معاني

يراعي ان هناك عدم تنبه للفرق بين سبق تنزيل سورة البقرة 2هـ وتراخي تنزيل سورة الطلاق 5هـ**معاني كلمات القران الكريم في كل سورة



فهرس معاني الكلمات001 الفاتحة ►002 البقرة ►003 آل عمران ►004 النساء ►005 المائدة ►006 الأنعام ►007 الأعراف ►008 الأنفال ►009 التوبة ►010 يونس ►011 هود ►012 يوسف ►013 الرعد ►014 إبراهيم ►015 الحجر ►016 النحل ►017 الإسراء ►018 الكهف ►019 مريم ►020 طه ►021 الأنبياء ►022 الحج ►023 المؤمنون ►024 النور ►025 الفرقان ►026 الشعراء ►027 النمل ►028 القصص ►029 العنكبوت ►030 الروم ►031 لقمان ►032 السجدة ►033 الأحزاب ►034 سبأ ►035 فاطر ►036 يس ►037 الصافات ►038 ص ►039 الزمر ►040 غافر ►041 فصلت ►042 الشورى ►043 الزخرف ►044 الدخان ►045 الجاثية ►046 الأحقاف ►047 محمد ►048 الفتح ►049 الحجرات ►050 ق ►051 الذاريات ►052 الطور ►053 النجم ►054 القمر ►055 الرحمن ►056 الواقعة ►057 الحديد ►058 المجادلة ►059 الحشر ►060 الممتحنة ►061 الصف ►062 الجمعة ►063 المنافقون ►064 التغابن ►065 الطلاق ►066 التحريم ►067 الملك ►068 القلم ►069 الحاقة ►070 المعارج ►071 نوح ►072 الجن ►073 المزمل ►074 المدثر ►075 القيامة ►076 الإنسان ►077 المرسلات ►078 النبأ ►079 النازعات ►080 عبس ►081 التكوير ►082 الإنفطار ►083 المطففين ►084 الانشقاق ►085 البروج ►086 الطارق ►087 الأعلى ►088 الغاشية ►089 الفجر ►090 البلد ►091 الشمس ►092 الليل ►093 الضحى ►094 الشرح ►095 التين ►096 العلق ►097 القدر ►098 البينة ►099 الزلزلة ►100 العاديات ►101 القارعة ►102 التكاثر ►103 العصر ►104 الهمزة ►105 الفيل ►106 قريش ►107 الماعون ►108 الكوثر ►109 الكافرون ►110 النصر ►111 المسد ►112 الإخلاص ►113 الفلق ►114 الناس ►

الاثنين، 19 يوليو 2021

ج2. الكتاب :جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير

 

 ج2.

الكتاب :جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير
(المتوفى : 606هـ)
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون
الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان
الطبعة : الأولى
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ومذيل بحواشي المحقق الشيخ عبد القادر الأرنؤوط - رحمه الله - ، وأيضا أضيفت تعليقات أيمن صالح شعبان (ط : دار الكتب العلمية) في مواضعها من هذه الطبعة]
الجزء [1 ،2] : 1389 هـ ، 1969 م
الجزء [3 ، 4] : 1390 هـ ، 1970 م
الجزء [5] : 1390 هـ ، 1971 م
الجزء [6 ، 7] : 1391 هـ ، 1971 م
الجزء [8 - 11] : 1392 هـ ، 1972 م
الجزء [12] (التتمة) : ط دار الفكر ، تحقيق بشير عيون

129 - (خ م ت د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ عمر قال : يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال : «فأوفِ بِنَذْرِكَ» . ومنهم من قال : «يومًا» .وفي رواية : عن ابن عمر عن عمر ، فجعَلَه من مسند عمر.
وفي أخرى عن ابن عمر : أن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بالجِعْرانة ، بعد أن رجع من الطائف ، فقال : يا رسول الله ، إني نذرت في -[346]- الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام ، فكيف تَرى ؟ قال : «اذهب فاعْتكِفْ يومًا» . قال : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أعطاه جاريةً من الخُمس ، فلمَّا أعتَقَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا النَّاس ، سمع عُمَرُ بن الخطاب أَصْوَاتَهُم يقولون : أعتَقَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال : ما هذا ؟ قالوا : أعتقَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سبايا الناس ، فقال عمر : يا عبد الله ، اذهب إلى تلك الجارية فخلِّ سبيلَها. هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي أخرى لهما : قال : ذُكِر عند ابنِ عُمَرَ عُمْرَة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الجِعْرانة ، فقال : لم يَعْتَمِرْ منها. قال : وكان عُمَرُ نَذَر اعتكافَ يومٍ في الجاهلية... وذكر نحوه.
وأخرجه أبو داود ، نحو حديثٍ قَبلَه ، ولم يذكر اللفظ.
ثم قال : وذكر حديث السَّبْيِ نحو ذلك.
وفي رواية أخرى له : قال عمر : يا رسول الله : إني نذرت [في الجاهلية] أن أعتكفَ في المسجد الحرامِ ليلةً.
وفي رواية : عند الكعبة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أوْفِ بِنَذْرِك» .
وأخرجه الترمذي والنسائي مُخْتَصرًا ، ولم يذكر السَّبي ، ولا الجعرانة (1) .
__________
(1) البخاري 4/237 في الاعتكاف : باب الاعتكاف ليلاً . وباب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف ، وباب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ، وفي الجهاد ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم -[347]- يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من ا لخمس ونحوه . وفي المغازي : باب قول الله تعالى : {ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم} وفي الأيمان والنذور : باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم . وأخرجه مسلم رقم (1656) في الأيمان والنذور : باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ، والترمذي رقم (1539) في النذور : باب رقم 11 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (691) ، وأحمد (2/10) (4577) ، والنسائي (7/21) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. ثلاثتهم - الحميدي ، وأحمد ، ومحمد بن عبد الله- عن سفيان ، قال: حدثنا أيوب السِّخْتِياني.
وأخرجه أحمد (2/20) (4705) قال: حدثنا يحيى ، وفي (2/82) (5539) قال: حدثنا محمد ، قال: حدثنا شعبة ، والبخاري (3/63) قال: حدثنا مُسدد ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وفي (3/66) قال: حدثنا عُبيد بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبو أسامة ، وفي (8/177) قال: حدثنا محمد بن مُقاتل أبو الحسن ، قال: أخبرنا عبد الله. ومسلم (5/88 ، 89) قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، ومحمد بن المثنى ، وزهير بن حرب ، قالوا: حدثنا يحيى ، وهو ابن سعيد القطان .
(ح) وحدثنا أبو سعيد الأشج ، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي- . (ح) وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، والنسائي (7/22) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ، قال: حدثنا محمد ابن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وابن خزيمة (2239) قال: حدثنا محمد بشار ، قال: حدثنا يحيى. خمستهم - يحيى بن سعيد القطان ، وشعبة ، وأبو أسامة ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الوهاب الثقفي- عن عبيدالله بن عمر.
كلاهما - أيوب ، وعبيدالله- عن نافع ، فذكره.
* قال أحمد بن حنبل ، عقب رواية يحيى ، عن عبيدالله : وقال يحيى بن سعيد مَرَّة : (عن عُمر) .
ك

الكتاب السادس : في إحياء الموات (1)
130 - (خ) عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «من عَمَرَ (2) أرضًا لَيْسَتْ لأحدٍ فهو أحقُّ» . -[348]- قال عروة بن الزبير : قضى به عمر في خلافته (3) . أخرجه البخاري (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ، ولا هي ملك أحد ، وإحياؤها: مباشرة عمارتها بتأثير (5) شيء فيها ، من زرع أو عمارة ، أو إحاطة حائط أو نحو ذلك .
__________
(1) قال القزاز : الموات : الأرض التي لم تعمر ، شبهت العمارة بالحياة ، وتعطيلها بفقد الحياة . وإحياء الموات : أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد ، فيحييها بالسقي أو بالزرع أو الغرس أو البناء . فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد . وسواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن . وهذا قول الجمهور . وعن أبي حنيفة : لابد من إذن الإمام مطلقاً . وعن مالك فيما قرب . وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه ، واحتج الطحاوي للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان ، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه سواء قرب أو بعد ، وسواء أذن الإمام أم لم يأذن .
(2) رواية البخاري " أعمر " بفتح الهمزة والميم من الرباعي ، وقد علق عليها الحافظ في " الفتح " بقوله : قال عياض : كذا وقع ، والصواب " عمر " ثلاثياً . قال الله تعالى : {وعمروها أكثر مما عمروها} إلا أن يريد أنه جعل فيها عماراً . قال ابن بطال : ويمكن أن يكون أصله " من اعتمر أرضاً " أي : اتخذها ، وسقطت التاء من الأصل . وقال غيره : قد سمع فيه الرباعي . يقال : أعمر الله بك منزلك . فالمراد : من أعمر أرضاً بالإحياء فهو أحق بها من غيره . وحذف متعلق أحق للعلم به . ووقع في رواية أبي ذر " من أُعمر " بضم الهمزة ؛ أي : أعمره غيره . وكأن المراد بالغير الإمام ، وذكره الحميدي في جمعه بلفظ " من عمر " من الثلاثي وكذا هو عند الإسماعيلي من وجه آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه .
(3) هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة ، ولكن عروة عن عمر مرسل ، لأنه ولد في آخر خلافة عمر ، إلا أنه ثبت من قول عمر موصولاً عند مالك بسند صحيح في " الموطأ " وسيأتي .
(4) 5/416 - 418 في المزارعة ، باب من أحيا أرضاً مواتاً .
(5) وفي نسخة : بإنشاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/120) قال: حدثنا موسى بن داود ، قال: أخبرنا ابن لهيعة ، والبخاري (3/140) ، قال: حدثنا يحيى بن بكير . قال: حدثنا الليث ، عن عبيدالله بن أبي جعفر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/16393) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عبيدالله بن أبي جعفر.
كلاهما - عبد الله بن لهيعة ، وعبيدالله بن أبي جعفر- عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود ، عن عروة ، فذكره.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (13/19014) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عروة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحيا أرضًا مواتًا ليست لأحد فهي له ، ولا حق لعرق ظالم» مرسل . ليس فيه (عائشة) .

131 - (ط ت د) عروة بن الزبير - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «من أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له ، وليْسَ لِعِرْقٍ ظالمٍ (1) حقٌّ» . أخرجه «الموطأ» والترمذي.
وزاد أبو داود : قال عروة : ولقد حدّثني الذي حدّثني هذا الحديث : أنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، غرس أحدُهما نَخْلاً في أرض الآخر ، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه ، وأمر صاحب النَّخْلِ أن يُخْرِجَ نخله منها ، -[349]- قال : فلقد رأيتُها ، وإنَّها لتُضْرَبُ أصُولُهُا بالفُؤوس ، وإنَّها لَنَخْلٌ عُمٌّ ، حتى أخرجَتْ منها.
وفي أخرى لأبي داود بمعناه : وفيها - عوض الذي حدثني هذا - فقال الرَّجُلُ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأكبرُ ظنِّي أنه أبو سعيد الخدري - قال : فأنا رأيتُ الرَّجل يضربُ في أصولِ النخل.قال أبو داود : قال مالك : قال هشامٌ : العِرْقُ الظَّالِمُ: أن يَغْرس الرَّجُلُ في أرض غيره ، فيستحقها بذلك.قال مالك : والعرق الظالم: كل ما أخذ واحتُفِر وغُرس بغير حق.
وفي أخرى لأبي داود ، قال عروة : أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ الأرض أرضُ الله ، والعبادُ عبادُ الله ، فمنْ أحيا مواتًا فهو أحَقُّ به ، جاءنا بهذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الذين جاؤوا بالصلاة عنه (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عُمٌّ : جمع عَميمة ، وهي التامة في الطول والالتفاف .
__________
(1) في رواية الأكثر بتنوين " عرق " وظالم ، نعت له ، وهو راجع إلى صاحب العرق ، أي : ليس لذي عرق ظالم ، أو إلى العرق ، أي : ليس لعرق ذي ظلم ، ويروى بالإضافة ، ويكون الظالم صاحب العرق ، فيكون المراد بالعرق الأرض .
قال الحافظ : وبالأول جزم مالك والشافعي والأزهري وابن فارس وغيرهم ، وبالغ الخطابي ، فغلط رواية الإضافة .
(2) الموطأ 2/743 في الأقضية ، باب القضاء في عمارة الموات ، والترمذي رقم (1378) في الأحكام ، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ، وأبو داود 2/158 و 159 في الخراج والفيء والإجارة ، باب إحياء الموات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في إحياء الموات (الكبرى) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب ، عن حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن ، وعن عروة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : فذكره. قال محمد: قال عروة : «العرق الظالم» الرجل يعمر أرض القرية وهي للناس ، قد عجز عنها حتى خربت (13/290/الأشراف) .

132 - (د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «من أحاط حائطًا في مواتٍ فهو له» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3077) في الخراج ، باب في إحياء الموات ، وفيه ضعف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/12 ، 21) قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف. وفي (5/21) قال: حدثنا محمد بن بشر. وأبو داود (3077) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا محمد بن بشر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (4596) عن حُميد بن مسعدة ، عن سفيان ، وهو ابن حبيب .
ثلاثتهم - عبد الوهاب ، وابن بشر ، وسفيان- عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره.

133 - (ت د) سعيد بن زيد وجابر - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أحْيَا أرضًا ميْتَةً فهي له» .زاد سعيد : وليس لعرْقٍ ظالمٍ حقٌّ.أخرجه الترمذي عنهما ، وأبو داود عن سعيد وحده (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عِرق ظالم : العرق الظالم قد ذكر تفسيره وشرحه في متن الحديث ، وفي الكلام مضاف محذوف ، تقديره: لذي عرقٍ ظالم .
__________
(1) الترمذي رقم (1378) و (1379) في الأحكام ، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ، وأبو داود رقم (3073) في الخراج ، باب إحياء الموات ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب ، وقد قواه الحافظ في " الفتح " 5/14 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : حديث جابر : رواه عنه وهب بن كيسان :
أخرجه أحمد (3/304) قال: ثنا عباد بن عباد المهلبي ، وفي (3/338) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد. والترمذي [1379] قال: ثنا محمد بن بشار ، قال: ثنا عبد الوهاب ، قال: ثنا أيوب ، والنسائي في الكبرى . [3129/التحفة] عن محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم ، عن الثقفي ، عن أيوب ، (ح) وعن علي بن مسلم ، عن عباد بن عباد.
ثلاثتهم عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان فذكره.
- ورواه عنه أيضًا أبو بكر بن محمد :
مخرج في غير الأصول عند أحمد (3/363) .
- ورواه عنه عبيد الله بن عبد الرحمن:
أخرجه أحمد (3/313) ، والدارمي [2610] ، والنسائي في الكبرى [2385/التحفة] .
- ورواه عنه أبو الزبير :
أخرجه أحمد (3/356) .
حديث سعيد بن زيد:
أخرجه أبو داود (3073) ، قال: ثنا محمد بن المثنى ، والترمذي [1378] قال: ثنا محمد بن بشار ، والنسائي في الكبرى. قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب بن إبراهيم ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي ، قال: ثنا أيوب ، عن هشام ، عن أبيه عروة ، فذكره.
وأخرجه أبو داود (3074) قال: ثنا هنّاد بن السري ، قال: ثنا عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره . وزاد فيه قصة .

134 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أحيا أرضًا مَيْتَةً فهي له» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم 1379 في الأحكام ، باب ما ذكر في إحياء الموات ، وقال: حديث حسن صحيح ، وصححه ابن حبان ، وذكره البخاري في صحيحه 4/15 معلقاً بصيغة التمريض .
قال الحافظ : وصله أحمد قال : حدثنا عباد بن عباد ، حدثنا هشام عن عروة عن وهب بن كيسان ، عن جابر فذكره ، ولفظه " من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة " وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن هشام بلفظ : " من أحيا أرضاً ميتة ، فهي له " وصححه ، وقد اختلف فيه على هشام ، فرواه عنه عباد هكذا ، ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه عن أبي رافع عن جابر ، ورواه أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد ، ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلاً ، واختلف فيه على عروة ، فرواه أيوب عن هشام موصولاً ، وخالفه أبو الأسود فقال : عن عروة عن عائشة كما في هذا الباب ، ورواه يحيى بن عروة ، عن أبيه مرسلاً . كما في سنن أبي داود ، ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به . وفي الباب عن -[351]- عائشة أخرجه أبو داود الطيالسي 1/277 وعن عبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني ، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج ، وفي أسانيدها مقال ، لكن يتقوى بعضها ببعض كما قال الحافظ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: راجع الحديث المتقدم .
هذا وفعل المصنف يوهمه في الحديث الأول أن الترمذي أخرج الحديث مقرن «جابر» ب «سعيد» وليس كذلك وصنيعه في هذا الحديث يؤكد هذا الوهم ، والصواب أن روايات الترمذي لكل الحديثين كلاً على حدة .

135 - (ط) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ عمر بن الخطاب قال : «من أحيا أرضًا ميْتَةً فهي له» . أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) الموطأ 2/744 في الأقضية ، باب القضاء في عمارة الموات ، وإسناده صحيح ، وقد أخرجه يحيى بن آدم في " الخراج " ص 90 وجاء في روايته بيان سبب ذلك قال : حدثنا سفيان عن الزهري ، عن سالم عن أبيه قال : كان الناس يتحجرون ـ يعني الأرض ـ على عهد عمر ، فقال : من أحيا أرضاً فهي له ، قال يحيى : كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجير حتى يحييها . وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك الموطأ [1496] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب «فذكر الأثر» .
قلت: عزاه الزيلعي لأبي يوسف في «الخراج» بسند ضعيف ، راجع نصب الراية (6/203) بتحقيقي.
وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج / 90 بإسناد صحيح .

136 - () سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «من أحيا أرضًا ، قد عَجزَ صاحِبُها عنها ، وتركَها بِمَهلكةٍ فهي له» .
هذا في كتاب رزين ، ولم أجده في الأصول.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بمهلكة : المهلكة ، موضع الهلاك ، أو الهلاك نفسه .
__________
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
سبرت عنه الكثير ، فلم أقف عليه بهذا اللفظ.

الكتاب السابع : في الإيلاء
137 - (خ ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : آلَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرًا ، فكانت انفَكَّتْ قَدَمُهُ ، فَجَلَسَ في عِلِّيَّةٍ له ، فجاء -[352]- عُمر ، فقال: أطَلَّقْتَ نساءَكَ ؟ قال : «لا ، ولكن آليتُ منهنَّ شهرًا ، فمكث تِسْعًا وعشرين ، ثم نزل ، فدخَلَ على سائر نسائه» .
وفي رواية نحوه ، ولم يذكر عمر ، وفيه : فقالوا : يا رسول الله ، آليتَ شهرًا ؟ قال : «إنَّ الشَّهْرَ يكونُ تسعًا وعِشرين (1)» .
وفي أخرى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صُرِعَ من فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شقُّه ، أو كَتِفُهُ ، وآلى من نسائه شهرًا ، فجلس في مَشْرُبَةٍ له ، دَرجُها من جُذُوع ، فأتاه أصحابه يعودونَه ، فصلَّى بها جالسًا وهم قيامٌ ، فلما سلَّم قال : «إنَّمَا جُعلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به ، فإذا صلى قائِمًا ، فصلوا قيامًا ، وإن صلى قاعدًا فصلُّوا قُعودًا ، ولا تركعوا حتى يركَعَ ، ولا تَرْفعوا حتى يرفع» . قال : ونزل لتسع وعشرين ، فقالوا : يا رسول الله ، إنَّك آليتَ شهرًا ، فقال : «إنَّ الشَّهر تسعٌ وعشرون» .
هذه روايات البخاري ، ووافقه على الرواية الثانية الترمذي والنسائي (2) . -[353]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الإيلاء : الإيلاء : اليمين ، وآلى يُؤلي: إذا حلف. هذا هو الأصل ، وله في الفقه أحكام تخصه ، لا يُسمى عندهم إيلاء دونها.
انفكت : يقال : سقط فلان ، فانفكت قدمه: إذا انفرجت وزالت.
صُرِعَ : أي : سقط عن ظهر دابته.
فجحش : جُحش جلد الإنسان : إذا أصابه شيء فسلخه ، أو خدشه يقال: جُحش فهو مجحوش .
مشربة : بضم الراء وفتحها: الغُرفة والعِلِّيَّة .
__________
(1) قوله : إن الشهر يكون : أي قد يكون تسعاً وعشرين ، ولعل ذلك الشهر كان تسعاً وعشرين ، ولذلك اقتصر عليه ، ثم نزل بعده . وفي شرح السنة . هذا إذا عين شهراً ، فقال : لله علي أن أصوم شهر كذا ، فخرج ناقصاً ، لا يلزمه سوى ذلك . فإن لم يعين فقال : لله علي صوم شهر ، يلزمه ثلاثون يوماً .
(2) البخاري 1/410 في الصلاة : باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ، وفي الجماعة : باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وفي صفة الصلاة : باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ؛ وباب يهوي بالتكبير حين يسجد ، وفي تقصير الصلاة ، باب صلاة القاعد ؛ وفي الصوم 4/106 : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا رأيتم الهلال فصوموا ؛ وفي المظالم : باب الغرفة والعلية ، وفي النكاح : باب قول الله تعالى : {الرجال قوامون على النساء} وفي الطلاق : باب قول الله تعالى : {للذين يؤلون من نسائهم} وفي الأيمان والنذور : باب من حلف لا يدخل على أهله شهراً . وأخرجه الترمذي رقم (690) في الصوم باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين ، والنسائي 6/166 ، 167 في الإيلاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/35) (8/173) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وفي (7/41) قال: حدثنا خالد بن مخلد. وفي (7/64) قال: حدثنا إسماعيل بن أويس ، عن أخيه ، ثلاثتهم - عبد العزيز ، وخالد ، وأبو بكر بن أبي أويس- عن سليمان بن بلال .
وأخرجه البخاري (3/177) قال: حدثنا ابن سلام ، قال: حدثنا مروان بن معاوية.
وأخرجه الترمذي (690) قال: حدثنا علي بن حُجر ، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
وأخرجه النسائي (6/166) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا خالد بن الحارث.
أربعتهم - سليمان ، ومروان ، وإسماعيل ، وخالد- عن حميد ، فذكره.

138 - (خ م) أم سلمة - رضي الله عنها - : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ : لا يدخُلُ على بعض أهله شهرًا ، فلمَّا مضَى تِسْعة وعشرون يومًا غَدا عليهم ، أَو راحَ ، فقيل له: يا نبيَّ الله ، حلفْتَ أَن لا تدخُلَ عليهنَّ شهرًا ؟ فقال : «إِنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرين» . أَخرجه البخاري ، ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 11/212 و 213 في النكاح ، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن ، ومسلم رقم (1085) في الصيام ، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/315) قال: حدثنا روح. والبخاري (3/35 ، 7/41) قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (7/41) قال: حدثني محمد بن مقاتل. قال: أخبرنا عبد الله ، ومسلم (3/126) قال: حدثني هارون بن عبد الله ، قال: حدثنا حجاج بن محمد.
(ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا روح . (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا الضحاك ، يعني أبا عاصم ، وابن ماجة (2061) قال: حدثنا أحمد بن يوسف السلمي ، قال: حدثنا أبو عاصم ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (13/18201) عن يوسف بن سعيد ، حجاج بن محمد.
أربعتهم - روح ، والضحاك أبو عاصم ، وعبد الله بن المبارك ، وحجاج بن محمد- عن ابن جريج ، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي ، أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره ، فذكره.

139 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : اعتزل النبي - صلى الله عليه وسلم - نساءهُ شهرًا ، فخرجَ إلينا صباحَ تِسع وعشرين ، فقال بعضُ القوم : يا رسول الله ، إنَّمَا أَصبَحْنا لتسع وعشرين ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : «إِن الشَّهر يكونُ تسعاً -[354]- وعشرين» ، ثم طَبَّقَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدَيهِ ثلاثًا ، مَرَّتَينِ بِأصابعِ يَدَيْهِ كُلِّها ، والثَّالثة بتِسعٍ منها. أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1084) في الصيام ، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/329) قالك حدثنا روح ، قال: حدثنا زكريا.
وأخرجه أحمد (3/329) قال: حدثنا روح. ومسلم (3/125) قال: حدثني هارون بن عبد الله ، وحجاج بن الشاعر ، قالا: حدثنا حجاج بن محمد. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (2819) عن يوسف بن سعيد ، عن حجاج بن محمد ، كلاهما -روح وحجاج- عن ابن جريج.
وأخرجه أحمد (3/334) قال: حدثنا حُجَين ، ويونس ، ومسلم (3/125) قال: حدثنا محمد بن رمح. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، أربعتهم - حجين ، ويونس ، وابن رمح ، وقتيبة- عن الليث بن سعد.
وأخرجه أحمد (3/341) قال: حدثنا حسن ، قال: حدثنا ابن لهيعة .
أربعتهم - زكريا ، وابن جريج ، والليث ، وابن لهيعة- عن أبي الزبير ، فذكره.

140 - (م س) ابن شهاب الزهري - رحمه الله - : قال : إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - «أَقسَمَ أَن لا يَدْخُلَ على أَزواجِهِ شهرًا» (1) .
قال الزهري : فأخبرني عُرْوَةُ عن عائشة قالت : لمَّا مضى تسعٌ وعشرون ليلةً أعُدُّهُنَّ ، دخل عَليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : بَدأ بي ، فقلتُ : يا رسول الله ، إنكَ أقْسَمْت أَنك لا تَدْخُلُ علينا شهراً ، وإنكَ دخلتَ مِنْ تسع وعشرين أعُدُّهُنَّ ، قال : " إن الشهر تسعٌ وعشرون " . أَخرجه مسلم والنسائي (2) .
__________
(1) قال النووي : قوله : أن لا يدخل على أزواجه شهراً ، ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ، ثم قال " الشهر تسع وعشرون " وفي رواية : فخرج إلينا في تسع وعشرين ، فقلنا : إنما اليوم تسع وعشرون ، وفي رواية : فخرج إلينا في صباح تسع وعشرين ، فقال : " إن الشهر يكون تسعاً وعشرين " وفي رواية : " فلما مضى تسعة وعشرون يوماً غدا عليهم أو راح " قال القاضي عياض رحمه الله : معناه كله بعد تمام تسعة وعشرين يوماً ، يدل عليه رواية : " فلما مضى تسعة وعشرون يوماً " وقوله : " صباح تسع وعشرين " أي : صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوماً ، وهي صبيحة ثلاثين ، ومعنى " الشهر تسع وعشرون " أنه قد يكون تسعاً وعشرين ، كما صرح به في بعض الروايات .
(2) مسلم رقم (1083) في الصيام ، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين ، والنسائي 4/136و 137 في الصيام ، باب كم الشهر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/33) قال: حدثنا عبد الأعلى ، عن مَعْمر ، وفي (6/163) قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر. وفي (6/185 ، 263) قال: حدثنا كثير بن هشام. قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان. وعبد بن حميد (1483) قال: حدثنا كثير بن هشام ، قال: حدثنا جعفر بن بُرْقان. ومسلم (3/125) قال: حدثنا عبد بن حميد. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر . وفي (4/192) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، ومحمد بن أبي عمر. قال ابن أبي عمر: حدثنا. وقال إسحاق : أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر. وابن ماجة (2053) قال: حدثنا محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأنا معمر ، والترمذي (3318) قال: حدثنا عبد بن حميد ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، والنسائي (4/136) قال: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي ، عن عبد الأعلى ، قال: حدثنا معمر . وفي (6/160) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا محمد بن ثور ، عن معمر.
كلاهما عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة فذكره .
- ورواه عنها يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب :
أخرجه أحمد في المسند (6/51) .
- ورواه عنها عمرة :
أخرجه ابن ماجة [2060] .

141 - (خ ط) نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما : قال : قال ابن عمر : «إِذَا مَضَتْ أَربَعَةُ أَشهُرٍ ، يُوقَفُ حتَّى يُطلِّق ، ولا يَقَعُ عليه الطلاق ، -[355]- حتى يطلِّق ، يعني المُؤلِي» .
قال : ويُذكَرُ ذلك عن عُثمان ، وعلي ، وأَبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عَشرَ رَجُلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية : أنَّ ابنَ عمر كان يقولُ في الإيلاءِ الذي سمَّى الله - عز وجل (1) - : «لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل ، إِلا أن يُمسِكَ بالمعروفِ ، أو يعزِم الطلاق ، كما أمرَ اللهُ تعالى» . أخرجه البخاري.
ووافقه الموطأ على الرواية الأولى ، وهذا لفظه : أنَّ ابن عمر كان يقول : «أَيُّمَا رَجُلٍ آلى من امرأتِهِ فإنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَربعَةُ الأَشهُرُ يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفيءَ ، ولا يقع عليه طلاق إِذَا مَضَتِ الأَربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يفيء : فاء يفيء : إذا رجع ، أي يرجع إلى امرأته ويترك يمينه .
__________
(1) وهو ما في قوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة : 227 ، 226] .
(2) البخاري 11/346 في الطلاق ، باب قوله تعالى : {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} والموطأ 2/556 في الطلاق ، باب الايلاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أثر صحيح : أخرجه البخاري في الطلاق عن قتيبة ، عن الليث بن سعد ، عن ابن نافع به ، ومالك في الموطأ [1213] عن نافع فذكره .
قلت: عزاه الزرقاني في شرح الموطأ لابن أبي شيبة وصحح سنده على شرطهما. وفيه عن ابن عباس ، وابن عمر- رضي الله عنهم - شرح الموطأ (3/225) ط. دار الكتب العلمية .

142 - (خ س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «أصبحنا يومًا ، ونساءُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يَبكِينَ ، عندَ كُلِّ امرأَةٍ مِنهُنَّ أَهْلُها ، فخرجتُ إلى المسجد. فإِذَا هو مَلآنُ من النَّاس ، فجاءَ عُمَرُ بن الخطاب ، فَصَعِدَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في غُرْفَةٍ له ، فسلَّم ، فلم يُجِبْهُ أَحدٌ ، ثم سلّم ، فلم يُجِبه أَحدٌ ، فناداهُ ، فدَخَلَ -[356]- علَى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: أَطَلَّقْتَ نساءَك؟ قال: لا ، ولكن آلَيتُ منهن شهرًا» . فمكثَ تسعًا وعشرين ، ثم دخل على نسائه. أَخرجه البخاري ، والنسائي.
وزاد النسائيَ : فقيل : يا رسول الله ، أَليس قد آليتَ على شَهْرٍ ؟ قال : «الشَّهرُ تسعٌ وعشرون (1)» .
__________
(1) البخاري 11/213 و 214 في النكاح ، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه في بيوتهن والنسائي 6/166 و 167 في الطلاق ، باب الايلاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه البخاري (7/41) قال: ثنا علي بن عبد الله ، والنسائي (6/166) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله ابن الحكم البصري .
كلاهما قالا : حدثنا مروان بن معاوية ، قال: ثنا أبو يعفور ، عن أبي الضحى عن ابن عباس فذكره.

143 - (ط) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : كان يقول : «إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أَخرجه الموطأ (1) .
وقال مالك : من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً ، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك ، فلم يَرَهُ إِيلاءً.
__________
(1) 2/556 في الطلاق ، باب الايلاء وفي سنده انقطاع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع : قال مالك [1212] حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي فذكره.
قلت: قال الزرقاني : وفيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك عليّاً لكن قد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أه. شرح الموطأ (3/224 ، 225) .

144 - (ت) عائشة - رضي الله عنها -: قالت : «آلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من نسائه ، وحَرَّم ، فَجَعَل الحرام حلالاً ، وجَعل في اليمين الكفَّارة» . أخرجه الترمذي (1) . -[357]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فجعل الحرام حلالاً : قوله : فجعل الحرام حلالاً ، يعني : ما كان قد حرَّمه على نفسه من نسائه بالإيلاء ، عاد فأحله ، وجعل في اليمين الكفارة .
وكفارة اليمين تجيء في كتاب الأيمان ، من حرف الياء .
__________
(1) رقم (1201) في الطلاق ، باب الايلاء ، وقال الحافظ في الفتح 9/351 : ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول صوابه الإرسال : أخرجه ابن ماجة (2072) ، والترمذي (1201) : كلاهما عن الحسن بن قزعة البصري ، قال: ثنا مسلمة ابن علقمة ، قال: أنبأنا داود بن علي عن عامر ، عن مسروق ، عن عائشة فذكره .
قلت: قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن أنس ، وأبي موسى ، حدث مسلمة بن علقمة عن داود ، رواه علي بن مسهر ، وغيره عن داود عن الشعبي ، مرسلاً . وليس فيه مسروق عن عائشة ، وهذا أصح من حديث مسلمة .

الكتاب الثامن : في الأسماء والكنى ، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول : في تحسين الأسماء : المحبوب منها والمكروه
145 - (د) أبو الدرداء - رضي الله عنه - قال :قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّكُم تُدْعَونَ يومَ القِيامَةِ بِأسمائِكُمْ وأَسماءِ آبائِكُمْ ، فَأَحسِنُوا أَسماءَكُم» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4948) في الأدب ، باب تغيير الأسماء ، وأخرجه ابن حبان في " صحيحه " ، ورجاله ثقات ، إلا أن فيه انقطاعاً بين عبد الله بن أبي زكريا وأبي الدرداء ، فإنه لم يدركه كما نص عليه المنذري وابن حجر وغيرهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف إسناده منقطع : أخرجه أحمد (5/194) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حُميد (213) قال: حدثني عمرو بن عون ، والدارمي (2697) قال: حدثنا عفان بن مسلم ، وأبو داود (4948) قال: حدثنا عمرو بن عون. (ح) وحدثنا مُسدِّد .
ثلاثتهم - عفان ، وعمرو ، ومُسَدَّد - عن هشيم ، قال: أخبرنا داود بن عمرو ، عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي ، فذكره.
* قال أبو داود : ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء .

146 - (م ت د) ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحبُّ الأسماءِ إلى الله تعالى عبدُ الله ، وعبدُ الرحمن» . أَخرجه مسلم ، والترمذي ، وأبو داود (1) .
__________
(1) مسلم رقم (2132) في الآداب ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء ، والترمذي رقم (2835) في الأدب ، باب رقم 64 ، وأبو داود 2/584 في الأدب ، باب تغيير الأسماء وقال القرطبي : يلتحق بهذين الاسمين ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك وعبد الصمد ، وإنما كانت أحب إلى الله لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله ، وما هو وصف للإنسان وواجب له وهو العبودية ، ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقة فصدقت أفراد هذه الأسماء ، وشرفت بهذا التركيب ، فحصلت لها هذه الفضيلة . وقال غيره الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما ، قال الله تعالى : {وأنه لما قام عبد الله يدعوه} وقال في آية أخرى : {وعباد الرحمن} ويؤيده قوله تعالى : {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} .

147 - (د س) وهب الجشمي (1) - رضي الله عنه -وكانت له صحبة : قال : «قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : تَسَمَّوْا بِأَسماءِ الأَنبياء ، وأَحبُّ الأسماءِ إِلى الله تعالى : عبد اللهِ ، وعبد الرحمنِ ، وأصدَقُها حارثٌ وهمَّامٌ ، وأَقْبَحُها حَرْبٌ ، ومُرَّةٌ» . هذا لفظ أَبي داود. وأخرجه النسائي إلى قوله : عبد الرحمن ، وزاد فيه زيادةً في ذكر الخيل ، والوصية بها ، واختيارها.
وهو بطوله مذكور في كتاب السَّبْق من حرف السين.
وقد أَخرج أبو داود أَيضًا ذِكْر الخَيْل ، مثلَ النسائي مُفردًا ، فيكون النسائي قد جمع المعنيين ، وأبو داود فَرَّقَهُما (2) .-[359]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أصدقُها حارث وهمَّام : الحارث : الكاسب ، والاحتراث: الاكتساب ، وهمَّام : فعّال من هَمَّ يَهمُّ فهو هام ، وإنما كان همام أصدق الأسماء ؛ لأن الإنسان كاسب وهمام بالطبع ، ولا يكاد يخلو من كسب وهمّ .
وأقبحُها حَرْبٌ : وإنما كان حربٌ ومُرَّة أقبح الأسماء ؛ لأن الحرب مما يُتَفَاءَل بها ، وتُكره لما فيها من القتل والأذى.
وأما مُرَّة فلأن معناه: المرُّ ، والمرُّ كَريه بغيض إلى الطباع ، أو لأنه كنيةُ إبليس ، فإن كنيته أبو مُرة.
__________
(1) في المطبوع " الخشني " وهو تحريف .
(2) أبو داود رقم (4950) في الأدب ، باب تغيير الأسماء ، والنسائي 6/218 و 219 في الخيل ، باب ما يستحب من شية الخيل ، وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول ، لكن يشهد لبعضه حديث ابن عمر المتقدم ، وحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم رقم (2135) مرفوعاً أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم -[359]- والصالحين قبلهم . وأخرج البخاري في " الأدب المفرد " حديث يوسف بن عبد الله بن سلام قال : سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف ... قال الحافظ : في الفتح 10/486 وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/24) (4774) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا العُمري ، وفي (2/128) (6122) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال: أخبرنا عبد الله. والدارمي (2698) قال: أخبرنا محمد بن كثير ، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر. ومسلم (6/169) قال: حدثني إبراهيم بن زياد ، وهو الملقب بسَبَلان ، قال: أخبرنا عباد بن عباد ، عن عُبيدالله بن عمر ، وأخيه عبد الله ، سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومئة . وأبو داود (4949) قال: حدثنا إبراهيم بن زياد ، قال: حدثنا عباد بن عباد ، عن عُبيدالله. وابن ماجة (3728) قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا خالد بن مخلد ، قال: حدثنا العُمري ، والترمذي (2833) قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري ، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي ، عن علي بن صالح المكي ، عن عبد الله بن عثمان. وفي (2834) قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عبد الله بن عمر العمري.
ثلاثتهم - عبد الله بن عمر العمري ، وعبيدالله بن عمر ، وعبد الله بن عثمان- عن نافع ، فذكره.

148 - (خ م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «إِنَّ أَخْنَعَ اسم عند الله: رجلٌ تَسَمَّى مَلِك الأمْلاك» .
زاد في رواية : «لا مالك إِلا الله» ، قال سفيان : مثلُ «شاهان شَاهْ (1)» . -[360]-
وقال أحمد بنُ حنبل : سألت أَبا عَمْرو عن «أَخْنع» ، فقال: «أَوضَعُ» . هذه رواية البخاري ، ومسلم.
وأَخرجه الترمذي ، وأبو داود مثلَها ، وزاد فيها : يوم القيامة ، بعد قوله: عند الله.
وللبخاري ، وأبي داود أيضًا : قال أَخْنى (2) الأسماء يوم القيامة عند الله : رجل تَسمَّى مَلِك الأملاك.
ولمسلم : أَغْيَظُ رجُلٍ على الله يومَ القيامة وأَخْبَثُهُ ، رَجُلٌ تَسمَّى ملك الأملاك ، لا مَلك إِلا اللهُ.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أخنع : الخانع : الذليل.
أخنى : والخنا : الفحش .
__________
(1) قال الحافظ : وقد تعجب بعض الشراح من تفسير سفيان بن عيينة ، اللفظة العربية باللفظة العجمية ، وأنكر ذلك آخرون ، وهو غفلة منهم عن مراده ، وذلك أن لفظ " شاهان شاه " كان قد كثر التسمية به في ذلك العصر ، فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك ، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان ، فهو مراد بالذم .
واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ، ويلتحق به ما في معناه -[360]- مثل أحكم الحاكمين ، وسلطان السلاطين ، وأمير الأمراء . وقال بعض العلماء : وفي معنى ذلك كراهية التسمية بقاضي القضاة . وحاكم الحكام ، وحاكم الحكام في الحقيقة هو الله ، وقد كان جماعة من أهل الدين والفضل يتورعون عن إطلاق لفظ قاضي القضاة وحاكم الحكام قياساً على ما يبغضه الله ورسوله من التسمية بملك الأملاك .
(2) البخاري 13/211 في الأدب ، باب أبغض الأسماء إلى الله . ومسلم رقم (2143) في الأدب ، باب تحريم التسمي بملك الأملاك ، والترمذي رقم (2839) في الأدب ، باب (65) . وأبو داود رقم (4961) في الأدب ، باب تغيير الأسماء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1127) ، وأحمد (2/244) قالا:
حدثنا سفيان ، والبخاري (8/56) ، وفي الأدب المفرد (817) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب ، وفي (8/56) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/174) قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، قال الأشعثي: أخبرنا . وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة . وأبو داود (4961) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا سفيان بن عيينة . والترمذي (2837) قال: حدثنا محمد بن ميمون المكي . قال: حدثنا سفيان .
كلاهما - سفيان بن عيينة ، وشعيب بن أبي حمزة- قالا: حدثنا أبو الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.

149 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : أَراد رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَن ينهى عن أَن يُسمَّى بـ : يَعْلَى ، وبَرَكَة ، وأَفلح ، ويَسار ، ونافع ، -[361]- وبنحو ذلك ، ثم رأَيتُه سكتَ بعد عنها ، ولم يَقُلْ شيئًا ، ثم قُبِضَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولَم ينه عنها. هذه رواية مسلم.
وفي رواية أبي داود : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِن عِشْتُ إن شاء اللهُ أَنهى أُمتي أن يُسمُّو نافعًا ، وأفلحَ ، وبركة» .
قال الأعمش : ولا أدري أذَكَر «نافعًا» أم لا ؟ فإنَّ الرجل يقول : أَثَمَّ بركة ؟ فيقولون: لا.
وفي أخرى له نحوه ، ولم يذكر «بركة» (1) .
__________
(1) مسلم رقم (2138) في الآداب ، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ، وأبو داود رقم (4960) في الأدب ، باب تغيير الأسماء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/336) قال: حدثنا حسن ، قال: حدثنا ابن لهيعة .
وأخرجه أحمد (3/883) قال: حدثنا مؤمل ، قال: حدثنا سفيان .
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (834) قال: حدثنا المكي. ومسلم (6/172) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ، قال: حدثنا روح -كلاهما المكي وروح- قالا: حدثنا ابن جريج .
ثلاثتهم - ابن لهيعة ، وسفيان ، وابن جريج- عن أبي الزبير ، فذكره.
قلت: أما إسناد أبي داود فهو من رواية أبي سفيان عن جابر :
أخرجه عبد بن حميد (1019) قال: حدثنا محمد بن عبيد. والبخاري في الأدب المفرد (833) قال: حدثنا عمر بن حفص ، قال: حدثنا أبي ، وأبو داود (4960) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا محمد ابن عبيد.
كلاهما - محمد بن عبيد ، وحفص- قالا: حدثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، فذكره.

150 - (م ت د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُسَمِّ غُلامَك رَباحًا ، ولا يَسارًا ، ولا أفلَحَ ، ولا نافعًا» . هذه رواية الترمذي ، وأَبو داود.
وأَخرجه مسلم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَحبُّ الكلام إلى الله أربعٌ : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، لا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بدأتَ ، لا تُسمِّينَّ غُلامَكَ يَسارًا ، ولا رباحًا ، ولا نَجيحًا ، ولا أَفْلح ، فإنك تقول: أَثَمَّ هو ؟ فيقول : لا ، إِنَّمَا هنَّ أَربَعٌ ، فلا تزيدُنَّ عليَّ (1)» . -[362]-
وأَخرجه أَبو داود أيضًا مثل مسلم ، إِلا أنه أسقط المعنى الأول (2) .
__________
(1) " فلا تزيدن علي " هو بضم الدال ، ومعناه : الذي سمعته أربع كلمات ، وكذا رويته لكم ، فلا تزيدوا علي في الرواية ، ولا تنقلوا عني غير الأربع ، وليس فيه منع القياس على الأربع ، إن كان يلحق بها ما في معناها . -[362]- قال النووي : قال أصحابنا : تكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث ، وما في معناها ، ولا تختص الكراهة بها وحدها ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم ، والعلة في الكراهة : ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : " فإنك تقول : أثم هو ؟ فيقول : لا " فيكره لبشاعة الجواب ، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة .
وأما قوله : " أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن هذه الأسماء " فمعناه : أراد أن ينهى عنها نهي تحريم فلم ينه ، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه ، فقد نهي عنه في الأحاديث الباقية .
(2) مسلم رقم (2137) في الأدب ، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ، والترمذي رقم (2838) في الأدب ، باب رقم (65) وأبو داود 2/586 في الأدب ، باب تغيير الأسماء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/7) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، وفي (5/10) قال: حدثنا حسن بن موسى ، قال: حدثنا زهير. وفي (5/21) قال: حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا زهير .
ومسلم (6/172) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال: حدثنا زهير .
(ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرني جرير . (ح) وحدثني أمية بن بسطام ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال: حدثنا رَوح وهو ابن القاسم . (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا: حدثنا محمد ابن جعفر قال: حدثنا شعبة .
وأبو داود (4958) قال: حدثنا النفيلي ، قال: حدثنا زهير. والترمذي (2836) قال: حدثنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا أبو داود ، عن شُعبة. والنسائي في عمل اليوم والليلة (846) قال: أخبرني محمد بن قدامة ، عن جرير. أربعتهم - شعبة ، وزهير ، وجرير ، وروح- عن منصور ، عن هلال بن يساف.
وأخرجه أحمد (5/12) قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سليمان ، والدارمي (2699) قال: أخبرنا زكريا بن عدي ، قال: حدثنا معتمر. ومسلم (6/171) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، قال أبو بكر: حدثنا. وقال يحيى : أخبرنا معتمر بن سليمان. وفي (6/172) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا جرير. وأبو داود (4959) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا المعتمر ، وابن ماجة (3730) قال: حدثنا أبوبكر ، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان ، كلاهما - معتمر ، وجرير- عن الركين بن الربيع .
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (845) قال: أخبرنا الحسن بن عيسى ، قال: حدثنا عبد الصمد ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا محمد بن جُحادة ، عن منصور ، عن عمارة بن عُمير.
ثلاثتهم - هلال ، والرُّكين ، وعمارة - عن الربيع بن عُميلة ، فذكره.
* رواية منصور ، عن هلال بن يَسَاف ، جاءت مطولة ومختصرة بحسب الرواة عن منصور .
* رواية الرُّكين بن الربيع ، جاءت مختصرة على «لا تُسَمِّينَّ غلامك ...» الحديث.
* رواية عمارة جاءت مختصرة على أوله : «أحبُّ الكلامِ إلى الله أربع ...» الحديث ليس فيه: لا تُسَمِّينَّ غلامك.
* أخرجه أحمد (5/11) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/20) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان. وابن ماجة (3811) قال: حدثنا أبو عمر ، حفص بن عمرو ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا سفيان ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (847) قال: أخبرنا محمد بن بشار ، عن محمد ، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما عن سلمة بن كهيل ، عن هلال بن يساف ، عن سمرة ، فذكره .
قلت: ليس في هذا الإسناد ذكر الربيع بن عميلة !! .

151 - (ت) عمر - رضي الله عنه - : قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لأَنهيَنَّ أَن يُسمَّى رافعٌ ، وبركة ، ويَسارٌ» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
رباح : لغة في الربح ، واليسار : الغنى .
__________
(1) رقم (2837) في الأدب ، باب رقم 65 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول والصواب حديث جابر المتقدم .
أخرجه ابن ماجة (3729) قال: حدثنا نصر بن علي. والترمذي (2835) قال: حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - نصر ومحمد- قالا: حدثنا أبو أحمد ، قال: حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، فذكره.
* قال الترمذي: المشهور عند الناس هذا الحديث - عن جابر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس فيه (عن عمر) .

152 - (د) أسلم مولى عمر - رضي الله عنهما - : أَن عمر - رضي الله عنه - ضرب ابنًا له تكنَّى أبا عيسى ، وإن المغيرة بن شُعبة تكنَّى أَبا عيسى. فقال له عمر : «أَمَا يكفيك أن تُكْنَى بأبي عبد الله ، فقال : إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَنَانِي أَبا عيسى ، فقال: إِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه ، وما تأخر ، وإِنَّا بعد في جَلحَتنا ، فلم يَزَلْ يُكْنَى بأبي عبد الله حتى هَلَك» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
جَلْحَتِنَا : قال الأزهري : الجَلْحَةُ : واحدة الجِلاح ، وهي الرؤوس ، -[363]- ومعناه: وإنا بعدُ في عِداد أقراننا وإخواننا ، لم ندر ما يُصْنَع بنا .
__________
(1) 2/587 في الأدب ، باب الألقاب ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود [4963] قال: ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، قال: ثنا أبي قال: ثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.

153 - (ط) يحيى بن سعيد القطان - رحمه الله - : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لِلَقْحةٍ تُحْلَبُ : «من يَحْلُبُ هذه ؟» فقام رجل ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما اسمك؟» فقال له الرجل : مُرَّةُ ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اجلِسْ» ، ثم قال : «من يَحْلُبُ هذه؟» فقام رجلٌ ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما اسمك؟» ، فقال له الرجل : حَرْبٌ ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «اجلس» . ثم قال : «من يحلب هذه؟» فقام رجلٌ ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما اسمُكَ ؟» . فقال : يَعيش ، فقال له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «احْلُبْ» . أَخرجه الموطأ (1) .
ٍ
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الَّلْقحَةُ) - بفتح اللام وكسرها - ذات اللبن من الإبل ، وجمعها : لقاح ،وقيل : هي الحديثة النتاج.
__________
(1) 2/973 في الاستئذان ، باب ما يكره من الأسماء ، وهو مرسل أو معضل ، وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن يعيش الغفاري .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال مالك [1885] الكتاب الجامع - باب ما يكره من الأسماء قال: عن يحيى بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره .
قلت: قال الزرقاني: مرسل أو معضل وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن الحارث ابن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري . أه. شرح الموطأ (4/489) .
قلت: عزاه الحافظ في الإصابة [9367] لابن سعد من طريق ابن لهيعة أيضًا ، وعزاه لابن قانع من وجه آخر ، عن ابن لهيعة فقال في السند: عن يعيش الأنصاري ، وفرق بينه الحافظ وبيّن يعيش بن طخفة .

الفصل الثاني : فيمن سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبتداءً
154 - (خ م) سهل بن سعد السعدي - رضي الله عنه - : أنَّ رجُلاً -[364]- جاء إلى سَهْل بن سعدٍ ، فقال : هذا فلانٌ - لأمير المدينةِ - يَذكُرُ عليّاً عند المنبر ، قال: فيقول ماذا؟ قال: يقول أبو تُرَابٍ ، فَضَحِكَ ، وقال : واللهِ ما سماه به إلا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، وما كان له اسمٌ أحبَّ إليه مِنْهُ ، فَاسْتَطْعَمْتُ (1) الحديثَ سهلاً ، وقلتُ : يا أَبا عباس ، كيف ؟ قال : دخل عليٌّ على فاطمة - رضي الله عنها - ثم خَرَجَ ، فاضْطَّجَعَ في المسجد ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أَين ابْنُ عَمِّك؟» قالت : في المسجد ، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فَوَجْدَ رِدَاءهُ قَدْ سَقَطَ عن ظهره ، وخَلَصَ التُّرابُ إلى ظهره ، فجعل يُمسَحُ عن ظهره ، ويقول : اجلس أَبا تراب- مرتين.
وفي رواية قال : جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيْت فاطمةَ فلم يجد عليّاً في البيت ، فقال: «أَين ابْنُ عَمِّك؟» فقالت: كان بيني وبينه شيءٌ ، فغاضبني ، فخرج ، فلم يَقِلْ عندي ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لإنسانٍ : «انظر أَين هو؟» فقال: يا رسول الله ، هو في المسجد راقدٌ ، فجاءه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مضطجع ، قد سَقَطَ رداؤه عن شِقِّهِ ، فأصابه ترابٌ ، فَجَعَلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «قُمْ أَبا تُراب ، قُم أَبا تُراب» . أَخرجه البخاريُّ ومسلم (2) .-[365]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فلم يَقل عندي ، أي: لم يَقْض القائلة عندي.
__________
(1) " استطعمت " أي طلبت منه أن يحدثني به . وقول علي رضي الله عنه : " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " أي : إذا استفتح فافتحوا عليه .
(2) البخاري 1/446 في الصلاة ، باب نوم الرجال في المساجد ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب مناقب علي بن أبي طالب ، وفي الأدب ، باب التكني بأبي تراب ، وفي الاستئذان ، باب القائلة في المسجد . وأخرجه مسلم رقم (2409) في فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه . -[365]-
قال الحافظ : وفيه من الفوائد جواز القائلة في المسجد ، وممازحة المغضب بما لا يغضب منه ، بل يحصل به تأنيسه ، وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية ، والتقليب بالكنية لمن لا يغضب ، وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه ، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه ، وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (1/120) (8/77) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، وفي (5/23) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. وفي (8/55) . وفي الأدب المفرد (852) قال: حدثنا خالد بن مخلد ، قال: حدثنا سُليمان بن بلال ، ومسلم (7/123) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا عبد العزيز -يعني ابن أبي حازم-.
كلاهما - عبد العزيز ، وسليمان - عن أبي حازم ، فذكره.

155 - (خ م) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها وعن أبيها - : أَنَّها حَمَلتْ بعبد الله بن الزبير بمكة ، قالت: فخرجتُ وأَنا مُتمٌّ ، فقدمتُ المدينة فنزلتُ بقُباء ، فولدتُه بقباء ، ثُمَّ أَتَيْتُ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فوضعهُ في حجْرِهِ ، ثُمَّ دعا بتمرةٍ فَمضَغها ، ثُمَّ تَفَلَ في فيه ، فكان أَوَّل شيءٍ دخَل جوفَهُ : ريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بالتمرةِ ، ثم دَعا لهُ ، وبرَّكَ عليه ، فكان أوَّل مولودٍ وُلِدَ في الإِسلام (1) .
زاد في رواية : «ففرحُوا به فرحًا شديدًا؛ لأنَّهم قيل لهم: إِنَّ اليهود قد سحَرَتْكُمْ ، فلا يُولَد لكم» .
أخرجه البخاري ، ومسلم عن أسماء ، ولم يذكرا فيه «وسَمَّاه» .
وأَخْرَجاهُ عن عائشةَ بنحوه ، وقالا فيه : «وسمَّاهُ عبدَ الله (2)» . -[366]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
مُتِمُّ : امرأة مُتِمٌّ : إذا كانت حاملاً ، وقد دَنَا ولادها.
بقباء : قباء - بالمد - موضع بالمدينة معروف ، يُصرَف ولا يُصْرف .
تفل : التفل: أن يبصُقَ أقل شيء ، وهو فوق النَّفث .
حَنَّكَه: التحنيك : أن يَدْلكَ بالتَّمر حنك الصبي .
وبَرَّك عليه : التبريك على الولد: أن يدعو له بالبركة .
__________
(1) يريد : أن عبد الله بن الزبير : أول مولود بالمدينة من المهاجرين ،وكان النعمان بن بشير أول من ولد بالمدينة من الأنصار بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم .
(2) البخاري 7/194 ، في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم و 12/5 في العقيقة ، باب تسمية المولود ، وأخرجه مسلم رقم (2146) في الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/347) قال: حدثنا أبو أسامة. والبخاري (5/78) قال: حدثني زكريا بن يحيى ، عن أبي أسامة. وفي (7/108) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. قال: حدثنا أبو أسامة ، ومسلم (6/175 ، 176) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال: حدثنا أبو أسامة .
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة . قال: حدثنا خالد بن مَخْلد ، عن علي بن مُسْهِر .
كلاهما - أبو أسامة ، وعلي بن مُسْهِر - عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، فذكره.

156 - (خ م) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - : قال : وُلِدَ لي غُلامٌ ، فأَتَيْتُ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فَسَمَّاهُ إِبراهيمَ ، وحنَّكَهُ بتمرةٍ ودعا له بالبركة ، ودَفَعَهُ إِليَّ ، وكان أكبرَ وَلَدِ أَبي موسى. أَخرجه البخاري ، ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري في العقيقة ، باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه ، ومسلم رقم (2145) في الآداب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/399) قال: حدثنا عبد الله بن محمد ، وقال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد. والبخاري (7/108) قال: حدثني إسحاق بن نصر. وفي (8/54) . وفي الأدب المفرد (840) قال: حدثنا محمد بن العلاء. ومسلم (6/175) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعبد الله ابن براد الأشعري ، وأبو كريب.
أربعتهم - عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن نصر ، وأبو كريب ، وعبد الله بن براد- قالوا: حدثنا أبو أسامة ، عن بُريد بن عبد الله بن أبي بردة ، عن أبي بُردة ، فذكره.

157 - (خ م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : قال : كان ابنٌ لأبي طلحة يَشْتَكِي ، فخرجَ أبو طلحةَ فَقُبِضَ الصبيُّ ، فلمَّا رَجَعَ أَبو طلحةَ ، قال : ما فعل ابني؟ قالت أُمُّ سُلَيْمٍ : هو أَسكَنُ ما كان عليه (1) ، فَقَرَّبت له العشاء فَتَعَشَّى ، ثم أَصابَ مِنْها ، فلمَّا فرغَ ، قالت: وَارُوا الصبيّ ، فلمَّا أَصبَحَ أبو طلحةَ أتَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأَخبَرَهُ ، فقال : «أَعْرَسْتُم اللَّيلَةَ (2) ؟» قال : نعم ، -[367]- قال : «اللهم بارك لهما» ، فَوَلَدتْ غُلامًا ، فقال لي أَبو طلْحَة : احمله حتَّى تَأْتِيَ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، وبَعَثتْ مَعَهُ بِتَمْراتٍ ، فأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أَمَعهُ شيء ؟» ، قال : نعم ، تَمراتٌ ، فأخذها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فمضَغها ، ثم أخذها من فيه : فجعلها في في الصبيّ ، ثم حنَّكهُ ، وسماه عبد الله.
وفي رواية مختصرًا قال : غدوتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد الله بن أبي طلحة ليحَنِّكَهُ ، فَوافَيْتُهُ ، في يدهِ المِيسَمُ يَسِمُ به إِبلَ الصَّدقة.
وفي أخرى مختصرًا قال : لما ولدَت أُمُّ سُليم ، قالت: يا أَنس ، انظر هذا الغُلامَ ، فلا يُصيبنَّ شَيئًا ، حتى تَغْدُوَ به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يُحَنِّكُهُ ، فَغَدوتُ ، فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصةٌ جَوْنِيَّةٌ ، وهو يَسِمُ الظهرَ الذي قَدِمَ في الفتح. هذه رواية البخاري ، ومسلم.
ولمسلم وحدَه قال : ماتَ ابنٌ لأبي طلحة من أمِّ سُلَيْمٍ ، فقالت لأهلها : لا تُحَدِّثُوا أبا طلْحَةَ بابنه ، حتى أكونَ أنا أحَدِّثُهُ ، قال : فجاء ، فقَرَّبَتْ إليه عَشاءً ، فأكَلَ وشَرِبَ ، قال : ثُمَّ تَصَنَّعَتْ له أحْسَن ما كانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذلك ، فوقَع بِها ، فلمَّا رأتْ أنُّه قدْ شَبِعَ وأصابَ منها ، قالت : يا أبا طلحةَ ، أرأيتَ لو أنَّ قومًا أعَاروا عاريتَهُم أهلَ بيتٍ ، فطلبوا عاريتَهم ، ألَهُم أن يمنعوهم ؟ -[368]- قال : لا ، قالت : فاحْتَسِبْ ابنَك ، قال : فغضب ، وقال : تركتيني حتى تَلطَّختُ ، ثم أخبرتيني بابني ، فانطلق حتى أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما كان ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «باركَ اللهُ لكما في لَيْلَتِكُما» ، قال : فحملت ، فكان رسولُ الله في سفرٍ ، وهي معه ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى المدينة من سفرٍ لا يَطْرُقُها طُروقًا ، فدنَوا من المدينة ، فضربَها المخاضُ ، فاحْتبسَ عليها أبو طلحة ، فانطلق رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : يقول أبُو طلحة : إنَّك لتَعْلَمُ يا رَبِّ أنَّه يُعْجِبُني أنْ أخْرُجَ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خَرَجَ ، وأدخُلَ مَعَهُ إذا دَخَلُ ، وقد احْتَبَسْتُ بما ترى ، قال : تقول أمُّ سُلَيْمٍ : يا أبا طلحةَ ، ما أجِدُ الذي كُنتُ أجدُ ، فانْطَلِقْ ، فانطَلَقْنا ، وضَرَبَهَا المخاضُ حين قدِما ، فولدتْ غُلامًا ، فقالت لي أمِّي : يا أنَسُ لا يرضِعْهُ أحدٌ حتى تغدوَ به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلمَّا أصبح ، احتَملَْتُهُ ، فانطَلَقْتُ به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : فصادفتُهُ ومعه مِيسَمٌ ، فلمَّا رآني قال : لعلَّ أمَّ سُلَيْمٍ وَلَدَتْ ؟ قلتُ : نعم ، فوضَع المِيسَمَ ، قال : وجئتْ به ، فوضعته في حِجْرِهِ ، ودعا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بعَجْوَةٍ من عجوةِ المدينةِ ، فَلاَكَهَا في فيه حتى ذَابَتْ ، ثم قذفها في فيّ الصبيِّ ، فجعل الصبيُّ يَتَلَمَّظُها ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «انظُرُوا إلى حُبِّ الأنصار التَّمْرَ» ، قال : فَمسحَ وَجْهَهُ وسمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.
وفي أخرى لمُسْلمٍ قال : ذهبتُ بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ وُلِدَ ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عَبَاءَةٍ يَهْنَأُ بعيرًا له ، -[369]- فقال : «هل معك تمرٌ ؟» فقلتُ : نعم ؟ فناولتُه تمراتٍ ، فألقاهنِّ في فيه ، فَلاَكَهُنَّ ، ثم فَغَرَ فَا الصبي فمجَّه في فيه ، فجعل الصبيَّ يتلمَّظُه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «حِبُّ الأنصارِ التمرَ (3)» وسماه عبد الله.
وأخرجه أبو داود مثلَ رواية مسلم هذه الأخيرة (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أعْرَسْتُم : الإعراس هاهنا ، أراد به : الجماع.
الميسم : الحديدةُ التي تَسِمُ بها الدوابَّ ، تتْرُكُها في النار حتى تَحْمَى -[370]- ثم تُسِمُها بها .
الحائط : هاهنا: البستان من نخل.
خَمِيصَة جونيَّه : الخميصة: ثوبُ خَزٍّ ، أو صوفٍ مُعَلم ، وهو أسود ، والجَوْنُ : الأسْود ، نسبها إلى السواد ، هكذا جاء في كتاب الحميدي «خميصة جونية» والذي رأيته في كتاب مسلم «خميصة جُوَينية» وفي نَسخة «جَوْتَكِيَّة» وما أعرف له معنى ، إلا أن يكون قد نسبها إلى القِصَرِ ، فإن الجوتَكِيّ: الرجلُ القصير الخَطْوِ ، المتقارب في المشي ، أراد: أنها خميصةٌ قصيرةٌ ، كأنها لرجل جَوْتَكِيٍّ ، والله أعلم.
فاحْتَسِبْ ابنك : إذا مات للإنسان ولد ، قيل له: احْتَسِبْهُ عند الله ، أي: اجعله لك عنده ذخرًا.
لا يَطْرقها : الطُّرُوق: إتيان المنزل ليلاً .
المخاض : الطَّلْقُ عند الإحساس بالولادة.
بِعَجْوَةٍ : العجوة: نوع من جيِّد التمر ، من تمر المدينة .
يتلمَّظُها : التلمظ: تطعم ما يبقى في الفم من آثار الطعام.
يَهْنَأُ : هنأتُ البعير: لطخته بالهناء ، وهو القَطِران.
بعيرًا : البعير من الإبل: الذكر والأنثى ، كالإنسان من بني آدم .
فلاكها : لاك اللقمة في فيه: إذا مضغها .
فغَرَ : فاهُ : إذا فتحه . -[371]-
فَمَجَّهُ : مَج ريقَهُ من فمه: إذا رماهُ .
__________
(1) " هو أسكن ما كان عليه " قال الزركشي : الألف فيه للتفضيل ، وأرادت به سكون الموت وظن أبو طلحة أنه تريد سكون العافية والشفاء ، والصبي المتوفى ، هو أبو عمير الذي جاء ذكره في حديث النغير ، وهو أخ أنس بن مالك لأمه .
(2) قوله " أعرستم الليلة " قال الزركشي : بسكون العين وتخفيف الراء على أنه استفهام ، وإن لم يدخل حرف استفهام . وهو من قولهم : أعرس الرجل : إذا دخل بامرأته عند بنائها ، أراد به هاهنا : -[367]- الوطء ، فسماه إعراساً ، لأنه من توابع الإعراس ، وضبطه الأصيلي " أعرستم " بتشديد الراء ، قال القاضي : وهو غلط ، إنما ذلك من نزول المنزل بالليل ، وكذا قال ابن الأثير : لا يقال فيه : عرس ، لكن ذكر صاحب التحرير : أنه يروى بفتح العين ، وتشديد الراء على الاستفهام ، قال : وهي لغة عرس كأعرس ، والأفصح : أعرس .
(3) قال النووي في شرح مسلم 14/123 : روي بضم الحاء وكسرها ، فالكسر بمعنى المحبوب ، كالذبح بمعنى المذبوح ، وعلى هذا فالباء مرفوعة ، أي : محبوب الأنصار التمر ، وأما من ضم الحاء ، فهو مصدر وفي الباء على هذا وجهان : النصب وهو الأشهر ، والرفع ، فمن نصب فتقديره : انظروا حب الأنصار التمر ، فينصب التمر أيضاً ، ومن رفع قال : هو مبتدأ حذف خبره ، أي : حب الأنصار التمر لازم ، أو هكذا ، أو عادتهم من صغرهم .
(4) البخاري 3/135 ، 137 في الجنائز ، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة ، وفي العقيقة ، باب تسمية المولود ، ومسلم رقم (2144) في الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ورقم (2144) في فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه ، ورواه أبو داود ، وفي الحديث من الفوائد جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها ، والتسلية عن المصائب ، وتزين المرأة لزوجها ، وتعرضها لطلب الجماع منه ، واجتهادها في عمل مصالحه ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورة إليها وشرط جوازها أن لا تبطل حقاً لمسلم ، وكان الحامل لأم سليم على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله ، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها ، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته ، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته ، فلما علم الله صدق نيتها ، بلغها مناها وأصلح لها ذريتها ، وفيه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، وبيان حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي ، وقوة العزم ، وقد ثبت أنها كانت تشهد القتال ، وتقوم بخدمة المجاهدين ، وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي انفردت بها عن معظم النسوة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في العقيقة عن مطر بن الفضل ، ومسلم في الاستئذان عن أبي بكر بن أبي شيبة.
كلاهما عن يزيد بن هارون عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن أنس فذكره. التحفة [233] (1/95 ، 96) .

158 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قُلْتُ : يا رسول الله : كلُّ صواحِبِي لَهُنَّ كُنًى ، قال : «فاكْتَني بابنِك عبدِ الله بن الزبير» . فكانت تُكَنَّى : أمَّ عبد الله. أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين في كتابه ، فإن الخالة أمٌّ (2) . ولم أجدها في كتاب أبي داود.
__________
(1) رقم (4970) في الأدب ، باب في المرأة تكنى ، وإسناده قوي .
(2) أخرجه البخاري في صحيحه 5/223 و 7/389 باب عمرة القضاء في الصلح عن البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد ، فقال علي : أنا أحق بها هي ابنة عمي ، وقال جعفر : هي ابنة عمي ، وخالتها تحتي ، وقال زيد : بنت أخي ، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها ، وقال : " الخالة بمنزلة الأم " وقال الشراح معناه : أن الخالة بمنزلة الأم في استحقاق الحضانة عند فقدان الأم ، لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة ، والاهتداء إلى ما به صلاح المحتضن والسياق يدل عليه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : رواه عن أم المؤمنين عروة :
أخرجه أحمد (6/107) قال: ثنا مؤمل ، قال: ثنا حماد بن زيد. وفي (6/151) قال: ثنا عبد الرزاق ، قال: ثنا معمر ، وفي (6/186) قال: ثنا عمر بن حفص ، أبو حفص المعيطي. وفي (6/260) قال: ثنا يونس ، قال: ثنا حماد.
وأبو داود [4970] قال: ثنا مسدد ، وسليمان بن حرب ، قالا: ثنا حماد ، ثلاثتهم عن هشام بن عروة ، عن عروة فذكره .
قلت: ورواه عنها عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير :
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (851) قال: حدثنا موسى . قال: حدثنا وُهَيب. قال: حدثنا هشام ، عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير ، فذكره .
* وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (850) قال: حدثنا محمد بن سلام. قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا هشام بن عُروة ، عن يحيى بن عباد بن حمزة ، عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: أتيتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- . فقلت: يا رسول الله ، كَنَّيت نسائك فاكْنُني. فقال: تَكَني بابن أختك عبد الله.
* وأخرجه أحمد (6/186 ، 213) قال: حدثنا وكيع ، عن هشام ، عن رجل من ولد الزبير ، عن عائشة ، أنها قالت: يا رسول الله ، كُلُّ نِسَائِكَ لها كُنية غيري. قال: أنت أمُّ عبد الله.
* وأخرجه ابن ماجة (3739) قال: حدثنا أبو بكر. قال: حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن مولى للزبير ، عن عائشة؛ أنها قالت للنَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- كُلُّ أزْوَاجِكَ كَنَّيْتَهُ غيري . قال: فأنْتِ أمُّ عبد الله.

الفصل الثالث : فيمن غير النبي صلى الله عليه وسلم أسمه
159 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يُغَيِّرُ الاسم القبيح. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2841) في الأدب ، باب ما جاء في تغيير الأسماء ، وفي سنده عمر بن علي المقدمي ، وهو مدلس ، وقد عنعن ، لكن ما بعده من الأحاديث يشهد له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي [2836] قال: ثنا أبو بكر بن نافع البصري ، قال: ثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام ابن عروة ، عن أبيه ، فذكره. قال أبو عيسى : قال أبو بكر: وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث ، هشام ابن عروة ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل ، ولم يذكر فيه: عن عائشة . أه.
قلت: عمر بن علي المقدمي مدلس ، وهو علة هذا السند ، والله أعلم.

160 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ زينَبَ بنْتَ أبي -[372]- سَلَمَةَ ، كان اسمُها : بَرَّةَ ، فقيل : تُزكِّي نَفْسَها ، فسمَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينبَ. أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بَرَّةٌ : برة: اسم امرأة ، وهو تأنيث بر ، والبرُّ : ضد الفاجر .
تُزكِّي نَفْسَها : زكَّى الرجلُ نفسه: إذا وصفها وأثنى عليها ، وهو مكروه.
__________
(1) البخاري 13 / 196 و 197 في الأدب ، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ، ومسلم رقم (2141) في الأدب ، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/430) قال: ثنا يحيى . وفي (2/459) قال: ثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2701) قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا يحيى بن سعيد ، والبخاري (8/53) قال: ثنا صدقة بن الفضل ، قال: أخبرنا محمد بن جعفر . وفي الأدب المفرد [832] قال: ثنا عمرو بن زريق. ومسلم (6/173) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار قالوا: ثنا محمد بن جعفر. (ح) وثنا عبيدالله بن معاذ ، قال: ثنا أبي. وابن ماجة [3732] قال: ثنا أبو بكر. قال: ثنا غندر. أربعتهم قالوا : ثنا شعبة. قال: ثنا عطاء بن أبي ميمون ، قال: سمعت أبا رافع يحدث ، فذكره.

161 - (م) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «كان اسمُ جُوَيْرِيَةَ بنْتِ الحارث بَرَّةَ ، فحوَّلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - اسمَهَا جُوَيْرِيَةَ ، وكان يكرهُ أنْ يقال : خرج من عند برَّةَ» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2140) في الأدب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (496) . والبخاري في الأدب المفرد (647) قال: حدثنا علي. ومسلم (6/173) قال: حدثنا عمرو الناقد ، وابن أبي عمر. وأبو داود (1503) قال: حدثنا داود بن أمية. والنسائي في عمل اليوم والليلة (161) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. ستتهم - الحميدي ، وعلي ، وعمرو الناقد ، وابن أبي عمر ، وداود بن أمية ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد- عن سُفيان بن عُيينة .
وأخرجه أحمد (1/258) (2334) قال: حدثنا أسود بن عامر. وعبد بن حميد (704) قال: حدثنا قبيصة ابن عُقبة. والبخاري في الأدب المفرد (831) قال: حدثنا قبيصة . كلاهما- أسود ، وقبيصة- عن سفيان الثوري.
وأخرجه أحمد (1/316) (2902) (1/326) (3007) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد. وفي (1/353) (3308) قال: حدثنا يزيد. والنسائي في عمل اليوم والليلة (162) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، ومحمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث ، ثلاثتهم- أبو عبد الرحمن ، ويزيد ، وخالد- عن عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (163) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا خالد ، عن شعبة.
أربعتهم -ابن عيينة ، والثوري ، وعبد الرحمن المسعودي ، وشعبة- عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن كُريب أبي رشدين ، فذكره .

162 - (م د) محمد بن عمرو بن عطاء - رحمه الله - قال : سمَّيتُ ابنَتي برّةَ ، فقالت لي زيْنَبُ بنت أبي سلمة : إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هذا الاسم ، وسُمِّيتُ برَّةَ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ الله أعلم بأهل البرِّ منكم» . فقالوا: بمَ نُسَمِّيها؟ فقال : «سموها زينب» .
وفي رواية قالت زينب : كان اسمي برَّةَ ، فسمَّاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زينبَ ، قالت : ودخَلتْ عليه زينبُ بنتُ جَحْشٍ ، واسمُها برَّةُ ، فسمَّاها زينبَ. -[373]- أخرجه مسلم ، وأبو داود ووافقه على الأولى (1) .
__________
(1) مسلم رقم (2142) في الآداب ، باب استحباب تغيير الاسم القبيح ، وأبو داود رقم (4953) في الأدب ، باب تغيير الاسم القبيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري في الأدب المفرد (821) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، وسعيد بن محمد. قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق. ومسلم (6/173) قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا عيسى بن يونس ، قال: حدثنا الوليد بن كثير.
(ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة . قال: حدثنا الوليد بن كثير.
وأبو داود (4953) قال: حدثنا عيسى بن حماد. قال: أخبرنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن إسحاق.
كلاهما - محمد بن إسحاق ، والوليد بن كثير- عن محمد بن عمرو بن عطاء فذكره.
* أخرجه مسلم (6/173) قال: حدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا هاشم بن القاسم ، قال: حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، فذكره. ليس فيه : محمد بن إسحاق.
* أشار المزي في (تحفة الأشراف (11/15884) أن مُسلمًا رواه عن عمرو الناقد ، عن أبي النضر هاشم بن القاسم ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن عمرو ، يعني فيه : محمد بن إسحاق.

163 - (د س) شريح بن هانئ - رضي الله عنه - عن أبيه قال : لما وَفَدَ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة مع قومِهِ ، سمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بأبي الحكم ، فدعاه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال : «إنَّ الله هو الحكَمُ (1) ، وإليه الحُكْمُ ، فلم تُكْنَى أبا الحَكَم ؟» فقال : إنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني ، فحكمتُ بينهم ، فرَضِيَ كلا الفريقَيْنِ بحكمي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما أحسَنَ هذا ؛ فما لكَ من الوُلْدِ ؟» قال :لي شُرَيح ، ومسلم وعبد الله ، قال: «فمن أكبرُهم ؟» قال : قلتُ : شريح ، قال : «فأنت أبو شريح» . أخرجه أبو داود والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الحكَم : إنما كره الحكم ؛ لأن الحكم : الحاكم ، ولا حكم إلا لله تعالى .
__________
(1) قوله " إن الله هو الحكم " عرف الخبر ، وأتى بضمير الفصل ، فدل على الحصر ، وأن هذا الوصف مختص به سبحانه لا يتجاوزه إلى غيره ، أي منه الحكم وإليه ينتهي الحكم . قال في " شرح السنة " : الحكم : هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه ، وهذه الصفة لا تليق بغير الله تعالى ، ومن أسمائه " الحكم " ولما لم يطابق جواب أبي شريح هذا المعنى ، قال له صلى الله عليه وسلم على ألطف وجه رداً على ذلك : " ما أحسن هذا " لكن أين ذلك من هذا ؟ فأعدل منه إلى ما هو أليق بحالك ، من التكني بالأبناء . وهو من باب التنبيه إلى ما هو أولى به .
والكنى على أنواع : تطلق تارة على قصد التعظيم والتوصيف ، كأبي الفضل وأبي المعالي وأبي الحكم وللنسبة إلى الأولاد ، كأبي سلمة وأبي شريح ، وإلى ما يلابسه ، كأبي هريرة فإنه رئي ومعه هرة ، وأبي تراب لعلي ، لأنه نام على باب المسجد فتغير بالتراب . وللعلمية الصرفة ، كأبي بكر وأبي عمر .
(2) أبو داود رقم (4955) في الأدب ، باب تغيير الاسم القبيح ، والنسائي 8 / 226 و 227 في آداب القضاة : باب إذا حكموا رجلاً فقضى بينهم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه البخاري في الأدب المفرد (811) ، وخلق أفعال العباد (33) . قال: حدثنا أحمد بن يعقوب. وأبو داود (4955) قال: حدثنا الربيع بن نافع. والنسائي (8/226) قال: أخبرنا قتيبة.
ثلاثتهم - أحمد بن يعقوب ، والربيع ، وقتيبة - عن يزيد بن المقدام بن شريح بن هانيء الحارثي ، عن أبيه المقدام ، عن شريح بن هانيء ، فذكره.

164 - (د) بشير بن ميمون - رضي الله عنه - عن عمه أسامَةَ بن أخدَرِيّ (1) أنَّ رجلاً كان اسمُهُ : أصرَمَ ، وكان في نَفَرٍ أتَوْا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له : «ما اسمُكَ ؟» قال : أصرم ، قال (2) : «بل أنتَ زُرْعَةُ» . أخرجه أبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أصرم : إنما كره أصْرم ، لما فيه من معنى الصرم ، وهو القطع .
زُرعة : فجعله زُرعة؛ لأنه من الزرع ، والزرع: النبات ، وهو ضد القطع.
__________
(1) روى ابن الأثير في " أسد الغابة " بسنده إلى بشير بن ميمون عن أسامة بن أخدري الشقري ، قال : " قدم الحي من شقرة على النبي صلى الله عليه وسلم ، رجل ضخم ، اسمه : أصرم ، قد ابتاع عبداً حبشياً ، قال يا رسول الله ، سمه وادع له ، قال : " ما اسمك ؟ " قال أصرم . قال : " بل زرعة " . قال ما تريده ؟ قال : أريده راعياً . فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه - وقبضها - وقال : " هو عاصم هو عاصم " .
وفي القاموس : " الشقرة " كزنخة - ابن الحارث بن تميم ، أبو قبيلة من ضبة ، والنسبة : شقري بالتحريك .
(2) سقط من المطبوع قوله " أصرم قال " .
(3) رقم (4954) في الأدب ، باب تغيير الاسم القبيح ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود [4954] قال: ثنا مسدد ، قال: ثنا بشر بن المفضل قال: حدثني بشير بن ميمون ، فذكره.

165 - (خ د) سعيد بن المسيب عن أبيه - رحمه الله - أنَّ أباه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «ما اسمُك ؟» قال : حَزْن ، قال : «أنت سَهُلٌ» . قال : لا أغَيِّرُ اسمًا سمَّانِيه أبي. -[375]-
وفي رواية : قال عبدُ الحميد بن جَبر بن شَيْبَة : جلستُ إلى سعيد بن المسيَّب ، فحدَّثني أنَّ جدَّهُ حزنًا قدِمَ على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «ما اسمك» ، قال : اسمي حَزْنٌ ، قال : «بل أنت سَهُلٌ» قال : ما أنا بُمغيِّرٍ اسمًا سمانيه أبي. قال ابنُ المسيب: فما زالت فينا الحُزُونَةُ بعد.
هذه رواية البخاري ، وأخرجه أبو داود قال : «لا ، السَّهْلُ يُوطَأُ ، ويُمتَهَنُ» .
قال سعيد : فظننت أنَّه سيصيبنا بعدَهُ حُزُونَةٌ (1) .
قال أبو داود : وغيَّر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمَ العاص ، وعزيز ، وعَتَلَةَ ، وشيطان ، والحكم ، وغُرابٍ ، وحُبابٍ ، وشهاب ، فسماه : هشامًا ، وسمَّى حَرْبًا : سِلْمًا ، وسمَّى المضْطجِع : المنبَعِثَ ، وأرضَاً تُسَمَّى : عَفِرَةً ، سماها : خَضِرَةً ، وشِعْبَ الضَّلاَلَةِ ، سماه : شعبَ الهدى ، وبَني الزِّنْيَة ، سماهُم : بني الرِّشْدَةَ ، وسمَّى بني مُغْوِيَةَ : بني رِشْدَةَ.
قال أبو داود : تركتُ أسانيدها للاختصار (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
حُزُونَة : الحزونة : ضد السُّهولة ، وهو ما خشن وغلظ من الأرض .
يُمْتَهَنُ : أي يداسُ ويُهان ، أو من المهنة ، يعني الخدمة . -[376]-
العَتْلة : الشدة والغلظة ، يقال: عَتَلتُ الرجل: إذا جذبته جذبًا عنيفًا ، ومنه قيل: رجل عُتل ، وهو الجافي الغليظ.
الحباب : الحَيَّة ، وبه يُسمى الشيطان حُبابًا .
عزيز : إنما كره العزيز؛ لأن العبد موصوف بالذل والخضوع لله تعالى.
شهاب : وكره شهابًا؛ لأن الشهاب الشُّعلة ، ولأنه يرجم به الشيطان.
غراب : وكره غرابًا ؛ لأن معناه: البعد ، والغراب: من أخبث الطيور ، وقد أباح قتله في الحِل والحرم.
عفرة : العَفْرة: من عُفرة الأرض ، وهو لونها ، ورويت «عثرة» بالثاء وهي التي لا نبات فيها ، إنما هي صعيد قد علاها العثير ، وهو الغبار .
بني الزِّنْيَة : يقال: فلان لزنية: إذا كان ولد زِناً ، وفلان لرشدة: إذا كان لنكاح صحيح.
__________
(1) البخاري 10/473 و 475 في الأدب ، باب الحزن ، وباب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ، وأبو داود رقم (4956) فيه أيضاً ، باب تغيير الاسم القبيح .
(2) انظر سننه رقم (4956) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/53) قال: ثنا علي بن عبد الله ومحمود. وفي الأدب المفرد [841] قال: ثنا علي ، وأبو داود [4956] قال: ثنا أحمد بن صالح ، ثلاثتهم قالوا: ثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه ، عن جده فذكره .

166 - (م د) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غيَّر اسمَ عَاصِيَةَ ، وسمَّاها جميلةَ.
هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود.
وفي أخرى لمسلم : أنَّ ابنَةً كانت لعمر : يقال لها : عاصيَةُ ، فسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميلة (1) .
__________
(1) مسلم رقم (2139) في الآداب ، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة ، والترمذي رقم (2840) -[377]- في الأدب ، باب ما جاء في تغيير الأسماء ، وأبو داود رقم (4952) في الأدب ، باب تغيير الاسم القبيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 -أخرجه أحمد (2/18) [4682] قال: ثنا يحيى ، والدارمي [2700] قال: ثنا حجاج بن منهال ، قال: ثنا حماد بن سلمة. والبخاري في الأدب المفرد [820] قال: ثنا صدقة بن الفضل ، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان ، ومسلم (6/172) قال: ثنا أحمد بن حنبل ، وزهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى ، وعبيدالله بن سعيد ، ومحمد بن بشار ، قالوا: ثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/173) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: ثنا الحسن بن موسى ، قال: ثنا حماد بن سلمة . وأبو داود [4952] قال: ثنا أحمد بن حنبل ، ومسدد . قالا: ثنا يحيى . وابن ماجة [3733] قال: ثنا أبو بكر ، قال: ثنا الحسن بن موسى ، قال: ثنا حماد بن سلمة ، والترمذي [2838] قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، وأبو بكر محمد بن بشار وغير واحد. قالوا: ثنا يحيى بن القطان .
كلاهما عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر «فذكره» .

167 - (د) مسروق - رحمه الله - قال : لقيتُ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- ، قال : من أنت ؟ قلتُ : مسروقٌ بن الأجْدَعِ ، قال عمر : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الأجدع : شيطان» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4957) في الأدب ، باب تغيير الاسم القبيح وفي سنده مجالد بن سعيد وفيه مقال ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
أخرجه أحمد (1/31) (211) ، وأبو داود (4957) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وابن ماجة (3731) قال: حدثنا أبو بكر . كلاهما - أحمد ، وأبو بكر - عن أبي النضر هاشم بن القاسم ، قال: حدثنا أبو عَقيل ، قال: حدثنا مجالد بن سعيد ، قال: أخبرنا عامر الشعبي ، عن مسروق ، فذكره.
قلت: في إسناده مجالد بن سعيد ، وقد ضعفوه ، ومنهم من تكلم فيه.

168 - (خ م) سهل بن سعد - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بالمنذر ابن أبي أُسَيْد ، حين وُلِدَ ، فوضعه على فخذه ، وأبو أسيد جالسٌ ، فَلَهِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء كان بين يديه ، فأمر أبو أسيد بابنه ، فاحْتُمِلَ من على فَخِذِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقلَّبُوه ، فاستفاقَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «أين الصبيُّ ؟» فقال أبو أسَيد : قلبناه يا رسول الله ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما اسمُهُ ؟» قال : فلانٌ ، قال : «لا ، ولكن اسمه المنذر ، فسماه يومئذ : المُنْذِرَ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فَلَهَي: لَهيْتُ عن الشيء أَلْهَى : إذا غَفَلْتُ [عنه] .
قَلَبْتُ : الصَّبيَّ وغيره: إذا رَدَدْتَهُ من حيث جاء . -[378]-
فاستفاق : الاستفاقة : استفعال من أفاق: إذا رجع إلى ما كان قد شغل عنه ، وعاد إلى نفسه ، ومنه إفاقة المريض والمجنون .
__________
(1) البخاري 10/ 474 ، 475 في الأدب ، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ، ومسلم رقم (2149) في الأدب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/53) ، وفي الأدب المفرد [816] ، ومسلم (6/176) قال: حدثني محمد بن سهل التميمي ، وأبو بكر بن إسحاق.
ثلاثتهم عن سعيد بن أبي مريم ، قال: حدثنا محمد ، قال: حدثني أبو حازم فذكره.

الفصل الرابع : ما جاء في التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته
169 - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «تَسَمَّوْا باسمي ، ولا تَكْتَنُوا بكُنْيتي» هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود.
وزاد البخاري ومسلم في رواية أخرى : «ومن رآني في المنام فقد رآني ، فإن الشيطان لا يتَمثَّل في صُورتي ، ومن كذبَ عليَّ متعمدًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَه من النار (1)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فَلْيَتَبَوَّأ : التبوأ : اتخاذ المباءة ، وهي المنزل.
__________
(1) البخاري 1/180 في العلم : باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الأنبياء : باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم . وفي الأدب : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " .وفيه أيضاً : باب من سمى باسم الأنبياء ، وأخرجه مسلم رقم (2134) في الأدب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، وأبو داود رقم (4965) فيه أيضاً : باب الرجل يتكنى بأبي القاسم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1144) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا أيوب السختياني. وأحمد (2/248) قال: قريء على سفيان: سمعت أيوب. وفي (2/248 ، 260) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال: حدثنا أيوب ، وفي (2/270) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، عن أيوب ، وفي (2/392) قال: حدثنا حسين ، قال: حدثنا جرير. وفي (2/395) قال: حدثنا هوذة ، قال: حدثنا عوف ، وفي (2/491) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا هشام ، وفي (2/499) قال: حدثنا علي بن عاصم ، قال: أخبرنا خالد وهشام وفي (2/519) قال: حدثنا محبوب بن الحسن ، عن خالد. والدارمي (2696) قال: أخبرنا سعيد بن عامر ، عن هشام. والبخاري (4/226 ، 8/53) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا سفيان ، عن أيوب ومسلم (6/171) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نُمير ، قالوا: حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن أيوب ، وأبو داود (4965) قال: حدثنا مسدد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، قالا: حدثنا سفيان ، عن أيوب السختياني ، وابن ماجة (3735) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة ، عن أيوب.
خمستهم - أيوب السختياني ، وجرير بن حازم ، وعوف الأعرابي ، وهشام بن حسان ، وخالد الحذاء- عن محمد بن سيرين ، فذكره .
- ورواه أبو صالح عن أبي هريرة وفيه الزيادة المذكورة :
أخرجه أحمد (1/400) قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، وفي (2/410 ، 469) قال: حدثنا محمد بن جعفر . قال : حدثنا شعبة . وفي (2/463) قال: حدثنا عبد الرحمن. قال: حدثنا سفيان . وفي (2/519) قال: حدثنا سُليمان بن داود. قال: أخبرنا شُعبة . والبخاري (1/38 ، 8/54) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبو عوانة . ومسلم في مقدمة كتابه (1/7) قال: حدثنا محمد بن عُبيد الغُبَري. قال: حدثنا أبو عوانة. والترمذي في الشمائل (407) قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - سفيان الثوري ، وشُعبة ، وأبو عوانة - عن أبي حَصين ، عن ذكوان أبي صالح ، فذكره.

170 - (خ م ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا يمشي بالبقيع ، فسمع قائلاً يقول : يا أبا القاسم ، فردَّ رأسَهُ إليه ، -[379]- فقال الرجل : يا رسول الله ، إني لم أعْنِكَ ، وإنَّما دعوتُ فلانًا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَمَّوْا باسْمِي ، ولا تَكَنَّوا بكُنْيَتي» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) البخاري 6/408 في الأنبياء : باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (2131) في الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، والترمذي رقم (2844) في الأدب : باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/114) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وأخرجه أحمد (3/121) ، قال: حدثنا عبد الله بن بكر.
وأخرجه أحمد (3/121) ، وعبد بن حميد (1408) ، والترمذي (2841) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال . ثلاثتهم - أحمد ، وعبد ، والخلال - عن يزيد بن هارون .
وأخرجه أحمد (3/169) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، والبخاري (3/86) وفي الأدب المفرد (837) قال البخاري: حدثنا آدم . وأخرجه البخاري أيضًا (4/226) وفي الأدب المفرد (845) قال: حدثنا حفص بن عمر. ثلاثتهم - ابن جعفر ، وآدم ، وحفص- عن شعبة.
وأخرجه أحمد (3/189) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى.
وأخرجه البخاري (3/86) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل ، قال: حدثنا زهير بن معاوية.
وأخرجه مسلم (6/169) قال: حدثني أبو كريب ، وابن أبي عمر ، قالا: حدثنا مروان بن معاوية.
وأخرجه ابن ماجة (3737) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الوهاب.
ثمانيتهم - يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن بكر ، ويزيد بن هارون ، وشعبة ، وابن المثنى ، وزهير ، ومروان ، وعبد الوهاب- عن حميد ، فذكره.

171 - (خ م ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : وُلِدَ لرجل مِنَّا غُلامٌ ، فسماه القاسِمَ ، فقُلنا : لا نَكْنيكَ أبا القاسم ، ولا نُنْعِمُكَ عَيْنًا ، فأتَى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر ذلك له ، فقال : «اسمُ ابنِكَ عبدُ الرحمن» .
وفي رواية : لا نُكْنيك أبا القاسم ، ولا كرامة.
وفي أخرى قال : وُلِد لرجل منَّا غلامٌ ، فسمَّاه القاسم ، فقلنا : لا نُكَنِّيه حتى نَسألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقال : «تسمَّوْا باسمي ، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي» .
وفي أخرى : فقالت الأنصار : لا نَكْنِيك أبا القاسم ، ولا نُنعِمُكَ عينًا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أحْسَنَتِ الأنصار ، تَسمَّوْا باسمي ، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي» .
وفي أخرى قال : أراد أن يسمِّيه القاسمَ ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : «تسمَّوْا باسمي ، ولا تكنَّوْا بكُنْيَتي ، فإني إنما جعلتُ قاسمًا ، أقْسِمُ بينكم» . -[380]-
وفي أخرى : فسماه محمدًا ، فقال له قومه : لا نَدَعُك تُسمِّي باسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فانْطَلَق بابنه ، حامِلَهُ على ظَهْرِهِ ، فذكر أنَّه ذُكِرَ له ذلك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «تسمَّوْا باسمي ، ولا تكنَّوا بكنيتي...» الحديث.
هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه أبو داود مختصرًا عن جابر وأنسٍ : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «تسموْا باسمي ، ولا تَكَنَّوْ بكُنْيَتي (1)» .
وفي أخرى لأبي داود عن جابر وحده : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَن تسمَّى باسمي ، فلا يَتَكنَّى بكُنْيَتي ، ومن تكنَّى بكنيتي ، فلا يَتَسَمَّى باسمي (1)» .
وأخرجه الترمذي : أنَّ رسولَ الله : نَهى أن يَجمع أحدٌ بين اسمه وكُنْيَتِهِ ، فَيُسَمِّي محمدًا أبا القاسم.
وفي أخرى له ، قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إذا تسمَّيْتُم بي فلا تكتنوا بي (2)» . -[381]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ولا ننعمك عينًا : أي : لا نقول لك : نَعِمَتُ عينك ، بمعنى قرَّت ، ومنه قولهم: نعم ونُعْمَى عين .
__________
(1) البخاري 13/190 و 191 في الأدب ، باب أحب الأسماء إلى الله عز وجل و 13/193 في الأدب : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : " تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " و 13/199 في الأدب ، باب من سمي بأسماء الأنبياء ، و 7/371 في الأنبياء ، باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (2133) في الآداب ، باب النهي عن التكني بأبي القاسم ، والترمذي رقم (2845) في الأدب ، باب ما جاء في كراهة الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته ، وأبو داود رقم (4965) في الأدب باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم .
(2) أبو داود رقم (4966) في الأدب ، باب من رأى أن لا يجمع بين الاسم والكنية ، والترمذي رقم (2843) في الأدب ، باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته ، وحسنه ، وصححه ابن -[381]- حبان . نقول : وفيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن ، لكن يشهد له حديث الترمذي عن أبي هريرة باللفظ الذي نقله المصنف عنه وقال : حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن جابر سالم بن أبي الجعد:
أخرجه أحمد (3/298) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وحجاج. ومسلم (6/170) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، ومحمد بن بشار ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما- ابن جعفر ، وحجاج- عن شعبة ، قال: سمعت قتادة.
وأخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/313) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (4/103) وفي الأدب المفرد (842) قال: حدثنا محمد بن يوسف ، قال: حدثنا سفيان. ومسلم (6/170) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيع.
(ح) وحدثني أبو سعيد الأشج ، قال: حدثنا وكيع.
(ح) وحدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا أبو معاوية .
(ح) وحدثني بشر بن خالد ، قال: أخبرنا محمد - يعني ابن جعفر- ، قال: حدثنا شعبة. أربعتهم -وكيع ، وأبو معاوية ، وسفيان ، وشعبة- عن الأعمش .
وأخرجه أحمد (3/303) قال: حدثنا هشيم. وفي (3/369) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (8/52) قال: حدثنا مسدَّد. قال: حدثنا خالد. وفي (8/54) قال: حدثنا آدم ، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (6/170) قال: حدثنا هناد بن السَّرِيّ ، قال: حدثنا عبثر. وفي (6/170) قال: حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي ، قال: حدثنا خالد - يعني الطحان- .
(ح) وحدثني محمد بن عمرو بن جَبَلَة ، قال: حدثنا محمد- يعني ابن جعفر- .
(ح) وحدثنا ابن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدي ، كلاهما عن شعبة. أربعتهم - هشيم ، وشعبة ، وخالد الطحان ، وعبثر- عن حصين بن عبد الرحمن.
وأخرجه أحمد (3/369) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/370) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، وفي (3/385) قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي العامري. وعبد بن حميد (1113) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، والبخاري (4/226) قال: حدثنا محمد ابن كثير ، قال: أخبرنا شعبة. ومسلم (6/169) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال عثمان: حدثنا ، وقال إسحاق: أخبرنا جرير . وفي (6/170) قال: حدثنا أبو بكر بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن المثنى ، كلاهما عن محمد بن جعفر ، عن شعبة. أربعتهم - شعبة ، ومعمر ، وزياد البكائي ، وجرير- عن منصور.
وأخرجه البخاري (4/103) وفي الأدب المفرد (839) قال: حدثنا أبو الوليد ، قال: حدثنا شعبة ، عن سليمان ، ومنصور ، وقتادة (في الأدب: وفلان ، بدلاً من قتادة) .
وأخرجه مسلم (6/170) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وإسحاق بن منصور ، قالا: أخبرنا النضر ابن شميل ، قال: حدثنا شعبة ، عن قتادة ، ومنصور ، وسليمان ، وحصين بن عبد الرحمن.
أربعتهم -قتادة ، وسليمان الأعمش ، وحصين ، ومنصور- عن سالم بن أبي الجعد ، فذكره.
- ورواه عن جابر أبو الزبير :
أخرجه أحمد (3/313) قال: حدثنا إسماعيل - يعني ابن علية- .
(ح) وعبد الصمد . (ح) وكثير بن هشام. وأبو داود (4966) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، أربعتهم - ابن عُلية ، وعبد الصمد ، وكثير ، ومسلم- قالوا: حدثنا هشام .
وأخرجه الترمذي (2842) قال: حدثنا الحسين بن حريث ، قال: حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد. كلاهما عن أبي الزبير «فذكره» .
قلت: أخرجه أحمد (3/313 ، 314) وعبد بن حميد [1025] ، والبخاري في الأدب المفرد [961] ، وابن ماجة [3736] ، والترمذي [2250] من طريق أبي سفيان عن جابر ، فذكره .
وأخرجه الحميدي [1232] ، والبخاري (8/52) ، وفي الأدب المفرد [815] ، ومسلم (6/171) .

172 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاءَت امرأةٌ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله ، إني ولدتُ غلامًا ، فسميته محمدًا ، وكنَّيْته أبا القاسم ، فَذُكِر لي : أنَّكَ تكرَهُ ذلك ، فقال : «ما الَّذي أحلَّ اسمي ، وحرَّم كُنْيَتي» أو «ما الذي حرَّم كنيتي ، وأحلَّ اسمي ؟» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4968) في الأدب ، باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سنده مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ، ومتنه منكر :
أخرجه أحمد (6/135 ، 209) قال: ثنا وكيع ، وأبو داود [4968] قال: ثنا النفيلي.
كلاهما قالا: ثنا محمد بن عمران الحجبي ، عن جدته صفية بنت شيبة ، فذكرته .
قلت: في إسناده محمد بن عمران مستور الحال ، وجدته أنكر الدارقطني إدراكها ، وهناك علة أخرى وهي المخالفة لأحاديث الثقات .

173 - (د) محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قال : «قلت : يا رسول الله : أرأيتَ إنْ وُلِدَ لي بعدَك ولدٌ ، أسمِّيه باسمِكَ ، وأكَنِّيه بكنيتك ؟» قال: «نعم» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4967) في الأدب ، باب في الرخصة في الجمع بينهما ، وأخرجه الترمذي رقم (2846) في الأدب ، باب ما جاء في كراهة الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، وقال النووي رحمه الله في " الأذكار " ص 262،261 : واختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب ، فذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى أبا القاسم سواء كان اسمه محمداً أو غيره وممن روى هذا من أصحابنا عن الشافعي من الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الفقهاء المحدثون أبو بكر البيهقي ، وأبو محمد البغوي في كتابه " التهذيب " -[382]- في أول كتاب النكاح ، وأبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق . المذهب الثاني مذهب مالك رحمه الله : أنه يجوز التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد ولغيره ، ويجعل النهي خاصاً بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ، والمذهب الثالث : لا يجوز لمن اسمه محمد ، ويجوز لغيره ، نقول : ومما تجدر الإشارة إليه أن النووي رحمه الله أورد المذهب الثالث في شرح مسلم مقلوباً فقال : يجوز لمن اسمه محمد دون غيره ، وهذا لا يعرف به قائل ، وإنما هو سبق قلم كما ذكر الحافظ في " الفتح " .
وقال ابن القيم في " تحفة الودود " ص 84 : وللكراهة ثلاثة مآخذ .
أحدها : إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له ، وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه العلة بقوله : " إنما أنا قاسم أقسم بينكم " فهو عليه الصلاة والسلام يقسم بينهم بأمر ربه تعالى بقسمته ، لم يكن تقسيمه كقسمة الملوك الذين يعطون من يشاؤون ويحرمون من شاؤوا .
الثاني : خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة ، وقد أشار إلى هذه العلة في حديث أنس حيث قال الداعي : لم أعنك ، فقال : " سموا اسمي ولا تكنوا بكنيتي " .
الثالث : أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معاً زوال مصلحة الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية كما نهى أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه ، فعلى المأخذ الأول يمنع الرجل من كنيته في حياته وبعد موته ، وعلى المأخذ الثاني يختص المنع بحال حياته ، وعلى المأخذ الثالث يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما ، والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه الثلاثة . والله أعلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود [4967] قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: ثنا أبو أسامة. والترمذي [2843] قال: ثنا محمد بن بشار ، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان .
كلاهما عن فطر بن خليفة ، قال: حدثني منذر الثوري ، عن محمد بن الحنفية «فذكره» .
وأخرجه أحمد (1/95) ، والبخاري في الأدب المفرد (843) ، وأبو داود (4967) بنفس السند ، وفيه: عن ابن الحنفية ، قال: قال علي بن أبي طالب.
قلت: قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

الفصل الخامس : في أحاديث متفرقة
174 - (ت) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ بتسمية المولود يومَ سابِعِه ، ووضْع الأذى عنه ، والعَقِّ عنه. أخرجه الترمذي (1) . -[383]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ووضع الأذى : عن المولود : هو أن يُزال ما عليه من أثر الولادة ، وما يخرج على جسده من أثرها.
العَقُّ : هو أن يُحْلَق الشعر الذي يخرج على رأسه من بطن أمه ، وهو من جملة وضع الأذى عنه ، وأن يذبح عنه شاة أو شاتان ، كما سيأتي بيانه في باب العقيقة ، من كتاب الطعام ، من حرف الطاء .
__________
(1) رقم (2834) في الأدب ، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود وحسنه ، وفي سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ ، وابن إسحاق ، وقد عنعنه ، لكن يتقوى بحديث سمرة بن جندب عند أبي داود رقم (2837) والترمذي رقم (1522) والنسائي 7/166 وابن ماجة رقم (3165) مرفوعاً بلفظ " كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى " فقد صرح الحسن بسماعه من سمرة كما في النسائي ، وإسناده صحيح ، وصححه الترمذي والنووي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي [2832] قال: حدثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف ، حدثني عميِّ يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده فذكره.
قلت: شريك هو النخعي سيء الحفظ ، وشيخه ابن إسحاق معروف بالتدليس وقد عنعن.

175 - (م د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بالصبيان ، فيدعو لهم بالبركة.
وزاد في رواية : «ويُحَنِّكُهم» ولم يذكر «بالبركة» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية مسلم ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - : كان يُؤْتَى بالصِّبيان فيُبَرِّكَ عليهم ويُحَنِّكُهم (1) .
__________
(1) مسلم رقم (2147) في الأدب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ، وأبو داود رقم (5106) في الأدب ، باب في الصبي يولد فيؤذن له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (2147) قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الله بن نمير. وأبو داود [5106] قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. ثنا محمد بن فضيل . (ح) وثنا يوسف بن موسى ، ثنا أبو أسامة.
ثلاثتهم : عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة فذكره.

176 - (ت د) أبو رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذَّن في أُذُن الحسن بن علي ، حين ولَدَتْهُ فاطمةُ - رضي الله عنهم -» .
زاد رزين في كتابه : قرأ في أذنه سورة الإخلاص وحنَّكَهُ بتمرةٍ وسمَّاهُ. -[384]-
ولم أجد هذه الزيادة في الأصول. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) الترمذي في الأضاحي ، باب الأذان في أذن المولود ، وأبو داود رقم (5105) في الأدب ، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه ، وفي سنده عاصم بن عبد الله ، وهو ضعيف ، لكن يشهد له دون زيادة رزين حديث ابن عباس عند البيهقي في الشعب ، فيتقوى به ، ولذا صححه الترمذي ، انظر " تحفة الودود " ص 16 .
قال ابن القيم : وسر التأذين - والله أعلم - أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام ، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا ، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها ، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر ، مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان ، وهو كان يرصده حتى يولد ، فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يصفعه ويغيظه أول أوقات تعلقه به ، وفيه معنى آخر ، وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام ، وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها ، ولغير ذلك من الحكم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
يحتمل التحسين : أخرجه أحمد (6/9) قال: حدثنا يحيى ، وعبد الرحمن. وفي (6/391) قال: حدثنا وكيع. وفي (6/392) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وأبو داود (5105) قال: حدثنا مُسَدَّد. قال: حدثنا يحيى. والترمذي (1514) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي.
ثلاثتهم - يحيى ، وعبد الرحمن ، ووكيع- عن سفيان ، عن عاصم بن عبيدالله ، عن عبيدالله بن أبي رافع. فذكره.
قلت: في إسناده عاصم بن عبيدالله ، ضعفوه ، وله شاهد من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- .
تصحف في مطبوعة الأرناؤوط «عاصم بن عبيد الله» لعاصم بن «عبد الله» بالتكبير.

177 - (ط) يحيى بن سعيد أنَّ عمر بن الخطاب قال لرجل : ما اسمُك ؟ قال : جَمْرَةُ ، قال : ابنُ مَنْ ؟ قال : ابن شِهابٍ ، قال : مِمَّن ؟ قال : من الحُرَقَةَ ، قال : أين مسكنُك ؟ قال : بِحَرَّةِ النَّار. قال : بأيِّها ؟ قال : بذاتِ لَظَى. قال عمر : أدْرِكْ أهلك فقد احترقوا ، فكان كما قال عمر. أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/973 في الاستئذان ، باب ما يكره من الأسماء ، وهو منقطع وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة بن نافع عن ابن عمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال مالك [1886] عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب فذكره. قال الإمام الزرقاني : منقطع وصله أبو القاسم بن بشران في «فوائده» من طريق موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر .... وفيه : «فرجع فوجد أهله قد احترقوا» . قال الباجي: كانت هذه حال هذا الرجل قبل ذلك فما احترق أهله ، ولكن شيء يلقيه الله في قلب المتفائل عند سماع الفأل ، ويلقيه الله على لسانه فيوافق ما قدر الله . شرح الموطأ (4/490) .

الكتاب التاسع : في الآنية
178 - (خ م ت د س) عبد الرحمن بن أبي ليلى - رحمه الله - قال : إنَّهم كانوا عند حُذيْفَةَ بالمدائن (1) ، فاستَسقَى ، فسقَاهُ مَجُوسِيّ في إناءٍ من فِضَّةٍ ، فرمَاهُ به ، وقال : إنِّي قد أمرتُه ألا يَسْقِيَني فيه ، إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «لا تَلْبَسُوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ ، ولا تَشْرَبوا في آنيةِ الذهب والفِضَّة ، ولا تأكلوا في صِحافها ، فإنَّها لهم في الدنيا» . زاد في رواية : «ولكم في الآخرة» .
هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضًا بنحوه ، وليس فيه ، ولا «تأكلُوا في صحافِها» .
وأخرجه الترمذي وأبو داود نحو مسلم.
وأخرجه النسائي قال : استَسْقَى حُذَيفةُ ، فأتاه دِهقَانٌ بماءٍ في إناءٍ من فضَّةٍ ، فَحَذَفَهُ ثم اعتذَرَ إليهم مما صنع به ، وقال: إنَّني نَهيتُه ، فلم يَنْتَهِ ، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:... وذكر الحديث ، مثلَ مسلم (2) . -[386]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
دِهُقان (3) : الدِّهقان: رئيس القرية ، والمقدّم على الجماعة من الفلاحين والتُّناء (4) .
__________
(1) بلد عظيم على دجلة بينها وبين بغداد سبعة فراسخ ، كانت مسكن ملوك الفرس ، وبها إيوان كسرى وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة ، وكان حذيفة عاملاً عليها في خلافة عمر ثم عثمان إلى أن مات بعد قتل عثمان .
(2) البخاري 11/486 في الأطعمة ، باب الأكل في إناء مفضض و 12/198 في الأشربة ، باب آنية الفضة و (402) و (403) في اللباس ، باب لبس الحرير للرجال و (407) في اللباس ، باب افتراش الحرير . وأخرجه مسلم رقم (2067) في اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب -[386]- والفضة ، والترمذي رقم (1879) في الأشربة ، باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الفضة والذهب ، وأبو داود رقم (3723) في الأشربة ، باب الشراب في آنية الذهب والفضة ، والنسائي 8/198 و 199 في الزينة ، باب النهي عن لبس الديباج ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3414) في الأشربة ، باب الشرب في آنية الفضة .
(3) بكسر الدال وضمها - معرب .
(4) تنأت بالبلد تنوءاً : قطنته ، والتانئ من ذلك ، وهم تناء ، أي مقيمون ، والاسم التناءة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (440) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، وأحمد (5/397) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون. قال أبو عبد الرحمن - عبد الله بن أحمد- : قال أبي ، قال معاذ : حدثنا ابن عون . وفي (5/404) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ، قال: حدثنا منصور. والدارمي (2136) قال: حدثنا عثمان بن عمر ، قال: حدثنا ابن عون. والبخاري (7/99) قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا سيف بن أبي سليمان. وفي (7/146) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون. وفي (7/194) قال: حدثنا علي ، قال: حدثنا وهب بن جرير ، قال: حدثنا أبي ، قال: سمعت ابن أبي نجيح ، ومسلم (6/136) قال: حدثني عبد الجبار بن العلاء ، قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، وفي (6/137) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا جرير ، عن منصور.
(ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون.
(ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا سيف . و «ابن ماجة» (3414) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر . و «النسائي» (8/198) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سفيان ، قال حدثنا ابن أبي نجيح . وفي الكبرى «تحفة الأشراف -3373» عن إسحاق ، عن جرير ، عن منصور.
(ح) وعن يحيى بن مخلد البغدادي ، عن معافي بن عمران عن سيف .
(ح) وعن حميد بن مسعدة ، عن يزيد بن زريع ، عن عبد الله بن عون ، خمستهم (ابن أبي نجيح ، وابن عون ، ومنصور ، وسيف ، وأبو بشر) عن مجاهد .
2- وأخرجه أحمد (5/385 ، 400) قال حدثنا وكيع . وفي (5/396) قال حدثنا عفان . وفي (5/398) قال : حدثنا محمد بن جعفر . و «البخاري» (7/146) قال : حدثنا حفص بن عمر . وفي (7/193) قال : حدثنا سليمان بن حرب . و «مسلم» (6/136) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع .
(ح) وحدثنا ابن المثني ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر .
(ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي .
(ح) وحدثني عبد الرحمن بن بشر ، قال : حدثنا بهز . و «أبو داود» (3723) قال : حدثنا حفص بن عمر ، و «ابن ماجة» (3590) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع . و «الترمذي» 1878 قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، ثمانيتهم (وكيع ، وعفان ، ومحمد ابن جعفر وحفص ابن عمر ، وسليمان بن حرب ، ومعاذ ، وابن أبي عدي ، وبهز) عن شعبة .
وأخرجه أحمد (5/390) قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ، قال حدثنا أبي كلاهما (شعبة ، وعبد الملك) عن الحكم .
3- و أخرجه أحمد (5/408) قال : حدثنا علي بن عاصم . و «مسلم» 6/136 قال : حدثني عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان ، و «النسائي» (8/189) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزد ، قال: حدثنا سفيان ، كلاهما (على ، سفيان) قولا : حدثنا يزيد بن أبي زياد .
ثلاثتهم (مجاهد ، والحكم ، ويزيد) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره .

179 - (خ م ط) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذي يَشْرَبُ في إناء الفضَّة ، إنَّما يُجَرجِرُ في بطنه نار جهنم (1)» هذه -[387]- رواية البخاريّ ومسلم و «الموطأ» .
ولمسلم زيادة في رواية : «إنَّ الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب» .
وفي أخرى له : «من شرب في إناء من ذهب أو فضة ، فإنَّما يُجَرجِرُ في بطنه نارًا من جهنم (2)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يُجَرْجر : أي يُحدر في جوفه ، فجعل للشرب جرجرة ، وهي وقوع صوت الماء في الجوف ، وقيل: هي تردُّده في فيه ، وقيل: هي صب الماء في الحلق.
__________
(1) قال النووي رحمه الله في شرح مسلم 14/27 : اتفاق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم : على كسر الجيم الثانية من " يجرجر " واختلفوا في قوله : " نار جهنم " فنقلوا فيها : النصب والرفع ، وهما مشهوران في الرواية ، وفي كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة ، والنصب هو الصحيح المشهور ، الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين ، ورجحه الزجاج والخطابي والأكثرون . ويؤيده الرواية الثالثة : " يجرجر في بطنه ناراً من جهنم " ورويناه في " مسند أبي عوانة " وفي الجعديات " ناراً " من غير ذكر " جهنم " .
وأما معناه : فعلى رواية النصب : الفاعل هو الشارب مضمر في يجرجر ، أي : يلقيها في بطنه بجرع متتابع ، يسمع له جرجرة ، وهي الصوت ، لتردده في حلقه ، وعلى رواية الرفع : يكون " النار " فاعله ، ومعناه : تصوت النار في بطنه ، والجرجرة : هي الصوت ، وسمي المشروب ناراً ، لأنه يؤول إليها ، كما قال الله تعالى : {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً} [النساء : 10] .
وأما " جهنم " عافانا الله منها ، ومن كل بلاء ، فقال الواحدي : قال يونس وأكثر النحويين : هي عجمية لا تنصرف ، للعلمية والعجمة ، وسميت بذلك لبعد قعرها ؛ يقال بئر جهنام إذا كانت عميقة القعر . وقال بعض اللغويين : هي مشتقة من الجهومة ؛ وهي الغلظ ؛ سميت به ؛ لغلظ أمرها في العذاب .
(2) البخاري 12/199 و 200 في الأشربة ، باب آنية الفضة ، ومسلم رقم (2065) في اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب ، والموطأ 2/924 ، 925 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في معنى الكافر ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3413) في الأشربة ، باب الشرب في آنية الفضة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) صفة (576) ، وأحمد (6/300) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا يزيد بن زُريع. قال: حدثنا أيوب. وفي (6/302) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا حماد ، يعني ابن زيد ، عن أيوب ، وعبد الرحمن ، يعني السراج. وفي (6/304) قال: حدثنا حُسين بن محمد. قال: حدثنا جرير - يعني ابن حازم- وفي (6/306) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عُبيدالله. والدارمي (2135) قال: أخبرنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا لَيث بن سعد. والبخاري (7/146) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثني مالك ابن أنس. ومسلم (6/134) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك .
(ح) وحدثناه قتيبة ومحمد بن رُمْح ، عن الليث بن سعد ، (ح) وحدثنيه علي بن حُجْر السعدي. قال: حدثنا إسماعيل ، يعني ابن عُلَيَّة ، عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن نُمير. قال: حدثنا محمد بن بشر ، عن عُبيدالله. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عُبيدالله. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، والوليد بن شجاع ، قال: حدثنا علي بن مُسْهِر ، عن عبيدالله. (ح) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان. قال: حدثنا موسى بن عقبة. (ح) وحدثنا شَيْبان بن فروخ. قال: حدثنا جرير ، يعني ابن حازم ، عن عبد الرحمن السراج . وابن ماجة (3413) قال: حدثنا محمد بن رمح. قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (13/18182) عن علي بن حُجْر ، عن إسماعيل بن عُلية ، عن أيوب. (ح) وعن شعيب بن يوسف ، عن يحيى بن سعيد ، عن عُبيدالله بن عمر. (ح) وعن عمرو بن علي ، عن عاصم بن هلال ، عن أيوب.
سبعتهم - مالك ، وأيوب ، وعبد الرحمن السراج ، وجرير بن حازم ، وعُبيدالله بن عمر ، والليث بن سعد ، وموسى بن عقبة- عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عُمر.
وأخرجه مسلم (6/135) قال: حدثني زيد بن يزيد أبو مَعْن الرقاشي ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عثمان ، يعني ابن مُرَّة .
كلاهما - زيد بن عبد الله ، وعثمان بن مرة- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، فذكره.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (13/18182) عن محمد بن علي بن حرب ، عن محرز بن الوضاح ، عن إسماعيل بن أمية ، عن نافع ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، فذكره. ولم يذكر «زيد بن عبد الله» .
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (13/18182) عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث ، عن عُبيدالله بن عمر ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره. ولم يُسَم «أم سلمة» .
- وروته عنها صفية بنت أبي عبيد الثقفي :
أخرجه النسائي في الكبرى قال: أخبرني عمرو بن هشام ، قال: ثنا محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن نافع ، عن صفية «فذكرته» .

180 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «كُنَّا نَغزُو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنُصيبُ من آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتعُ بها ، فلا يعيبُ ذلك علينا» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نَسْتَمْتِع : الاستمتاع بالشيء: الانتفاع به .
__________
(1) رقم (3838) في الأطعمة ، باب الأكل في آنية أهل الكتاب وإسناده قوي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :
أخرجه أحمد (3/327) قال: حدثنا أبو النضر. وفي (3/343) قال: حدثنا حسين بن محمد. وفي (3/389) قال: حدثنا سريج. ثلاثتهم - أبو النضر ، وحسين ، وسريج- قالوا: حدثنا محمد بن راشد ، عن سُليمان بن موسى .
وأخرجه أحمد (3/379) قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وأبو داود (3838) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، وإسماعيل بن عُليَة. كلاهما -عبد الأعلى ، وابن عُلية- عن برد بن سنان. كلاهما - سُليمان ، وبرد- عن عطاء ، فذكره .

181 - (د ت) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال : إنه سأل -[388]- رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - : إنَّا نُجاورُ أهلَ الكتاب ، وهُم يَطْبُخُون في قُدورهم الخِنْزيرَ ، ويَشربون في آنيتهم الخمرَ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إن وَجَدتُم غيرها ، فكُلوا واشربُوا ، فإن لم تجدوا غيرها فارْحَضوها بالماء ، وكلوا واشربوا» . هذه رواية أبي داود.
ورواية الترمذي قال : سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قُدور المجوس فقال : «أنْقُوها غَسْلاً ، واطْبُخُوا فيها» ونهى عن كلِّ سَبُعٍ ذي ناب.
وفي أخرى له قال : أتَيْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتابٍ ، نأكُلُ في آنتيهم ؟ قال : «إنْ وَجَدتُم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، فإن لم تجدوا فاغسِلوها وكُلُوا فيها (1)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فَارحَضُوها : الرَّحضُ : الغَسْل .
أَنْقُوها : الإنقاء : المبالغة في الغسل والتنظيف.
__________
(1) أبو داود رقم (3839) في الأطعمة ، باب الأكل في آنية أهل الكتاب ، والترمذي رقم (1560) في السير ، باب ما جاء في الانتفاع بأوعية المشركين ، و (1797) في الأطعمة ، الباب السابع وإسناده جيد ، وقد أخرج البخاري في صحيحه 12/42 في الذبائح ، باب آنية المجوس ، ومسلم رقم (1930) في الصيد ، باب الصيد بالكلاب المعلمة من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " وأما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم ، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا ، فاغسلوها ثم كلوا فيها " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أبي ثعلبة عروة بن رويم : أخرجه ابن ماجة (2831) قال: ثنا علي بن محمد ، قال: ثنا أبو أسامة ، قال: حدثني أبو فروة يزيد بن سنان ، قال: حدثني عروة بن رويم ، فذكره.
قلت: في إسناده أبو فروة يزيد بن سنان .
- ورواه عنه أبو عبيدالله مسلم بن مشكم :
أخرجه أبو داود (3839) قال: حدثنا نصر بن عاصم ، قال: حدثنا محمد بن شعيب ، قال: أخبرنا عبد الله ابن العلاء بن زبر ، عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم فذكره.
- ورواه عنه مكحول :
أخرجه أحمد (4/193) قال: ثنا يزيد ، قال: الحجاج بن أرطأة ، ومسلم (6/59) قال: حدثني محمد بن حاتم ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن العلاء ، والترمذي (1464) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: ثنا يزيد بن هارون ، قال: ثنا الحجاج . كلاهما عن مكحول فذكره.
قلت: ومن طريق أبي أسماء الرحبي :
أخرجه أحمد (4/193) ، والترمذي [1560] و [1796] .

182 - () ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «توضَّأ عمر بالحَمِيم في جرِّ -[389]- نصرانيَّة ، ومن بيتها» . أخرجه رزين ، ولم أجده في الأصول إلا في تراجم أبواب البخاري ، فإنه قال في أحَدِ أبواب كتاب الوضوءِ قولاً مجملاً : وتوضأ عمر بالحميم ، ومن بيت نصرانية (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بالحميم : الماء الحار .
جَرِّ نصرانية : الجر: جمع جرة ، وهي الإناء من الخَزَف ، وتجمع أيضًا على جرار .
__________
(1) ذكره البخاري 1/258 في الوضوء ، باب وضوء الرجل مع امرأته معلقاً بصيغة الجزم قال الحافظ في " الفتح " : وصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ " أن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه " ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ " كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه " قال الدارقطني : إسناده صحيح وقوله " من بيت نصرانية " وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما ، عن ابن عيينة عن زيد ابن أسلم عن أبيه به . ولفظ الشافعي " توضأ من ماء في جرة نصرانية " ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم ، فقد رواه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عنه قال : حدثونا عن زيد بن أسلم .. فذكره مطولاً ، ورواه الإسماعيلي من وجه آخر عنه بإثبات الواسطة فقال : عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به ، وأولاد زيد هم عبد الله وأسامة وعبد الرحمن وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك ، ولذلك جزم به البخاري .
ثم قال الحافظ : ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالاً من النصرانية ، وفيه دليل أيضاً على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : علقه البخاري في الوضوء (1/258) باب وضوء الرجل مع امرأته بصيغة الجزم.
قلت: عزاه الحافظ لسنن سعيد بن منصور ، وعبد الرزاق وصحح إسناده. وعزاه للدارقطني ، وابن أبي شيبة ، ونقل تصحيح الدارقطني لإسناد الأثر. وعزاه للشافعي ، والبيهقي ، والإسماعيلي.

الكتاب العاشر : في الأمل والأجل
183 - (خ ت) ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : خَطَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خَطّا مُربَّعًا ، وخطَّ خطًّا في الوسط خارجًا منه ، وخطَّ خُطُطًا صغارًا ، إلى هذا الذي في الوسط ، من جانبه الذي في الوسط ، فقال : «هذا الإنسان ، وهذا أجله محيطٌ به- أو قد أحاط به- وهذا الذي هو خارجٌ أمَلُهُ ، وهذه الخططُ الصغارُ : الأعراض ، فإن أخطأه هذا ، نهشَهُ هذا ، وإن أخطأهُ هذا ، نهشه هذا (1)» . -[391]-
أخرجه البخاري والترمذي (2) .
__________
(1) وقد رسمه الحافظ في " الفتح " 11/187 :
قال الحافظ : والأول : المعتمد . وسياق الحديث يتنزل عليه ، فالإشارة بقوله : " هذا الإنسان " إلى النقطة الداخلة ، وبقوله : " وهذا أجله محيط به " إلى المربع ، وبقوله : " وهذا الذي هو خارج أمله " إلى الخط المستطيل المنفرد ، وبقوله " وهذه " إلى الخطوط ، وهي مذكورة على سبيل المثال ، لا أن -[391]- المراد : انحصارها في عدد معين ، ويؤيده قوله في حديث أنس بعده " إذ جاء الخط الأقرب " فإنه أشار به إلى الخط المحيط به ، ولا شك أن الذي يحيط به أقرب إليه من الخارج عنه . وقوله " خططاً " بضم المعجمة والطاء الأولى للأكثر ، ويجوز فتح الطاء ، وقوله " هذا الإنسان " مبتدأ وخبر ، أي : هذا الخط هو الإنسان ، على التمثيل ، وقوله " وهذه الخطط " بالضم فيهما أيضاً ، وفي رواية المستملي والسرخسي " وهذه الخطوط " . وقوله " الأعراض " جمع " عرض " بفتحتين ، وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشر والعرض - بالسكون - ضد الطول . ويطلق على ما يقابل النقدين ، والمراد هنا الأول ، وقوله " نهشه " بالنون والشين المعجمة ، أي أصابه .
واستشكلت هذه الإشارات الأربع ، مع أن الخطوط ثلاثة فقط .
وأجاب الكرماني : بأن للخط الداخل اعتبارين ، فالمقدر الداخل منه هو الإنسان ، والخارج : أمله . والمراد بالأعراض : الآفات العارضة له ، فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا ، وإن سلم من الجميع ، ولم تصبه آفة من مرض أو فقدان مال ، أو غير ذلك ، بغته الأجل .
والحاصل : أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل .
وفي الحديث : إشارة إلى الحض على تقصير الأمل والإستعداد لبغتة الأجل ، وعبر بالنهش - وهو لدغ ذات السم - مبالغة في الإصابة والإهلاك .
(2) البخاري 14/11 و 12 في الرقاق ، باب في الأمل وطوله ، والترمذي رقم (2456) في الزهد ، باب أمل الإنسان وأجله ، وأخرجه ابن ماجة رقم (4231) في الزهد ، باب النية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/581) (3652) . والدارمي (2732) قال: حدثنا مُسَدَّد. والبخاري (8/110) قال: حدثنا صدقة بن الفضل. وابن ماجة (4231) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ، وأبو بكر ابن خلاد الباهلي. والترمذي (2454) قال: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى - تحفة الأشراف-[9200] عن عمرو بن علي.
سبعتهم - أحمد بن حنبل ، ومسدد ، وصدقة ، وأبو بشر ، وأبو بكر بن خلاد ، ومحمد بن بشار ، وعمرو بن علي- عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال: حدثني أبي ، عن أبي يعلى منذر ، عن ربيع بن خثيم ، فذكره.

184 - (خ ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : خطَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خطًّا (1) ، [وقال : «هذا الإنسان» ، وخطَّ إلى جانبه خطًّا ، وقال : «هذا أجَلُهُ» ، وخطَّ آخرَ بعيدًا منه] (2) ، فقال : «هذا الأمَلُ» ، فَبَيْنَما هو كذلك ، إذ جاءهُ الأقربُ ، هذه رواية البخاري.
وأخرجه الترمذي قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هذا ابنُ آدمَ ، وهذا -[392]- أجَلُهُ» ، ووَضَعَ يدَهُ عِندَ قَفَاهُ ، ثُمَّ بسَطَها ، وقالَ : «وثَمَّ أمَلُهُ ، وثَمَّ أمَلُهُ (3)» .
__________
(1) في البخاري " خطوطاً " .
(2) لعل ما بين المعقفين زيادة من الحميدي ، فإنها ليست في البخاري .
(3) البخاري 11/202 ، 203 في الرقاق ، باب في الأمل وطوله ، والترمذي رقم (2335) في الزهد ، باب ما جاء في قصر الأمل ، وأخرجه ابن ماجة رقم (4232) في الزهد ، باب النية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أنس إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة :
أخرجه البخاري (8/111) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (214) عن عُبيدالله بن سعيد. كلاهما - البخاري ، وعُبيدالله- عن مسلم بن إبراهيم ، قال: حدثنا همام ، عن إسحاق ، فذكره.
- ورواه عنه عبيدالله بن أبي بكر:
أخرجه أحمد (3/123) قال: حدثنا يزيد. وفي (3/135) قال: حدثنا بهز. وفي (3/142 ، 257) قال: حدثنا عفان. وابن ماجة (4232) قال: حدثنا إسحاق بن منصور ، قالك حدثنا النضر بن شُمَيل. والترمذي (2334) قال: حدثنا سويد بن نصر ، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (1079) عن سويد ، عن عبد الله.
خمستهم - يزيد ، وبهز ، وعفان ، والنضر ، وابن المبارك- عن حماد بن سلمة ، عن عُبيدالله بن أبي بكر ، فذكره.

185 - (خ ت) ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أخَذَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْكبي ، فقال : «كُنْ في الدنيا كأنك غَريبٌ ، أو عابِرُ سَبيلٍ (1)» .
وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيتَ فلا تَنتَظِر الصَّباحَ ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ ، وخُذْ من صحتك لمرضك (2) ، ومن حياتك لموتك.
هذه رواية البخاري ، وأخرجه الترمذي قال : أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض جَسَدي ، فقال : «كُنْ في الدنيا كأنَّكَ غريبٌ ، أو عابِرُ سبيلٍ ، وعُدَّ نَفْسَكَ من أهل القبور» .
قال مجاهد : فقال لي ابن عُمَرَ : إذا أصْبَحْتَ فَلاَ تُحدِّث نَفْسَك بالمساء ، وإذا أمسيتَ فلا تُحدِّث نَفْسَك بالصَّباح ، وخُذْ من صِحَّتِك لسَقَمِكَ ، ومن -[393]- حياتِكَ قَبْلَ موتِكَ ، فإنَّكَ لا تدري يا عبد الله : ما اسمُكَ غدًا (3) ؟.
__________
(1) قال الطيبي : ليست " أو " للشك ، بل للتخيير والإباحة ، والأحسن أن تكون بمعنى " بل " ، فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له مسكن يؤويه ، ولا مسكن يسكنه ، ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل القاصد لبلد شاسع ، وبينهما أودية مردية ، ومفاوز مهلكة ، وقطاع طريق ، فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ، ولا يسكن لمحة .
(2) أي : بادر أيام صحتك بالعمل الصالح ، فإن المرض قد يطرأ ، فيمنع عن العمل ، فيخشى على من فرط في ذلك أن يصل إلى المعاد بغير زاد ، ولا يعارض ذلك الحديث الصحيح : " إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً " لأنه ورد في حق من يعمل ، والتحذير الذي في حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئاً ، فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل ، وعجز لمرضه عن العمل ، فلا يفيده الندم .
(3) البخاري 11/199 ، 200 في الرقاق ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " كن في الدنيا كأنك غريب " ، والترمذي رقم (2334) في الزهد ، باب ما جاء في قصر الأمل ، وقد جاء في معنى قول ابن عمر عند الحاكم 4/306 من حديث ابن عباس مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه : " اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلك ، وحياتك قبل موتك " . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا ، وقال الحافظ في " الفتح " : وإسناده حسن ، وأخرجه ابن المبارك في " الزهد " والخطيب في " اقتضاء العلم العمل " ص (217) بسند صحيح ، من مرسل عمرو بن ميمون الأودي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/24) (4764) قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث. وفي (2/41) (5002) قال: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا ليث. والبخاري (8/110) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا محمد ابن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي ، عن سليمان الأعمش. وابن ماجة (4114) قال: حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن ليث. والترمذي (2333) قال: حدثنا محمود بن غيلان ، قال: حدثنا أبو أحمد ، قال: حدثنا سفيان ، عن ليث.
(ح) وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن ليث.
كلاهما - ليث بن أبي سليم ، والأعمش- عن مجاهد ، فذكره .

186 - (ت) بُريدة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «هلْ تَدْرونَ ما مَثَلُ هذه وهذه ؟» ورمى بِحَصَاتَيْن ، قالوا : الله ورسُولُه أعلمُ ، قال : «هذا الأمَلُ ، وهذاك الأجَلُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2874) في أبواب الأمثال ، باب ما جاء مثل ابن آدم وأجله وأمله ، وقال : حسن غريب . وأقره المنذري على تحسينه في " الترغيب والترهيب " .
نقول : في سنده : بشير بن المهاجر ، قال الحافظ في " التقريب " صدوق لين الحديث ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (2780) قال: ثنا محمد بن إسماعيل ، قال: ثنا خلاد بن يحيى ، قال: ثنا بشير بن المهاجر ، قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة ، عن أبيه فذكره .
قلت: في إسناده بشير بن المهاجر ضعفوه .

187 - (خ ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «أعْذَرَ اللهُ (1) إلى أمرئٍ أخَّرَ أجَلَهُ حتى بلغ ستين سنةً» . هذه رواية البخاري. -[394]-
وفي رواية الترمذي ، قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «عُمْرُ أمَّتي ما بَيْنَ سِتِّين سنةً إلى سبعين» . زاد في رواية : «وأقَلُّهُم : مَنْ يَجوز ذلك» (2) .
ووجدتُ لرزين روايةً لم أجدها في الأصول : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «مُعْتَرَكُ المنايا : ما بين الستين إلى السبعين ، ومَن أنْسَأ اللهُ في أجَلِهِ إلى أربعين ، فقد أعْذَرَ إليه (3)» .
__________
(1) الإعذار : إزالة العذر ، والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول : لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به ، يقال : أعذر إليه : إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ، ومكنه منه ، وإذا لم يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر بالذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية ، ونسبة الإعذار إلى الله مجازية ؛ والمعنى أن الله لم يترك للعبد سبباً في الاعتذار يتمسك به ؛ والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة ، قاله الحافظ في " الفتح " . وقال ابن بطال : إنما كانت الستون حداً لهذا ، لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة والخشوع ، وترقب المنية ، فهذا إعذار بعد إعذار ، لطفاً من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ؛ ثم أعذر إليهم ، فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة ، وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل ، لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة ، وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية .
(2) البخاري 11/204 في الرقاق ، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إلى الله ، والترمذي رقم (2332) في الزهد ، باب ما جاء في فناء العمر ، ورقم (3545) في الدعوات ، باب رقم (113) ، وأخرجه ابن ماجة رقم (4236) في الزهد ، باب الأمل ، وإسناده حسن ، وحسنه الترمذي وابن حجر في " الفتح " 11/205 .
(3) أخرجه البيهقي في " شعب الإيمان " والخطيب في " التاريخ " وأبو يعلى ، وإسناده ضعيف ، وبعضه بمعنى الحديث السابق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/275) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا مَعْمر ، عن رجل من بني غفار. وفي (2/023) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن. قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب. قال: حدثني محمد بن عجلان. وفي (2/405) قال: حدثنا خلف. قال: حدثنا أبو معشر. وفي (2/417) قال: حدثنا قُتَيبة. قال: حدثنا يعقوب ، عن أبي حازم. والبخاري (8/111) قال: حدثني عبد السلام بن مُطَهَّر. قال: حدثنا عمر بن علي ، عن معن بن محمد الغفاري ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (9/12959) عن قُتَيبة بن سعيد ، عن يعقوب بن عبد الرحمن ، عن أبي حازم.
خمستهم - رجل من بني غفار ، ومحمد بن عجلان ، وأبو معشر ، وأبو حازم ، ومعن بن محمد- عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري ، فذكره .
- ورواه أبو صالح عن أبي هريرة :
أخرجه الترمذي (2331) قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، قال: ثنا محمد بن ربيعة ، عن كامل أبي العلاء ، عن أبي صالح .
قلت: قال المزي : قيل: إنه أبو صالح ميناء مولى ضباعة ، وليس بأبي صالح ذكوان. التحفة (9/12876) .
- ورواه أبو سلمة ، عن أبي هريرة :
أخرجه ابن ماجة (4236) ، والترمذي (3550) .

ترجمة الأبواب التي أولها همزة ، ولم ترد في حرف الهمزة

الاحتكار : في كتاب البيع ، من حرف الباء .
الأمان : في كتاب الجهاد ، من حرف الجيم .
الإحرام : في كتاب الحج ، من حرف الحاء .
[الأُضحية : في كتاب الحج .]
الإهلال : في كتاب الحج ، من حرف الحاء .
الإفراد : في كتاب الحج أيضاً .
الإفاضة : في كتاب الحج أيضاً .
الإشعار : [في كتاب الحج أيضاً] .
الاستسلام : في كتاب الحج أيضاً .
الإحصار : في كتاب الحج ، من حرف الحاء .
إقامة الحدود : في كتاب الحدود : من حرف الحاء .
الإمارة : في كتاب الخلافة ، من حرف الخاء .
اسم الله الأعظم : في كتاب الدعاء ، من حرف الدال .
الاستخارة : في الدعاء ، وفي الصلاة ، من حرف الدال .
الاستعاذة : في كتاب الدعاء ، من حرف الدال .
[الأذان : في كتاب الصلاة ، من حرف الصاد]
الاستغفار : في كتاب الدعاء ، من حرف الدال .

الإمامة والاقتداء : في كتاب الصلاة ، من حرف الصاد .
الاستسقاء : في كتاب الصلاة ، من حرف الصاد .
[الاستئذان : في كتاب الصحبة ، من حرف الصاد] .
الإفطار : في كتاب الصوم ، من حرف الصاد .
إسباغ الوضوء : في كتاب الطهارة أيضاً .
الاستنثار ، والاستنشاق : في كتاب الطهارة ، من حرف الطاء .
الاستنجاء : في كتاب الطهارة .
الإحداد : في كتاب العدة ، من حرف العين .
الاستبراء : في كتاب العدة أيضاً
إسلام جماعة من الصحابة : في كتاب الفضائل ، من حرف الفاء .
فضائل الإيمان : في كتاب الفضائل ، من حرف الفاء .
فضيلة الأذان : في كتاب الفضائل أيضاً .
الأهواء : في كتاب الفتن ، من حرف الفاء .
أشراط الساعة : في كتاب القيامة ، من حرف القاف .
الإخلاص : في كتاب النية ، من حرف النون .
الإسراء : في كتاب النبوة : من حرف النون .

حرف الباء
وفيه أربعة كتب :
كتاب البرِّ ، كتاب البيع ، كتاب البخل وذم المال ، كتاب البنيان والعمارات .
الكتاب الأول : في البر ، وفيه : خمسة أبواب
الباب الأول : في بر الوالدين
188 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ، مَنْ أحَقُّ الناس بِحُسْن صَحابتي ؟ قال : «أمُّك» ، قال : ثم مَنْ ؟ قال : «أمُّك» ، قال : ثم مَنْ ؟ قال : «أمُّك» ، قال : ثم مَنْ ؟ قال : «أبُوك» . -[398]-
وفي رواية قال : «أمَّك ، ثم أمك ، ثم أباك ، ثم أدناك أدناك» .أخرجه البخاري ومسلم.
وزاد مسلم في رواية قال : فقال : «نعم وأبيك ، لَتُنَبَّأَنَّ» (1) .
__________
(1) البخاري 13/4 و 5 و 6 في الأدب ، باب من أحق الناس بحسن الصحبة ، ومسلم رقم (2548) في البر ، باب بر الوالدين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي [1118] قال: ثنا سفيان ، قال: ثنا عمارة بن القعقاع . وأحمد (2/327) قال: حدثنا هاشم . قال: حدثنا محمد ، عن عبد الله بن شُبرمة. وفي (2/391) قال: حدثنا أسود بن عامر ، قال: حدثنا شريك ، عن عمارة بن القعقاع . وفي (2/402) قال: حدثنا يَعْمر بن بشر قال: حدثنا عبد الله . قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. والبخاري (8/2) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد. قال: حدثنا جرير ، عن عمارة ابن القعقاع بن شبرمة . وفي «الأدب المفرد» قال: حدثنا سُليمان بن حرب ، قال: حدثنا وُهَيب بن خالد ، عن ابن شبرمة. وفي (6) قال: حدثنا بشر بن محمد. قال: أخبرنا عبد الله . قال: أخبرنا يحيى بن أيوب. ومسلم (8/2) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب. قالا: حدثنا جرير ، عن عمارة بن القعقاع .
(ح) وحدثنا أبو كُريب محمد بن العلاء الهمداني. قال: حدثنا ابن فُضَيل ، عن أبيه ، عن عمارة بن القعقاع.
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال: حدثنا شريك ، عن عمارة ، وابن شبرمة . (ح) وحدثني محمد بن حاتم . قال: حدثنا شبابة . قال: حدثنا محمد بن طلحة .
(ح) وحدثني أحمد بن خراش. قال: حدثنا حبان ، قال: حدثنا وُهَيب. كلاهما عن ابن شبرمة. وابن ماجة (2706) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا شريك ، عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة . وفي (3658) قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن ميمون المكي. قال: حدثنا سُفيان بن عيينة ، عن عمارة بن القعقاع.
ثلاثتهم - عُمارة بن القعقاع بن شبرمة ، وعبد الله بن شبرمة ، ويحيى بن أيوب- عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، فذكره .

189 - (د) كليب بن منفعة عن جده أنه أتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله ، مَنْ أبَرُّ ؟ قال : «أمَّك وأباك ، وأختك وأخاك ، ومولاك الذي يلي ذلك ، حقًّا واجِبًا ، ورَحِمًا موصولة» .أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
البر : الإحسان ، وهو في حق الوالدين والأقربين: ضد العقوق. وهو الإساءة إليهم ، والتضييع لحقهم ، يقال: بَرَّ يبرُّ ، فهو بارٌّ ، وجمعه: بررة ، وبرٌّ: مثله ، وجمعه : أبرار .
رَحمًا موصولة : صلة الرحم : ضدُّه قطعها ، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين والأدنين ، والتعطف عليهم ، والرفق بهم ، والرعاية لأحوالهم وقطعها ضد ذلك.
__________
(1) رقم (5140) في الأدب ، باب في بر الوالدين ، وكليب بن منفعة لم يوثقه غير ابن حبان ، لكن يشهد له حديث بهز الآتي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود قال: ثنا محمد بن عيسى ، ثنا الحارث بن مرة ، ثنا كليب بن منفعة عن جده فذكره.
قلت: في إسناده «كليب» تفرد ابن حبان بتوثيقه .

190 - (ت د) بَهز بن حكيم عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله ، مَنْ أبَرُّ ؟ قال : «أُمَّك» ، قال : قلت : ثم مَن ؟ قال : -[399]- «أمَّك» ، قال : قلت : ثم مَن ؟ قال : «أمك» ، قال : قلت : ثم مَن ؟ قال : «أباك ، ثم الأقربَ فالأقرب» . هذه رواية الترمذي.
ورواية أبي داود قال : قلت : يا رسول الله ، مَن أبَرُّ ؟ قال : «أمَّك ، ثم أمَّك ، ثم أمَّك ، ثم أبَاكَ ، ثم الأقربَ فالأقربَ» ، وقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يَسْألُ رجلٌ مولاه من فَضْلٍ هو عنده ، فيمنَعَه إياه ، إلا دُعِي له يوم القيامة فَضْلُه الذي مَنَعه شُجاعًا أقْرَعْ (1)» .
قال أبو داود : الأقرع : الذي قَدْ ذهب شعر رأسه مِنَ السُّمِّ.
__________
(1) الترمذي رقم (1897) في البر والصلة ، باب ما جاء في بر الوالدين . وأبو داود رقم (5139) في الأدب ، باب بر الوالدين ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (5/3) قال: حدثنا يزيد. وفي (5/5) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري في الأدب المفرد (3) قال: حدثنا أبو عاصم . وأبو داود (5139) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. والترمذي (1897) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد.
أربعتهم - يزيد ، ويحيى ، وأبو عاصم ، وسفيان- عن بهز بن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، فذكره.

191 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل ، فقال : يا رسول الله إنَّ لي مالاً ووَلَدًا ، وإن أبي يَجْتَاحُ مالي ، فقال : «أنت ومالُك لأبيك ، إن أولادَكُم مِنْ أطْيَبِ كَسْبِكُم ، فكُلُوا مِنْ كَسْبِ أوْلادِكُم» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يجتاح : الاجتياح: الاستئصال ، ومنه سميت الجائحة ، وهي الآفة التي -[400]- تصيب الزروع ، وغيرها . فتُعفِّي أثرها .
__________
(1) رقم (3530) في البيوع ، باب في الرجل يأكل من مال ولده وأخرجه ابن ماجة رقم (2292) في التجارات ، باب ما للرجل من مال ولده ، وأخرجه أحمد رقم (6678) و (6902) و (7001) وإسناده حسن ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2291) من حديث جابر ، وصححه البوصيري وابن القطان ، وقال المنذري : رجاله ثقات ، وفي الباب عن عائشة في صحيح ابن حبان وعن سمرة وعن عمر كلاهما عند البزار ، وعن ابن مسعود عند الطبراني ، وعن ابن عمر عند أبي يعلى . قال الحافظ في " الفتح " 5/155 : فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (2/179) (6678) قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا عُبيدالله بن الأخنس ، وفي (2/204) (2/69) قال: حدثنا نصر بن باب ، عن حجاج . وفي (2/214) (7001) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثني يزيد بن زريع ، قال: حدثنا حَبيب المُعلم ، وأبو داود (3530) قال: حدثنا محمد بن المنهال ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال: حدثنا حبيب المعلم. وابن ماجة (2292) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، ويحيى ابن حكيم ، قالا: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أنبأنا حجاج.
ثلاثتهم - عبيد الله ، وحجاج بن أرطأة ، وحبيب المعلم- عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.

192 - (م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رَغِمَ أنْفُهُ ، رَغِمَ أنفه ، رَغِمَ أنفه» قيل : مَنْ يا رسول الله ؟ قال : مَنْ أدْرَكَ والديه عِنْدَ الْكِبَرِ (1) : أحدُهُما أو كلاهما ثمَّ لم يدخل الجنة» . هذه رواية مسلم.
وأخرجه الترمذي مع فَصْلَيْن آخرين من غير هذا المعنى ، وهو مذكور في موضعه (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
رَغم أنفه : الرغام : التراب ، ورغم أنفه ، أي : لصق بالتراب.
__________
(1) بالإضافة . و " أحدهما أو كلاهما " مرفوعان ، هكذا هو في جميع روايات مسلم ، وفي كتاب الحميدي وفي بعض نسخ المصابيح ، وقد غيروا في بعضها إلى قوله " عنده " بالهاء ، و " كليهما " بالنصب .
نعم هو في الترمذي كذا عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم : " رغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر ، فلم يدخلاه الجنة " .
قال الشيخ محيي الدين النووي : معناه : أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك ، سبب لدخول الجنة ، فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه .
قال في المظهر : و " عند الكبر " ظرف في موضع الحال ، والظرف إذا كان في موضع الحال : يرفع ما بعده " فأحدهما " مرفوع بالظرف ، " أو كلاهما " معطوف على أحدهما .
(2) مسلم رقم (2551) في الأدب ، باب رغم أنف من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة . والترمذي رقم (3539) في الدعوات ، باب رقم (110) وحسنه وصححه ابن حبان ، وفي الباب عن كعب بن عجرة عند الحاكم وصححه ، وعن جابر عند الطبراني ، من طرق ، حسن أحدها الحافظ المنذري ، وعن مالك بن عمرو القشيري عند أحمد في " المسند " من طرق ، حسن أحدها المنذري أيضاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أبي هريرة أبو صالح :
أخرجه أحمد (2/346) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا أبو عوانة. والبخاري في الأدب المفرد (21) قال: حدثنا خالد بن مَخْلد. قال: حدثنا سليمان بن بلال . ومسلم (8/5) قال: حدثنا شيبان بن فروخ . قال: حدثنا أبو عوانة . (ح) وحدثنا زُهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. وفي (8/6) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا خالد بن مَخْلد ، عن سليمان بن بلال.
ثلاثتهم - أبو عوانة ، وسليمان بن بلال ، وجرير- عن سُهيل بن أبي صالح ، عن أبيه فذكره.
- ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري «بنحوه» :
أخرجه أحمد (2/254) ، والترمذي (3545) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. كلاهما- أحمد بن حنبل ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي- قالا: حدثنا ربعي بن إبراهيم - قال أحمد بن حنبل: وهو أخو إسماعيل ابن إبراهيم ، يعني ابن عُلَيَّة ، وكان يفضل على أخيه- عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن سعيد بن أبي سعيد ، فذكره.
- ورواه عنه الوليد بن رباح :
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (646) قال: حدثنا محمد بن عُبيدالله ، قال: حدثنا ابن أبي حازم. ابن خزيمة (1888) قال: حدثنا الربيع بن سليمان. قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني سليمان ، وهو ابن بلال. كلاهما - ابن أبي حازم ، وسليمان- عن كثير بن زيد ، عن الوليد بن رباح ، فذكره.

193 - (م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : -[401]- «لا يَجْزي وَلَدٌ وَالِدَهُ : إلا أنْ يجدَه مملوكًا فيشتريه فَيُعْتِقَهُ» . وفي رواية «لا يجزي ولَدٌ والِدًا» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فيعتقه : قوله : فَيُعْتِقَهُ : ليس ، معناه : استئناف العتق فيه بعد الملك؛ لأن الإجماع منعقد على أن الأب يعتق على الابن إذا ملكه في الحال ، وإنما معناه: أنه إذا اشتراه فدخل في ملكه ، عتق عليه. فلما كان الشراء سببًا لعتقه ، أضيف العتق إلى عقد الشراء ، وإنما كان هذا جزاء له؛ لأن العتق أفضل ما ينعم به أحدٌ على أحدٍ ، إذ خلَّصَهُ بذلك من الرق ، وجبر به النقص الذي فيه ، وكمل له أحكام الأحرار في جميع التصرفات .
__________
(1) مسلم رقم (1510) في العتق ، باب فضل عتق الوالد ، وأبو داود رقم (5137) في الأدب ، باب بر الوالدين ، والترمذي رقم (1907) في البر والصلة ، باب ما جاء في حق الوالدين ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3659) في الأدب ، باب بر الوالدين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/230) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف ، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/263) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا زُهير. وفي (2/376) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أنبأنا سفيان. وفي (2/445) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان. والبخاري في الأدب المفرد (10) قال: حدثنا قبيصة. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (4/218) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، قالا: حدثنا جرير .
(ح) وحدثناه أبو كريب. قال: حدثنا وكيع . (ح) وحدثنا ابن نُمير. قال: حدثنا أبي . (ح) وحدثني عمرو الناقد. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري ، كلهم عن سفيان ، وأبو داود (5137) قال: حدثنا محمد بن كثير. قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3659) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا جرير . والترمذي (1906) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى . قال: أخبرنا جرير . والنسائي في الكبرى الورقة (64- أ) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا جرير. وفي تحفة الأشراف (9/12660) عن علي بن خَشْرَم ، عن عيسى بن يونس ، عن سفيان.
ثلاثتهم - سفيان ، وزهير ، وجرير- عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.

194 - (ت) ابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «رِضَى الرَّبِّ في رضى الوالد ، وسَخَطُ الرَّبِّ في سخط الوالد» .أخرجه الترمذي (1) .
وأخرجه أيضًا ، ولم يَرْفَعه ، وقال : وهو أصح.
__________
(1) رقم (1900) في البر والصلة ، باب ما جاء في بر الوالدين ، وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " 1/42 ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم . وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً : " طاعة الله طاعة الوالد ، و معصية الله معصية الوالد " ، أخرجه الطبراني في الأوسط ، وفي سنده ضعف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الصواب وقفه : أخرجه الترمذي (1899) قال: حدثنا أبو حفص عمر بن علي ، قال: حدثنا خالد بن الحارث ، قال: حدثنا شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، فذكره.
* وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (2) قال: حدثنا آدم ، والترمذي (1899) ، قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر.
كلاهما - آدم ، ومحمد بن جعفر- عن شعبة ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، فذكره. موقوفًا .
* قال الترمذي عقب الموقوف : وهذا أصح .
قلت: وفي الباب من قول ابن عباس ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وبسنده مستور ، وهو محتمل ، راجع فتح المجيد بتحقيقي . ط/ دار أهل السنة.

195 - (خ م د ت س) وعنه قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأذَنَهُ في الجهاد ، فقال : «أحَيٌّ وَالِدَاك ؟» قال : نعم ، قال : «ففيهما فجاهد (1)» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» .
وفي رواية لمسلم قال : أقبل رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أبَايِعُكَ على الهجرة والجهاد ، أبتَغِي الأجرَ من الله ، قال : «فهل من والديك أحدٌ حَيٌّ ؟» قال: نعم ، بل كلاهما حَيٌّ ، قال : «فتبْتَغِي الأجرَ من الله ؟» قال : نعم ! قال : «فارجع إلى وَالِدَيْكَ فأحْسِنْ صُحْبَتَهُما» .وفي أخرى لأبي داود والنسائي قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : جئتُ أبَايِعُكَ على الهجرة ، وتركتُ أبَوَيَّ يبكيان ، قال : «فارجع إليهما ، فأضْحِكْهُما كما أبْكَيْتَهُما (2)» .
__________
(1) الجار والمجرور متعلق بمحذوف . تقديره : جاهد ، والمذكور مفسر له ، وتقديره : إن كان لك أبوان فجاهد فيهما .
(2) البخاري 6/97 ، 98 في الجهاد ، باب الجهاد بإذن الأبوين ، و 13/6 في الأدب ، باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين ، وأخرجه مسلم رقم (2549) في البر والصلة ، باب بر الوالدين ، وأبو داود رقم (2530) في الجهاد ، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان وإسناده صحيح ، والترمذي رقم (1671) في الجهاد ، باب فيمن خرج في الغزو وترك أبويه ، والنسائي 6/10 في الجهاد ، باب الرخصة في التخلف لمن له والدان و 7/143 في البيعة ، باب البيعة على الهجرة ، قال جمهور العلماء : يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين ، لأن برهما فرض عين عليه ، والجهاد فرض كفاية ، فإذا تعين الجهاد ، فلا إذن ، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان رقم (258) من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو ، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن أفضل الأعمال ؟ قال " الصلاة " قال : ثم مه ؟ قال : " الجهاد " ، قال : فإن لي والدين ، فقال : " آمرك بوالديك خيراً " ، فقال : والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن ولأتركنهما ، قال : " فأنت أعلم " . وهو محمول على جهاد فرض -[403]- العين توفيقاً بين الحديثين . وقوله : " ففيهما فجاهد " ، أي : خصصهما بجهاد النفس في رضاهما ، ويستفاد منه جواز التعبير عن الشيء بضده ، إذا فهم المعنى ، لأن صيغة الأمر في قوله : " فجاهد " ظاهرها إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما ، وليس ذلك مراداً قطعاً ، وإنما المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد ، وهو تعب البدن والمال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن ابن عمرو أبو العباس الشاعر :
أخرجه الحميدي (585) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا مِسْعَر. وأحمد (2/165) (6544) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا مَسعر . وفي (2/188) (6765) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/193) (6811) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا مسعر وسفيان. وفيه (2/193) (6812) قال: حدثنا بَهْز ، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/197) (6858) قال: حدثنا عفان وبهز ، قالا: حدثنا شعبة . وفي (2/221) (7062) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا شعبة ، والبخاري (4/71) قال: حدثنا آدم ، قال: حدثنا شعبة. وفي (8/3) قال: حدثنا مُسَدَّد ، قال: حدثنا يحيى ، عن سفيان ، وشعبة .
(ح) قال: وحدثنا محمد بن كثير ، قال: أخبرنا سفيان . وفي الأدب المفرد (20) قال: حدثنا علي بن الجعد ، قال: أخبرنا شعبة . ومسلم (8/3) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، قالا: حدثنا وكيع ، عن سفيان .
(ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى ، يعني ابن سعيد القطان ، عن سفيان ، وشعبة. (ح) وحدثنا عبيدالله بن معاذ ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا أبو كُريب ، قال: أخبرنا ابن بشر ، عن مسعر. (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال: حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق.
(ح) وحدثني القاسم بن زكرياء ، قال: حدثنا حسين بن علي الجُعْفيّ ، عن زائدة. كلاهما -أبو إسحاق الفزاري ، وزائدة- عن الأعمش. وأبو داود (2529) قال: حدثنا محمد بن كثير ، قال: أخبرنا سفيان ، والترمذي (1671) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، وشعبة. والنسائي (6/10) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، وشعبة.
أربعتهم - مِسْعَر ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، والأعمش- عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي العباس الشاعر السائب بن فروخ ، فذكره .
* في رواية آدم عن شعبة عند البخاري (4/71) قال حبيب بن أبي ثابت: سمعت أبا العباس الشاعر ، وكان لا يتهم في حديثه .
- ورواه عنه السائب :
أخرجه الحميدي (584) وأحمد (2/160) (6490) قالا: حدثنا سفيان. وفي (2/194) (6833) قال أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . وفي (2/198) (6869) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا سفيان. وفي (2/204) (6909) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. والبخاري في الأدب المفرد (13) قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا سفيان. وفي (19) قال: حدثنا محمد بن كثير ، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (2528) قال: حدثنا محمد بن كثير ، قال: أخبرنا سفيان . وابن ماجة (2782) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال: حدثنا المُحاربي ، والنسائي (7/143) ، قال : أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال: حدثنا حماد بن زيد وفي الكبرى (الورقة 116-ب) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا سفيان .
ستتهم - سفيان بن عيينة ، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، وعبد الرحمن بن محمد المُحاربي ، وحماد بن زيد- عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/197) (6859) قال: حدثنا بهز ، قال: حدثنا شعبة ، قال: أخبرني يعلى بن عطاء ، عن أبيه . (قال: أظنه عن عبد الله بن عمرو ، قال: شعبة شك) .
- ورواه عنه : ناعم مولى أم سلمة :
أخرجه أحمد (2/163) (6525) قال: حدثنا محمد بن عُبيد ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. ومسلم (8/3) قال: حدثنا سعيد بن منصور ، قال: حدثنا عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن إسحاق ، وعمرو- عن يزيد بن أبي حبيب ، عن ناعم مولى أم سلمة ، فذكره.
* رواية عمرو بن الحارث : «أَقْبَلَ رَجُلٌ إلى نَبِيِّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: أُبايعك على الهجرة والجِهاد ، أَبتغي الأجر من الله. قال: «فهل من والديك أحد حي؟» قال: نعم. بل كلاهما. قال: «فتبتغي الأجر من الله؟» قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك ، فأحسن صحبتهما» .

196 - (د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً من أهل اليمن هَاجَرَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : «هل لك أحدٌ باليمَن ؟» قال : أبَوَايَ ، قال : «أذِنَا لك ؟» قال : لا ، قال : «فارجع إليهما فاسْتَأذِنْهُما ، فإن أذِنَا لك فجاهِدْ ، وإلا فَبرَّهما» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2530) في الجهاد ، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان ، وفيه دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف في روايته عنه ، لكنه بمعنى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم ، وصححه ابن حبان ، وسكت عليه الحافظ في " الفتح " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (3/75) قال: حدثنا حسن ، قال: حدثنا ابن لهيعة. وأبو داود (2530) قال: حدثنا سعيد بن منصور ، قال: حدثنا عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن لهيعة ، وعمرو- عن دَرَّاج ، عن أبي الهيثم ، فذكره.
قلت: هو من رواية درّاج عن أبي الهيثم ، وقد تقدم الكلام فيه.

197 - (س) معاوية بن جاهِمة - رضي الله عنهما - أنَّ جَاهِمَةَ جاءَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : يا رسول الله ، أرَدْتُ أن أغْزُوَ ، وقد جِئْتُ أسْتَشيرك ، فقال : «هل لك من أمٍّ ؟» قال : نعم ! قال : «فالْزَمْها ، فإن الجنَّةَ عند رِجْلِها» .أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 6/11 في الجهاد ، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة ، وأخرجه أحمد في " المسند " 3/429 وإسناده حسن ، وصححه الحاكم ، وذكره الهيثمي في " المجمع " 8/138 . وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " ورجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن أو صحيح : أخرجه أحمد (3/429) قال: حدثنا روح ، وابن ماجة (2781) قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. قال: حدثنا حجاج بن محمد ، والنسائي (6/11) قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق. قال: حدثنا حجاج .
كلاهما - روح بن عبادة ، وحجاج- عن ابن جريج. قال: أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن أبيه طلحة ، فذكره.
* أخرجه ابن ماجة (2781) قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي. قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، عن معاوية بن جاهمة السلمي ، قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقلت: يا رسول الله ، إني كنت أردت الجهاد. . . فذكر نحوه . لم يقل محمد بن طلحة . فيه : (عن أبيه) .
قلت: عزاه الهيثمي للطبراني في الأوسط ووثق رجاله. المجمع (8/138) .

198 - (ت د) ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كانت تَحْتي امرأةٌ أحِبُّها ، وكان عمرُ يكرهُها ، فقال لي طَلِّقْهَا ، فأبَيْتُ ، فأتى عمرُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكر ذلك له ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «طَلِّقْهَا» . أخرجه -[404]- الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (1189) في الطلاق باب ما جاء في الرجل يسأل أبوه أن يطلق زوجته ، وأبو داود رقم (1538) في الأدب ، باب بر الوالدين ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه ابن حبان رقم (2024) وأخرجه أحمد في " المسند " رقم (4711) و (5011) و (5144) و (7471) وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (2/20) (4711) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/42) (5011) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/53) (5144) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو ، وفي (2/157) (6470) قال: حدثنا حماد (يعني الخياط) . وعبد بن حميد (835) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو. وأبو داود (5138) قال: حدثنا مُسَدد ، قال: حدثنا يحيى ، وابن ماجة (2088) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، وعثمان بن عمر. والترمذي (1189) قال: حدثنا أحمد بن محمد ، قال: أنبأنا ابن المبارك. والنسائي تحفة الأشراف (6701) عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث.
سبعتهم - يحيى بن سعيد ، ويزيد بن هارون ، وعبد الملك بن عمرو ، وحماد ، وعثمان بن عمر ، وابن المبارك ، وخالد بن الحارث- عن ابن أبي ذئب ، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، فذكره.

199 - (ت) أبو الدرداء - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً أتاه ، فقال : إن لي امرأةً ، وإن أمِّي تأمرني بطلاقها ، فقال له أبو الدرداء : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الوالِدُ أوسَطُ أبواب الجنة» ، فإن شِئتَ فأضِع ذلك البابَ أو احْفَظْهُ. أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1901) في البر والصلة ، باب الفضل في بر الوالدين ، وقال : حديث صحيح ، وهو كما قال فإن سفيان قد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط ، وصححه ابن حبان رقم (2023) . وأخرجه أبو داود الطيالسي 2/34 من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : " الوالد أوسط أبواب الجنة ، فإن شئت حافظ على الباب أو ضيع " وإسناده صحيح ، لأن شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط أيضاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (395) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/196) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (5/197) قال: حدثنا حسين بن محمد ، قال: حدثنا شريك. وفي (6/445 ، 447) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا سفيان. وفي (6/451) قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (2089) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (3663) قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة . والترمذي (1900) قال: حدثنا ابن أبي عمر ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة .
ثلاثتهم - سفيان ، وشعبة ، وشريك- عن عطاء بن السائب ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، فذكره.
قلت: قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح .

200 - (م ت د) بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه - قال : بينا أنا جالسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذْ أتَتهُ امرأةٌ ، فقالت : إني تصَدَّقْتُ على أمِّي بجارية ، وإنَّها ماتَتْ ، فقال : «وَجَبَ أجْرُك ، وردَّها عليك الميراثُ» .قالت : يا رسول الله ، إنِّها كان عليها صَومُ شَهْرٍ ، أفَأصومُ عنها ؟ قال : «صُومي عنها» ، قالت : إنها لم تَحُجَّ قط ، أفَأحُجُّ عنها ؟ قال : «حُجِّي عنها» وفي رواية : صومُ شهرين. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. -[405]-
وفي أخرى لأبي داود : حديثُ الجاريةِ والميراثِ لا غير (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1149) في الصيام ، باب قضاء الصيام عن الميت ، والترمذي رقم (667) في الزكاة ، باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته ، وأبو داود رقم (2877) في الوصايا ، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ، رقم (1656) في الزكاة ، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن بريدة ابنه سليمان :
أخرجه أحمد (5/349) ، ومسلم (3/157) قال: حدثني ابن أبي خلف. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (1937) عن عبد الله بن محمد بن إسحاق ، وعبد الرحمن بن محمد بن سلام. أربعتهم- أحمد ، وابن أبي خلف ، وعبد الله ، وعبد الرحمن- عن إسحاق بن يوسف ، عن عبد الملك بن أبي سليمان .
وأخرجه أحمد (5/359) قال: حدثنا ابن نمير . كلاهما - عبد الملك ، وابن نمير- عن عبد الله بن عطاء المكي ، عن سليمان بن بُريدة ، فذكره .
- ورواه عنه ابنه «عبد الله» :
أخرجه أحمد (5/351 ، 361) قال: حدثنا وكيع ، ومسلم (3/156) قال: حدثنا عبد بن حميد ، قال: أخبرنا عبد الرزاق . وفي (3/157) قال: حدثنيه إسحاق بن منصور ، قال: أخبرنا عبيدالله بن موسى . وابن ماجة (1759) قال: حدثنا زهير بن محمد ، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (2394) قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع. والترمذي (929) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا عبد الرزاق والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (1980) عن محمد بن عبد الله المخرمي ، عن وكيع ، ثلاثتهم - وكيع ، وعبد الرزاق ، وعبيدالله بن موسى- عن سفيان .
وأخرجه مسلم (3/156) ، والترمذي (667 ، 929) قالا: حدثنا علي بن حجر السعدي ، قال: حدثنا علي بن مُسْهر أبو الحسن .
وأخرجه مسلم (3/156) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير.
وأخرجه أبو داود (1656 ، 2877 ، 3309) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (1980) عن عبدة بن عبد الله ، عن سويد بن عمرو الكلبي ، وعن هلال بن العلاء ، عن حسين بن عياش. ثلاثتهم- أحمد ، وسويد ، وحسين- عن زهير.
وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (1980) عن محمد بن المثنى ، عن عُبيدالله بن موسى ، عن ابن أبي ليلى.
خمستهم - سفيان ، وعلي بن مُسْهر ، وعبد الله بن نمير ، وزهير ، وابن أبي ليلى- عن عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بُريدة ، فذكره.

201 - (خ م د) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: قَدِمَتْ عَلَيَّ أمِّي وهي مُشركةٌ في عَهْد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فَاسْتَفْتَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، قلت : «قَدِمَتْ عليَّ أمِّي وهي رَاغِبةٌ (1) ، أفأصِلُ أمِّي ؟» قال : «نعم ، صِلي أمَّك» .
زاد في رواية ، فأنزل الله فيها : {لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عن الذين لم يُقَاتِلُوكمْ في الدِّين} [الممتحنة : 8] .
وفي رواية : قدمت عليَّ أمي ، وهي مشركة في عهد قريشٍ - إذْ عَاهَدُوا رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ومُدَّتِهمْ (2) . هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه أبو داود ، قال : قدمت عَلَيَّ أمي راغِبةٌ ، في عَهْدِ قُرَيْشٍ وهي راغِمَةٌ مشركة ، فقلت : يا رسول الله ، إن أمي قدمت عليَّ وهي راغمَةٌ -[406]- مُشرِكَةٌ ، أفَأصِلُها ؟ قال: «نعم ، صِلي أمَّك (3)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
راغبة: الرغبة : الطلب ، والمراد: أنها جاءت طامعة ، تسألني شيئًا.
أفأصل أمي؟ : الصلة: العطية والإنعام .
مُدَّتِهم : أراد بمدتهم: الزمان الذي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك قتالهم فيها وَوَادَعَهُم .
راغِمَةٌ : قوله : راغمة ، أي: كارهة للإسلام ساخطة عليَّ .
__________
(1) وفي رواية لمسلم : وهي " راغبة أو راهبة " على الشك ، والطبراني " راغبة وراهبة " والمعنى : أنها قدمت راغبة في بر ابنتها لها خائفة من ردها إياها خائبة . ووقع في رواية عيسى بن يونس عن هشام عند أبي داود " راغمة " بالميم ، وفسروه بأنها كارهة للإسلام ولم تقدم مهاجرة ، وراغبة أظهر في معنى الحديث .
(2) أي : المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم على الهدنة ووضع الحرب فيها وهي عشر سنين ، وكان ذلك في صلح الحديبية سنة ست .
(3) البخاري 6/161 ، 162 في الهبة ، باب الهدية للمشركين ، و 7/91 في الجهاد ، باب إثم من عاهد ثم غدر ، و 13/17 و 18 في الأدب ، باب صلة الوالد المشرك ، وأخرجه مسلم رقم (1003) في الزكاة ، باب فضل الصدقة على الأقربين ولو كانوا مشركين ، وأبو داود رقم (1668) في الزكاة ، باب الصدقة على أهل الذمة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (318) ، وأحمد (6/344) قالا: حدثنا سفيان. وفي (6/344) قال أحمد: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث ، يعني ابن سعد ، وفي (6/347) قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أبو عقيل ، يعني عبد الله بن عقيل الثقفي. وفي (6/347) قال: حدثنا ابن نُمير. وفي (6/355) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة . والبخاري (3/215) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (4/126) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. وفي (8/5) ، وفي الأدب المفرد (25) قال: حدثنا الحميدي ، قال: حدثنا سفيان ، ومسلم (3/81) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس. (ح) وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا أبو أسامة . وأبو داود (1668) قال: حدثنا أحمد بن أبي شُعيب الحراني ، قال: حدثنا عيسى بن يونس .
تسعتهم - سفيان بن عيينة ، وليث بن سعد ، وأبو عقيل الثقفي ، وعبد الله بن نُمير ، وحماد بن سلمة ، وحماد ابن أسامة أبو أسامة ، وحاتم بن إسماعيل ، وابن إدريس ، وعيسى بن يونس- عن هشام بن عروة.
وأخرجه أحمد (6/344) قال: حدثنا حسن. قال: حدثنا ابن لهيعة. قال: حدثنا أبو الأسود.
كلاهما - هشام ، وأبو الأسود يتيم عُروة- عن عروة بن الزبير ، فذكره.

202 - (ت) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إني أصبتُ ذنبًا عظيمًا ، فهل ليَ من توبة ؟ فقال : «هَلْ لَكَ مِن أمٍّ ؟» قال : لا ، قال : «فهل لك من خَالةٍ ؟» قال : نعم ، قال : «فَبِرَّها» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1905) في البر والصلة ، باب بر الخالة ورجاله ثقات ، وصححه ابن حبان رقم (2022) والحاكم ، وذكره الترمذي بإسناد آخر مرسلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول بالإرسال : أخرجه أحمد (2/13) (4624) . والترمذي (1904) قال: حدثنا أبو كُريب.
كلاهما - أحمد ، وأبو كريب- قالا: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا محمد بن سُوقة ، عن أبي بكر بن حفص ، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1904) قال: حدثنا ابن أبي عمر ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي بكر بن حفص ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ... نحوه ، ولم يذكر فيه (عن ابن عمر) .
قال الترمذي : وهذا أصح من حديث أبي معاوية . أه.

203 - (ت) البراء بن عازب - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «الخالةُ بمنزلةِ الأم (1)» . -[407]- قال الترمذي : وفي الحديث قصة طويلة ، ولم يذكرها.
قُلْتُ : القصة : هي حديثُ بنتِ حمزةَ بن عبد المطلب ، وتشاجُرِ عليٍّ وجعفر وزيدٍ في أيِّهم يأخذها إليه يَكْفُلُها ، والحديث مذكورٌ في عمْرَةِ القضاءِ من كتاب الغزوات ، من حرف الغين (2) .
__________
(1) الترمذي رقم (1905) في البر والصلة ، باب بر الخالة ، وقال : هذا حديث صحيح .
(2) أخرجه البخاري في " صحيحه " وقد تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
أخرجه أحمد (4/298) قال: حدثنا حُجين. وفيه (4/298) أيضًا ، قال: حدثناه أسود بن عامر ، والدارمي (2510) قال: حدثنا محمد بن يوسف ، والبخاري (3/21 ، 241) ، (5/179) قال: حدثنا عُبيدالله بن موسى . والترمذي (1904 ، 3716 ، 3765) قال: حدثنا سفيان بن وكيع ، قال: حدثنا أبي. وفي (1904) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مَدُّوَيْهِ ، قال: حدثنا عُبيدالله بن موسى . وفي (3716 ، 3765) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى.
خمستهم - حجين ، وأسود ، ومحمد بن يوسف ، وعبيد الله ، ووكيع- عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، فذكره. الروايات مطولة ومختصرة .

204 - (د) أبو أسيد مالك بن ربيعة الساعدي - رضي الله عنه - قال : بينا نحن جلوسٌ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إذ جاءه رجُل من بني سَلِمة ، فقال : يا رسول الله : «هل بَقِيَ من برِّ أبَوَيَّ شَيءٌ أبَرَّهُما بعد موتهما ؟» فقال : «نعم ، الصلاةُ عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنْفَاذُ عهدهما من بعدهما ، وصِلَة الرَّحِمِ التي لا تُوصَلُ إلا بهما ، وإكرامُ صديقهما» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
إنفاذ عهدهما : إمضاء وصيتهما ، وما عهدا به قبل موتهما .
__________
(1) رقم (5142) في الأدب ، باب بر الوالدين ، وأخرجه ابن ماجة رقم (3664) في الأدب ، باب صل من كان أبوك يصل ، وابن حبان رقم (2030) وفي سنده علي بن عبيد الساعدي ، الراوي عن أبي أسيد ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي السند رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن لشواهده : أخرجه أحمد (3/497) قال: حدثنا يونس بن محمد ، والبخاري في الأدب المفرد (35) قال: حدثنا أبو نعيم ، وأبو داود (5142) قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي ، وعثمان بن أبي شيبة ، ومحمد بن العلاء ، المعنى : قالوا: حدثنا عبد الله بن إدريس. وابن ماجة (3664) قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس .
ثلاثتهم - يونس ، وأبو نعيم ، وعبد الله- عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل ، عن أسيد بن علي ابن عبيد مولى بني ساعدة ، عن أبيه ، فذكره.
قلت: في إسناده علي بن عبيد الساعدي ، تفرد ابن حبان بتوثيقه .

205 - (م ت د) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان إذا خَرَجَ إلى مكَّةَ ، كان له حمارٌ يَتَرَوَّحُ عليه إذا مَلَّ ركوبَ الرَّاحِلَةِ ، وعِمَامَةٌ يَشُدُّ بها رأسَه ، فبينما هو يومًا على ذلك الحمار ، إذْ مَرَّ به أعرابيٌّ ، فقال : ألستَ ابْنَ فلانٍ ؟ قال : بلى ، فأعطاه الحمار ، فقال: اركب هذا ، والعمامة ، وقال : -[408]- اشْدُدْ بها رأسَكَ ، فقال له بعض أصحابه : غَفَرَ الله لك ، أعطيتَ هذا الأعرابي حمارًا كنتَ تَرَوَّحُ عليه ، وعِمَامَةً كنتَ تشُدُّ بها رأسَكَ. فقال : إني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «إنَّ من أبَرِّ البرِّ صِلَةَ الرجل أهلَ وُدِّ أبيه بعد أن يُوَلِّيَ (1)» وإنَّ أباه كان وُدًّا لِعُمَر. أخرجه مسلم.
وأخرجه الترمذي مختصرًا ، قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنَّ أبَرَّ البِرِّ أنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أهْلُ وُدِّ أبيه» . وأخرج أبو داود المسنَد منه فقط ، مثل مسند مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وُدّا) هذا على حذف المضاف ، وإقامة المضاف إليه مقامة ، تقديره : كان ذا ود لعمر، والود : الحب ، والمراد : أنه كان له صديقاً ، فإن كانت الواو مكسورة ، فلا يحتاج إلى حذف المضاف ، فإن الود بالكسرِ : -[409]- الصديق
بعد أن يولي : تولَّى الرَّجلُ وغيره : إذا ذهب ، والمراد به هاهنا: بعد أن مات.
__________
(1) يولي : أي : يموت ، قال التوربشتي : هذه الكلمة " يولي " : مما يتخبط الناس فيها ، والذي أعرفه : هو أن الفعل مسند إلى أبيه ، أي : بعد أن يغيب أبوه أو يموت ، من ولى : يولي ، ويؤيده حديث أبي أسيد الساعدي " وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما " والمعنى : أن من جملة المبرات الفضلى : مبرة الرجل أحباء أبيه ؛ أي : إذا غاب الأب أو مات يحفظ أهل وده ؛ ويحسن إليهم ؛ فإنه من تمام الإحسان إلى الأب ؛ لأنه إذا حفظ غيبته فهو بحفظ حضوره أولى وأحرى .
(2) مسلم رقم (2552) في البر والصلة : باب فضل صلة أصدقاء الوالد ، والترمذي رقم (1904) في البر والصلة : باب ما جاء في إكرام صديق الوالد ، وأبو داود رقم (5143) في الأدب : باب بر الوالدين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن ابن عمر : عبد الله بن دينار :
أخرجه أحمد (2/88) (5612) قال: حدثنا هاشم بن القاسم ، قال: حدثنا الليث ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي . وفي (2/91) (5653) قال: حدثنا أبو نوح ، قال: أخبرنا ليث ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وفي (2/97) (5721) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ، قال: حدثنا حيوة ، قال: حدثنا أبو عثمان الوليد. وفي (2/111) (5896) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال: حدثنا ليث ، قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد. وعبد بن حميد (794) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقريء ، قال: حدثنا حيوة بن شريح ، قال: أخبرني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد. والبخاري في الأدب المفرد (41) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد ، قال: حدثنا حيوة ، قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد. ومسلم (8/6) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد ابن عمرو بن سرح ، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب ، عن الوليد ابن أبي الوليد.
(ح) وحدثني أبو الطاهر ، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال: أخبرني حيوة بن شريح ، عن ابن الهاد ، (ح) وحدثنا حسن بن علي الحلواني ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثنا أبي والليث بن سعد. جميعًا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وأبو داود (5143) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا أبو النضر ، قال: حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. والترمذي (1903) قال: حدثنا أحمد بن محمد ، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك ، قال: أخبرنا حيوة بن شريح ، قال: أخبرني الوليد بن أبي الوليد.
كلاهما - يزيد بن الهاد ، وأبو عثمان الوليد بن أبي الوليد- عن عبد الله بن دينار ، فذكره.
قلت: وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (40) من طريقه .

206 - (د) عمر بن السائب بَلَغَهُ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان جالسًا يومًا ، فأقبل أبوه من الرَّضاعة ، فوضع له بعضَ ثَوْبِهِ ، فقعد عليه ، ثم أقبلت أمُّه من الرَّضاعة ، فوضع لها شِقَّ ثوبه من جانبه الآخر ، فجلَسَتْ عليه ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْه. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (5145) في الأدب ، باب بر الوالدين ، ورجاله ثقات ، لكنه مرسل ، وأبوه صلى الله عليه وسلم من الرضاعة هو الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي زوج حليمة ، وأخوه من الرضاعة عبد الله بن الحارث ، وأخته من الرضاعة الشيماء بنت الحارث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (5145) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، ثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث ، أن عمر بن السائب «بلغه» . قلت: وإسناده منقطع كما ترى .

207 - (د) أبو الطفيل - رضي الله عنه (1) - قال : «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لَحْمًا بِالجِعْرَانة ، وأنا يومئذ غُلاَمٌ أحْمِلُ عَظْمَ الجزُور ، إذْ أقْبَلَتِ امرأةٌ ، حتى دَنَتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَبَسَطَ لها رِدَاءه ، فَجَلَسَتْ عليه ، فقلت : مَنْ هِيَ ؟ فقالوا : هذه أمُّه التي أرضعته» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) أبو الطفيل : اسمه عامر بن واثلة ، كناني ليثي ، ولد عام أحد ، وأدرك ثمان سنين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم . وكان شاعراً محسناً . وهو آخر من مات من الصحابة .
(2) رقم (5144) في الأدب ، باب بر الوالدين ، وفي سنده من لا يعرف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1295) ، وأبو داود (5144) قال: حدثنا ابن المثنى.كلاهما - البخاري ، وابن المثنى- قالا: حدثنا أبو عاصم ، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان ، قال:حدثني عمارة ابن ثوبان ، فذكره .
* في رواية ابن المثنى : جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان .
قلت: جعفر بن يحيى بن ثوبان ، قال الذهبي: فيه جهالة ، الكاشف (1/187) [815] .

208 - (م) أنس - رضي الله عنه - قال : «انطلق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى أمِّ أيْمَنَ ، فانطلقتُ معه فناوَلَتْهُ إناءاً فيه شَرابٌ ، قال : فلا أدْري أصَادَفَتْهُ -[410]- صَائِمًا ، أو لم يُرِدْهُ ، فَجَعَلَتْ تَصْخَبُ عليه (1) . وتَذَمَّرُ عليه» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يصخب : الصَّخَبُ : الضجة والغلبة والجلبة ، أراد : أنها تصيح عليه .
وتذَمَّر : الذامر : الغاضب ، وذمرت أذمُرُ : إذا غَضِبَتْ وتَهَدَّدتَ .
__________
(1) قال النووي : أي : تصيح وترفع صوتها ، إنكاراً لإمساكه عن شرب الشراب الذي قدمته و " تذمر " هو بفتح التاء والذال المعجمة والميم ، أي : تتذمر ، وتتكلم بالغضب ، يقال : ذمر يذمر، كقتل يقتل : إذا غضب وإذا تكلم بالغضب ، ومعنى الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشراب عليها ، إما لصيام وإما لغيره ، فغضبت وتكلمت بالإنكار والغضب ، وكانت تدل عليه صلى الله عليه وسلم ، لكونها حضنته وربته .
(2) رقم (2453) في فضائل الصحابة ، باب من فضائل أم أيمن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (7/144) قال: ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ، قال: ثنا أبو أسامة ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، فذكره.

209 - () عمر بن السائب بلغه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شَفَّعَ أمَّه التي أرْضَعَتْه فيما اسْتَشْفَعَتْ إليه فيه مِنْ وَفْدِ هَوَازِنَ ، وأكرمَها وأباه مِنَ الرضاعة ، بأنْ بَسَطَ لهما رِدَاءه ، فأجلسهما عليه. هذا من أحاديث رزين التي لم أجدها في الأصول.
__________
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه : وهو غريب بهذا اللفظ ، وقد تقدم قريبًا «بنحوه» .

210 - () زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ حَجَّ عَنْ أحَدِ أبَوَيْهِ أجْزأ ذلك عنه ، وبُشِّرَ رُوحُه بذلك في السماء ، وكُتِبَ عند الله بارًّا ، ولو كان عاقًّا» (1) . -[411]- وفي رواية قال : «مَنْ حَجَّ عن أحد أبويه كُتِبَ لأبيه بحجٍّ وله بسَبعٍ» . وهذا الحديث أيضًا لرزين ، ولم أجده في الأصول.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عاقّاً : العاق : اسم فاعل من عقَّ والِدهِ يعُقُّهُ ، وهو ضد البر به .
__________
(1) ذكره الهيثمي في " المجمع " 3/282 بلفظ : " من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه وعنهما " وقال : رواه الطبراني في " الكبير " وفيه راو لم يسم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : الحديث غير مخرج في الأصول ، عزاه الهيثمي للطبراني في الكبير ، وقال: فيه راو لم يسم. المجمع (3/282) .

الباب الثاني : في بر الأولاد والأقارب
211 - (خ م ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : دخلت عليَّ امرأة ومعها ابنتانِ لها ، تَسأل ، فلم تجد عندي شيئًا ، غير تَمرة واحدةٍ ، فَأعطيتُها إيَّاها ، فقسمَتها بين ابنَتيها ، ولم تأكل منها ، ثم قامت فَخرجَت ، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأخبرتُه ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «مَنِ ابْتُلِيَ من هذه البَنَاتِ بشيءٍ ، فأحْسَنَ (1) إليهنَّ ، كُنَّ له سِتْرًا من النار» . -[412]- هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضًا ، قالت : جاءتني مِسْكِينَةٌ تَحمِلُ ابنتين لها ، فأطْعَمتُها ثَلاَثَ تمْراتٍ ، فأعطت كلَّ واحدة منهما تمرةً ، ورَفعت إلى فيها تمرةً لتأكُلَها ، فَاسْتَطْعَمَتْها ابنَتَاها ، فَشَقَّت التمرة التي كانت تريد أن تأكلَها بينهما ، فأعجبني شأنُها ، فذكرتُ الذي صَنَعَتْ للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «إنَّ الله عز وجل قد أوجبَ لها بها الجنة ، وأعتقها بها من النار» . وأخرجه الترمذي بمثل رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه أيضًا مختصرًا ، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَنِ ابْتُلِيَ بشيء من البناتِ فَصَبَرَ عليهنَّ ، كُنَّ له حِجابًا من النَّار (2)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فاستطعمتها : الاستطعام: طلب الطعام .
__________
(1) قال الحافظ : والذي يقع في أكثر الروايات بلفظ " الإحسان " وفي رواية : " فصبر عليهن " ومثله في حديث عقبة بن عامر في " الأدب المفرد " 1/159 . وكذا وقع في ابن ماجة ، وزاد " وأطعمهن وسقاهن وكساهن " وفي حديث ابن عباس عند الطبراني " فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن " . وفي حديث جابر عند أحمد ، وفي " الأدب المفرد " 1/161 " يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن " . زاد الطبري فيه " ويزوجهن " ، وله نحوه من حديث أبي هريرة في " الأوسط " . وللترمذي ، وفي " الأدب المفرد " من حديث أبي سعيد " فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن " . وهذه الأوصاف يجمعها لفظ الإحسان الذي اقتصر عليه (يعني البخاري) في هذا الباب .
(2) البخاري 4/26 في الزكاة ، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة ، وفي الأدب : باب رحمة الولد وتقبيله ، وأخرجه مسلم رقم (2629) في البر والصلة ، باب فضل الإحسان إلى البنات ، والترمذي رقم (1916) في البر والصلة ، باب ما جاء في النفقة على البنات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : الحديث ألفاظه ملفقة من رواية البخاري ، وابن ماجة .
- رواه عروة عن عائشة :
أخرجه أحمد (6/87) قال: حدثنا بشر بن شعيب ، قال: حدثني أبي ، وفي (6/243) قال: حدثنا روح ، قال: قال محمد بن أبي حفصة. والبخاري (2/136) قال: حدثنا بشر بن محمد . قال: أخبرنا عبد الله . قال: أخبرنا معمر ، وفي (8/8) ، وفي الأدب المفرد (132) قال: حدثنا أبو اليمان ، قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (8/38) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن قُهْزَاذ. قال: حدثنا سلمة بن سليمان. قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا مَعْمر. (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام ، وأبو بكر بن إسحاق ، قالا: أخبرنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. والترمذي (1915) قال: حدثنا أحمد بن محمد ، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا معمر.
ثلاثتهم - شعيب بن أبي حمزة ، ومحمد بن أبي حفصة ، ومعمر بن راشد- عن ابن شهاب الزهري. قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن عروة ، فذكره.
- ورواه صعصعة عم الأحنف عنها:
أخرجه ابن ماجة (3668) قال: نثا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا محمد بن بشر ، عن مسعر ، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم ، عن الحسن ، عن صعصعة .
- ورواه عراك بن مالك عنها :
أخرجه أحمد (6/92) . ومسلم (8/38) قالا: حدثنا قُتيبة بن سعيد. قال: حدثنا بكر بن مُضَر ، عن ابن الهاد ، أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه ، عن عِراك بن مالك ، سمعته يحدث عُمر ابن عبد العزيز ، فذكره .
قلت: لفظ البخاري : «جاءتني امرأة» ، ولفظ ابن ماجة : «دخلت على عائشة امرأة» . ولم أجد في الأصول لفظ ابن الأثير !! .

212 - (م ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَن عَالَ جَارِيَتَيْن حَتَّى تَبْلُغَا ، جاء يَوْمَ القيامة أنَا وهُوَ ، وضَمَّ أصابعهُ» . هذه رواية مسلم.
وأخرجه الترمذيّ قال : «مَن عالَ جاريَتَيْن ، دخلتُ أنا وهو الجنَّة -[413]- كهاتين ، وأشار بأصبُعَيْهِ» (1) .
__________
(1) مسلم رقم (2631) في البر والصلة ، باب فضل الإحسان إلى البنات ، والترمذي (1917) في البر والصلة ، باب ما جاء في النفقة على البنات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
يونس ، ومحمد - عن حماد بن زيد.
وأخرجه أحمد (3/156) قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا محمد بن زياد البُرْجُمي .
كلاهما - حماد ، والبرجمي- عن ثابت ، فذكره .

213 - (دت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كان له ثلاثُ بَنَاتٍ ، أو ثَلاثُ أخواتٍ ، أو بِنْتانِ ، أو أختان ، فأحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ ، واتَّقَى الله فيهنَّ ، فله الجنة» .
وفي أخرى قال : لا يكون لأحدكم ثَلاثُ بنات ، أو ثلاثُ أخواتٍ فيُحْسِنَ إليهنَّ إلا دخل الجنة. أخرجه الترمذي.
وفي رواية أي داود قال : «من عال ثلاث بناتٍ ، أو ثلاثَ أخواتٍ ، أو أختين ، أو ابنتين ، فأدَّبَهُنَّ وأحسن إليهن وزَوَّجَهُنَّ ، فله الجنة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عَال : أهله يعولهم : إذا أنفق عليهم ، وقام بأمرهم .
__________
(1) أبو داود رقم (5147) في الأدب ، باب في فضل من عال يتيماً ، والترمذي رقم (1913) في البر والصلة ، باب ما جاء في النفقة على البنات ، وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " 1/162 بلفظ الرواية الثانية وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الأعشى لم يوثقه غير ابن حبان ، وأخرج حديثه هذا في " صحيحه " رقم (2044) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن بالمجموع :أخرجه أحمد (3/42) قال: حدثنا محمد بن الصبّاح ، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. وفي (3/97) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا خالد. والبخاري في الأدب المفرد (79) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. وأبو داود (5147) قال: حدثنا مُسَدَّد ، قال: حدثنا خالد. وفي (5148) قال: حدثنا يوسف بن موسى ، قال: حدثنا جرير .
أربعتهم - إسماعيل بن زكريا ، وخالد ، وعبد العزيز بن محمد ، وجرير- عن سُهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن مُكْمِل الأعشى ، عن أيوب بن بشير فذكره.
* أخرجه الحميدي (738) ، والترمذي (1916) قال: حدثنا أحمد بن محمد ، قال: أخبرنا عبد الله ابن المبارك. كلاهما - الحميدي ، وابن المبارك- عن سفيان بن عيينة ، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن أيوب بن بشير ، عن سعيد الأعشى ، عن أبي سعيد ، فذكره .
*وأخرجه الترمذي (1912) قال: حدثنا قُتيبة ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سُهيل بن أبي صالح ، عن سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد ، فذكره. ولم يذكر (أيوب) .
قلت: مداره على سعيد بن عبد الرحمن الأعشى ، تفرد ابن حبان بتوثيقه ، وللمتن شواهد تقدمت من حديث أنس وعائشة - رضي الله عنهما- .

214 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ كانت له أنثى ، فلم يَئِدْهَا ولم يُهنْها ، ولم يُؤثِرُ ولده ، يعني : الذُّكور عليها ، أدخله الله الجنة» . أخرجه أبو داود (1) . -[414]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يئدها : من الوأد ، وهو دفن الرجل ابنته حية ، كما كانوا يفعلون في الجاهلية ، وهي الموؤدة التي ذكرها الله - عزَّ وجلَّ - فقال: {وإذا الموؤدة سُئلت . بأيِّ ذنب قُتلت} [التكوير: 8 ، 9] .
__________
(1) رقم (5146) في الأدب ، باب في فضل من عال يتيماً ، وفي سنده ابن حدير وهو لا يعرف ، وباقي رجال السند ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (1/223) (1957) ، وأبو داود (5146) قال: حدثنا عثمان ، وأبو بكر ابنا أبي شيبة. ثلاثتهم - أحمد ، وعثمان ، وأبو بكر- قالوا: حدثنا أبو معاوية ، عن أبي مالك الأشجعي ، عن ابن حُدير ، فذكره .
قلت: مداره على «ابن حُدير» لا يعرف ، وأصح ألفاظه عن ابن عباس.
«مَن قَبض يتيمًا من بين مُسلِمِينَ بإطعامه وشرابه ، حتى يغنيه الله- عز وجل- عنه ، أوجب الله له الجنة البتة ، إلا أن يعمل عملاً لا يُغْفَرُ له ، ومن أذهب الله كريمتيه ، فصبر ، واحتسب ، أوجب الله له الجنة البتة ، قالوا: وما كريمتاه؟ قال: عيناه ، ومن عال ثلاث بنات ، فأنفق عليهن وأحسن إليهن ، حتى يُبْنَ ، أو يَمُتْنَ أوْجَبَ اللهُ لَهُ الجَنَّةَ أَلْبَتَّةَ ، إلا أن يعمل عملاً لا يُغْفَرُ له ، قال: فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر : يا رسول الله ، أو اثنتين ؟ قال: واثنتين» .
قال: وكان ابن عباس إذا حدث بهذا الحديث ، قال: هذا والله: من غرائب الحديث وغرره.
أخرجه عبد بن حميد (615) قال: حدثني علي بن عاصم ، والترمذي (1917) قال: حدثنا سعيد ابن يعقوب الطالقاني ، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال: سمعت أبي.
كلاهما - علي بن عاصم ، وسليمان- عن أبي علي الرحبي حنش ، عن عكرمة ، فذكره.

215 - (د) عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الخدَّيْنِ كهاتين يوم القيامة» وأوْمَأ بيده يزيدُ بنُ زُرَيع : الوُسطَى والسَّبَّابَة ، «امرأةٌ آمَتْ من زوجها ، ذاتُ مَنْصِبٍ وجمال ، حَبَسَتْ نَفْسَها على يَتاماها ، حتى بانوا أو ماتوا» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
سفعاء الخدين: السفعة: السواد ، والمراد: أنها بذلت وجهها حتى اسودَّ ، إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها لئلا يضيعوا .
آمت : آمت المرأة : إذا صارت أيمًا ، وهي من لا زوج لها ، بكرًا كانت أو ثيبًا ، تزوجت أو لم تتزوج بعد.
بانوا : البين: البعد والانفصال ، أراد : حتى تفرقوا أو ماتوا .
__________
(1) رقم (5149) في الأدب ، باب في فضل من عال يتيماً ، وفي سنده النهاس بن قهم بن الخطاب البصري ، قال الحافظ في " التقريب " : ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6/29) قال: حدثنا محمد بن بكر. وفيه أيضًا (6/29) قال: حدثنا وكيع. والبخاري في الأدب (141) قال: حدثنا أبو عاصم. وأبو داود (5149) قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا يزيد ابن زريع.
أربعتهم - محمد بن بكر ، ووكيع ، وأبو عاصم ، ويزيد- عن النهاس بن قهم ، قال: حدثني شداد أبو عمار ، فذكره .
قلت: مداره على النهاس بن قهم بن الخطاب البصري ، ضعفوه .

216 - (ت) عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - قال : زَعَمَتِ المرأةُ -[415]- الصالحةُ ، خَوْلَةُ بنتُ حكيم ، قالت : خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذاتَ يومٍ - وهو مُحْتَضِنٌ أحدَ ابنَي ابنتِه - وهو يقول : «إنكم لَتُبَخِّلُونَ ، وتُجَبِّنُونَ ، وتُجَهِّلُونَ ، وإنكم لَمِنْ رَيحان الله» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
لتبخلون : تُبَخِّلُون: أي تحملون الإنسان على البخل ، وتُجَبِّنُونَ : تحملونه على الجبن ، وتُجَهِّلُونَ : تحملونه على الجهل ، فإن من ولد له ولد بخل بماله ، ليخلّفه لولده ، وجبن عن القتال ليعيش له يربِّيه ، وجهل حفظًا لقلبه ، ورعاية له.
ريحان الله : الريحان : الرزق ، وسمي الولد ريحانًا؛ لأنه من رزق الله تعالى .
__________
(1) رقم (1911) في البر والصلة ، باب ما جاء في حب الولد ، وفي سنده انقطاع ، لا يعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة ، وفي الباب عن الأشعث بن قيس عند أحمد 5/211 من حديث بلفظ " إنهم لمجبنة محزنة ، إنهم لمجبنة محزنة " وفي سنده مجالد بن سعيد ، وهو ضعيف ، وعن أبي سعيد عن أبي يعلى والبزار : " الولد ثمرة القلب وإنه مجبنة مبخلة محزنة " وفيه عطية العوفي وهو ضعيف . وعن يعلى بن مرة الثقفي عند ابن ماجة رقم (3666) بلفظ جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال : " إن الولد مبخلة مجبنة " وفي سنده سعيد بن أبي راشد لم يوثقه غير ابن حبان ، ومع ذلك فقد صححه العراقي ، والبوصيري ، والحاكم 3/164 ، وأقره الذهبي . وعن الأسود بن خلف عند البزار نحوه . قال الهيثمي في " المجمع " 8/155 : رجاله ثقات نقول : والحديث بهذه الشواهد يصح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع : أخرجه الحميدي (334) ، وأحمد (6/409) ، والترمذي (1910) قال: حدثنا ابن أبي عمر. ثلاثتهم: - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وابن أبي عمر- قالوا: حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن ابن أبي سويد ، عن عمر بن عبد العزيز ، فذكره.
قلت: عمر لا يعرف له سماع من خولة - رضي الله عنها - . وفي الباب عن الأشعث بسند ضعيف أخرجه أحمد (5/211) ، وأبي سعيد بسند ضعيف أيضًا به العوفي ، وعن يعلى بن مرة يأتي في زوائد ابن ماجة

217 - (د) البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال : «دخلتُ مع أبي بكر - أوَّلَ مَا قَدِمَ من المدينَةِ على أهْلِهِ - فإذا عَائِشةُ ابنتُهُ مُضْطَجِعَةٌ ، قد -[416]- أصَابَتْها الحُمَّى ، فأتاها أبو بكر ، فقال : كيف أنتِ يا بُنَيَّةُ ؟ وقَبَّلَ خَدَّها» . أخرجه أبو داود (1) .
وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث.
__________
(1) رقم (5222) في الأدب : باب في قبلة الخد ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (5222) قال: ثنا عبد الله بن سالم ، ثنا إبراهيم بن يوسف ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن البراء «فذكره» .
قلت: في المطبوع من السنن : «قد أصابتها حمى» .

218 - (ت) سعيد بن العاص - رحمه الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «ما نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا من نَحْلٍ أفضل من أدبٍ حَسَنٍ» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نحل : النِّحلة : العطية والهبة .
__________
(1) رقم (1953) في البر والصلة : باب ما جاء في أدب الولد ، وفي سنده مجهول وضعيف وصححه الحاكم ورده الذهبي عليه بقوله : بل مرسل ضعيف ، وقال الترمذي : غريب مرسل ، أي : لأن عمرو بن سعيد بن العاص لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو تابعي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (1952) قال: ثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز ، حدثنا أيوب بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره.
قال أبو عيسى الترمذي :هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز ، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص ، وهذا عندي حديث مرسل.أه.

219 - (ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لأنْ يُؤَدِّبَ الرجلُ وَلَدَه ، خيرٌ من أن يتصدق بصاع» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بصاع : الصاع : مكيال معروف بالحجاز ، وهو عندهم يسع أربعة أمداد ، والمدُّ : رطل وثلث بالعراقي ، والمد عند العراقيين : رطلان بالعراقي ، فيكون الصاع عند الحجازيين : خمسة أرطال وثلث رطل ، وعند العراقيين : ثمانية أرطال .
__________
(1) رقم (1952) في البر والصلة ، باب ما جاء في أدب الولد ، وقال : هذا حديث غريب ، وناصح بن علاء الكوفي أحد رواته ليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (5/96 ، 102) قال: حدثنا علي بن ثابت الجزري ، والترمذي (1951) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا يحيى بن يعلى . كلاهما - علي ، ويحيى- عن ناصح أبي عبد الله ، عن سماك بن حرب ، فذكره.
قال عبد الله بن أحمد: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح ؛ لأنه ضعيف في الحديث ، وأملاه عليّ في النوادر . قلت: وقال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب ، وناصح بن علاء الكوفي ، ليس عند أهل الحديث بالقوي ، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه .

220 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي ، وإذا مات صاحبُكم فدَعُوهُ» . أخرجه الترمذي (1) مُسندًا ومرسلاً عن عُروة.
__________
(1) رقم (3892) في المناقب ، باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه الدارمي ص 292 وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وروي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسل . ومعنى قوله " فدعوه " أي : اتركوا ذكر مساوئه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : ورواية وكيع : «إذا مات صاحبُكُم فدَعُوهُ لا تَقَعُوا فيه» .
وأخرجه الدارمي (2265) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (4899) قال: حدثنا زهير بن حرب. قال: حدثنا وكيع. والترمذي (3895) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان .
كلاهما - وكيع ، وسفيان الثوري- عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره .
قلت: قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وروي هذا عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل .

الباب الثالث : في بر اليتيم
221 - (خ ت د) سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «أنا وكافل اليتيم في الجنة (1) هكذا» ، وأشار بالسبابة والوسطى ، وفَرَّج بينهما شيئًا. أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود.
إلا أن أبا داود قال : وفرَّق َ بين أصبعيه ، الوسطى والتي تلي الإبهام (2) .
__________
(1) قال الطيبي : في " الجنة " خبر " أنا " " وهكذا " نصب على المصدر من متعلق الخبر ، وأشار بالسبابة والوسطى ، أي أشار بهما إلى ما في ضميره عليه الصلاة والسلام من معنى الانضمام ، وهو بيان هكذا .
(2) البخاري 13/43 في الأدب ، باب من يعول يتيمين ، والترمذي رقم (1919) في البر والصلة ، باب ما جاء في كفالة اليتيم ، وأبو داود رقم (5150) في الأدب ، باب فيمن ضم اليتيم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/333) قال: حدثنا سعيد بن منصور ، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، والبخاري (7/68) قال: حدثنا عمرو بن زُرَارة ، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم. وفي (8/10) ، وفي الأدب المفرد (135) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم ، وأبو داود (5150) قال: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح بن سفيان ، قال: أخبرنا عبد العزيز -يعني ابن أبي حازم- . والترمذي (1918) قال: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم المكي القرشي ، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم .

222 - (م ط) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «كافِلُ اليتيم ، له أو لغيره ، أنا وهو كهاتَيْن في الجنة» . -[418]-
وقال مالكُ بنُ أنسٍ : بإصبعيه السبَّابة والوسطى. هذه رواية مسلم ، وأرسله مالك في «الموطأ» عن صَفْوَانِ بنِ سُلَيْم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
كافل اليتيم : هو الذي يقوم بأمره ، ويعوله ويربيه ، واليتيم من الناس: من مات أبوه ، ومن الدواب: من ماتت أمه ، والضمير في «له» و «لغيره» راجع إلى كافل اليتيم ، يعني : أن اليتيم ، سواء كان الكافل له من ذوي رحمه وأنسابه ، كولد ولده ونحوه ، أو كان أجنبيًا لغيره تكفل به ، فإن أجره واحد.
__________
(1) مسلم رقم (2983) في الزهد والرقائق ، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ، والموطأ 2/948 في الشعر ، باب السنة في الشعر . وجاء في " تهذيب التهذيب " 4/425 صفوان بن سليم المدني : أبو عبد الله . وقيل : أبو الحارث القرشي الزهري ، مولاهم الفقيه . روى عن ابن عمر وأنس ، وأبي بصر ة الغفاري ، وعبد الرحمن بن غنم ، وأبي أمامة بن سهل وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عابداً . وقال أحمد : هذا رجل يستسقى بحديثه ، وينزل القطر من السماء بذكره ، من خيار عباد الله الصالحين . مات سنة 132 عن اثنتين وسبعين سنة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/375) ، ومسلم (8/221) ، قال: حدثني زهير بن حرب. كلاهما -أحمد بن حنبل ، وزهير بن حرب- عن إسحاق بن عيسى. قال: حدثنا مالك ، عن ثور بن زيد الديلي. قال: سمعت أبا الغيث يحدث ، فذكره.
قلت: رواه مسلم في الزهد (2983) ، مالك في الشعر (2/948) .

223 - (ت) ابن عباس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَنْ قَبَضَ يتيمًا من بين المسلمين إلى طَعامِه وشَرابِه أدخلَهُ اللهُ الجنًّةَ البتَّةَ ، إلا أن يكون قد عمل ذنبًا لا يُغفر» . أخرجه الترمذي (1) . -[419]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قبض : أي تسلم وأخذ .
البتة : البت : القطع ، يقال : لا أفعل ذلك البتة ، أي لا رجعة لي فيه .
__________
(1) رقم (1918) في البر والصلة ، باب ما جاء في رحمة اليتيم ، وفي سنده حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي ، قال الترمذي : وهو ضعيف . وفي " التقريب " : متروك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي [1917] قال: ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، فذكره . قلت: قال الترمذي: وحنش هو حسين بن قيس ، وهو أبو علي الرحبي ، وسليمان التيمي يقول: «حنش» وهو ضعيف عند أهل الحديث. أه .

الباب الرابع : في إماطة الأذى عن الطريق
224 - (خ م ط ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «بينما رجلٌ يمشي بطريق وجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ على الطريق ، فأخَّرَهُ ، فشَكَرَ الله له ، فَغَفَرَ له» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والترمذي.
ولمسلم أيضًا قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «لقد رأيت رجلاً يَتَقَلَّبُ في الجنة ، في شَجَرَة قَطَعَها مِنْ طريق المسلمين ، كانت تُؤذي الناس» .
وفي أخرى له قال : مرَّ رجل بِغُصْنِ شَجَرَةٍ على ظَهْرِ الطريق ، فقال : «والله لأنَحِّيَنَّ هذا عن المسلمين لا يُؤذيهم ، فأُدْخِلَ الجنة» .
وأخرجه أبو داود قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «نَزَعَ رجلٌ لم يَعْمَلْ خيرًا قطُّ غُصْنَ شَوْكٍ عن الطريق ، إمَّا كان (1) في شجرة فَقَطَعَهُ ، وإمَّا -[420]- كان موضوعًا ، فأماطه عن الطريق ، فشكر الله ذلك له فأدْخَلَه الجنَّة (2)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نزع وأماط : بمعنى أزال وأذهب .
__________
(1) في المطبوع والأصل : إما قال : كان .
(2) البخاري 2/279 في صلاة الجماعة ، باب فضل التهجير إلى الظهر ، وفي المظالم ، باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به ، وأخرجه مسلم رقم (1914) في البر والصلة ، باب فضل إزالة الأذى ، ورقم (1914) في الإمارة ، باب بيان الشهداء ، والموطأ 1/131 في صلاة الجماعة ، باب ما جاء في العتمة والصبح ، والترمذي رقم (1959) في البر والصلة ، باب ما جاء في إماطة الأذى ، وأخرجه أبو داود رقم (5245) في الأدب ، باب إماطة الأذى ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أبي هريرة أبو صالح :
أخرجه الحميدي (1140) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا سُهيل بن أبي صالح. وأحمد (2/341) قال: حدثنا عفان . قال: حدثنا وهيب . قال: حدثنا سُهيل . وفي (2/404) قال: حدثنا خلف بن الوليد ، قال: حدثنا ابن عياش ، يعني إسماعيل ، عن سُهيل بن أبي صالح. وفي (2/495) قال: حدثنا ابن نُمير. قال: أخبرنا الأعمش. وفي (2/521) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن أبيه. وفي (2/533) قال: قرأت على عبد الرحمن : مالك ، عن سُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن . والبخاري (1/167) قال: حدثنا قُتَيبة ، عن مالك ، عن سُمي مولى أبي بكر. وفي (3/177) قال: حدثنا عبد الله. قال: أخبرنا مالك ، عن سُمي. وفي الأدب المفرد (229) قال: حدثنا موسى . قال: حدثنا وُهَيب ، عن سُهيل. ومسلم (6/51 ، 8/34) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك ، عن سُمي. وفي (8/34) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير ، عن سُهيل. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شَيبة. قال: حدثنا عُبيدالله . قال: حدثنا شَيْبان ، عن الأعمش. وأبو داود (5245) قال: حدثنا عيسى بن حمامد ، قال: أخبرنا الليث ، عن محمد بن عَجْلان ، عن زيد بن أسلم. وابن ماجة (3682) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة. قال: حدثنا عبد الله بن نُمير ، عن الأعمش. والترمذي (1958) قال: حدثنا قُتَيبة ، عن مالك بن أنس ، عن سُمي.
خمستهم- سهيل بن أبي صالح ، والأعمش ، وعبد الله بن دينار ، وسُمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، وزيد ابن أسلم- عن أبي صالح السمان ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/286) قال: حدثنا سفيان بن عُيَينة ، عن سُهيل ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رجلاً رفع غصن شوك ... موقوفًا .
- ورواه عنه أبو رافع :
وفي رواية بهز : «إن شجرة كانت تؤذي المسلمين ...» .
أخرجه أحمد (2/304) قال: حدثنا أبو كامل. وفي (2/343 ، 416) قال: حدثنا عفان. ومسلم (8/34) قال: حدثني محمد بن حاتم . قال: حدثنا بَهْز . ثلاثتهم - أبو كامل ، وعفان ، وبَهْز- عن حماد بن سلمة. قال: أخبرنا ثابت ، عن أبي رافع ، فذكره.
قلت: ورواه عنه عروة بن الزبير أخرجه أحمد (2/286) ، (2/439) ، ورواه عنه عبد الرحمن ابن يعقوب ، أخرجه أحمد (2/485) .

225 - (م) أبو ذرٍّ - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «عُرِضَتْ عليّ أعمالُ أمَّتي : حَسَنُها وسَيِّئُها ، فوجدتُ في مَحاسِنِ أعمالها : الأذى يُماطُ عن الطريق ، ووجدتُ في مساوِئِ أعمالها : النُّخَامَةَ تكون في المسجد لا تُدْفَنُ» . أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
النخامة : ما يبصُقُه الإنسان مع تنخع ، وهي من مخرج حرف الخاء .
__________
(1) رقم (553) في المساجد ومواضع الصلاة ، باب النهي عن البصاق في المسجد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/180) قال: حدثنا وهب بن جرير ، وعارم ويونس. والبخاري في الأدب المفرد (230) قال: حدثنا موسى . ومسلم (2/77) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي ، وشيبان بن فَرُّوخ ، وابن خزيمة (1308) قال: حدثنا أبو قدامة ، قال: حدثنا وهب بن جرير.
ستتهم - وهب بن جرير ، وعَارم ، ويونس ، وموسى ، وعبد الله بن محمد بن أسماء ، وشيبان بن فروخ- عن مهدي بن ميمون ، عن واصل مولى أبي عيينة ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الدِّيلي ، فذكره .
* أخرجه أحمد (5/178) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا مهدي. (ح) وحدثنا يزيد ، قال: أخبرنا هشام. وابن ماجة (3683) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أنبأنا هشام بن حسان . كلاهما - مهدي ، وهشام- عن واصل مولى أبي عُيينة ، عن يحيى بن عقيل ، عن يحيى بن يَعْمَر ، فذكره. ليس فيه (أبو الأسود) .
* وفي رواية مهدي بن ميمون (5/178) قال: «وكان واصل رُبما ذكر أبا الأسود الديلي» .

226 - (م) أبو برزة الأسلمي - رضي الله عنه - قال : قلتُ : يا نبي الله : إنِّي لا أدْرِي ، لَعَسَى أنْ تَمضِيَ وأبْقَى بعدَك ، فَزَوِّدْني شيئًا يَنفعُني الله به ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «افعلْ كذا ، افعلْ كذا ، وأمِرَّ الأذى عن الطريق (1)» . -[421]-
وفي أخرى قال أبو بَرْزَةَ: قلتُ : يا نبيَّ الله ، علمني شيئًا أنتَفِعُ به ، قال : «اعْزِل الأذى عن طريق المسلمين» . أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) قال النووي : " أمر الأذى عن الطريق " هكذا هو في معظم النسخ ، وكذا نقله القاضي عياض عن عامة الرواة بتشديد الراء ، ومعناه : أزله ، وفي بعضها " وأمز " بزاي مخففة ، وهو بمعنى الأول .
(2) رقم (2618) في البر والصلة ، باب إماطة الأذى عن الطريق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/420) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، ووكيع ، قالا: حدثنا أبان بن صمعة. وفي (4/422) قال: حدثنا حسن بن موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، يعني ابن شعيب بن الحبحاب. وفي (4/423) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا أبو هلال الراسبي محمد بن سليم . وفي (4/423) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا أبان بن صمعة. والبخاري في الأدب المفرد (228) قال: حدثنا أبو عاصم ، عن أبان بن صَمعة. ومسلم (8/34) قال: حدثني زهير بن حرب ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن أبان بن صمعة. وفي (8/35) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب. وابن ماجة (3681) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن محمد ، قالا: حدثنا وكيع ، عن أبان بن صمعة .
ثلاثتهم - أبان ، وأبو بكر بن شعيب ، وأبو هلال الراسبي- عن جابر بن عمرو الراسبي أبي الوازع ، فذكره.

الباب الخامس : في أعمالٍ من البر متفرقة
227 - (خ م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «السَّاعي على الأرْمَلَةِ (1) ، والمسكين ، كالمجاهد في سبيل الله - وأحْسِبُهُ قال - وكالقائم لا يفْتُرُ ، وكالصائم لا يُفْطِرُ» .
وفي رواية عن صفوان بن سُلَيم ، يَرْفَعُهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «السَّاعي على الأرملة والمسكين ، كالمجاهد في سبيل الله ، أو كالذي يصومُ النهار ، ويقوم الليل» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وأخرج النسائي الرواية الأولى إلى قوله : «في سبيل الله (2)» . -[422]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الساعي: على القوم : هو الذي يسعى في أمورهم ، ويقوم بمصالحهم .
الأرملة : المرأة التي مات زوجها ، والأرمل : الرجل الذي ماتت زوجته .
__________
(1) قال النووي : " الأرملة " : هي من لا زوج لها ، سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لا ، وقيل : هي التي فارقها زوجها ، قال ابن قتيبة : سميت أرملة ، لما يحصل لها من الإرمال ، وهو الفقر ، وذهاب الزاد بفقد الرجل ، يقال : أرمل الرجل ، إذا فني زاده .
(2) البخاري 11/426 في النكاح ، باب النفقات ، ومسلم رقم (2982) في الزهد ، باب الإحسان إلى الأرملة ، والترمذي رقم (1960) في البر والصلة ، باب ما جاء في السعي على الأرملة ، والنسائي 5/86 و 87 في الزكاة ، باب فضل الساعي على الأرملة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قال الحافظ المزي: البخاري في النفقات عن يحيى بن قزعة ، وفي الأدب عن القعنبي ، وعن إسماعيل ثلاثتهم عن مالك ، عن ثور بن زيد ، عن سالم ، عن أبي هريرة.
ومسلم في الأدب ، عن القعنبي به ، والترمذي في البر عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن ، عن مالك به ، وقال : حسن صحيح غريب.
والنسائي في الزكاة عن عمرو بن منصور ، عن القعنبي به ، وابن ماجة في التجارات عن ابن كاسب ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن ثور به.

228 - (خ د) أبو كبشة السلولي (1) - رحمه الله - أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «أربعون خَصْلَةً أعلاها : مَنِيحَةُ الْعَنْزِ ، مَا مِنْ عامِلٍ يعمل بخَصلةٍ منها رجاءَ ثَوابِها وتصديقَ مَوْعُودِها إلا أدْخَلَهُ الله بها الجنَّة» .
قال حسَّان بن عطية - الراوي عن أبي كبشة - : فَعَدَدْنا ما دون مَنيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ : رَدِّ السلام ، وتَشْمِيت العَاطِسِ ، وإماطَةِ الأذَى عن الطَّريق ، ونحوه ، فما استَطَعْنَا أن نَصِلَ إلى خَمْس عَشَرَة خَصْلَةً (2) . أخرجه البخاري -[423]- وأبو داود (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
منيحة : المنيحة : هي الناقة أو الشاة يعطيها الرجل رجلاً آخر يحلبها ، وينتفع بلبنها ، ثم يعيدها إليه.
تشميت العاطس : بالشين والسين ، والشين أعلى ، وهو أن تقول له: يرحمك الله ، ونحو ذلك ، وهو في الأصل: الدعاء ، وكل داعٍ بخير: مشمِّت .
__________
(1) قال في التهذيب 12/410 أبو كبشة الشامي السلولي . روى عن أبي الدرداء ، وثوبان ، وعبد الله بن عمرو ، وسهل بن الحنظلية . ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام ، وقال أبو حاتم : لا أعلم أنه يسمى . وسلول : فخذ من قيس ، وهم بنو مرة بن صعصعة ، وسلول أمهم .
(2) قال الحافظ في " الفتح " 5/180 ، 181 قال ابن بطال : ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك ، وقد حض صلى الله عليه وسلم على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة ، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بالأربعين المذكورة ، وإنما لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها ، وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهداً في غيرها من أبواب البر ، قال : وقد بلغني أن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين ، فمما زاده : إعانة الصانع ، والصنعة للأخرق ، وإعطاء شسع ، -[423]- والستر على المسلم ، والذب عن عرضه ، وإدخال السرور عليه ، والتفسح في المجلس ، والدلالة على الخير ، والكلام الطيب ، والغرس ، والزرع ، والشفاعة ، وعيادة المريض ، والمصافحة ، والمحبة في الله ، والبغض لأجله ، والمجالسة لله ، والتزاور ، والنصح ، والرحمة ، وكلها في الأحاديث الصحيحة وفيها ما قد ينازع في كونه دون منيحة العنز ، وحذفت مما ذكره أشياء قد تعقب ابن المنير بعضها ، وقال : الأولى أن لا يعتنى بعدها لما تقدم .
(3) البخاري 6/172 في الهبة ، باب فضل المنيحة ، وأبو داود رقم (1683) في الزكاة ، باب في المنيحة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قال الحافظ المزي : البخاري في الهبة عن مسدد ، وأبو داود في الزكاة عن إبراهيم بن موسى ، كلاهما عن عيسى بن يونس ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي كبشة السلولي .

229 - (خ م) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «على كُلِّ مسلمٍ صدقةٌ» ، قيل : أرأيت إنْ لم يَجِدْ ؟ قال : «يَعْتَمِلُ بِيَديْه ، فينفعُ نفسَهُ ويتصدَّقُ» قال : أرأيتَ إنْ لم يستَطِعْ ؟ قال : «يُعينُ ذا الحاجة الملْهُوفَ» ، قال : قيل له : أرأيتَ إن لم يستطع ؟ قال : «يأمُرُ بالمعروف ، أو الخير» ، قال : أرأيت إنْ لم يفْعَل ؟ قال: «يُمسِكُ عن الشَّرِّ ، فإنَّها صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم (1) . -[424]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الملهوف : المظلوم يستغيث .
__________
(1) البخاري 4/50 في الزكاة ، باب على كل مسلم صدقة و 10/374 ، 375 في الأدب ، باب كل -[424]- معروف صدقة ، وأخرجه مسلم رقم (1009) في الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/395) قال: حدثنا عبد الرحمن . وفي (4/411) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد بن حميد (561) قال: حدثني أبو الوليد ، والبخاري (2/143) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، وفي (8/13) ، وفي الأدب المفرد (225) قال: حدثنا ادم بن أبي إياس. وفي الأدب المفرد (306) قال: حدثنا حفص بن عمر ، ومسلم (3/83) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا أبو أسامة. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (5/64) قال: أخبرني محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد.
ثمانيتهم - عبد الرحمن ، ومحمد بن جعفر ، وأبو الوليد ، ومسلم ، وآدم ، وحفص ، وأبو أسامة ، وخالد بن الحارث- عن شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة.

230 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «كلُّ سلامى من الناس عليه صدقةٌ ، كلَّ يومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّمسُ» قال : تَعدِلُ بين الاثنين (1) صدقة ، وتُعينُ الرَّجل في دابته ، فتحمله عليها أو ترفع له عليها مَتاعَه ، صدقةٌ» ، قال : «والكلمَةُ الطَّيِّبَةُ صدقة ، وكلُّ خُطوةٍ تمشيها إلى الصلاة صَدَقة ، وتُميطُ الأذى عن الطريق صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
سُلامى : واحدة السلاميات ، وهي مفاصل الأنامل .
__________
(1) قال الكرماني : يصلح بينهما بالعدل ، والجملة في تأويل المصدر مبتدأ خبره صدقة . وفاعله الشخص أو المكلف ، أو هو مبتدأ على تقدير : العدل ، نحو " تسمع بالمعيدي خير من أن تراه " وقوله تعالى : {ومن آياته يريكم البرق} [الروم : 24] .
" وكل يوم " بالنصب ، ظرف لما قبله ، وبالرفع مبتدأ ، والجملة بعده خبره . والعائد يجوز حذفه .
(2) البخاري 5/226 في الصلح ، باب فضل الإصلاح بين الناس و 5/63 و 92 في الجهاد ، باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر ، وباب من أخذ بالركاب ونحوه ، وأخرجه مسلم رقم (1009) في الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أبي هريرة همام بن منبه :
أخرجه أحمد (2/312) قالك حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا ابن مبارك. وفي (2/316) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. وفي (2/374) قال: حدثنا إبراهيم ، قال: حدثنا ابن المبارك . والبخاري (3/245 ، 4/68) قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا عبد الرزاق. وفي (4/42) قال: حدثني إسحاق بن نصر. قال: حدثنا عبد الرزاق ، ومسلم (3/83) قال: حدثنا محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام . وابن خزيمة (1494) قال: حدثنا الحسين. قال: حدثنا ابن المبارك.
كلاهما - عبد الله بن المبارك ، وعبد الرزاق- عن معمر ، عن همام ، فذكره.
قلت: ورواه عنه الحسن ، أخرجه أحمد (2/328) ، ورواه عنه أبو يونس سليم بن جبير ، أخرجه أحمد (2/350) ، ورواه عنه خلاس ، أخرجه أحمد (2/395) والألفاظ بنحوه.
ك

231 - (خ م) حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال : يا رسولَ الله : أرأيتَ أمُورًا كُنْتُ أتحنَّثُ بها في الجاهلية : من صلاة ، وعَتاقَة ، وصدقة ، -[425]- هل لي فيها أجرٌ ؟ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «أسْلَمتَ على ما سلَفَ لك من خير» (1) . -[426]-
وفي رواية ، قال عروة بن الزبير : إن حكيم بن حزام أعتَقَ في الجاهلية مائة رقبة ، وحَمَلَ على مائة بعيرٍ ، فلما أسلم حَمَلَ على مائةِ بعيرٍ ، وأعتق مائة رقبة ، قال : سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قلتُ : يا رسول الله ، أشياءَ كُنتُ أصْنَعُها في الجاهلية ، كنتُ أتحَنَّثُ بها - يعني أتَبَرَّرُ بها - قال : فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «أسلمت على ما سَلَف لك من خير» ، وفي أخرى : «أسلمت على ما أسلفتَ لك من خير» قلتُ : فوالله لا أدَعُ شيئًا صنعتُه في الجاهلية إلا فَعَلْتُ في الإسلام مثله. أخرجه البخاري ومسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أَتَحنَّث : التحنث: التعبد ، يقال: تحنث فلان: إذا فعل فعلاً يخرج به من الحنث ، وهو الذنب والإثم.
رَقَبَةً : الرقبة : العنق ، وهي كناية عن ذات الإنسان ، يقال: أعتق رقبة: إذا حرَّرَ عبدًا .
__________
(1) قال النووي في " شرح مسلم " 1/76 ، 77 : اختلف في معناه .
فقال الإمام أبو عبد الله المازري : ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول ، لأن الكافر لا يصح منه القربة ، فلا يثاب على طاعة . ويصح أن يكون مطيعاً غير متقرب ، كنظره فيما يوصل إلى الإيمان ، فإنه مطيع فيه من حيث إنه كان موافقا للأمر . والطاعة عندنا : موافقة الأمر ، ولكنه لا يكون متقرباً ، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفاً بالمتقرب إليه ، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى .
فإذا تقرر هذا ، علم أن الحديث متأول ، وهو يحتمل وجوهاً .
أحدها : أن يكون معناه : اكتسبت طباعاً جميلة ، وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام ، وتكون تلك العادة تمهيداً لك ومعونة على فعل الخير .
والثاني : معناه : اكتسبت بذلك ثناءً جميلاً ، فهو باق عليك في الإسلام .
والثالث : أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ، ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة ، وقد قالوا في الكافر : إنه إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به ، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور . هذا آخر كلام المازري .
وقال القاضي عياض : قيل معناه : ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام ، وأن من ظهر منه خير في أول أمره ، فهو دليل على سعادة أخراه وحسن عاقبته . هذا كلام القاضي .
وذهب ابن بطال وغيره من المحققين : إلى أن الحديث على ظاهره ، وأنه إذا أسلم الكافر ؛ ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر ، واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه ، كتب الله تعالى له كل حسنة كان زلفها ، ومحا عنه كل سيئة كان زلفها ، وكان عمله بعد : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، والسيئة بمثلها ، إلا أن يتجاوز الله تعالى عنه " . ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ، ورواه عنه من تسع طرق ، وثبت فيها كلها : أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة كان عملها في الشرك .
وقال ابن بطال بعد ذكره الحديث : ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء ، لا اعتراض لأحد عليه . قال : وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام " أسلمت على ما أسلفت من خير " .
وأما قول الفقهاء : لا يصح من الكافر عبادة ، ولو أسلم لم يعتد بها ، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا ، وليس فيه تعرض لثواب الآخرة . فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب -[426]- عليها في الآخرة ، رد قوله بهذه السنة الصحيحة . وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في أحكام الدنيا ، فقد قال الفقهاء : إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها ، فكفر في حال كفره ، أجزأه ذلك . وإذا أسلم لم يجب عليه إعادتها . واختلف أصحاب الشافعي فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره ثم أسلم ، هل تجب عليه إعادة الغسل ، أم لا ؟ وبالغ بعض أصحابنا ، فقال : يصح من كل كافر كل طهارة من غسل ووضوء وتيمم ، فإذا أسلم صلى بها . والله أعلم .
(2) البخاري 4/44 في الزكاة ، باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ، وفي البيوع : باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ، وفي العتق ، باب عتق المشرك ، وفي الأدب ، باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم ، وأخرجه مسلم رقم (123) في الإيمان ، باب حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1 - أخرجه الحميدي (54) قال: حدثنا سفيان . وأحمد (3/434) قال: قريء على سفيان. والبخاري (3/193) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبو أسامة. ومسلم (1/79) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا أبو معاوية. وفي (1/79) أيضًا قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. أربعتهم - سفيان ، وأبو أسامة ، وأبو معاوية ، وابن نمير- عن هشام بن عروة .
2 - وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر. وفي (3/402) قال: حدثنا عثمان بن عمر ، قال: أخبرنا يونس. والبخاري (2/141) قال: حدثنا عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا هشام ، قال: حدثنا معمر ، وفي (3/107 ، 8/7) وفي الأدب المفرد (70) قال: حدثنا أبو اليمان ، قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (1/79) قال: حدثني حرملة بن يحيى ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس.
(ح) وحدثنا حسن الحُلْواني ، وعبد بن حميد ، قال الحلواني: حدثنا ، وقال عبد: حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، وفي (1/79) أيضًا قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ، قالا: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، أربعتهم - معمر ، ويونس ، وشعيب ، وصالح- عن الزهري.
كلاهما - هشام بن عروة ، والزهري- عن عروة ، فذكره .

232 - (م) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قُلتُ : يا رسول الله : إنَّ ابنَ جُدْعانَ كان في الجاهلية يَصِلُ الرحمَ ، ويُطعم المسكينَ ، فهل ذلك نَافِعُهُ ؟ قال : «لا ينفعُهُ ، إنه لم يقل يومًا : رب اغفِرْ لي خطيئتي يومَ الدين» .أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (214) في الإيمان ، باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/93) ، ومسلم (1/136) . كلاهما عن عبد الله بن محمد أبي بكر بن أبي شيبة (قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد- قال: حدثنا حفص بن غياث ، عن داود ، عن الشعبي ، عن مسروق ، فذكره .

233 - (م) أبو ذرٍّ - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تحقِرَنَّ مِنَ المعروف شيئًا ، ولو أنْ تَلْقَى أخاك بوجْهٍ طَلقٍ» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
طلق : الطلاقة : البشاشة والبشر .
__________
(1) رقم (2626) في البر والصلة ، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/173) قال: حدثنا روح. ومسلم (8/37) قال: حدثني أبو غسان المِسمَعي. قال: حدثنا عثمان بن عمر. والترمذي (1833) قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي ، قال: حدثنا عمرو بن محمد العنقزي ، قال: حدثنا إسرائيل.
ثلاثتهم - روح بن عبادة ، وعثمان بن عمر- وإسرائيل- عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز ، عن أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت ، فذكره.

234 - (خ م د ت) حذيفة وجابر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ معْروفٍ صدقة» . أخرجه البخاري ومسلم عنهما (1) ، وأبو داود عن حذيفة وحده.
وأخرجه الترمذي عن جابر ، وزاد : «وإن من المعروف : أن تلقى أخاك بوجهٍ طَلْقٍ ، وأن تُفرِغَ من دلْوكَ في إناءِ أخيك (2)» .-[428]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
معروف : كل ما ندب إليه الشرع ، أو نهى عنه من المحسنات ، والمقبحات ، فهو معروف.
__________
(1) البخاري عن جابر ، ومسلم عن حذيفة .
(2) البخاري 13/55 في الأدب ، باب كل معروف صدقة ، ومسلم رقم (1005) في الزكاة ، باب أن اسم الصدقة يقع على كل معروف ، وأبو داود رقم (4947) في الأدب ، باب في المعونة للمسلم -[428]- والترمذي رقم (1971) في البر والصلة ، باب ما جاء في طلاقة الوجه . وقال : حديث حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/383) ، قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (5/397) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان. وفي (5/397 ، 398) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/405) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، والبخاري في الأدب المفرد (233) قال: حدثنا محمد بن كثير ، قال: أخبرنا سفيان. ومسلم (3/82) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عباد بن العوام. وأبو داود (4947) قال: حدثنا محمد بن كثير ، قال: أخبرنا سفيان . ستتهم - أبو معاوية ، وشعبة ، ويزيد ، وسفيان ، وأبو عوانة ، وعباد بن العوام- عن أبي مالك الأشجعي ، عن ربعي ، فذكره .

235 - (خ م ت) عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما منكم مِنْ أحدٍ إلا سَيكَلِّمُهُ ربُّه ، ليس بينه وبينه تَرْجُمان ، فَيَنْظُرُ أيمنَ منه ، فلا يَرَى إلا ما قَدَّمَ ، ويَنْظُرُ أشْأمَ منه ، فلا يَرَى إلا ما قَدَّمَ ، وينظر بين يديه ، فلا يرى إلا النارَ تِلْقَاءَ وَجْهه ، فَاتَّقُوا النَّار ولو بِشِقِّ تَمرةٍ» زاد في رواية : «فمن لم يجد فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبةٍ» .
وفي رواية : أنه ذكر النار فتعوَّذ منها ، وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال : «اتقوا النَّار ولو بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فإن لم تَجِدُوا فَبِكَلَمةٍ طيبة» . أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الترمذي الأولى (1) . -[429]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تَرْجُمان : الترجمان: ناقل الكلام من لغة إلى لغة .
أيمن منه وأشأم منه : يعني عن يمينه ، وشماله ، واليد اليسرى تُسمَّى : الشُّؤمَى .
فتعوَّذ منها : تعوَّذت من الشيء : إذا قلت: أعوذ بالله منك ، والمعنى: لجأت منك إليه ، وانتصرت به.
أشاح : أي : أعرض .
__________
(1) البخاري 17/254 و 255 في التوحيد ، باب كلام الرب عز وجل ، و (204) و (205) ، باب في قوله تعالى : {وجوه يومئذ ناضرة} ، و 4/24 في الزكاة ، باب الصدقة قبل الرد ، و 26 باب تصدقوا ولو بشق تمرة ، و 7/423 و 424 في الأنبياء ، باب في علامات النبوة ، و 13/56 في الأدب ، باب طيب الكلام ، و 14/196 و 197 في الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب ، و (224) في باب صفة الجنة والنار ، وأخرجه مسلم رقم (1016) في الزكاة ، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ، والترمذي رقم (2427) في صفة القيامة في القيامة في شأن القصاص .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/256) قال: حدثنا وكيع ، وأبو معاوية . وفي (4/377) قال: حدثنا أبو معاوية. والبخاري (8/139) قال: حدثنا عمر بن حفص ، قال: حدثنا أبي. وفي (9/162) قال: حدثنا يوسف بن موسى ، قال: حدثنا أبو أسامة . وفي (9/181) قال: حدثنا علي بن حجر ، قال: أخبرنا عيسى بن يونس. ومسلم (3/86) قال: حدثنا علي بن حُجْر السعدي ، وإسحاق بن إبراهيم ، وعلي بن خَشْرم ، قال ابن حُجر : حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عيسى بن يونس. وابن ماجة (185 ، 1843) قال: حدثنا علي بن محمد ، قال: حدثنا وكيع. والترمذي (2415) قال: حدثنا هناد ، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو السائب ، قال: حدثنا وكيع. خمستهم -وكيع ، وأبو معاوية ، وحفص بن غياث ، وأبو أسامة ، وعيسى بن يونس - عن الأعمش .
2 - وأخرجه أحمد (4/256) قال: حدثنا عبد الرحمن ، وابن جعفر ، قالا: حدثنا شعبة ، والدارمي (1664) قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي ، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (8/14) قال: حدثنا أبو الوليد ، قال: حدثنا شعبة ، وفي (8/144) قال: حدثنا سليمان بن حرب ، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (3/86) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (5/75) قال: أنبأنا إسماعيل بن مسعود ، قال: حدثنا خالد ، قال: حدثنا شعبة ، وابن خزيمة (2428) قال: حدثنا الحسين بن الحسن ، وعتبة بن عبد الله ، قالا: أخبرنا ابن المبارك ، قال: أخبرنا شعبة ، كلاهما - شعبة ، والأعمش- عن عمرو بن مرة .
كلاهما - الأعمش ، وعمرو بن مرة- عن خيثمة بن عبد الرحمن فذكره.

236 - () أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الكملة الطيبة صدَقةٌ» . هذا الحديث ذكره رَزينٌ ، ولم أجده في الأصول (1) .
__________
(1) وهو قطعة من حديث أبي هريرة الذي تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه .

237 - () البراء - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «ألا رجلٌ يَمنَحُ أهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُو بِعُسٍّ وتَرُوحُ بِعُسٍّ ؟ إنَّ أجرها لَعَظيم» . وهذا الحديث أيضًا لرزين (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بِعُسٍّ : العُسُّ : القدحُ الكبير ، أراد : أنها تحلب بكرة قدحًا حين تغدو إلى المرعى ، وعشاء قدحًا حين تروح إلى البيت .
__________
(1) وهو بمعنى حديث مسلم الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه .

238 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - يَبْلُغُ به (1) ، ألا رجلٌ يَمنَح (2) أهل بيت ناقةً تَغْدُو بِعَشَاءٍ (3) ، وتَرُوح بعشاءٍ ؟ إنَّ أجرها لعظيم. أخرجه مسلم (4) .
__________
(1) قال النووي : " يبلغ به " معناه : يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكأنه قال : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فلا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء ".
(2) قال النووي : بفتح النون ، أي : يعطيهم ناقة ، يأكلون لبنها مدة ، ثم يردونها إليه ، وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة ، مثل الهبة .
(3) قال النووي في شرح مسلم 1/328 : وفي نسخة " تغدو بعس وتروح بعس " وهو - بضم العين وتشديد السين المهملة - القدح الكبير ، هكذا ضبطناه ، وروي " بعشاء " بشين معجمة ممدوداً ، قال القاضي : وهذه رواية أكثر رواة مسلم ، قال : والذي سمعناه من متقني شيوخنا " بعس " وهو القدح الضخم . قال : وهذا هو الصواب المعروف ، قال : وروي من رواية الحميدي بعساء بالسين المهملة ، وفسره الحميدي بالعس الكبير وهو من أهل اللسان ، قال : وضبطناه عن أبي مروان بن سراج : بكسر العين وفتحها معاً ، ولم يقيده الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده ، هذا كلام القاضي ، ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من صحيح مسلم " بعساء " بسين مهملة ممدودة ، والعين مفتوحة .
(4) رقم (1019) في الزكاة ، باب فضل المنيحة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1061) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/242) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (3/216) قال: حدثنا يحيى بن بكير ، قال: حدثنا مالك . (ح) وحدثنا عبد الله بن يوسف ، وإسماعيل ، عن مالك ، وفي (7/141) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب ، ومسلم (3/88) قال: حدثنا زهير بن حرب ، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة .
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة ، ومالك ، وشعيب- عن أبي الزناد ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، فذكره.

الكتاب الثاني : في البيع ،وفيه عشرة أبواب
الباب الأول : في آدابه ، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : في الصدق والأمانة
239 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «التَّاجِرُ الأمينُ الصَّدُوقُ : مع النَّبيِّينَ والصِّدِّيقين والشُّهداء» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1209) في البيوع ، باب ما جاء في التجار ، وفي سنده أبو حمزة واسمه عبد الله بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان ، وللحديث شاهد عند ابن ماجة رقم (2139) في التجارات من حديث ابن عمر وفي سنده ضعف ، ولذا قال الترمذي عن حديث أبي سعيد : هذا حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن بالمجموع : أخرجه الدارمي (2542) . قال: أخبرنا قبيصة . والترمذي (1209) قال: حدثنا هناد ، قال: حدثنا قَبيصة . (ح) وحدثنا سُويد بن نصر ، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك.
كلاهما - قبيصة ، وابن المبارك- عن سفيان الثوري ، عن أبي حمزة ، عن الحسن ، فذكره.
* قال عبد الله الدارمي: لا علم لي به ، إن الحسن سمع من أبي سعيد. وقال : أبو حمزة هذا هو صاحب إبراهيم ، وهو ميمون الأعور.
قلت: وللحديث شواهد تأتي ، إن شاء الله تعالى .

240 - (ت) رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - قال : خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى ، فرأى الناس يَتبايَعُونَ ، فقال : «يا مَعْشرَ التُّجَّار» ، -[432]- فاستجابوا ، ورفَعُوا أعناقَهم و أبصارهم إليه ، فقال : «إنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يوم القيامة فُجَّارًا إلا مَنِ اتَّقَى الله ، وبَرَّ وصَدَقَ (1)» أخرجه الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فاستجابوا : استجبت لفلان: إذا دعاك ، فأجبت دعاءه ، وأطعته فيما أمرك .
فُجارًا : الفجار : جمع فاجر ، والفاجر : المنبعث في المعاصي والمحارم.
__________
(1) بأن لم يرتكب كبيرة ولا صغيرة من غش وخيانة ، " وبر " ، أي : أحسن إلى الناس في تجارته ، وقام بمواساة الفقراء فتجاوز لهم " وصدق " أي : في يمينه وسائر كلامه ، لوما كان الغرض من التجارة هو جمع المال ، كان الشأن أن يغفل التجار عن مرضاة الله وعن حسابه ، فندر فيهم البر الصادق ، وكان الغالب عليهم التهالك على ترويج السلع بما ينفقها لهم من الأيمان الكاذبة ونحو ذلك من احتكار الطعام وحاجات المعيشة ، ثم يتغالون في أثمانها بلا شفقة على الفقير ، ولا رحمة بالمسلمين ، حكم عليهم بالفجور ، واستثنى منهم النادر ، وهو من اتقى وبر وصدق في نيته وقوله وعمله .
(2) رقم (1210) في البيوع ، باب ما جاء في التجار ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2146) في التجارات ، وابن حبان (1095) موارد ، وفي سنده إسماعيل بن عبيد بن رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان ، ومع ذلك فقد قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم ، وأخرج أحمد في " المسند " 3/428 و 444 من حديث عبد الرحمن بن شبل مرفوعاً " إن التجار هم الفجار " قالوا : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال : " بلى ، ولكنهم يحلفون فيأثمون ، ويحدثون فيكذبون " . وقد جود المنذري إسناده وصححه الحاكم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (2541) قال: أخبرنا أبو نُعيم ، قال: حدثنا سفيان ، وابن ماجة (2146) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي. والترمذي (1210) قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ، قال: حدثنا بشر بن المفضل.
ثلاثتهم - سفيان ، ويحيى ، وبشر- عن عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم ، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة ، عن أبيه ، فذكره.
قال الدارمي: كان أبو نُعيم يقول: عبد الله بن رفاعة ، وإنما هو إسماعيل بن عبيد بن رفاعة.

241 - (ت د س) قيس بن أبي غرزَة - رضي الله عنه - قال : كُنَّا في عَهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نُسَمَّى - قبل أن نُهاجِرَ - السَّماسِرة ، فمرَّ بنا يومًا بالمدينة فَسَمَّانا باسمٍ هو أحسنُ منه (1) ، فقال : «يا مَعْشَرَ التُّجَّار ، إنَّ البَيْعَ يَحْضُرُه -[433]- اللَّغْوُ والحَلِفُ» .
وفي رواية : «الحَلِفُ والكَذِبُ» .
وفي أخرى : «اللَّغْوُ والكذبُ ، فَشُوبُوه بالصدقة (2)» . هذه رواية أبي داود.
ورواية الترمذي نحوه ، وفيه «إن الشيطانَ والإثْمَ يحضران البيع ، فَشُوبُوا بَيْعَكم بالصدقة» .
ورواية النسائي قال : كنا بالمدينة نَبيعُ الأوْسَاقَ ونبتاعُها ، و [كُنَّا] نُسمِّي أنفسَنا السَّماسِرَةَ ، ويُسمينا النَّاسُ ، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَمَّانا باسم هو خيرٌ من الذي سَمَّيْنا به أنْفُسَنا ، فقال : «يا مَعْشَرَ التُّجَّار ، إنه يشهَدُ بيعكم الحلِفُ واللَّغْوُ ، فَشُوبُوه بالصدقة (3)» .-[434]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
السماسرة : لفظ أعجمي ، وكان أكثر من يعالج البيع ، والشراء فيهم : العجم ، فلُقِّبوا هذا الاسم عندهم ، فسمَّاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اسمًا من التجارة التي هي اسم عربي.
اللَّغْوُ : الكلام الرديء المطروح ، وهو في الأصل: من لَغَا : إذا قال: هَذَرًا .
فَشُوبُوه: الشَّوْبُ : الخلط ، قال الخطابي : إنما أمرهم فيه بالصدقة ، وأراد : صدقة غير معينةٍ في تضاعيف الأيام ، لتكون كفارة لما يجري بينهم من اللغو والحلف ، وليست بالصدقة الواجبة التي هي الزكاة .
__________
(1) قيل : لأن اسم التاجر أشرف من اسم السمسار في العرف العام . ولعل وجه الأحسنية : أن -[433]- السمسرة تطلق الآن على المكاسين ، أو لعل هذا الاسم كان يطلق في عهده عليه الصلاة والسلام على من فيه نقص .
والأحسن ما قاله الطيبي : وذلك أن التجارة عبارة عن التصرف في رأس المال طلباً للربح ، والسمسار كذلك ، لكن الله تعالى ذكر التجارة في كتابه غير مرة على سبيل المدح ، كما قال الله تعالى : {هل أدلكم على تجارة تنجيكم} [الصف : 10] وقوله : {تجارة عن تراض} [النساء : 29] وقوله : {تجارة لن تبور} [فاطر : 29] .
(2) " فشوبوه " بضم أوله ، أي : اخلطوا بيعكم وتجارتكم بالصدقة ، فإنها تطفئ غضب الرب " إن الحسنات يذهبن السيئات " كذا قيل ، وهو إشارة إلى قوله تعالى : {وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم} [التوبة : 101] .
(3) الترمذي رقم (1208) في البيوع ، باب ما جاء في التجار ، وأبو داود رقم (3326) و (3327) في البيوع ، باب في التجارة يخالطها الحلف ، والنسائي 7/15 في الأيمان ، باب في اللغو والكذب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح:أخرجه الحميدي (438) قال:حدثنا سفيان ، قال:حدثنا جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك بن أعين ، وعاصم بن بهدلة ، وأحمد (4/6) قالك حدثنا سفيان بن عيينة ، عن جامع بن أبي راشد ، وعاصم .
(ح) وحدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن مغيرة . (ح) وحدثنا بهز ، قال: حدثنا شعبة ، قال: حبيب بن أبي ثابت أخبرني. (ح) وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت. (ح) وحدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا الأعمش . وفي (4/6 ، 280) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا الأعمش . وأبو داود (3326) قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. وفي (3327) قال: حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي ، وحامد بن يحيى ، وعبد الله بن محمد الزهري ، قالوا: حدثنا سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك بن محمد الزهري ، قالوا: حدثنا سفيان ، عن جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك ابن أعين ، وعاصم. وابن ماجة (2145) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، والترمذي (1208) قال: حدثنا هناد ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم . (ح) وحدثنا هناد ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، والنسائي (7/14 ، 15) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان ، عن عبد الملك . (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان ، عن عبد الملك ، وعاصم ، وجامع. (ح) وأخبرنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن مغيرة . (ح) وأخبرنا علي بن حُجر ، ومحمد بن قدامة . قالا: حدثنا جرير ، عن منصور ، وفي (7/247) قال: أخبرني محمد بن قدامة ، عن منصور .
سبعتهم - جامع بن أبي راشد ، وعبد الملك بن أعين ، وعاصم بن بهدلة ، ومغيرة بن قسم ، وحبيب بن أبي ثابت ، وسليمان الأعمش ، ومنصور بن المعتمر- عن أبي وائل شقيق بن سلمة ، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/6) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا العوام بن حوشب ، قال: حدثني إبراهيم مولى صخير ، عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- . قال: أراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينهى عن بيع. فقالوا: يا رسول الله ، إنها معايشنا ، قال: «فلا خلاب إذًا» وكنا نُسمَّى السماسرة.. فذكر الحديث.

242 - (م س) أبو قتادة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «إيَّاكم وكثرة الحلِفِ في البيع ، فإنه يُنَفِّقُ ، ثم يَمحَقُ» . أخرجه مسلم والنسائيّ (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1607) في المساقاة ، باب النهي عن الحلف في البيع ، والنسائي 7/246 في البيوع ، باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/297) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ، (ح) وحدثنا يعقوب ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، وفي (5/301) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق . ومسلم (5/56) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أخبرنا . وقال الآخران: حدثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير. وابن ماجة (2209) قال: حدثنا يحيى بن خلف ، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا إسماعل بن عياش ، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق ، والنسائي (7/246) قال: أخبرني هارون عبد الله. قال: حدثنا أبو أسامة. قال: أخبرني الوليد ، يعني ابن كثير.
كلاهما - محمد بن إسحاق ، والوليد بن كثير- عن معبد بن كعب بن مالك ، فذكره.

243 - (خ م د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الحلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» . هذه رواية البخاري ومسلم. -[435]-
وعند أبي داود : «مَمْحَقَةٌ لِلبرَكَة (1)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يمحق : المحق : النقص ، ومنه قوله تعالى : {يمحق الله الربا ويُربي الصدقات} [البقرة: 276] أي: ينقص هذا ويزيد هذه ، وقوله: «مَمْحَقَةٌ ومنفقة» أي مظنة للمحق والنفاق ، ومجراة بهما.
__________
(1) البخاري 5/219 في البيوع ، باب {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} ، ومسلم رقم (1607) في المساقاة ، باب النهي عن الحلف في البيع ، وأبو داود رقم (3335) في البيوع ، باب كراهية اليمين في البيع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1031) قال: حدثنا أبو ضمرة ، والبخاري (3/78) قال: حدثنا يحيى بن بكير ، قال: حدثنا الليث . ومسلم (5/56) قال: حدثنا زهير بن حرب ، قال: حدثنا أبو صفوان الأموي ، (ح) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى . قالا: أخبرنا ابن وهب ، وأبو داود (3335) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح . قال: حدثنا ابن وهب . (ح) وحدثنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا عنبسة ، والنسائي (7/246) قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال: حدثنا ابن وهب.
خمستهم - أبو ضمرة أنس بن عياض ، والليث ، وأبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان ، وابن وهب ، وعنبسة بن خالد- عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
قلت: ورواه عنه عبد الرحمن بن يعقوب ، أخرجه الحميدي (1030) ، وأحمد (2/235) ، (2/242) ، (2/413) من طريق ابنه العلاء .

244 - (خ م ت د س) حكيم بن حزام - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «البيِّعانِ بالخيار ما لم يَتَفَرَّقا» ، أو قال : «حتى يتَفَرَّقا ، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا ، بُورِك لهما في بيعهما ، وإن كَتَما وكَذَبا ، مُحِقَت بَرَكَةُ بَيْعِهِما» .
وفي رواية أخرى للبخاري : «فإن صَدَقَ البيِّعانِ وبيِّنا ، بورِكَ لهما في بَيْعِهما ، وإن كَتَما وكذَبا ، فَعَسَى أنْ يَرْبَحا رِبحًا ما ، ويَمحَقا بركَةَ بيْعِهما ، اليمينُ الفَاجِرَةُ : مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ» .أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) . -[436]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
اليمين الفاجرة : هي الكاذبة التي يفجر بها حالفُها ، أي: يعصي ويأثم .
__________
(1) البخاري 5/214 و 215 في البيوع ، باب إذا بين البيعان و 216 ، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع و 232 ، باب البيعان في الخيار ما لم يتفرقا ، وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع ، وأخرجه مسلم رقم (1532) في البيوع ، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، والترمذي رقم (1246) في البيوع ، باب ما جاء في البيعين بالخيار ، وأبو داود رقم (3459) في الإجارة ، باب خيار المتبايعين ، والنسائي 7/244 و 245 في البيوع ، باب ما يجب على التجار من التوقية . وفي الحديث أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : 1 - أخرجه أحمد (3/402 ، 434) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، وفي (3/403) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، والدارمي (2550) قال: أخبرنا سعيد بن عامر. والنسائي (7/247) ، قال: أخبرنا أبو الأشعث ، عن خالد. أربعتهم - إسماعيل ، وابن جعفر ، وسعيد ، وخالد- عن سعيد ، يعني ابن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا حماد بن سلمة.
وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عفان. والبخاري (3/83) قال: حدثنا حفص بن عمر. وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق ، قال: حدثنا حبان. ثلاثتهم - عفان ، وحفص ، وحبان- قالوا: حدثنا همام.
وأخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، وابن جعفر. وفي (3/403) أيضًا قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (2551) قال: أخبرنا أبو الوليد ، والبخاري (3/76) قال: حدثنا سليمان بن حرب ، وفي (3/76) أيضًا قال: حدثنا بدل بن المحبر. وفي (3/84) قال: حدثني إسحاق ، قال: أخبرنا حبان. ومسلم (5/10) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (3459) قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، والترمذي (1246) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي (7/244) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، عن يحيى . سبعتهم -عبد الرحمن ، وابن جعفر ، وأبو الوليد ، وسليمان بن حرب ، وبدل ، وحبان ، ويحيى بن سعيد- قالوا: حدثنا شعبة.
أربعتهم- سعيد ، وحماد ، وهمام ، وشعبة- عن قتادة ، قال: أخبرني صالح أبو الخليل.
وأخرجه البخاري (3/84) قال: حدثني إسحاق ، قال: حدثنا حبان. ومسلم (5/10) قال: حدثنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. كلاهما -حبان ، وعبد الرحمن- قالا: حدثنا همام ، قال: حدثنا أبو التياح .
كلاهما -أبو الخليل ، وأبو التياح- عن عبد الله بن الحارث ، فذكره.

الفصل الثاني : في التساهل والتسامح في البيع والإقالة
245 - (خ ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «رَحِمَ اللهُ رجلاً سَمْحًا إذا باع ، وإذا اشترى ، وإذا اقْتَضَى» . أخرجه البخاري.
وعند الترمذي قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «غَفرَ الله لرجل كان قبلكم : سهلاً إذا باع ، سَهلاً إذا اشترى ، سهلاً إذا اقتضى (1)» .
__________
(1) البخاري 5/210 و 211 في البيوع ، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ، والترمذي رقم (1320) في البيوع ، باب ما جاء في استقراض البعير ، وقال : هذا حديث غريب صحيح حسن من هذا الوجه . وفي الحديث الحض على السماحة في المعاملة ، واستعمال معالي الأخلاق ، وترك المشاحة ؛ والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (3/340) والترمذي (1320) قال: حدثنا عباس الدوري. كلاهما -أحمد ، والدوري- قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قال: أخبرنا إسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء بن السائب. وأخرجه البخاري (3/75) قال: حدثنا علي بن عياش. وابن ماجة (2203) قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، قال: حدثنا أبي. كلاهما - علي بن عياش ، وعثمان بن سعيد- قالا: حدثنا أبو غسان ، محمد بن مطرف .
كلاهما - زيد بن عطاء ، وأبو غسان- عن محمد بن المنكدر ، فذكره.

246 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ البيع ، سَمح الشراء ، سَمح القضاء» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1319) في البيوع ، باب ما جاء في استقراض البعير ، وقال : هذا حديث غريب ، وهو بمعنى الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي [1319] قال: ثنا أبو كريب ، قال: ثنا إسحاق بن سليمان الرازي ، عن المغيرة بن مسلم ، عن يونس ، عن الحسن ، فذكره.

247 - (س) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله -[437]- صلى الله عليه وسلم - : «أدخل الله عَزَّ وجلَّ رجلاً كان سهلاً - مُشْتريًا ، وبائِعًا ، وقاضيًا ، ومُقْتَضِيًا - الجنة» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7/318 و 319 في البيوع ، باب حسن المعاملة والرفق في المطالبة ، وفي سنده عطاء بن فروخ لم يوثقه غير ابن حبان ، ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو نحوه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده محتمل للتحسين : أخرجه أحمد (1/58) (410) (1/70) (508) قالك حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي (1/67) (485) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وعبد بن حُميد (47) قالك حدثنا محمد بن الفضل ، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وابن ماجة (2202) حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر ، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية. والنسائي (7/318) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن عُلية .
كلاهما - إسماعيل ، وحماد- عن يونس بن عُبيد ، قال: حدثني عطاء بن فروخ ، فذكره. قلت : وأخرجه أحمد (1/58) [414] قال: ثنا محمد بن جعفر ، وحجاج قالا: ثنا شعبة ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت رجلاً ، فذكره.
فالإسناد الأول مداره على عطاء بن فروخ تفرد ابن حبان بتوثيقه ، وقد تقدم له شواهد ، والإسناد الثاني لأحمد به «مبهم» .

248 - (خ م) حذيفة ، وأبو مسعود البدري ، وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم - قال رِبْعِيّ بنِ خِرَاش : قال حُذيفة : أتى اللهُ عز وجل بعبدٍ من عِبَادِهِ آتاه الله مالاً ، فقال له : ماذا عملتَ في الدنيا ؟ قال: {ولا يكتمون الله حديثًا} [النساء : الآية 41] . قال : يارب ، آتَيْتَني مالاً ، فكُنتُ أبايعُ النَّاسَ ، وكان من خُلٍُقي الجوَازُ ، فكنْتُ أتَيَسَّرُ على الموسِر ، وأُنْظِرُ المُعْسِرَ ، فقال الله عز وجل : أنا أحَقُّ به منك ، تَجاوَزُوا عن عَبْدي ، فقال عقبةُ (1) بن عامر الجهني ، وأبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنهما - هكذا سمعناه من فيّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه مسلم موقوفًا على حذيفة ، ومرفوعًا على عُقبة بن عامر الجُهَنِيّ ، وأبي مسعود الأنصاري. -[438]-
وقد أخرج البخاريّ ومسلم عن حذيفة مرفوعًا ، في جملة حديث يتضمن ذكر الدَّجال - وسيجيء في موضعه - هذا المعنى ، فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «إنَّ رجلاً ممن كان قبلكم ، أتاه الملَكُ ، لِيَقْبِضَ رُوحَهُ. فقال : هل عملتَ من خير ؟ قال : ما أعلمُ ، قيل له : انظُر ، قال : ما أعلم شيئًا غيرَ أني كنتُ أبايعُ النَّاسَ في الدُّنيا ، فأُنْظِرُ الموسِرَ ، وأتجَاوَزُ عن المعْسِرِ ، فأدخله الجنة» .
فقال أبو مسعود : وأنا سمعته يقول ذلك.
وأخرج مسلم عن أبي مسعود قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّن كان قبلكم ، فلم يوجد له من الخير شيءٌ ، إلا أنه كان يُخالِطُ الناسَ ، وكان موسِرًا ، فكان يأمُرُ غِلْمَانَه أن يتجاوزا عن المُعْسِرِ ، قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك منه ، تجاوزوا عنه» .
وفي رواية لمسلم عن حذيفة قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «تَلَقَّتِ الملائكة رُوحَ رجلٍ ممن كان قبلكم ، فقالوا : أعملتَ من الخير شيئًا ؟ قال : لا. قالوا : تذَكَّر. قال : كنتُ أدايِنُ الناسَ ، فآمُرُ فِتيانِي أن يُنْظِرُوا المعْسِرَ ، ويَتَجَوَّزُوا عن الموسِرِ ، قال : قال الله تعالى : تجاوزوا عنه» .
وله في أخرى قال : اجتمع حُذيفةُ وأبو مسعود ، فقال حُذيفة رجلٌ لقي رَبَّهُ ، فقال: ما عَمِلْتَ ؟ قال : ما عملتُ من الخير ، إلا أني كنتُ رجلاً ذا مالٍ ، فكنتُ أطالبُ به النَّاسَ ، فكنتُ أقْبَلُ الْمَيْسُورَ ، وأتجاوَزُ -[439]- عن المعسور ، قال : تجاوزوا عن عبدي.
قال أبو مسعود : هكذا سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول.
وله في أخرى ، عن حذيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنَّ رجلاً ماتَ ، فَدَخل الجنَّةَ ، فقيل له : ما كنت تعمل ؟ قال : - فإمَّا ذَكَر ، وإمَّا ذُكِّرَ - فقال : إني كنتُ أبايِعُ النَّاسَ ، فكنت أُنظِر المعسر ، وأتَجَوَّزُ في السِّكَّةِ ، أو في النقد ، فغُفِرَ له.
فقال أبو مسعود : وأنا سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الجواز : في الشيء : المساهلة والتجاوز فيه .
أتيسر : أي : أتسهل ، وهي أتفعل ، من اليُسر ، ضد العُسر .
وأنظر : الإنظار : الإمهال والتأخير .
__________
(1) قال النووي : هكذا هو في جميع النسخ " فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود " قال الحفاظ : هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده ، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية ، قال الدارقطني : والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر ، قال : وصوابه " فقال عقبة بن عمرو أبو مسعود الأنصاري " كذا رواه أصحاب أبي مالك سعد بن طارق ، وتابعه نعيم ابن أبي هند ، وعبد الملك بن نعيم ومنصور وغيرهم ، عن ربعي عن حذيفة فقالوا في آخر الحديث : " فقال عقبة بن عمرو : أبو مسعود " وقد ذكر مسلم في هذا الباب حديث منصور ونعيم وعبد الملك والله أعلم .
(2) البخاري 7/305 و 306 في الأنبياء ، باب ذكر بني إسرائيل ، و 4/391 في البيوع ، باب من أنظر موسراً ، وفي الاستقراض ، باب حسن التقاضي ، وأخرجه مسلم رقم (1560) في المساقاة ، باب فضل إنظار المعسر .
قال النووي : وفي هذه الأحاديث : فضل إنظار المعسر ، والوضع عنه ، إما كل الدين ، وإما بعضه ، من كثير أو قليل ، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء ، سواء استوفى من موسر أو معسر ، وفضل الوضع من الدين ، وأنه لا يحتقر شيئاً من أفعال الخير ، فلعله سبب السعادة والرحمة . وفيه جواز توكيل العبيد ، والإذن لهم في التصرف ، وهذا على قول من يقول : شرع من قبلنا شرع لنا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (5/395) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا أبو عوانة. وفي (5/399) قال: حدثنا محمد ابن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (3/153) قال: حدثنا مسلم ، قال: حدثنا شعبة. وفي (4/205) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبو عوانة. ومسلم (5/32) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وابن ماجة (2420) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا أبو عامر ، قال: حدثنا شعبة. كلاهما -أبو عوانة ، وشعبة- عن عبد الملك بن عمير .
2 - أخرجه الدارمي (2549) . والبخاري (3/75) ، ومسلم (5/32) قالوا - الدارمي ، والبخاري ، ومسلم- حدثنا أحمد بن يونس ، قال: حدثنا زهير ، قال: حدثنا منصور بن المعتمر.
كلاهما -عبد الملك ، ومنصور- عن ربعي بن حراش ، فذكره.
* أما حديث أبي مسعود البدري ، وعقبة بن عامر - رضي الله عنهم- :
أخرجه أحمد (4/118) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: حدثنا أبو مالك. ومسلم (5/32) قال: حدثنا علي بن حُجْر ، وإسحاق بن إبراهيم ، قالا: حدثنا جرير ، عن المغيرة ، عن نُعيم بن أبي هند.
كلاهما - أبو مالك ، ونُعيم - عن ربعي بن حراش ، فذكره.
* أخرجه مسلم (5/33) قال: حدثنا أبو سعيد الأشج ، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن سعد بن طارق ، عن ربعي بن حراش ، فذكره إلى أن قال: فقال عقبة بن عامر الجهني ، وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

249 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن (1) قالت : ابتاعَ رجلٌ ثَمرَةَ -[440]- حائطٍ في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فَعالَجهُ. وقام فيه ، حتى تَبيَّنَ له النقصان ، فسألَ ربَّ الحائط أن يَضَعَ له ، أو يُقِيلَهُ ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أمُّ المشتري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكرت ذلك له ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «تألَّى أن لا يفعل خيرًا» ، فسمع بذلك ربُّ الحائطِ ، فأتى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، هو له. أخرجه «الموطأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
حائطًا : الحائط هاهنا: النخل المجتمع .
فعالجه : المعالجة الممارسة والمعاناة .
تَأَلَّى : أي : حلف ، وهي تَفَعَّل من الأليَّة ، وهي اليمين .
__________
(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصارية المدنية الفقيهة . سيدة نساء التابعين ، تروي عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة ، وطائفة ، وثقها ابن المديني وفخم أمرها ، توفيت قبل المائة . خلاصة .
(2) 2/621 في البيوع ، باب الجائحة في بيع الثمار والزرع ، وأخرجه البخاري موصولاً 6/235 و 236 في الصلح ، باب هل يشير الإمام بالصلح نحوه : عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ، قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم ، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول : والله لا أفعل ، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ؟ " فقال : أنا يا رسول الله ، فله أي ذلك أحب . وأخرجه مسلم رقم (1557) في المساقاة ، باب استحباب الوضع من الدين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح من غير طريق مالك :
قال الإمام مالك [1346] كتاب البيوع - باب الجائحة في بيع الثمار والزرع- عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن فذكرته.
قال الإمام الزرقاني : مرسل وصله البخاري ومسلم بمعناه ، كما يأتي من حديث عائشة. أه. الشرح (3/340) ط/ دار الكتب العلمية .
قلت: أخرجه البخاري في الصلح (6/235 ، 236) ، ومسلم في المساقاة (1557) .

250 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَنْ أقَالَ مُسلِمًا ، أقالَهُ الله عَثْرَتَهُ» . أخرجه أبو داود (1) . -[441]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أقال مسلمًا : الإقالة في البيع: هي فسخه ، وإعادة المبيع إلى مالكه ، والثمن إلى المشتري ، إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما .
__________
(1) رقم (3460) في الإجارة ، باب فضل الإقالة ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2199) في التجارات ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان رقم (1103) و (1104) والحاكم 2/45 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (2/252) ، وأبو داود (3460) قالا: حدثنا يحيى بن مَعين. قال: حدثنا حفص. وابن ماجة (2199) قال: حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب. قال: حدثنا مالك بن سُعَير.
كلاهما - حفص بن غياث ، ومالك بن سُعير- عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره.
* وزاد مالك بن سعيد : «... يوم القيامة» .
قلت: وصححه ابن حبان (1103/ الموارد) ، والحاكم في المستدرك (2/45) .

الفصل الثالث : في الكيل والوزن
251 - (د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «الوزْنُ وَزْنُ أهل مكة ، والمكيال مكيالُ أهل المدينة» .
وفي رواية : «وزنُ المدينة ، ومكيالُ مكة» .
أخرجه أبو داود والنسائي ، وأخرجه أبو داود أيضًا عن ابن عباس ، عِوَضَ ابن عمر (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الوزن وزن أهل مكة : قال الخطابي : معنى هذا القول: أن الوزن الذي يتعلق به حق الزكاة في النقود ، وزن أهل مكة ، وهي دراهم الإسلام المعدلة ، كل عشرة وزن سبعة مثاقيل ، فإذا ملك رجل منها مائتي درهم ، وجب -[442]- عليه ربع عشرها؛ لأن الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد ، كالبَعْلَي والطَّبَري والخوارزمي ، وغير ذلك ، مما يصطلح عليه الناس.
وكان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عند مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعدد ، فأرشدهم إلى وزن مكة ، وهو هذا الوزن المعروف ، في كل درهم ستة دوانيق ، وفي كل عشرة دراهم ، سبعة مثاقيل ، وأما الدنانير ، فكانت تُحمل إلى العرب من الروم ، وكانت العرب تسميها: الهِرَقْلية ، ثم ضرب عبد الملك بن مروان الدنانير في زمانه ، وهو أول من ضربها في الإسلام ، فأما أوزان الأرطال والأمناء ، فبمعزل عن ذلك. وللناس فيه عادات مختلفة ، قد أُقروا في أحكام الشرع ، والإقرارات عليها.
وأما قوله : «المكيال مكيال أهل المدينة» فإنما هو الصاع الذي تتعلق به الكفارات والفطرة والنفقات ، فصاع أهل المدينة ، بل أهل الحجاز : خمسة أرطال وثلث بالعراقي ، وبه أخذ الشافعي ، وصاع العراق: ثمانية أرطال ، وبه أخذ أبو حنيفة -رحمهما الله تعالى- .
والصاع والمد قد ذكرناهما هنا وفي كتاب البر ، فلا حاجة إلى إعادتهما.
__________
(1) أبو داود رقم (3340) في البيوع ، باب المكيال مكيال المدينة ، والنسائي 7/284 في البيوع ، باب الرجحان في الوزن ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان رقم (1105) والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه عبد بن حميد (803) ، وأبو داود (3340) قال: حدثنا عُثمان بن أبي شَيبة. والنسائي (5/54) قال: أخبرنا أحمد بن سُليمان. (7/284) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. (ح) وأنبأنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم .
خمستهم - عبد بن حميد ، وعثمان بن أبي شيبة ، وأحمد بن سليمان ، وإسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن إسماعيل- عن أبي نعيم ، الفضل بن دُكين الملائي ، قال: حدثنا سفيان ، عن حنظلة ، عن طاووس ، فذكره.
قلت: صححه ابن حبان (1105/موارد) .

252 - (خ) المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «كِيلُوا طَعامكم يُبارَكُ لكم فيه» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 5/249 في البيوع ، باب ما يستحب من الكيل ، وصححه ابن حبان رقم (1105) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/131) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن ابن المبارك ، والبخاري (3/88) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى ، قال: حدثنا الوليد.
كلاهما - عبد الله بن المبارك ، والوليد بن مسلم- عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، فذكره.

253 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل الكيل والميزان : «إنَّكم قد وُلِّيتُم أمْرَين ، هَلَكَتْ فيهما -[443]- الأمَمُ السَّالِفَةُ قبلكم (1)» . أخرجه الترمذي (2) ، وقال : وقد رُوي بإسناد صحيح موقوفًا عليه.
__________
(1) يحتمل أن يكون الخطاب في " إنكم " للطائفتين من أهل مكة والمدينة جميعاً ، والمراد بأصحاب الكيل : أهل المدينة ، وبأصحاب الميزان : أهل مكة ، وخاطب كلاً منهما في موضعه ، وجمعهم ابن عباس اعتماداً على فهم السامع ، فيكون كقوله تعالى : {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات} أو الخطاب لمن صنعته القيام بالكيل والوزن للبائع والمشتري .
" وليتم " بضم الواو وتشديد اللام المكسورة ، و " أمرين " أي : جعلتم حكماً في أمرين ، أبهمه ونكره ليدل على التفخيم ، ومن ثم قيل في حقهم {ويل للمطففين} .
والأمم السابقة : كما حكى الله عن قوم شعيب كانوا يأخذون من الناس تاماً ، وإذا أعطوهم أعطوهم ناقصاً .
(2) الترمذي رقم (1217) في البيوع ، باب ما جاء في المكيال والميزان ، وفيه حسين بن قيس الرحبي وهو متروك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : قال الترمذي (1217) ثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني ، قال: ثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة «فذكره» .
قلت: قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن قيس ، وحسين يضعف في الحديث.
وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفًا . أه .

254 - (د) أم حبيب بنت ذُؤَيبٍ بن قيس المزنية - رضي الله عنها - قال ابنُ حرمَلَة : «وهَبَتْ لنا أمُّ حبيبٍ صاعًا ، حدَّثتْنا عن ابن أخي صَفِيَّة ، عن صفيةَ زَوْجِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنَّه صاعُ النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أنسٌ :فَجَرَّبتُهُ مُدَّيْن ونصفًا بِمدِّ هشام» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3279) في الأيمان والنذور ، باب كم الصاع في الكفارة وفي سنده من لا يعرف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود [3279] قال: حدثنا أحمد بن صالح ، قال: قرأت على أنس بن عياض ، قال: حدثني عبد الرحمن بن حرملة ، عن أم حبيبة بنت ذؤيب بن قيس المزنية ، فذكرته.
قلت: أم حبيبة لا تعرف .
قال الحافظ في «التقريب» : مستورة من السادسة .

255 - (خ م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : بِعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا في سَفَرٍ ، فلما أتينا المدينة قال : «ائتِ المسجدَ فَصَلِّ ركعتين» ، قال : فَوَزَنَ لي فَأرْجَح ، فما زال منها شيءٌ حتَّى أصابها أهل الشَّام يومَ الحرَّةِ. أخرجه البخاريّ ومسلم. -[444]-
وهو طريق من طرق عدة ، أخرجاها بأطولَ من هذا ، وسيجيء ذِكْرها في الفصل الثاني من الباب الثالث ، من كتاب البيع (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بعيرًا : البعير في الإبل: يقع على الذكر والأنثى ، كالإنسان في بني آدم .
يوم الحرة : الحرة : الأرض ذات الحجارة السود ، ويوم الحرة: يوم مشهور في الإسلام ، وهو يوم أنهب المدينة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان عسكره من أهل الشام ، الذين ندبهم لقتال أهل المدينة مع الصحابة والتابعين في ذي الحجة سنة ثلاث وستين ، وقال ابن الكلبي: سنة اثنتين وستين ، وأمَّر عليهم مسلم بن عقبة المري .
والحرَّة هذه : أرض بظاهر المدينة ، بها حجارة سود كثيرة ، وكانت الوقعة بها شرقي المدينة.
__________
(1) البخاري 6/153 في الهبة ، باب الهبة المقبوضة ، ومسلم رقم (1600) في المساقاة ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن جابر محارب بن دثار :
1 - أخرجه الحميدي (1287) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/302) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/319) قال: حدثنا يحيى . وعبد بن حميد (1100) قال: حدثنا محمد بن عبيد . والبخاري (1/120 ، 3/ 153) قال: حدثنا خلاد بن يحيى . وفي (3/211) قال: حدثنا ثابت بن محمد ، وأبو داود (3347) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا يحيى . والنسائي (7/283) قال: أخبرنا محمد بن منصور ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان. ستتهم - سفيان ، ووكيع ، ويحيى ، ومحمد بن عبيد ، وخلاد بن يحيى ، وثابت بن محمد- عن مِسْعر .
2 - وأخرجه أحمد (3/299) قال: حدثنا محمد بن جعفر . وفي (3/302) قال: حدثنا وكيع. وفي (3/363) قال: حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1098) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (1100) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، والدارمي (2587) قال: حدثنا سعيد بن الربيع. والبخاري (3/211) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا غُندر. وفي (4/94) قال: حدثنا سليمان بن حرب. وفي (4/95) قال: حدثنا أبو الوليد ، ومسلم (2/156 ، 5/53) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري ، قال: حدثنا أبي . وفي (5/53) قال: حدثني يحيى بن حبيب الحارثي ، قال: حدثنا خالد بن الحارث ، والنسائي (7/283) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا خالد. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2578) عن عمرو بن يزيد ، عن بهز بن أسد. جميعهم -محمد بن جعفر ، ووكيع ، وعفان ، ويزيد بن هارون ، ومسلم بن إبراهيم ، وسعيد بن الربيع ، وسليمان بن حرب ، وأبو الوليد ، ومعاذ ، وخالد بن الحرث ، وبهز بن أسد- عن شعبة.
3 - وأخرجه مسلم (2/155) قال: حدثنا أحمد بن جوَّاس الحنفي ، أبو عاصم ، قال: حدثنا عبيدالله الأشجعي ، عن سفيان.
ثلاثتهم - مسعر ، وشعبة ، وسفيان- عن محارب ، فذكره.
- ورواه عن جابر عطاء بن أبي رباح :
أخرجه أحمد (3/397) قال: حدثنا عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. والبخاري (3/131) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. ومسلم (5/54) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة. والنسائي (6/61) قال: أخبرنا الحسن بن قزعة ، قال: حدثنا سفيان - وهو ابن حبيب - .
ثلاثتهم - ابن أبي زائدة ، والمكي ، وسفيان بن حبيب- عن ابن جُريج ، عن عطاء وغيره ، فذكروه.
- ورواه عن جابر نبيح :
أخرجه أحمد (3/358) قال: ثنا عبيدة ، قال: ثنا الأسود بن قيس عن نبيح ، فذكره.
- ورواه عنه أبو نضرة :
1- أخرجه أحمد (3/373) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي ، ومسلم (4/177) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا المعتمر. والنسائي (7/299) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا المعتمر. كلاهما - ابن أبي عدي ، والمعتمر- عن سليمان التيمي.
2 - وأخرجه مسلم (5/53) قال: حدثنا أبو كامل الجَحْدَري ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد. وابن ماجة (2205) قال: حدثنا محمد بن يحيى (الذُّهلي) ، قال: حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما- عبد الواحد ، ويزيد- عن الجُرَيْري.
كلاهما - التيمي ، والجريري- عن أبي نضرة ، فذكره.
- ورواه عنه أبو الزبير :
1 - أخرجه الحميدي (1285) . والنسائي (7/299) قال: أخبرنا محمد بن منصور. كلاهما -الحميدي ، وابن منصور- قالا: حدثنا سفيان .
2- وأخرجه عبد بن حُميد (1069) قال: حدثني محمد بن الفضل ، ومسلم (5/53) قال: حدثني أبو الربيع العَتَكي. كلاهما -ابن الفضل ، وأبو الربيع- قالا: حدثنا حماد بن زيد ، قال: حدثنا أيوب.
كلاهما - سفيان ، وأيوب- عن أبي الزُّبير ، فذكره.
- ورواه عنه أبو هبيرة ، أخرجه أحمد (3/303) .
- ورواه عنه أبو المتوكل الناجي :
1 - أخرجه أحمد (3/325) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي (3/362) قال: حدثنا عفان. كلاهما-عبد الصمد ، وعفان- قالا: حدثنا حماد بن سلمة ، قال: أخبرنا علي بن زيد.
2- وأخرجه أحمد (3/372) قال: حدثنا أبو سعيد. والبخاري (3/177) (4/36) قال: حدثنا مسلم . ومسلم (5/53) قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي ، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق. ثلاثتهم - أبو سعيد ، ومسلم بن إبراهيم ، ويعقوب- قالوا: حدثنا أبو عقيل - يعني بشير بن عقربة الدورقي.
كلاهما - علي بن زيد ، وأبو عقيل الدورقي- عن أبي المتوكل الناجي ، فذكره.

256 - (خ) السائب بن يزيد - رضي الله عنهما (1) - قال : «كان الصاع -[445]- على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وثُلُثًا بِمُدِّكُم اليومَ ، وقد زيد [فيه] في زمن عمر بن عبد العزيز (2)» .
__________
(1) هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي . وقال الزهري : من الأزد ، عداده في كنانة ، ويعرف بابن أخت نمر ، صحابي ابن صحابي . له أحاديث اتفق الشيخان على حديث ، وانفرد البخاري بخمسة . وعنه يزيد بن خصيفة وإبراهيم بن قارظ والزهري ويحيى بن سعيد . حج به أبوه حجة الوداع وهو ابن سبع سنين ، مات بالمدينة سنة 86 اهـ خلاصة .
(2) البخاري 11/516 في الأيمان والنذور ، باب صاع المدينة و 13/258 في الاعتصام ، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم ، وأخرجه النسائي 5/54 في الزكاة ، باب كم الصاع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (8/181) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وفي (9/129) قال: حدثنا عمرو بن زُرارة . والنسائي (5/54) قال: أخبرنا عمرو بن زرارة . (ح) وحدثنيه زياد بن أيوب.
ثلاثتهم - عثمان ، وعمرو ، وزياد- عن القاسم بن مالك المُزَني ، عن الجعيد ، فذكره.

257 - (خ) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له : «إذا بِعْتَ فَكِلْ ، وإذا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ» ، أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 5/247 في البيوع ، باب الكيل على البائع والمعطي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
علقه البخاري (5/403) البيوع باب الكيل على البائع والمعطي ، وقال: «يذكر» بصيغة التضيعف.
قال الحافظ : وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان بهذا ، ومنقذ «مجهول الحال» ، لكن له طريقة أخرجها أحمد وابن ماجة ، والبزار من طريق موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب ، وفيه ابن لهيعة ، ولكنه قديم من حديثه؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في «فتوح مصر» من طريق الليث عنه . أه. الفتح (5/404) .
قلت: راجع المسند (560/ ط. شاكر) ، وقد عزاه الأرناؤوط للبخاري مما يوهم أن الحديث عنده مسند ، وليس كذلك .

الفصل الرابع : في أحاديث متفرقة
258 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «إنَّ أحبَّ البلاد إلى الله المساجدُ ، وأبغضَ البلاد إلى الله الأسواق» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (671) في المساجد ، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (2/133) قال: حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري. قالا: حدثنا أنس بن عياض. وابن خزيمة (1293) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. قال: حدثني ابن أبي مريم . قال: أخبرنا عثمان بن مكتل وأنس بن عياض.
كلاهما - أنس بن عياض ، وعثمان بن مكتل- عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، عن عبد الرحمن بن مهران ، فذكره.

259 - (م) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : «لا تَكونَنَّ - إنِ اسْتَطَعْتَ - أولَ من يدخل السوقَ ، ولا آخر مَن يخرج منها ، فإنها مَعرَكَةُ الشيطان ، وبها يَنصِبُ رايتَه» . أخرجه مسلم (1) . -[446]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
معركة الشيطان : المعركة والمعترك : موضع القتال ، والمراد : موطن الشيطان ومحله .
وقوله : وبها ينصب رايته : كناية عن قوة طمعه في إغوائهم؛ لأن الرايات في الحروب لا تنصب إلا مع قوة الطمع في الغلبة ، وإلا فهي مع اليأس من الغلبة تُحطُّ ولا تُرفع .
__________
(1) رقم (2451) في فضائل الصحابة ، باب من فضائل أم سلمة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم [2451] قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد ، ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر قال ابن حماد: ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي ، ثنا أبو عثمان عن سلمان فذكره.

260 - (ت) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «لا يَبِعْ في سُوقنا ، إلا مَن قَدْ تَفَقَّهَ في الدِّين» ، أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (487) من رواية العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال : هذا حديث حسن غريب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : قال الترمذي [487] حدثنا عباس العنبري ، ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن مالك بن أنس ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن أبيه ، عن جده. قال: قال عمر بن الخطاب.

261 - () أبو الدرداء - رضي الله عنه - قال : «ما أوَدُّ أنَّ لي مَتْجَرًا على دَرَجةِ جامِع دمشق ، أُصيبُ فيه كل يَوم خمسين دينارًا أتَصَدَّقُ بها في سبيل الله ، وتفُوتُني الصلاةُ في الجماعة ، وما بيَ تحريمُ ما أحلَّ الله ، ولكن أكرهُ أنْ لا أكون من الذين قال الله فيهم : {رجالٌ لا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولا بَيْعٌ عن ذِكْرِ الله} إلى {القلوبُ والأبصار} [النور : الآية 36]» .
هذا من الأحاديث التي أخرجها رزين ، ولم أجدها في الأصول ، والله أعلم.
__________
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قلت: عزاه السيوطي في الدر المنثور لأحمد في الزهد ، وعبد بن حميد. (5/57) ط/ التجارية.

الباب الثاني : فيما لايجوز بيعه ولا يصح ، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : في النجاسات
262 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عَامَ الْفَتْح بمكة - : «إنَّ الله ورسوله حرَّم (1) بَيْعَ الخمر والميْتَةِ ، والخنزير ، الأصنام» . فقيل : يا رسول الله ، أرأيتَ شُحُومَ الميتة ؟ فإنَّها تُطْلى بها السُّفُنُ ، وتُدْهَنُ بها الجلود ، ويَستَصْبِحُ بها الناس ؟ -[448]- فقال : «لا ، هو حَرامٌ (2)» .
ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : «قاتل اللَّه اليَهُودَ ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُحومها أجْمَلوهُ (3) ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه» .أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) . -[449]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ويستصبح بها : الاستصباح : استفعال من المصباح ، وهو السراج ، أي: يشعل بها الضوء.
__________
(1) قال الحافظ : هكذا وقع في " الصحيحين " بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد ، وكان الأصل حرما ، فقال القرطبي : إنه صلى الله عليه وسلم تأدب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين ، لأنه من نوع مارد به على الخطيب الذي قال : " ومن يعصهما " كذا قال ، ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك ، فإن في بعض طرقه في الصحيح " إن الله حرم " ليس فيه " ورسوله " وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث " إن الله ورسوله حرما " وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية " إن الله ورسوله ينهيانكم " ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث : ينهاكم ، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشئ عن أمر الله . وهو نحو قوله : " والله ورسوله أحق أن يرضوه " والمختار في هذا ، أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها ، والتقدير عند سيبويه : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه ، وهو كقول الشاعر :
نحن بما عندنا وأنت بما عنـ ... ـدك راض والرأي مختلف
(2) قال النووي : قوله " لا ، هو حرام " معناه : لا تبيعوها ، فإن بيعها حرام ، فالضمير في " هو " يعود إلى البيع ، لا إلى الانتفاع ، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه : أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في طلي السفن والاستصباح ، وغير ذلك مما ليس بأكل ، ولا في بدن الآدمي ، وأكثر العلماء حملوا قوله " هو حرام " على الانتفاع فقالوا : يحرم الانتفاع بالميتة أصلاً ، إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ .
(3) جملت الشحم ، وأجملته : إذا أذبته واستخرجت دهنه حتى يصير ودكاً فيزول عنه اسم الشحم . وجملت أفصح من أجملت - والضمير راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور ، ويجوز أن يرجع إلى ما هو في معنى الشحوم ، وهو الشحم ، إذ لو قيل : حرم شحمها - لم يخل بالمعنى ، نحو قوله تعالى : {فأصدق وأكن من الصالحين} [63 : 10] .
وقال الخطابي في " معالم السنن " : وفي هذا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم ، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته ، وتبديل اسمه .
وفيه : جواز الاستصباح بالزيت النجس . فإن بيعه لا يجوز .
وفي تحريمه ثمن الأصنام : دليل على تحريم بيع جميع الصور المتخذة من الطين والخشب والحديد والذهب والفضة وما أشبه ذلك من اللعب ونحوها .
وفي الحديث : دليل على وجوب العبرة واستعمال القياس ، وتعدية معنى الاسم إلى المثل أو النظير ، خلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر .
(4) البخاري 5/229 و 230 في البيوع ، باب بيع الميتة والأصنام ، و 9/81 و 82 في المغازي ، باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم " الفتح " ، ومسلم رقم (1581) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة ، والترمذي رقم (1297) في البيوع ، باب ما جاء في بيع جلود الميتة ، وأبو داود رقم (3486) في الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة ، والنسائي 7/309 و 310 في البيوع ، باب بيع الخنزير ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2167) في التجارات ، باب ما لا يحل بيعه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/324) قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثنا ليث. وفي (3/326) قال: حدثنا أبو عاصم ، الضحاك بن مَخلد ، عن عبد الحميد بن جعفر ، والبخاري (3/110) (5/190) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث. وفي (6/72) قال: حدثنا عمرو بن خالد ، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/41) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث. وفي (5/41) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن نمير ، قالا: حدثنا أبو أسامة ، عن عبد الحميد بن جعفر . (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم - عن عبد الحميد. وأبو داود (3486) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا الليث. وفي (3487) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عبد الحميد بن جعفر. وابن ماجة (2167) قال: حدثنا عيسى بن حماد المصري ، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1297) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث ، والنسائي (7/177) (309) قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث ، كلاهما - الليث ، وعبد الحميد بن جعفر- قالا: حدثنا يزيد بن أبي حبيب.
2- وأخرجه أحمد (3/340) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق ، قال: أخبرنا ابن لهيعة ، عن جعفر بن ربيعة.
كلاهما - يزيد بن أبي حبيب ، وجعفر بن ربيعة- عن عطاء بن أبي رباح ، فذكره.
* لفظ رواية جعفر بن ربيعة : «لما كان يومُ فتحِ مكة ، أهراق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمر ، وكسر جراره ، ونهى عن بيعه ، وبيع الأصنام» .
قلت: ورواه عن جابر أبو الزبير ، أخرجه أحمد (3/370) .

263 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : لما نزلت الآياتُ من أواخر سورة البقرة [275 - 281] في الربا ، قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس ، ثم حرَّم التجارة في الخمر.
وفي رواية : لما نزلت ، تَلاهُنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد ، فحرَّم التجارة في الخمر.
وفي أخرى : قالت : خرج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقال : «حُرِّمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
__________
(1) البخاري 1/461 في المساجد ، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ، وفي البيوع ، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ، وباب تحريم التجارة في الخمر ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب {وأحل الله البيع وحرم الربا} وباب {يمحق الله الربا} وباب {فأذنوا بحرب من الله ورسوله} وأخرجه مسلم رقم (1580) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر ، وأبو داود رقم (3490) في الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة ، والنسائي 7/308 في البيوع ، باب بيع الخمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (6/46) قال: حدثنا أبو معاوية. وفي (6/46 ، 100) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. والدارمي (2572) قال: أخبرنا يَعْلَى . والبخاري (1/124) قال: حدثنا عَبدان ، عن أبي حمزة. وفي (3/108) قال: حدثنا مسلم . قال: حدثنا شعبة. وفي (6/40) قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث ، قال: حدثنا أبي. (ح) وحدثنا بشر بن خالد. قال: أخبرنا محمد بن جعفر ، عن شعبة. ومسلم (5/40) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا . وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية .
وأبو داود (3490) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم . قال: حدثنا شعبة . وفي (3491) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا أبو معاوية . وابن ماجة (3382) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا أبو معاوية . والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17636) عن بشر بن خالد ، عن محمد ابن جعفر ، عن شعبة . (ح) وعن محمود بن غيلان ، عن أبي داود ، عن شعبة . خمستهم -أبو معاوية ، وشُعبة ، ويعلى بن عبيد ، وأبو حمزة ، وحفص بن غياث- عن سليمان الأعمش .
2 - وأخرجه أحمد (6/127) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا سفيان. وفي (6/186) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا سفيان . وفي (6/190) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن شعبة . وفي (6/278) قال: حدثنا زياد بن عبد الله .
والدارمي (2573) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: حدثنا جرير ، والبخاري (3/77) ، (6/40) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا غُنْدَر. قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/40) قال: حدثنا زهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال زهير: حدثنا. وقال إسحاق : أخبرنا جرير. والنسائي (7/308) قال: حدثنا محمود بن غيلان. قال: حدثنا وكيع . قال: حدثنا سُفيان. أربعتهم -سفيان الثوري ، وشعبة ، وزياد بن عبد الله ، وجرير- عن منصور .
3- وأخرجه البخاري (6/40) قال: قال لنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن منصور والأعمش ، كلاهما عن مسلم بن صبيح أبي الضحى ، عن مسروق «فذكره» .

264 - (م ط س) عبد الرحمن بن وعلة (1) - رحمه الله - سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عَمَّا يُعْصَرُ من العِنَبِ ؟ فقال : إنَّ رجلاً أهدَى -[450]- لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوِيَة خَمرٍ ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «هل عَلمتَ أنَّ الله حَرَّمَها ؟» قال : لا ، قال : فَسَارَّ إنسانًا إلى جَنْبِهِ ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «بِمَ سارَرْتَهُ ؟» قال : أمرتُه بِبيعِها ، فقال : «إن الذي حرَّم شُرْبَها ، حَرَّمَ بَيْعها ، ففتَحَ المزَادَ حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المزاد : جمع مزادة: وهي الرَّاوية .
__________
(1) عبد الرحمن بن وعلة السبائي - بفتح المهملة والموحدة - المصري ، المعروف بابن السميفع ، روى عن ابن عباس وابن عمر ، وعنه أبو الخير اليزني ، وزيد بن أسلم ، وثقه ابن معين والعجلي والنسائي ، له في الكتب حديثان ، وقال أبو حاتم : شيخ .
(2) مسلم رقم (1579) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر ، والموطأ 2/846 في الأشربة ، باب جامع تحريم الخمر ، والنسائي 7/307 و 308 في البيوع ، باب بيع الخمر . ورواية الموطأ والنسائي : " ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك (الموطأ) (528) . وأحمد (1/244) (2190) قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا فليح. وفي (1/323) (2980) قال: حدثنا ربعي بن إبراهيم ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، وفي (1/358) (3373) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك. ومسلم (5/40) قال: حدثنا سويد بن سعيد ، قال: حدثنا حفص بن ميسرة . (ح) وحدثنا أبو الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني مالك ، وغيره. والنسائي (7/307) قال: أخبرنا قُتيبة ، عن مالك . أربعتهم -مالك ، وفليح ، وعبد الرحمن بن إسحاق ، وحفص بن ميسرة- عن زيد بن أسلم .
2 - وأخرجه أحمد (1/230) (2041) والدارمي (2109) قالا: حدثنا يعلى ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والدارمي (2574) قال: أخبرنا أحمد بن خالد ، قال: حدثنا محمد وهو ابن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي يزيد ، كلاهما - محمد بن إسحاق ، وعبد الرحمن بن أبي يزيد- عن القعقاع بن حكيم.
3 - وأخرجه مسلم (5/40) قال: حدثني أبو الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - زيد بن أسلم ، والقعقاع ، ويحيى بن سعيد- عن ابن وعلة ، فذكره.

265 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «إنَّ الله حَرَّمَ الخَمْرَ وثَمَنَها ، وحَرَّمَ الْمَيْتَةَ ، وثَمَنَها ، وحَرَّم الخِنزيرَ وثَمَنَه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3485) في الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال أبو داود : (3485) ثنا أحمد بن صالح ، ثنا عبد الله بن وهب ، ثنا معاوية بن صالح ، عن عبد الوهاب بن بُخت ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.
قلت: معاوية بن صالح لا ينحط حديثه عن الحسن .

266 - (خ م س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : بَلَغَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّ فلانًا باعَ خمرًا ، فقال : قَاتَلَ الله فلانًا ، ألم يعلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لعن الله اليهود ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ ، فَجَمَلوها ، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرجه النسائي قال : بلغ عمر أن سَمُرَةَ بنَ جُنْدُبٍ باع خمرًا ، فقال : -[451]- قاتل الله سمرة ، ألم يعلم ؟... الحديث (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قاتل الله سمرة : أي قتله ، وهو في الأصل: فاعل من القتل ، ويستعمل في الدعاء على الإنسان ، وقيل: معناه: عاداه الله ، والأصل الأول.
فجملوها : جَمَلْتُ الشحم وأجملتُهُ : إذا أذبته ، وجملته أكثر .
__________
(1) البخاري 5/319 و 320 في البيوع ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ، ومسلم رقم (1582) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة ، والنسائي 7/177 في الفرع والعتيرة ، باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (13) ، وأحمد (1/25) (170) ، والدارمي (2110) قال: حدثنا محمد بن أحمد ، والبخاري (3/107) قال: حدثنا الحميدي ، وفي (4/207) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (5/ 41) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. وابن ماجة (3383) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، والنسائي (7/177) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، سبعتهم -الحميدي ، وأحمد ، ومحمد بن أحمد ، وعلي ، وأبو بكر ، وزهير ، وإسحاق- عن سفيان بن عيينة .
2 - وأخرجه مسلم (5/41) قال: حدثنا أمية بن بسطام ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال: حدثنا روح ، يعني ابن القاسم .
كلاهما - سفيان ، وروح- عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، فذكره.
* أخرجه الحميدي (14) قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، قال: حدثنا مسعر ، قال: حدثنا عبد الملك بن عمير ، قال: أخبرني فلان ، عن ابن عباس ، قال: رأيت عمر بن الخطاب على المنبر يقول بيده على المنبر هكذا ، يعني يحركها يمينًا وشمالاً : عُويمل لنا بالعراق ، عُويمل لنا بالعراق خلط في فَيء المسلمين أثمان الخمر والخنازير ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لَعنَ الله اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوها» يعني أذابوها .

267 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «قاتَلَ الله اليهودَ ، حرَّم الله عليهم الشُّحُومَ ، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 5/320 في البيوع ، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ، ومسلم رقم (1583) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر والميتة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/107) قال: حدثنا عبدان ، قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس ، ومسلم (5/41) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي . قال: أخبرنا روح بن عبادة ، قال: حدثنا ابن جريج. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى . قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس.
كلاهما - يونس ، وابن جريج - عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب فذكره.
* أخرجه أحمد (2/512) قال: حدثنا روح. قال: حدثنا ابن جريج. قال: أخبرنا ابن شهاب ، عن سعيد ابن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة . لم يرفعه .
قلت: ورواه أبو صالح عن أبي هريرة ، أخرجه أحمد (2/362) .

268 - (د) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الرُّكنِ ، فرفع بَصرهُ إلى السماءِ فضحِكَ ، وقال : «لعن الله اليهود - ثلاثًا - إنَّ الله حرَّمَ عليهم الشحوم ، فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله عز وجل إذا حَرَّم على قومٍ أكْلَ شيءٍ حَرَّم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3488) في الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (1/247) (2221) قال: حدثنا علي بن عاصم ، وفي (1/293) (2678) قال: حدثنا سريج ، قالك حدثنا هُشيم . وفي (1/322) (2964) قال: حدثنا محبوب بن الحسن ، وأبو داود (3488) قال: حدثنا مُسَدَّد ، أن بشر بن المفضل ، وخالد بن عبد الله حدثاهم .
خمستهم - علي بن عاصم ، وهشيم ، ومحبوب ، وبشر ، وخالد بن عبد الله- عن خالد الحذَّاء ، عن بركة ابن العريان المجاشعي ، فذكره .
قلت: إسناده صحيح .

269 - (د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ بَاع الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الخنازير» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فَليشقِّص الخنازير : أي فليقطعها ، وهو تفعَّل من الشِّقص ، وهو الطائفة من الشيء ، يعني من باع الخمرَ فليكن قصَّاباً للخنازير ، أي : فلْيُقَطِّعْها ويَبِعْها ، كما يبيع القصاب اللحم ، فإنها ليست بدون بيع الخنزير .
__________
(1) رقم (3489) في الإجارة ، باب في ثمن الخمر والميتة ، وفي سنده عمر بن بيان التغلبي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الحميدي (760) قال: حدثنا وكيع بن الجراح ، وأحمد (4/253) قال: حدثنا وكيع . والدارمي (2108) قال: أخبرنا سهل بن حماد. وأبو داود (3489) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا ابن إدريس ، ووكيع .
ثلاثتهم - وكيع ، وسهل ، وابن إدريس- عن طعمة بن عمرو الجعفري ، عن عُمر بن بيان التغلبي ، عن عروة ابن المغيرة بن شعبة ، فذكره .
* في رواية أحمد : عمرو بن بيان ، وقال الدارمي : إنما هو : «عمرو بن بيان» .
قلت: مداره على عمرو بن بيان ، يكاد لا يعرف ، وتفرد ابن حبان بتوثيقه .

270 - (ط) عبد الله بن أبي بكر قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «قاتل الله اليهودَ ، نُهُوا عن أكل الشحم ، فباعوه ، فأكلوا ثمنه» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/931 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، وهو مرسل ، لكنه بمعنى حديث أبي هريرة المتفق عليه رقم (276) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : قال مالك [1796] كتاب الجامع - باب ما جاء في الطعام ، والشراب- عن عبد الله بن أبي بكر. فذكره.
قال الزرقاني : مرسل ، وهو موصول في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وجابر ، وأبي داود عن ابن عباس . الشرح (4/394) ط/ دار الكتب العلمية .

271 - (ت د) أبو طلحة - رضي الله عنه - قال : يا نبي الله ، إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حِجْري ، فقال : «أهْرِقِ الخمرَ ، واكسِر الدِّنان» ، هذه رواية الترمذي.
قال الترمذي : وقد روي عن أنسٍ ، أنَّ أبا طَلْحةَ كان عنده خمرٌ لأيتام ، وهو أصح. -[453]-
ورواية أبي داود : أنَّ أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتامٍ وَرِثُوا خمرًا ؟ فقال : «أهْرِقْها» ، قال : ألا أجعلُها خلاًّ ؟ قال : «لا (1)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أهرق : أي : أراق .
__________
(1) الترمذي رقم (1293) في البيوع ، باب ما جاء في بيع الخمر ، وأبو داود رقم (3675) في الأشربة ، باب ما جاء في الخمر تخلل ، وإسناده قوي .
قال الخطابي في " معالم السنن " 5/260 : في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلاً غير جائزة ، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه ، وقد كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعة ، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ، ولا ترده إلى المالية بحال ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل ، وقال مالك : لا أحب لمسلم ورث خمراً أن يحبسها حتى يخللها ، ولكن إن فسدت خمر قد تصير خلاً لم أر بأكله بأساً ، ورخص في تخليل الخمر ومعالجتها عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب أبو حنيفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1293) قال: حدثنا حميد بن مسعدة ، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال: سمعت ليثًا يحدث عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، فذكره .
* قال الترمذي : روى الثوري هذا الحديث عن السُّدِّي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، أن أبا طلحة كان عنده ... الحديث . وهذا أصح من حديث الليث.

272 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «كان عندنا خمرٌ ليتيم ، فلما نزلت المائدة [90 - 93] سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه ، وقلتُ : إنه ليتيم ، قال : أهْرِقُه» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1263) في البيوع ، باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له وقال : حديث حسن ، وهو كما قال ، فإن حديث أنس السابق يشهد له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (3/26) قال: حدثنا يحيى . والترمذي (1263) قال: حدثنا علي بن خَشْرم ، قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
كلاهما - يحيى ، وعيسى - عن مجالد ، عن أبي الودّاك ، فذكره .
قلت: مداره على مجالد ، وهو ضعيف بمرة ، ومنهم من تكلم فيه .

273 - () عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إني اشتريتُ خمرًا لأيتامٍ في حجري ، فقال : «أهْرِقْهَا ، واكْسِر الدِّنانَ» .
هذا أخرجه رزين ، ولم أجده في الأصول (1) .
__________
(1) وهو بمعنى حديث أبي طلحة المتقدم رقم (271) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم أقف عليه .

الفصل الثاني : في بيع ما لم يقبض ، أو ما لم يملك
274 - (خ م ط د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَن اشترى طعامًا ، فلا يَبِعهُ حتى يَستَوفِيَه» قال: وكُنا نشتري الطعام من الرُّكبانِ جُزافًا ، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى نَنْقُلَهُ من مكانه.
وفي رواية إلى قوله : «حتى يَسْتَوْفِيَهُ» .
وفي رواية قال : كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاعُ الطعام ، فَيَبعثُ علينا من يأمرُنا بانتقالِهِ من المكان الذي ابتعناه فيه ، إلى مكانٍ سواهُ ، قبل أن نبيعَهُ.
وفي أخرى قال : كانوا يشترونَ الطعام من الرُّكبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعثُ عليهمْ منْ يمنعهم أن يبيعوه حيث اشْتَرَوْهُ حتى يَنْقُلُوه ، حيث يُباع الطعام.
وفي أخرى قال : كنا نَتلَقَّى الرُّكبان ، فَنَشْتَرِي منهم الطَّعام ، فَنَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن نَبيعَه حتى نَبلُغَ به سوقَ الطعامِ.
وفي أخرى قال : من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ.
وفي أخرى قال : رأيت الناسَ في عهد رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جُزافًا ، يُضْرِبونَ أن يبيعُوه في مكانه ، حتى يُؤووه إلى رِحَالِهم. -[455]-
وفي رواية : يُحَوِّلوه.
وفي رواية : أنه كان يشتري الطعام جزافًا فَيَحْمِلُهُ إلى أهله. هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرجه «الموطأ» منه ثلاثَ روايات : الثانية ، والثالثة ، والسادسة.
وأخرج أبو داود : الثانية ، والثالثة ، والسابعة.
وله في أخرى : أنَّهم كانوا يبتاعون (1) الطعام في أعلَى السوق ، فَيَبِيعونَهُ في مكانهِ ، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعه في مكانه حتى يَنْقُلُوه. وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الركبان : جمع راكب ، وهو الذي يركب الإبل خاصة ، هذا في -[456]- الأصل ، ثم اتسع فيه حتى صار يقال لكل من يركب دابة: راكب مجازًا ، وإن لم يكن معروفًا ، والمراد به في الحديث: الذين يجلبون الأرزاق وغيرها من المتاجر والبضائع للبيع .
جُزافًا : الجُزاف والجَزْفُ : المجهول القدر .
يُؤووه : أي : يضموه ويجمعوه ، من آواه يؤويه : إذا ضمه إليه.
__________
(1) " يبتاعون الطعام " أي : يشترونه " في أعلى السوق " ، أي : في الناحية العليا منها " فيبيعونه " أي : الطعام " في مكانه " ، أي : قبل القبض ، على ما تفيده الفاء التعقيبية ، وقبل الاستيفاء ، كما تدل عليه إحدى روايات الحديث .
(2) البخاري 4/288 في البيوع ، باب الكيل على البائع والمعطي ، وباب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض ، وباب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله ، وفي المحاربين ، باب كم التعزير والأدب ، وأخرجه مسلم رقم (1526) و (1527) في البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ومالك 2/640 و 641 في البيوع باب العينة وما شابهها ، وأبو داود رقم (3492) و (3493) و (3494) و (3495) و (3498) في الإجارة ، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ، والنسائي 7/286 ، 287 في البيوع ، باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل حتى يستوفى ، وباب بيع ما يشترى من الطعام جزافاً قبل أن ينقل من مكانه . وفي هذا الحديث مشروعية تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة ، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم ، وجواز بيع الصبرة جزافاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك (الموطأ) (397) . وأحمد (1/56) (396) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى . وفي (2/63) (5309) قال: حدثنا عبد الرحمن. والدارمي (2562) قال: أخبرنا خالد بن مَخْلد. والبخاري (3/88) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (3/90) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة . ومسلم (5/7) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3492) قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة . وابن ماجة (2226) قال: حدثنا سُويد بن سعيد. والنسائي (7/285) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم . تسعتهم - إسحاق ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وخالد بن مَخلد ، وعبد الله بن يوسف ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، ويحيى بن يحيى ، وسُويد بن سعيد ، وابن القاسم- عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه أحمد (2/22) (4736) قال: حدثنا ابن نُمير. ومسلم (5/8) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا علي بن مُسْهر . (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال: حدثنا أبي. كلاهما - ابن نمير ، وعلي بن مُسْهر- عن عُبيدالله .
3 - وأخرجه البخاري (3/87) قالك حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال: حدثنا أبو ضمرة ، قال: حدثنا موسى بن عقبة .
4 - وأخرجه مسلم (5/8) قال: حدثني حرملة بن يحيى ، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب ، قال: حدثني عمر ابن محمد .
أربعتهم - مالك ، وعُبيد الله ، وموسى بن عقبة ، وعمر بن محمد- عن نافع ، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار :
أخرجه مالك (الموطأ) (397) ، وأحمد (2/46) (5064) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/59) (5235) قالك حدثنا وكيع ، وعبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (2/73) (5426) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم . وفي (2/79) (5500) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، وفي (2/108) (5861) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا شعبة ، والبخاري (3/89) قال: حدثني أبو الوليد ، قال: حدثنا شعبة ، ومسلم (5/8) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وعلي بن حُجْر ، قال يحيى : أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، وقال علي : حدثنا إسماعيل. والنسائي (7/285) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، قال: أنبأنا ابن القاسم ، عن مالك .
خمستهم - مالك ، وشعبة ، وسفيان ، وعبد العزيز بن مسلم ، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار ، فذكره.
- ورواه عن ابن عمر القاسم بن محمد :
أخرجه أحمد (2/111) (5900) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال: أخبرنا ابن لهيعة ، عن أبي الأسود ، وأبو داود (3495) قال: حدثنا أحمد بن صالح ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: حدثنا عمرو ، عن المنذر بن عُبيد المديني ، والنسائي (7/286) قال: أخبرنا سليمان بن داود ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب ، قالك أخبرني عمرو بن الحارث ، عن المنذر بن عبيد. كلاهما عن القاسم بن محمد فذكره .

275 - (د) ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «ابتعتُ زيتًا في السُّوق ، فلما اسْتَوْجَبتُهُ لَقِيَني رجُلٌ ، فأعْطاني به رِبحًا حَسنًا ، فَأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه ، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي ، فَالتَفَتُّ ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ» ، فقال: «لا تَبِعه حيثُ ابتعتَه ، حتى تَحُوزَهُ إلى رَحْلِكَ ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حتى يَحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحَالهم» ، أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استوجَبته : استوجبت المبيع: إذا صار في ملكك بعقد التبايع .
ضرب على يده : أي : عقد معه البيع ؛ لأن من عادة المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند عقد البيع .
تحوزه : حُزتُ الشيء أحوزه ، إذا ضممته إليك ، وصار في يدك .
__________
(1) رقم (3499) في الإجارة ، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان رقم (1120) والحاكم ، وقال في " التنقيح " : سند جيد ، فإن ابن إسحاق قد صرح بالتحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (5/191) قال: حدثنا يعقوب (ابن إبراهيم) قال: حدثنا أبي. وأبو داود (3499) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي ، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي.
كلاهما - إبراهيم ، وأحمد بن خالد- عن ابن إسحاق ، عن أبي الزناد ، عن عُبيد بن حنين ، عن ابن عمر ، فذكره.

276 - (ت د س) حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال : قلتُ : يا رسولَ الله: إنَّ الرجلَ لَيَأتِيني ، فَيُريدُ مني البيع ، وليس عندي ما يَطْلُبُ ، أفَأبِيع منه ، ثم أبْتاعُه من السوق ؟ قال : «لا تَبعْ ما لَيْسَ عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال : نهاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أبيعَ ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال : ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة ، فَتَرَبَّحْتُ فيه قَبلَ أنْ أقْبِضَهُ ، فأتَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكرتُ ذلك له ، فقال : «لا تَبِعْهُ حتَّى تَقْبِضَهُ» .
وأخرج الرواية الأولى (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (1232) في البيوع ، باب كراهية بيع ما ليس عندك ، وأبو داود رقم (3503) في الإجارة ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، والنسائي 7/289 في البيوع ، باب بيع ما ليس عند البائع ، وإسناده صحيح . وقال الحافظ في " التلخيص " 3/5 : بعد أن أخرجه عن أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مطولاً ومختصراً : وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه ، أن يوسف حدثه ، أن حكيم بن حزام حدثه ورواه هشام الدستوائي العطار وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير ، فأدخلوا بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة ، قال الترمذي : حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عن حكيم ، ورواه عوف عن ابن سيرين عن حكيم ولم يسمعه ابن سيرين منه ، إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم ، ميز ذلك الترمذي وغيره ، وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جداً ، ولم يتعقبه ابن القطان ، بل نقل عن ابن حزم أنه قال : وهو مجهول وهو جرح مردود ، فقد روى عنه ثلاثة ، واحتج به النسائي .
نقول : وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً " لا يحل سلف وبيع ، وشرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
:
1 - أخرجه أحمد (3/402) قال : حدثنا هشيم بن بشير. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (3/402) أيضًا قال: حدثنا يحيى بن آدم ، عن شعبة . وفي (3/434) قال: حدثنا هشيم ، وأبو داود (3503) قال: حدثنا مسدد ، قال : حدثنا أبو عوانة ، وابن ماجة (2187) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة . والترمذي (1232) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا هشيم ، والنسائي (7/289) قال: حدثنا زياد بن أيوب ، قال: حدثنا هشيم. ثلاثتهم - شعبة ، وهشيم ، وأبو عوانة- عن أبي بشر جعفر بن إياس.
2 - وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . والترمذي (1233) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1235) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال ، وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل ، وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن يزيد بن إبراهيم ، عن ابن سيرين. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (3436) عن الحسن بن إسحاق المروزي ، عن خالد بن خداش ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن عتيق ، عن ابن سيرين ، وعن قتيبة ، عن حماد ، وعن حميد بن مسعدة ، عن عبد الوارث ، أربعتهم - إسماعيل ، وحماد ، وابن سيرين ، وعبد الوارث- عن أيوب.
كلاهما - أبو بشر ، وأيوب- عن يوسف بن ماهَك ، فذكره .
رواية الحسن بن إسحاق المروزي . قال حماد : وحدثنيه أيوب.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (3434) عن عمران بن يزيد ، عن مروان الفزاري ، عن عوف ، وذكر آخر ، كلاهما عن محمد بن سيرين ، عن حكيم بن حزام ، به.
- ورواه عن حكيم عبد الله بن عصمة :
1 - أخرجه أحمد (3/403) قال: حدثنا روح. والنسائي (7/286) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ، قال: حدثنا حجاج . كلاهما - روح ، وحجاج- عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء .
2 - وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (3428) عن إسحاق بن منصور ، عن عبيدالله بن موسى ، عن شيبان ، عن يحيى ، عن يعلى بن حكيم ، عن يوسف بن مَاهَك .
كلاهما - عطاء ، ويوسف- عن عبد الله بن عصمة ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/402) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (3428) عن إسحاق بن منصور ، عن النضر بن شُميل ، وعبد الصمد بن عبد الوارث.
ثلاثتهم - يحيى ، والنضر ، وعبد الصمد- عن هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبد الله بن عصمة ، فذكره.
- ورواه عنه عبد الله بن محمد بن صيفي:
أخرجه أحمد (3/403) ، قال: حدثنا روح. والنسائي (7/286) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن ، عن حجاج بن محمد.
كلاهما - روح ، وحجاج - عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء ، عن صفوان بن موهب ، عن عبد الله بن محمد ، فذكره.
- ورواه عنه حزام بن حكيم :
أخرجه النسائي (7/286) قال: أخبرنا سليمان بن منصور ، قال: ثنا أبو الأحوص ، عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن حزام بن حكيم فذكره.

277 - (م ت د س) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :أمَّا الذي -[458]- نَهى عنهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : فهو الطعام : أن يُباع حَتَّى يُقْبَض ، قال ابن عباس : ولا أحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله.
وفي رواية قال : «من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستَوفِيَهُ» .
وفي رواية طاوُوس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى أن يَبيعَ الرجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفيَهُ ، قال : قلتُ لابن عباس : كيف ذاكَ ؟ قال : «ذاك دَرَاهِم بدراهم ، والطَّعامُ مُرْجَأٌ» .
وفي رواية : مَن ابتاع طعامًا ، فلا يَبِعهُ حتى يَقْبِضَهُ ، ومنهم من قال : حتَّى يَكْتالَهُ (1) . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى ، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضًا ، وله في أخرى : مَن ابتاعَ طعامًا ، فلا يَبِعهُ حتى يَكْتَاله.
وفي أخرى له قال : قُلْتُ لابن عباس : لِمَ ؟ قال : ألا ترى أنهم يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ، والطعامُ مُرجَأ ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة (2) . -[459]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
مُرجأ : أي مؤجَّل ، قال الخطابي : يُتَكَلَّمُ به مَهموزًا وغير مهموز ، قال: وذلك مثل أن تشتري منه طعامًا إلى أجل ، فتبيعه قبل أن تقبضه منه بدينارين ، وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب ، والطعام غائب غير حاضر؛ لأن المسلف إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه ، وأخذ منه ذهبًا ، فكأنه قد باعه ديناره الذي أسلفه بدينارين ، وذلك غير جائز؛ لأنه ربًا؛ ولأنه بيع غائب بناجز ، ولا يصح.
__________
(1) أي : يأخذه بالكيل ، قال ابن ملك : أي من اشترى طعاماً مكايلة ، فلا يبعه حتى يكتاله ؛ وإنما قيدنا الشراء بالمكايلة لأنه لو كان جزافاً لم يشترط الكيل ؛ وفهم منه أنه ولو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما ، جاز له أن يبيعه قبل ؛ وهو قول محمد ؛ وإنما نهي عن البيع قبل الكيل ؛ لأن الكيل فيما يباع مكايلة من تمام قبضه ؛ لأنه لو كان بحضرة المشتري لا يكفي ؛ بل لابد من كيل آخر بعد قبضه ؛ لكن الأصح أنه يكتفى به ؛ لأن كيل البائع بحضرة المشتري كيل له .
(2) البخاري 4/290 في البيوع : باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ، وأخرجه مسلم رقم (1525) في البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل -[459]- القبض ، والترمذي رقم (1291) في البيوع : باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ، وأبو داود رقم (3496) و (3497) في الإجارة : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى ، والنسائي 7/285 ، 286 في البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يستوفى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قال الحافظ المزي (التحفة 5/10) [5707] البخاري في البيوع عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب ، ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن رافع ، وعبد بن حميد ثلاثتهم عن عبد الرزاق ، عن معمر.
وأبو داود في البيوع عن أبي بكر ، وعثمان ابني أبي شيبة ، كلاهما عن وكيع به ، والنسائي في البيوع ، عن محمد بن رافع به .
وعن أحمد بن حرب ، عن قاسم بن يزيد ، عن سفيان به ، وعن قتيبة ، وسعيد بن عبد الرحمن (الكبرى) كلاهما عن سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه ، «فذكره» .

278 - (ط) القاسم بن محمد (1) : قال : سمعتُ عبدَ الله بن عباس - رضي الله عنهما - ورجلٌ يسألُهُ عن رَجلٍ سَلَّفَ في سَبائِبَ فأرَادَ بَيعَها قبل أن يقبِضَها ، فقال ابنُ عباسٍ : تلك الوَرِقُ بالورِق ، وكَرِهَ ذلك ، أخرجه «الموطأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
سبائب : جمع سبيبة ، وهي شُقة كِتان رقيقة .
__________
(1) وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ، وهم : سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ، وسليمان بن يسار الهلالي ، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . قال أبو الزناد : ما رأيت أحداً أعلم بالسنة من القاسم . مات رحمه الله سنة 106 هـ .
(2) 2/659 في البيوع : باب السلفة في العروض ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك : [1402] كتاب البيوع - باب السلفة في العروض- : عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد «فذكره» .

279 - (ط) نافع - رحمه الله - : قال : إنَّ حكيم بن حِزام باعَ طعامًا ، أمَرَ به عُمَرُ للنَّاس في أعْطِياتِهم ، قبل أن يستوفيَه ، فسمع به عمر - رضي الله عنه - فَرَدَّهُ عليه ، وقال: لا تَبِعْ طعامًا ابتَعتَهُ حتَّى تَستَوفيَه ، أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/641 في البيوع : باب العينة وما يشبهها ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [1375] عن نافع «فذكره» .
قال الإمام الزرقاني : وفائدة ذكره - يعني الخبر - بعد المرفوع مع قيام الحجة به اتصال العمل ، فلا يتطرق إليه احتمال النسخ . أه. الشرح (3/368) .
قلت: وإسناد الأثر صحيح .

280 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «إذا ابْتَعْتَ طعامًا ، فلا تبِعهُ حتى تستوفيَه» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1529) في البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/327) قال: حدثنا زيد بن الحُباب ، قال: أخبرنا حسين بن واقد.
2 - وأخرجه أحمد (3/392) قال: حدثنا أبو سعد الصاغاني. ومسلم (5/9) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا روح ، كلاهما - أبو سعد الصاغاني ، وروح- قالا: حدثنا ابن جُريج.
كلاهما عن أبي الزبير «فذكره» .

281 - (م) سليمان بن يسار - رحمه الله - : قال : إنَّ أبا هريرة قال لمروان بن الحكم : أحْلَلْتَ بَيعَ الرِّبا ؟ فقال : ما فعلتُ ؟ قال أبو هريرة : أحْلَلْتَ بيع الصِّكاك ، وقد نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يُستَوفَى ، فخطبَ مَروانُ ، فَنَهى عن بَيعه.
قال سليمان بنُ يَسار : فنظرتُ إلى حَرسٍ يأخذونها من أيدي الناس.
وفي رواية مختصرًا : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «من اشترى طعامًا ، فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الصكاك : جمع صك ، وهو الكتاب ، وذلك أنهم كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم فيبيعونها قبل أن يقبضوها ، ويعطون المشتري الصك بما ابتاعه ، فمنعوا من ذلك .
__________
(1) رقم (1528) في البيوع : باب بطلان بيع المبيع قبل القبض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/329) ، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي ، وفي (2/337) قال: حدثنا زيد بن الحباب. وفي (2/349) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي بمكة. ومسلم (5/8) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وابن نمير ، وأبو كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب. وفي (5/9) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي .
ثلاثتهم - أبو بكر الحنفي ، وزيد بن الحباب ، وعبد الله بن الحارث- عن الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، فذكره .

282 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : بَلَغَهُ أنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ للنَّاس في زَمَنِ مَروان بنِ الحكم من طعامِ الجارِ ، فتبايع الناسُ تلك الصُّكوكَ بينهم قبل أن يَستوفوها ، فدخل زيدُ بن ثابت ورجلٌ معه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مروان بن الحكم ، فقالا : أتُحِلُّ بيع الربا يا مَرَوان ؟ فقال : أعوذ بالله ، وما ذاك ؟ قالا : هذه الصكوك ، تَبايَعها الناسُ ، ثم باعوها قبل أن يستوفُوها ، فبعث مروان الحَرَسَ يتتبَّعُونَها ، يَنتزِعونها من أيدي الناس ، ويَردُّونَها إلى أهلها.
قال ابن وضَّاح : الرجل الصحابي : رافِعُ بن خدَيج ، أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الحرس : المستخدمون لحفظ السلطان ، وأحدهم : حَرَسِي .
__________
(1) 2/641 في البيوع : باب العينة وما يشبهها بلاغاً ، لكنه بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم الذي أخرجه مسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ [1376] . قال الزرقاني : وصله بمعناه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن سليمان بن يسار ، عن أبي هريرة . أه. الشرح (3/369) .
قلت: وهو حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم .

283 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : بلغه أن رجلاً أراد أن يبتاع طعامًا من رجُلٍ إلى أجَلٍ ، فذهب به إلى الرجل الذي يريدُ أن يبيعَهُ الطعامَ إلى السوق ، فجعل يُريه الصُّبَرَ ، ويقول له : مِن أيِّها تُحِبُّ أنْ أبتاع لك ؟ فقال المبتاع : أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتَيا عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكرا ذلك له ، فقال عبد الله بن عمر للمُبتاع : لا تبتعْ منه ما ليس عندَه ، وقال للبائع : لا تبع ما ليس عندك» أخرجه «الموطأ» (1) . -[462]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الصُّبرَ : جمع صُبْرَةٍ ، وهو : الكَومة من الطعام .
__________
(1) 2/642 في البيوع : باب العينة وما يشبهها بلاغاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
الموطأ : [1377] .

284 - (خ) ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفَر ، فكُنتُ على بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ ، فكان يَغْلِبُني ، فَيَتَقَدَّمُ أمَامَ القَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ ، ويَرُدُّهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فيزجره ، ويقول لي : أمْسِكْهُ ، لا يَتَقَدَّمْ بين يَدَيْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «بِعنيهِ يا عمر» . فقال: هُو لك يا رسول الله ، فباعَهُ منه ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «هُو لك يا عبد الله ، فاصنع به ما شئت» .أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
البكر : الفتيُّ من الإبل .
صعب : الصعب : الذي لم يذلل بالركوب .
__________
(1) 4/282 في البيوع ، باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ، و 5/167 في الهبة ، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (2/674) والبخاري (3/85 ، 213) قال: قال الحميدي. وفي (3/212) قال: حدثنا عبد الله بن محمد.
كلاهما - الحميدي ، وعبد الله بن محمد- عن سفيان بن عيينة ، قال: حدثنا عمرو بن دينار ، فذكره.

الفصل الثالث : في بيع الثمار والزروع ، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول : في بيعها قبل إدراكها وأمنها من العاهة
285 - (خ م ط د س ت) ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله -[463]- صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تَبِيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه ، ولا تَبِيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ» .
قال سالمٌ : وأخبرني عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، رخَّصَ بعد ذلك في بيع العَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ ، ولم يُرَخِّصْ في غَيره.
وفي رواية : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع الثمار حتى يَبدوَ صَلاحُها ، ونهى البائع والمبتاع.
وفي أخرى : نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثَّمَرَةِ حتى يَبدُوَ صلاحُها ، وكان إذا سئل عن صلاحها قال : «حتى تذهب عاهَتُه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
ووفاقهما الموطأ وأبو داود على الرواية الثانية ، وقال : «نهى البائع والمشتري» .
ووافقهما النسائي على الأولى والثانية.
وفي رواية لمسلم والترمذي وأبي داود والنسائي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع النَّخْل حتى يَزْهُوَ ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبْيَضّ ويأمَنَ العَاهَةَ ، نَهى البائع والمشتري.
وفي أخرى لمسلم قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تَبْتاعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُه ، وتَذْهَبَ عنه الآفَةُ» ، قال : يبدو صَلاحُهُ : حُمْرَتُه وصُفْرَتُه.
وفي أخرى له وللنسائي : حتى يبدُو صلاحُه ، ولم يَزِدْ (1) . -[464]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الثَّمَرُ : من كل شجرة معروف ، وهو بثمر النخل أخص .
العريَّة : وجمعها عرايا ، قد مرَّ تفسيرها في متن الحديث ، ونحن نذكر هنا ما يزيدها بيانًا: كان من لا نخل له من ذوي الحاجة ، يفضل له من قوته تمر ، فيدرك الرطب ، ولا نقد في يده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له ، فيجيء إلى صاحب النخل ، فيقول له : بعني ثمرة نخلةٍ أو نخلتين بخرصها تمرًا ، فيعطيه ذلك الفضل من التمر الذي فضل عنده بثمر تلك النخلات ، ليصيب رطبها مع الناس ، فرَّخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعها وواحدة العرايا : عَرِيَّةٌ ، فعيلةٌ بمعنى مَفْعُولة . من عراه يعروه : إذا قصده وغشيه ، أو من عرى يعري ، كأنها عَريت من جملة التحريم ، فَعَرِيت ، أي خلت وخرجت ، وهي فعيلة بمعنى : فاعلة .
وقيل: العرية : النخلة التي يَعريها الرجل محتاجًا ، أي يجعل له ثمرتها ، فرخص للمُعرى أن يبتاع له ثمرتها من المعري بثمرها لموضع حاجته ، وسميت عريَّة ؛ لأنه إذا وهب ثمرتها فكأنه جردها من الثمرة ، وعرَّاها منها . -[465]-
عاهته : العاهةُ : العيب ، والآفة التي تصيب الثمر .
يزهو : زها النخل يزهو : إذا ظهرت ثمرته .
وروي : «حتى تُزْهِي» يقال: أزهَى البُسر : إذا احمرَّ أو اصفرَّ ، وذهب قوم إلى أنه لا يقال في النخل: يزهو ، وإنما يقال: يُزهِي لا غير .
قال الخطابي : هكذا روي الحديث «يَزهُو» والصواب في العربية «يُزهي» .
قلت: هذا القول منه ليس عند كل أحد ، فإن اللغتين قد جاءتا عند بعضهم .
وبعضهم لا يعرف في النخل إلا «أزهى» كما قال إذا احمرَّ أو اصفرَّ» . ومنهم من قال: زَها النخل: إذا طال واكتمل ، وكذلك النبات .
__________
(1) البخاري 3/278 باب من باع ثماره أو نخله ، و 5/288 في البيوع ، باب بيع المزابنة ، و (304) باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وفي السلم ، باب السلم في النخل ، وأخرجه مسلم رقم (1534) -[464]- و (1535) في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأبو داود رقم (3367) في البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والنسائي 7/262 و 263 في البيوع ، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ، و 7/270 و 271 في البيوع ، باب بيع السنبل حتى يبيض ، والترمذي رقم (1226) و (1227) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، والموطأ 2/618 في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : - رواه نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- :
أخرجه مالك في الموطأ (382) . وأحمد (2/7) (4525) ، (2/63) (5292) قال: حدثنا عبد الرحمن ، يعني بن مهدي ، وفي (2/56) (5184) قال: حدثنا يحيى : عن يحيى ، يعني ابن سعيد ، وفي (2/77) (5473) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد ، وفي (2/123) (6058) قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا لَيث . والدارمي (2558) قال: أخبرنا خالد بن مخلد ، قال: حدثنا مالك . والبخاري (3/100) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك. والبخاري (3/100) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/11) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأتُ على مالك . (ح) وحدثنا ابن نُمير ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (5/11) قال: حدثني زهير بن حرب ، قال: حدثنا جرير ، عن يحيى بن سعيد ، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن أبي عمر ، قالا: حدثنا عبد الوهاب ، عن يحيى . (ح) وحدثنا ابن رافع ، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيك ، قال: أخبرنا الضحاك ، وحدثنا سُويد بن سعيد ، قال: حدثنا حفص بن مَيسرة ، قال: حدثني موسى بن عقبة. وأبو داود (3367) قال: حدثنا عبد الله ابن مسلمة القَعنبي ، عن مالك ، وابن ماجة (2214) قال: حدثنا محمد بن رمح ، قال: أنبأنا الليث بن سعد ، والنسائي (7/262) قال: أخبرنا قُتيبة ، قال: حدثنا الليث.
ستتهم - مالك ، ويحيى بن سعيد ، وليث بن سعد ، وعُبيدالله بن عمر ، والضحاك بن عثمان ، وموسى بن عقبة- عن نافع ، فذكره.
زاد جرير في روايته عن يحيى بن سعيد : «. وتذهب عنه الآفة» . قال: يبدو صلاحُهُ : حُمْرَتُهُ ، وصفرته .
وأخرجه أحمد (2/5) (4493) ، ومسلم (5/11) قال: حدثني علي بن حُجر السعدي ، وزهير بن حرب ، وأبو داود (3368) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفيلي ، والترمذي (1226 ، 1227) قال: حدثنا أحمد بن منيع. والنسائي (7/270) قال: أخبرنا علي بن حُجر .
خمستهم - أحمد بن حنبل ، وعلي بن حجر ، وزهير بن حرب ، وعبد الله بن محمد ، وأحمد بن منيع- عن إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية ، قال: أخبرنا أيوب ، عن نافع ، فذكره.
- ورواه عن سالم ، عن ابن عمر :
1 - أخرجه الحميدي (622) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (2/8) (4541) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/150) (6376) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، وفي (5/192) قال: حدثنا محمد بن يزيد ، قال: أنبأنا سفيان بن حسين ، والبخاري (3/98) قال: حدثنا يحيى بن بكير ، قال: حدثنا الليث ، عن عقيل. ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة . (ح) وحدثنا ابن نُمير ، وزهير بن حرب ، قالا: حدثنا سفيان. وفي (5/13) قال: حدثني أبو الطاهر ، وحرملة ، قالا: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس. والنسائي (7/262 ، 266) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا سفيان . وفي (7/263) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن وهب ، قال:أخبرني يونس. خمستهم - سفيان بن عيينة ، ومعمر ، وسفيان بن حسين ، وعُقيل ، ويونس - عن ابن شهاب الزهري.
2- وأخرجه أحمد (2/32) (4869) قال: حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (737) قال: حدثنا محمد بن عبيد . كلاهما - يزيد ، ومحمد بن عبيد- عن محمد بن عمرو.
كلاهما - الزهري ، ومحمد بن عمرو - عن سالم ، فذكره .
* أخرجه مسلم (5/13) قال: حدثني محمد بن رافع ، قال: حدثنا حُجين بن المُثنى ، قال: حدثنا اللَّيْث ، عن عُقيل ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مرسلاً . ولكن المزي في تحفة الأشراف (5/6881) ساقه على أنه من رواية سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلاً ولم يذكره في المراسيل في آخر التحفة ، ولم يستدركه صاحب «النكتب الظراف» .
- ورواه عبد الله بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول :
أخرجه أحمد (2/37) (4943) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/46) (5060) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا شعبة. وفي (2/52) (5134) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (2/57) (5445) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/79) (5499) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. والبخاري (2/157) قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثنا شعبة. ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقُتَيبة ، وابن حُجر ، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون : حدثنا إسماعيل ، وهو ابن جعفر. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ، قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان.
(ح) وحدثنا بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة .
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، وعبد العزيز بن مسلم ، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار ، فذكره .
- ورواه عطية العوفي ، عن ابن عمر ، قال:
أخرجه أحمد (2/41) (4998) قال: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا حجاج. وفي (2/80) (5521) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى.
كلاهما - حجاج ، وابن أبي ليلى - عن عطية العوفي ، فذكره .
ورواه عثمان بن عبد الله بن سُراقة ، قال: سألتُ ابن عمر عن بيع الثمار؟ :
أخرجه أحمد (2/42) (5012) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي (2/50) (5105) قال: حدثنا محمد بن عبد الله . وعبد بن حميد (836) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو.
ثلاثتهم - يزيد ، ومحمد بن عبد الله ، وعبد الملك- عن ابن أبي ذئب ، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة ، فذكره.
- ورواه زيد بن جُبير ، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمرَ عن بيع النخل :
أخرجه أحمد (2/46) (5061) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا شعبة ، عن زيد بن جبير ، فذكره.
ورواه طاوس ، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
أخرجه أحمد (2/61) (5273) ، (2/80) (5523) قال: حدثنا روح بن عبادة. والنسائي (7/263) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد ، قال: حدثنا مَخْلد بن يزيد.
كلاهما - روح ، ومَخلد- قالا: حدثنا حنظلة ، قال: سمعت طاوسًا يقول: فذكره .

286 - (خ م ط س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنَّ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع الثِّمار حتَّى تَزُهوَ ، فقلنا لأنَسٍ : ما زَهْوُها ؟ قال : تَحْمَرُّ وتَصْفَرُّ ، قال : أرأيتَ إنْ مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيكَ ؟.
وفي رواية : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنْ لم يُثْمِرها الله ، فَبِمَ تَستَحِلُّ مَالَ أخيك (1) ؟» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
__________
(1) استدل بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يشترى بعد بدو صلاحه ثم تصيبه جائحة ، فقال مالك : يضع عنه الثلث ، وقال أحمد وأبو عبيد : يضع الجميع ، وقال الشافعي والليث والكوفيون : لا يرجع على البائع بشيء ، وقالوا : إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع .
(2) البخاري 3/278 في الزكاة ، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، و 5/302 في البيوع -[466]- باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وباب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ، وباب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ، وباب بيع المخاضرة ، وأخرجه مسلم رقم (1555) في المساقاة ، باب وضع الجوائح ، والموطأ 2/618 في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، والنسائي 7/264 في البيوع ، باب شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : - رواه عن حميد ، عن أنس بن مالك :
أخرجه أحمد (3/221) ، قال: حدثنا حسن. وفي (3/250) قال: حدثنا عفان ، وأبو داود (3371) قال: حدثنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أبو الوليد ، وابن ماجة (2217) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا حجاج. والترمذي (1228) قال: حدثنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أبو الوليد ، وعفان ، وسليمان بن حرب.
خمستهم - حسن ، وعفان ، وأبو الوليد ، وحجاج ، وسليمان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، فذكره .
- ورواه شيخ لسفيان ، عن أنس ، قال:
أخرجه أحمد (3/161) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا سفيان ، عن شيخ لنا ، فذكره.
- واللفظ المذكور رواه حميد ، قال: سئل أنس عن بيع الثمر :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (382) ، والبخاري (2/157) قال: حدثنا قتيبة. وفي (3/101) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. ومسلم (5/29) قال: حدثني أبو الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب. والنسائي (7/264) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين قراءة عليه ، وأنا أسمع ، عن ابن القاسم ، أربعتهم - قتيبة ، وابن يوسف ، وابن وهب ، وابن القاسم - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه أحمد (3/115) قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
3- وأخرجه البخاري (3/103) قال: حدثنا ابن مقاتل ، قال: أخبرنا ابن المبارك.
4- وأخرجه البخاري (3/101) قال: حدثني علي بن الهيثم ، قال: حدثنا معلى ، قال: حدثنا هُشيم.
5 - وأخرجه البخاري (3/103) قال: حدثنا قتيبة ، ومسلم (5/29) قال: حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وعلي بن حُجر ، ثلاثتهم قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
6- وأخرجه مسلم (5/29) قال: حدثني محمد بن عباد ، قال: حدثنا عبد العزيز الدراوردي.
ستتهم - مالك ، ويحيى ، وابن المبارك ، وهُشيم ، وابن جعفر ، والدراوردي- عن حميد ، فذكره.
ك

287 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تَبتاعوا الثَّمرَ حتى يَبدُوَ صلاحُه ، ولا تبتاعوا الثَّمَر بالتَّمْر» .أخرجه مسلم والنسائي (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1538) في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والنسائي 7/263 في البيوع ، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/261) قال: حدثنا يعلى . ومسلم (5/12) قال: حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. قال: حدثنا محمد بن فضيل.
كلاهما - يعلى ، ومحمد بن فضيل- عن فضيل بن غزوان ، عن ابن أبي نُعْم ، فذكره.
- ورواه عن أبي هريرة أبو كثير :
أخرجه أحمد (2/363) قال: ثنا عبد الصمد ، قال: ثنا عمر بن راشد ، قال: ثنا أبو كثير ، فذكره.
- ورواه عنه سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة - ولفظهما المذكور- :
أخرجه مسلم (5/13) قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة . وابن ماجة (2215) قال: حدثنا أحمد بن عيسى المصري. والنسائي (7/263) قال: أخبرني يونس بن عبد الأعلى ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع .
خمستهم - أبو الطاهر ، وحرملة بن يحيى ، وأحمد بن عيسى ، ويونس ، والحارث- عن عبد الله بن وهب. قال: أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال: حدثني سعيد بن المسيب ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، فذكراه .
* رواية أحمد بن عيسى المصري مختصرة على : «لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه» .

288 - (خ م د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - : أنَّ رسول الله نَهى أنْ تُباعَ الثَّمَرَةُ حتى تُشْقِحَ ، قيل : وما تُشْقِحُ ؟ قال : «تَحْمَارُّ وتَصفَارُّ ، ويؤكلُ منها» ، هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود ، إلا أنَّ مسلمًا زاد في أوله زيادة تَجِيءُ في الفرع الثالث من هذا الفصل مع الحديث تامًّا ، ورواية النسائي قال : نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يُطْعِمَ.
وفي رواية لمسلم قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثَّمَر حتى يَبدُوَ صلاحُه ، وفي أخرى قال : نهى عن بيع الثَّمر حتى يَطيبَ.
وفي أخرى لأبي داود قال : نهى عن بيع الثَّمر حتى يبدوَ صلاحُهُ ، ولا يُباعُ إلا بالدِّينار والدرهم إلا العرايا (1) . -[467]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تُشْقِحُ : إذا تغير البُسرُ إلى الحمرة أو الصفرة قيل: قد أشْقَحَ يُشْقِح وهي الشُّقْحَة ، وشقح يُشَقِّحُ .
__________
(1) البخاري 3/378 في الزكاة ، باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه ، وفي البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ، وباب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأخرجه مسلم رقم (1536) في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأبو داود رقم (3370) و (3373) في البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، والنسائي 7/264 في البيوع ، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : - رواه عمرو بن دينار ، أنه سمع جابر بن عبد الله :
أخرجه مسلم (5/12) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النَّوفلي ، قال: حدثنا أبو عاصم . (ح) وحدثني محمد ابن حاتم ، قال: حدثنا روح .
كلاهما - أبو عاصم ، وروح - قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق ، قال: حدثنا عمرو بن دينار ، فذكره.
- ورواه أيضًا عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وابن عباس:
أخرجه أحمد (3/372) قال: حدثنا عبد الله بن الحارث ، قال: حدثني شبل ، قال: سمعت عمرو بن دينار ، فذكره .
- ورواه أبي الزبير ، عن جابر ، قال:
أخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا حسن. وفي (3/323 ، 395) قال: حدثنا أبو النضر ، وفي (3/395) قال: حدثنا موسى بن داود ، ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. (ح) وحدثنا أحمد بن يونس.
خمستهم - حسن ، وأبو النضر ، وموسى بن داود ، ويحيى بن يحيى ، وأحمد بن يونس- عن زهير ، عن أبي الزبير ، فذكره .
- ورواه سعيد بن ميناء ، قال: سمعت جابر بن عبد الله :
أخرجه أحمد (3/319) قال: حدثنا يحيى ، وفي (3/361) قال: حدثنا بَهْز. والبخاري (3/101) قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. ومسلم (5/18) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم ، قال: حدثنا بهز. وأبو داود (3370) قال: حدثنا أبو بكر ، محمد بن خلاد الباهلي ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد.
كلاهما - يحيى بن سعيد ، وبهز- قالا: حدثنا سليم بن حيان ، قال: حدثنا سعيد بن ميناء ، فذكره .
قلت: ولفظ «ابن ميناء» هو المذكور .

289 - (خ د) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : «كان الناسُ في عَهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثِّمارَ ، فإذا جَدَّ الناسُ ، وحضر تَقاضِيهم ، قال المبتاع : إنَّه أصاب الثَّمر الدَّمانُ ، أصابه مُراضٌ ، أصابه قُشامٌ ، عاهاتٌ يَحْتجُّونَ بها ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- لمَّا كَثُرَت عنده الخُصُومةُ في ذلك - : «إمَّالا ، فلا تَبَايَعُوا حتَّى يبدوَ صلاحُ الثَّمَر» كالمشُورَةِ (1) يُشيرُ بِهَا ، لكثرة خُصومَتهم» . هذه رواية البخاري.
وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله ، بعد قوله : «يتبايعون الثِّمار» ، فقال : «قبل أن يبدُوَ صلاحُها» وزاد في آخره بعد قوله : «وخصومتهم» فقال : «واختلافهم (2)» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
جَدَّ الناس : الجداد: صرام النخل ، وهو قطع ثمرتها ، وأخذها -[468]- من الشجر .
الدَّمان : الدَّمان - بفتح الدال وتخفيف الميم - : عفن يصيب النخل فيسود ثمره (3) .
المُراض : داء يقع في الثمرة فتهلك ، يقال: أمرض الرجل : إذا وقع في ماله العاهة .
قشام : القشام : هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا .
إمالا : أصل قولهم : إمَّالا : «إن ، وما ، ولا» فأدغمت النون في الميم ، وما في اللفظ زائدة لا حكم لها ، والمعنى : إن لم تفعل هذا فليكن هذا (4) ، وقد أمالتها العرب إمالة خفيفة ، فقالت: إمالى ، والعوام يشبعون إمالتها . وهو خطأ .
__________
(1) بضم الشين وسكون الواو ، وبسكون الشين وفتح الواو لغتان ، فعلى الأول هي فعولة ، وعلى الثاني مفعلة ، قال الحافظ : وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة ، وليس كذلك ، فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم .
(2) البخاري 5/298 و 299 في البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وأبو داود رقم (3372) في البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .
(3) من الدمن وهو السرقين ، ويقال : الدمال باللام بدل النون ، وقيده الجوهري وابن فارس في " المجمل " بفتح الدال ، وجاء في غريب الخطابي بالضم ، قال المؤلف في " النهاية " : كأنه أشبه ، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسعال والزكام .
(4) قال ابن الأنباري : هي مثل قوله تعالى : {فأما ترين من البشر أحداً} فاكتفى بلفظه عن الفعل ، وهو نظير قولهم : من أكرمني أكرمته ، ومن لا ، أي : ومن لم يكرمني لم أكرمه والمعنى : إن لا تفعل كذا فافعل كذا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قال الحافظ المزي : البخاري في البويع تعليقًا ، وقال الليث ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، عن سهل بن أبي حثمة ، عن زيد .
وأدو داود في البيوع عن أحمد بن صالح ، عن عنبسة بن خالد ، عن يونس بن يزيد ، عن أبي الزناد به. التحفة (3/216) [3719] .
قلت: في طبعة الأرناؤوط (د ، م) رمزا تخريج الحديث ، بالرغم من كون المصنف عزا للبخاري.
ورواه الإمام أحمد من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه ، ومن طريق الزهري كلاهما عن خارجة بن زيد عن زيد به. المسند (5/185) ، (5/190) .

290 - (خ م) ابن عباس - رضي الله عنهما - : سألَه سعيد بن فَيْرُوز ، عن بَيْع النخل ؟ فقال نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتَّى يَأكُلَ منه ، أو يُؤكَلَ ، وحتَّى يُوزَن ، قال : فقلتُ : مَا يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده : حتى -[469]- يُحْزَرَ (1) . أخرجه البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) قال النووي : بتقديم الزاي على الراء ، أي : يخرص ، ووقع في بعض النسخ بتقديم الراء ، وهو تصحيف ، وإن كان يمكن تأويله لو صح . وهذا التفسير - عند العلماء ، أو بعضهم - في معنى المضاف إلى ابن عباس ، لأنه أقر قائله عليه ، ولم ينكره ، وتقريره له كقوله ، والله أعلم .
(2) البخاري 5/339 في البيوع ، باب السلم إلى من ليس عنده أصل ، ومسلم رقم (1537) في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/341) (3173) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد بن حميد (699) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو . والبخاري (3/112) قال: حدثنا آدم . وفي (3/112) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي (3/113) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا غُندر ، ومسلم (5/12) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر .
أربعتهم - محمد بن جعفر بن غندر ، وعبد الملك بن عمرو ، وآدم ، وأبو الوليد - قالوا : حدثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري الطائي ، فذكره .
* قال البخاري عقب حديث آدم : وقال معاذ : حدثنا شعبة ، عن عمرو ، قال: قال أبو البختري: سمعت ابن عباس ، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

291 - (ط) عمرة - رحمها الله (1) - : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثِّمارِ حتَّى تَنْجُوَ من العاهة. أخرجه «الموطأ» (2) .
__________
(1) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية ، كانت في حجر عائشة رضي الله عنها ، روت عن عائشة ، وأختها لأمها أم هشام بنت حارثة بن النعمان ، وحبيبة بنت سهل ، أم حبيبة حمنة بنت جحش . وروى عنها ابنها أبو الرجال ، وأخوها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ، وابن أخيها يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، وابن ابنها حارثة بن أبي الرجال ، وابن أخيها أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وابنه عبد الله بن أبي بكر بن يحيى وسعيد وعبد ربه أولاد سعيد بن قيس الأنصاري ، وعروة بن الزبير ، وسليمان بن يسار ، والزهري وعمرو بن دينار وآخرون . قال ابن معين : ثقة حجة . وقال أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي : سمعت ابن المديني ذكر عمرة بنت عبد الرحمن ففخم أمرها ، وقال : عمرة أحد الثقات ، العلماء بعائشة ، الأثبات فيها . ماتت سنة 103 هـ .
(2) الموطأ 2/618 في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وهو مرسل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : قال الإمام مالك [1342] كتاب البيوع - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الرجال عن أمه عمرة «فذكرته» .
قال الإمام الزرقاني : وصله ابن عبد البر من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة . الشرح (3/336) .

292 - (ت د) أنس - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع العِنَب حتَّى يَسْوَدَّ ، وعن بيع الحبِّ حتَّى يشْتَدَّ. أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . -[470]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
يتشد : اشتداد الحب: قُوَّتُه وصلابته ، والحَبُّ : الطعام .
__________
(1) الترمذي رقم (1228) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وأبو داود رقم (3371) في البيوع ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وقال الترمذي : حسن غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة ، وصححه ابن حبان والحاكم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد عن عفان ، وأبو داود (3371) قال: حدثنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أبو الوليد. وابن ماجة (2217) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا حجاج . والترمذي (1228) قال: حدثنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أبو الوليد ، وعفان ، وسليمان بن حرب.
خمستهم - حسن ، وعفان ، وأبو الوليد ، وحجاج ، وسليمان - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، فذكره .
قلت: وحماد بن سلمة اعتمده مسلم من روايته عن ثابت ، وأخرج له في الشواهد عن غيره.

293 - (ط) خارجة بن زيد [بن ثابت]- رضي الله عنه - أنَّ أباه كان لا يبيع ثمارَه حتى تَطلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه «الموطأ» (1) .
ٍ
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الثريا تطلع طلوع الثريا في النصف الآخر من أيار ، وحينئذ يبدو صلاح الثمر ويظهر .
__________
(1) الموطأ 2/619 في البيوع ، باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وإسناده صحيح ، وقد روى الإمام محمد بن الحسن الشيباني في " الآثار " ص (159) عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة مرفوعاً " إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة عن كل بلد " وإسناده صحيح ، وذكره المرتضى الزبيدي في " عقود الجواهر المنيفة " 1/212 بلفظ " لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا " وأورده الحافظ ابن حجر في " الفتح " 4/330 من رواية أبي داود بلفظ " إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد " ، ثم قال : وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء : " رفعت العاهة عن الثمار " . والنجم : هو الثريا وطلوعها صباحاً يقع في أول الصيف ، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز ، وابتداء نضج الثمار ، فالمعتبر في الحقيقة النضج ، وطلوع النجم علامة له ، وقد بينه في الحديث بقوله : يتبين الأصفر من الأحمر . وروى أحمد في المسند رقم (5012) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة ، سألت ابن عمر عن بيع الثمار ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، قلت : ومتى ذلك ؟ قال : " حتى تطلع الثريا " ، وأخرجه الشافعي 2/167 ، والطحاوي ، وإسناده صحيح ، وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله .
نقول : ولا تغتر بما كتب الألباني عن رواية أبي حنيفة لهذا الحديث من تشغيب في كتابه " الأحاديث الضعيفة " رقم 397 ، فإن تحامله على الإمام أقعده عن التماس الطرق والشواهد التي تؤكد صحته ونفي التضاد عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [1343] كتاب البيوع- باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - عن أبي الزناد عن خارجة .
قلت: وقد تقدم من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - مرفوعًا .

الفرع الثاني : في بيع العرايا
294 - (خ م ت د س) سهل بن أي حثمة (1) - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بَيع الثَّمَر بالتَّمْر (2) ، ورَخَّص في العَرِيَّة أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِها ، يَأكُلُها أهْلُها رُطَبًا.
وفي رواية عن سهلٍ ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن بيع المزَابَنَةِ : بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر ، إلا أصحابَ العرايا ، فإنه أذِنَ لهم.
وفي رواية عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من أهل دَارِهِم - منهم سهل بن أبي حَثْمَة - ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع الثَّمَرِ بالتَّمْر ، وقال : ذلك الرِّبا ، تلك المزابنة ، إلا أنه رخَّص في بيع العرِيَّة : النَّخلةِ والنخلتين ، يأخُذُها أهلُ البيت بِخَرْصًها تَمرًا ، يأكلونها رُطُبَاً.
وفي أخرى عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنَّهم قالوا : رخَّص -[472]- رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيع العَريَّةِ بخرصها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن أهلِ دارِهِ ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى - فذكر مثله - إلا أنَّه جَعَلَ مكان «الرِّبَا» : «الزَّبْنَ» ، ووافقهما أبو داود على الأولى.
وأخرجه الترمذي ، وهذه روايته : قال: إن رافع بن خديج وسهل بن أبي حَثْمَة حدَّثَا بُشَيرَ (3) بنَ يَسارٍ : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ : الثَّمَر بالتَّمر ، إلا أصحابَ العرايا ، فإنه قد أذِنَ لهم ، وعن العنبِ بالزَّبيبِ ، وعن كل ثَمَرَةٍ بِخَرصِها.
وأخرج النسائي الرواية الأولى ، ورواية مسلم والترمذي (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بخرصها : الخرص : حزر الثمرة وتقديرها . -[473]- المُزابنة : قد مر تفسير المزابنة في متون الأحاديث ، وأصله من الزَّبْنِ : وهو الدفع ، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه ، أي : يدفعه ، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر .
__________
(1) كنية سهل أبو يحيى ، وقيل : أبو محمد ، واختلف في اسم أبيه . فقيل : عبد الله . وقيل : عبيد الله . وقيل : عامر بن ساعدة ، ينتهي نسبه إلى النبيت بن مالك بن الأوس ، الأنصاري الأوسي . ولد سنة ثلاث من الهجرة . توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين ، وتوفي سهل أول أيام معاوية .
(2) قال علي ملا القاري : بالمثلثة . أي : الرطب ، قاله الزركشي ، " بالتمر " بالفوقية . هكذا ضبط في نسخة السيد وغيرها من الأصول المصححة بالمثلثة في الأول ، وبالفوقانيتين في الثاني ، وكذا ضبطه الزركشي ، وقال ابن حجر العسقلاني : الأول بالمثناة ، والثاني بالمثلثة وعكسه .
(3) قال النووي : أما بشير : فبضم الباء الموحدة وفتح الشين ، وأما يسار : فبالمثناة من تحت والسين المهملة ، وهو بشير بن يسار المدني الأنصاري الحارثي مولاهم . قال يحيى بن معين : ليس هو بأخي سليمان بن يسار ؛ قال محمد بن سعد : كان شيخاً كبيراً فقيهاً . قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث .
(4) البخاري 5/293 في البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، وفي الشرب ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، وأخرجه مسلم رقم (1540) في البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، والترمذي رقم (1303) في البيوع ، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ، وأبو داود رقم (3363) في البيوع ، باب في بيع العرايا ، والنسائي 7/268 في البيوع : باب بيع العرايا والرطب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (402) ، وأحمد (4/2) والبخاري (3/99) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، ومسلم (5/15) قال: حدثنا عمرو الناقد ، وابن نمير ، وأبو داود (3363) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن .
* وأخرجه البخاري (3/151) قال: حدثنا زكريا بن يحيى ، ومسلم (5/15) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وحسن الحُلواني ، والترمذي (1303) قال: حدثنا الحسن بن علي الحُلواني الخلال ، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى .
أربعتهم - زكريا ، وأبو بكر ، وحسن الحلواني ، والحسين بن عيسى- قال زكريا: أخبرنا ، وقال الآخرون : حدثنا أبو أسامة ، قال: أخبرني الوليد بن كثير ، قال: أخبرني بُشير بن يسار ، مولى بني حارثة ، أن رافع بن خَديج ، وسهل بن أبي حَثْمَة حدثاه ، فذكراه .
* وأخرجه مسلم (5/14) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة القعنبي ، قال: حدثنا سليمان - يعني ابن بلال ، عن يحيى - وهو ابن سعيد- ، عن بُشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل دارهم ، منهم سهل ، فذكره .
* وأخرجه مسلم (5/14) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث ، (ح) وحدثنا ابن رمح ، قال: أخبرنا الليث ، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر ، جميعًا عن الثقفي ، والنسائي (7/268) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا الليث ، كلاهما - الليث ، وعبد الوهاب الثقفي- عن يحيى بن سعيد ، عن بُشير بن يسار ، عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكروه.
* وفي رواية الثقفي : عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل داره .
* رواية الوليد بن كثير ، عن بشير بن يسار : «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُزَابَنَةِ : بيعُ الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أَذِنَ لهم» . عدا رواية الوليد عند الترمذي (1303) زاد فيها : «... وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل ثمر بخرصه» .* وفي رواية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عند النسائي (7/268) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، ورخص في العرايا أن العرايا تباع بخرصها يأكُلُها أهلها رُطبًا» .
* وفي رواية سليمان بن بلال ، عند مسلم (5/14) : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر. وقال: ذلك الربا. تلك المُزَابَنة . إلا أنه رخص في بيع العَرِيَّةِ : النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رُطبًا» .

295 - (خ م ط د س ت) زيد بن ثابت - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لصاحب الْعَرِيَّةِ : أن يَبيعَها بِخَرصها من التَّمْر.
وفي أخرى : رخَّص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصِها تَمرًا ، يأكلونها رُطبًا.
قال يحيى بن سعيد : والعَرِيَّةُ : النَّخْلَةُ تُجْعَلُ لِلْقَومِ فَيبيعونها بخرصِها تَمرًا.
وقال في أخرى : العَريَّةُ : أن يشتري الرجل ثمر النَّخلات لطعام أهله رُطبًا بِخرصِها تمرًا. هذه روايات البخاري ومسلم ، ووافقهما الترمذي على الرواية الأولى.
وللترمذي أيضًا : أنه نهى عن الْمُحَاقَلَة والْمُزَابَنَةِ ، إلا أنه أذِنَ لأهلِِ العرايا أنْ يَبِيعُوها بِمثْلِ خَرْصِها.
ورواية أبي داود : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص في بَيْع العَرايَا بِالتَّمر والرُّطبِ ، وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات (1) . -[474]-
ٍ
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المحاقلة قد مر تفسيرها في متن الحديث ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهو الأرض المعدة للزراعة ، ويسميه العراقيون : القراح ، وقد ذكر في الحديث : " أنها كراء الأرض بالحنطة " وقيل : هي المزارعة بالثلث والربع ، وأقل من ذلك أو أكثر ، وقيل : هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وإنما وقع الحزر في المحاقلة والمزابنة لأنهما من الكيل ، ولا يجوز شيء من الوزن والكيل إذا كانا من جنس واحد ، إلا مثلاً بمثل ، يداً بيد ، وهذا مجهول لا يدرى :أيهما أكثر ؟ وفيه النَّساء .
وقيل : الحقل : الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه ، فإن كانت المحاقلة من هذا ، فهو بيع الزرع قبل إدراكه .
__________
(1) البخاري 4/320 و 321 في البيوع ، باب بيع المزابنة ، وفي الشرب ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط ، وأخرجه مسلم رقم (1539) في البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في -[474]- العرايا ، وأبو داود رقم (3362) في البيوع ، باب في بيع العرايا ، والنسائي في البيوع 7/267 ، 268 ، باب بيع العرايا بخرصها تمراً ، وبيع العرايا بالرطب ، والترمذي رقم (1302) في البيوع ، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ، والموطأ 2/620 في البيوع ، باب ما جاء في بيع العرية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك في الموطأ (383) ، وأحمد (2/5) (5/182) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا أيوب ، وفي (5/186) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا مالك . وفي (5/188) قال: حدثنا محمد بن عبيد ، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (5/190) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. والبخاري (3/96) قال: حدثنا أبو النعمان ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، وفي (3/99) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك . وفي (3/100) قال: حدثنا محمد ، قال: أخبرنا عبد الله ، قال: أخبرنا موسى بن عقبة . وفي (3/151) قال: حدثنا محمد بن يوسف ، قال: حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، ومسلم (5/13 ، 5/14) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك .
(ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا سُليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى ، قال: حدثنا عبد الوهاب ، قال: سمعت يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا هُشيم ، عن يحيى بن سعيد. (ح) وحدثناه محمد بن رُمح بن المهاجر ، قال: حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، (ح) وحدثنا ابن نُمير ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا عُبيد الله . (ح) وحدثناه ابن المثنى ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عُبيد الله. (ح) وحدثنا أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا: حدثنا حماد ، عن أيوب ، (ح) وحدثنيه علي بن حُجر ، قال: حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، وابن ماجة (2269) قال: حدثنا محمد بن رُمح ، قال: أنبأنا الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، والترمذي (1302) قال: حدثنا قُتيبة ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، والنسائي (7/267) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى ، عن عُبيد الله . (ح) وحدثنا عيسى بن حماد ، قال: حدثنا الليث ، عن يحيى بن سعيد ، خمستهم - مالك ، وأيوب ، وعبيدالله ، ويحيى ، وموسى- عن نافع .
2 - وأخرجه الحميدي (399 ، 622) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (5/182) قال: حدثنا محمد بن مصعب ، قال: حدثنا الأوزاعي ، وفي (2/8) (5/182) قال: حدثنا سفيان . وفي (5/192) قال: حدثنا محمد بن يزيد ، أنبأنا سفيان بن حسين ، والدارمي (2561) قال: أخبرنا محمد بن يوسف ، عن الأوزاعي ، والبخاري (3/98) قال: حدثنا يحيى بن بكير ، قال: حدثنا الليث ، عن عقيل ، ومسلم (5/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة . (ح) وحدثنا ابن نُمير ، وزهير بن حرب ، قالا: حدثنا سفيان . وفي (5/113) قال: حدثني محمد بن رافع ، قال: حدثنا حُجين بن المثنى ، قال: حدثنا الليث ، عن عقيل. وابن ماجة (2268) قال: حدثنا هشام بن عمار ، ومحمد بن الصبّاح ، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة ، والنسائي (7/266 ، 7/267) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا سفيان ، وفي (7/267) قال: أخبرنا أبو داود ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، خمستهم - سفيان بن عيينة ، والأوزاعي ، وسفيان بن حسين ، وعقيل ، وصالح بن كيسان- عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
كلاهما - نافع ، وسالم- عن عبد الله بن عمر فذكره .
المحاقلة : قد مر تفسيرها في متن الحديث ، وهي مفاعلة من الحقل ، وهو الأرض المعدة للزراعة ، ويسميه العراقيون : القَراحَ ، وقد ذكر في الحديث: «أنها كراء الأرض بالحنطة» وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع ، وأقل من ذلك أو أكثر ، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وإنما وقع الحزر في المحاقلة والمزابنة لأنهما من الكيل ، ولا يجوز شيء من الوزن والكيل إذا كانا من جنس واحد ، إلا مثلاً بمثل ، يدًا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى ، أيهما أكثر ؟ وفيه النَّساء .
وقيل: الحقل : الزرع إذا تشعب قبل أن تغلظ سوقه ، فإن كانت المحاقلة من هذا ، فهو بيع الزرع قبل إدراكه.

296 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَخَّص في بَيع العرايا بِخَرصِها من التَّمرِ فيما دون خمسةِ أوْسُق ، أو في خمسة أوسق (1) . -[475]-
شَكَّ داودُ بنُ الحصَيْنِ في «خمسة» أو «دون خمسة» أخرجه الجماعة (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 4/323 : وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ، ومنعوا ما زاد عليه واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور ، والخلاف عند المالكية والشافعية ، والراجح عند المالكية : الجواز في الخمسة فما دونها ، وعند الشافعية : الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة ، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر ، فمأخذ المنع أن الأصل التحريم ، وبيع العرايا رخصة ، فيؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ، ويلغى ما وقع فيه الشك .
(2) البخاري 4/323 في البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ، وفي الشرب : باب الرجل يكون له ممر ، وأخرجه مسلم رقم (1541) في البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، وأبو داود رقم (3364) في البيوع ، باب في مقدار العرية ، والنسائي 7/268 في البيوع ، باب بيع العرايا بالرطب ، والترمذي رقم (1301) في البيوع ، باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ، والموطأ 2/620 في البيوع ، باب ما جاء في بيع العرية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (383) وأحمد (2/237) قال: حدثنا عبد الرحمن . والبخاري (3/99) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. وفي (3/151) قال: حدثنا يحيى بن قزعة . ومسلم (5/15) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو داود (3364) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، والترمذي (1301) قال: حدثنا أبو كُريب. قال: حدثنا زيد بن حباب. (ح) وحدثنا قتيبة . والنسائي (7/268) قال: أخبرنا إسحاق بن منصور ، ويعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن . سبعتهم - عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن عبد الوهاب ، ويحيى بن قزعة ، وعبد الله بن مسلمة ، ويحيى ابن يحيى ، وزيد بن حباب ، وقتيبة- عن مالك- ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، فذكره .

الفرع الثالث : في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها
297 - (خ م ط س) أو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الْمُزَابَنَةِ والْمُحَاقلة ، والمزابنة : اشتراء التَّمرِ في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كِراءُ الأرض. هذه رواية البخاري ومسلم.
وعند «الموطأ» : المزابنةُ :اشتراء الثَّمَرِ بالتَّمْر في رُؤوس النخل ، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
وعند النسائي: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِدْ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أوْسُق : الوَسق : وجمعه أوسق على القلة : ستون صاعًا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو خمسة أرطال وثلث ، أو ثمانية أرطال ، على اختلاف -[476]- المذهبين ، فيكون الوسق ثلاثمائة رطل وعشرين رطلاً ، أو أربعمائة رطل وثمانين رطلاً .
__________
(1) البخاري 4/322 في البيوع ، باب بيع المزابنة ، ومسلم رقم (1546) في البيوع ، باب كراء الأرض ، والموطأ 2/625 في البيوع ، باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة ، والنسائي في المزارعة 7/39 ، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/95) ، قال: حدثنا يعقوب ، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، والبخاري (3/91) قال: حدثنا سعيد بن عُفير ، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني عُقيل ، وفي (7/190) قال: حدثنا يحيى بن بُكير ، قال: حدثنا الليث ، عن يونس. وفي الأدب المفرد (1175) قال: حدثنا عبد الله بن صالح ، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني يونس ، ومسلم (5/3) قال: حدثنا أبو الطاهر ، وحَرْملة بن يحيى ، قالا: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس . (ح) وحدثنيه عمرو الناقد ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، وأبو داود (3379) قال: حدثنا أحمد بن صالح ، قال: حدثنا عَنبَسَة ، قال: حدثنا يونس . والنسائي (7/260) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثنا الليث ، عن عُقيل. وفي (7/260) أيضًا قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه ، وأنا أسمع ، عن ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، وفي (7/261) قال: أخبرنا أبو داود ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبي ، عن صالح .
ثلاثتهم - صالح ، وعقيل ، ويونس بن يزيد- عن ابن شهاب الزُّهري ، قال: أخبرني عامر بن سعد ، فذكره.

298 - (م ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» ، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1545) في البيوع ، باب كراء الأرض ، والترمذي رقم (1224) في البيوع ، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ، والنسائي 7/39 في المزارعة ، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أبي هريرة أبو سلمة :
أخرجه أحمد (2/484) ، والنسائي (7/39) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، كلاهما - أحمد ، وعمرو - قالا: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان ، عن سعد بن إبراهيم ، عن عمر بن أبي سلمة ، عن أبيه ، فذكره .
- ورواه عنه ابن سيرين :
أخرجه أحمد (2/491) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: أخبرنا هشام ، وفي (2/521) قال: حدثنا عبد الصمد ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا أيوب ، والبخاري (3/91) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا عبد الوهاب ، قال: حدثنا أيوب.
كلاهما - هشام بن حسان ، وأيوب- عن محمد بن سيرين ، فذكره .
* رواية عبد الوارث والد عبد الصمد مختصرة على : «أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين : اللَّمْس وَالنّبَاذِ» .
- ورواه عنه أبو صالح :
أخرجه أحمد (2/380) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي . قال: أنبأنا أبو زبيد ، عن الأعمش. وفي (2/391) قال: حدثنا أسود ، قال: حدثنا شريك ، عن سهيل ، وفي (2/419) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا يعقوب ، يعني ابن عبد الرحمن ، عن سهيل بن أبي صالح ، ومسلم (5/2 ، 21) قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد ، قال: حدثنا يعقوب ، يعني ابن عبد الرحمن ، عن سُهيل بن أبي صالح ، وأبو داود (4080) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا جرير ، عن الأعمش ، والترمذي (1224 ، 1758) قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ، عن سهيل بن أبي صالح .
كلاهما - سليمان الأعمش ، وسهيل- عن أبي صالح ، فذكره .
* الروايات مطولة ومختصرة .

299 - (خ) ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) في البيوع 4/322 باب بيع المزابنة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/224) (1960) ، والبخاري (3/99) قال: حدثنا مُسدَّد. كلاهما - أحمد ، ومسدد- قالا: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا الشيباني ، عن عكرمة ، فذكره.

300 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة ، والمزابنة : بَيْعُ الثَّمَرِ بالتَّمر (1) كيلاً ، وبَيْعُ الْكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلاً.
وفي رواية قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة : أن يبيع الرجل ثمر حائطه ، إن كان نخلاً بتمرٍ كيلاً ، وإن كان كرماً : أن يبيعه بزبيبٍ كيلاً ، وإن كان زرعاً : أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله . -[477]-
وفي أخرى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، قال : " والمزابنة : أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر مسمى ، إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي" هذه روايات البخاري ومسلم
وزاد مسلم في بعضها ، وعن كل ثمر بخرصة.
وأخرجه الموطأ أيضًا قال : نهى عن المزابنة ؟ والمزابنة أن يبيع الثمر بالتمر كيلاً ، والكرم بالزبيب كيلاً.
وأخرجه الترمذي ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة ولم يَزِد.وأخرجه أبو داود وقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر كيلاً ، وعن بيع العنب بالزبيب كيلاً ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً.
وأخرج النسائي الرواية الأولى والأخيرة من روايات البخاري ومسلم (2) .
__________
(1) قال الزركشي : الأول بمثلثة . والثاني بمثناة ، وعكسه إن أريد بالبيع والشراء ، مأخوذ من الزبن ، وهو الدفع ، وكأن كل واحد من المتبايعين في الغبن يدفع الآخر عن حقه ، وحاصلها عن الشافعي : بيع مجهول بمجهول ، أو بمعلوم من جنس الربا في نقده ، وخالفه مالك في القيد الآخر ، فقال : سواء كان ربوياً أو غير ربوي .
(2) البخاري 4/315 في البيوع ، باب بيع الزبيب بالزبيب و 321 ، باب بيع المزابنة ، وباب بيع الزرع بالطعام كيلاً ، وأخرجه مسلم رقم (1542) في البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ، وأبو داود رقم (3361) في البيوع ، باب في المزابنة ، والنسائي 7/266 في البيوع ، باب بيع الكرم بالزبيب ، والترمذي رقم (1300) في البيوع ، باب ما جاء في العرايا والرخصة ، والموطأ في البيوع : باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (الموطأ) (386) ، وأحمد (2/5) (4490) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: أخبرنا أيوب ، وفي (2/7) (4528) (2/63) (5297) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك. وفي (2/16) (4647) قال: حدثنا يحيى ، عن عُبيد الله ، وفي (2/64) (5320) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، عن أيوب ، وفي (2/123) (6058) قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا ليث ، وعبد بن حميد (774) قال: حدثني سليمان ابن حرب ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، والبخاري (3/96) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا مالك . (ح) وحدثنا أبو النعمان ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، وفي (3/98) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، وفي (3/102) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث. ومسلم (5/15) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال: قرأتُ على مالك .
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نُمير ، قالا: حدثنا محمد بن بشر ، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عُبيد الله . (ح) وحدثني يحيى بن معين ، وهارون بن عبد الله ، وحسين بن عيسى ، قالوا: حدثنا أبو أسامة ، قال: حدثنا عُبيد الله. (ح) وحدثني علي بن حُجر السعدي ، وزهير بن حرب ، قالا: حدثنا إسماعيل ، وهو ابن إبراهيم ، عن أيوب ، وفي (5/16) قال: حدثناه أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا: حدثنا حماد ، قال: حدثنا أيوب ، (ح) وحدثنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث .
(ح) وحدثني محمد بن رُمح ، قال: أخبرنا الليث . (ح) وحدثنيه أبو الطاهر ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: حدثني يونس ، (ح) وحدثناه ابن رافع ، قال: حدثنا ابن أبي فُديك ، قال: أخبرني الضحاك. (ح) وحدثنيه سويد بن سعيد ، قال: حدثنا حفص بن ميسرة ، قال: حدثني موسى بن عقبة. وأبو داود (3361) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عُبيد الله . وابن ماجة (2265) قال: حدثنا علي بن محمد ، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والنسائي (7/266) قال: أخبرني زياد بن أيوب ، قال: حدثنا ابن عُليَّة ، قال: حدثنا أيوب ، (ح) وأخبرنا قُتيبة ، عن مالك . وفي (7/270) قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث.
سبعتهم عن نافع مولى ابن عمر «فذكره» .

301 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المُخابَرَةِ والمحاقلة ، وعن المزابنة ، وعن بيع الثِّمر حتى يَبدُوَ صلاحُه ، وأن لا يُباعَ إلا بالديِّنار والدّرهَم ، إلا العَرايَا ، وفي رواية : وعَن -[478]- بَيع الثَّمَرةِ حتَّى تُطْعِمَ.
قال عطاء : فَسَّرَ لنا ذلك جابر قال : أمَّا المُخابرة ، فالأرض البيضاء يدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرجل ، فَيُنفِقُ فيها. ثم يأخذ من الثمر.
وزَعَمَ أنَّ : المزابنة بيعُ الرطب في النخل بالتَّمْرِ كَيلاً.
والمحاقَلَة في الزرع على نحو ذلك ، يبيعُ الزرع القائم بالحب كيلاً.
وفي أخرى قال : نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة ، وأن يشتريَ النخل حتى يُشْقِهَ.
و «الإشقاه» :أن يحمَرَّ أو يصْفَرَّ ، أو يُؤكل منه شيءٌ ، والمحاقلة : أن يُباع الحقلُ بكيلٍ من الطعام مَعلوم ، والمزابنة : أن يباع النخل بأوساقٍ من التمر. والمخابرة (1) : بالثُّلُثِ والربع ، وأشباه ذلك.
قال زيد بن أبي أُنَيْسَةَ : قلت لعطاء : أسَمعْتَ جابرًا يذكُرُ هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال : نعم. هذه روايات البخاري ومسلم.
ولمسلم أيضًا قال :نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمر حتى تُشقِحَ ، قال : قلت لسعيد : ما تُشقِحُ ؟ قال : تَحْمَارُّ ، أو تَصفارُّ ، ويؤكلُ منها. -[479]- ووافقه البخاري على الفصل الأخير ، دون الأول من هذه الرواية.
وفي أخرى له قال : نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومَةِ ، والمخابرة ، قال : بيع السنين هي المعاومة ، وعن الثُّنْيَا ، ورخَّص في العرايا.
وفي أخرى : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين ، وأخرجه الترمذي قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ، والمزابنة ، و المخابرة ، والثُّنْيَا ، إلا أن يُعْلَم.وفي أخرى قال : نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة ، ورخَّص في العرايا.
وأخرجه أبو داود ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن بيع السنين ، ووَضَعَ الجوائح.
وفي أخرى له ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن المعاومة ، وقال أحدُ رُوَاتِه : بيع السنين.
وفي أخرى له قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ، والمخابرة ، والمزابنة ، والمعاومة.
زاد في رواية : وبيعِ السنين ، ثم اتُّفقا ، وعن الثُّنْيَا ، ورَّخص في العرايا.
وفي أخرى له وللنسائي ، قال : نهى عن المزابنة والمحاقلة ، وعن الثُّنْيَا ، إلا أنْ يُعْلَم.
وفي أخرى للنسائي : نهى عن المزابنة والمحاقلة ، وبيع الثمر حتى -[480]- يُطْعِمَ ، إلا العرايا.
وفي أخرى له قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : عن المزابنة ، والمحاقلة والمُخَاضَرَةِ والمخابرة.
قال : «المخاضرة : بيعُ الثَّمَر قَبُلَ أنْ يَزهُوَ ، والمخابرةُ : بَيْعُ الكُدْسِ (2) بكذا وكذا صاعًا» . وله في أخرى : نهى عن بيع الثمر سنين ، لم يَزِدْ.
وأخرج نحو الرواية الأولى ، وفي أخرى : نهى عن بيع السِّنين (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المخابرة : المزارعة على نصيب معين ، من الخبار ، وهي الأرض اللينة ، وقيل: إن أصلها من خيبر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ خيبر في يد أهلها: على النصف من ثمارهم وزرعهم ، فقيل: خابرهم ، أي : عاملهم في خيبر .
يُشِقه : قد جاء في متن الحديث تفسيره ، قال: والإشقاه: أن يحمرَّ أو يصفر ، وهو من أشقح يُشْقِحُ : إذا صار كذلك ، فأبدل من الحاء هاء لتقاربهما . -[481]-
المعاومة : بيع النخل والشجر المثمر سنتين أو ثلاثًا ، ونحو ذلك ، يقال: عاومت النخلة : إذا حملت سنة ، ولم تحمل أخرى .
بيع السنين : بيع الثمرة للسنين : هو أن يبيعها لأكثر من سنة في عقد واحد ، وهو بيع غَرَر ؛ لأنه بيع ما لم يخلقه الله تعالى بعد .
الثُّنيا إلا أن تعلم : الثنيا : أن يستثني من المبيع شيئًا مجهولاً ، فيفسد البيع ، وقيل: هو أن يبيع الشيء جزافًا ، فلا يجوز أن يستثني منه شيئًا قلَّ أو كثر ، وتكون الثُّنْيَا في المزارعة: أن يستثني بعد النصف أو الثلث كيلاً معلومًا .
__________
(1) والمخابرة : كراء الأرض ، أي إجارتها بالثلث والربع ، والواو بمعنى أو ، قال ابن حجر : والمعنى : أن يعطي الرجل أرضه لغيره ليزرعها ، والبذر والعمل من الزارع ليأخذ صاحب الأرض ربع الغلة أو ثلثها من الخضرة - بالضم - أي : النصيب . وإنما فسد لجهالة الأجرة ولكونها معدومة .
(2) الكدس - بضم الكاف وفتحها - العرمة من الطعام والتمر ونحوه .
(3) البخاري 5/39 في الشرب ، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط ، ومسلم رقم (1536) في البيوع ، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، والترمذي رقم (1290) في البيوع ، باب ما جاء في النهي عن الثنيا ، وإسناده صحيح ، وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . ورقم (1313) في البيوع ، باب ما جاء في المخابرة والمعاومة وقال : حديث حسن صحيح . وأبو داود رقم (3374) و (3375) وإسنادهما صحيحان ، وفي البيوع ، باب في بيع السنين ، والنسائي في البيوع ، باب بيع الزرع بالطعام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن جابر ، عطاء ، وأبو الزبير :
أخرجه الحميدي (1292) قال: حدثنا سفيان . وأحمد (3/360) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا المفضل بن فضالة ، وفي (3/381) قال: حدثنا يحيى بن زكريا ، قال: أخبرنا حجاج . وفي (3/392) قال: حدثنا أبو سعد الصاغاني ، محمد بن مُيَسَّر. والبخاري (3/99) قال: حدثنا يحيى بن سليمان ، قال: حدثنا ابن وَهب. وفي (3/151) قال: حدثنا عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا ابن عيينة ، وفي (2/157) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: حدثني الليث ، قال: حدثني خالد بن يزيد ، ومسلم (5/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب ، قالوا جميعًا : حدثنا سفيان بن عيينة . (ح) وحدثنا عبد بن حميد ، قال: أخبرنا أبو عاصم . (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري . وأبو داود (3373) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ، قال: حدثنا سفيان ، وابن ماجة (2216) قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا سفيان . والنسائي (7/37 ، 263) قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا المفضل ، وفي (7/263) قال: حدثنا محمد بن منصور ، قال: حدثنا سفيان ، وفي (7/270) قال: حدثنا عبد الحميد بن محمد ، قال: حدثنا مخلد بن يزيد.
ثمانيتهم - سفيان ، والمفضل ، وحجاج ، والصاغاني ، وابن وهب ، وخالد بن يزيد ، وأبو عاصم ، ومخلد بن يزيد- عن ابن جُريج .
* رواية المفضل ، وحجاج ، وابن وهب ، وأبي عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر.
* ورواية سفيان ، وخالد بن يزيد ، ومخلد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر (ليس فيها أبو الزبير) .
* ورواية محمد بن ميسر ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، لم يذكر عطاء .
* رواية حجاج عند أحمد (3/381) فيها زيادة : «وأن تُباعَ سنتين ، أو ثلاثًا» .
* الروايات مطولة ومختصرة .
- ورواه عن جابر ، أبو الزبير ، وسعيد بن ميناء :
1 - أخرجه أحمد (3/313) قال: حدثنا إسماعيل ، وفي (3/364) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا حماد ابن زيد ، ومسلم (5/18) قال: حدثنا عبيدالله بن عمر القواريري ، ومحمد بن عبيد الغبري ، قالا: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن حُجر ، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - وأبو داود (3375) قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا حماد ، وفي (3404) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا إسماعيل . (ح) وحدثنا مسدد ، أن حمادًا وعبد الوارث حدثاهم ، وابن ماجة (2266) قال: حدثنا أزهر بن مروان ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، والترمذي (1313) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا عبد الوههاب الثقفي ، والنسائي (7/296) قال: أخبرنا علي بن حُجر ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، (ح) وأخبرنا زياد بن أيوب ، قال: حدثنا ابن علية ، أربعتهم -إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وحماد بن زيد ، وعبد الوارث ، وعبد الوهاب الثقفي- عن أيوب.
* رواية إسماعيل بن علية ، وعبد الوارث ، وعبد الوهاب ، عن أيوب عن أبي الزبير فذكره ، ولم يذكروا سعيد بن ميناء .
* ورواية حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، فذكراه .
2 - وأخرجه أحمد (3/356) قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا حماد ، عن أبي الزبير ، فذكره.
3 - وأخرجه أحمد (3/391) قال: حدثنا عفان ، ومسلم (5/18) قال: حدثنا عبد الله بن هاشم ، قال: حدثنا بهز.
كلاهما - عفان ، وبهز- قالا: حدثنا سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، فذكره.
- ورواه عن جابر أبو الوليد المكي :
أخرجه مسلم (5/17) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ، كلاهما عن زكريا بن عدي ، قال: أخبرنا عبيد الله ، عن زيد بن أبي أنيسة ، قال: حدثنا أبو الوليد المكي ، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح ، فذكره .

302 - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال نهى رسول الله عن المحاقلة ، والمخاضرة ، والملامسة ، والمنابذة . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
المخاضرة : اشتراء الثمار وهي مخضرة قبل أن يبدو صلاحها.
__________
(1) 4/321 في البيوع ، باب بيع المخاضرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/102) قال: ثنا إسحاق بن وهب ، قال: ثنا عمر بن يونس ، قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري ، فذكره .

303 - (س) رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال : «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة ، والمزابنة» ، أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7/267 في البيوع ، باب بيع الكرم بالزبيب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (3400) قال: حدثنا مُسدَّد . وابن ماجة (2267 ، 2449) قال: حدثنا هناد بن السري ، والنسائي (7/40 ، 267) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - مُسدد ، وهَنَّاد ، وقُتيبة - قالوا: حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب فذكره .
قلت: وفيه وقال : «إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ، فهو يزرعها ، ورجل منح أرضًا ، فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة» .

304 - (م س) سعيد بن المسيب - رحمه الله - : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن المزابنة ، والمحاقلة ، والمزابنةُ : اشتراء الثَّمَر بالتَّمرِ ، والمحاقلةُ : اشتراء الزرع بالقمح ، واسْتِكْرَاءُ الأرض بالقمح. -[482]-
قال : وأخبرني سالم بن عبد الله [بن عمر] عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : «لا تَبْتَاعوا الثَّمَر حتى يَبْدُوَصَلاحُهُ ، ولا تبتاعوا الثَّمر بِالتَّمْرِ» .
وقال سالم : أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه رخَّص بعد ذلك في بيع العَريَّةِ بالرُّطَب ، أوْ بالتمر ، ولم يُرَخِّص في غير ذلك. أخرجه مسلم.
وفي رواية النسائي ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن المحاقلة والمزابنة (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1539) في البيوع ، باب تحريم بيع الرطب بالتمر ، إلا في العرايا ، والنسائي 7/41 في المزارعة ، باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه أول الباب .

الفصل الرابع : في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها
أمهات الأولاد
305 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «أيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ من سيِّدِها فَإنَّهُ لا يَبيعُها ، ولا يَهَبُها ، ولا يُوَرِّثُها ، و [هو] يَسْتَمتِعُ بها ما عاش ، فإذا مات فهي حُرَّة» . أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/776 في العتق والولاء ، باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ، وإسناده صحيح .
قال الحافظ في " التلخيص " 4/219 : أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال : سمعت علياً يقول : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد -[483]- أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ، قال عبيدة : فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد . وأخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح ، أن علياً رجع عن ذلك ، أي عن مخالفته لعمر والجماعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : قال الإمام مالك [1548] كتاب العتاقة والولاء . باب عتق أمهات الأولاد ... : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب ، فذكر الأثر .
قال الإمام الزرقاني : وبهذا قال عثمان ، وأكثر التابعين ، والأئمة الأربعة ، وجمهور الفقهاء لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك . أه. الشرح (4/105) .

306 - () جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «بِعْنَا أمَّهَاتِ الأوْلادِ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، فلما كان عمر نهانا فانْتَهَيْنا» . ذَكَرَهُ رزينٌ ولم أجده في الأصول (1) .
__________
(1) بل أخرجه أبو داود في سننه ، رقم (3953) في العتق ، باب في عتق أمهات الأولاد ، وإسناده جيد ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2517) في العتق ، باب أمهات الأولاد ، والشافعي 2/139 من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأساً . وإسناده صحيح ، وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيري ، وحسنه المنذري .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : رواه عن جابر ، عطاء :
أخرجه أبو داود (3954) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا حماد ، عن قيس ، عن عطاء ، فذكره.
- ورواه عنه أبو الزبير :
أخرجه أحمد (3/321) قال: حدثنا عبد الرزاق . وابن ماجة (2517) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، وإسحاق بن منصور ، قالا: حدثنا عبد الرزاق ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (2835) عن إبراهيم ابن يعقوب ، عن مكي بن إبراهيم ، وعن عمرو بن علي ، عن أبي عاصم .
ثلاثتهم - عبد الرزاق ، ومكي ، وأبو عاصم - عن ابن جريج ، قال: أخبرني أبو الزبير ، فذكره.
قلت: وقول المؤلف - رحمه الله - لم أجده في الأصول ، فيه نظر لما تقدم من رواية أبي داود ، وهو من شرطه في الجميع دون ابن ماجة .

الولاء
307 - (خ م ط ت د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن بَيْعِ الولاءِ وعن هِبَتِهِ.
أخرجه الجماعة (1) وأنكر ابنُ وَضَّاح (2) أن يكون «وعن هِبتِهِ» من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(1) البخاري 5/121 في العتق ، باب بيع الولاء وهبته ، وفي الفرائض ، باب إثم من تبرأ من مواليه ، وأخرجه مسلم رقم (1506) في العتق ، باب النهي عن بيع الولاء وهبته ، وأبو داود رقم (2925) في الفرائض ، في بيع الولاء ، والنسائي 7/306 في البيوع ، باب بيع الولاء ، والترمذي رقم (1236) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته ، و " الموطأ " 2/782 في العتق والولاء ، باب مصير الولاء لمن أعتق ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2747) في الفرائض ، باب النهي عن بيع الولاء وهبته .
(2) لم نقف على إنكار ابن وضاح هذا في المصادر التي بين أيدينا ، ولم نجد أحداً تعرض له ، ولا حجة له في ذلك . إن ثبت عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه مالك (الموطأ) (488) . وأحمد (2/113) (5929) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ، وفي (2/156) (6452) قال: حدثنا حماد بن خالد. والبخاري (3/96 ، 199) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، وفي (8/191) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله . وفي (8/193) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد ، وأبو داود (2915) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. والنسائي (7/300) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد. خمستهم - إسحاق ، وحماد ، وعبد الله بن يوسف ، وإسماعيل بن عبد الله ، وقتيبة- عن مالك .
2 - وأخرجه أحمد (2/28) (4817) قال: حدثنا روح ، وفي (2/144) (6313) قال: حدثنا عبد الرزاق . كلاهما - روح ، وعبد الرزاق - عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى .
3- وأخرجه أحمد (2/30) (4855) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/100) (5761) قال: حدثنا عفان. وفي (2/153) (6415) قال: حدثنا عبد الصمد والبخاري (3/93) قال: حدثنا حسان بن أبي عباد . وفي (8/193) قال: حدثنا حفص بن عمر . خمستهم - يزيد ، وعفان ، وعبد الصمد ، وحسان بن أبي عباد ، وحفص- عن همام .
ثلاثتهم - مالك ، وسليمان ، وهمام - عن نافع ، فذكره .
رواية حماد بن خالد ، وإسماعيل بن عبد الله ، عن مالك ، ورواية سليمان بن موسى ، مختصرة على : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولاء لمن أعتق» .
رواية همام : «أرادت عائشة أن تشتري بريرة . فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنهم يشترطون الولاء ؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اشتريها ، فإنما الولاء لمن أعتق» .

الماءُ والمِلْحُ والْكَلأُ والنَّارُ
308 - (ت د س) إياس بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الماء» ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي.
وقال في رواية أخرى : نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (1271) في البيوع ، باب ما جاء في بيع فضل الماء ، وأبو داود رقم (3478) في البيوع ، باب في بيع فضل الماء ، والنسائي 7/307 في البيوع ، باب بيع فضل الماء ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2476) في الرهون ، باب النهي عن بيع الماء ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (912) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (3/417) قال: حدثنا روح ، قال: حدثنا ابن جريج . وفي (4/138) قال: حدثنا سفيان . والدارمي (2615) قال: حدثنا محمد بن يوسف ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة . وأبو داود (3478) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار. وابن ماجة (2476) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1271) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، والنسائي (7/307) قال: أخبرنا قتيبة ، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قالا: حدثنا سفيان ، وفي (7/307) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا داود ، وفي (7/307) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ، عن حجاج ، قال: قال ابن جريج.
ثلاثتهم - سفيان ، وابن جريج ، وداود - عن عمرو بن دينار ، قال: أخبرني أبو المنهال ، فذكره.
قال ابن عبد البر (الاستيعاب 127) : يعد في الحجازيين . روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تبيعوا لماء» لا أحفظ له غير هذا الحديث ، رواه عنه أبو المنهال ، واسمه عبد الرحمن بن مطعم ، وروى أبو المنهال هذا عن ابن عباس ، والبراء ، وأما أبو المنهال سيَّار بن سلامة الرياحي ، فلا أعلم له رواية عن صاحب إلا أبي برزة الأسلمي . أه.
قلت: إياس بن عبد بغير إضافة ، هكذا هو في الأصول وترجم له ابن عبد البر بهذا الاسم ، وسماه أباه الحافظ في الإصابة «عبد الله» والعبارة في المطبوع مضطربة للغاية.

309 - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضلِ الماء» . أخرجه مسلم والنسائي (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1565) في المساقاة ، باب تحريم بيع فضل الماء ، والنسائي 7/306 و 307 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن جابر أبو الزبير :
1 - أخرجه أحمد (3/338 ، 339) قال: حدثنا حسن ، وفي (3/356) قال: حدثنا يونس ، وعفان. ثلاثتهم - حسن ، ويونس ، وعفان- قالوا: حدثنا حماد بن سلمة .
2- وأخرجه مسلم (5/34) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: أخبرنا وكيع . (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وابن ماجة (2477) قال: حدثنا علي بن محمد ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، قالا: حدثنا وكيع. كلاهما - وكيع ، ويحيى بن سعيد- عن ابن جريج.
كلاهما - حماد بن سلمة ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره .
- ورواه عن جابر ، عطاء : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء .
أخرجه النسائي (7/306) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث ، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني ، عن حسين بن واقد ، عن أيوب السختياني ، عن عطاء ، فذكره .

310 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يُبَاعُ فَضلُ الماءِ ، ليُباعَ به الكلأُ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ليباع به الكلأ : العشب ، ومعنى الحديث : أن البئر تكون في بادية أو صحراء ، ويكون قريبًا منها كلأ ، فإذا ورد على مائها وارد ، ومنع من يجيء بعده من الاستقاء منها ، كان بمنعه الماء مانعًا له من الكلأ؛ لأنه متى أرعى ماشيته ذلك الكلأ ، ثم لم يسقها قتلها العطش ، فالذي يمنع ماء البئر يمنع -[485]- الكلأ القريب منها ، وكذلك إذا باع ماء تلك البئر ليبيع به الكلأ .
__________
(1) البخاري 5/24 في الشرب ، باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ، وفي الحيل ، باب ما يكره من الاحتيال ، وأخرجه مسلم رقم (1566) في المساقاة ، باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ، واللفظ له .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : - رواه عن أبي هريرة الأعرج :
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (464) ، والحميدي (1124) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (2/244) قال: حدثنا سفيان ، وفي (2/463) قال: حدثنا وكيع . قال: حدثنا سفيان ، وفي (2/500) قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن الزبير . قال: حدثنا سفيان . والبخاري (3/144) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك . وفي (9/31) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا مالك. ومسلم (5/34) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، (ح) وحدثنا قتيبة . قال : حدثنا ليث ، وابن ماجة (2478) حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1272) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (10/13811) عن محمد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك .
أربعتهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، والليث- عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.
- ورواه عنه أبو صالح :
قال أبو داود (3473) قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: ثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، فذكره.
- ورواه الأعرج بلفظ : «ثلاث لا يمنعن» :
أخرجه ابن ماجة (2473) ، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال: ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره .
- ورواه عن أبي هريرة سعيد بن المسيب بلفظ : «لا تمنعوا فضل الماء... الحديث» أخرجه البخاري (3/144) قال: ثنا يحيى بن بكير ، قال: ثنا الليث ، عن عُقيل ، ومسلم (5/34) قالك حدثني أبو الطاهر وحرملة ، واللفظ لحرملة ، قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس.
كلاهما - عقيل ، ويونس - عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب ، وأبي سلمة ، فذكراه.
* أخرجه أحمد (2/273 ، 309) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، ومسلم (5/34) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد بن سعد ، أن هلال بن أسامة أخبره .
كلاهما - يحيى ، وهلال - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، فذكره. ليس فيه : (ابن المسيب) .
* في رواية يحيى بن أبي كثير قال: «لا أعلمه إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
* رواية هلال : «لا يباعُ فضلُ الماء ليباع به الكلأ» . هكذا في المطبوع من صحيح مسلم ، وفي تحفة الأشراف (11/15351) : «لا يمنع فضل الماء ليُمنَعَ به الكلأ» .

311 - (خ م ط ت د) وعنه - رضي الله عنه - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تمنعوا فَضلَ الماءِ لتمنعوا به الكلأ» ، أخرجه الجماعة إلا النسائي (1) .
__________
(1) البخاري 5/24 في الشرب ، باب من قال : إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ، وفي الحيل ، باب ما يكره من الاحتيال ، وأخرجه مسلم رقم (1566) في المساقاة ، باب تحريم بيع فضل الماء ، و " الموطأ " 2/744 في الأقضية ، باب القضاء في المياه ، والترمذي رقم (1272) في البيوع ، باب ما جاء في بيع فضل الماء ، وأبو داود رقم (3473) في الإجارة ، باب في منع الماء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم راجع الحديث [310] .

312 - (ط) عمرة بنت عبد الرحمن - رحمها الله - : قالت : إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا يُمنَعُ نَقْعُ (1) البِئْرِ» . أخرجه «الموطأ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
نقع البئر : هو فضل مائها الذي يخرج منها ، وقيل له : نقع؛ لأنه ينقع به ، أي يُروَى به .
__________
(1) في المطبوع " نفع " بالفاء وهو تصحيف .
(2) 2/745 في الأقضية ، باب القضاء في المياه ، ورجاله ثقات ، إلا أنه مرسل ، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك عن أبي الرجال ، عن أمه عن عائشة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : قال الإمام مالك [1497] كتاب الأقضية - باب القضاء في المياه- عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن «فذكرته» .
قلت: قال الزرقاني : ووصله أبو قرة موسى بن طارق ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك ، عن أبي الرجال ، عن أمه ، عن عائشة . أه. الشرح (4/39) .

313 - (د) رجل من المهاجرين - رضي الله عنهم - : من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : غَزَوْتُ مَع رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثًا ، أسمعه يقول :
- وفي أخرى : غَزَوتُ معَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غَزْوَةٍ فسمعته يقول : - «المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ : في الماء ، والكلأِ ، والنار» . -[486]-
أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
وقوله : «الناس شركاء في ثلاث: في الماء ، والكلأ ، والنار» أراد بالماء : ماء السماء ، والعيون التي لا مالك لها ، وأراد بالكلأ : مراعي الأرضين التي لا يملكها أحد ، وأراد بالنار : الشجر الذي يحتطبه الناس ، فينتفعون به ، وقد ذهب قوم إلى أن الماء لا يُمَلَك ، ولا يصح بيعه مطلقًا ، وذهب آخرون إلى العمل بظاهر الحديث في الثلاثة ، والصحيح الأول .
__________
(1) رقم (3477) في الإجارة ، باب في منع الماء ، وإسناده صحيح ، وقد وهم الخطيب التبريزي في المشكاة رقم (3001) فأورد الحديث بهذا اللفظ من حديث ابن عباس ، ونسبه إلى أبي داود وابن ماجة ، وهو ليس في أبي داود ، وأقره على هذا الوهم الألباني في تعليقه ، وزاد عليه في الوهم قوله : " وإسناده صحيح " مع أن في سنده عبد الله بن خراش . قال أبو زرعة : ليس بشيء ضعيف ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث ، ذاهب الحديث ، ضعيف الحديث ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ ، وقال الحافظ في " التلخيص " 3 / 65 : متروك . وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة رقم (2473) في الرهون ، باب المسلمون شركاء في ثلاث بلفظ " ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار " ، وإسناده صحيح ، وصححه البوصيري والحافظ ابن حجر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ، ولمتنه شواهد :
أخرجه أبو داود (3477) قال: حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، قال: أخبرنا حريز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشرعبي ، عن رجل من قرن ، (ح) وحدثنا مسدد ، قال: حدثنا عيسى بن يونس ، قال: حدثنا حريز بن عثمان ، قالك حدثنا أبو خداش - وهذا لفظ علي- ، عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكره .
قلت: أبو خداش قال فيه الذهبي : شيخ ، الكاشف (1/200) [905] ، وفي الأصول من حديث ابن عباس: رواه أبو داود في إسناده عبد الله بن خراش ، وعن أبي هريرة رواه ابن ماجة ، ويأتي في تكملة الكتاب .

314 - (د) بهيسة (1) : قالت : استأذَنَ أبي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فدخل بَيْنَهُ وبَيْنَ قَمِيصِهِ ، فجعل يُقَبِّلُ ويَلْتَزِمُ ، ثم قال : يا رسول الله ، حَدِّثْني : مَا الشَّيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قال : «الماء» ، قال : ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : -[487]- «الْمِلْحُ» . [قال : ثم ماذا ؟ قال : «النَّار»] (2) قال : يا نبيَّ الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعُه ؟ قال: «أنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» ، أخرجه أبو داود (3) .
__________
(1) بهيسة - بالسين المهملة - بضم الباء وفتح الهاء وسكون الياء ، الفزارية . قال الحافظ في الإصابة : قال ابن حبان : لها صحبة . ولولا قول ابن حبان لما كان في الخبر ما يدل على صحبتها ، لأن سياق ابن مندة : " أن أباها استأذن النبي صلى عليه وسلم " ، وسياق أبي داود والنسائي عن أبيها " أنه استأذن " وهو المعتمد .
(2) هذه الزيادة وردت في الأصل ، ولم نجدها في سنن أبي داود .
(3) رقم (3476) في الإجارة ، باب في منع الماء ، وأخرجه أحمد في المسند 3/480 و 481 وفي سنده من لا يعرف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (3/480) قال: حدثنا وكيع ، وأبو داود (1669) (3476) قال: حدثنا عُبيدالله بن معاذ ، قال: حدثنا أبي ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/15697) عن سليمان بن سلم ، عن النضر بن شميل.
ثلاثتهم - وكيع ، ومعاذ ، والنضر - عن كهمس بن الحسن ، عن سيار بن منظور ، رجل من بني فزارة ، عن أبيه ، عن امرأة يقال لها بهيسة ، فذكرته .
* وأخرجه أحمد (3/480) قال: حدثنا محمد بن جعفر . وفي (3/481) قال: حدثنا يزيد.
كلاهما - محمد بن جعفر ، ويزيد- قالا: حدثنا كهمس ، قال: سمعت سيار بن منظور الفزاري ، قال: حدثني أبي ، عن بُهَيْسة . قالت: استأذنت أبي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذكره ، ليس فيه : «عن أبيها» .
* في رواية وكيع : «منظور بن سيار بن منظور الفزاري» .
قلت: سيار بن منظور أو منظور بن سيار ، لا يكاد يعرف ، وفي إسناد الخبر اضطراب كما ترى ، فهو غير محفوظ . وأحاديث الباب تغني عنه .

القينات
315 - (ت) أبو أمامة - رضي الله عنه - : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تَبِيعُوا القَيْنَات الْمُغَنِّيَاتِ ، ولا تَشْتَرُوهُنَّ ، ولا تُعَلِّمُوهُنَّ (1) ، ولا خَيرَ في تِجَارةٍ فيهن ، وثَمنُهُنَّ حَرَامٌ ، وفي مثلِ هذا أُنْزِلَتْ : {ومن الناس من يشتَري لَهْوَ الحَدِيث ...} [لقمان : الآية 6] الآية» . أخرجه الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
القَيْنَاتُ : جمع قَيْنَة : وهي الأَمَةُ المُغَنْيَةُ .
__________
(1) في المطبوع " تعلمونهن " وهو خطأ .
(2) رقم (1282) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات ، ورقم (3193) في تفسير القرآن ، من سورة لقمان ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2168) في التجارات ، باب ما لا يحل بيعه ، وقال الترمذي : حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا الوجه ، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي . وقال أيضاً عند الرواية الثانية في التفسير : هذا حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة ، والقاسم ثقة ، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث ، قاله محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (5/252) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا خالد الصفار ، وفي (5/264) قال: حدثنا أبو سلمة ، قال: أخبرنا بكر بن مُضر. والترمذي (1282 ، 3195) قال: حدثنا قتيبة ، قال: أخبرنا بكر بن مضر.
كلاهما - خالد الصفار ، وبكر بن مُضر- عن عُبيد الله بن زحر ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، فذكره.
* أخرجه الحميدي (910) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا مُطَّرح ، أبو المهلب ، عن عُبيد الله بن زحر ، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، فذكره. كذا في المطبوع من «مسند الحميدي» ليس فيه (علي بن يزيد) ولفظه : «لا يَحِلُّ ثمنُ المُغَنِّيَةِ ولا بيعها ، ولا شراؤها ، ولا الاستماع إليها» .
* أخرجه ابن ماجة (2168) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان ، قال: حدثنا هاشم بن القاسم ، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي ، عن عاصم ، عن أبي المهلب ، عن عُبيدالله (بن زَحر) الإفريقي ، عن أبي أمامة ، فذكره ، ليس فيه (علي بن يزيد ، ولا القاسم أبي عبد الرحمن)
قلت: والعمدة في الباب فتاوى أهل العلم بعدم الجواز لقواعد الشريعة في التعاون على البر والتقوى وعدم الضرار وغير ذلك .

الغنائم
316 - (ت) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[488]- عن شراء الغَنَائِمِ (1) حتى تُقْسَم» . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في الترمذي " المغانم " .
(2) رقم (1563) في السير ، باب ما جاء في كراهية بيع المغانم حتى تقسم ، واستغربه ، وفي سنده من لا يعرف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : قال الترمذي (1563) ثنا هناد ، ثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد ، عن شهر بن حوشب ، فذكره .
قلت: ابن حوشب ليس بذاك ، سيما في بابة هذه الأخبار .

317 - (د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغنائم حتى تُقْسَم ، وعن بيع النَّخل حتى يُحْرزَ من كل عارضٍ ، وأن يُصَلِّيَ الرجل بغير حزام» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بغير حزام : هذا مثل الحديث الآخر : «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وإنما أمر به؛ لأنهم كانوا قلما يتسرولون ، ومن لم يكن عليه سراويل ، وكان جيبه واسعًا ، ولم يتلبَّب ، ربما وقع بصره أو بصر غيره على عورته .
__________
(1) رقم (3369) في البيوع ، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، وفي سنده مجهول ، وهو الراوي عن أبي هريرة ، وباقي رجاله ثقات ، وحديث أبي سعيد السابق يشهد لبعضه ، وأخرج أحمد في " المسند " 4/108 من حديث رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنماً حتى يقسم ، ولا أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ، ولا إن ركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه " ، وإسناده صحيح لولا عنعنة ابن إسحاق ، وأخرج النسائي 7/301 من حديث ابن عباس : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف ، للجهالة : أخرجه أحمد (2/387) قال: حدثنا بهز ، وفي (2/458) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وفي (2/472) قال: حدثنا وكيع ، وأبو داود (3369) قال: حدثنا حفص بن عمر .
أربعتهم - بهز ، وابن جعفر ، ووكيع ، وحفص - قالوا: حدثنا شعبة ، عن يزيد بن خمير ، عن مولى لقريش ، فذكره .

حبل الحبلة
318 - (خ م ط ت د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - : أنَّ رسول الله -[489]- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيْع حَبلِ الحَبَلَةِ ، وكان بَيْعًا يَتَبايَعُهُ أهلُ الجاهلية. وكان الرجلُ يَبْتَاعُ لَحْمَ الْجَزُور أي أن تُنْتِجَ النًّاقَةَ ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنها. هذه رواية «الموطأ» . وفي رواية البخاري ومسلم قال: كان أهلُ الجاهلية يَبْتَاعونَ لُحُومَ الْجَزورِ إلى حَبَل الْحَبْلَةِ ، وحَبلُ الحَبْلَةِ : أن تُنْتَجَ الناقةُ ما في بَطْنِها ، ثم تَحْمِل التي نُتِجَت ، فَنَهَاهُم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وفي أُخرى للبخاري نحوه ، وقال : ثم تُنْتَج التي في بَطْنِها .
وفي أخرى له قال : كانوا يَبْتَاعون الجزُور إلى حَبَل الحَبْلةِ ، فنهى - صلى الله عليه وسلم - عنه. ثم فَسَّرَهُ نافع : أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ ما في بطنها.
وأخرجه مسلم أيضًا ، والترمذي ، وأبو داود مختصرًا : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حَبل الحبْلة. ولأبي داود أيضًا مثل البخاري ومسلم تاماً. وأخرج النسائي رواية الموطأ ، وأخرج الرواية الأخيرة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
حَبَل الحَبَلَة : مصدر سمي به المحمول ، كما سمي بالحمل ، وإنما أُدخلت -[490]- عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة فيه ، وذلك أن معناه : أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة ، على تقدير أنه يكون أنثى ، وإنما نهي عنه ؛ لأنه غرر ، والحبل الأول : يراد به ما في بطن النوق ، والثاني : حبل الذي في بطن النوق .
__________
(1) البخاري 4/298 ، 299 في البيوع ، باب بيع الغرر والحبلة ، وفي السلم ، باب السلم إلى أن تنتج الناقة ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب أيام الجاهلية ، وأخرجه مسلم رقم (1513) في البيوع ، باب تحريم بيع حبل الحبلة ، وأبو داود رقم (3380) و (3381) في البيوع ، باب في بيع الغرر ، والنسائي 7/293 و 294 في البيوع ، باب بيع حبل الحبلة ، والترمذي رقم (1229) في البيوع ، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة ، والموطأ 2/653 و 654 في البيوع ، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن ابن عمر نافع :
أخرجه مالك (الموطأ) (405) ، وأحمد (1/56) (394) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال: أنبأنا مالك . وفي (2/5) (4491) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا أيوب ، وفي (2/15) (4640) قال: حدثنا يحيى ، عن عُبيدالله ، وفي (2/63) (5307) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن مالك . وفي (2/76) (5466) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا محمد. وفي (2/80) (5510) قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي ، قال: حدثنا عُبيد الله ، والبخاري () 3/91) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك . وفي (3/114) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: أخبرنا جويرية. وفي (5/54) قال: حدثنا مُسَدد ، قال: حدثنا يحيى ، عن عُبيدالله . ومسلم (5/3) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، ومحمد بن رُمح ، قالا: أخبرنا الليث ، (ح) وحدثنا قُتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني زهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى ، قالا: حدثنا يحيى ، وهو القطان . وأبو داود (3380) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة ، عن مالك . وفي (3381) قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا يحيى ، عن عبيدالله. والترمذي (1229) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، والنسائي (7/293) قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث. (ح) وأخبرنا محمد ابن سلمة ، والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم ، قال: حدثني مالك . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7552) عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب (ح) وعن زياد بن أيوب ، عن إسماعيل بن عُلية ، عن أيوب.
ستتهم - مالك ، أيوب ، وعُبيدالله ، ومحمد بن إسحاق ، وجويرية بن أسماء ، وليث بن سعد- عن نافع ، فذكره .
* الروايات مطولة ومختصرة .
- ورواه عنه سعيد بن جبير :
أخرجه الحميدي (689) . وأحمد (2/10) (4582) . وابن ماجة (2197) قال: حدثنا هشام بن عمار. والنسائي (7/293) قال: أخبرنا محمد بن منصور .
أربعتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وهشام ، ومحمد بن منصور - عن سفيان ، قال: سمعت أيوب السختياني ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.

319 - (س) ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «السَّلَف في حَبَل الحَبَلَة ربًا» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7/293 في البيوع ، باب بيع حبل الحبلة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح قوي : أخرجه أحمد (1/240) (2145) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفي (1/291) (2645) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا حماد بن زيد.
والنسائي (7/293) قال: أخبرنا يحيى بن حكيم ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة.
كلاهما - شعبة ، وحماد بن زيد- عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.

ضراب الجمل
320 - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ضِراب الجمل ، وعن بيع الماء ، وكِراء الأرض لِيَحْرثُهَا» ، فعَنْ ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ضِراب الجمل : يقال : ضرب الفحل الأنثى : إذا ركبها للوِقاع ، وعلا عليها .
__________
(1) مسلم رقم (1565) في المساقاة ، باب تحريم بيع فضل الماء ، والنسائي 7/310 في البيوع ، باب بيع ضراب الجمل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم ، راجع الحديث رقم [309] . رواية أبي الزبير عن جابر- رضي الله عنهما-.

الصدقة
321 - (خ) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «باع حَسَّانُ حِصَّتَهُ من بَيرْحَاء (1) من صدقةِ أبي طَلْحَة» ، فقيل له : «أتَبِيعُ صَدَقَةَ أبي طلحة ؟» فقال : «ألا أبِيع صاعًا من تَمرٍ بصاع من دراهم ؟» قال : «وكانت تلك الحديقة في موضعِ قَصْرِ بني جُدَيْلة الذي بناه معاوية» ، قال : «فباع حصته منها ، واشترى بثمنها حدائق خيرًا منها مكانَهَا» ، أخرجه البخاري (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بَيْرَحَاء : اسم أرض كانت لأبي طلحة ، وكأنها فَيْعَلَى ، من البراح: -[492]- وهي الأرض المنكشفة الظاهرة ، وكثيرًا ما يجيء في كتب الحديث: بَيْرُحاء ، بضم الراء والمد ، فإن صحت الرواية ، فإنها تكون فَيْعُلاء من البراح ، والله أعلم .
حدائق : جمع حديقة ، وهي القطعة من النخل التي قد أحدق بها بناءٌ ، أي : أحاط بها.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : " بيرحاء " بفتح الموحدة وسكون الياء التحتانية وفتح الراء وبالمهملة والمد . وجاء في ضبطه أوجه كثيرة - جمعها ابن الأثير في " النهاية " فقال : يروى بفتح الباء وبكسرها ، وبفتح الراء وضمها ، وبالمد ، والقصر ، فهذه ثمان لغات . وفي رواية حماد بن سلمة " بريحا " بفتح أوله وكسر الراء وتقديمها على التحتانية . وفي سنن أبي داود " باريحا " مثله ، ولكنه بزيادة ألف . وقال الباجي : أفصحها بفتح الباء وسكون الياء ، وفتح الراء مقصوراً ، وكذا جزم به الصغاني ، وقال : إنه فيعلى من البراح . قال : ومن ذكره بكسر الباء الموحدة وظن أنها بئر من آبار المدينة ، فقد صحف .
(2) 5/290 في الوصايا : باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه ، وقد علق الحافظ على قوله : " باع حسان ... " بما نصه : هذا يدل على أن أبا طلحة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم ، إذ لو وقفها ما ساغ لحسان أن يبيعها فيعكر على من استدل بشيء من قصة أبي طلحة في مسائل الوقف إلا فيما لا تخالف فيه الصدقة الوقف . ويحتمل أن يقال : شرط أبو طلحة لما وقفها عليهم أن من احتاج إلى بيع حصته منهم جاز له بيعها ، وقد قال بجواز هذا الشرط بعض العلماء كعلي وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قال البخاري : وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ، عن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة - لا أعلمه إلا- عن أنس «فذكر الأثر» .
قلت: قد اختلف في صنيع البخاري ، هل مراد منه التعليق ، وأفاد الحافظ في الفتح (5/455) أنه وقع في أصل الدمياطي بخطه «حدثنا» إسماعيل» . ونقل الحافظ الاختلاف في تعيين «إسماعيل» هذا.

الحيوان باللحم
322 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن بيع الحيوانِ باللَّحْمِ. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2/655 ورجاله ثقات ، لكنه مرسل . قال ابن عبد البر : لا أعلمه يتصل من وجه ثابت ، وروى البيهقي في السنن 5/297 من طريق الشافعي : ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت . قال البيهقي : وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب . ومن طريق الشافعي بسنده عن أبي بكر الصديق أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ، ومن طريق الشافعي أيضاً بسنده عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك . قال الشافعي : ولا نعلم أحداً من الصحابة قال بخلاف ذلك . وإرسال ابن المسيب عندنا حسن . وللحديث شاهد من رواية الحسن عن سمرة عند الحاكم والبيهقي وابن خزيمة . وقال البيهقي في السنن 5/296 : إسناده صحيح . ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولاً ، ومن لم يثبت فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : قال الإمام مالك [1396] كتاب البيوع - باب بيع الحيوان باللحم. عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
قال الإمام الزرقاني : قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت ، وأحسن أسانيده مرسل سعيد هذا ، ولا خلاف عن مالك في إرساله.
ورواه يزيد بن مروان عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سهل بن سعد ، وهذا إسناد موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له من حديثه ، ورواه أبو داود في المراسيل عن القعنبي عن مالك به مرسلاً ، وصححه الحاكم ، وله شاهد أخرجه البزار من حديث ابن عمر . أه. الشرح (3/386) .
قلت: أورد له البيهقي في الكبرى طريق آخر ولا يسلم للجهالة . راجع السنن (5/296) .

الباب الثالث : فيما لايجوز فعله في البيع ، وفيه ثمانية فصول
الفصل الأول : في الخداع - وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول : في مطلق الخداع
323 - (خ م ط د س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - : «أَنَّ رجلاً ذَكَرَ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنه يُخْدَعُ في الْبُيُوع ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لا خِلابَةَ» . زادَ في رواية للبخاري : فكان إِذا بايعَ قال : لا خِلابةَ ، وفي رواية لمسلم : فكان إِذا بايعَ قال : لا خِيَابَةَ ، وأَخرجه الموطأ ، وأبو داود ، والنسائي مثلهما (1) . -[494]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
لا خِلابة : الخلابة : الخداع ، ومنه يقال: خَلَبَت المرأة قلب الرجل : إذا خدعته بألطف وجه.
لا خيابَة : يجوز أن يكون ذلك لثغة من الراوي ، أبدل اللام ياء.
__________
(1) البخاري 4/283 في البيوع ، باب ما يكره من الخداع في البيع ، وفي الاستقراض ، باب ما ينهى عن إضاعة المال ، وفي الخصومات ، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل ، وفي الحيل ، باب ما ينهى من الخداع في البيوع ، وأخرجه مسلم رقم (1533) في البيوع ، باب من يخدع في البيع ، وأبو داود (3500) في الإجارة ، باب في الرجل يقول عند البيع : لا خلابة ، والنسائي 7/252 في البيوع ، باب الخديعة في البيع ، والموطأ 2/685 في البيوع ، باب جامع البيوع .
قال الحافظ في الفتح 4/283 : قال العلماء : لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ، ومقادير القيمة ، فيرى له كما -[494]- يرى لنفسه لما تقرر من حض المتابيعين على أداء النصيحة ، واستدل بهذا الحديث لأحمد وأحد قولي مالك أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة ، وتعقب أنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله ، ولو كان الغبن يملك من الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار ، وقال ابن العربي : يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب أو في الكذب أو في الثمن أو في الغبن ، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها ، وليست قصة عامة ، وإنما هي خاصة في واقعة عين فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (425) ، وأحمد (2/44) (5036) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شُعبة. وفي (2/61) (5271) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/72) (5405) قال: حدثنا أبو سلمة ، قال: أخبرنا سليمان بن بلال ، وفي (2/80) (5515) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان . وفي (2/84) (5561) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج ، وفي (2/107) (5854) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا شعبة ، وفي (2/116) (5970) قال: حدثنا الفضل بن دكين ، قال: حدثنا سفيان. والبخاري (3/85) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك. وفي (3/157) قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا سفيان . وفي (3/159) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، وفي (9/31) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا مالك . ومسلم (5/11) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقُتَيبة ، وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا . وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان.
(ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (3500) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، والنسائي (7/252) قال: أخبرنا قُتَيبة بن سعيد ، عن مالك .
ستتهم - مالك ، وشعبة ، وسفيان ، وسليمان بن بلال ، وعبد العزيز بن مسلم ، وإسماعيل بن جعفر- عن عبد الله بن دينار فذكره .

324 - (ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أن رجلاً كان يَبتَاعُ على عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَأَتَى أَهلُه رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : يا رسول الله ، احْجُرْ على فُلانٍ فإِنه يبتَاع وفي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ. فنهاهُ ، فقال الرجل : إِني لا أَصْبِرُ عَنِ البيع. فقال : إنْ كنتَ غير تاركٍ للبيع ، فقل: هَاءَ وَهَاءَ ، ولا خِلابَة. وأَخرجه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، ولم يذكر النسائي : هاءَ وهاءَ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عُقدته : في عقدته ضعف: يعني في رأيه ونظره في مصالح نفسه. -[495]-
احْجُرُ : الحجر : المنع من التصرف ، ومنه حجر القاضي على فلان إذا منعه من التصرف في ماله.
هاء وهاء : هو أن يقول كل واحد من المتبايعين : هاء ، فيعطيه ما في يده ، وقيل: معناه: هاك وهات ، أي: خذ وأعط ، مثل الحديث الآخر : «إلا يدًا بيدٍ» قال الخطابي : أصحابُ الحديث يروونه : «ها وها» ساكنة الألف ، والصواب مدها وفتحها؛ لأن أصلها : هَاكَ ، أي: خذ ، فحذفت الكاف ، وعوضت عنها المدة ، يقال للواحد: هاء ، وللاثنين: هَاؤُمَا ، بزيادة الميم ، والجمع : هَاؤم .
__________
(1) الترمذي رقم (1250) في البيوع ، باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ، وأبو داود رقم (3501) في الإجارة ، باب في الرجل يقول عند البيع : لا خلابة ، والنسائي 7/252 في البيوع ، باب الخديعة في البيع ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/217) ، وأبو داود (3501) قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي ، وإبراهيم بن خالد أبو ثور ، ثلاثتهم -أحمد ، والأرزي ، وأبو ثور- قالوا: حدثنا عبد الوهاب.
2- وأخرجه ابن ماجة (2354) قال: حدثنا أزهر بن مروان. والترمذي (1250) ، والنسائي (7/252) كلاهما عن يوسف بن حماد ، كلاهما - أزهر ، ويوسف - عن عبد الأعلى.
كلاهما -عبد الوهاب ، وعبد الأعلى- عن سعيد ، عن قتادة ، فذكره.

325 - (خ ت) العداء بن خالد (1) : قال عبد المجيد بن وهب : قال لي العَدَّاءُ بن خالد بن هَوْذَةَ : ألا أُقْرِئك كتابًا كتبه لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قلت: بلى ، فأَخرج إليَّ كتابًا : «هذا ما اشترى العدَّاءُ بن خالد بن هَوْذة من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، اشترى منه عبدًا أو أمةً ، لا دَاءَ ، ولا غائِلَةَ ، ولا خِبْثَةَ ، بَيْعَ المُسْلِمِ المُسْلِمَ» (2) . -[496]-
أخرجه الترمذي ، وأخرجه البخاري ، قال : ويُذْكَرُ عن العَدَّاء بن خالد ، قال: كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا ما اشترى مُحَّمدٌ (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد بيع المسلمِ المسلمَ ، لا داءَ ، ولا خِبْثَةَ ، ولا غائلة ، قال قتادة : الغائلة : الزنا ، والسرقة ، والإِباق (4) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
لا داء : الداء : المرض والعاهة .
ولا خِبْثَةَ : والخِبْثَة : نوع من أنواع الخبيث ، أراد به : الحرام ، عبروا بالخبيث عن الحرام ، كما عبروا بالطيب عن الحلال . والخِبثة : نوع من أنواع الخبيث. -[497]-
ولا غائلة : الغائلة : الخصلة التي تَغُولُ المال ، أي: تهلكه من إباق وغيره.
__________
(1) العداء - بفتح العين وتشديد الدال المهملتين آخره همز - ، صحابي قليل الحديث ، أسلم بعد حنين ، وهو من أعراب البصرة من بني ربيعة ، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم . روى عنه أبو رجاء العطاردي ، وعبد المجيد بن وهب ، وجهضم بن الضحاك ، وهو القائل " قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ، فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا " ثم أسلم وحسن إسلامه .
(2) قال ملا علي القاري : بيع المسلم المسلم ، نصب على المصدر ، أي إنما باعه بيع المسلم من المسلم ، أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول ، ذكره الطيبي ، وفي نسخة برفع " بيع " على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو ، أو هذا أو عكسه ، قال التوربشتي : ليس في ذلك ما يدل على أن المسلم إذا بايع غير أهل ملته جاز له أن يعامله بما يتضمن غبناً أو عيباً ، وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النظر له ، فإن المسلم -[496]- إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره ، أو أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا ، فإن من حق الدين وواجب النصيحة : أن يصدق كل واحد منهما صاحبه ، ويبين له ما خفي عليه ، ويكون التقدير : باعه بيع المسلم المسلم ، واشتراه شراء المسلم المسلم ، فاكتفى بذكر أحد طرفي العقد على الآخر .
(3) قال الحافظ في الفتح 4/262 : هكذا وقع هذا التعليق ، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن منده كلهم من طريق عبد المجيد ابن أبي يزيد عن العداء بن خالد ، فاتفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه وسلم ، والمشتري العداء ، عكس ما هنا ، فقيل : إن الذي وقع هنا مقلوب ، وقيل : هو صواب ، وهو من الرواية بالمعنى ، لأن اشترى وباع بمعنى واحد ، ولزم من ذلك تقديم اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسم العداء .
(4) البخاري تعليقاً 4/262 في البيوع ، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ، والترمذي رقم (1216) في البيوع ، باب ما جاء في كتابة الشروط ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2251) باب شراء الرقيق ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه ابن ماجة (2251) ، والترمذي (1216) قالا: حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (9848) عن ابن مثنى . كلاهما - محمد بن بشار ، ومحمد بن المثنى- عن عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري ، قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب ، فذكره . قلت: علقه البخاري كما ذكر المؤلف - رحمه الله - في البيوع (4/262) باب إذا بين البيعان ، ولم يكتما ونصحا .

326 - (خ) ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - : «أنَّ رجلاً أَقَامَ سِلْعَةً في السوقِ ، فَحَلَفَ باللهِ لقد أُعْطِيَ بها مَا لم يُعْطَ ، لِيُوقِعَ فيها رجلاً من المسلمين ، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتُرونَ بِعَهدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَليلاً ...} إِلى آخر الآية ، [آل عمران: 77]» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 4/262 في البيوع ، باب ما يكره من الحلف في البيع ، وفي الشهادات ، باب قوله تعالى : {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} وفي تفسير سورة آل عمران باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/78) قال: حدثنا عمرو بن محمد ، قال: حدثنا هُشيم. وفي (3/234) قال: حدثني إسحاق ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون . وفي (6/43) قال: حدثنا علي هو ابن أبي هاشم ، سمع هُشيمًا .
كلاهما - هُشيم ، ويزيد- قالا: أخبرنا العوام بن حوشب ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، فذكره.

الفرع الثاني : في إخفاء العيب
327 - (خ) عمرو بن دينار - رحمه الله - : قال : «كان ها هنا رجل اسمه نَوَّاسٌ (1) ، وكان عنده إِبلٌ هِيمٌ ، فذهب ابن عمر واشترى تلك الإبل من شريك له ، فجاء إليه شريكُه» ، فقال: «بِعْنَا تلك الإِبل» ، قال : «مِمَّنْ ؟» قال : «من شيخٍ كذا وكذا» ، قال : «وَيْحَكَ ؛ واللهِ ذَاك ابن عمر» ، فجاءه ، فقال : «إِنَّ شريكي بَاعَكَ إِبلاً هِيمًا ، ولم يُعرِّفْكَ» ، قال: «فاسْتَقْها» . فلما ذهب لِيَسْتَاقَها ، قال : «دَعْها ، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا عَدْوَى (2)» . -[498]- أَخرجه البخاري (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
إبل هيم : الهيم : العطاش ، والهيام: داء يأخذ الإبل فتعطش وتهلك منه .
فاستقها : أمرٌ بالسوق .
لا عدوى : فَعْلَى من عدَاهُ يعدُوهُ : إذا تجاوزه إلى غيره ، والمراد به: ما يُعدي كالجرب ونحوه.
__________
(1) " نواس " بفتح النون وتشديد الواو لأكثرهم ، وعند القاضي بكسر النون وتخفيف الواو ، وعند بعضهم : نواسي بعد السين ياء نسب .
(2) أي : رضيت بحكمه حيث حكم أن لا عدوى ولا طيرة ، وقال بعضهم في تفسيره : أي : رضيت بهذا البيع على ما فيه من العيب ، ولا أعدي على البائع حاكماً ، واختار هذا التأويل ابن التين والزركشي .
(3) 4/270 في البيوع ، باب شراء الإبل الهيم ، أو الأجرب ، وفي الجهاد ، باب ما يذكر من شؤم الفرس ، وفي النكاح ، باب ما يتقى من شؤم المرأة ، وفي الطب ، باب الطيرة ، وباب لا عدوى .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (705) ، والبخاري (3/82) قال: حدثنا علي.
كلاهما - الحميدي ، وعلي بن المديني- قالا: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا عمرو بن دينار ، فذكره.

328 - (م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ في السوق على صُبْرَةِ طعامٍ ، فأَدْخَلَ يده فيها ، فنالتْ أَصابعه بَلَلاً ، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» ، قال : يا رسول الله أَصابته السماء ، قال : «أَفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراهُ الناسُ ؟ !» ، وقال : «مَن غَشَّنا فليس منا» ، هذه رواية مسلم ، والترمذي.
وفي رواية أبي داود : أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ برجلٍ يَبِيعُ طعامًا ، فسأله : «كيف تبيع ؟» فأَخبره ، فَأُوحِيَ إليه : أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فيه ، فأدخل يده فيه ، فإذا هو مبلول ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس منا من غَشَّ (1)» . -[499]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
السماء أراد بالسماء : المطر ، فسماه باسم مكانه .
من غشنا الغش : ضد النصح ، وهو من الغشش المشرب الكدر .
__________
(1) مسلم رقم (101) في الإيمان ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من غشنا فليس منا " والترمذي -[499]- رقم (1315) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع ، وأبو داود رقم (3452) في الإجارة ، باب في النهي عن الغش ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2224) في التجارات ، باب النهي عن الغش .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : - رواه عن أبي هريرة عبد الرحمن أبو العلاء :
أخرجه الحميدي (1033) قال: ثنا سفيان. وأحمد (2/242) قال:
حدثنا سفيان . ومسلم (1/69) قال: حدثني يحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حُجر ، جميعًا عن إسماعيل ابن جعفر ، وأبو ادود (3452) قال: حدثنا أحمد بن حنبل. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وابن ماجة (2224) قال: حدثنا هشام بن عمار. قال: حدثنا سفيان. والترمذي (1315) قال: حدثنا علي بن حُجْر. قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر .
كلاهما - سفيان بن عيينة ، وإسماعيل بن جعفر- عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، فذكره.
السماء : أراد بالسماء : المطر ، فسماه باسم مكانه .
من غَشَّنَا : الغش : ضد النصح ، وهو من الغَشَشِ المَشْرَبِ الكَدر .

329 - (خ) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - : قال : «لا يَحِلُّ لامْرِيءٍ مسلمٍ يبيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بها داءً إِلا أَخْبَرَ به» ذكره البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) 4/263 في البيوع ، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ـ تعليقاً . وقد وصله أحمد وابن ماجة رقم (2246) ، والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة مرفوعاً بلفظ " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بينه له " وإسناده حسن ، وحسنه الحافظ في " الفتح " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : علقه البخاري في البيوع (4/263) باب : إذا بين ولم يكتما نصحا. ووصله أحمد ، وابن ماجة -وسيأتي في تكملة الكتاب- والحاكم مرفوعًا ، وحسنه الحافظ في الفتح .

330 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُصَرُّوا» .
وفي رواية : «لا تُصَرُّوا الإِبلَ والغنم ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحْلِبها ، إِن شاء أمْسَكَ ، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا من تَمرٍ» . وفي رواية للبخاري قال: «من اشترى غنمًا مُصَرَّاةً فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سَخِطها ففي حَلبتها صاعٌ من تمر» .
وفي أخرى لمسلم قال : «مَنِ اشترى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبَ بِها فَلْيَحْلِبْها ، فإِنْ رَضِيَ حلابها أَمسكها ، وإِلا رَدَّها ومَعَها صاعٌ من تَمرٍ» . وفي أُخرى له قال : «مَنِ اشترى شاة مصراةً فهو فيها بالخيار ثَلاثَة أيَّامٍ ، إِن شاء أمسكها ، وإنْ شاء رَدَّها ، -[500]- وردَّ معها صاعًا من تَمرٍ» . وفي أخرى له : «ردَّ معها صاعًا من طعامٍ ، لا سَمْرَاء» .
وفي أخرى : «مِن تَمرٍ ، لا سمراء» . وفي أخرى لهما بزيادةٍ في أوله قال : «لا تُتَلَقَّى الرُّكبان للبيع ، ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض ، ولا تَنَاجَشُوا ، ولا يَبعْ حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا تُصَرُّوا الإِبل والغنم... الحديث» .
أخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة.
وأخرجه الترمذي ، وأَبو داود ، والنسائي بنحو من هذه الطرق ، إِلا أَنَّ للنسائي في بعض طرقه : «من ابتاع مُحَفَّلَةً أَو مُصَرَّاةً...» الحديث.
وفي أخرى له : «إِذا باع أَحدكم الشاة أَو النَّعْجَةَ فلا يُحَفِّلْهَا» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
لا تُصَرُّوا : الصَّرُّ : الجَمْعُ والشَّدُّ ، وقد تقدم شرحها في متن الحديث ، وقال الأزهري: ذكر الشافعي المُصَرَّاة ، وفسرها : أنها التي تُصَرُّ أَخْلافُها ، ولا تُحْلَبُ أَيَّامًا ، حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري استَغْزَرَها ، قال الأزهري: جائز أن يكون سمِّيَت مُصَرَّاةً ، من صَرّ أخلافها كما ذكر ، إلا أنهم لما اجتمع لهم في الكلمة ثلاث راءات ، قُلِبت إحداها ياء ، كما قالوا: -[501]- تَظَنَّيْت في تظنَّنْت من الظن ، فقلبوا إحدى النونات ياء ، قال: وجائز أن يكون سميت مصراة من الصَّري- وهو الجمع- يقال: صَرَيْتُ الماء في الحوض: إذا جمعته ، ويقال لذلك الماء : صَريً .
قال أبو عُبَيْدة : المصراة : هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرَّى اللبن في ضرعها ، أي : يُجْمَعُ ويحبس ، فإن كان من الأول ، فيكون : «لا تَصُرُّوا» بفتح التاء ، وضم الصاد ، وإن كان من الثاني ، فيكون بضم التاء ، وفتح الصاد.
قوله : «لا تصروا الإبل» أي : لا تفعلوا بها ذلك ، وإنما نهى عن بيعها وهي كذلك لأنه خداع .
بخير النظرين : هو إمساك المبيع أو ردُّه ، أيهما كان خيرًا له فعله .
حِلابها : الحلاب ، والمِحْلب : الإناء الذي تحلب فيه الألبان ، وإنما أراد به في الحديث: اللبن نفسه.
صاعًا من طعام : قد تقدم تفسيره ، والطعام يطلق على ما يقتات به ويؤكل ، ويدخل فيه الحنطة ، وحيث استثناها ، فقد أطلق الصاع في باقي الأطعمة ، إلا أنه لم يرد به إلا التمر لأمرين :
أحدهما : أنه كان الغالب على أطعمتهم .
والثاني : أن معظم روايات الحديث إنما جاءت : «وصاعًا من تمر» وفي بعضها قال: «من طعام» ، ألا ترى أنه لما قال: «من طعام» استثنى فقال : «لا سمراء» حتى إن الفقهاء قد ترددوا فيها لو أخرج بدل التمر زبيبًا ، أو قوتًا آخر ، -[502]- فمنهم من تبع التوقيف ، ومنهم من رَآهُ في معناه إجراء له مجرى صدقة الفطر .
وهذا الصاع الذي يرده مع المصراة ، فهو بدل عن اللبن الذي كان في الضرع عند العقد ، وإنما لم يجب رد عين اللبن أو مثله أو قيمته؛ لأن عين اللبن لا تبقى غالبًا ، وإن بقيت فتمتزج بآخر اجتمع في الضرع بعد جريان العقد إلى تمام الحلب .
وأما المثلية ؛ فلأن القدر إذا لم يكن معلومًا بمعيار الشرع كانت المقابلة من باب الربا ، وإنما قدِّر من التمر ، لا من جنس النقد؛ لفقد النقد عندهم غالبًا؛ ولأن التمر يشارك اللبن في المالية ، وكونه قوتًا ، وهو قريب منه ، إذ يؤكل معه في بلادهم .
ولفهم هذا المعنى نصَّ الشافعي - رحمه الله - على أنه لو ردَّ الشاة المصراة بعيب آخر سوى التصرية ، ردَّ معها صاعًا من التمر لأجل اللبن .
تلقي الركبان : قد تقدم تفسيره في الباب .
وصورة ما نهي عنه : أن يستقبل الركبان ، ويكذب في سعر البلد ، ويشتري بأقل من ثمن المثل ، وذلك تغرير محرم ، ولكن الشراء منعقد ، ثم إن كذب وظهر الغبن ، ثبت الخيار للبائع ، وإن صدق ، ففيه وجهان ، على مذهب الشافعي.
لا يبع بعضكم على بيع بعض : قال في موضع آخر : «لا يبع بعضكم على بيع أخيه» والمعنى فيهما واحد ، وفيه قولان :
أحدهما : أن يشتري الرجل السلعة ويتم البيع ، ولم يفترق المتبايعان عن -[503]- مقامهما ذلك ، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرض رجلٌ آخر سلعةً أخرى على ذلك المشتري ، تشبه السلعة التي اشتراها ليبيعها له ، لما في ذلك من الإفساد على البائع الأول ، إذ لعله يرد للمشتري التي اشتراها أولاً ، ويميل إلى هذه ، وهما وإن كان لهما الخيار ما لم يتفرقا على هذا المذهب ، فهو نوع من الإفساد .
والقول الثاني : أن يكون المتبايعان يتساومان في السلعة ، ويتقارب الانعقاد ، ولم يبق إلا اشتراط النقد أو نحوه ، فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ، ويخرجها من يد المشتري الأول ، فذلك ممنوع عند المقاربة ، لما فيه من الإفساد ، ومباح أول العرض والمساومة .
هذا تأويل أصحاب الغريب ، وهو تأويل الفقهاء ، إلا أن لفظ الفقهاء هذا:
قالوا: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد ، فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرِّغب البائع في فسخ العقد ، فهذا هو البيع على بيع الغير ، وهو محرَّم لأنه إضرار بالغير؛ ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصود بالنهي ، فإنه لا خلل فيه ، وكذلك إذا رغب المشتري في الفسخ بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها ، أو مثلها بدون ذلك الثمن ، فإنه مثله في النهي.
وأما السوم على سوم أخيك : فأن تطلب السلعة بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل البيع ، وإنما يحرم على من بلغه الخبر فإن تحريمه خفي ، قد لا يعرفه . -[504]-
لا تناجشوا : النجش في الأصل : المدح والإطراء ، والمراد به في الحديث الذي ورد النهي عنه: أنه يمدح السلعة ، ويزيد فيها وهو لا يريدها ليسمعه غيره فيزيده ، وهذا خداع محرم ، ولكن العقد صحيح من العاقدين ، والآثم غيرهما .
وقيل: هو تنفير الناس عن الشيء إلى غيره .
والأصل فيه : تنفير الوحش من مكان إلى مكان ، والأول هو الصحيح ، وهو تأويل الفقهاء وأهل العلم.
حاضر لباد : الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهي عنه: هو أن يأتيَ البدوي البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصًا ، فيقول له الحاضر : اتركه عندي لأغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإضرار بالغير ، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد ، فهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها ، فإن كانت سلعة لا تعم الحاجة إليها ، أو كثر بالبلد القوت ، واستغني عنه ، ففي التحريم تردد. يعوَّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحَسم باب الضرر . وفي الثاني: على معنى الضرر ، وقد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس : أنه سئل عن معنى : لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا .
مُحَفَّلة : الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أيَّامًا حتى يجتمع لبنها في ضرعها ، فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها ، فإذا -[505]- حلبها بعد ذلك نقص لبنها عن الحالة الأولى ، والمحفلة: هي المصراة ، وقد تقدم شرحها .
__________
(1) البخاري 4/309 في البيوع ، باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر ، ومسلم رقم (1524) في البيوع : باب حكم بيع المصراة ، وأبو داود رقم (3443) و (3444) و (3445) في الإجارة ، باب من اشترى مصراة فكرهها ، والنسائي 7/253 ، 254 في البيوع ، باب النهي عن المصراة ، والترمذي رقم (1251) و (1252) في البيوع : باب ما جاء في المصراة ، و " الموطأ " 2/683 في البيوع ، باب ما ينهى عن المساومة والمبايعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أبي هريرة ابن سيرين :
أخرجه الحميدي (1029) قال: حدثنا سفيان . قال: حدثنا أيوب ، وأحمد (2/248) قال: حدثنا سفيان ، عن أيوب ، وفي (2/273) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر ، عن أيوب ، وفي (2/507) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا هشام ، (ح) ومحمد بن جعفر. قال: حدثنا هشام . والدارمي (2556) قال: حدثنا محمد بن المنهال . قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا هشام بن حسان. ومسلم (5/6) قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رَوَّاد ، قال: حدثنا أبو عامر ، يعني العَقَدي ، قال: حدثنا قرة . (ح) وحدثنا ابن أبي عمر . قال: حدثنا سفيان ، عن أيوب ، (ح) وحدثناه ابن أبي عمر . قال: حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، وأبو داود (3444) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد ، عن أيوب وهشام ، وحبيب ، وابن ماجة (2239) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد ، قالا: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن حسان ، والترمذي (1252) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا أبو عامر . قال: حدثنا قرة بن خالد. والنسائي (7/254) قال: أخبرنا محمد بن منصور ، قال: حدثنا سفيان ، عن أيوب.
أربعتهم - أيوب ، وهشام بن حسان ، وقرة بن خالد ، وحبيب بن الشهيد - عن محمد بن سيرين ، فذكره .
* وأخرجه أحمد (2/259) قال: حدثنا عبد الواحد ، عن عوف ، عن خلاس بن عمرو ، ومحمد بن سيرين ، عن أبي هريرة ، فذكراه .
- ورواه عنه موسى بن يسار :
أخرجه أحمد (2/463) قال: حدثنا عبد الرحمن. ومسلم (5/6) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، والنسائي (7/253) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: حدثنا عبد الله بن الحارث.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن مسلمة ، وعبد الله بن الحارث- قالوا: حدثنا داود بن قيس ، عن موسى بن يسار ، فذكره .
- ورواه عنه ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد:
أخرجه البخاري (3/93) قال: حدثنا محمد بن عمرو . وأبو داود (3445) قال: حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي .
كلاهما - محمد ، وعبد الله - قالا: حدثنا المكي ، يعني ابن إبراهيم ، قال: ثنا ابن جريج ، قال: حدثني زياد ، أن ثابتًا مولى عبد الرحمن فذكره .
- ورواه عنه محمد بن زياد :
أخرجه أحمد (2/386 ، 406) قال: حدثنا عفان . قال: حدثنا حماد . وفي (2/430) قال: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، وفي (2/469) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا حماد ، وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، والترمذي (1251) قال: حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا وكيع ، عن حماد بن سلمة .
- كلاهما - حماد ، وشعبة - عن محمد بن زياد ، فذكره .
- ورواه عنه أبو كثير :
أخرجه أحمد (2/273) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، وفي (2/481) قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا علي بن المبارك. والنسائي (7/252) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنبأنا عبد الرزاق . قال: حدثنا معمر .
كلاهما - معمر ، وعلي- عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي كثير الغبري ، فذكره .
- ورواه عنه أبو صالح :
أخرجه أحمد (2/417) ، ومسلم (5/6) قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا يعقوب ، يعني ابن عبد الرحمن القاري ، عن سهيل ، عن أبيه ، فذكره.
- ورواه عنه همام :
أخرجه أحمد (2/317) ، ومسلم (5/7) قال: حدثنا محمد بن رافع. كلاهما -أحمد ، ومحمد بن رافع- عن عبد الرزاق بن همام ، قال: حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.

331 - (خ م) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : قال : من اشترى محفَّلَةً فردَّها ، فليَرُدَّ معها صاعًا ، قال : ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن «تَلَقِّي البيوع» . أخرجه البخاري ، ووافقه مسلم على «تلقي البيوع» وحده (1) .
__________
(1) البخاري 4/309 في البيوع ، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ، وباب النهي عن تلقي الركبان ، ومسلم رقم (1518) في البيوع : باب تحريم تلقي الجلب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/430) (4096) قال: حدثنا يحيى ، والبخاري (3/92) قال: حدثنا مُسدد ، قال: حدثنا مُعتمر ، وفي (3/95) قال: حدثنا مُسدد ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، ومسلم (5/5) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. وابن ماجة (2180) قال: حدثنا يحيي بن حكيم ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وحماد بن مَسْعدة ، (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان ، والترمذي (1220) قال: حدثنا هناد ، قال: حدثنا ابن المبارك .
خمستهم - يحيى بن سعيد ، ومعتمر ، ويزيد ، وعبد الله بن المبارك ، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان ، فذكره .
* في رواية أحمد ، والبخاري ، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود ، قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلَةً فردها فليرد معها صاعًا» .

332 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «مَن باع مُحَفَّلَةً فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإِن ردَّها رَدَّ معها مثلَ ، أَو مثْلَيْ لَبَنِها قَمْحًا» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
قمح : القمح : الحنطة .
__________
(1) رقم (3446) في الإجارة : باب من اشترى مصراة فكرهها ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2240) وضعفه البيهقي والمنذري من أجل جميع بن عمير أحد رواته ، وكذا الحافظ في " الفتح " 4/305 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أبو داود (3446) قال: حدثنا أبو كامل ، وابن ماجة (2240) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب .
كلاهما - أبو كامل ، ومحمد بن عبد الملك- عن عبد الواحد بن زياد ، قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي ، قال: حدثنا جُميع بن عُمير ، فذكره .
قلت: مداره على جميع بن عمير ، ضعفوه ، والحديث ضعفه البيهقي والمنذري في المختصر.

الفرع الأول : في النجش
333 - (خ م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تَنَاجَشُوا» . هذا لفظ الترمذي ، وأبو داود.
وقد أخرج هذا الْقَدْرَ البخاري ، ومسلم في الحديث الطويل الذي في الفرع -[506]- الثاني قبل هذا ، فيكون هذا القدر أيضًا متفقًا عليه بينهم (1) .
__________
(1) البخاري 4/309 في البيوع : باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم ، ومسلم رقم (1515) في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ، وتحريمه النجش ، والترمذي رقم (1304) في البيوع ، باب ما جاء في النجش ، وأبو داود رقم (3438) في البيوع : باب في النهي عن النجش ، والنسائي 7/259 في البيوع ، باب النجش ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2174) باب ما جاء في النهي عن النجش .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن أبي هريرة أبو حازم :
أخرجه البخاري (3/250) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. ومسلم (5/4) قال: حدثنا عُبيدالله بن معاذ العنبري ، قال: حدثنا أبي . وفي (5/4) قال: وحدثنيه أبو بكر بن نافع ، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثناه محمد بن المثنى ، قال: حدثنا وهب بن جرير . (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (7/255) قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم ، قال: حدثنا حجاج.
ستتهم - محمد بن عرعرة ، ومعاذ العنبري ، وغندر ، ووهب ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وحجاج بن محمد- عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، فذكره.
- ورواه عنه أبو صالح :
أخرجه أحمد (2/512) قال: حدثنا أسود بن عامر. قال: أخبرنا أبو بكر ، عن عاصم ، عن أبي صالح ، فذكره.
- ورواه عنه ابن المسيب :
أخرجه الحميدي (1026) قال: ثنا سفيان. وأحمد (2/338) قال: ثنا سفيان. وفي (2/274) قال: ثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر . وفي (2/487) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن معمر. والبخاري (3/90) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان . وفي (3/94) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم ، قال: أخبرني ابن جريج. وفي (3/249) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع. قال: حدثنا معمر. ومسلم (4/138) قال: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر ، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة .
(ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس . (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثني محمد بن رافع. قال: حدثنا عبد الرزاق ، جميعًا عن معمر. وفي (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وزهير بن حرب ، قالوا: حدثنا سفيان . وأبو داود (2080 ، 3438) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ، قال: حدثنا سفيان ، وابن ماجة (1867 ، 2174) قال: حدثنا هشام بن عمار ، وسهل بن أبي سهل. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة وفي (2172) قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا سفيان . وفي (2175) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، والترمذي (1134 ، 1222 ، 1304) قال: حدثنا أحمد بن منيع وقتيبة . قالا: حدثنا سفيان بن عيينة . وفي (1190) قال: حدثنا قتيبة . قال: حدثنا سفيان بن عيينة . والنسائي (6/71) قال: أخبرنا محمد بن منصور ، وسعيد بن عبد الرحمن . قالا: حدثنا سفيان . وفي (6/73) قال: أخبرني يونس ابن عبد الأعلى ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، وفي (7/258) قال: حدثنا مجاهد بن موسى. قال: حدثنا إسماعيل ، عن مَعمر . وفي (7/259) قال: حدثني محمد بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا يزيد . قال: حدثنا معمر .
أربعتهم - سفيان ، ومَعمر ، وابن جريج ، ويونس- عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

334 - (خ م ط س) ابن عمر - رضي الله عنهما - : قال : نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - «عن النَّجَش» . أخرجه البخاري ، ومسلم ، والموطأ ، والنسائي ، وزاد الموطأ ، قال : «والنَّجَشُ : أَن تُعْطِيَهُ بسلعته أَكْثَرَ مِنْ ثمنها ، وليس في نفسك اشتراؤُها فيقتدي بك غيرُك» (1) .
__________
(1) البخاري 4/298 في البيوع : باب النجش ، وفي الحيل : باب ما يكره من التناجش ، ومسلم رقم (1516) في البيوع : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش ، والموطأ 2/684 في البيوع : باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ، والنسائي 7/258 في البيوع : باب النجش ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2173) في التجارات : باب ما جاء في النهي عن النجش .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (424 ، 425) ، وأحمد (2/7) (4531) ، (2/63) (5304) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا مالك ، وفي (2/20) (4708) قال: حدثنا يحيى ، عن عُبيد الله ، وفي (2/22) (4738) ، (2/142) ، (6282) قال: حدثنا ابن نمير ، قال: حدثنا عبيدالله ، وفي (2/91) (5652) قال: حدثنا أبو نوح قُرَاد ، قال: أخبرنا مالك . وفي (2/156) (6451) قال: حدثنا حماد بن خالد ، قال: حدثنا مالك. والدارمي (2570) قال: أخبرنا خالد بن مَخلد ، قال: حدثنا مالك . والبخاري (3/90) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثني مالك . وفي (3/91) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة ، قال: حدثنا مالك ، وفي (3/95) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك . وفي (9/31) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد ، عن مالك ، ومسلم (5/3 ، 5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأتُ على مالك ، وفي (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، (ح) وحدثنا ابن المثنى ، قال: حدثنا يحيى ، يعني ابن سعيد ، (ح) وحدثنا ابن نُمير ، قال: حدثنا أبي. كلهم عن عُبيدالله . (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، جميعًا عن ابن مَهْدي ، عن مالك ، وأبو داود (3436) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، وابن ماجة (2171) قال: حدثنا سويد بن سعيد ، قال: حدثنا مالك بن أنس ، وفي (2173) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: مالك. (ح) وحدثنا أبو حذافة ، قال: حدثنا مالك بن أنس ، وفي (2179) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيدالله بن عمر ، وعبد الله بن أحمد (2/108) (5863 ، 5870) قال: حدثنا مصعب ، قال: حدثني مالك ، والنسائي (7/257) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى ، عن عبيدالله . (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: قلت لأبي أسامة : أحدثكم عُبيد الله .... فأقر به أبو أسامة ، وقال : نعم . وفي (7/258) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد ، عن مالك ، والليث (ح) وأخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر . الروايات مطولة ، ومختصرة ، وألفاظها متقاربة .

335 - (خ) عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - : قال : النَّاجِشُ آكل ربًا خائِنٌ ، وهو خِدَاعٌ باطل لا يحلُّ. ذكره البخاري تعليقًا (1) .
__________
(1) 4/297 في البيوع : باب النجش ومن قال : لا يجوز ذلك البيع ، وقد وصله في الشهادات 5/211 فقال : حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا العوام حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول : أقام رجل سلعته ، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها ، فنزلت : {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً} قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل رباً خائن ، وأما قوله : " وهو خداع باطل لا يحل " فهو من كلام البخاري تفقهاً ، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى ، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قلت: بل أسنده البخاري في الشهادات ، فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا العوام ، حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله فذكر الأثر.
وقوله : «وهو خداع ... لآخره» مدرج ، قاله الحافظ في الفتح (5/211) .

الفصل الثاني : في الشرط والإستثناء
336 - (ط) ابن مسعود - رضي الله عنه - : اشترى جاريةً من امرأتِهِ زينبَ الثَّقَفيَّةِ ، واشترطت عليه : أَنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَهِيَ لي بالثَّمنِ الذي تَبِيعُها بِهِ ، فاستفتَى في ذلك ابنُ مسعود عمرَ بن الخطاب ، فقال له عمر : لا تَقْرَبْها وفيها شرطٌ لأحَدٍ. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2/616 في البيوع : باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [1335] كتاب البيوع - باب : ما يفعل بالوليدة إذا بيعت ، والشرط فيها ، عن ابن شهاب ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، أخبره أن عبد الله بن مسعود «فذكر الأثر» .
قلت: إسناده صحيح .

337 - (ط د) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - : قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع العُربَان.
قال مالك : وذلك فيما نَرَى - والله أعلم - أنْ يشتريَ الرجل العبدَ أو الوليدةَ ، أو يَتَكارَى الدَّابة ، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارَى منه : أُعْطِيكَ دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقلَّ ، على أَنِّي إن أَخَذْتُ السِّلعَةَ أو ركبتُ ما تَكارَيْتُ منك ، فالذي أعطيْتُكَ هو من ثمن السلعة ، أو من كراء الدابة ، وإن تركتُ ابتياع السلعة ، أو كراءَ الدَّابَّة ، فما أعطيتُكَ باطل بغير شيء ، أخرجه الموطأ وأبو داود (1) . -[508]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
عربان : يقال : عُربان ، وعُرْبُون ، وعَرَبون ، وهو أن يشتري شيئًا فيدفع إلى البائع مبلغًا ، على أنه إن تم البيع احتُسِبَ من الثمن ، وإن لم يتم كان للبائع ولم يُجْمَع منه ، يقال: أعرب عن كذا وعرَّب وعربن ؛ كأنه سمي بذلك ؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع ، أي: إصلاحًا ، وإزالة فساد ، وقد ذكر تفسيره أيضًا في متن الحديث.
__________
(1) الموطأ 2/609 في البيوع : باب ما جاء في بيع العربان ، وأبو داود رقم (3502) في الإجارة : باب في العربان ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2192) في التجارات : باب بيع العربان . قال الحافظ في " التلخيص " 3/17 : وفيه راو لم يسم ، وسمي في رواية ضعيفة لابن ماجة رقم (2193) : عبد الله ابن عامر الأسلمي . وقيل : هو ابن لهيعة ، وهما ضعيفان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (2193) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرُّخامي ، قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب أبو محمد كاتب مالك بن أنس ، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.
* أخرجه مالك (الموطأ) (377) ، وأحمد (2/183) (6723) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال: أخبرني مالك ، قال: أخبرني الثقة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره
* أخرجه أبو داود (3502) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلَمة . وابن ماجة (2192) قال: حدثنا هشام بن عمار. كلاهما (عبد الله ، وهشام) عن مالك بن أنس ، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.
قلت: شيخ مالك هو عبد الله بن عامر الأسلمي ضعفوه . وقد أبهمه بالتوثيق ، لكنه لا يقبل كما هو معروف.

338 - (ط) عبد الله بن أبي بكر (1) : أنَّ جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثَمَر حائطٍ له ، يقال له : «الأفرق ، بأربعة آلاف درهم ، واستثنى بثمانمائة درهم تمرًا» . أَخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ، أبو محمد المدني . روى عن أبيه وأنس وعباد بن تميم . وعنه الزهري ومالك والسفيانان وهشام بن عروة . مات سنة 135 هـ .
(2) 2/622 في البيوع : باب ما يجوز في استثناء الثمر ، وفيه انقطاع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قاله الإمام مالك [1349] كتاب البيوع - باب ما يجوز في استثناء الثمر : عن عبد الله بن أبي بكر «فذكر الأثر» .

339 - (ط) مالك بن أنس - رضي الله عنه - : بلغه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيْعٍ وسَلَفٍ.
قال مالك : وتفسير ذلك : أن يقول الرجلُ للرجُلِ : آخُذُ سِلْعَتَكَ بكذا وكذا ، على أَن تُسْلِفَني كذا وكذا فإنْ عَقَدَا بَيْعَهُما على هذا ، فهو غير جائز. أَخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2/657 في البيوع : باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض ، وقد وصله بنحوه أبو داود رقم (3504) في البيوع : باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، والنسائي 7/282 في البيوع : باب -[509]- بيع ما ليس عند البائع ، والترمذي رقم (1234) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قاله الإمام مالك [1401] كتاب البيوع - باب السلف ، وبيع العروض بعضها ببعض .
قال الزرقاني : وقد وصله أبو داود ، والترمذي ، قال: حسن صحيح ، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده.
ورواه الطبراني في الكبير من حديث حكيم بن حزام بزيادة وشرطين. الشرح (3/389) .

340 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : قال : كنتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفرٍ ، وكنتُ على جَمَلٍ ثَفالٍ ، إنما هو في آخر القوم ، فمرَّ بيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: «مَن هذا ؟» . قُلتُ : جابرُ بن عبد الله ، قال : «مالَكَ ؟» قلت: إِن على جمل ثَفَالٍ (1) ، قال : أَمَعَكَ قَضيبٌ ؟ قلتُ : نعم. قال : «أَعْطِنِيهِ» ، فأعْطَيْتُهُ ، فَضَرَبه وزجره ، فكان من ذلك المكان في أول القوم ، قال : «بِعنِيهِ» ، فقلتُ : بَل هو لك يا رسول الله ، قال : «بل بِعنِيهِ ، قد أَخذتُهُ بأربعة دنانير ، وَلَكَ ظَهْرُهُ (2) إِلى المدينة» ، فلما دنونا من المدينة -[510]- أَخذتُ أَرتَحِلُ ، قال: أَيْنَ تُريدُ ؟ قُلتُ : تزوجتُ امرأةً قد خَلا مِنْها ، قال : «فهلا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ ؟» قُلتُ : إِنَّ أَبي تُوفِّيَ وتَرَكَ بناتٍ ، فَأَرَدتُ أَنْ أَتَزَوَّج امرأةً قد جَرّبتْ ، وخلا منها ، قال : «فذلك» ، قال : فلما قدمنا المدينة ، قال : «يا بلالُ ، اقْضِهِ ، وزِدْهُ» ، فأعطاهُ أَربعةَ دنانير ، وزاده قِيراطًا (3) ، قال جابر : لا تفارقُني زِيادَةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يكن القيراطُ (4) يُفَارِقُ قِرَابَ جابر بن عبد الله. هذا لفظ البخاري.
وفي رواية له ، ولمسلم قال : غزوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَتَلاحَقَ بي النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأَنا على ناضِحٍ لنا قد أَعْيَى ، قال : فتَخَلَّفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فزجره ودعا له ، فما زال بَين يَديَ الإِبل ، قُدَّامَها يسير ، فقال لي : «كيف ترى بعيرك ؟» فقلتُ : بخير ، قد أصابته بركَتُكَ ، قال : «أَفَتَبِيعُنيهِ ؟» ، قال : فاستحييت ، ولم يَكُنْ لنا ناضِحٌ غيرَه ، قال: فقلت: نعم! فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ ، عَلى أنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ ، حتى أَبلغَ المدينة. قال : فقلت: يا رسول الله ، إِنِّي عروسٌ ، -[511]- فاستأذنتُه ، فأذن لي ، فتقدمتُ الناسَ إلى المدينة ، حتى أتيتُ المدينة ، فلقيَني خالي ، فسألني عن البعير ، فأخبرتُه بما صنعتُ فيه فَلامَني ، قال : وقد كانَ قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين استأذنتُه - : هل تزوجتَ بكرًا أم ثيبًا ؟ قلت: تزوجتُ ثيبًا ، فقال: «هلا تزوجتَ بكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ ؟» قلتُ : يا رسول الله : تُوُفِّيَ والدي ، أَو استُشهِدَ ، ولي أَخواتٌ صِغَارٌ ، فكرهتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ ، فلا تُؤدِّبُهُنَّ ، ولا تقومُ عليهنَّ ، فتزوجتُ ثَيِّبًا لتقومَ عليهنَّ ، وتؤدِّبَهُنَّ ، قال : فلما قَدِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غَدَوتُ عليه بالبعير ، فأعطاني ثمنه ، ورَدَّهُ عَلَيَّ.
وفي أخرى : أنه كان يسير على جمل له قد أعيَى ، فَمَرَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فَضَرَبَهُ ، ودَعَا له ، فَسارَ بِسيْرٍ ليس يَسيرُ مثلَهُ ، ثم قال : «بِعْنِيهِ بِأُوقيَّةٍ» ، قلت: لا ، ثم قال : «بعنيه بأُوقية» ، فبعتُهُ ، واستثنيتُ حُمْلانَهُ إِلى أهلي ، فلما قدمنا أَتيتُه بالجمل ، وَنَقَدَني ثَمنَهُ ، ثم انصرفتُ ، فأرسلَ على أثري ، فقال : «ما كنتُ لآخُذَ جملكَ ، فخذ جَمَلكَ ، فهو مَالُكَ» .
قال البخاري : قال جابر:أَفْقَرَنِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظَهْرَهُ إِلى المدينةَ (5) .
وقال في أخرى : فبعتُه على أَنَّ لي فَقَارَ ظَهْرِهِ حتى أَبْلُغَ المدينَةَ (6) . -[512]-
وقال في أُخرى : لَك ظَهْرُه إِلى المدينة (7) . وفي أُخرى : وَشَرَطَ ظَهْرَهُ إِلى المدينة (8) .
قال البخاري : الاشتراط أكثر وأَصَحُّ عندي (9) .
قال : وفي رواية : أنه اشتراه بأوقية.
وفي أخرى : «بأربعة دنانير» .
قال البخاري : وهذا يكون أوقية ، على حساب الدنانير بعشرة.
وقال في رواية : أوقية ذهبٍ ، وفي أخرى : مائتي درهم.
وفي أخرى قال : اشتراه بطريق تبوك ، أحْسبُهُ قال : بأربع أواقيّ . -[513]- وفي أخرى : بعشرين دينارًا. قال البخاري : وقولُ الشَّعْبِيِّ : بأوقيةٍ ، أكثر (10) .
وفي رواية للبخاري ومسلم نحو الرواية الأولى ، وفيه : فنزل فَحَجَنَهُ بِمحْجَنِهِ ، ثم قال : اركَبْ - وذكر نحوه - وقال فيه : أمَا إنَّكَ قَادِمٌ ، فإذا قَدِمْتَ فالْكَيْسَ الْكَيْسَ. وفيه: فاشتراه مني بأوقية ، وفيه : فقدِمتُ بالغداة فجئتُ المسجدَ فوجدتُه على باب المسجد ، فقال: الآن قَدِمَّتَ ؟ قلتُ : نعم. قال : فَدَعْ جَمَلَكَ وادْخُل فصَلِّ ركعتين ، فدخلتُ فَصَلَّيْتُ ، ثم رجعتُ ، فأمر بلالاً أنْ يَزِن لي أوقيةً ، فَوَزَنَ لي بلال ، فَرَجَحَ الميزان ، فَانْطَلَقْتُ ، فلَمَّا وَلَّيْتُ قال : ادْعُ لي جابِرًا ، فَدُعِيتُ ، فقلتُ : الآن يَرُدُّ عليَّ الْجَمَلَ ، ولم يكن شيء أبغضَ إليهَ منه ، فقال : خُذْ جَمَلَكَ ، ولك ثَمنُه.
وفي رواية لهما أيضًا ، قال : كُنَّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاةٍ ، فلما أقبلنا تَعَجَّلْتُ على بَعِيرٍ لي قَطُوفٍ ، فلحقني راكبٌ من خلفي ، فَنَخَس بَعِيري بِعَنزَةٍ كانت معه ، فانطلق بعيري كأجودَ ما أنتَ راءٍ من الإبلِ ، فَالتفتُّ ، فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «ما يُعْجِلُكَ يا جابرُ ؟» قلتُ : يا رسول الله ، إني حديثُ -[514]- عهد بعُرسٍ ، قال : «أبِكْرًا تزوجتَها ، أم ثيبًا ؟» - فذكره - قال : فلما ذهبنا لِندخلَ قال : «أمْهِلوا ، حتَّى نَدخُلَ ليلاً ، أي : عِشاءً (11) ، كَيْ تَمتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وتَستَحِدَّ المُغِيبَةُ» زاد مسلم : فإذا قدمتَ فالكَيْسَ الْكَيْسَ.
وفي رواية لمسلم قال : أقبلنا من مكة إلى المدينة ، مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأعْيَى جملي - وذكر نحو حديث قبله - وفيه : ثم قال لي : «بِعْني جملَكَ هذا» ، قلتُ : لا ، بل هو لك ، قال : «لا ، بل بِعنِيهِ» ، فقلتُ : لا ، بل هو لك يا رسول الله ، قال : «لا ، بل بِعْنِيهِ» ، قُلتُ : فإنَّ لرجلٍ عليَّ أوقِيَّةً من ذَهَب ، فهو لك بها ، قال : «قد أخذتُه ، فَتَبَلَّغْ عليه إلى المدينة» ، قلما قدمتُ المدينة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلالٍ : «أعطِهِ أوقيةً من ذهبٍ وزِدْهُ» ، قال : فأعطاني أوقيةً من ذهبٍ ، وزادني قيراطًا ، قال : فقلتُ : لا تفارقُني زيادةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : فكان في كِيسٍ لي ، فأخذه أهل الشام يومَ الحَرَّةِ.
وفي أخرى لمسلم نحو ذلك ، وفيه قال : أتَبِعْنيه بكذا وكذا والله يغفر لَكَ ؟ قلتُ : هو لك يا نبي الله ، قال ذلك ثلاثًا ، وذكر الحديث.وفي أخرى له ، قال لي : ارْكَب بِسْم الله ، وفيه : فما زال يزيدُني ويقول : واللهُ يَغْفِرُ لَكَ.
وفي أخرى له قال : فَنَخَسَهُ ، فَوَثَبَ ، فكنْتُ بعد ذلك أحْبِسُ خُطامَهُ -[515]- لأسمعَ حديثَهُ ، فما أقدِرُ عليه ، فَلَحِقَني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «بِعْنِيهِ» ، فبعتُهُ ، بِخَمْسٍ أواقيَّ ، قال : قلت : على أنَّ لي ظهره إلى المدينة ، فلما قَدِمْتُ المدينةَ أتَيْتُهُ ، فزادني أوقيَّة ، ثم وَهَبَه لي.
وفي رواية لهما قال : سافرتُ معه في بعض أسفَارِهِ - قال أبو المتوكل : لا أدْري غَزْوَةً ، أو عُمْرةً - فلما أن أقبلنا ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «مَنْ أحَبَّ أنْ يَتَعَجَّلَ إلى أهله فَلْيَتَعَجَّلُ» ، قال جابر : فأقبلنا ، وأنا على جمل لي أرمل ، ليس فيه شِيَةٌ ، والناس خَلْفي ، فبينما أنا كذلك إذ قام عليّ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «يا جابر ، اسْتَمْسِكْ» ، فضربه بِسوطِهِ ، فوثبَ البعير مكانه ، فقال : «أتبيع الجملَ ؟» فقلت : نعم ، فلما قَدِمنا المدينة ، ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد في طوائفَ من أصحابه ، دخلتُ إليه ، وعَقَلْتُ الجمل في ناحية البَلاَطِ ، فقلت له : هذا جملُك ، فخرج فجعل يُطيفُ بالجمل ، ويقول : الجملُ جَملُنا ، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إليه بأوَاقِيَّ من ذهَبٍ ، فقال : «أعطوها جابرًا» ، ثم قال : «استوفَيْتَ الثَّمَنَ ؟» قُلتُ : نعم؛ قال : «الثمنُ والجملُ لك» .
وفي رواية قال : اشترى منِّي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا بِوُقيَّتين ودرهم أو درهمين ، فلما قدمَ صِرارًا أمَرَ ببقرة فذُبِحَتْ ، فأكلوا منها ، فلما قدموا المدينة ، أمَرَني أنْ آتيَ المسجدَ ، فأصلي فيه ركعتين ، وَوَزَنَ لي ثمن البعير. ومن الرواة مَنِ اقْتَصَرَ على ذِكْرِ الركعتين في المسجد. وفي رواية : أنه لما قدم المدينة نَحَرَ جَزُورًا. -[516]-
هذه روايات البخاري ومسلم التي ذكرها الحُمَيْدِي في كتابه في ذكر بيع الجمل والاشتراط.
وقد أضاف إليها روايات أخرى لهما ، تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ تزويج جابر ، وسؤالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيَّاه عنه ، وذكر دخول الرجل على أهله طُروقًا ، ولم يذكر فيها بيع الجمل ، فلهذا لم نذكرها نحن ها هنا ، وأخَّرْناها لتجيء في كتاب النكاح من حرف النون ، وفي كتاب الصحبة من حرف الصاد ، إن شاء الله تعالى. والمراد من ذكر هذا الحديث بطوله : ذكر الاشتراط في البيع ، ولأجل ذلك أخرجوه ، ولهذا السبب لم يخرِّج منه الترمذي وأبو داود إلا ذكر الاشتراط. وهذا لفظ الترمذي : إنَّ جابرًا باع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرًا ، واشترط ظهره إلى أهله.
وهذا لفظ أبي داود ، قال جابر : بِعْتُهُ - يعني بعيره - من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، واشترطتُ حُمْلانه إلى أهلي.
وقال في آخره : «تُراني إنما ما كَسْتُكَ لأذهب بجملك ؟ خُذْ جملك وثمنَه ، فهما لك» .
وحيث كان المقصود من الحديث ذكر الاشتراط ، وهو متفق عليه بين البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ، عَلَّمنا عليه علاماتهم الأربع ، وإن لم يكن جميع الحديث متفقًا عليه. -[517]- وأخرج النسائي روايات متفرقة نحو هذه الروايات المتقدمة (12) . -[518]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ثفال : جمل ثفال ، أي : بطيء في سيره .
خلا منها : خلا من المرأة ، أي : كبرت وخرجت من حد الشباب .
الناضح : الجمل يستقى عليه الماء ليسقي النخل والزرع وغيره.
فَقَار : الفقار : خَرَز الظهر ، يقال: أفقرتك ناقتي ، أي : أعرتك فقارها لتركبها.
عروس : العروس : اسم يقع على الرجل والمرأة ، إذا دخل أحدهما بالآخر ، يقال: رجل عروس ، وامرأة عروس .
فنقدني : نقدته كذا ، أي : أعطيته نقدًا ، وقد ذكر مقدارها في متن الحديث ، وكانت يومئذ أربعين درهمًا .
محجن : المحجن : عصًا في طرفها انعقاف كالصولجان ونحوه .
فالكَيْس : الكيس : هو الجماع والعقل ، كأنه جعل طلب الولد عَقلاً .
قطوفُ : جمل قطوف : سيء المشي ، ضيق الخطوة .
العنزة : شبه العكازة ، يكون في طرفها الواحد شبه الحربة . -[519]-
تمتشط الشعثة : الشعثة : المرأة البعيدة العهد بالغسل والتسريح ، والامتشاط ، تسريح الشعر: يعني: حتى تصلح من شأنها ، بحيث إذا قدم عليها بعلها ، وجدها متجملة ، حسنة الحال.
وتستحد المغيبة : المغِيبَةُ : المرأة التي غاب عنها زوجها ، والاستحداد : أخذ الشعر بالموسى وغيرها ، وهذا أيضًا كالأول .
أرمل : جمع أرمل : يضرب لونه إلى الكدرة .
لاشية فيه : أي : لا لون فيه يخالف كدرته .
البلاط : ما يُفْرَشُ به الأرض من حجر أو غيره ، ثم سمي المكان بلاطًا على المجاز .
صرارًا : بكسر الصاد المهملة ، والراءين المهملتين: موضع قريب من المدينة.
جزورًا : الجزور من الإبل : يقع على الذكر والأنثى ، والكلمة مؤنثة .
ماكستك : فاعلتك من المكس: وهو انتقاص الثمن ، وذكر الزمخشري في كتابه «الفائق» هذا الحديث ، وقال: قد روي : «ماكستُك» من المكاس ، ومعناه ظاهر ، وقال: قد روي «أتُراني أنما كسْتُك» وهو من كايسته فكِسْتُهُ ، أي كنت أكيس منه .
__________
(1) بفتح الثاء : هو البعير البطيء السير ، يقال : ثفال وثفيل ؛ وأما الثفال بكسر الثاء ، فهو ما يوضع تحت الرحى لينزل عليه الدقيق ، وفي المطبوع " الثغال " وهو تصحيف .
(2) وقد بوب له البخاري رحمه الله في الشروط بقوله : باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز . قال الحافظ : هكذا جزم بهذا الحكم لصحة دليله عنده ، وهو مما اختلف فيه وفيما يشبهه كاشتراط سكنى الدار ؛ وخدمة العبد ، فذهب الجمهور إلى بطلان البيع ، لأن الشرط المذكور ينافي مقتضى العقد ، وقال الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وطائفة : يصح البيع ، ويتنزل الشرط منزلة الاستثناء ، لأن المشروط إذا كان قدره معلوماً ، صار كما لو باعه بألف إلا خمسين درهماً مثلاً ، ووافقهم مالك في الزمن اليسير دون الكثير ، وقيل : حده عنده ثلاثة أيام ، وحجتهم حديث الباب ، وقد رجح البخاري فيه الاشتراط كما سيأتي آخر كلامه ، وأجاب عنه الجمهور بأن ألفاظه اختلفت ، فمنهم من ذكر فيه الشرط ، ومنهم من ذكر فيه ما يدل عليه ، ومنهم من ذكر ما يدل على أنه كان بطريق الهبة ، وهي واقعة عين يطرقها الاحتمال ، فقد عارضه حديث عائشة في قصة بريرة ، ففيه بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد ، وصح من حديث جابر أيضاً النهي عن بيع الثنيا ، أخرجه أصحاب السنن ، وإسناده صحيح ؛ وورد النهي عن بيع وشرط . وأجيب بأن الذي ينافي مقصود البيع ، ما إذا اشترط مثلاً في بيع الجارية ، أن لا يطأها ، وفي الدار أن لا يسكنها ، وفي العبد أن لا يستخدمه ، وفي الدابة أن لا يركبها ، أما إذا اشترط شيئاً معلوماً لوقت -[510]- معلوم فلا بأس به . وأما حديث النهي عن الثنيا ، ففي نفس الحديث " إلا أن تعلم " فعلم أن المراد أن النهي إنما وقع عما كان مجهولاً . وأما حديث النهي عن بيع وشرط ، ففي إسناده مقال ، وهو قابل للتأويل .
(3) قال ابن الجوزي : هذا من أحسن التكرم ، لأن من باع شيئاً ، فهو في الغالب محتاج ، فإذا تعوض من الثمن ، بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه كما يقول :
وقد تخرج الحاجات يا أم مالك ... نفائس من رب بهن ضنين
فإذا رد عليه المبيع مع ثمنه ذهب الهم عنه ، وثبت فرحه ، وقضيت حاجته ، فكيف مع ما انضم إلى ذلك مع الزيادة في الثمن .
(4) هو من قول عطاء ، والقراب بكسر القاف : هو وعاء شبه الجراب ، يطرح فيه الراكب سيفه بغمده وسوطه ، وقد يطرح فيه زاده من تمر ونحوه .
(5) هذه الرواية وصلها البيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير عن شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر .
(6) وصلها البخاري في كتاب " الجهاد " من صحيحه .
(7) وصلها أيضاً في الوكالة .
(8) وصلها البيهقي من طريق المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه به ، ووصلها الطبراني من طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن محمد بن المنكدر بلفظ : فبعته إياه وشرطته ، أي : ركوبه إلى المدينة .
(9) أي : أكثر طرقاً وأصح مخرجاً ، قال الحافظ رحمه الله : وأشار بذلك إلى أن الرواة اختلفوا عن جابر في هذه الواقعة ، هل وقع الشرط في العقد عند البيع ، أو كان ركوبه للجمل بعد بيعه إباحة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرائه على طريق العارية ؟ والحاصل أن الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عدداً من الذين خالفوه ، وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصح ، ويترجح أيضاً بأن الذين رووه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ ، فتكون حجة ، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره ، لأن قوله : لك ظهره ، وأفقرناك ظهره ، وتبلغ عليه ، لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك . وقال ابن دقيق العيد : إذا اختلفت الروايات وكانت الحجة ببعضها دون بعض ، توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ، بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً ، فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح .
(10) أي : موفقه لغيره من الأقوال ، والحاصل من الروايات أوقية ، وهي رواية الأكثر ، وأربعة دنانير وهي لا تخالفها ، وأوقية ذهب وأربع أواق وخمس أواق ومائتا درهم وعشرون ديناراً ، هذا ما ذكره البخاري ، قال الحافظ : ووقع عند أحمد والبزار من رواية علي بن زيد عن أبي المتوكل ثلاثة عشر ديناراً وقد جمع عياض وغيره بين هذه الروايات ، فقال : سبب الاختلاف أنهم رووا بالمعنى ، والمراد : أوقية ذهب ، والأربع أواق والخمس بقدر ثمن أوقية الذهب ، والأربعة دنانير مع العشرين ديناراً محمولة على اختلاف الوزن والعدد ، وكذلك رواية الأربعين درهماً مع المائتي درهم ، قال : وكأن الإخبار بالفضة عما وقع عليه العقد وبالذهب عما حصل به الوفاء ، أو بالعكس .
(11) قال الحافظ : هذا التفسير في نفس الخبر ، وفيه إشارة إلى الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلاً والنهي عن الطروق ليلاً ، بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل ، وبالنهي الدخول في أثنائه ، أو أن الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه ، فاستعدوا له ، والنهي عمن لم يفعل ذلك .
(12) البخاري في الوكالة 4/395 ، باب إذا وكل رجل رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي ، وفي المساجد 1/447 ، باب الصلاة إذا قدم من سفر ، وفي البيوع 4/269 ، باب شراء الدواب والحمير ، وفي الاستقراض 5/40 ، باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه ، و 44 ، باب حسن القضاء ، وفي المظالم 5/84 ، باب من عقل بعيره على البلاط أ وباب المسجد ، و (166) في الهبة ، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة ، و (229 ، 236) في الشروط ، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز ، وفي الجهاد 6/49 ، 50 ، باب من ضرب دابة غيره في الغزو ، و 86 ، باب استئذان الرجل الإمام ، و 134 ، باب الصلاة إذا قدم من سفر ، وفي النكاح 9/104 ، 106 ، باب تزويج الثيبات ، و 297 ، 298 باب طلب الولد ، و 298 ، باب تستحد المغيبة وتمتشط ، و 449 في النفقات ، باب عون المرأة زوجها في ولده ، وفي الدعوات 11/161 ، باب الدعاء للزوج ، وأخرجه مسلم رقم (715) في المساقاة ، باب بيع البعير واستثناء ركوبه ، وفي صلاة المسافرين ، باب استحباب تحية المسجد بركعتين ، وفي الرضاع ، باب استحباب نكاح ذات الدين ، وباب استحباب نكاح البكر ، وفي الإمارة ، باب كراهة الطروق لمن ورد من سفر ، والترمذي رقم (1253) في البيوع ، باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع ، وأبو داود رقم (3505) في الإجارة ، باب شرط في بيع ، والنسائي 7/297 ، 300 ، باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات ، باب السوم رقم (2205) .
وقال الحافظ في الفتح 5/236 : وفي الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع ، والمماكسة في المبيع قبل استقرار العقد ، وابتداء المشتري بذكر الثمن ، وأن القبض ليس شرطاً في صحة البيع ، وأن إجابة الكبير بقول : " لا " جائز في الأمر الجائز ، والتحدث بالعمل الصالح للاتيان بالقصة على وجهها لا على وجه تزكية النفس وإرادة الفخر ، وفيه تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم ، وإعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء ، وتواضعه صلى الله عليه وسلم ، وفيه جواز ضرب الدابة للسير وأن كانت غير مكلفة ، ومحله إذا لم يتحقق أن ذلك منها من فرط تعب وإعياء ، وفيه توقير التابع لرئيسه ، وفيه الوكالة في وفاء الديون ، والوزن على المشتري ، والشراء بالنسيئة ، وفيه رد العطية قبل القبض لقول جابر : هو لك ، قال : لا بل بعنيه ، وفيه جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى رحاب المسجد ، وحواليه ، وفيه المحافظة على ما يتبرك به ، لقول جابر : لا تفارقني الزيادة ، وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن لكن برضا المالك -[518]- وهي هبة مستأنفة حتى لو ردت السلعة بعيب مثلاً لم يجب ردها ، أو هي تابعة للثمن حتى ترد ، فيه احتمال ، وفيه فضيلة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له ببيع جمله مع احتياجه إليه ، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وجواز إضافة الشيء إلى من كان مالكه قبل ذلك باعتبار ما كان ، واستدل به على صحة البيع بغير تصريح إيجاب ولا قبول ، لقوله فيه قال : بعنيه بأوقية فبعته ، ولم يذكر صيغة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : - رواه عن جابر أبو هبيرة :
أخرجه أحمد (3/303) قال: ثنا هشيم ، قال: أخبرنا سيَّار ، عن أبي هبيرة «فذكره» .
وتقدم تخريجه من رواية محارب بن دثار ، ونبيح وأبي النضر وغيرهم .

341 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاءت بَرِيرةُ تستعين بها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلِكِ ، فإنْ أحَبُّوا أنْ أقْضِيَ عنك كتابتك ، ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ ، فذكرتْ ذلك بَريرة لأهلها ، فأبَوْا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسبَ عليك ، فلتفعل ، ويكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق» ، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرطون شُروطًا ليست في كتاب الله ؟ يا مَن اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن اشترط مائةَ مرَّة ، شرطُ الله أحقُّ وأوثق» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي نحوها.
وفي أخرى للبخاري ، من حديث أيمن المكي (1) ، قال : دخلت على عائشة فقلت: كنتُ غلامًا لعُتبة بن أبي لَهب ، ومات ، وورثني بَنُوه ، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو ، واشترط بنو عتبة الولاء ، فقالت : دخلتْ عليَّ بريرةُ. فقالت : اشتريني وأعتقيني ، قلت: نعم ! قالت : لا يبيعوني حتى يشترطوا -[521]- وَلائي ، قلت : لا حاجة لي فيك ، فسمع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، أو بَلَغَهُ فقال : : «ما شأنُ بريرة؟» فذكرت عائشةُ ما قالت ، فقال : «اشتريها فأعتقيها ، ولْيَشْترطوا ما شاؤوا» قال : فاشتريتُها وأعتقتُها ، واشترط أهلها ولاءها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لمن أعتق ، وإن اشترطوا مائة شرط» .وللبخاري ومسلم وغيرهما رواياتٌ أخرى لهذا الحديث بزيادة تتضمن ذكر تخييرها في زوجها لما عَتَقَتْ ، وذِكر لَحمٍ تُصُدِّق به عليها ، وذِكرَ قدرِ ما كُوتِبَت عليه ، وقد تركنا ذكرها لِتجيءَ في مواضعها من كتاب الفرائض ، والكتابة ، والصدقة ، والنكاح ، والطلاق (2) . -[522]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
كتابتها : المكاتبة : أن يقول الرجل لعبده: كاتبتك على ألف درهم مثلاً ، فإذا أديتها عتقت ، ومعناه : كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال ، وكتبت عليَّ العتق.
ولاءك : ولاء المعتق : أنه إذا مات المعتق ، ولم يخلِّف وارثًا سوى معتقه ، ورثه.
__________
(1) قال في " تهذيب التهذيب " 1/394 : هو أيمن الحبشي المكي والد عبد الواحد بن أيمن مولى ابن أبي عمر المخزومي ، وقيل : مولى ابن أبي عمرة . روى عن جابر وعائشة وسعد بن أبي وقاص ، وعنه ابنه عبد الواحد ، وقال أبو زرعة : ثقة . قال البخاري في صحيحه : حدثنا أبو نعيم عن عبد الواحد عن أبيه قال " دخلت على عائشة فقلت : كنت غلاماً لعتبة بن أبي لهب ، ومات ، وورثني بنوه ، وأنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو بن عمر المخزومي فأعتقني - وذكر الحديث " قلت (القائل ابن حجر) : وذكره ابن حبان في الثقات .
(2) البخاري 1/458 في المساجد ، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، وفي الزكاة ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي البيوع ، باب البيع والشراء مع النساء ، وباب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ، وفي العتق ، باب بيع الولاء وهبته ، وباب ما يجوز من شروط المكاتب ، وباب استعانة المكاتب وسؤال الناس ، وباب بيع المكاتب إذا رضي ، وباب إذا قال المكاتب : اشترني وأعتقني فاشتراه لذلك ، وفي الهبة ، باب قبول الهدية ، وفي الشروط ، باب الشروط في البيع ، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق ، وباب الشروط في الولاء ، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ، وفي الطلاق ، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة ، وفي الأيمان والنذور ، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاءه ، وفي الفرائض ، باب الولاء لمن أعتق ، وميراث اللقيط ، وباب ميراث السائبة ، وباب إذا أسلم على يديه ، وباب ما يرث النساء من الولاء ، وأخرجه مسلم رقم (1504) في العتق ، باب الولاء لمن أعتق ، والموطأ 2/780 في العتق والولاء ، باب مصير الولاء لمن أعتق ، وأبو داود رقم (3929) و (3930) في العتق ، باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ، والنسائي 7/300 في البيوع ، باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط ، والترمذي رقم (1256) في البيوع ، باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2521) في العتق ، باب المكاتب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (347) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأحمد (6/45) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، وفي (6/115) قال: حدثنا معاوية بن عمرو ، قال: حدثنا زائدة ، قال: حدثنا سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، وفي (6/161) قال: حدثنا معاوية بن هشام . قال: حدثنا سفيان ، عن ربيعة ، وفي (6/172) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم ، وفي (6/178) قال: قرأت على عبد الرحمن : مالك . (ح) وحدثنا إسحاق بن عيسى ، قال: أخبرني مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وفي (6/180) قال: حدثنا عثمان بن عمر ، قال: حدثنا أسامة بن زيد ، وفي (6/207 ، 209) قال: حدثنا وكيع ، عن أسامة بن زيد ، والدارمي (2295) قال: أخبرنا إسماعيل بن خليل ، قال: حدثنا علي بن مُسهر ، قال: حدثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، وفي (2296) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الضحاك ، عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، والبخاري (3/203) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا غُنْدَر قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، قال: سمعته منه . وفي (7/11) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وفي (7/61) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومسلم (3/120 ، 4/214 ، 215) قال: حدثنا زهير بن حرب ، وأبو كريب ، قالا: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم .
(ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم ، (ح) وحدثني أبو الطاهر. قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني مالك بن أنس ، عن ربيعة . وفي (4/215) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي ، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، وأبو داود (2234) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا حسين بن علي ، والوليد بن عقبة ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، وابن ماجة (2076) قال: حدثنا علي بن محمد ، قال: حدثنا وكيع ، عن أسامة بن زيد. والنسائي (6/162) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، قال: أنبأنا ابن القاسم ، عن مالك ، عن ربيعة . (ح) وأخبرني محمد بن آدم ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن هشام ، عن عبد الرحمن بن القاسم . وفي (6/165) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، (ح) وأخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ، قال: حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن سماك ، عن عبد الرحمن بن القاسم . وفي (7/300) قال: أخبرنا محمد بن بشار . قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم ، وابن خزيمة (2449) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن القاسم .
ثلاثتهم - ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وأسامة بن زيد- عن القاسم بن محمد ، فذكره .
* وأخرجه البخاري (7/100) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن ربيعة ، أنه سمع القاسم بن محمد ، يقول : كان في بريرة ثلاث سنن ، فذكره . مرسل .
* الروايات مطولة ومختصرة ومتقاربة المعنى .
- ورواه عنها أيمن المكي :
أخرجه البخاري (3/200) قال: ثنا أبو نعيم ، وفي (3/250) قال: ثنا خلاد بن يحيى . كلاهما قالا: ثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه ، فذكره.
- ورواه عنها أبو سلمة :
أخرجه أحمد (6/103) قال: ثنا يحيى بن إسحاق ، وفي (6/121) قال: ثنا عفان كلاهما عن أبي عوانة ، عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه فذكره .
- ورواه عنها ابن عمر :
أخرجه مسلم (4/213) قال: ثنا يحيى بن يحيى . قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، فذكره .
- وروته عنها عمرة :
أخرجه الحميدي (241) قال: حدثنا سفيان ، وأحمد (6/135) قال: حدثنا جعفر بن عون ، والبخاري (1/123 ، 3/259) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا سفيان ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (12/17938) عن أحمد بن سليمان وموسى بن عبد الرحمن ، ومحمد بن إسماعيل ، وهو ابن علية ، عن جعفر بن عون ، (ح) وعن الحارث بن مسكين ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، (ح) وعن محمد بن منصور ، عن سفيان ، (ح) وعن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان .
كلاهما - سفيان ، وجعفر بن عون - عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن فذكرته.
* أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (488) ، والبخاري (3/200) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها- فقالت لها: إن أحب أهلك أن أصُبَّ لهم ثمنك صبة واحدة فأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها. فقالوا: لا ، إلا أن يكون ولاؤك لنا .
قال مالك : قال يحيى : فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : «اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق» .
- ورواه عنها الأسود :
أخرجه أحمد (6/42) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. وفي (6/170) قال: حدثنا جرير ، عن منصور. وفي (6/175) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم. وفي (6/186) قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور. وفي (6/189) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن منصور . وفي (6/191) قال: حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم. والدارمي (2294) قال: أخبرنا سهل ابن حماد. قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، والبخاري (2/158) قال: حدثنا آدم ، قال: حدثنا شعبة. قال: حدثنا الحكم . وفي (3/192) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال: حدثنا جرير ، عن منصور. وفي (8/182) قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا شعبة عن الحكم . وفي (8/191) قال: حدثنا حفص ابن عمر. قال: حدثنا شعبة عن الحكم . وفي (8/192) قال: حدثنا موسى . قال: حدثنا أبو عوانة ، عن منصور. وفي (8/193) قال: حدثنا محمد ، قال: أخبرنا جرير ، عن منصور . ومسلم (3/120) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا شعبة . (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا: حدثنا محمد بن جعفر . قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم . وأبو داود (2235) قال: حدثنا ابن كثير. قال: أخبرنا سفيان ، عن منصور . وابن ماجة (2074) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال: حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش ، والترمذي (1155) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. وفي (1256 ، 2125) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال: حدثنا سفيان ، عن منصور . والنسائي (5/107) قال: أخبرنا عمرو بن يزيد. قال: حدثنا بهز بن أسد. قال: حدثنا شعبة . قال: حدثنا الحكم . وفي (6/163) ، (7/300) قال: أخبرنا قتيبة . قال: حدثنا جرير عن منصور ، وفي (6/163) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، عن عبد الرحمن. قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (11/15930) عن بُندار ، غُندر ، عن شعبة ، عن الحكم .
ثلاثتهم - الأعمش ، ومنصور ، والحكم- عن إبراهيم ، عن الأسود ، فذكره.
* أخرجه البخاري (8/193) قال: حدثنا ابن سلام ، وأبو داود (2916) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، والنسائي في الكبرى (الورقة 83ب) قال: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي .
ثلاثتهم - محمد بن سلام ، وعثمان ، ومحمود- عن وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لمن أعطى الوَرِقَ وولي النعمة» مختصرًا.
* وأخره البخاري (7/62) قال: حدثنا عبد الله بن رجاء. قال: أخبرنا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة . الحديث ، في صورة المرسل .
- ورواه عنها عروة :
1 - أخرجه أحمد (6/33) قال: حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر ، وفي (6/81) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. قال: حدثني ليث. وفي (6/183) قال: حدثنا علي. قال: أخبرني سفيان بن حسين. وفي (6/271) قال: حدثنا يعقوب. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب. والبخاري (3/93) قال: حدثنا أبو اليمان . قال: أخبرنا شعيب . وفي (3/198) قال: حدثنا قُتيبة . قال: حدثنا الليث. وفي (3/247) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة . قال: حدثنا الليث ، ومسلم (4/213) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثني أبو الطاهر. قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس ، وأبو داود (3929) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا الليث . والترمذي (2124) قال: حدثنا قتيبة . قال: حدثنا الليث . والنسائي (7/305) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد . قال: حدثنا الليث. (ح) وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: أنبأنا ابن وهب. قال: أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس ، والليث. وفي عمل اليوم والليلة (233) قال: أخبرنا سليمان بن داود ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني يونس. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (12/16466) عن أحمد بن محمد بن المغيرة ، عن عثمان بن سعيد ، عن شعيب . وفي (12/16667) عن نصر بن علي ، عن عبد الأعلى ، عن مَعمر. ستتهم -معمر ، وليث بن سعد ، وسفيان بن حسين ، وابن أخي ابن شهاب ، وشعيب ، ويونس- عن الزهري.
2 - وأخرجه مالك (الموطأ) صفحة (488) وأحمد (6/170) قال: حدثنا جرير . وفي (6/206 ، 213) قال: حدثنا وكيع . والبخاري (3/95) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفي (3/199) قال: حدثنا عُبيد بن إسماعيل. قال: حدثنا أبو أسامة. وفي (3/251) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنا مالك . ومسلم (4/214) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. قال: حدثنا أبو أسامة . (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب. قالا: حدثنا ابن نُمير . (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، جميعًا عن جرير .وأبو داود (2233) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة . قال: حدثنا جرير. وفي (3930) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا وهيب. وابن ماجة (2521) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . قالا: حدثنا وكيع. والترمذي (1154) قال: حدثنا علي بن حُجر. قال: أخبرنا جرير بن عبد الله. والنسائي (6/164) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنبأنا جرير. ستتهم -مالك ، وجرير ، ووكيع ، وأبو أسامة ، وعبد الله بن نُمير ، ووهيب- عن هشام بن عروة.
3- وأخرجه أحمد (6/269) قال: حدثنا يعقوب . قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال: حدثني محمد بن مسلم الزهري ، وهشام بن عروة بن الزبير .
4 - وأخرجه مسلم (4/215) قال: حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار. والنسائي (6/165) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم . ثلاثتهم- ابن المثنى ، وابن بشار ، وإسحاق- عن المغيرة بن سلمة المخزومي أبي هشام . قال: حدثنا وُهَيب ، عن عبيدالله بن عمر ، عن يزيد بن رومان.
ثلاثتهم - الزهري ، وهشام بن عروة ، ويزيد بن رومان- عن عروة بن الزبير ، فذكره .

342 - (خ م) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين أرادت أنْ تشتريَ جارية فَتُعْتِقَها ، فقال أهلها : نَبِيعُكِها على أنَّ ولاءَها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «لا يَمنَعْكِ ذلِك ، فإنما الولاءُ لمن أعتق» .
قال الحُمَيْدِيُّ : ذكره أبو مسعود الدمشقي في المتفق عليه ، وهو في كتاب البخاري هكذا ، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر عن عائشة ، فلا يكون حينئذ متفقًا عليه بينهما.
قال الحميدي : ولعله قد وجده في نسخة «أنَّ عائشة» بَدَل «عن عائشة» .
وفي رواية للبخاري أيضًا عن ابن عمر أن عائشة سَاوَمَتْ بَرِيرَةَ ، فخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة ، فلما جاء قالت : «إنهم أبَوْا أنْ يبيعُوها إلا أن يَشْتَرِطُوا الولاءَ» ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما الولاءُ لمن أعتق» ، قيل لنافع : حُرًّا كان زوجُها أو -[523]- عبدًا ؟ قال : ما يُدْريني؟. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) البخاري 4/315 في البيوع ، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ، وباب البيع والشراء مع النساء ، وفي العتق ، باب ما لا يجوز من شروط المكاتب ، وفي الفرائض ، باب الولاء لمن أعتق ، وباب إذا أسلم على يديه ، وباب ما يرث النساء من الولاء ، وأخرجه مسلم رقم (1504) في العتق ، باب إنما الولاء لمن أعتق ، وهو في الموطأ 2/781 في العتق ، باب مصير الولاء لمن أعتق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك (الموطأ) (488) . وأحمد (2/113) (5929) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى . وفي (2/156) (6452) قال: حدثنا حماد بن خالد. والبخاري (3/96 ، 199) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي (8/191) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. وفي (8/193) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد . وأبو داود (2915) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي (7/300) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. خمستهم - إسحاق ، وحماد ، وعبد الله بن يوسف ، وإسماعيل بن عبد الله ، وقتيبة- عن مالك .
2 - وأخرجه أحمد (2/28) (4817) قال: حدثنا روح ، وفي (2/144) (6313) قال: حدثنا عبد الرزاق ، كلاهما - روح ، وعبد الرزاق- عن ابن جريج ، عن سليمان بن موسى .
3 - وأخرجه أحمد (2/30) (4855) قال: حدثنا يزيد. وفي (2/100) (5761) قال: حدثنا عفان. وفي (2/153) (6415) قال: حدثنا عبد الصمد ، والبخاري (3/93) قال: حدثنا حسان بن أبي عباد . وفي (8/193) قال: حدثنا حفص بن عمر . خمستهم - يزيد ، وعفان ، وعبد الصمد ، وحسان بن أبي عباد ، وحفص- عن همام .
ثلاثتهم - مالك ، وسليمان ، وهمام- عن نافع ، فذكره.
رواية حماد بن خالد ، وإسماعيل بن عبد الله ، عن مالك. ورواية سليمان بن موسى ، مختصرة على : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الولاء لمن أعتق» .
رواية همام : «أرادت عائشة أن تشتري بريرة . فقالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إنهم يشترطون الولاء؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : اشتريها ، فإنما الولاء لمن أعتق» .

الفصل الثالث : في النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
343 - (خ م د س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لِبْسَتَيْن ، وعن بَيْعَتَيْنِ ، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع - صلى الله عليه وسلم - والملامسةُ : لمسُ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، ولا يَقلِبُهُ إلا بذلك. والمنابذة : أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجل ثَوْبَهُ ، ويَنْبِذَ الآخر بثوبِهِ ، ويكون ذلك بيْعَهُمَا عن غير نَظَر ولا تَراضٍ ، واللِّبْسَتَان : اشتمال الصماء ، والصَّمَاءُ : أن يَجْعَل ثوبه على أحد عاتِقَيْه ، فَيَبْدُوَ أحدُ شِقَّيه ، ليس عليه ثوب ، واللِّبسة الأخرى : احْتِبَاؤُهُ بثوبه وهو جالس ، ليس على فرجه منه شيء.هذه رواية البخاري ومسلم ، إلا أن اللفظ للبخاري ، وهو أتَمُّ.
وفي رواية أبي داود قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين وعن لِبستين ، أما البيعتان ، فالملامسة والمنابذة ، وأما اللبستان ، فاشتمال الصماء ، وأن يحتَبِيَ الرجل في -[524]- ثوبٍ واحدٍ ، كاشِفَا عن فَرْجِهِ ، وليس على فرجه منه شيء ، واشتمال الصماء : أنْ يشتمل في ثوب واحد ، يَضَعُ طَرَفَي الثوب على عاتقه الأيسر ، ويُبْرِزُ شِقَّهُ الأيمن. قال : والمنابذة... وذكر مثل البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال : نهى عن الملامسة ، وهو لمس الثوب لا ينظر إليه ، وعن المنابذة ، وهو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه ، أو ينظر إليه.
وله في أخرى مختصرًا قال : نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
وله في أخرى قال : عن لبستين وعن بيعتين ، أما البيعتان : فالملامسة والمنابذة ، والمنابذة : أن يقول : إذا نَبَذتُ هذا الثوب فقد وجب البيع ، والملامسةُ : أن يَمَسَّهُ بِيَدِهِ ولا يَنشُرُهُ ولا يُقَلِّبُه ، إذا مَسَّ وجَبَ البيعُ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الملامسة ، والمنابذة : قد مرَّ تفسيرهما في الحديث ، ونزيده هاهنا بيانًا ، قال: هو أن يقول : إذا لمست ثوبي ، أو لمستُ ثوبك ، فقد وجب البيع ، وقيل: -[525]- هو أن يلمس المبيع من وراء ثوب ، ولا ينظر إليه ، ثم يقع البيع عليه ، وهذا هو بيع الغرر والمجهول .
وأما المنابذة : فهي أن يقول أحد المتبايعين للآخر : إذا نبذت إليَّ الثوب أو نبذته إليك فقد وجب البيع ، وقيل: هو أن يقول : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع .
وقال الفقهاء نحو ذلك في الملامسة والمنابذة ، وهذا لفظهم :
قالوا في الملامسة : أن يقول : مهما لمست ثوبي فهو مبيع منك ، وهو باطل؛ لأنه تعليق ، أو عدول عن الصيغة الشرعية ، وقيل معناه : أن يجعل اللمس بالليل في ظلمة قاطعًا للخيار ، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم ، وهو غير نافذ ، قالوا : والمنابذة في معنى الملامسة ، وقيل: معناه: أن يتنابذا السلع ، وتكون معاطاة ، فلا ينعقد بها البيع عند الشافعي - رحمه الله - .
اشتمال الصماء : قد ذكر معناه في متن الحديث ، إلا أن الفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على إحدى منكبيه ، والمراد به على هذا : كراهة التكشف ، وإبداء العورة .
وأهل الغريب يقولون : هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلَّل جسده لا يرفع منه جانبًا ، فتكون فيه فرجة يخرج منها يده ، والمراد منه على هذا : كراهية أن يغطي جسده ، مخافة أن يضطر إلى حالة تَسُدُّ مُتَنَفَّسَهُ فيتأذى . -[526]-
الاحتباء : أن يجمع بين ركبتيه ، وظهره بمنديل أو حبل ، ويكون قاعدًا شبه المستند إلى شيء ، وقد يكون الاحتباء باليدين .
__________
(1) البخاري 10/235 في اللباس ، باب اشتمال الصماء ، وباب الاحتباء بثوب واحد ، وفي الصلاة ، باب ما يستر من العورة ، وفي الصوم ، باب صوم يوم الفطر ، وفي البيوع ، باب بيع الملامسة ، وباب بيع المنابذة ، وفي الاستئذان ، باب الجلوس كيفما تيسر ، وأخرجه مسلم رقم (1512) في البيوع ، باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ، وأبو داود رقم (3377) و (3378) في البيوع ، باب بيع الغرر ، والنسائي 7/260 ، 261 في البيوع ، باب بيع المنابذة وتفسير ذلك ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2170) ، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (730) وأحمد (3/6) ، والدارمي (2565) قال: أخبرنا عمرو بن عون. والبخاري (8/78) قال: حدثنا علي بن عبد الله. وأبو داود (3377) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، وأحمد بن عمرو بن السرح. وابن ماجة (2170) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وسهل بن أبي سهل ، وفي (3559) قال: حدثنا أبو بكر. والنسائي (7/260 ، 8/210) قال: أخبرنا الحسين بن حُريث المروزي ، تسعتهم- الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وعمرو بن عون ، وعلي بن عبد الله ، وقتيبة ، وأحمد بن عمرو ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وسهل ، والحسين- قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (3/6 ، 95) قال: حدثنا عبد الرزاق . وفي (3/66) قال: حدثنا عبد الأعلى . والبخاري (3/92) قال: حدثنا عياش بن الوليد ، قال: حدثنا عبد الأعلى. وأبو داود (3378) قال: حدثنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (7/261) قال: أخبرنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، كلاهما- عبد الرزاق ، وعبد الأعلى- قالا: حدثنا معمر.
كلاهما - سفيان ، ومعمر - عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي ، فذكره .
قلت: وحديث مسلم ، تقدم تخريجه من رواية عامر بن سعد بن أبي وقاص ، عن أبي سعيد - رضي الله عنه- .

344 - (خ م ط ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن الملامسة والمنابذة.
وفي رواية قال : نهى عن بيعتين : الملامسة والمنابذة ، أما الملامسة : فأن يلمس كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمل. والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر أحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وفي أخرى قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامين وبيعتين : الفِطرِ والنحرِ ، والملامسةِ والمنابذةِ.
أخرج الرواية الأولى الجماعة إلا أبا داود ، والثانية البخاري ومسلم والنسائي ، والثالثةَ البخاري (1) .
__________
(1) البخاري 4/300 في البيوع ، باب بيع المنابذة ، وباب بيع الملامسة ، وفي الصلاة في الثياب ، باب ما يستر من العورة ، وفي مواقيت الصلاة ، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، وباب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، وفي الصوم ، باب الصوم يوم النحر ، وفي اللباس ، باب اشتمال الصماء ، وباب الاحتباء في ثوب واحد ، وأخرجه مسلم رقم (1511) في البيوع ، باب الملامسة والمنابذة ، والموطأ 2/666 في البيوع ، باب الملامسة والمنابذة ، والترمذي رقم (1310) في البيوع ، باب ما جاء في الملامسة والمنابذة ، والنسائي 7/259 في البيوع ، باب بيع الملامسة ، وباب بيع المنابذة وتفسير ذلك ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2169) في التجارات ، باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (413) عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد ، وفي (571) عن أبي الزناد ، وأحمد (2/379) قال: حدثنا محمد بن إدريس ، يعني الشافعي ، قال: أخبرنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وأبي الزناد ، وفي (2/464) قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، وفي (2/476 ، 480) قال: حدثنا وكيع . قال: حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، وفي (2/529) قال: حدثنا عثمان بن عمر. قال: حدثنا مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، والبخاري (1/102) قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة ، قال: - صلى الله عليه وسلم -دثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، وفي (3/92) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثني مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وعن أبي الزناد. وفي (7/191) قال: حدثنا إسماعيل . قال: حدثني مالك ، عن أبي الزناد . ومسلم (5/2) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال: قرأت على مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان. (ح) وحدثنا أبو كُريب ، وابن أبي عمر. قالا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، والترمذي (1310) قال: حدثنا أبو كريب ، ومحمود بن غيلان . قالا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، والنسائي (7/259) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم ، قال: حدثني مالك ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، وأبي الزناد.
كلاهما - محمد بن يحيى ، وأبو الزناد- عن الأعرج . فذكره .
* رواية مالك في (الموطأ) صفحة (413) . وأحمد (2/379) ووكيع ، والبخاري (3/92) ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي مختصرة على : «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُلامسة والمُنابذة» .
قلت: وتقدم تخريجه من رواية همام بن منبه .

345 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله -[527]- صلى الله عليه وسلم - عن لِبستين ، ونهى عن بيعتين : عن المنابذة والملامسة ، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7/261 في البيوع ، باب بيع المنابذة وتفسير ذلك ، وفي سنده جعفر بن برقان ، وقد قالوا : يخطئ في حديث الزهري وهذا عنه ، لكن معنى الحديث ثابت في الصحاح كما تقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه النسائي (7/261) وفي الكبرى (الورقة 129 - ب) قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا جعفر بن برقان ، قال: بلغني عن الزهري ، عن سالم ، فذكره.
قلت : الراوي عن الزهري يخطيء في حديثه ، وقد تفرد به ، والله أعلم.

الفصل الرابع : في النهي عن بيع الغرر والمضطر والحصاة
346 - (م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن بيع الغَرَر ، وبيع الحَصَاةِ. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1513) في البيوع ، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ، والترمذي رقم (1230) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ، وأبو داود رقم (3376) في البيوع ، باب بيع الغرر ، والنسائي 7/262 في البيوع ، باب بيع الحصاة ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2194) ، باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع ا لغرر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/250 ، 436) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وفي (2/439 ، 496) قال: حدثنا ابن نُمير. والدارمي (2557) قال: أخبرنا محمد بن عيسى ، قال: حدثنا يحيى القطان . وفي (2566) قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (5/3) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد ، وأبو أسامة . (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد. وأبو داود (3376) قال: حدثنا أبو بكر ، وعثمان ابنا أبي شيبة ، قالا: حدثنا ابن إدريس ، وابن ماجة (2194) قال: حدثنا مُحْرِز بن سلمة العدني. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1230) قال: حدثنا أبو كريب ، قال: أنبأنا أبو أسامة . والنسائي (7/262) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد. قال: حدثنا يحيى .
ستتهم عن عبيدالله بن عمر ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج «فذكره» .
- ورواه عن أبي هريرة أبو سلمة :
أخرجه أحمد (2/376) قال: ثنا محمد بن عبيد ، قال: ثنا عبيدالله ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، «فذكره» .

347 - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن بيع الغرر. أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الغرر : ماله ظاهر تؤثره ، وباطن تكرهه ، فظاهره يغرُّ المشتري -[528]- وباطنه مجهول.
بيع الحصاة : هو أن يقول : إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع ، وقيل: هو أن يقول: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت ، أو بعت من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك والكل فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهلية ، وكلها غرر لما فيها من الجهالة .
__________
(1) 2/664 في البيوع ، باب بيع الغرر ، وهو مرسل ، لكنه بمعنى حديث أبي هريرة المتقدم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : قال الإمام مالك [1407] كتاب البيوع - باب بيع الغرر: عن أبي حازم بن دينار ، عن سعيد بن المسيب «فذكره» .
قال الزرقاني : مرسل باتفاق رواة الموطأ فيما علمت ، ورواه أبو حذافة عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهذا منكر ، والصحيح ما في الموطأ ، ورواه ابن أبي حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد ، وهو خطأ ، وليس ابن أبي حازم بحجة إذا خالفه غيره وهو لين الحديث ليس بحافظ ، وهذا الحديث محفوظ عن أبي هريرة ... قاله ابن عبد البر . أه. الشرح (3/396 ، 397) .

348 - (د) شيخ من بني تميم قال : خطبنا علي بن أبي طالب ، أو قال : قال لي عليُّ : سيأتي زَمان على الناس عَضُوضٌ ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يده ، ويُبَايَع المضطرون ، ولم يؤمروا بذلك ، قال الله تعالى : {ولا تَنْسَوُا الفضلَ بينكم} [البقرة : الآية 238] ، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع الثمرة قبل أنْ تُدرِك. أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
العضوض : الكلب ، ومنه مِلك عضوض : فيه عسف (2) وظلم .
بيع المضطر : على وجهين :
أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه ، وهذا فاسد.
والآخر : أن يضطر إلى البيع لدين ركبه ، أو مؤونة ترهقه ، فيبيع -[529]- ما في يده بالوَكْسِ ، وهذا سبيله من جهة المروءة والدين ، أن لا يبايع على هذا الوجه ، ويعان ، ويُقْرَض ، ويمهل عليه إلى الميسرة ، فإن عقد البيع على هذه الحالة ، جاز ولم يُفسخ .
__________
(1) رقم (3382) في البيوع ، باب بيع المضطر ، وفي سنده مجهول ، وهو الشيخ من بني تميم .
(2) العسف : الأخذ على غير الطريق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للجهالة : أخرجه أحمد (1/116) . وأبو داود (3382) قال: ثنا محمد بن عيسى . كلاهما - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن عيسى- قالا: حدثنا هُشيم ، قال: أنبأنا أبو عامر المزني ، قال: حدثنا شيخ من بني تميم ، فذكره .
* في رواية محمد بن عيسى ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا صالح بن عامر. [قال أبو داود] كذا قال محمد .

الفصل الخامس : في النهي عن بيع الحاضر للبادي ، وتلقي الركبان
349 - (م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ (1) ، ودَعُوا الناس يرزُقُ الله بعضَهم من بعضٍ» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي (2) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " 4/311 : والجمهور على التحريم بشرط العلم بالمنهي ، وأن يكون المتاع المجلوب مما يحتاج إليه ، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي ، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع ، وزاد بعض الشافعية : عموم الحاجة ، وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد .
قال ابن دقيق العيد : أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى أو اللفظ ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء ، فحيث يظهر يخصص النص أو يعمم ، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى . فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك ، فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه ، وعدم ظهور المعنى فيه ، فإن الضرر الذي علل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه ، وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه ، فمتوسط بين الظهور وعدمه ، وأما اشتراط ظهور السعة ، فكذلك أيضاً لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد ، وأما اشتراط العلم بالمنهي فلا إشكال فيه ، وقد جاء في كتب الحنيفة تفسير ذلك بأن المراد نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد .
(2) مسلم رقم (1522) في البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، والترمذي رقم (1223) في -[530]- البيوع ، باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد ، وأبو داود رقم (3442) في الإجارة ، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد ، والنسائي 7/256 في البيوع ، باب بيع الحاضر للبادي ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2176) في التجارات ، باب النهي أن يبيع حاضر لباد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (1270) ، وأحمد (3/307) ، ومسلم (5/6) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد. وابن ماجة (2176) قال: حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (1223) قال: حدثنا نصر بن علي ، وأحمد بن منيع. سبعتهم -الحميدي ، وأحمد ، وابن أبي شيبة ، والناقد ، وهشام بن عمار ، ونصر بن علي ، وأحمد بن منيع- قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (3/312) قال: حدثنا هاشم ، وحسن . وفي (3/386) قال: حدثنا حسن. وفي (3/386) قال: حدثناه موسى بن داود. ومسلم (5/5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي (ح) وحدثنا أحمد بن يونس ، وأبو داود (3442) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلي. ستتهم -هاشم ، وحسن ، وموسى بن داود ، والتميمي ، وأحمد بن يونس ، والنفيلي- عن زهير.
3- وأخرجه أحمد (3/392) قال: حدثنا أسود بن عامر ، قال: حدثنا الحسن - يعني ابن صالح- .
4- وأخرجه النسائي (7/256) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ، قال: حدثنا حجاج ، قال: قال ابن جُريج .
أربعتهم - ابن عيينة ، وزهير ، والحسن بن صالح ، وابن جُريج- عن أبي الزبير ، فذكره.

350 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يَبِيعَ حاضِرٌ لبادٍ ، وإنْ كان أخاه لأبيه وأمه» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قال : لا يبيعُ حاضِرٌ لبادٍ ، وإن كانَ أخاه وأباهُ ، وفي أخرى لأبي داود عن أنس قال : كان يُقال : لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ ، وهي كلمةٌ جامِعَةٌ ، لا يَبيعُ له شيئًا ، ولا يبتاعُ له شيئًا (1) .
__________
(1) 4/312 البخاري في البيوع ، باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ، ومسلم رقم (1523) في البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، وأبو داود في الإجارة ، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد رقم (3440) ، والنسائي 7/256 في البيوع ، باب بيع الحاضر للبادي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري ، ومسلم عن أبي موسى ، عن معاذ بن معاذ ، ومسلم عن أبي موسى ، عن ابن أبي عتيك كلاهما عن ابن عون ، وأبو داود عن حفص بن عمر ، عن أبي هلال الراسبي - ثلاثتهم عن محمد بن سيرين عن أنس «فذكره» .
قلت: وأخرجه أبو داود عن حفص بن عمر عن أبي هلال الراسبي عن ابن سيرين باللفظ المذكور.
والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن ابن سيرين «فذكره» .

351 - (خ) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبادٍ» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 4/321 في البيوع ، باب من كره أن يبيع حاضر لباد وبأجر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (3/94) قال: حدثني عبد الله بن صباح ، قال: حدثنا أبو علي الحنفي ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، قال: حدثني أبي ، فذكره.
قلت: ورواه نافع عن ابن عمر :
أخرجه النسائي (7/256) .
- ورواه مسلم الخبَّاط عن ابن عمر :
أخرجه أحمد (2/42) [5010] .

352 - (خ م د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم.
وله وللبخاري قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تَلَقَّوا السِّلَعَ ، حتى يُهْبَطَ بها إلى السوق» .
وأخرجه أبو داود بزيادةٍ في أوله قال : لا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ ، ولا تَلَقَّوا السِّلَعَ... الحديث. -[531]-
وأخرجه النسائي وقال : «الْجَلَبَ» عِوَضَ «السِّلَع» . وله في أخرى : نهى عن النَّجَشِ والتَّلَقِّي ، أو يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ ، وفي أخرى : نهى عن التَّلَقِّي ، لم يَزِدْ (1) .
__________
(1) البخاري في البيوع 4/313 ، 314 ، باب النهي عن تلقي الركبان ، ومسلم رقم (1518) في البيوع ، باب تحريم تلقي الجلب ، وأبو داود رقم (3436) في الإجارة ، باب التلقي ، والنسائي 7/257 في البيوع ، باب التلقي ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2179) في النهي عن تلقي الجلب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) (424 ، 425) . وأحمد (2/7) (4531) ، (2/63) (5304) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا مالك . وفي (2/20) (4708) قال: حدثنا يحيى ، عن عُبيدالله. وفي (2/22) (4738) ، (2/142) (6282) قال: حدثنا ابن نمير ، قال: حدثنا عبيدالله. وفي (2/91) (5652) قال: حدثنا أبو نوح قُرَاد ، قال: أخبرنا مالك . وفي (2/156) (6451) قال: حدثنا حماد بن خالد ، قال: حدثنا مالك . والدارمي (2570) قال: أخبرنا خالد بن مخلد ، قال: حدثنا مالك . والبخاري (3/90) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثني مالك ، وفي (3/91) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال: حدثنا مالك . وفي (3/95) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك. وفي (9/31) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد ، عن مالك . ومسلم (5/3 ، 5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك . وفي (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثنا ابن المثنى ، قال: حدثنا يحيى ، يعني ابن سعيد. (ح) وحدثنا ابن نُمير ، قال: حدثنا أبي. كلهم عن عُبيدالله . (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، وإسحاق بن منصور ، جميعًا عن ابن مهدي ، عن مالك . وأبو داود (3436) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن مَسْلمة ، عن مالك . وابن ماجة (2171) قال: حدثنا سويد بن سعيد ، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2173) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: مالك . (ح) وحدثنا أبو حُذافة ، قال: حدثنا مالك بن أنس. وفي (2179) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن عبيدالله بن عمر. وعبد الله بن أحمد (2/108) (5863 ، 5870) قال: حدثنا مصعب ، قال: حدثني مالك. والنسائي (7/257) قال: أخبرنا عبيدالله بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى ، عن عبيدالله . (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عبيدالله... فأقر به أبو أسامة. وقال: نعم. وفي (7/258) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد ، عن مالك والليث. (ح) وأخبرنا قتيبة ، عن مالك .

353 - (خ م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تَلَقَّوا الرُّكْبَان ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ» . فقال له طاووس : ما قوله : لا يبيع حاضِرٌ لبادٍ ؟ قال : لا يكونُ له سِمْسارًا (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله : لا تَلَقَّوا الركبان (2) .
__________
(1) قال الحافظ في الفتح 4/311 بمهملتين هو في الأصل : القيم بالأمر والحافظ له ، ثم استعمل في متولي البيع والشراء للغير ، وفي هذا التفسير تعقيب على من فسر بيع الحاضر للبادي ، بأن المراد : نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد ، وهذا مذكور في كتب الحنفية ، وقال غيرهم : صورته : أن يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال ، فيأتيه بلدي فيقول له : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر ، فجعلوا الحكم منوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه ، وإنما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب ، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بأن لا يبادر البيع ، وهذا تفسير الشافعية والحنابلة ، وجعل المالكية البداوة قيداً ، وعن مالك : لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه ، قال : فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق . فليسوا داخلين في ذلك .
(2) البخاري 4/311 في البيوع ، باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ، وفي الإجارة ، باب أجر السمسرة ، و مسلم رقم (1521) في البيوع ، باب تحريم بيع الحاضر للبادي ، وأبو داود رقم (3439) في الإجارة ، باب النهي أن يبيع حاضر لباد ، والنسائي 7/257 في البيوع ، باب التلقي ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2177) في التجارات ، باب النهي أن يبيع حاضر لباد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/368) (3482) قال: حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (3/94) قال: حدثنا الصلت بن محمد ، قال: حدثنا عبد الواحد. وفي (3/120) قال: حدثنا مُسَدَّد ، قال: حدثنا عبد الواحد. ومسلم (5/5) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ، قالا: حدثنا عبد الرزاق. وأبو داود (3439) قال: حدثنا محمد بن عبيد ، قال: حدثنا محمد بن ثور ، وابن ماجة (2177) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ، قال: حدثنا عبد الرزاق. والنسائي (7/257) قال: أخبرنا محمد بن رافع ، قال: أنبأنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم - عبد الرزاق ، وعبد الواحد ، ومحمد بن ثور- عن معمر ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، فذكره.
رواية محمد بن ثور ، والعباس بن عبد العظيم مختصرة على : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» .
* أخرجه البخاري (3/95) قال: حدثني عياش بن الوليد ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال: سألت ابن عباس : ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد؟ فقال: لا يكن له سمسارًا.

354 - (ت) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تَلَقِّي البيوع : أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1220) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2180) في التجارات ، باب النهي عن تلقي الجلب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (1/430) (4096) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (3/92) قال: حدثنا مُسَدد ، قال: حدثنا معتمر. وفي (3/95) قال: حدثنا مُسَدَّد ، قال: حدثنا يزيد بن زريع. ومسلم (5/5) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا عبد الله بن مبارك. وابن ماجة (2180) قال: حدثنا يحيى بن حكيم ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، وحماد بن مَسْعدة. (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان. والترمذي (1220) قال: حدثنا هناد ، قال: حدثنا ابن المبارك .
خمستهم -يحيى بن سعيد ، ومعتمر ، ويزيد ، وعبد الله بن المبارك ، وحماد بن مسعدة- عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان . فذكره .
* في رواية أحمد ، والبخاري ، زاد في أوله من قول عبد الله بن مسعود ، قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلة فردها ، فليرد معها صاعًا» .
قلت: وقد تقدم تخريجه .

355 - (د) سالم المكي (1) - رضي الله عنه - أنَّ أعرابيًا حدَّثَهُ أنَّهُ قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة ، فنزل على طلحة بنِ عبيد الله ، فقال له طلحةُ : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضِرٌ لبادٍ ، ولكن اذهب إلى السوق ، فانظر من يُبَايعُكَ ، وشَاوِرني ، حتَّى آمُرَكَ وأنهاك. أخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بحلوبة : يقال : ناقة حلوب: إذا كانت ذات لبن ، فإن أردت الاسم قلت: هذه الحلوبة لفلان ، وقيل: هما سواء ، مثل ركوبة وركوب .
__________
(1) قال الحافظ في " تهذيب التهذيب " 3/444 : سالم المكي ، وليس بالخياط ، روى عن أعرابي ، له صحبة ، وعن موسى بن عبد الله بن قيس الأشعري ، وعنه محمد بن إسحاق ، روى له أبو داود حديثاً واحداً في بيع الحاضر للبادي . قال المزي : خلطه صاحب الكمال بسالم الخياط ، وهو وهم . وأما هذا فيحتمل أن يكون سالم بن شوال .
(2) رقم (3441) في الإجارة ، باب النهي أن يبيع حاضر لباد ، وفيه عنعنة ابن إسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (1/163) (1404) قال: حدثنا يعقوب ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال: حدثنا سالم ابن أبي أمية أبو النضر ، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (3441) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال: حدثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن سالم المكي ، أن أعرابيّاً حدّثه ، أنه قدم بحلوبة له ، فذكره مختصرًا عن رواية أحمد.
قلت : رجاله ثقات وابن إسحاق احتج به البخاري لكنه عنعن الإسناد .

356 - (خ م ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشتراه منه ، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ ، فهو بالخيار. -[533]-
هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود ، وفي رواية البخاري والنسائي قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التَّلَقِّي وأنْ يبيع حاضِرٌ لبادٍ.
وفي رواية الترمذي أيضًا : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا يبيع حاضر لبادٍ (1)» .
__________
(1) البخاري 4/313 في البيوع ، باب النهي عن تلقي الركبان ، وفي البيوع ، باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك ، وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ، وفي الشروط ، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ، وباب الشروط في الطلاق ، وأخرجه مسلم رقم (1519) في البيوع ، باب تحريم تلقي الجالب ، والترمذي رقم (1221) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع ، و (1223) ، وأبو داود رقم (3437) في الإجارة ، باب في التلقي ، والنسائي 7/257 في البيوع ، باب التلقي ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2178) في التجارات ، في النهي عن تلقي الجلب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/284) قال: حدثنا إبراهيم بن خالد ، قال: حدثنا رباح. قال: حدثنا معمر ، عن أيوب ، وفي (2/403) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك . قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو ، عن أيوب ، وفي (2/487) قال: حدثنا إسماعيل ويزيد. قالا: حدثنا هشام. والدارمي (2569) قال: أخبرنا محمد بن المنهال. قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا هشام بن حسان. ومسلم (5/5) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هشيم ، عن هشام. (ح) وحدثنا ابن أبي عمر. قال:حدثنا هشام بن سليمان ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني هشام القردوسي . وأبو داود (3437) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة . قال: حدثنا عبيدالله ، يعني ابن عمرو الرقي ، عن أيوب. وابن ماجة (2178) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا: حدثنا أبو أسامة ، عن هشام بن حسان. والترمذي (1221) قال: حدثنا سلمة بن شبيب. قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي ، قال: حدثنا عبيدالله بن عمرو ، عن أيوب. والنسائي (7/257) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن ، قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: أنبأنا ابن جريج . قال: أنبأنا هشام بن حسان القردوسي .
كلاهما - أيوب ، وهشام - عن محمد بن سيرين ، فذكره .

الفصل السادس : في النهي عن بيعتين في بيعة
357 - (ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بَيعتين في بيعةٍ. أخرجه الترمذي.
وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك : بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بَيعة.
وأخرجه أبو داود قال قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «من بَاعَ بَيْعَتَيْن في بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أوكَسُهُما ، أو الربا» (1) . -[534]-
وأخرج النسائي الرواية الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
بيعتين في بيعة : قال الشافعي - رحمه الله - : له تأويلان : أحدهما : أن يقول : بعتك بألفين نسيئة ، وبألف نقدًا ، فأيهما شئت أخذت به ، فيأخذ بأحدهما ، وهذا بيع فاسد؛ لأنه إبهام وتعليق.
والآخر : أن يقول: بعتُك عبدي على أن تبيعني فرسك ، وهو أيضًا فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم ، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد ، وقد نهى النبي -[535]-صلى الله عليه وسلم- مطلقًا عن بيع وشرط ، وعن بيع وسلف ، ومعناه: أن يشترط فيه قرضًا .
أوكسهما ، أو الربا : قال الخطابي : لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث ، وصحح البيع بأوكس الثمنين ، إلا ما يحكى عن الأوزاعي ، وهو مذهب فاسد ، ويشبه أن يكون ذلك حكومة في شيء بعينه ، كأنه أسلفه دينارًا في قفيز بُرٍّ إلى شهر ، فلما حل الأجل فطالبه بالبُرِّ ، قال: القفيز الذي لك عليَّ بقفيزين ، فصار بيعتين في بيعة ، فيرد إلى أوكسهما ، فإن تبايعا البيع الثاني قبل أن يتناقضا البيع الأول ، كانا مُربيين .
__________
(1) قال ابن القيم في " تهذيب السنن " 5/105 : وللعلماء في تفسيره قولان : أحدها : أن يقول : بعتك -[534]- بعشرة نقداً و عشرين نسيئة ، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ، ففسره في حديث ابن مسعود قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ، قال سماك : الرجل يبيع البيع ، فيقول : هو علي نساء بكذا ونقداً بكذا ، وهذا التفسير ضعيف ، لأنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ، ولا صفقتين هنا ، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين ، والتفسير الثاني أن يقول : أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة ، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره ، وهو مطابق لقوله ، " فله أوكسهما أو الربا " فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي ، أو الثمن الأول ، فيكون هو أوكسهما ، وهو مطابق لصفقتين في صفقة ، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد ، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدارهم مؤجلة أكثر منها ، ولا يستحق إلا رأس ماله ، وهو أوكس الصفقتين ، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا ... ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة ، وعن سلف وبيع ، فجمعه بين هذين العقدين في النهي ، لأن كلاً منهما يؤول إلى الربا ، لأنهما في الظاهر بيع ، وفي الحقيقة ربا .
(2) الموطأ 2/663 بلاغاً في البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، ووصله الترمