ثم وُجِدَ الجَامُ بمكة ، فقالوا: ابْتَعْناه من تميمٍ وعدي بن بدَّاءٍ ، فقام رجُلان
من أَوليائه فحلفا : لشهادتُنا أحقُّ من شهادتِهِما ، وأنَّ الجامَ لصاحبهم ، قال
: وفيهم نزلت هذه الآية : {يا أيُّها الذين آمنوا شهادةُ بينِكم إذا حضَرَ أحدَكُم
الموتُ} [المائدة : 106] ، أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) البخاري 5 / 308 في الوصايا ، باب قول الله عز وجل : {يا أيها الذين آمنوا
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} ، والترمذي رقم (3062) في التفسير ، باب ومن
سورة المائدة ، وأبو داود رقم (3606) في الأقضية ، باب شهادة أهل الذمة ، وفي
الوصية في السفر ، وأخرجه البيهقي 10 / 165 ، والطبري رقم (12966) ، وقد جاء في
" شرح المفردات " ص 333 : إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين ولم يوجد
غيرهم من المسلمين ، فوصى وشهد بوصيته اثنان منهم ، قبل شهادتهما ، ويستحلفان بعد
العصر : لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله ، وأنها وصية
الرجل بعينه ، فإن عثر على أنهما استحقا إثماً ، قام آخران من أولياء الموصي فحلفا
بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ، ويقضى لهم . قال ابن المنذر :
وبهذا قال أكابر العلماء . وممن قاله ، شريح ، والنخعي والأوزاعي ، ويحيى بن حمزة
، وقضى بذلك عبد الله بن مسعود في زمن عثمان ، رواه أبو عبيد ، وقضى به أبو موسى
الأشعري ، رواه أبو داود والخلال ، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل ، لأن
من لا تقبل شهادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وأولى . ولنا (أي
الحنابلة) قوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين
الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ...} الآية ، وهذا نص الكتاب ، وقد
قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس ، وحمل الآية على أنه
أراد : من غير عشيرتكم لا يصح ، لأن الآية نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين
المفسرين ، ودلت عليه الأحاديث ، ولأنه لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن
الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهما .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري وأبو داود في الوصايا (35) وقال لي علي بن عبد الله حدثنا
يحيى بن آدم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن
سعيد بن جبير ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس. قال وقال على لا أعرف محمد بن أبي
القاسم وقال على هو حديث حسن وفي القضايا (19: 2) عن الحسن بن علي -و الترمذي في
التفسير (المائدة : 20) عن سفيان بن وكيع - كلاهما عن يحيى بن آدم به وقال (حسن
غريب وهو حديث ابن أبي زائدة الأشراف (4/425) .
613 - (ت) ابن عباس - رضي
الله عنه - : قال : عن تميمٍ الداري في هذه الآية : {يا أيها الذين آمنوا شهادةُ
بينِكم إذا حضَر أحدَكُمُ الموتُ} قال : بَرِئ الناسُ منها غيري وغير عَدِي بن
بدَّاء وكانا نصرانيَّيْن يختلفان إلى الشام قبل الإسلام لتجارتهما وقدم عليهما
مولى لبني سهمٍ يقال له : بُدَيل بن أبي مريم بتجارةٍ ، ومعه جامٌ من فضةٍ ، يريد
به الملك، وهو عُظْمُ تجارته ، فمرض ، فأوصى به إليهما ، وأمر أن يُبْلِغا ما ترك
أَهلَه ، قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجامَ ، فبعناه بألف درهمٍ ، ثم اقتسمناه
أنا وعدي بن بدَّاء ، فلما قَدِمنا إلى أهله، دفعنا إليهم ما كان معنا ، ففقدوا
الجام ، فسألونا عنه ؟ فقلنا : ما ترك غير هذا ، وما دفع إلينا غيره ، قال تميم :
فلما أسلمتُ بعد قُدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، تأثَّمتُ من ذلك ،
فأتيْتُ أهلَه ، فأخبرتُهم الخبرَ ، وأدَّيْتُ إليهم خمسمائة درهم ، وأخبرتُهم
أنَّ عند صاحبي مِثْلَها ، فأَتوْا به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فسألهم
البَيِّنة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفُوهُ بما يَعْظُم به على أَهل دينه. فحلف
، فأنزل الله : {يأيها الذين آمنوا شهادةُ بينِكم إذا حضَر أحدَكُمُ الموتُ} إلى
قوله {أو يخافوا أن تُردَّ أَيْمانٌ بعد أَيْمانهم} فقام عمرو بن العاص ، ورجلٌ
آخر ، فحلفا ، فَنُزِعَتِ الخمسمائة درهم من عدي بن بدَّاء.
أخرجه الترمذي ، وقال : إنه غريب ، وليس إسناده بصحيح (1) . -[131]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تأثمت) التأثم : تفعل من الإثم ، فإما أنه فعل ما يخرج به من الإثم ، أو أنه
اعتدَّ ما فعلَه إثماً.
__________
(1) رقم (3061) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وتمام كلامه : وأبو النضر
(يريد أحد رواته) -[131]- الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن
السائب الكلبي يكنى أبا النضر ، وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت
محمد بن إسماعيل يقول : محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ، ولا نعرف لسالم
أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح باذان مولى أم هانئ ، وقد روي عن ابن عباس شيء
من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه ، ثم ساق الترمذي الأثر السالف بإسناده .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (المائدة 5:19) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني عن
محمد ابن سلمة الحراني عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن أبي النضر عن
باذان - مولى أم هانئ - عن ابن عباس به. وقال: غريب.وليس إسناده صحيح ، وأبو النضر
الذي روى عنه ابن إسحاق هو عندي «محمد بن السائب الكلبي» سمعت محمدا يقول: محمد بن
السائب يكني أبا النضر ولا نعرف لأبي النضر سالم رواية عن أبي صالح - مولى أم
هانئ.
614 - (ت) عمار بن ياسر -رضي
الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُنزلت المائدة من السماء
خبزاً ولحماً ، وأُمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغدٍ فخانوا ، وادَّخروا ورفعوا
لغدٍ ،فمسخوا قردة وخنازير»
أخرجه الترمذي ، وقال : وقد روي عن عمار بن ياسر من غير طريق موقوفاً (1) .
__________
(1) رقم (3063) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي
عقب إخراجه : هذا حديث غريب رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة عن
قتادة عن خلاس عن عمار موقوفاً ، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة .
ثم قال : حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا سفيان بن حبيب ، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه
ولم يرفعه ، وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة ، ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً .
وأخرجه الطبري رقم (13012) و (13014) مرفوعاً وموقوفاً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الترمذي (3061) قال الحسن بن قزعة قال: حدثنا سفيان بن حبيب، قال
حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن خلاس بن عمرو فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن أبي عروبة ، عن
قتادة ، عن خلاس ، عن عمار بن ياسر. موقوفا. ولانعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن
قزعة : حدثنا حميد ابن مسعدة ، قال : حدثنا سفيان بن حبيب ، عن سعيد بن أبي
عروبة.نحوه ولو يرفعه. وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة. ولا نعلم للحديث المرفوع
أصلا.
سورة الأنعام
615 - (ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : أنَّ أَبا جهل قال للنبي -[132]-
صلى الله عليه وسلم : إنا لا نُكذِّبك ولكن نكذِّبُ بما جئتَ به ، فأنزل الله فيهم
: {فإنَّهمْ لا يُكذِّبونَك (1) ، ولكِنَّ الظالمِينَ بآياتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ}
[الأنعام : 32] . أخرجه الترمذي [من طريقين] (2) .
__________
(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر " يكذبونك " بالتشديد
وفتح الكاف ، وقرأ نافع والكسائي " يكذبونك "بالتخفيف وتسكين الكاف ،
وفي معنى القراءة الثانية قولان : أحدهما : لا يلفونك كاذباً ، قاله ابن قتيبة ،
والثاني : لا يكذبون الشيء الذي جئت به ، إنما يجحدون آيات الله ويتعرضون لعقوباته
.
(2) رقم (3066) في التفسير ، باب ومن سورة الأنعام ، ثم رواه هو والطبري مرسلاً عن
ناجية بن كعب الأسدي دون ذكر علي وقال : وهذا أصح (يعني المرسل) ، وأخرجه الحاكم
في " المستدرك " 2 / 315 موصولاً بإسناد آخر غير إسناد الترمذي ، وصححه
على شرط الشيخين ، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في " عمدة التفسير "
5 / 25 : فالوصل زيادة من ثقتين ، فهي مقبولة على اليقين . وقد تعقب الذهبي تصحيح
الحاكم إياه على شرط الشيخين بأنهما لم يخرجا لناجية شيئاً ، وهذا صحيح ، فإن
الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب شيئاً ، ولكنه تابعي ثقة ، فالحديث صحيح وإن لم
يكن على شرطهما .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3064) قال : حدثنتا أبو كريب، قال : حدثنا معاوية بن هشام ، عن
سفيان ، وع وعن أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، فذكره.
وأخرجه الترمذي (3064) أيضا قال : حدثنا إسحاق بن منصور ،قال أخبرنا عبد الرحمن بن
مهدي ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن ناجية ، أن أباجهل قال للنبي صلى الله عليه
وسلم...فذكر نحوه ، ولم يذكر فيه (عن علي) وهذا أصح.
616 - (م) سعد بن أبي وقاص -
رضي الله عنه - :قال : كُنَّا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ نفرٍ ،
فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم : اطْرُدْ هؤلاءِ لا يَجْتَرئون علينا ،
قال : وكنتُ أَنا وابُن مسعودٍ ورجل من هُذَيْل وبلالٌ ورَجُلاَن - لستُ
أَسمِّيهِما - فوَقَعَ في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقعَ ،
فحدَّثَ نفسَه ، فأنزل الله : {ولا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغدَاةِ والعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} . [الأنعام : 52] . أخرجه مسلم (1) .
-[133]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يجترئون) الاجتراء : افتعال من الجرأة ، وهي الإقدام في الشيء والسرعة إليه.
__________
(1) رقم (2413) في فضائل الصحابة ، باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وأخرجه
الطبري (13263) ، وابن ماجة بنحوه رقم (4128) ، وأخرجه السيوطي في " الدر المنثور
" 3 / 13 -[133] – وزاد نسبته لأحمد والفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن
المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وأبي نعيم في
" الحلية " والبيهقي في " دلائل النبوة " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه عبد بن حميد (131) قال : حدثنا عبد العزيز بن أبان ، قال : حدثنا
إسرائىل.و «مسلم» (7/127) قال : حدثنا زهير بن حرب ، قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن
سفيان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ،
عن إسرائيل. و «ابن ماجة» (824 (r)) قال : حدثنا يحيى بن حكيم ، قال : حدثنا أبو داود ،قال :حدثنا
قيس بن الربيع. و «النسائي» في - فضائل الصحابة - (116) قال : أخبرنا عمرو بن علي
،قال : حدثنا يحيى ، قال حدثنا سفيان. وفي (162،133) قال : أخبرنا إسحاق بن
إبراهيم ،قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، قال : أخبرنا إسرائيل. وفي (160) قال :
أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمان ، قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم -إسرائيل ، وسفيان ، وقيس - عن المقدام بن شريح ، عن أبيه فذكره.
617 - (ت) سعد بن أبي وقاص -
رضي الله عنه - :في هذه الآية : {قُلْ هو القادر على أَن يبعثَ عليكم عذاباً من
فوقكم أو من تحت أَرجلكم} [الأنعام : 65] فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :
«أمَا إنَّها لكائنة ، ولم يأتِ تأويلُها بعدُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3068) في التفسير ، باب ومن سورة الأنعام ، وفي سنده أبو بكر بن عبد الله
بن أبي مريم النسائي الشامي وهو ضعيف .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (7 الأنعام : 4) عن الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن
أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص. وقال :غريب.
618 - (خ ت) جابر بن عبد الله
- رضي الله عنهما - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما نزلت : {قُلْ
هو القادرُ على أَن يَبْعَثَ عليكم عذاباً من فوقكم} قال : أعوذ بوجهك {أو من تحت
أرجلكم} قال : أَعوذ بوجهك ، قال: فلما نزلت : {أو يَلبِسَكم شِيَعاً ويُذيقَ
بعضَكم بأسَ بعضٍ} قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هاتانِ أهوَن ، أو أيسرُ»
. أخرجه البخاري.وفي رواية الترمذي : «هاتانِ أهْوَن ، أو هاتان أيسرُ» (1) .
-[134]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يلبسكم شيعاً) الشِّيع: جمع شيعة، وهي الفرقة من الناس،واللبس: الخلط، والمراد:
أنه يجعلكم فرقاً مختلفين.
__________
(1) البخاري 8 / 218 في تفسير سورة الأنعام ، باب قوله تعالى : {قل هو القادر على
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم} ، وفي الاعتصام ، باب قول الله تعالى : {أو يلبسكم
شيعاً} ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى : {كل شيء هالك إلا وجهه} ، والترمذي
رقم (3067) في التفسير ، باب ومن سورة المائدة ، وأخرجه الطبري رقم (13366) بنحوه
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:1- أخرجه الحميدي (1259) . وأحمد (3/309) . و «البخاري» (9/125) قال : حدثنا
علي بن عبد الله. و «الترمذي» (3065) قال : حدثنا ابن أبي عمر أربعتهم - الحميدي ،
وأحمد، وعلي ،وابن أبي عمر - قالوا : حدثنا سفيان.
2- وأخرجه البخاري (6/71) . وفي «خلق أفعال العباد» (40) قال : حدثنا أبو النعمان.
وفي (9/148) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف»
(2516) عن قتيبة ، ومحمد بن النضر بن مساور ،ويحيى بن حبيب بن عربي. أربعتهم - أبو
النعمان ، وقتيبة ،وابن النضر ، ويحيى بن حبيب - عن حماد بن زيد.
3- وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2568) عن محمد بن رافع ، عن عبد
الرزاق ، عن معمر بن راشد.
ثلاثتهم - سفيان ،وحماد،ومعمر - عن عمرو ، فذكره.
619 - (خ م ت) ابن مسعود -
رضي الله عنه – قال : لما نزلت {الذين آمنوا ولم يَلبِسوا (1) إيمانَهُمْ بظلم}
[الأنعام : 82] شَقَّ ذلك على المسلمين ، وقالوا : أيُّنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس ذلك ، إنَّما هو الشِّركُ ، أَلم
تَسمَعُوا قولَ لقمان لابنه» : {يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ باللَّه إنَّ الشِّرْكَ
لظُلْمٌ عظيم} [لقمان : 13] .
وفي أخرى : «ليس هو كما تظنُّونَ ، إنما هو كما قال لقمان لابنه» .
وفي أخرى : «ألم تسْمَعُوا قولَ العَبْدِ الصالِح» . أخرجه البخاري ، ومسلم
-[135]- والترمذي (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : أي لم يخلطوا ، تقول : لبست الأمر -
بالتخفيف - ، ألبسه بالفتح في الماضي ، والكسر في المستقبل ، أي : خلطته ، وتقول :
لبست الثوب - ألبسه - بالكسر في الماضي ، والفتح في المستقبل . وقال محمد بن
إسماعيل التيمي في شرحه : خلط الإيمان بالشرك لا يتصور ، فالمراد : أنهم لم تحصل
لهم الصفتان : كفر متأخر عن إيمان متقدم ، أي : لم يرتدوا ، ويحتمل أن يراد أنهم
لم يجمعوا بينهما ظاهراً وباطناً ، أي : لم ينافقوا . وهذا أوجه ...
وفي المتن من الفوائد : الحمل على العموم ، حتى يرد دليل الخصوص ، وأن النكرة في
سياق النفي تعم ، وأن الخاص يقضي على العام ، والمبين عن المجمل ، وأن اللفظ يحمل
على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض ، وأن درجات الظلم تتفاوت ، وأن المعاصي لا
تسمى شركاً ، وأن من لم يشرك بالله شيئاً فله الأمن وهو مهتد .
فإن قيل : فالعاصي قد يعذب ، فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له ؟ فالجواب : أنه
آمن من التخليد في النار ، مهتد إلى طريق الجنة .
(2) البخاري 1 / 81 و 82 في الإيمان ، باب ظلم دون ظلم ، وفي الأنبياء ، باب قوله
تعالى : {واتخذ الله إبراهيم خليلاً} ، وباب قوله تعالى {ولقد آتينا لقمان الحكمة
أن اشكر لله} ، وفي تفسير سورة الأنعام ، باب {ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} ، وفي
تفسير سورة لقمان ، وفي استتابة المعاندين والمرتدين في فاتحته ، وباب ما جاء في
المتأولين ، ومسلم رقم (124) في الإيمان ، باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده
، والترمذي رقم (3069) في التفسير ، باب ومن سورة الأنعام ، وأخرجه أحمد في "
المسند " رقم (3589) و (4031) و (4240) ، والطبري رقم (13476) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (1/378) (3589) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (1/424) (4031) قال:
حدثنا ابن نمير. وفي (1/444) (4240) قال: حدثنا وكيع. «والبخاري» (1/15) قال:
حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة (ح) وحدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري، قال
حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة. وفي (4/171) قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا
أبي. وفي (4/198) قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/198) قال: حدثني
إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. وفي (6/71) قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا
ابن أبي عدي، عن شعبة. وفي (6/143) و (9/17) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا
جرير. وفي (9/23) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع (ح) وحدثنا يحيى،
قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» (1/80) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد
الله بن إدريس، وأبو معاوية، ووكيع (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم،
قالا: أخبرنا عيسى، وهو ابن يونس (ح) وحدثنا مِنجاب بن الحارث التميمي، قال:
أخبرنا ابن مُسْهِر (ح) وحدثنا أبو كُريب، قال: أخبرنا ابن إدريس. و «الترمذي»
(3067) قال: حدثنا علي بن خَشْرم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. و «النسائي» في
الكبرى (تحفة الأشراف) (9420) عن علي بن خَشْرم، عن عيسى بن يونس. (ح) وعن بشر بن
خالد، عن محمد بن جعفر، عن شعبة.
تسعتهم -أبو معاوية، وعبد الله بن تميز، ووكيع، وشعبة، وحفص بن غياث، وعيسى بن
يونس، وجرير، وعبد الله بن إدريس، وعلي بن مسهر- عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة،
فذكره.
* قال أبو كريب: قال ابن إدريس: حدثنيه أولا أبي، عن أبان بن تغلب، عن الأعمش، ثم
سمعته منه. (صحيح مسلم) .
* صرح الأعمش بالتحديث في رواية حفص بن غياث عند البخاري.
620 - (ت د س) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : أتى نَاسٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول
الله ، أَنأكلُ ما نقتلُ و لا نأكل ما يقتلُ اللهُ ؟ فأنزل الله {فكُلوا مِمَّا
ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إن كُنتم بآياته مُؤمِنينَ . وما لكمْ ألَّا تأكلُوا
مِمَّا ذْكَرِ اسمُ اللَّه عليه وقد فَصَّل لكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكمْ إلا ما
اضْطُّرِرْتُمْ إلَيْهِ وإنَّ كثيراً ليُضِلُّون بأهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
إنَّ رَبَّك هُوَ أعْلَمُ بالْمُعْتَدِين . وذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وبَاطِنَه
إنَّ الذينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سيُجْزَوْنَ بِما كانُوا يَقْتَرِفُونَ . ولا
تأكُلوا مِمَّا لم يُذْكرِ اسْمُ اللَّه عليه وإنَّهُ لَفِسْقٌ وإنَّ الشياطينَ
لَيُوحُونَ إلى أوْلِيائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وإنْ أطَعْتُمُوهُمْ إنكُمْ
لمُشْرِكون} [الأنعام : 118 - 121] . هذه رواية الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال : جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا :
نأكلُ مما قَتَلْنَا، ولا نأكل مما قَتلَ الله ؟ فنزلت : {ولا تأكُلوا مِمَّا لم
يُذْكرِ اسْمُ اللَّه عليه} [الأنعام : 121] إلى آخر الآية. -[136]-
وفي أخرى له: في قوله: {وإنَّ الشياطينَ لَيُوحُونَ إلى أوْلِيائِهِمْ
لِيُجَادِلُوكُمْ} [الأنعام : 121] قال : يقولون : ما ذَبحَ الله - يعنون الميتَةَ
- لم لا تأكلونه ؟ فأنزل الله {وإنْ أطَعْتُمُوهُمْ إنكُمْ لُمشْرِكون} ثم نزل:
{ولا تأكُلوا مِمَّا لم يُذْكرِ اسْمُ اللَّه عليه} . وفي رواية أخرى قال: {فكُلوا
مِمَّا ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ، {ولا تأكُلوا مِمَّا لم يُذْكرِ اسْمُ
اللَّه عليه} . فنُسِخَ ، واستُثني من ذلك، فقال : {وطعامُ الذين أوتوا الكتاب
حِلٌّ لكم وطعامُكم حِلٌّ لهم} [المائدة : 5] .
وفي رواية النسائي : في قوله : {ولا تأكُلوا مِمَّا لم يُذْكرِ اسْمُ اللّه عليه}
قال: خاصَمهمُ المشركون ، فقالوا : ما ذَبحَ الله لا تأكلُونه وما ذبحتُم أَنتم
أَكلتُمُوه ؟ (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (3071) في التفسير ، باب ومن سورة الأنعام وحسنه ، وفيه عطاء بن
السائب وقد رمي بالاختلاط والراوي عنه وهو زياد بن عبد الله البكائي فيه لين ،
وأبو داود رقم (2817) ، وإسناده لا بأس به ، و (2818) وفي سنده سماك ، وفي روايته
عن عكرمة اضطراب ، و (2819) في الأضاحي ، باب ذبح أهل الكتاب ، والنسائي 7 / 237 ،
وإسناده حسن ، في الأضاحي ، باب تأويل قول الله عز وجل : {ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه} وطرق هذا الحديث يشد بعضها بعضاً فيتقوى .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في الذبائح (بل في الضحايا 13:3) عن عثمان بن أبي شيبة عن عمران بن عيينة ،
والترمذي في التفسير (7 الأنعام: 7) عن محمد بن موسى الحرشي البصري عن زياد بن عبد
الله الكبائي كلاهما عنه عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال الترمذي : حسن
غريب رواه بعضهم عن عطاء عن سعيد عن النبي مرسلا تحفة الأشراف (4/430) .
621 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : إذا سَرَّكَ أن تَعْلَمَ جهلَ العرب (1) ، فاقْرَأْ ما فوقَ
الثلاثين ومائة من سورة الأنعام {قد خَسِرَ الذي قتلوا أَولادهم سَفَهاً بغير علم
وحَرَّموا مَا رَزَقَهُمُ اللَّه افتراءً على اللَّه قد -[137]- ضَلُّوا وما كانوا
مُهْتَدِينَ} . أخرجه البخاري (2) .
__________
(1) أي : في الجاهلية قبل الإسلام .
(2) 6 / 401 في الأنبياء ، باب قصة زمزم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في مناقب قريش (المناقب 13) عن أبي النعمان عن أبي عوانة عن
أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس..
622 - (ت) ابن مسعود - رضي
الله عنه - : قال : من سرَّه أَنْ ينظُرَ إلى الصحيفة التي عليها خاتَمُ مُحمَّدٍ
صلى الله عليه وسلم ، فليقرأ هؤلاء الآيات : {قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ
ربُّكُمْ عليْكم أَلَّا تُشْرِكوا به شيئاً وبالوَالِدَيْنِ إحْسَاناً ولا
تَقْتُلوا أَوْلادَكم مِنْ إِملاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وإِيَّاهم ولا تَقْربُوا
الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها ومَا بَطَنَ ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي
حَرَّمَ اللَّه إلا بالحقِّ ذَلِكمْ وصَّاكمْ بِهِ لَعَلَّكم تَعْقِلونَ . ولا
تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيم إلا بالتي هي أَحْسنُ حتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
وأوْفُوا الكَيْلَ والمِيزَانَ بالقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إلا وُسعَها وإذا
قُلْتُم فاعْدِلوا ولَوْ كان ذَا قُرْبَى وبِعَهْدِ اللَّه أوْفُوا ذلكم وصَّاكُمْ
بِهِ لَعَلَّكم تَذكَّرُونَ . وأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقيماً فاتَّبِعُوهُ ولا
تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون} [الأنعام : 151 ، 153] . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3072) في التفسير ، باب ومن سورة الأنعام ، وقال : هذا حديث حسن غريب ،
وهو كما قال .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (7 الأنعام: 8) عن الفضل بن الصباح البغدادي عن ابن فضيل
عن داود الأودي عن عبد الرحمن عن علقمة عن ابن مسعود. وقال حسن غريب، تحفة الأشراف
(7/113) .
623 - (م ت) أبو هريرة - رضي
الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : «ثلاثٌ إذا خَرجنَ لا
ينْفَعُ نفساً إيمانُها لم تكن آمنتْ من قبلُ : طُلوعُ الشَّمْسِ من مغربها،
والدَّجَّالُ ، ودابَّةُ الأرض» . أخرجه مسلم والترمذي (1) . -[138]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دابة الأرض) هي التي ذكرت في أشراط الساعة وعلاماتها، وهي دابة تخرج من جبل
الصفا، يتصدع فتخرج منه، وقيل: من أرض الطائف. طولها: ستون ذراعاً، وهي ذات قوائم
ووبر، وقيل: هي مختلفة الخلقة، تشبه عدة من الحيوانات، معها عصا موسى، وخاتم
سليمان عليهما السلام ، لا يدركها طالب، ولا يعجزها هارب، وتضرب المؤمن بالعصا،
وتكتب في وجهه مؤمن، وتطبع الكافر بالخاتم، وتكتب في وجهه كافر، وروي: «أنها تخرج
ليلة جمع والناس سائرون إلى منى» .
__________
(1) مسلم رقم (158) في الإيمان ، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ،
والترمذي رقم (3074) في التفسير ، باب ومن سورة الأنعام .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (3/445) قال: حدثنا وكيع. و «مسلم» (1/95) قال: حدثنا أبو بكر بن
أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا و كيع. ح وحدثنيه زهير بن حرب. قال: حدثنا
إسحاق بن يوسف الأزرق. ح وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا ابن فضيل. و
«الترمذي» (3072) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: حدثنا يعلى بن عبيد.
أربعتهم -وكيع، وإسحاق الأزرق، ومحمد بن فضيل، ويعلى بن عبيد- عن فضيل بن غَزوان
الضبي، عن أبي حازم، فذكره.
624 - (ت) أبو سعيد الخدري -
رضي الله عنه - : عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : {أَوْ يَأْتِيَ بعضُ
آياتِ ربِّكَ} [الأنعام : 158] قال : «طُلُوعُ الشَّمْس من مغربها» . أخرجه
الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3073) في التفسير ، باب ومن سورة الأنعام ، وأخرجه أحمد 3 / 31 ، والطبري
رقم (14201) ، وفي سنده عطية العوفي ، وهو ضعيف . والراوي عنه هو ابن أبي ليلى سيء
الحفظ ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم ، وحديث صفوان بن عسال عند أحمد 4 /
240 ، وأبي داود الطيالسي 2 / 220 ، والطبري رقم (14206) بلفظ : " إن من قبل
مغرب الشمس باباً مفتوحاً للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه ، فإذا طلعت الشمس من
نحوه ، لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً "
، وإسناده حسن ، وحديث أبي ذر عند الطبري رقم (14222) و (14223) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (7 الأنعام: 8) عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن مطرف عن
عطية عن سعد بن مالك. وقال : غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه تحفة الأشراف (3/424) .
سورة الأعراف
625 - (م س) ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال : كانت المرأة تطُوفُ بالبيتِ وهي
عُرْيانَةٌ ، فتَقُولُ : من يُعِيرُني تطْوَافاً (1) ؟ تَجْعَلُهُ على فرجها ،
وتقُولُ :
اليومَ يَبدُو بعضُهُ أو كُلُّهُ ... وما بَدَا منه فَلا أُحِلُّهُ
فنزلت هذه الآية {خذوا زينتَكم عند كُلِّ مسجدٍ} [الأَعراف : 31] أخرجه مسلم
والنسائي (2) .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 18 / 162 : هو بكسر التاء المثناة : ثوب
تلبسه المرأة تطوف به ، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ، ويرمون ثيابهم ويتركونها
ملقاة على الأرض ، ولا يأخذونها أبداً ، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ، وتسمى
: اللقى ، حتى جاء الإسلام ، فأمر الله تعالى بستر العورة . فقال تعالى : {خذوا
زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف : 31] فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا
يطوف بالبيت عريان " .
(2) مسلم رقم (3028) في التفسير ، باب قوله تعالى : {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ،
والنسائي 5 / 233 و 234 في الحج ، باب قوله عز وجل : {خذوا زينتكم عند كل مسجد} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (8/243) قال: حدثنا محمد بن بشار (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع و
«النسائي» (5/233) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما -محمد بن بشار، وأبو بكر بن نافع- عن محمد بن جعفر غندر ، قال: حدثنا شعبة
عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير فذكره.
626 - (ت) أنس بن مالك - رضي
الله عنه - : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية {فلما تَجَلَّى ربه
للجبل جعله دَكًّا} [الأَعراف : 143] قال حماد : هكذا - وأمسك سليمان بطرف إبهامه
على أنْمُلَة إصبعه اليمنى - قال : فساخ الجبلُ {وخَرَّ موسى صَعِقاً} . أخرجه
الترمذي (1) . -[140]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فساخ) ساخت قوائم الدابة في الأرض : إذا غاصت.
(فخرَّ) خر إلى الأرض : إذا سقط لوجهه.
(صعقاً) الصعقة : الغشي والموت.
__________
(1) رقم (3076) في التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، وقال :هذا حديث حسن صحيح ،
وهو كما قال . وأخرجه الطبري رقم (15087) ، وأخرجه أيضاً الطبري رقم (15088) ،
والحاكم 2 / 320 ، وقال : هذا حديث صحيح ، على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/125) قال: حدثنا أبو المثني معاذ بن معاذ العنبري، وفي
(3/209) قال: حدثنا روح.و «الترمذي» (3074) قال:حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن،قال:
أخبرنا سليمان بن حرب، وفيه أيضا قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا معاذ بن
معاذ.
ثلاثتهم -معاذ، وروح، وسليمان قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت فذكره.
627 - (ت ط د) مسلم بن يسار
الجهني -رحمه الله - : أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه سئل عن قوله تعالى : {وإذ
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرَّياتِهم...} الآية [الأَعراف : 172] قال : سُئل
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : «إن الله تبارك وتعالى خلق آدمَ ، ثم
مسح ظهرهُ بيمينه ، فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقتُ هؤلاء للجنة ، وبعمل أَهل
الجنة يعملون ، ثم مسَحَ ظهره ، فاستخرج منه ذرية، فقال : خَلَقتُ هؤلاء للنار،
وبعمل أهل النار يعملون ، فقال رجل : يا رسول الله ، ففيمَ العملُ ؟ فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : إن الله إذا خَلَقَ العبد للجنَّةِ ، استعمله بعمل أهل
الجنة حتى يموتَ على عملٍ من أعمال أهلِ الجنة، فيدِخلَهُ به الجنة ، وإذا خلق العبْدَ
للنَّار ، استعمله بعمل أهل النَّار ، حتَّى يموت على عملٍ من أعمال أهل النَّار ،
فيُدْخِلَهُ به النَّار» .أخرجه الموطأ والترمذي وأبو داود (1) . -[141]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ذرياتهم) الذريات : جمع الذرية. وهم نسل الإنسان وولده.
__________
(1) الموطأ 2 / 898 و 899 في القدر ، باب النهي عن القول بالقدر ، والترمذي رقم
(3077) في التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، وأبو داود رقم (4703) في السنة ، باب
في القدر . وأخرجه أحمد رقم (311) ، والحاكم في المستدرك 1 / 27 ، والطبري رقم
(15357) ، وقال الترمذي : حديث حسن ، ومسلم بن يسار : لم يسمع من عمر ، وقد ذكر
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن – [141]- يسار وبين عمر رجلاً .
وقد ذكر أبو حاتم الرازي بينهما : نعيم بن ربيعة ، وكذا رواه أبو داود في سننه عن
محمد بن مصفى ، عن بقية ، عن عمرو بن جعثم القرشي ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد
الحميد بن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال : كنت عند عمر بن
الخطاب : وقد سئل عن هذه الآية - الحديث ... ، قال الحافظ المنذري : قال أبو عمر
بن عبد البر النمري : هذا حديث منقطع بهذا الإسناد ، لأن مسلم بن يسار هذا ، لم
يلق عمر بن الخطاب ، وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة . وهذا أيضاً مع الإسناد
لا تقوم به حجة ، ومسلم بن يسار هذا مجهول ، وقيل : إنه مدني ، وليس بمسلم بن يسار
البصري ، وقال أيضاً ، وجملة القول : إنه حديث ليس إسناده بالقائم ، لأن مسلم بن
يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم ، ولكن معنى هذا الحديث له
شواهد كثيرة يتقوى بها ، فهو صحيح لغيره .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (560) ، وأحمد (1/44) (311) قال: حدثنا روح. (ح) وحدثنا
إسحاق. قال عبد الله بن أحمد: وحدثنا مصعب الزبيري. و «أبو داود» (4703) قال:
حدثنا القعنبي. و «الترمذي» (3075) قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن. و
«النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (8/10654) عن قتيبة.
ستتهم -روح، وإسحاق، ومصعب، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ومعن، وقتيبة- عن مالك،
عن زيد بن أبي أنيسة، أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره، عن
مسلم بن يسار الجهني، فذكره.
* أخرجه أبو داود (4704) قال: حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني
عمر بن جعثم القرشي، قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن،
عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة. قال: كنت عند عمر بن الخطاب....بهذا الحديث.
قال الترمذي عقب حديث مالك: هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقد ذكر
بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا.
628 - (ت) أبو هريرة - رضي
الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لما خلق الله آدم مسحَ
ظهره ، فسقط من ظهره كل نَسَمَةٍ هو خالقُها من ذريته إلى يوم القيامة ، وجعل بين
عَيْنَيْ كل إنسانٍ منهم وَبيصاً من نورٍ ، ثم عرضهم على آدَمَ ، فقال : أيْ ربِّ
، مَنْ هؤلاء ؟ قال : ذريتُك ، فرأي رجلاً منهم فأعجبه وَبيصُ ما بين عينيه ، قال
: أَيْ ربِّ ، من هذا ؟ قال : داود. فقال : يا رب ، كم جعلت عُمُره ؟ قال: ستين
سنَة ، قال : رَبِّ ، زده من عمري أربعين سنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: فلما انقضى عمرُ آدم إلا أربعينَ ، جاءه مَلَك الموت، فقال آدمُ : أوَ لم يبق من
عمري أربعين سنة ؟ قال : أوَلَمْ تُعْطِها ابنَكَ داودَ ؟ فَجَحَدَ آدَمُ ، فجحدت
ذريتُه ، ونسي آدم، فأكل من الشَّجَرَةِ -[142]- فنَسِيتْ ذريتُه ، وخَطئَ فخطئَتْ
ذريتُه» . أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نسمة) النسمة : النفس، وكل دابة فيها روح فهي نسمة.
(وَبيصاً) الوبيص : البريق والبصيص.
__________
(1) رقم (3078) في التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ،
وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأخرجه الحاكم في "
المستدرك " 2 / 325 وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (8 الأعراف: 4) عن عبد بن حميد عن أبي نعيم عن هشام بن
سعد عن زيد بن أسلم عن ذكوان عن أبي هريرة ، وقال: حسن صحيح، تحفة الأشراف (9/345)
629 - (ت) سمرة بن جندب - رضي
الله عنه - : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لما حَمَلَتْ حَوَّاءُ ،
طافَ بها إبليسُ ، وكان لا يعيش لها ولد ، فقال : سَمِّيه عبدَ الحارث،فسمَّتهُ
،فعاش» ، وكان ذلك من وَحْي الشيطان وأمْرِه. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3079) في التفسير ، باب ومن سورة الأعراف ، وأخرجه أحمد 5 / 11 ، والحاكم
2 / 545 وصححه ، ووافقه الذهبي ، والطبري رقم (15513) ، وقال الترمذي : هذا حديث
حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة . ورواه بعضهم عن عبد
الصمد بن عبد الوارث ، ولم يرفعه . نقول : والحسن قد عنعن عند الجميع وهو مدلس ،
وهو لم يسمع من سمرة ، فالحديث ضعيف ، وقد أخرجه الحافظ ابن كثير ، وأعله من ثلاثة
وجوه :
الأول : أن عمر بن إبراهيم - هذا - هو البصري - أحد رجل السند - لا يحتج به ، إلا
أنه استدرك فقال : ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة
مرفوعاً .
الثاني : أنه قد روي قول سمرة نفسه ، ليس مرفوعاً ، كما قال ابن جرير ، حدثنا ابن
عبد الأعلى ، حدثنا المعتمر عن أبيه ، حدثنا بكر بن عبد الله عن سليمان التيمي عن
أبي العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب قال : سمى آدم ابنه عبد الحارث .
الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا ، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً
لما عدل عنه ، قال – [143]- ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا سهل بن يوسف ، عن
عمرو عن الحسن : {جعلا له شركاء فيما آتاهما} قال : كان هذا في بعض أهل الملل ،
ولم يكن بآدم - حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال : قال
الحسن : عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده . يعني : {جعلا له شركاء فيما
آتاهما} ، وحدثنا بشر ، حدثنا يزيد ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : كان الحسن يقول
: هم اليهود والنصارى : رزقهم الله الأولاد فهودوا ونصروا . وهذه أسانيد صحيحة عن
الحسن : أنه فسر الآية بذلك ، وهو من أحسن التفاسير ، وأولى ما حملت عليه الآية ،
ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو
ولا غيره ، ولاسيما مع تقواه لله وورعه ، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي .
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم ، مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما
. كما سيأتي بيانه إن شاء الله ، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي في التفسير (8 الأعراف: 5) عن محمد بن مثنى عن عبد الصمد بن عبد
الوراث عن عمر بن إبراهيم عن قتادة بن دعامة عن الحسن عن سمرة بن جندب ، وقال: حسن
غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم، ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه،
تحفة الأشراف (4/73) .
630 - (خ م) ابن الزبير - رضي
الله عنهما - : قال : ما نزلت {خُذِ العفوَ وأْمُرْ بالعُرْفِ وأعرض عن الجاهلين}
[الأَعراف : 199] إلا في أخلاق الناس (1) .
وفي رواية قال : أمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يأخذ العفو من
أخلاق الناس. أخرجه البخاري، وأبو داود (2) . -[144]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العفو) هاهنا : السهل الميسر، وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه
وسلم أن يأخذ من أخلاق الناس ويقبل منها ما سهل وتيسر، ولا يستقصي عليهم.
(خطئ) الرجل يخطأ : إذا أذنب ، والخطأ : الذنب.
__________
(1) هذه رواية البخاري 8 / 229 ، في تفسير سورة الأعراف ، باب {خذ العفو وأمر
بالعرف وأعرض عن الجاهلين} ، ولفظها عنده عن عبد الله بن الزبير {خذ العفو وأمر
بالعرف} قال : ما أنزل الله - يعني هذه الآية - إلا في أخلاق الناس ، وكذا أخرجها
ابن جرير في تفسير سورة الأعراف : 199 ، وسندها صحيح . وهذه الرواية لم يروها أبو
داود ، و إنما روى الرواية الثانية عن ابن الزبير بمعناها رقم (15538) بلفظ : ما
أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس {خذ العفو وأمر بالعرف ...} الآية .
(2) رواه البخاري 8 / 229 ، في تفسير سورة الأعراف ، باب {خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين} ، قال البخاري : وقال عبد الله بن براد : حدثنا أبو أسامة ،
قال هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال : أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم
أن يأخذ العفو من أخلاق الناس ، أو كما قال ، وأبو داود (4787) من حديث الطفاوي عن
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير . قال الحافظ في " الفتح "
: وعبد الله بن براد : هو عبد الله بن عامر بن براد بن يوسف بن أبي – [144]- بردة
بن أبي موسى الأشعري ، ما له في البخاري سوى هذا الموضع ، وقال الحافظ : وقد اختلف
عن هشام في هذا الحديث ، فوصله من ذكرنا عنه ، وتابعهم عبدة بن سليمان عن هشام عند
ابن جرير ، والطفاوي عن هشام عند الإسماعيلي ، وخالفهم معمر وبن أبي الزناد وحماد
بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه من قوله موقوفاً . وقال أبو معاوية : عن هشام عن
وهب بن كيسان عن ابن الزبير ، أخرجه سعيد بن منصور عنه ، وقال عبيد الله بن عمر :
عن هشام عن أبيه عن ابن عمر ، أخرجه البزار والطبراني ، وهي رواية شاذة ، وكذا
رواية حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة عند ابن مردويه . وأما رواية أبي
معاوية فشاذة أيضاً مع احتمال أن يكون لهشام فيه شيخان . وأما رواية معمر ومن
تابعه فمرجوحة بأن زيادة من خالفهما مقبولة لكونهم حفاظاً .
ثم قال : وإلى ما ذهب إليه ابن الزبير من تفسير الآية ، ذهب مجاهد ، وخالف في ذلك
ابن عباس ، فروى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال : خذ العفو ، يعني خذ
ما عفا لك من أموالهم ، أي : ما فضل ، وكان ذلك قبل فرض الزكاة ، وبذلك قال السدي
، وزاد : نسختها آية الزكاة ، وبنحوه قال الضحاك وعطاء وأبو عبيدة ، ورجح ابن جرير
الأول واحتج له .
وروي عن جعفر الصادق قال : ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها ، ووجهوه
بأن الأخلاق ثلاثة ، بحسب القوى الإنسانية : عقلية ، وشهوية ، وغضبية . فالعقلية
الحكمة ، ومنها الأمر بالمعروف ، والشهوية : العفة ، ومنها أخذ العفو ، والغضبية ،
الشجاعة ، ومنها الإعراض عن الجاهلين .
وروى الطبري مرسلاً وابن مردويه موصولاً من حديث جابر وغيره : لما نزلت {خذ العفو
وأمر بالعرف} سأل جبريل ، فقال : لا أعلم حتى أسأله ، ثم رجع فقال : " إن ربك
يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري (6/76) قال: حثنا يحيى، قال: حدثنا وكيع (ح) وقال عبد الله بن
براد: حدثنا أبو أسامة. و «أبو داود» (4787) قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال:
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي.و «النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (5277) عن
هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان، أربعتهم: وكيع، وأبو أسامة، و محمد، وعبدة عن
هشام بن عروة عن أبيه فذكره.
سورة الأنفال
631 - (خ م) سعيد بن جبير -رحمه الله - : قال : قلت لابن عبَّاسٍ : سورة الأنفال؟
قال : نزلت في بَدْرٍ. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 230 في أول تفسير سورة الأنفال ، ومسلم رقم (3031) في التفسير ،
باب ومن سورة براءة والأنفال والحشر ، ولفظه : تلك سورة بدر .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:البخاري في موضعين من التفسير عن محمد بن عبد الرحيم عن سعيد بن سليمان عن
هشيم عنه به، بتمامه في تفسير الحشر (59:1:1) وببعضه في سورة الأنفال) (8:1) وفيه
(التفسير 59:1:2) وفي المغازي (14:2) عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي
عوانة عنه ببعضه، قلت: لابن عباس سورة الحشر، قال: قل سورة النضير ،ومسلم في آخر
الكتاب (التفسير 6) عن عبد الله بن مطيع عن هشيم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس ، تحفة الأشراف (4/399،398) .
632 - (م ت د) عن مصعب بن سعد
- رضي الله عنهما - : عن أبيه قال : لمَّا كان يومُ بدْرٍ ، جِئْتُ بسيفٍ ، فقلت :
يا رسول الله ، إن اللهَ قد شَفَى صدري من المشركين - أو نحو هذا - هَبْ لي هذا
السيفَ ، فقال : «هذا ليس لي ولا لَك» ، فقلتُ:عسى أن يُعْطَى هذا مَنْ لا يُبْلي
بلائي ، فجاءني الرسولُ صلى الله عليه وسلم [فقال] : «إنك سألتني وليس لي ، وإنه
قد صارَ لي ، وهو لك ، قال : فنزلت {يسألونك عن الأَنفال...} الآية» [الأنفال : 1]
. أخرجه الترمذي ، وأبو داود (1) .
وقد أخرجه مسلم في جملة حديث طويل ، يجيءُ في فضائل سَعْدٍِ، في كتاب الفضائل من
حرف الفاء (2) . -[146]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُبْلي بلائي) أبليت بلاءاً حسناً ، أي : صنعت ، والأصل فيه : الابتلاء
والاختبار، أي : فعلت فعلاً اختُبِرْت فيه ، وظهر به خيري وشري.
__________
(1) الترمذي رقم (3080) في تفسير سورة الأنفال ، وأبو داود في الجهاد ، باب في
النفل ، رقم (2740) ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقد رواه سماك بن حرب عن
مصعب أيضاً ، وفي الباب عن عبادة ، وسنده حسن ، ورواه مسلم مختصراً رقم (1748) في
الجهاد والسير ، باب الأنفال .
(2) رواه مسلم في فضائل الصحابة ، باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 4 /
1877 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مسلم في الفضائل (51: 9) عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن الحسن بن
موسى عن زهير بن معاوية و (51:10) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن محمد
بن جعفر عن شعبة كلاهما عن سماك بن حرب عنه به، وفي المغازي (14:1) عن قتيبة عن
أبي عوانة عن سماك بقصة الأنفال مختصرا و (14:2) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار
بهذه القصة ،وأبو داود وفي الجهاد (156:3) عن هناد بن السرى عن أبي بكر بن عياش عن
عاصم بن أبي النجود عنه بقصة الأنفال الترمذي في التفسير (9 الأنفال: 1) عن أبي
كريب عن أبي بكر بن عياش بهذه القصة وقال: حسن صحيح و (30 العنكبوت: 1) عن محمد بن
المثنى ومحمد بن بشار بعضه أنزلت في أربع آيات... فذكر قصة وقالت: أم سعد: أليس قد
أمر الله بالبر... الحديث بهذه القصة وقال: حسن صحيح. والنسائي فيه (التفسير، في
الكبرى) عن هناد به تحفة الأشراف (3/316 ، 317) .
633 - (د) أبو سعيد الخدري -
رضي الله عنه - : قال : نزلت : {ومَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمئذٍ دُبُرَه} [الأنفال :
16] في يوم بَدْرٍ. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2648) في الجهاد ، باب التولي يوم الزحف ، وفي سنده داود بن أبي هند ،
ثقة متقن ، كان يهم بأخرة ، ورواه الحاكم في " المستدرك " 2 / 327 وقال
: صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أبو داود في الجهاد (106:3) عن محمد بن هشام المصري. والنسائي في التفسير (في
الكبرى) عن حميد بن مسعدة السامي كلاهما عن بشر بن المفضل. وفيه (التفسير) وفي
السير (كلاهما في الكبرى) عن أبي داود سليمان بن سيف عن أبي زيد سعيد بن الربيع عن
شعبة كلاهما عن داو عن المنذر عن سعد بن مالك، تحفة الأشراف (3/،455 456) .
634 - (خ) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : {إن شَرَّ الدواب عند اللَّه الصُّمُّ البُكم الذين لا يعقلون...}
الآية [الأنفال : 22] قال : هم نفر من بني عبد الدار. أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الصم) جمع الأصم، وهو الذي لا يسمع، والبكم: جمع الأبكم، وهو الذي لا ينطق خرساً.
__________
(1) 8 / 231 في تفسير سورة الأنفال ، باب {إن شر الدواب عند الله الصم البكم} ،
ورواه الطبري رقم (15860) من طريق شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح ، وزاد : لا يتبعون
الحق .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:البخاري في التفسير (8:2) عن محمد بن يوسف عن ورقاءعن عبد الله عن مجاهد عن
ابن عباس..
635 - (خ م) أنس بن مالك -
رضي الله عنه - :قال : قال أَبو جهل: {اللهم إن كان هذا هو الحقَّ من عندك
فأمْطِرْ علينا حِجارةً من السماء...} -[147]- الآية [الأنفال : 32] فنزلت {وما
كان اللَّهُ ليُعَذِّبَهُمْ وأنت فيهم...} الآية [الأنفال : 33] فلما أخرجوه ،
نزلت {وما لهم أَلَّا يُعَذِّبَهم اللَّه وهم يَصُدُّونَ عن المسجد الحرام...}
الآية [الأنفال : 34] أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 232 في تفسير سورة الأنفال ، باب قوله : {وإذ قالوا اللهم إن كان
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء} ، وباب {وما كان الله ليعذبهم
وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} ، ومسلم رقم (2796) في صفات
المنافقين ، باب قوله تعالى : {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} وليس عند البخاري
ومسلم : جملة " فلما أخرجوه " ولعلها من زيادات الحميدي ، وهو عند
الطبري رقم (15990) من طريق ابن أبزى : فلما خرجوا أنزل الله عليه {وما لهم ألا
يعذبهم ...} الآية .
قال الحافظ في " الفتح " : قوله : قال أبو جهل : اللهم إن كان هذا ...
إلخ : ظاهر في أنه القائل ذلك ، وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة ، فلعله بدأ به
ورضي الباقون فنسب إليهم . وقد روى الطبراني من طريق ابن عباس أن القائل ذلك هو
النضر بن الحارث ، قال : فأنزل الله تعالى : {سأل سائل بعذاب واقع} ، وكذا قال
مجاهد وعطاء والسدي ، ولا ينافي ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه ، ولكن
نسبته إلى أبي جهل أولى . وعن قتادة قال : قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتها . وروى
ابن جرير من طريق يزيد بن رومان أنهم قالوا ذلك ، ثم لما أمسوا ندموا فقالوا :
غفرانك اللهم ، فأنزل الله : {وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:البخاري في التفسير (8:4) عن أحمد هو ابن النضر أخو محمد وهما من نيسابور و
(8:5) عن محمد بن النضر كلاهما عن عبيد الله بن معاذ.مسلم ذكر المنافقين والكفار
(التوبة 19) عن عبيد الله (بن معاذ) نفسه عن أبيه عن شعبة عن عبد الحميد بن دينار
،عن أنس ، تحفة الأشراف (1/265) .
636 - (م د ت) عقبة بن عامر -
رضي الله عنه - : قال سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول :
«{وأَعِدُّوا لهم ما استطعتم من قُوَّةٍ} [الأنفال :60] ، أَلاَ إنَّ القُوَّةَ
الرَّمْيُ - ثلاثاً» .أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) . -[148]-
وزاد الترمذي ومسلم : ألا إن الله سيَفتحُ لكم الأرض ، وستُكْفوْنَ المؤوَنة ، فلا
يَعْجِزَنَّ أحدُكم أن يَلْهُوَ بأسْهُمِهِ.
إلا أنَّ مسلماً أَفرد هذه الزيادة حديثاً برأسه (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الرمي) هاهنا خاص، يريد به : رمي السهام عن القسي.
__________
(1) مسلم رقم (1917) في الإمارة ، باب فضل الرمي والحث عليه ، والترمذي رقم (3083)
في التفسير ، باب ومن سورة الأنفال ، وأبو داود رقم (2514) في الجهاد ، باب في
الرمي . ورواه ابن ماجة رقم (2883) ، والحاكم 2 / 328 وصححه ، ووافقه الذهبي .
(2) رقم (1918) بلفظ " ستفتح عليكم أرضون ، ويكفيكم الله ، فلا يعجز أحدكم أن
يلهو بأسهمه " .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/156) قال: حدثنا هارون بن معروف، وسريج. و «مسلم» (6/52) قال: حدثنا
هارون بن معروف. و «أبو داود» (2514) قال: حدثنا سعيد بن منصور. و «ابن ماجة»
(2813) ، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
أربعتهم -هاورن بن معروف، وسريج، وسعيد بن منصور، ويونس بن عبد الأعلى- عن عبد
الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن أبي علي الهمداني، فذكره.
* أخرجه الدارمي (2409) قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ.
قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن
عبد الله، عن عقبة ابن عامر. (موقوفا) .
637 - (خ د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : لما نزلت {إنْ يَكُنْ منكم عشرون صابرونَ يَغْلِبُوا مائتين}
[الأنفال : 65] كُتِبِ عليهم أن لا يَفِرَّ واحدٌ من عشَرةٍ ، ولا عِشْرُونَ من
مائتين ، ثم نزلت : {الآن خفَّفَ اللَّه عنكم وعلم أنَّ فيكم ضَعْفاً فإن يكن منكم
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع
الصابرين} [الأنفال : 66] فكُتِبَ أن لا يفرَّ مائة من مائتين. أخرجه البخاري.
وفي أخرى له ، ولأبي داود قال : لمَّا نزلت {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا
مائتين} شَقَّ ذلك على المسلمين ، فنزل {الآن خَفَّفَ اللَّه عنكم...} الآية ، قال
: فلمَّا خَفَّفَ الله عنهم من العِدَّة نقص عنهم من الصَّبْرِ بقدر ما خفَّف عنهم
(1) .
__________
(1) البخاري 8 / 233 ، 234 في تفسير سورة الأنفال ، باب {يا أيها النبي حرض
المؤمنين على القتال} ، وباب {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً} ، وأبو داود
رقم (2646) في الجهاد ، باب التولي يوم الزحف ، ورواه ابن جرير الطبري رقم (16280)
.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:البخاري في التفسير (8:7) عن علي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس،
تحفة الأشراف (5/188) .
638 - (ت) أبو هريرة - رضي
الله عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : «لم تَحِلَّ الغنائمُ
لأحدٍ سُودِ الرُّءوسِ من قَبْلِكم ،إنما كانت تَنزِلُ نارٌ من السماء فتأكلُها»
.قال سليمان الأعمش : فَمنْ يقول هذا إلا أبو هريرة الآن ؟ فلما كان يوم بَدْرٍ ،
وَقَعُوا في الغنائم قبل أَنْ تَحِلَّ لهم ، فأنزل الله {لولا كتابٌ من اللَّه
سَبَقَ لَمَسَّكُم فيما أَخذْتُم عذابٌ عَظِيمٌ} [الأنعام : 68] . أخرجه الترمذي
(1) .
__________
(1) رقم (3084) في التفسير ، باب ومن سورة الأنفال ، وقال : هذا حديث حسن صحيح
غريب من حديث الأعمش . ورواه الطبري رقم (16301) و (16302) ، والبيهقي 6 / 290 ،
وأورده السيوطي في " الدر " 3 / 203 وزاد نسبته إلى النسائي ، و ابن أبي
شيبة ، وابن أبي حاتم ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه . وروى الشيخان من حديث أبي
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " غزا نبي من الأنبياء ،
فقال لقومه : لا يتبعني منكم رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها
... " الحديث ، وفيه " حتى فتح الله عليهم ، فجمع الغنائم ، فجاءت -
يعني النار - لتأكلها " ، وفيه " فأكلتها ، ثم أحل الله لنا الغنائم ،
ثم رأى ضعفنا وعجزنا ، فأحلها لنا " .
قال الحافظ في " الفتح " : وفيه اختصاص هذه الأمة بحل الغنائم ، وكان
ابتداء ذلك من غزوة بدر . وفيها نزل قول الله تعالى : {فكلوا مما غنمتم حلالاً
طيباً} فأحل الله لهم الغنائم .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
النسائي في التفسير (في الكبرى) عن محمد بن عبد الله المخرميعن أبي معاوية عن
سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة ، الأشراف (9/383) .
639 - (د) عمر بن الخطاب -
رضي الله عنه - : قال : لما كان يومُ بَدْرٍ ، وأخذ- يعني النبي صلى الله عليه
وسلم - الفِداءَ ، أنزل الله عز وجل {ما كان لنَبِيٍّ أن يكونَ له أَسْرَى حتى
يُثْخِنَ في الأرض تُريدون عَرَض الدنيا واللَّه يريد الآخرة واللَّه عزيز حكيم .
لولا كتاب من اللَّه سبق لمسّكُمْ فيما أخذتُمْ} من الفداء {عذابٌ عظيمٌ} [الأنفال
: 67 ، 68] ثم أُحِلَّ لهم الغنائم. -[150]- أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يثخن) الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار، يقال: أثخنه المرض: إذا أثقله
وأوهنه، والمراد به هاهنا: المبالغة في قتل الكفار، والإكثار من ذلك.
__________
(1) رقم (2690) في الجهاد ، باب فداء الأسير بالمال ، وسنده لا بأس به . وروى هذا
المعنى مسلم في حديث طويل في الجهاد والسير ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ،
وإباحة الغنائم رقم (1763) .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مسلم في المغازي (20) عن هناد بن السرى عن ابن المبارك، و (20) عن زهير بن حرب عن
عمر بن يونس كلاهما عن عكرمة بن عمار عنه به.وأبو داود في الجهاد (131:1) عن أحمد
بن حنبل عن أبي نوح عن عكرمة بن عمار، ببعضه: كما كان يوم بدر فأخذ النبي الفداء
أنزل الله: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} 8: 67) بهذه القصة،
والترمذي في التفسير (9 الأنفال: 2) عن ابن بشار عن عمر بن يونس بالقصة الأولى إلى
قوله: فأيدهم الله بالملائكة، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث عمر إلا من
حديث عكرمة بن عمار عن أبي زميل، تحفة الأشراف (8: 44)
640 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : في قوله عز وجل : {والذين آمنوا وهَاجروا} وقوله : {والذين آمنوا
ولم يهَاجروا} قال : كان الأعرابيُّ لا يَرِثُ المهاجِرَ ، ولا يرثه المهاجرُ ،
فَنُسِخَتْ ، فقال : {وأولوا الأرحام بعضُهم أَولى ببعض} [الأنفال : 72 - 75]
أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2924) في الفرائض ، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم ، من حديث علي بن
حسين بن واقد ، وعلي وأبوه الحسين ثقتان ، ولكنهما يهمان بعض الشيء .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1921 ، 2924) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثني علي بن
حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة فذكره في (2924) {والذين آمنوا وهاجروا....}
.
سورة براءة
641 - (ت د) ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال : قُلْتُ لعُثمانَ : ما حَمَلَكُم على
أنْ عَمَدْتُم إلى الأنفال ، وهي من المثاني ؟ وإلى براءة وهي من المئين (1) ؟
فقرنتم بينهما ، ولم تكتبوا سطر : بسم الله الرحمن الرحيم -[151]-
ووضعتموها في السبع الطِّول ؟ ما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ، وهو تنزل عليه السور ذوات العدد ، وكان إذا
نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب ، فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر
فيها كذا وكذا ، فإذا نزلت عليه الآية ، فيقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي
فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر
القرآن نزولاً ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولم يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب سطر : بسم الله
الرحمن الرحيم ، ووضعتها في السبع الطول . أخرجه الترمذي وأبو داود (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عمدتم) العمد: القصد إلى الشيء.
(المثاني) جمع مثنى، وهي التي جاءت بعد الأولى.
(السَّبعُ الطِّوَلُ) جمع طُولَى، فأما السبع المثاني الطول: فهي البقرة، -[152]-
وآل عمران، والمائدة، والأنعام، والأعراف، وبراءة. وسميت الأنفال من المثاني،
لأنها تتلو الطول في القدر، وقيل: هي التي تزيد آياتها على المفصل وتنقص عن
المئين، والمئين: هي السور التي تزيد كل واحدة منها على مائة آية.
__________
(1) المئين : جمع مئة ، وأصل مئة : مئى ، بوزن : معى ، والهاء عوض عن الواو ، وإذا
جمعت المئة قلت : مئون ، كما قلت : مئات .
(2) الترمذي رقم (3086) في التفسير ، باب ومن سورة التوبة ، وأبو داود رقم (786)
في الصلاة ، باب من جهر بها ، أي : بسم الله الرحمن الرحيم ، وقال الترمذي : هذا
حديث لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس ، ويزيد الفارسي : هو
من التابعين من أهل البصرة ، قد روى عن ابن عباس غير حديث . نقول : ويزيد الفارسي
: لم يوثقه غير ابن حبان ، وكذا رواه أحمد والنسائي ، وابن حبان في صحيحه ،
والحاكم من طرق أخر عن عوف الأعرابي به ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه
، ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/57) قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا محمد بن جعفر. وفي (1/69)
(499) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، و «أبو داود» (786) قال: أخبرنا عمرو بن
عون، قال: أخبرنا هشيم. وفي (787) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا مروان،
يعني بن معاوية، و «الترمذي» (3086) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن
سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، وسهل بن يوسف. و «النسائي» في (فضائل القرآن)
(32) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد.
سبعتهم -محمد بن جعفر، وإسماعيل، وهشيم، ومروان، ويحيى، وابن أبي عدي، وسهل- عن
عوف بن أبي جميلة، قال: حدثني يزيد الفارسي، قال: سمعت ابن عباس، فذكره.
642 - (خ م) سعيد بن جبير
-رحمه الله - : قال : قلت لابن عباسٍ : سورةُ التَّوبة ؟ فقال : بل هي الفَاضِحَةُ
، مازالتْ تنزل {ومنهم} ، {ومنهم} حتى ظنُّوا أن لا يبقي أحدٌ إلا ذُكِرَ فيها ،
قال : قلت: سورةُ الأنفال ؟ قال : نَزَلتْ في بَدْرٍ ، قال : قلتُ : سورة
الْحَشْرِ ؟ قال : نزلت في بني النَّضِيرِ.
وفي رواية : قلت لابن عباس : سورةُ الحشرِ ؟ قال : قل : سورةَ النَّضير. أخرجه
البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 8 / 483 في تفسير سورة الحشر ، وفي تفسير سورة الأنفال في فاتحتها ،
وفي المغازي ، باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ودية
الرجلين ، ومسلم رقم (3031) في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، قال الحافظ : قوله
: ما زالت تنزل ، ومنهم ، ومنهم ، أي : كقوله : {ومنهم من عاهد الله} ، {ومنهم من
يلمزك في الصدقات} ، {ومنهم الذين يؤذون النبي} ، وقوله : قل : سورة النضير ، كأنه
كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد : يوم القيامة ، وإنما المراد به هنا :
إخراج بني النضير .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري (5/113) و (6/183) قال: حدثني الحسن بن مدرك، قال: حدثنا يحيى
بن حماد، قال: أخبرنا أبو عوانة. وفي (6/77) و (183) قال: حدثنا محمد بن عبد
الرحيم، قال: حدثنا سعيد ابن سليمان، قال: حدثنا هشيم. و «مسلم» (8/245) قال:
حدثني عبد الله بن مطيع، قال: حدثنا هشيم.
كلاهما -أبو عوانة، وهشيم- عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، فذكره.
* رواية أبي عوانة مختصرة على: «قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير» .
643 - (خ م د س) أبو هريرة -
رضي الله عنه - :أنَّ أبا بكرٍ بَعثَه في الحجَّةِ التي أمَّرَه رسولُ الله صلى
الله عليه وسلم ، قَبْل حَجَّةِ الوَداعِ ، في رَهْطٍ يُؤذِّنُون في النَّاس يوم
النَّحر : أن لا يَحُجَّ (1) بعد العام مُشْرِكٌ ، ولا يطوفَ بالبيت -[153]-
عُرْيانٌ.
وفي رواية : ثم أرْدَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَلِيِّ بن أبي طالب ،
فأمرهُ أن يُؤذِّن بـ «براءة» ، فقال أبو هريرة : فأذَّن معنا في أهل مِنى ببراءة
: أن لا يَحُجَّ بعد العام مُشْرِكٌ ، ولا يطوف بالبيت عريانٌ.
وفي رواية : ويومُ الحجِّ الأكبر : يومُ النَّحْر ، والحجُّ الأَكْبرُ : الحجُّ ،
وإنما قيل: الحجُّ الأكبر ، من أَجلِ قول النَّاسِ : العمرةُ : الحجُّ الأصغَرُ ،
قال : فَنَبَذَ أبو بكرٍ إلى الناس في ذلك العام ، فلم يحُجَّ في العام القابل
الذي حَجَّ فيه النبي صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوداع مُشْرِكٌ.
وأنزل الله تعالى في العام الذي نَبَذَ فيه أبو بكر إلى المشركين {يا أيُّها
الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما المُشْرِكونَ نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحرَامَ
بعدَ عَامِهِمْ هذا وإنْ خِفْتُمْ عَيْلة فَسوْفَ يُغْنِيكُمُ الله مِن
فَضْلِهِ...} الآية [التوبة : 28] وكان المشركون يُوَافُون بالتجارة ، فينتفعُ بها
المسلمون ، فلما حَرَّمَ الله على المشركين أنْ يقرَبوا المسْجِدَ الحرامَ ، وجَدَ
-[154]- المسلمون في أنفسهم مما قُطِعَ عليهم من التجارة التي كان المشركون
يُوَافُون بها ، فقال الله تعالى : {وإنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فسَوْفَ يُغنِيكُمُ
اللهُ مِنْ فَضْلِه إنْ شاء} ثم أحلَّ في الآية التي تَتْبعُها الجِزْيةَ ، ولم
[تكن] تُؤخَذْ ُقبْلَ ذلك، فجعلها عوضاً ممَّا مَنَعُهم من موافاة المشركين
بتجاراتهم ، فقال عز وجل : {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤمِنُونَ باللَّهِ ولا
بِاليَوْمِ الآخِرِ ولا يُحَرِّمونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسولُهُ ولا
يَدِينُونَ دِينَ الحقِّ مِنَ الذينَ أُوتُوا الكِتاب حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُم صَاغِرُون} [التوبة : 29] فلما أحلَّ الله عز وجل ذلك للمسلمين :
عَرَفُوا أَنَّهُ قد عاضَهُم أفْضَل مما خافوا ووَجَدُوا عليه ، مما كان المشركون
يُوافُون به من التجارة. هذه رواية البخاري ومسلم (2) .
وفي رواية أبي داود ، قال : بعثني أبو بكرٍ فيمن يُؤذِّنُ يومَ النَّحْرِ بمنى :
أن لا يَحُجَّ بعد العام مُشْرِكٌ ، ولا يطوفَ بالبيت عريانٌ ، ويومُ الحجِّ
الأكبر : يومُ النحر ، والحجُّ الأكبر : الحجُّ.
وفي رواية النسائي مثل رواية أبي داود ، إلى قوله : «عُرْيانٌ» .
وله في رواية أخرى ، قال أبو هريرة : جِئتُ مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة ، قيل : ما كنتم تنادونَ ؟ قال : كُنَّا
ننادي : إنه لا يدخل الجنة إلا نفسٌ مؤمنة ، ولا يطوَفنَّ بالبيت عرْيانٌ ، ومن -[155]-
كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عَهدٌ ، فأجَلُهُ - أو أمَدُه - إلى
أربعةِ أشهر ، فإذا مَضتِ الأربعةُ الأشهر ، فإنَّ الله بَريءٌ من المشركين
ورسولُهُ ، ولا يَحُجُّ بعد العام مشركٌ ، فكنت أُنادي حتى صَحِلَ صوتي (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رهط) الرهط: الجماعة من الرجال: ما بين الثلاثة إلى التسع، ولا تكون فيهم امرأة.
(يؤذن) الإيذان : الإعلام.
(نبذ) الشيء إذا ألقاه ، ونبذت إليه العهد، أي: تحَّللتُ من عهْده.
(عَيْلة) العَيْلَةُ : الفَقْر والفاقة.
(الجزية) : هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة.
(وجد المسلمون) وجد الرجل يجد: إذا حزن.
(عَاضَهم) عضت فلاناً كذا: إذا أعطيته بدل ما ذهب منه.
(صَحل) الصحل في الصوت: البحة.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 225 : ألا يحج - بفتح الهمزة وإدغام
النون في اللام ، قال الطحاوي – [153]- في " مشكل الآثار " هذا مشكل ،
لأن الأخبار في هذه القصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث أبا بكر
بذلك ، ثم أتبعه علياً ، فأمره أن يؤذن ، فكيف يبعث أبو بكر أبا هريرة ومن معه
بالتأذين ، مع صرف الأمر عنه في ذلك إلى علي ؟
ثم أجاب بما حاصله : أن أبا بكر كان الأمير على الناس في تلك الحجة بلا خلاف ،
وكان علي بن أبي طالب هو المأمور بالتأذين بذلك ، وكأن علياً لم يطق التأذين بذلك
وحده ، واحتاج إلى من يعينه على ذلك ، فأرسل معه أبو بكر أبا هريرة وغيره ليساعدوه
على ذلك ، ثم ساق من طرق المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال : كنت مع علي رضي الله
عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه و سلم إلى أهل مكة ، فكنت أنادي معه بذلك حتى
يصحل صوتي ... فالحاصل : أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكر ، وكان ينادي
بما يلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه .
(2) الرواية الأخيرة " وأنزل الله تعالى في العام القابل الذي نبذ فيه أبو
بكر إلى المشركين ..." إلى هنا ، ليست في البخاري ومسلم ، ولعلها من زيادات
الحميدي ، وقد ذكرها السيوطي في " الدر المنثور " 3 / 227 ، 228 بنصها ،
ونسبها لابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(3) البخاري 1 / 403 في الصلاة في الثياب ، باب ما يستر من العورة ، وفي الحج ،
باب لا يطوف بالبيت عريان ، وفي الجهاد ، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ، وفي
المغازي ، باب حج أبي بكر بالناس ، وفي تفسير سورة براءة ، باب قوله : {فسيحوا في
الأرض أربعة أشهر} ، وباب قوله : {وأذان من الله ورسوله} ، وباب قوله : {إلا الذين
عاهدتم من المشركين} ، ومسلم رقم (1347) ، باب لا يحج البيت مشرك ، وأبو داود رقم
(1946) ، وإسناده صحيح ، في الحج ، باب يوم الحج الأكبر ، والنسائي 5 / 234 ،
وإسناده صحيح ، في الحج ، باب قوله عز وجل : {خذوا زينتكم عند كل مسجد} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري (1/103) قال: حدثنا إسحاق. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال:
حدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي (2/188) ، قال: حثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث.
قال: قال يونس. وفي (4/124) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي (5/212)
، قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع. قال: حدثنا فليح. وفي (6/81) قال : حدثنا
سعيد بن عفير. قال : حدثني ا لليث. قال : حدثنثي عقيل. وفي (6/81) قال: حدثنا عبد
الله بن يوسف. قال: حدثنا الليث. قال: حدثني عقيل. وفي (6/81) قال: حدثنا إسحاق.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال: حدثنا أبي، عن صالح. و «مسلم» (4/106) قال:
حدثني هارون بن سعيد الأيلي. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني عمرو. (ح) وحدثني
حرملة بن يحيى التجيبي. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس و «أبو داود»
(1946) ، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أن الحكم بن نافع حدثهم قال: حدثنا
شعيب. و «النسائي» (5/234) قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا
أبي، عن صالح، و «ابن خزيمة» (2702) قال: حدثنا عيسى ابن إبراهيم الغافقي. قال:
حدثنا ابن وهب، عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث.
سبعتهم -محمد بن عبد الله بن أخي ابن شهاب، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة،
وفليح بن سليمان، وعقيل بن خالد، وصالح بن كيسان، وعمرو بن الحارث -عن الزهري، عن
حميد بن عبد الرحمن، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة.
644 - (ت) علي بن أبي طالب -
رضي الله عنه - : قال : سألتُ رسولَ الله -[156]- صلى الله عليه وسلم عن يوم
الحجِّ الأكبر؟ فقال : «يومُ النَّحْرِ» ، ورُوِيَ مَوْقوفاً عليه. أخرجه الترمذي
(1) .
__________
(1) رقم (3088) في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، ورقم (957) في الحج ، باب يوم
الحج الأكبر ، وفي سنده الحارث بن الأعور ، وهو ضعيف . ولكن الحديث حسن بشواهده ،
منها حديث ابن عمر الآتي . واختار ابن جرير أن يوم الحج الأكبر ، هو يوم النحر ،
وهو قول مالك والشافعي والجمهور ، وقال آخرون ، منهم : عمر ، وابن عباس ، وطاووس
إنه يوم عرفة ، والأول أرجح .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (957 و3088) قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث.
قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث، فذكره.
* أخرجه الترمذي (958 و 3089) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة،
عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر.
* قال الترمذي: ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول. ورواية ابن عيينة موقوفا أصح
من رواية محمد ابن إسحاق مرفوعا. هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق، عن
الحارث، عن علي موقوفا، وقد روى شعبة عن أبي إسحاق قال: عن عبد الله بن مرة، عن
الحارث عن علي موقوفا.
645 - (ت) علي بن أبي طالب -
رضي الله عنه - : وقد سئل : بأيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ في الحَجَّةِ ؟ قال : بُعِثْتُ
بِأرْبَعٍ : لا يطوفَنَّ بالبيت عُريانٌ ، ومن كان بينه وبينَ النبي صلى الله عليه
وسلم عَهْدٌ ، فهو إلى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لم يكن له عهدٌ ، فَأجَلُهُ أرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ (1) ، ولا يَدُخلُ الجنَّة إلا نفسٌ مُؤمنَةٌ ، ولا يجتمع المشركون
والمؤمنونَ بعد عامهم هذا. أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) قال الحافظ : استدل بهذا على أن قوله تعالى : {فسيحوا في الأرض أربعة أشهر}
يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت ، أو لم يكن له عهد أصلاً ، وأما من له عهد مؤقت ،
فهو إلى مدته ، وانظر تمام البحث فيه .
(2) رقم (3091) في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، وإسناده قوي ، وقال الترمذي :
حديث حسن صحيح ، وأخرجه أحمد رقم (594) ، والطبري رقم (16372) ، وأخرج أحمد في
مسند أبي بكر رقم (4) نحو هذا الحديث .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (48) . وأحمد (1/79) (594) . والدارمي (1925) قال: أخبرنا محمد بن
يزيد البزار. و «الترمذي» (871) و (3092) قال: حدثنا علي بن خشرم. وفي (872) قال:
حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي. وفي (3092) قال: حدثنا ابن أبي عمر، (ح) وحدثا نصر
بن علي وغير واحد.
ستتهم -الحميدي، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن يزيد، وعلي، وابن أبي عمر، ونصر- عن
سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع أو أثيع ، فذكره.
646 - (د) ابن عمر - رضي الله
عنه - : أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقَفَ يَوْمَ النَّحْر بَيْنَ
الجَمَراتِ في الحجَّةِ التي حَجَّ فيها ، فقال : «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟» فقالوا :
يومُ النَّحْر، فقال : «هذا يوم الحج الأكبر» . -[157]- أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجمرات) : هي المواضع التي ترمى بالحصا في منى.
__________
(1) رقم (1945) في الحج ، باب يوم الحج الأكبر ، وإسناده صحيح . وأخرجه البخاري
تعليقاً ، وابن ماجة رقم (3058) ، والطبري رقم (16447) والبيهقي 5 / 139 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في الحج (133: 4 تعليقا) عقيب حديث عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن
ابن عمر (ح 7418) وقال هشام بن الغاز.... فذكره وأبو داود (المناسك 67:1) عن مؤمل
بن الفضل عن الوليد بن مسلم وابن ماجة فيه (المناسك 76: 4) عن هشام بن عمار عن
صدقه بن خالد كلاهما به، تحفة الأشراف (6/249) .
647 - (د) ابن أبي أوفي - رضي
الله عنه - : كان يقول : يومُ النحرِ : يومُ الحجِّ الأكبر ، يُهراقُ فيه الدمُ ،
ويوضع فيه الشَّعَرُ ، ويُقْضى فيه التَّفَثُ ، وتَحِلُّ فيه الحُرُمُ. أخرجه (1)
.
__________
(1) كذا أورده المؤلف ولم يذكر من أخرجه وفي المطبوع : أخرجه أبو داود ، وهو خطأ ،
وقد أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره 14 / 117 من طرق عنه ، وإسناده صحيح . ولفظه
عن عبد الملك بن عمير : سئل عن قوله " يوم الحج الأكبر " قال : "
هو اليوم الذي يراق فيه الدم ويحلق فيه الشعر " .
648 - (س) جابر بن عبد اللّه
- رضي الله عنهما - : أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين رجعَ مِنْ عُمْرَةِ
الجعْرانَةِ بَعَثَ أَبَا بكرٍ عَلى الحجِّ ، فأَقْبَلْنا معه ، حتى إذا كُنَّا
بالعَرْجِ ، ثَوَّبَ بالصبح (1) ، ثم استوى ليُكَبِّر ، فسمع الرَّغْوَةَ خَلْفَ
ظهره ، فَوقفَ عن التَّكْبِير ، فقال : هذه رَغوَةُ ناقَةِ رسُول اللهِ صلى الله
عليه وسلم الْجَدْعاء ، لقد بَدَا لرُسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحجِّ ،
فَلَعَلَّهُ [أن] يَكُونَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم ، -[158]- فَنُصَلِّيَ
مَعَهُ ، فإذَا عليٌّ عَلَيْها ، فقال أبو بكرٍ : أمِيرٌ، أمْ رَسُولٌ ؟ قال : لا
، بل رُسولٌ، أرْسَلَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بـ «براءة» ، أقْرَؤُها
على النَّاس في مَواقِف الحجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ ، فلمَّا كان قَبْلَ
التَّرْوِيَة بيَوْمٍ ، قَامَ أبو بكرٍ فخَطَبَ النَّاسَ فحَدَّثَهُمْ عَنْ
مناسكهم ، حتى إذا فرغَ قام علي رضي الله عنه فقرأَ على الناسِ (بَراءة) ، حتى
خَتمها ، ثم خرجنا معه، حتى إذا كان يومُ عَرفة قام أبو بكر ، فخطب الناس ،
فحدَّثهم عن مناسكهم ، حتى إذا فرغ قام عليٌّ ، فقرأَ على الناس «براءة» حتى
خَتمها ، ثم كان يومُ النَّحْرِ ، فأَفَضْنَا ، فلمَّا رجعَ أبو بكرٍ خَطَبَ
النَّاسَ ، فحَدَّثَهُمْ عَنْ إفَاضَتِهِمْ ، وعن نَحْرِهم ، وعن مناسكهم ، فلما
فرغ قام عليٌّ ، فقرأ على الناس «براءةَ» حتى خَتمها ، فلما كان يومُ النَّفْرِ
الأول ، قَامَ أبو بكرٍ ، فَخَطَبَ الناس ، فحدَّثَهُم كيف يَنْفِرون ؟ وكيف
يَرْمُونَ ؟ فَعَلَّمَهُمْ مناسكهم ، فلما فرغَ ، قام عليٌّ ، فقَرأَ على النَّاسِ
«بَرَاءةَ» حتى خَتَمَها. أخرجه النسائي (2) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجعرانة) : موضع قريب من مكة، اعتمر منه النبي صلى الله عليه وسلم ، يُخَفَّف
ويُثَقَّل.
(العَرْج) بسكون الراء: موضع بين مكة والمدينة. -[159]-
(ثوَّب) إذا نادى بأعلى صوته، والأصل فيه: المستصرخ يلوح بثوبه، فسمي الدعاء
تثويباً، ومنه التثويب في صلاة الفجر، وهو أن يقول: «الصلاة خير من النوم» .
(الرَّغوة) : المرة الواحدة من الرغاء، وهو صوت ذوات الخف، والمراد به ها هنا: صوت
الناقة.
(الجَدْعاء) : الناقة التي جدع أنفها، أي: قطع، وكذلك الأذن واليد والشفة.
(مناسكهم) المناسك: معالم الحج ومتعبداته.
(فأفضنا) الإفاضة: الدفع، ولا يكون إلا في كثرة.
__________
(1) العرج : - بفتح العين وسكون الراء - قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من
المدينة ، و " التثويب " هو رفع الصوت بالأذان . وأصله من دعاء الناس
ليثوبوا ويرجعوا إلى المكان الذي تعودوا أن يجتمعوا فيه .
(2) 5 / 247 و 248 في الحج ، باب الخطبة قبل يوم التروية ، والدارمي 2 / 66 ، 67 ،
وصححه ابن خزيمة وابن حبان .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (1921) . و «النسائى» (5/247) . و «ابن خزيمة» (2974) قال: حدثنا
محمد بن يحيى بحديث غريب.
ثلاثتهم -الدارمي، والنسائي، ومحمد- عن إسحاق بن إبراهيم، قال: قرأت على أبي قرة موسى
بن طارق، عن ابن جريج، قال: حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير،
فذكره.
* قال أبو عبد الرحمن النسائي: ابن خثيم ليس بالقوي في الحديث، وإنما أخرجت هذا
لئلا يجعل (ابن جريج، عن أبي الزبير) وما كتبناه إلا عن إسحاق بن إبراهيم، ويحيى
بن سعيد القطان لم يترك الحديث ابن خثيم، ولا عبد الرحمن، إلا أن علي بن المديني
قال: ابن خثيم منكر الحديث، وكان علي بن المديني خُلِق للحديث.
649 - (خ) زيد بن وهب -رحمه
الله - : قال : كُنَّا عِندَ حُذَيْفَةَ ، فقال : ما بَقِيَ من أصحابِ هذه الآية
يعني {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمانَ لهُم} [التوبة :
12] إلا ثلاثةٌ (1) ، ولا بقي من المنافقين إلا أربعة ، -[160]- فقال أعرابيٌّ :
إنكم أصحابَ محمدٍ ، تخبرونا أخباراً ، لا ندري ما هي ؟ تزعمون أن لا مُنافقَ إلا
أربعة ، فما بالُ هؤلاء الذي يَبْقُرون بيوتنا، ويَسْرِقون أعلاقنا ؟ قال : أولئك
الفُسَّاق ، أجَلْ لم يبق منهم إلا أربعةٌ : أحدهم : شيخ كبير لو شَربَ الماءَ
الباردَ لما وجدَ بَرْدَهُ (2) . أخرجه البخاري (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يبقرون) أي : يفتحون ويوسعون، يقال: بقرت الشيء: إذا فتحته.
(أَعْلاقنا) الأعلاق : جمع عِلق ، وهو الشيء النفيس مما يقتنى.
__________
(1) لم تذكر الآية في الحديث ، وإنما جاءت مبهمة ، ولعل المصنف ذكرها في الحديث
اعتماداً على الباب ، فقد أورده البخاري تحت قوله تعالى : {فقاتلوا أئمة الكفر
إنهم لا أيمان لهم} الذي أورد فيه الحديث ، وقال الحافظ : تعليقاً على ذلك : هكذا
وقع مبهماً ، ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد بلفظ
: " ما بقي من المنافقين من أهل هذه الآية {لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء
...} الآية ، إلا أربعة نفر ، إن أحدهم لشيخ كبير . قال الإسماعيلي : إن كانت
الآية ما ذكر في خبر ابن عيينة فحق هذا الحديث أن يخرج في سورة الممتحنة . وقد
وافق البخاري على إخراجها عند آية براءة النسائي وابن مردويه ، فأخرجا من طرق عن
إسماعيل ، وليس عند أحد منهم تعيين الآية ، وانفرد عيينة بتعيينها ، إلا أن عند
الإسماعيلي من رواية خالد الطحان -[160]- عن إسماعيل في آخر الحديث . قال إسماعيل
: يعني الذين كاتبوا المشركين ، وهذا يقوي رواية ابن عيينة ، وكأن مستند من أخرجها
في آية براءة ، ما رواه الطبري من طريق حبيب بن حسان عن زيد بن وهب قال : كنا عند
حذيفة فقرأ هذه الآية {فقاتلوا أئمة الكفر} قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد ، ومن
طريق الأعمش عن زيد بن وهب نحوه ، والمراد بكونهم لم يقاتلوا ، أن قتالهم لم يقع
لعدم وقوع الشرط ، لأن لفظ الآية {وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم
فقاتلوا} فلما لم يقع منهم نكث ولا طعن لم يقاتلوا . وروى الطبري من طريق السدي
قال : المراد بأئمة الكفر كفار قريش . ومن طريق الضحاك قال : أئمة الكفر : رؤوس
المشركين من أهل مكة .
قال الحافظ : وقوله : إلا ثلاثة
، سمي منهم في رواية أبي بشر عن مجاهد أبو سفيان بن حرب ، وفي رواية معمر عن قتادة
: أبو جهل بن هشام ، وعتبة بن ربيعة ، وأبو سفيان ، وسهيل بن عمرو ، وتعقب بأن أبا
جهل وعتبة قتلا ببدر ، وإنما ينطبق التفسير على من نزلت الآية المذكورة وهو حي ،
فيصح في أبي سفيان وسهيل بن عمرو ، وقد أسلما جميعاً .
(2) قال الحافظ : أي : لذهاب شهوته ، وفساد معدته ، فلا يفرق بين الألوان والطعوم
.
(3) 8 / 243 في تفسير سورة براءة ، باب {فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم} .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في التفسير (9:5: 1) عن محمد بن المثنى عن يحيى القطان،
والنسائي فيه (التفسير، وفي الكبرى) عن إسحاق بن إبراهيم عن المعتمر بن سليمان
كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد عنه به، والمعنى متقارب، الأشراف (3/33) .
650 - (م) النعمان بن بشير -
رضي الله عنه - :قال : كنتُ عند -[161]- مِنْبَرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
فقال رجلٌ : ما أبالي أن لا أعمل عَملاً بعد الإسلام ، إِلا أنْ أسْقيَ الحاجَّ ،
وقال آخر : ما أُبالي أنْ لا أعملَ عملاً بعد الإسلام ،إِلاَّ أنْ أَعْمُرَ
المسجدَ الحرام ، وقال آخر : والجهادُ في سبيل الله أَفْضَلُ مِما قُلتم ،
فزجَرَهم عُمَرُ ، وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند مِنْبرِ رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو يومُ الجُمُعةِ ولكن إذا صليتُ الجمعةَ دخلتُ فاستَفْتَيْتُه فيما
اختلفتم فيه ، فأنزل الله عز وجل : {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وعِمارَةَ
الْمَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللَّهِ والْيَوْمِ الآخِرِ} إلى آخرها
[التوبة : 19] . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1879) في الإمارة ، باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم في الجهاد (2:5) عن الحسن الحلواني عن أبي توبة الربيع بن نافع،
و (2/6) عن عبد الله بن عبد الرحمن عن يحيى بن حسان كلاهما عن معاوية بن سلام عن
أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ، تحفة الأشراف (9/29) .
651 - (ت) عدي بن حاتم
[الطائي]- رضي الله عنه - : قال : أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وفي عُنُقي
صليبٌ من ذهبٍ ، فقال : يا عديُّ ، اْطرَحْ عنك هذا الوثَنَ ، وسمعته يقرأُ
{اتَّخَذوا أَحْبارَهم ورُهبانَهم أرباباً من دون اللَّه} [التوبة :31] قال :
إِنَّهم لم يكونوا يعبدونهم ، ولكنَّهم كانوا إذا أَحَلُّوا لهم شيئاً
اسْتَحَلُّوهُ ، وإذا حَرَّمُوا عليهم شيئاً حَرَّمُوهُْ. أخرجه الترمذي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوثن) : ما يعبد من دون الله تعالى، وأراد به ها هنا الصليب. -[162]-
(أحبارهم) الأحبار: جمع حَبْر، وهو العالم.
__________
(1) رقم (3094) في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، وأخرجه ابن جرير رقم (16631) و
(16632) و (16633) ، وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 3 / 230 وزاد
نسبته لابن سعد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وأبي
الشيخ ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه
إلا من حديث عبد السلام بن حرب ، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث . نقول : لكن
في الباب عن حذيفة موقوفاً أخرجه الطبري رقم (16634) وبما يتقوى به .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (3095) قال: حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي، قال: حدثنا عبد السلام بن
حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب بن سعد فذكره.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب ، وغطيف بن
أعين ليس بمعروف في الحديث.
652 - (خ) زيد بن وهب -رحمه
الله - : قال : مررتُ بالرَّبَذَةِ ، فإذا بأبي ذَرٍّ، فقلت له : ما أنزَلكَ
منزِلك هذا ؟ قال : كنتُ بالشام ، فاختلفتُ أنا ومعاويةُ في هذه الآية :
{والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سبيل اللَّه
فَبشِّرْهُمْ بعذابٍ أليمٍ} [التوبة : 34] فقال [معاوية] : نزَلتْ في أهل الكتاب ،
فقلتُ : نزلتْ فينا وفيهم ، فكان بيني وبينه في ذلك كلام ، فَكَتبَ إلى عثمان
يَشكُوني ، فكتَب إليَّ عثمانُ : أنْ اقدَم المدينةَ ، فقدِمْتُها فكثُر عليَّ
الناسُ ، حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك ، فذكرتُ ذلك لعثمان ، فقال لي : إن شئتَ
تنحَّيت (1) ، فكنتُ قريباً ، فذاك الذي أنزلني هذا المنزِلَ ولو أمَّرُوا عليَّ
حَبشيّاً لَسَمِعْتُ وأَطَعْتُ. أخرجه البخاري (2) . -[163]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الربذة) : موضع قريب من المدينة.
(يكنزون) الكنز: الادخار والجمع. مصدر كنز المال يكنزه كنزاً.
__________
(1) في رواية الطبري ، فقال لي : تنح قريباً ، قلت : والله لن أدع ما كنت أقول .
(2) 3 / 217 و 218 في الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ، وفي تفسير سورة براءة
، باب {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، وأخرجه الطبري رقم (16678) ، قال الحافظ في
" الفتح " : وفي هذا الحديث من الفوائد : أن الكفار مخاطبون بفروع
الشريعة لاتفاق أبي ذر ومعاوية على أن الآية نزلت في أهل الكتاب . وفيه ملاطفة
الأئمة للعلماء ، فإن معاوية لم يجسر على الإنكار عليه ، حتى كاتب من هو أعلى منه
في أمره ، وعثمان لم يحنق على أبي ذر ، مع كونه كان مخالفاً له في تأويله . وفيه
التحذير من الشقاق والخروج على الأئمة ، والترغيب في الطاعة لأولي الأمر ، وأمر
الأفضل بطاعة المفضول خشية المفسدة ، وجواز الاختلاف في الاجتهاد ، والأخذ بالشدة
في الأمر بالمعروف وإن أدى ذلك إلى فراق الوطن ، وتقديم دفع المفسدة على جلب
المصلحة ، لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طالب العلم ،
ومع ذلك فرجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه
المسألة ، ولم يأمره بعد ذلك بالرجوع عنه ، لأن كلاً منهما كان مجتهداً .
وقال ابن كثير رحمه الله 4 / 157 ، 158 : وكان من مذهب أبي ذر رضي الله عنه ،
تحريم ادخار -[163]- ما زاد على نفقة العيال ، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ،
ويأمرهم به ، ويغلظ في خلافه ، فنهاه معاوية فلم ينته ، فخشي أن يضر بالناس في هذا
، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان وأن يأخذه إليه ، فاستقدمه عثمان إلى
المدينة ، وأنزله بالربذة وحده ، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري (2/133) قال حدثنا علي سمع هشيما، وفي (6/82) قال: حدثنا
قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير.و «النسائي» في الكبرى (تحفة الأشراف) (9/11916) عن
محمد بن زنبور عن محمد ابن فضيل ثلاثتهم -هشيم، وقتيبة، وابن فضيل- عن حصين عن زيد
بن وهب فذكره.
653 - (د) ابن عباس - رضي الله
عنهما - : قال : لما نزلت هذه الآية : {والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
والْفِضَّةَ} كَبُرَ ذلك على المسلمين ، فقال عمر : أَنا أُفَرِّجُ عنكم ، فانطلق
، فقال : يا نَبِيَّ اللهِ ، إِنه كَبُرَ عَلى أَصحابك هذه الآية ، فقال [رسول
الله صلى الله عليه وسلم] : «إِن الله لم يَفْرِض الزكاة إِلا لِيطيبَ ما بقي من
أموالكم ، وإنما فرضَ المواريثَ لتكون لمن بعدكم» ، فكبَّرَ عُمَرُ ، ثم قال له :
«ألا أُخْبرك بخير ما يَكْنِزُ المرءُ ؟ المرأة الصالحة : إذا نظر إليها سَرَّتْهُ
، وإذا أمَرَهَا أطاعتْه ، وإذا غاب عنها حفظتْه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (1664) في الزكاة ، باب في حقوق المال ، وإسناده حسن ، وأخرجه الحاكم في
" المستدرك " 4 / 333 وصححه ، ووافقه الذهبي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (1664) قال:حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن يعلى
المحاربي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد فذكره.
654 - (خ ط) ابن عمر [بن
الخطاب]- رضي الله عنهما - : قال له أعرابيٌّ : أخبرني عن قول الله- تعالى -:
{والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها في سبيل اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بعذابٍ أليم} قال ابن عمر : مَنْ كَنَزها فلم يُؤَدِّ زكاتها
-[164]- ويلٌ له ، هذا كان قبلَ أن تَنْزِل الزكاةُ ، فلما أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا
الله طُهْراً للأمْوالِ. أخرجه البخاري.
وفي رواية الموطأ ، قال عبد الله بن دينارٍ : سمعتُ عبد الله بن عمر وهو يُسأَل عن
الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تُؤدَّى منهُ الزكاةُ (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ويل له) دعاء عليه بالعذاب، وقيل: ويل: واد في جنهم.
__________
(1) البخاري 3 / 216 في الزكاة ، باب ما أدي زكاته فليس بكنز ، وفي تفسير سورة
براءة ، باب قوله : {والذين يكنزون الذهب والفضة} ، والموطأ 1 / 156 في الزكاة ،
باب ما جاء في الكنز .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه البخاري في الزكاة (4 تعليقا) وفي التفسير (9: 7 تعليقا) وقال أحمد بن شبيب
عن أبيه عن يونس عن الزهري ، وابن ماجة في الزكاة (3:1) عن عمرو بن سواد عن ابن
وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري نحوه.
655 - (ت) ثوبانُ - رضي الله
عنه - : قال : لما نزلت : {والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا
يُنْفِقُونَها في سبيل اللَّه} كُنَّا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بعض
أسفاره ، فقال بعض أصحابه : أُنزلت في الذهب والفضة ، فلو علمنا : أيُّ المالِ
خيرٌ اتخذناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أفْضَلهُ : لِسانٌ ذَاكرٌ ،
وقلبٌ شاكرٌ ، وزوجةٌ صالحةٌ تُعين المؤمِنَ على إيمانه» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (3093) في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، من طريق سالم بن أبي الجعد عن
ثوبان ، وقال : حديث حسن ، وقال : سألت محمد بن إسماعيل ، فقلت له : سالم بن أبي
الجعد سمع من ثوبان ؟ فقال : لا . قلت له : ممن سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم ؟ فقال : سمع من جابر بن عبد الله ، وأنس بن مالك . وذكر غير واحد من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي " تهذيب التهذيب " في ترجمة سالم بن أبي
الجعد : وقال الذهلي عن أحمد : لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه ، بينهما معدان بن
أبي -[165]- طلحة ، وليست هذه الأحاديث بصحاح . وأخرجه أيضاً أحمد في "
المسند " 5 / 278 و 282 ، والطبري رقم (16662) و (16666) ، وقال الحافظ ابن
كثير بعد إيراده ونقل كلام الترمذي : قلت : ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاً .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الترمذي في التفسير (التوبة 9: 12) عن عبد بن حميد ، عن عبيد الله بن موسى عن
إسرائيل عن منصور عنه به، وقال: حسن، سألت محمدا فقلت: سمع سالم من ثوبان، فقال:
لا. وابن ماجة في النكاح (5:2) عن محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمس عن وكيع عن عبد
الله بن عمرو بن مرة عن أبيه نحوه، تحفة الأشراف (2/130) .
656 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : : {لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذين يؤمنون باللَّه واليوم الآخر
أن يُجاهدوا بأموالهم وأَنفسهم واللّه عليمٌ بالمتَّقين} [التوبة : 44] ،
نَسَخَتْها التي في النُّورِ : {إنما المؤمنون الذين آمنوا باللَّه ورسوله وإذا
كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إِن الذين يستأذنونك أَولئك الذين
يؤمنون باللَّه ورسوله فإذا استأذنوك لبعضِ شأنهم فائْذَنْ لمن شئتَ منهم واستغفر
لهم اللَّه إِن اللَّه غفور رحيم} [النور : 62] . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2771) في الجهاد ، باب في الإذن في القفول بعد النهي ، بإسناد لا بأس به
، وأخرجه بنحوه ابن جرير رقم (16769) ، وذكره السيوطي في " الدر " 3 /
247 ونسبه إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ، ولم
ينسبه إلى أبي داود وابن جرير ، ونقل ابن الجوزي في " زاد المسير " 4 /
446 طبع المكتب الإسلامي ، عن أبي سليمان الدمشقي : أنه ليس للنسخ هاهنا مدخل ،
لإمكان العمل بالآيتين ، وذلك أنه إنما عاب على المنافقين أن يستأذنوه في القعود
عن الجهاد من غير عذر ، وأجاز للمؤمنين الاستئذان لما يعرض لهم من حاجة ، وكان
المنافقون إذا كانوا معه ، فعرضت لهم حاجة ذهبوا من غير استئذان . وانظر "
تفسير الطبري " 14 / 274 ، 276 و " الناسخ والمنسوخ " ص 168 ، 169
لأبي جعفر النحاس .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أبو داود في الجهاد (171) الحديث عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي عن علي بن حسين
بن واقد عن أبيه عن يزيد بن أبي سعيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره، تحفة
الأشراف (5/176) .
657 - (خ م س) أبو مسعود
البدري [عقبة بن عامر]- رضي الله عنه - قال: لما نزلت آيةُ الصَّدَقِة ، كُنَّا
نُحامِلُ على ظهورنا ، فجاء رجل فتصدَّق بشيءٍ كثير (1) ، فقالوا : مُرَاءٍ، وجاء
رجل فتصدق بِصَاعٍ ، فقالوا : -[166]- إِن الله لَغَنِيٌّ عن صاع هذا ، فنزلت
{الذين يَلْمِزُون المطَّوِّعِينَ من المؤمنين في الصدقات والذين لا يَجِدُونَ
إلّا جُهْدَهُمْ...} الآية [التوبة :79] .
وفي رواية : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أَمَرَنا بالصدقة انْطَلَقَ
أحَدُنا إلى السُّوق ، فَيُحَامِلُ، فَيُصيبُ المُدَّ ، وإنَّ لبعضهم اليومَ
لَمِائَةَ ألفٍ.
زاد في رواية : كأنَّهُ يُعَرِّضُ بنفسه (2) .
وفي أخرى : لمَّا أَمر رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كُنَّا نَتَحَامَلُ
، فجاء أبو عَقيلٍ بِنصْفِ صاعٍ ، وجاء إنسانٌ بأَكثر منه ، فقال المنافقون : إن
الله لغنيٌّ عن صدقة هذا ، وما فعل هذا الآخرُ إلا رياء ، فنزلت. أخرجه البخاري
ومسلم والنسائي. -[167]-
وزاد النسائي بعد قوله : لِمَائَةَ ألفٍ : وما كان له [يومئذ] دِرْهَمٌ (3) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُحَامِلُ) بمعنى الحمل، أي: نتكلف الحمل، وكذلك التحامل: تكلف الشيء على مشقة.
(بصاع) قد تقدم ذكره في هذا الكتاب.
(اللمز) : العيب
(المطوعين) المطَّوِّع : المتطوع : وهو الذي يفعل الشيء تبرعاً من نفسه، من غير أن
يجبر عليه، فأدغمت التاء في الطاء.
(جهدهم) الجهد : بضم الجيم : الطاقة والوسع.
(المد) : قد تقدم ذكره.
__________
(1) هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، ذكره الحافظ في " الفتح " من
رواية البزار .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 251 : كأنه يعرض بنفسه ،
هو كلام شقيق الراوي عن أبي مسعود ، بيّنه إسحاق ابن راهويه في مسنده ، وهو الذي
أخرجه البخاري عنه ، وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن إسحاق ، فقال في آخره "
وإن لأحدهم اليوم لمائة ألف " ، قال شقيق : " كأنه يعرض بنفسه " ،
وكذا أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر ، وزاد في آخر الحديث : قال الأعمش : وكان أبو مسعود
قد كثر ماله .
قال ابن بطال : يريد أنهم كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يتصدقون بما
يجدون ، وهؤلاء مكثرون ولا يتصدقون ، كذا قال ، وهو بعيد .
وقال الزين بن المنير : مراده : أنهم كانوا يتصدقون مع قلة الشيء ، ويتكلفون ذلك ،
ثم وسع الله عليهم فصاروا يتصدقون من يسر ، ومع عدم خشية عسر .
قلت (القائل ابن حجر) : ويحتمل أن يكون مراده : أن الحرص على الصدقة الآن لسهولة
مأخذها بالتوسع الذي وسع عليهم ، أولى من الحرص عليها مع تكلفهم ، أو أراد :
الإشارة إلى ضيق العيش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك لقلة ما وقع من
الفتوح والغنائم في زمانه ، وإلى سعة عيشهم بعده لكثرة الفتوح والغنائم .
(3) البخاري 6 / 224 في الزكاة ، باب " اتقوا النار ولو بشق تمرة ، وفي
الإجارة ، باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ، وفي تفسير سورة براءة ، باب {الذين
يلمزون المطوعين من المؤمنين} ، ومسلم رقم (1018) في الزكاة ، باب الحمل أجرة
يتصدق بها ، والنسائي 5 / 59 و 60 في الزكاة ، باب جهد المقل .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه البخاري (2/136) قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا أبو النعمان
الحكم، هو ابن عبد الله البصري. وفي (6/84) قال: حدثني بشر بن خالد أبو محمد، قال:
أخبرنا محمد بن جعفر. و «مسلم» (3/88) قال: حدثني يحيى بن معين، قال: حدثنا غندر ح
وحدثنيه بشر بن خالد، قال: أخبرنا محمد، يعني ابن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار،
قال: حدثني سعيد بن الربيع (ح) وحدثنيه إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا أبو داود. و
«النسائي» (5/59) قال: أخبرنا بشر بن خالد، قال: حدثنا غندر.
أربعتهم - أبو النعمان، ومحمد بن جعفر غندر، وسعيد بن الربيع، وأبو داود- عن شعبة،
عن سليمان الأعمش، عن شقيق أبي وائل، فذكره.
658 - (خ م س) عبد الله بن
عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - : قال : لمَّا تُوُفِّيَ عبدُ الله يعني : ابنَ
أُبَيّ بن سَلُولَ (1) جاء ابنُه عبد الله -[168]- إلى رسولِ الله صلى الله عليه
وسلم (2) ، فسأله أنْ يُعْطِيَهُ قميصَهُ يُكَفِّنُ فيه أباه ؟ فأعطاه ، ثم سأله
أَن يُصلِّيَ عليه ؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُصَلِّيَ عليه ، فقام
عمرُ ، فأخَذَ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، تُصلِّي
عليه وقد نهاكَ ربُّك أَن تُصليَ عليه (3) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنما خَيَّرني الله عز وجل ، فقال : {استغفِرْ لهم أَو لا تَسْتَغْفِرْ لهم إِن
تستغفر لهم سبعين مَرَّةً} [التوبة :80] وسأَزيد على السبعين ، قال : إنه منافق ،
فصَلَّى عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (4) قال : -[169]- فأنزل الله عز وجل
{ولا تُصلِّ على أحدٍ منهم ماتَ أبداً ولا تَقُمْ على قبره إنهم كفروا بالله
ورسوله وماتوا وهم فاسقون} [التوبة : 84] .
زاد في رواية : فترك الصلاة عليهم.
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (5) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 251 : ذكر الواقدي ، ثم الحاكم في
" الإكليل " : أن عبد الله بن أبي مات بعد منصرفهم من تبوك ، وذلك في ذي
القعدة سنة تسع ، وكانت مدة مرضه عشرين يوماً ، ابتداؤها من ليال بقيت من شوال ،
قالوا : وكان قد تخلف هو ومن تبعه عن غزوة تبوك ، وفيهم نزلت : {لو خرجوا فيكم ما
زادوكم إلا خبالاً} [التوبة : 47] وهذا يدفع قول ابن التين : أن هذه القصة كانت في
أول الإسلام قبل تقرير الأحكام .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 251 : وقع في الطبري من طريق الشعبي
" لما احتضر عبد الله ، جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
: يا نبي الله إن أبي قد احتضر ، فأحب أن تشهده وتصلي عليه . قال : ما اسمك ؟ قال
: الحباب . قال : بل أنت عبد الله الحباب : اسم الشيطان . وكان عبد الله بن عبد
الله بن أبي : من خيار الصحابة وفضلائهم ، شهد بدراً وما بعدها . واستشهد يوم
اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه .
(3) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 252 : كذا في هذه الرواية إطلاق النهي
عن الصلاة ، وقد استشكل جداً حتى أقدم بعضهم ، فقال : هذا وهم من بعض رواته .
وعاكسه غيره ، فزعم أن عمر اطلع على نهي خاص في ذلك . وقال القرطبي : لعل ذلك وقع
في خاطر عمر ، فيكون من قبيل الإلهام ، ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله : {ما كان
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين} .
قلت : - القائل الحافظ - القول الثاني - يعني ما قاله القرطبي - أقرب من الأول ،
لأنه لم يتقدم النهي عن الصلاة على المنافقين ، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث :
فأنزل الله {ولا تصل على أحد منهم} ، والذي يظهر : أن في رواية الباب تجوزاً ،
بينته الرواية التي في الباب بعده من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ : "
فقال : تصلي عليه وقد نهاك الله أن تستغفر لهم ؟ " .
(4) قال الحافظ في " الفتح " 8 / 253 : أما جزم عمر بأنه منافق ، فجرى
على ما كان يطلع عليه من أحواله ، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ،
وصلى عليه ، إجراءاً له على ظاهر حكم الإسلام ، كما تقدم تقريره ، واستصحاباً
لظاهر الحكم ، ولما فيه من إكرام ولده ، الذي تحققت صلاحيته ، ومصلحة الإستئلاف
لقومه ، ودفع المفسدة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى
المشركين ، ويعفو ويصفح ، ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر
الإسلام ولو -[169]- كان باطنه على خلاف ذلك ، لمصلحة الإستئلاف وعدم التنفير ،
ولذلك قال : " لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه " فلما حصل الفتح ،
ودخل المشركون في الإسلام ، وقل أهل الكفر وذلوا ، أمر بمجاهدة المنافقين ، وغير
ذلك مما أمر فيه بمجاهدتهم ، وبهذا التقدير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة
بحمد الله تعالى .
(5) البخاري 3 / 110 في الجنائز ، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ، وفي
تفسير سورة التوبة ، باب {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} ، وباب {ولا تصل على أحد
منهم مات أبداً} ، وفي اللباس ، باب لبس القميص ، ومسلم رقم (2400) في فضائل
الصحابة ، باب فضائل عمر ، ورقم (2774) في صفات المنافقين وأحكامهم ، والنسائي 4 /
67 و 68 في الجنائز ، باب الصلاة على المنافقين . وقد توسع الحافظ في " الفتح
" 8 /255 ، 257 في الكلام على هذا الحديث فانظره فيه .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:1- أخرجه أحمد (2/18) (4680) . و «البخاري» (2/96) قال: حدثنا مسدد. وفي
(7/185) قال: حدثنا صدقة. و «مسلم» (7/116) و (8/120) قال: حدثنا محمد بن المثنى،
وعبيد الله بن سعيد، و «ابن ماجة» (1523) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف. و
«الترمذي» (3098) قال: حدثنا محمد ابن بشار. و «النسائى» (4/36) قال: أخبرنا عمرو
بن علي. ثمانيتهم-أحمد بن حنبل، ومسدد، وصدقة ابن الفضل، ومحمد بن المثنى، وعبيد
الله بن سعيد، وبكر بن خلف، ومحمد بن بشار، وعمرو بن علي- عن يحيى بن سعيد القطان.
2-وأخرجه البخاري (6/85) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. و «مسلم» (7/116) و (8/120)
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما -عبيد بن إسماعيل، وأبو بكر بن أبي شيبة-
عن أبي أسامة.
3-وأخرجه البخاري (6/86) قال: حدثني إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عياض.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة، وأنس بن عياض- عن عبيد الله، قال:
حدثني نافع، فذكره.
* في رواية صدقة بن الفضل، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، وعمرو بن علي، عن
يحيى بن سعيد، زادوا: «فترك الصلاة عليهم» .
659 - (خ ت س - عمر بن الخطاب
- رضي الله عنه-) : قال : لمَّا مَاتَ عبدُ اللهِ بن أُبيِّ بن سَلول (1) ودُعيَ
له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِيُصليَ عليه ، فلما قامَ رسول الله صلى الله
عليه وسلم وَثَبْتُ إِليه ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، أَتُصلِّي على ابن أُبَيٍّ وقد
قال يوم كذا وكذا : كذا وكذا ؟ ! أُعَدِّدُ عليه قولَهُ ، فتبسَّمَ رسولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم ، وقال : أَخِّرْ عَني يا عُمَرُ ، فلما أَكْثَرْتُ عليه ، قال
: أما إني خُيِّرْتُ ، فاخترتُ ، لو أَعلمُ أَني إن زدتُ على السبعين يُغْفرْ له ،
لَزِدْتُ عليها ، -[170]- قال : فصلىَّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم
انْصرَفَ ، فلم يَمكُثْ إِلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة {ولا تُصَلِّ على
أحدٍ منهم ماتَ أَبداً ولا تقم على قبره إِنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم
فاسقون} قال : فعجبتُ بعدُ من جُرْأَتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ ،
والله ورسولُهُ أعلم (2) . أخرجه البخاري، والترمذي ، والنسائي.
وزاد الترمذي : فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ، ولا قام
على قبره ، حتى قَبضَهُ اللهُ (3) .
__________
(1) سلول : بفتح المهملة وضم اللام وسكون الواو بعدها لام - هو اسم امرأة ، وهي
والدة عبد الله ، وأبوه : أبي ، وهي خزاعية ، وأما هو فمن الخزرج إحدى قبيلتي
الأنصار .
(2) ظاهره : أنه قول عمر ، ويحتمل أن يكون من قول ابن عباس رضي الله عنهما . قاله
الحافظ .
(3) البخاري 3 / 181 في الجنائز ، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين ، وفي
تفسير سورة براءة ، باب {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} ، والترمذي رقم (3096) في
التفسير ، باب ومن سورة براءة ، والنسائي 4 / 68 في الجنائز ، باب الصلاة على
المنافقين .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (1/16) (95) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و
«عبد بن حميد» (19) قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق. و
«البخاري» (2/121) وفي (6/85) قال: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن
عقيل. و «الترمذي» (3097) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن
سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق. و «النسائي» (4/67) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله
بن المبارك، قال: حدثنا حجين بن المثنى، قال: حدثنا الليث، عن عقيل. وفي الكبرى
(تحفة الأشراف) (8/10509) عن محمد بن عبد الله بن عمار ومحمد ابن رافع، عن حجين،
عن الليث عن عقيل.
كلاهما -ابن إسحاق، وعقيل- عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد
الله بن عباس، فذكره.
660 - (ت د) - أبو هريرة- رضي
الله عنه- : قال : نزلت هذه الآية في أَهل قُباءَ {فيه رجالٌ يُحبُّونَ أَن
يَتطَهروا والله يُحبُّ المُطَّهِّرين} [التوبة : 108] قال: كانوا يَسْتَنجُونَ
بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم. أَخرجه الترمذي وأَبو داود (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (3099) في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، وأبو داود رقم (44) في
الطهارة ، باب الاستنجاء بالماء ، وضعفه الحافظ في " التلخيص" 1 / 112
وقال : وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه ، وأخرجه
الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس ، لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم
إلى عويم بن ساعدة ، فقال : ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به ؟ قال : ما خرج
منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره ، فقال عليه السلام : هو هذا ، وأخرج
-[171]- بنحوه ابن ماجة رقم (355) في الطهارة ، باب الاستنجاء بالماء من حديث عتبة
بن أبي حكيم ، عن طلحة بن نافع ، قال : حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله
وأنس بن مالك ، قال الحافظ الزيلعي في " نصب الراية " 1 / 219 : وسنده
حسن ، وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال ، قال أبو حاتم : صالح الحديث ، وقال ابن عدي :
أرجو أنه لا بأس به ، وضعفه النسائي ، وعن ابن معين فيه روايتان ، وأخرجه الحاكم
في " المستدرك " 2 / 234 وصححه . ورواه أحمد 6 / 6 وابن أبي شيبة من
حديث محمد بن عبد الله بن سلام ، وحكى أبو نعيم في " معرفة الصحابة "
الخلاف فيه على شهر بن حوشب ، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة . نقول : وهذه
شواهد يشد بعضها بعضاً ، فيقوى الحديث بها .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/99) (771) قاك: حدثنا يحيى بن آدم، وفي (1/130) (1085) قال: حدثنا
وكيع. وحدثنا عبد الرحمن. و «الترمذي» (3101) قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال:
حدثنا وكيع، و «النسائي» (4/91) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عدالرحمن.
ثلاثتهم يحيى بن آدم، ووكيع، وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق،
عن أبي الخليل، فذكره.
661 - (ت س) - علي بن أَبي
طالب -رضي الله عنه -:قال : سمعت رَجُلاً يستغْفِرُ لأبوْيهِ وهما مشركانِ ، فقلتُ
له : أَتستغْفِرُ لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : استغفرَ إِبراهيمُ لأَبيه وهو مشرك
، فذكرتُ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت {ما كان لِلنَّبِيِّ
والَّذِين آمنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ} [التوبة : 113] أخرجه
النسائي والترمذي (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (3100) في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، والنسائي 4 / 91 في
الجنائز ، باب النهي عن الاستغفار للمشركين .
وقال الترمذي : حديث حسن ، وفي الباب عن سعيد بن المسيب عن أبيه . ا هـ .
وحديث سعيد بن المسيب عن أبيه أخرجه أحمد 5 / 433 والبخاري 3 / 176 ، 177 و 8 /
258 و 389 ، ومسلم رقم (24) في الإيمان " أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن
المغيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب : أي عم ، قل : " لا
إله إلا الله " أحاج لك بها عند الله ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية :
يا أبا طالب ، أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فنزلت {ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم} . ا هـ .
662 - (خ م ت د س) ابن شهاب
الزهري-رحمه الله - :قال : أخْبَرَني -[172]- عبد الرحمن بنُ عبد الله بن كعب بن
مالِكٍ : أنَّ عبدَ الله بن كَعْبٍ ، كان قائدَ كعبٍ من بنيه حين عَمِيَ - قال :
وكان أعلمَ قومه وأوعاُهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال : سمعتُ
كعبَ بنَ مالكٍ يُحدِّثُ حديثَهُ حين تَخَلَّفَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
في غَزْوةِ تَبُوكَ ، قال كعبٌ : لم أتخلَّفُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في
غزوة غزاها قَطُّ إِلا في غزوة تبوك ، غير أنِّي تخلَّفتُ في غزوة بَدْرٍ ، ولم
يُعاتِبْ أحداً تَخلَّفَ عنها ، إِنما خرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
والمسلمون يريدون عِيرَ قُرَيْشِ ، حتى جَمَع الله بينهم وبين عَدُوِّهمْ على غير
ميعادٍ ، ولقد شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العَقَبة (1) ، حين
تواثَقْنَا (2) على الإِسلام ، وما أُحِبُّ أَنَّ لي بها (3) مَشْهَدَ بَدْرٍ وإن
كانت بدرٌ أذْكَرَ في الناس منها ، وكان مِنْ خَبَري حين تخَلَّفْتُ عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، أنِّي لم أكُنْ قَطُّ أقوَى ، ولا أيْسرَ منِّي
حين تَخَلَّفْتُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوةِ ، واللهِ ما
جمعتُ قَبْلَها راحلتين قَطُّ ، حتى جَمَعْتُهُما في تلك الغزوة ، ولم يكن رسول
الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورَّى بغيرها ، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها
رسولُ الله -[173]- صلى الله عليه وسلم في حَرٍّ شَديدٍ ، واستقْبَلَ سفراً بعيداً
ومفازاً ، واستقبل عَدُوّاً كثيراً فَجَلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهَّبوا أُهْبَةَ
(4) غزوهم ، وأخبرهم بوجْهِهم الذي يريدُ ، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم كثير (5) لا يجمعهم كتابُ حافظٍ - يريد بذلك الديوانَ (6) - قال كعبٌ : فقلَّ
رجل يريد أن يَتَغَيَّبَ ، إلا ظَنَّ أنَّ ذلك سَيَخْفى ما لم ينزل فيه وحيٌ من الله
عز وجل ، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمارُ
والظِّلالُ ، فأنا إِليها أصعَرُ ، فتهجر (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم
والمسلمون معه ، وطَفِقْتُ أغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ معهم ، فأرجعُ ولم أَقضِ
شيئاً ، وأقول في نفسي : أَنا قادرٌ على ذلك إِذا أردتُ ، فلم يزل ذلك يتمادَى بي
، حتى استمرَّ بالناس الجِدُّ ، فأَصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غادِياً،
والمسلمون معه، ولم أقضِ من جَهازي شيئاً ، ثم غدوتُ فرجعتُ، ولم أقض شيئاً ، فلم
يزل ذلك يتمادى [بي] حتى أسرعوا ، وتفارطَ الغزوُ ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ
فأُدْرِكَهُمْ ، فيا ليتني فَعَلْتُ، ثم لم يُقدَّر ذلك لي ، فَطَفِقْتُ إِذا خرجت
في الناس - بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحْزُنُني أني لا أرى لي
أُسْوَة ، إِلا رجلاً مغموصاً عليه في النِّفاق ، أَو -[174]- رجلاً ممن عذَرَ اللهُ
من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغَ تبوكاً (8) فقال
وهو جالس في القوم بتبوك : «ما فعل كعبُ بن مالك ؟» ، فقال رجل من بني سَلِمَةَ :
يا رسول الله ، حَبَسَهُ بُرْدَاهُ ، والنَّظَرُ في عِطْفَيْهِ ، فقال له معاذ بن
جَبَل : بِئْسَ ما قُلْتَ (9) ، والله يا رسول الله ، ما علمنا عليه إِلا خيراً ،
فسكتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فبينا هو على ذلك رأى رجُلاً مُبَيِّضاً
(10) يَزُول به السَّرابُ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كُنْ أَبا
خَيثَمَة (11)» ، فإِذا هُوَ أبو خَيثمةَ الأنصاريُّ ، وهو الذي تصدَّق بصاعِ
التمرِ حين لمزَه المنافقون، قال كعبٌ : فلما بلغني أَن رسولَ الله صلى الله عليه
وسلم قد توَجَّه قافِلاً من تبوك، حضرني بَثِّي ، فطفقتُ أَتذكَّرُ الكذبَ ،
وأَقول : بم أَخرجُ من سَخَطِهِ غداً ؟ وأستعينُ على ذلك -[175]- بكلِّ ذي رأيٍ من
أَهلي، فلما قيل : إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أَظَلَّ قادماً ، زاحَ
عنِّي الباطِلُ ، حتى عرفتُ أني لن أَنجوَ منه بشيءٍ أبداً ، فأجمعْتُ صِدْقَهُ
(12) ، وَصَبَّحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قادماً ، وكان إِذا قَدِمَ من
سفرٍ بدأ بالمسجد ، فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناسِ ، فلَمَّا فَعل ذلك جاءهُ
المُخَلَّفُونَ ، فطَفِقُوا يعتذرون إِليه ، ويحلفون له ، وكانوا بِضعة وثمانين
رجُلاً ، فقَبِلَ منهم عَلانيتَهم ، وبايَعهم ، واستغفر لهم ، ووَكَل سرائرهم إِلى
الله ، حتى جئتُ ، فلمَّا سلَّمتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّم المُغْضَبِ ، ثم قال :
«تعالَ» ، فجئتُ أَمْشي، حتى جَلَسْتُ بين يديْهِ، فقال لي : «ما خَلَّفَكَ ؟ ألم
تكن قدِ ابتعتَ ظَهرَكَ ؟» قلتُ : يا رسول الله ، إِنِّي - واللهِ- لو جلستُ عند
غيرك من أهل الدنيا ، لرأيتُ أَنِّي سأخرُجُ من سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، لقد أُعطِيتُ
جَدَلاً ، ولكني -والله- لقد علمتُ لَئنْ حَدَّثْتُك اليومَ حَديثَ كذِبٍ ترضى به
عني ، ليوشكنَّ اللهُ أن يُسخِطَكَ عليَّ، ولئَن حَدَّثتُكَ حديثَ صِدقٍ تَجِدُ
عليَّ فيه ، إِني لأرجو فيه عُقْبى الله عز وجل - وفي رواية : عفو الله -[والله]
ما كان لي من عُذْرٍ ، والله ما كنتُ قَطُّ أَقْوَى ولا أيْسرَ منِّي حين
تَخَلَّفْتُ عنك ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَمَّا هَذا فقد
صدق ، فَقُمْ حتى يَقْضيَ اللهُ فيك» ، فقمتُ ، وثارَ رجالٌ من بني سَلِمةَ ،
فاتَّبعوني، فقالوا لي : واللهِ ما علمناكَ أَذنبتَ ذنباً قَبلَ هذا ، لقد عَجَزتَ
في أن لا تكونَ اعتَذَرْتَ -[176]- إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذَرَ
إِليه المُخَلَّفون ، فقد كان كافِيَكَ (13) ذَنْبَكَ استغفارُ رسولِ الله صلى
الله عليه وسلم لك ، قال : فَوَ الله ما زالوا يُؤنِّبُونَني حتى أردتُ أَنْ أرجعَ
إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأُكَذِّبُ نَفسي، قال: ثم قُلتُ لهم : هل
لَقِي هذا مَعي من أحَدٍ ؟ قالوا : نعم ، لَقِيهُ مَعَكَ رَجُلانِ ، قالا مِثلَ ما
قُلتَ ، وقيل لهما مثلَ ما قِيلَ لكَ ، قال : قلتُ : مَن هما؟ قالوا : مُرارةُ بن الرَّبيع
العامِريُّ (14) ، وهِلالُ ابنُ أُمَيَّة الواقِفيُّ (15) ، قال : فذكروا لي
رجُلين صالحَيْنِ قد شَهِدا بَدراً ، ففيهما أُسْوَةٌ ، قال : فمضيتُ حين ذكروهما
لي، قال : ونهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أَيُّها الثلاثةُ (16) من
بينِ من تَخَلَّفَ عنه ، قال : فَاجْتَنَبَنَا -[177]- الناسُ - أو قال :
تغيَّرُوا لنا - حتى تنكَّرَتْ ليَ في نفسي الأرضُ ، فما هي بالأرض التي أعرف ،
فلبِثْنَا على ذلك خمسين ليلة ، فأمَّا صاحِبايَ فاستكانا، وقَعَدَا في بيوتهما
يَبكيان ، وأَما أَنا فكنتُ أَشَبَّ القومِ وأَجلَدَهُمْ ، فكنتُ أخرُجُ ،
فأَشهَدُ الصلاةَ ، وأطوفُ في الأسواق، فلا يكلِّمُني أحدٌ ، وآتِي رسولَ الله صلى
الله عليه وسلم ، فَأُسَلِّمُ عليه - وهو في مجلِسِهِ - بعدَ الصلاةِ ، فأقولُ في
نفسي: هل حرَّكَ شَفَتَيْهِ بِردِّ السلام ، أمْ لا ؟ ثُمَّ أُصَلِّي قريباً منه ،
وأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فإِذا أَقْبَلْتُ على صَلاتِي نَظَرَ إِليَّ ، وإِذا
الْتَفَتُّ نحوه أَعْرَضَ عنّي، حتى إِذا طَالَ عليَّ ذلكَ مِن جَفْوَةِ
المُسلمينَ، مَشَيْتُ حتَّى تَسَوَّرْتُ جِدارَ حائِطِ أَبي قتادة - وهو ابنُ
عَمِّي ، وأحَبُّ النَّاس إِليَّ - فسلَّمْتُ عليه ، فو اللهِ ما رَدَّ عليَّ
السلام ، فقُلْتُ له : يا أَبَا قتادة ، أَنشُدُكَ بالله، هل تَعْلَمَنَّ أَنِّي
أُحِبُّ اللهَ ورَسولَه؟ قال : فسكتَ ، فعُدتُ فناشَدْتُهُ ، فسكتَ ، فعدتُ
فناشدْتُهُ ، فقال : اللهُ ورسولُهُ أعلم (17) ، ففاضت عَيْنَايَ ، وتوَّليتُ حتى
تَسوَّرتُ الجدارَ ، فبينا أَنا أَمْشي في سُوقِ المدينة ، إِذا نَبَطِيٌّ من
نَبَطِ أَهل الشام (18) ، مِمَّنْ قَدِمَ بِطعامٍ يبيعه بالمدينةِ، يقول: مَنْ
يَدَلُّ على كعبِ بنِ مالكٍ ؟ قال : فَطَفِقَ النَّاسُ يُشيرونَ له إِليَّ ، حتى جاءني
، فدفعَ إِليَّ كتاباً من ملك غسانَ ، وكنتُ كاتباً ، فقرأتُهُ ، فإِذا فيه :
-[178]- أَما بعد ، فإِنَّهُ قد بلغنا أن صاحبك قد جَفاك ، ولم يجعلك اللهُ بدارِ
هوانٍ ، ولا مَضيَعةٍ ، فالْحَقْ بنا نُوَاسِكَ (19) ، قال : فقلتُ حين قرأتُها
(20) : وهذه أَيضاً من البلاءِ ، فَتَيَمَّمْتُ بها التَّنُّورَ ، فسَجَرْتُها ،
حتى إِذا مَضتْ أَربعون من الخمسين، واسْتَلْبَثَ الوَحْيُ، فَإِذا رسولُ رسولِ
اللهِ صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال : «إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
يأمْرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امرأَتكَ» ، قال : فقلتُ : أُطَلِّقُها، أمْ ماذا أفعلُ؟
قال : «لا ، بل اعتَزِلها فلا تقرَبَنَّها» ، قال : وأَرسل إِلى صَاحِبيَّ بمثل
ذلك ، قال : فقلتُ لامرأتي : الْحَقِي بأَهلِك ، فكوني عندهم حتى يَقْضِيَ اللهُ
في هذا الأمرِ ، قال : فجاءَتْ امرأةُ هلال بنِ أُميةَ رسولَ الله صلى الله عليه
وسلم ، فقالت: يا رسول الله إِنَّ هِلالَ بن أُمَيَّةَ شيخٌ ضائِعٌ ، ليس له خادمٌ
، فهل تكرهُ أَن أَخْدُمَه ؟ قال : «لا ، ولكن لا يَقْرَبنَّكِ» ، فقالت: إِنَّهُ
واللهِ ما به حَرَكةٌ إِلى شيءٍ ، ووَاللهِ ما زال يبكي ، منذُ كان من أَمرِهِ ما
كان إِلى يومه هذا ، قال : فقال لي بعْضُ أَهلي: لو اسْتَأْذَنتَ رسولَ الله صلى
الله عليه وسلم في امرأَتِكَ ، فقد أذِنَ لامْرَأةِ هلالِ بن أُمَيَّةَ أنْ
تَخْدُمَه ؟ قال : فقلتُ : لا أَسْتَأْذِن فيها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ،
وما يُدْريني ما يقولُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا استأذْنتُهُ فيها ،
وأنا رجلٌ شابٌّ ؟ قال : فَلبِثْتُ بذلك عَشْرَ ليالٍ، فكَمُل لنا خمسونَ ليلة من
حين نُهي عن كلامنا ، قال : -[179]- ثم صليتُ صلاةَ الفجر صَبَاحَ خمسين ليلة ،
على ظَهْرِ بيتٍ من بُيُوتنا، فَبَيْنما أنا جالسٌ على الحالِ التي ذكرَ اللهُ عز
وجل منَّا : قد ضاقَتْ عَليَّ نَفْسي، وضاقَتْ عليَّ الأرضُ بما رَحُبَتْ ، سمعتُ
صوتَ صارخٍ أَوْفَى على سَلْعٍ (21) يقول بأعلى صوتِهِ : يا كَعْبَ بنَ مالِكٍ ،
أَبْشِرْ ، قال : فَخَرَرْتُ ساجداً ، وعلمتُ أَنْ قد جاءَ فَرَجٌ ، قال : وآذَنَ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بتوبَةِ اللهِ علينا حين صلَّى صلاةَ الفجر، فذهب
النَّاسُ يُبَشِّرُونَنا ، فذهبَ قِبَلَ صاحِبيَّ مُبَشِّرون ، وركَضَ رَجلٌ
إِليَّ فرساً ، وسعَى ساعٍ من أَسْلَمَ قِبَلي ، وأوْفَى على الجبل، وكانَ الصوتُ
أَسرعَ من الفرسِ، فلما جاءني الذي سمعتُ صوتَهُ يُبَشِّرُني ، نَزَعتُ له
ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُما إِيَّاهُ بِبِشَارَتِهِ، والله ما أَمْلِكُ غيرَهُما
يومئذٍ ، واستَعَرْتُ ثوبين فلَبِسْتُهُما ، وانْطَلَقْتُ أَتَأمَّمُ رسولَ الله
صلى الله عليه وسلم ، يَتَلَقَّاني النَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً ، يُهَنِّؤوني
بالتَّوْبةِ ، ويقولون : لِتَهْنِئْكَ توبةُ الله عليك، حتَّى دخلتُ المسجد ،
فإِذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَوْلَهُ النَّاسُ ، فقام طَلْحَةُ بنُ
عُبيْدِ اللهِ (22) يُهَرْوِلُ ، حتى صافَحَني وهَنَّأَنِي ، والله ما قام رجلٌ من
المهاجرين غيرُهُ ، قال: فكان كعبٌ لا يَنْسَاها لِطَلْحةَ ، قال كعبٌ : فلما
سلَّمتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال- وهو يَبْرُقُ وجْهُهُ من السرور -
: «أَبْشِر بِخَيْرِ يومٍ مرَّ عليك منذُ وَلَدتْكَ أُمُّكَ» -[180]- ، قال :
فقلتُ : أمِن عندِكَ يا رسولَ اللهِ ، أَم من عنْدِ الله؟ فقال: «بلْ مِن عِنْدِ
اللهِ» ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذا سُرَّ اسْتَنَارَ وجهُهُ ، حتى
كأنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمرٍ ، قال : وكُنَّا نَعْرِفُ ذلك ، قال : فلمَّا جلستُ
بين يديه ، قلتُ : يا رسولَ الله ، إِنَّ من تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالي
صَدَقَة إِلى الله وإِلى رسول الله ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
«أَمْسِكْ بعْضَ مَالِكَ ، فهو خيرٌ لك» ، قال : فقلتُ : فإني أُمْسِكُ سَهْمي
الذي بِخَيْبَرَ ، قال : وقلت: يا رسول الله ، إِن الله إِنَّمَا أَنجاني بالصِّدق
، وإِن من توبتي أَن لا أُحَدِّثُ إِلا صِدْقاً ما بَقِيتُ ، قال : فوالله ما
علمتُ أَحداً من المسلمين أَبْلاهُ الله في صِدق الحديث منذُ ذكرْتُ ذلك لرسول
الله صلى الله عليه وسلم أَحْسَنَ مما أبلاني الله (23) ، وَوَاللهِ ما
تَعَمَّدْتُ كَذْبَة مُنْذُ قلت ذلك لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلى يومي
هذا ، وإِني لأرْجو أن يَحْفَظَنِيَ اللهُ فيما بَقِيَ، قال : فأنزل الله عز وجل :
{لَقَد تابَ اللهُ على النبيِّ والمُهَاجرينَ والأَنصارِ الذينَ اتَّبَعُوهُ فِي
ساعَةِ العُسْرَةِ مِن بعدِ ما كَادَ يَزِيغُ قُلوبُ فريق منهم ثم تابَ عليهم
إِنَّهُ بهم رؤوفٌ رَحيمٌ . وعلى الثلاثة الذين خُلِّفُوا حتى إِذَا ضَاقَتْ
عليهمُ الأرضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقَتْ عليهم أَنفُسُهُم وظنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ
مِنَ اللهِ إِلا إِليه ثم تابَ عليهم ليتوبوا إِنَّ اللهَ هو التَّوابُ الرحيم .
يا أيُّها الذين آمنوا اتقوا اللهَ وكونوا مع الصادقين} [التوبة: 117 - 119] ، قال
كعبٌ : واللهِ ما أَنعمَ اللهُ عليَّ -[181]- من نِعْمَةٍ قَطُّ - بعدَ إِذْ هداني
للإِسلام - أعْظَمَ في نفسي من صِدْقِي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : أَنْ لا
أكونَ (24) كَذَبْتُهُ فأهْلِكَ كما هَلَكَ الذين كَذَبُوا ، إِنَّ اللهَ قال
للذينَ كَذَبوا حين أَنْزَلَ الوْحيَ شَرَّ ما قال لأَحَدٍ ، فقال الله :
{سَيَحْلِفُونَ باللهِ لكم إِذا انقَلَبْتُم إِليهم لِتُعْرِضُوا عنهم فأَعْرِضُوا
عنهم إِنَّهُم رِجْسٌ ومأْواهم جهنَّمُ جزاءً بِمَا كانوا يكسبون . يحلفون لكم
لتَرْضَوْا عنهم فإِن تَرْضَوْا عنهم فَإِنَّ اللهَ لا يَرضَى عن القومِ الفاسقين}
[التوبة : 95 - 96] ، قال كعب : كُنَّا خُلِّفْنا - أَيُّها الثلاثةَ - عن أمْرِ
أُولئِكَ الذين قَبِلَ منهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين حَلفُوا له ، فبايَعَهُم
واستغفر لهم ، وأَرجأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أمْرَنا ، حتى قَضَى اللهُ
تعالى فيه بذلك ، قال اللهُ عز وجل : {وَعلى الثلاثةِ الذين خُلِّفُوا} [التوبة :
118] ، وليس الذي ذُكِرَ مما خُلِّفْنا عن الغَزْو ، وإِنَّمَا هو تَخْلِيفه
إِيَّانا، وإِرجاؤه أَمْرَنا عَمَّن حَلَفَ له، واعتذر إِليه فَقَبِلَ منه.
وفي رواية : ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبَيَّ ، ولم
يَنْهَ عن كلامِ أَحدٍ من المتخلِّفين غيرِنا ، فاجْتَنَبَ الناسُ كلامَنَا ،
فَلَبِثْتُ كذلك ، حتى طال عليَّ الأمْرُ ، وما من شيءٍ أَهَمُّ إِليَّ مِنْ أَنْ
أَمُوتَ ، فلا يُصَلِّي عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو يموتَ رسولُ الله صلى
الله عليه وسلم ، فأَكون من النَّاسِ بتلكَ المنزلَةِ ، فلا يكلِّمني أَحَدٌ
-[182]- منهم ، ولا يُسَلِّمُ عليَّ ، ولا يُصَلِّي عليَّ ، قال : فأَنزل الله
تَوْبَتنا على نبيِّهِ صلى الله عليه وسلم ، حين بقي الثلثُ الأَخيرُ من الليل،
ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند أُمِّ سَلَمَةَ، وكانتْ أُمُّ سَلَمَةَ
مُحْسِنَة في شأني مَعْنيَّة (25) بأمري، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :
«يا أُمَّ سَلَمَةَ ، تِيبَ على كَعْبٍ» ، قالت: أَفلا أُرْسِلُ إِليه
فأُبَشِّرُهُ ؟ قال : إِذاً يَحْطِمُكُمُ الناسُ ، فيمنعونكم النوْمَ سائرَ
الليْلِ ، حتى إِذا صَلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ الفجر ، آذَنَ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بتوبةِ الله علينا.
وفي رواية : أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ يومَ الخميس في غزوة تبوك ،
وكان يحبُّ أن يخرجَ يومَ الخميس. وفي رواية طَرَفٌ من هذا الحديث، وفيها زيادة
معنى : أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان لا يَقْدَمُ من سَفَرٍ إِلا
نهاراً في الضُّحَى ، فإِذا قَدِمَ بدأَ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم جلس فيه.
هذه روايات البخاري ومسلم (26) . -[183]- وأَخرج الترمذي طَرَفاً من أوَّلِهِ
قليلاً : ثم قال... وذكر الحديث بطوله ، ولم يذكر لفظه... ثم أَعادَ ذِكْر دُخُولِ
كعبٍ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في المسجد ، بعد نزول القرآن في شأنه... إِلى
آخر الحديث.
وأَخرجه أبو داود مُجْمَلاً ، وهذا لفظُهُ : أَنَّ عبد الله بن كعبٍ - وكان قائدَ
كعبٍ من بَنيه حين عَمِيَ - قال : سمعتُ كعبَ بن مالك - وذكر ابنُ السَّرحِ
قِصَّةَ تَخَلُّفِهِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوةِ تبوك - قال : ونهى
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيُّهَا الثلاثةُ ، حتى إِذا
طالَ عليَّ تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حائط أبي قتادة - وهو ابنُ عَمي- فسلَّمتُ عليه ،
فو الله ما ردَّ عليَّ السلامَ - ثم ساق خبر تنزيل تَوْبته ، هذا لفظ أبي
داود.وأَخرج أيضاً منه فصلاً في كتاب الطلاق، وهذا لفظه : أنَّ عبد اللهِ بن كعب -
وكان قائدَ كعب من بَنِيهِ حين عَميَ - قال : سمعتُ كعب بن مالك - وساق قصته في
تبوك - قال:حتى إذا مَضَتْ أربعون من الخمسين إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه
وسلم يَأْتِيني ، فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأْمُركَ أن -[184]-
تعتزل امرأَتَك ، قال : فقلتُ : أُطَلِّقها ، أم ماذا أَفْعَلُ ؟ قال : لا ، بل
اْعتَزِْلها فلا تَقْرَبَنَّها ، فقلتُ لامرأَتي : الحقي بأهلك ، وكوني عندهم حتى
يَقْضيَ الله في هذا الأمر.
وأخرج أيضاً منه فصلاً في كتاب الجهاد ، في باب إعطاء البشير ، قال : سمعتُ كعبَ
بن مالك يقول : كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قَدِمَ مّنْ سَفَرٍ بدأَ
بالمسجد فركع فيه ركعتين ، ثم جلس للناس، - قال أبو داود : وقَصَّ ابنُ السَّرْح
الحديثَ - قال : ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أَيُّها الثلاثةُ ،
حتى إذا طالَ علي ، تَسَوَّرْتُ جدار حائط أبي قتادة - وهو ابن عَمِّي - فسَّلمتُ
عليه، فو الله ما رَدَّ عليَّ السلامَ ، ثم صلَّيتُ الصبْح صباحَ خمسين ليلة ، على
ظَهْر بيتٍ من بيوتنا ، سَمعْتُ صارخاً : يا كعبَ بن مالكٍ ، أبْشِرْ ، فلما جاء
الذي سَمِعْتُ صوتهُ يُبشِّرُني نزَعْتُ له ثوبَيَّ ، فكَسَوْتُهُما إيِّاهُ ،
فانطلقتُ ، حتى إذا دخلتُ المسجدَ ، فإذا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جالسٌ ،
فقام إليَّ طَلْحَةُ بنُ عبيد الله يُهَرْوِلُ ، حتى صافحني وهنَّأني.
وأخرج أيضاً منه فصلاً آخر في كتاب النذُور ، قال : فقلتُ : يا رسول الله ، إِنِّي
أَنْخَلِعُ من مالي صدَقة إلى الله عز وجل ، وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أَمْسك عليك بعض مالك فهو خَيْرٌ لك ، قال : فقلتُ : إني مُمْسِكٌ
سَهْمِي الذي بخَيْبَرَ. وفي أخرى له قال : قال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم أوْ
أبُو لُبَابَةَ ، أو مَنْ -[185]- شاء الله - : إِنَّ من توبتي : أَن أهجُر دارَ
قَوْمي التي أصبتُ فيها الذَّنْبَ ، وأن أَنْخَلِعَ من مالي كُلِّهِ صدَقة ، قال :
ويُجْزئُ عنك الثُّلُثُ.
وأخرج النسائي منه فصلاً ، قال : عبدُ اللهِ بنُ كعبٍ : سمعت كعبَ بن مالك يحدِّثُ
حديثه ، حين تَخلَّفَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزْوة تبُوكَ ، قال :
وصَبَّحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قادماً - وكان إذا قَدِمَ من سفرٍ بَدأَ
بالمسجد فركعَ فيه ركعتين ، ثم جلس للناس - فلما فعل ذلك : جاءهُ المُخلَّفُونَ ،
فَطَفِقُوا يعتذرون إليه ، ويَحلِفُونَ له ، وكانوا بِضْعاً وثمانين رجلاً ، فقبل
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلانيتَهم ، وبايعهم ، واسْتَغْفَرَ لهم ،
وَوَكَلَ سَرائرهم إلى الله تعالى، فجئُت حتى جلستُ بين يديه ، فقال : مَا
خَلَّفكَ ؟ أَلم تكنِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ ؟ قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، واللهِ لو
جلستُ... وذكر الحديث إلى قوله : قُمْ ، حتى يقْضِي اللهُ فيك ، فَقُمْتُ
فَمضيْتُ.
وأخرج منه أيضاً : أمْرَه باعتزال امرأته. وأخرج منه فصلاً في كتاب النذور ، مثلَ
ما أخرجَ أبو داود (27) . -[186]-
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عير) العير: الإبل والحمير تحمل الميرة والتجارة، ونحو ذلك.
(تواثقنا) التواثق : تفاعل من الميثاق ، وهو العهد والحلف.
(راحلتين) الراحلة : الجمل والناقة القويان على الأسفار والأحمال، والهاء فيه
للمبالغة. كداهية (28) ، وراوية، وقيل: إنما سميت راحلة، لأنها تُرَحَّل، أي:
تحمّل، فهي فاعلة بمعنى مفعولة، كقوله تعالى {في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ} [الحاقة: 21]
أي: مرضية.
(ورّى) عن الشيء : إذا أخفاه وذكر غيره.
(مفازاً) المفاز والمفازة : البرية القفر ، سميت بذلك تفاؤلاً بالفوز والنجاة،
وقيل: بل هو من قولهم: فوَّز: إذا مات.
(فجلا) جلا الشيء : إذا كشفه، أي : أظهر للناس مقصده.
(بوجههم) وجه كل شيء : مستقبله، ووجههم: جهتهم التي يستقبلونها ومقصدهم.
(أصعر) : أميل.
(فتهجّر) التهجير: معناه: المبادرة إلى الشيء في أول وقته، ويجوز أن -[187]- يريد
به وقت الهاجرة.
(استمر الجد) أي تتابع الاجتهاد في السير.
(يتمادى) التمادي : التطاول والتأخر.
(تفارط) الغزو : تقدم وتباعد : أي بعد ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه من المسافة.
(طفقت) مثل جعلت.
(أسوة) الأسوة - بكسر الهمزة وضمها- : القدوة.
(مغموصاً) المغموص : المعيب المشار إليه بالعيب.
(والنظر في عِطْفيه) يقال : فلان ينظر في عطفيه. إذا كان معجباً بنفسه.
(يزول به السراب) زال به السراب يزول: إذا ظهر شخصه خيالاً فيه.
(لمزه) اللمز : العيب ، وقد ذُكر.
(قافلاً) القافل : الراجع من سفره إلى وطنه.
(بثي) البث : أشد الحزن، كأنه من شدته يبثه صاحبه : أي يظهره.
(أظل) الإظلال : الدنو، وأظلك فلان : أي دنا منك، كأنه ألقى عليك ظله.
(زاح) عني الأمر : زال وذهب. -[188]-
(فأجمعت) أجمعت على الشيء : إذا عزمت على فعله.
(المخلَّفون) جمع مخلَّف، وهم المتأخرون عن الغزو، خلفهم أصحابهم بعدهم
فتخلَّفوهم.
(بضعة) البضع : ما بين الثلاث إلى التسع من العدد. (ووكل سرائرهم) وكلت الشيء إليك
: أي رددته إليك، وجعلته إليك. والمراد به: أنه صرف بواطنهم إلى علم الله تعالى.
(ظهرك) الظهر هنا : عبارة عما يركب.
(ليوشكن) أوشك يوشك : إذا أسرع.
(تجد) تجد من الموجدة: الغضب.
(يؤنبونني) التأنيب: الملامة والتوبيخ.
(فاستكانا) الاستكانة : الخضوع.
(تسوَّرت) الجدار : إذا ارتفعت فوقه وعلوته.
(مَضِيعَة) المضيعة: مفعلة من الضياع: الاطراح والهوان، كذا أصله، فلما كانت عين
الكلمة ياء، وهي مكسورة، نقلت حركتها إلى الفاء وسكنت الياء، فصارت بوزن معيشة،
والتقدير فيهما سواء، لأنهما من ضاع وعاش.
(نُواسِك) المواساة: المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق ونحو ذلك. -[189]-
(فتيممت) التيمم : القصد.
(استلبث) : استفعل ، من لبث: إذا قام وأبطأ.
(رحب) الرحب: السعة.
(أوفى) على الشيء: إذا أشرف عليه.
(سَلع) : جبل في أرض المدينة.
(ركض) الركض : ضرب الراكب الفرس برجليه ليسرع في العدو.
(آذن) : أعلم.
(أتأمم) بمعنى: أتيمم: أي أقصد.
(فوجاً) الفوج: الجماعة من الناس.
(يبرق) برق وجهه : إذا لمع وظهر عليه أمارات السرور والفرح.
(أنخلع) أنخلع من مالي: أي أخرج من جميعه، كما يخلع الإنسان قميصه.
(ساعة العسرة) سمي جيش تبوك جيش العسرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب
الناس إلى الغزو في شدة الحر، فعسر عليهم. وكان وقت إدراك الثمار.
(رِجْس) الرجس: النجس.
(إرجاء) الإرجاء : التأخير. -[190]-
(يحطمكم) الناس: أي يطؤونكم ويزدحمون عليكم، وأصل الحطم : الكسر.
__________
(1) " ليلة العقبة " هي الليلة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيها الأنصار على الإسلام والإيواء والنصر ، وذلك قبيل الهجرة ، والعقبة هي التي
في طرف منى من ناحية مكة ، التي تضاف إليها جمرة العقبة ، وكانت بيعة العقبة مرتين
، كانوا في السنة الأولى : اثني عشر ، وفي الثانية : سبعين ، كلهم من الأنصار .
(2) أي : تعاقدنا وتعاهدنا .
(3) أي : بدلها ومقابلها ، وذلك لأنها كانت سبب قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
، وظهور الإسلام ، وإعلاء الكلمة .
(4) بضم الهمزة وإسكان الهاء - أي : ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك .
(5) وفي رواية لمسلم " وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بناس كثير يزيدون
على عشرة آلاف ، ولا يجمعهم ديوان حافظ " .
(6) قال النووي : هو بكسر الدال على المشهور ، وحكي فتحها . وهو فارسي ، وقيل :
عربي .
(7) في رواية للبخاري ومسلم : فتجهز .
(8) قال النووي : " حتى بلغ تبوكاً " هكذا هو في أكثر النسخ : تبوكاً
بالنصب ، وكذا هو في نسخ البخاري ، وكأنه صرفها لإرادة الموضع دون البقعة .
(9) قال النووي : هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس بمنهمك في الباطل ، وهو من
مهمات الآداب ، وحقوق الإسلام .
(10) قال النووي : المبيض بكسر الياء : هو اللابس الأبيض ، ويقال : هم المبيضة
والمسودة ، بالكسر فيهما : أي لابسوا البيض والسود . وقوله يزول به السراب ، أي :
يتحرك وينهض ، والسراب : هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء .
(11) قال النووي : قيل : معناه : أنت أبو خيثمة ، قال ثعلب : العرب تقول : كن
زيداً ، أي : أنت زيد ، قال القاضي عياض : والأشبه أن " كن " هنا
للتحقيق والوجود ، أي : يوجد هذا الشخص أبا خيثمة حقيقة ، وهذا الذي قاله القاضي
هو الصواب ، وهو معنى قول صاحب التحرير ، تقديره : اللهم اجعله أبا خيثمة ، وليس
في الصحابة من يكنى أبا خيثمة إلا اثنان . أحدهما : هذا . والثاني : عبد الرحمن بن
أبي سبرة الجعفي .
(12) قال النووي : أي : عزمت عليه ، يقال : أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعنى .
(13) بنصب الياء من " كافيك " خبر كان ، واسمها " استغفار " و
" ذنبك " منصوب بإسقاط الخافض ، قاله الزركشي .
(14) قال النووي : مرارة بن الربيع العامري ، هكذا هو في جميع نسخ مسلم "
العامري " وأنكره العلماء ، وقالوا : هو غلط ، إنما صوابه العمري - بفتح
العين وإسكان الميم - من بني عمرو بن عوف ، وكذا ذكره البخاري ، وكذا نسبه محمد بن
إسحاق ، وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة ، قال القاضي : هذا هو الصواب ، وان كان
القابسي قد قال ، لا أعرفه إلا العامري ، فالذي ذكره الجمهور أصح .
وأما قوله : مرارة بن الربيع ، فهو رواية البخاري ، ووقع في نسخ مسلم ، وكذا نقله
القاضي عن نسخ مسلم : مرارة بن ربيعة ، قال ابن عبد البر : يقال بالوجهين ، و
" مرارة " بضم الميم وتخفيف الراء المكررة .
(15) قال النووي : هو بقاف ثم فاء ، منسوب إلى بني واقف ، بطن من الأنصار ، وهو
هلال بن أمية بن عامر بن كعب بن واقف ، واسم واقف : مالك بن امرئ القيس بن مالك بن
أوس الأنصاري .
(16) قال النووي : بالرفع ، وموضعه نصب على الاختصاص ، قال سيبويه نقلاً عن العرب
: " اللهم اغفر لنا أيتها العصابة " وهذا مثله ، وفي أمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم هذا ، دليل على لزوم هجران أهل البدع والمعاصي .
(17) قال القاضي : لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه ، لأنه منهي عن كلامه ،
وإنما قال ذلك لنفسه ، لما ناشده الله ، فقال أبو قتادة : مظهراً لاعتقاده ، لا
لسمعه ، ولو حلف رجل لا يكلم رجلاً ، فسأله عن شيء ؟ فقال : الله أعلم ، يريد
إسماعه وجوابه : حنث .
(18) يقال : النبط والأنباط والنبيط ، وهم فلاحو العجم .
(19) قال النووي : في بعض النسخ " نواسيك " بزيادة ياء ، وهو صحيح . أي
: ونحن نواسيك ، وقطعه عن جواب الأمر ، ومعناه : نشاركك فيما عندنا .
(20) أنث الضمير الراجع إلى الكتاب : على معنى الصحيفة ، قاله الزركشي .
(21) أي : صعد على جبل سلع الذي يشرف على دار كعب . والصارخ : هو أبو بكر رضي الله
عنه ، تعجل ذلك ليكون أسبق بالبشارة ممن ركض الفرس .
(22) وكعب وطلحة أخوين في الله ، آخى بينهما صلى الله عليه وسلم .
(23) قال النووي : أي : أنعم عليه ، والبلاء والإبلاء : يكون في الخير والشر ، لكن
إذا أطلق كان للشر غالباً ، وإذا كان في الخير قيد كما قيده هنا ، فقال : أحسن مما
أبلاني .
(24) قال النووي : هكذا هو في جميع نسخ مسلم ، وكثير من روايات البخاري ، قال
العلماء : لفظة " لا " في قوله " أن لا أكون " زائدة ، ومعناه
: أن أكون كذبته ، كقوله تعالى : {ما منعك ألّا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف : 12]
وقوله : " فأهلك " هو بكسر على الفصيح المشهور ، وحكى فتحها ، وهو شاذ .
(25) بفتح الميم وسكون العين ، أي : ذات اعتناء بي ، كذا عند الأصيلي . ولغيره بضم
الميم وكسر العين من العون ، والأول أليق بالحديث ، قاله الزركشي .
(26) في هذا الحديث فوائد كثيرة منها : إباحة الغنيمة لهذه الأمة ، إذ قال :
يريدون عيراً لقريش ، وفضيلة أهل بدر والعقبة ، والمبايعة مع الإمام ، وجواز الحلف
من غير استحلاف ، وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة ، والتأسف على ما فات من الخير
، وتمني المتأسف عليه ، ورد الغيبة ، وهجران أهل البدعة ، وأن للإمام أن يؤدب بعض
أصحابه بإمساك الكلام عنه ، واستحباب صلاة القادم ، ودخوله المسجد أولاً ، وتوجه
الناس إليه عند قدومه ، والحكم بالظاهر وقبول المعاذير ، واستحباب البكاء على نفسه
، وأن مسارقة النظر في الصلاة لا تبطلها ، وفضيلة الصدق ، وأن السلام ورده كلام ،
وجواز دخول بستان صديقه بغير إذنه ، وأن الكتابة لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه ،
وإيثار طاعة -[183]- الله ورسوله على مودة القريب ، وخدمة المرأة لزوجها ،
والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه ، إذ كعب لم يستأذن في خدمة
امرأته لذلك ، وجواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة ، واستحباب
التبشير عند تجدد النعمة واندفاع الكربة ، واجتماع الناس عند الإمام في الأمور
المهمة ، وسروره بما يسر أصحابه ، والتصدق بشيء عند ارتفاع الحزن ، والنهي عن
التصدق بكل المال عند خوف عدم الصبر ، وإجازة التبشير بخلعة ، وتخصيص اليمين
بالنية ، وجواز العارية ومصافحة القادم ، والقيام له ، واستحباب سجدة الشكر ،
والتزام مداومة الخير الذي انتفع به ، وانظر " فتح الباري " 8 / 293 -
295 و " دليل الفالحين " لابن علان 1 / 121 ، 122 .
(27) البخاري 5 / 289 في الوصايا ، باب إذا تصدق ووقف بعض ماله ، وفي الجهاد ، باب
من أراد غزوة فورى بغيرها ، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ،
وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله
عليه وسلم بمكة ، وفي المغازي ، باب قصة غزوة بدر ، وباب غزوة تبوك ، وفي تفسير
سورة براءة ، باب {لقد تاب الله على النبي} ، وباب {وعلى الثلاثة الذين خلفوا} ،
وباب {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} ، وفي الاستئذان ، باب
من لم يسلم على من اقترف ذنباً ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا أهدى ماله على وجه
النذر والمثوبة ، وفي الأحكام ، باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من
الكلام معه والزيارة ، ومسلم رقم (2769) في التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك ،
والترمذي رقم (3101) -[186]- في التفسير ، باب ومن سورة براءة ، وأبو داود رقم
(2202) في الطلاق ، باب فيما عني به الطلاق والنيات ، وفي الجهاد ، باب إعطاء
البشير ، وفي النذور ، باب من نذر أن يتصدق بماله ، والنسائي 6 / 152 في الطلاق ،
باب الحقي بأهلك ، وفي النذور ، باب إذا أهدى ماله على وجه النذر ، وأخرجه أحمد 3
/ 459 ، 460 ، والطبري رقم (17447) .
(28) في المطبوع : ككراهية ، وهو تحريف .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:أخرجه أحمد (3/456) قال: حدثنا عتاب بن زياد، قال: حدثنا عبد الله، قال:
أخبرنا يونس. وفي (3/456) قال: حدثنا يعقوب بن إبرهيم، قال: حدثنا ابن أخي الزهري
محمد بن عبد الله. وفي (3/459) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث بن سعد. قال:
حدثني عقيل بن خالد. و «البخاري» (4/9) و (58) و (529) و (5/69) و (92) و (6/3) و
(86) و (89) و (8/70) و (9/102) قال: حدثنا يحيى ابن بكير. قال:حدثنا الليث، عن
عقيل. وفي (5/96) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة. قال: حدثنا يونس.
وفي (6/87) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثني ابن وهب. قال: أخبرني يونس. (ح)
قال أحمد (بن صالح) : وحدثنا عنبسة. قال: حدثنا يونس. وفي (6/88) قال: حدثني محمد
قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب. قال: حدثنا موسى بن أعين. قال: حدثنا إسحاق بن راشد.
وفي (8/175) قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس.وفي
«الأدب المفرد» (944) قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث.
قال:حدثني عقيل. و «مسلم» (8/105) قال:حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله
بن عمرو بن سرح مولى بني أمية. قال:أخبرني ابن وهب. قال: أخرني يونس. وفي (8/112)
قال: وحدثنيه محمد بن رافع. قال: حدثنا حجين بن المثنى.قال: حدثنا الليث، عن عقيل.
و «أبو داود» (2202) و (3317) قال: حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح ، وسليمان بن
داود. قالا: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وفي (2773 و4600) قال: حدثنا ابن
السرح. قال:أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس. وفي (3321) قال: حدثنا محمد بن
يحيى. قال: حدثنا حسن بن الربيع. قال: حدثنا ابن إدريس. قال: قال ابن إسحاق. و
«النسائي» (2/53) و (6/152) و (7/22) . وفي الكبرى (721) قال: أخبرنا سليمان بن
داود. قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس. وفي (6/153) قال: أخبرني محمد بن جبلة ومحمد
بن يحيى بن محمد. قالا: حدثنا محمد بن موسى بن أعين. قال: حدثنا أبي، عن إسحاق بن
راشد. وفي (6/153) و (7/23) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد. قال: حدثنا حجاج بن محمد.
قال: حدثنا الليث بن سعد. قال: حدثني عقيل.
خمستهم (يونس ، وابن أخي الزهري، وعقيل، وإسحاق بن راشد، ومحمد بن إسحاق) عن ابن
شهاب الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه عبد الله بن كعب،
فذكره.
* أخرجه أحمد (3/455) و (6/386) قال: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر. و «الدارمي»
(1528) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. قال: أخبرنا أبو عاصم. و «البخاري» (4/94)
قال: حدثنا أبو عاصم. و «مسلم» (2/156) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا
الضحاك، يعني أبا عاصم (ح) وحدثني محمود بن غيلان. قال: حدثنا عبد الرزاق. و «أبو داود»
(2781) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي. قالا: حدثنا عبد
الرزاق. و «النسائي» في الكبرى (الورقة 118) قال: أخبرنا عمرو بن علي. قال: حدثنا
أبو عاصم.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وأبو عاصم- قالوا: أخبرنا ابن جريج. قال:
أخبرني ابن شهاب، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أخبره عن أبيه عبد الله بن
كعب. وعن عمه عبيد الله بن كعب، عن عبد الله بن كعب، فذكره.
* في مسند أحمد (3/455) قال ابن بكر في حديثه: (عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب) عن
أبيه عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه.
* وأخرجه أبو داود (3318) قال: حدثنا أحمد بن صالح. و «النسائي» (7/22) قال: حدثنا
يونس بن عبد الأعلى. و «ابن خزيمة» (2442) قال أخبرني: محمد بن عبد الله بن عبد
الحكم. (ح) وأخبرنا يونس.
ثلاثتهم -أحمد، ويونس، ومحمد-عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب.
قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، فذكره. ليس فيه (عبد الرحمن بن عبد
الله بن كعب) .
* قال أبو عبد الرحمن النسائي: يُشبه أن يكون الزهري سمع هذا الحديث من (عبد الله
بن كعب) ومن (عبد الرحمن) عنه.
* وأخرجه أحمد (3/454) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. وفي (6/390) قال:
حدثنا يحيى ابن آدم. قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر ويونس. و «البخاري» (4/95)
قال: حدثني أحمد بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. و «النسائي»
(6/152) قال: أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم. قال: حدثنا محمد بن مكي بن عيسى. قال:
حدثنا عبد الله. قال: حدثنا يونس. وفي الكبرى (الورقة 118) قال: أخبرني إبراهيم بن
الحسن. قال: حدثنا الحجاج. قال: قال ابن جريج: أخبرني معمر.
ثلاثتهم -ابن جريج، ويونس، ومعمر - عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب
بن مالك، عن جده كعب بن مالك. فذكره. ليس فيه (عبد الله بن كعب) .
* وأخرجه أحمد (3/455) و (6/387) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. (ح)
حدثنا علي بن إسحاق. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا معمر. وفي (3/456) قال:
حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا يونس.وفي (3/456) قال: حدثنا عامر بن صالح. قال:
حدثني يونس بن يزيد. وفي (6/386) قال: حدثنا أبو أسامة. قال: أخبرنا ابن جريج. و
«عبد بن جميد» (375) قال: أخبرنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. و «الدارمي»
(2454) قال: أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي. قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر. وفي
(2441) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: أخبرنا يونس. و «البخاري» (4/59) قال: حدثني
عبد الله بن محمد. قال: حدثنا هشام.قال: أخبرنا معمر. و «أبو داود» (2605) قال:
حدثنا سعيد بن منصور. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس بن يزيد. و «ابن
ماجة» (1393) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر. و
«الترمذي» (3102) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا
معمر. و «النسائي» (6/154) قال: أخبرني محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا محمد ،وهو
ابن نور ، عن معمر ، وفي الكبرى (الورقة 118) قال : أخبرنا أخبرنا سليمان بن داود،
عن ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
ثلاثتهم -معمر، ويونس، وابن جريج - عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن
أبيه، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/455) قال: حدثنا حجاج. قال: حدثنا ليث. قال: حدثني عقيل. وفي
(3/455) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. وفي (6/390) قال: حدثنا إسحاق،
يعني ابن الطباع. قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب.
ثلاثتهم - عقيل، ومعمر، ويزيد- عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، فذكره.
* وأخرجه مسلم (8/112) قال: حدثني عبد بن حميد. قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن
سعد. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري. (ح) وحدثني سلمة بن
شبيب، قال: حدثنا الحسن بن أعين. قال: حدثنا معقل، وهو ابن عبيد الله. و «النسائي»
(6/153) و (7/23) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى. قال: حدثنا الحسن بن أعين.
قال: حدثنا معقل. كلاهما -ابن أخي الزهري، ومعقل- عن الزهري. قال: أخبرني عبد
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب. قال: سمعت أبي كعبا.
فذكره.
* جميع روايات هذا الحديث جاءت مطولة ومختصرة، ومنها من اقتصر على جملة منه.
* وأخرجه أبو داود (3319) قال: حدثني عبيد الله بن عمر. قال: حدثنا سفيان بن
عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه؛ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم
أو أبو لبابة، أو من شاء الله: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها
الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث.
663 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : في قوله تعالى : {إلّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذاباً
أَليماً} [التوبة : 39] و {ما كانَ لأهْلِ المدينَةِ ومَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ
الأَعْرَابِ أَنْ يتَخَلَّفُوا عن رسولِ اللَّه} [التوبة : 120] قال : نَسَخَتْها
{وما كان المؤمنون لِيَنْفِرُوا كافَّةً} [التوبة : 122] . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2505) في الجهاد ، باب نسخ تفسير العامة بالخاصة ، وفي سنده علي بن
الحسين ، وقد قالوا فيه : ثقة له أوهام ، وقد جنح غير ابن عباس ، إلى أن الآيتين
محكمتان ، وأن قوله سبحانه : {إلا تنفروا يعذبكم} معناه : إذا احتيج إليكم ، وهذا
مما لا ينسخ ، وقوله : {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} محكم أيضاً ، لأنه لابد أن
يبقى بعض المؤمنين لئلا تخلو دار الإسلام من المؤمنين فيلحقهم مكيدة ، قال الإمام
الطبري في تفسيره 14 / 563 ، 564 بعد أن ذكر قول من قال بالنسخ ، وقول من قال بالإحكام
: والصواب من القول في ذلك عندي أن الله عنى بها الذين وصفهم بقوله : {وجاء
المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم} ثم قال جل ثناؤه : {ما كان لأهل المدينة} الذين
تخلفوا عن رسول الله ولا لمن حولهم من الأعراب الذين قعدوا عن الجهاد معه أن
يتخلفوا خلافه ، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم كان ندب في غزوته تلك كل من أطاق النهوض معه إلى الشخوص ، إلا من أذن له ، أو
أمره بالمقام بعده ، فلم يكن لمن قدر على الشخوص التخلف ، فعدد جل ثناؤه من تخلف
منهم ، فأظهر نفاق من كان تخلفه منهم نفاقاً، وعذر من كان تخلفه لعذر ، وتاب على
من كان تخلفه تفريطاً من غير شك ولا ارتياب في أمر الله ، أو تاب من خطأ ما كان
منه من الفعل ، فأما التخلف عنه في حال استغنائه فلم يكن محظوراً ، إذا لم يكن عن
كراهة منه صلى الله عليه وسلم ذلك ، وكذلك حكم المسلمين اليوم إزاء إمامهم ، فليس
بفرض على جميعهم النهوض معه ، إلا في حال حاجته إليهم ، لما لا بد للإسلام وأهله
من حضورهم واجتماعهم واستنهاضه إياهم ، فيلزمهم حينئذ طاعته ، وإذا كان ذلك معنى
الآية ، لم تكن إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخة للأخرى ، إذ لم تكن إحداهما نافية
حكم الأخرى من كل وجوهه ، ولا جاء خبر يوجه الحجة بأن إحداهما ناسخة للأخرى .
وانظر " زاد المسير " لابن الجوزي 3 / 515 ، 516 طبع المكتب الإسلامي ،
و " نواسخ القرآن " له أيضاً ورقة 97 ، 98 .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الجهاد (19:1) عن أحمد بن ثابت المروزي ، عن علي بن حسين بن
واقد عن أبيه، تحفة الأشراف (5/176) .
664 - (د) ابن عباس - رضي
الله عنهما - : قال : نَجْدَةُ بنُ نُفَيْع : سألتُ ابن عباس عن هذه الآية : {إلّا
تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُم عَذاباً أَليماً} ؟ قال : فأمسكَ عنهم المطرَ ، فكان
عذابَهُم. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2506) في الجهاد ، باب نسخ تفسير العامة بالخاصة ، وفي سنده مجهول .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حميد (682) وأبو داود (2506) قال حثنا عثمان بن أبي شيبة.
كلاهما -عبد بن حميد، وعثمان- قالا :حدثنا زيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد
الحنفي قال: حدثني نجدة بن نفيع فذكره.
سورة يونس
665 - (ت) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - : قال : سألتُ رسولَ الله صلى الله
عليه وسلم عن قوله تعالى : {لَهُمُ الْبُشْرَى في الحياةِ الدُّنيا} [يونس : 64]
قال : «هي الرؤيا الصالحة ، يَرَاها المؤمِنُ ، أَو تُرَى له» . أخرجه الترمذي (1)
.
__________
(1) رقم (2276) في الرؤيا ، باب قوله : {لهم البشرى في الحياة الدنيا} ، وأخرجه
أحمد 5 / 315 ، والدارمي 2 / 123 ، والطبري (17718) و (17719) و (17720) و (17721)
ورجاله ثقات ، لكن أعل بالانقطاع فإن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لم يسمع من
عبادة ، وله طريق أخرى عند الطبري (17725) وفيها انقطاع أيضاً . لكن في الباب
أحاديث تشهد له وتقويه . ومنها حديث أبي الدرداء الآتي ولذا حسنه الترمذي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/315) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي بن المبارك. (ح) وحدثنا عفان،
قال: حدثنا أبان. وفي (5/321) قا: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا حرب.
و «الدارمي» (2142) قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان. و «ابن ماجة»
(3898) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك.
ثلاثتهم - علي، وأبان، وحرب بن شداد- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة فذكره.
* أخرجه الترمذي (2275) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا
حرب بن شداد، وعمران القطان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: نُبِّئتُ عن
عبادة بن الصامت، فذكره.
* قال المزي: أبو سلمة لم يسمع من عبادة. «تحفة الأشراف» (5123) .
666 - (ت) أبو الدرداء - رضي
الله عنه - : سأَلَهُ رَجُلٌ من أهل مِصْرَ عن هذه الآية {لَهُمُ الْبُشْرَى في
الحياةِ الدُّنيا} ؟ قال : ما سألني عنها أحدٌ منذُ سألتُ رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فقال: «ما سأَلني عنها أحد غيرك منذُ أُنْزِلت : هي الرؤيا الصالحة ،
يَراها المسلم ، أو تُرى له» .أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2274) في الرؤيا ، باب قوله : {لهم البشرى في الحياة الدنيا} ، ورقم
(3105) في التفسير ، -[192]- باب ومن سورة يونس ، وأخرجه الطبري رقم (17722) و
(17723) و (17724) و (17733) و (17734) ، وأحمد 6 / 447 ، وفي سنده رجل مجهول ،
وباقي رجاله ثقات ، وهو يتقوى بما قبله ، ولذا حسنه الترمذي . وأخرجه الطبري رقم
(17736) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء ... ،
وإسناده قوي .
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (391 و392) قال: حدثنا سفيان. قال:حدثنا عمرو بن دينار، عن عبد
العزيزبن رفيع، عن أبي صالح قال سفيان : ثم لقيت عبد العزيز بن رفيع، وحدثنيه عن
أبي صالح و «أحمد»
(6/445) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان. وفي
(6/446) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن ذكوان. وفي
(6/447) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر. (ح) وعبد العزيزبن رفيع، عن
أبي صالح. وفي (6/447 و542) قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي
صالح. و «الترمذي» (2373 و3106) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان،عن محمد
بن المنكدر. وفي (3106) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن عبد
العزيزبن رفيع، عن أبي صالح السمان.
كلاهما - أبو صالح السمان ذكوان، ومحمد بن المنكدر- عن عطاء بن يسار، عن رجل من
أهل مصر، فذكره.
* أخرجه الترمذي (3106) قال: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال: حدثنا حماد بن زيد،
عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وسلم
نحوه. وليس فيه (عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق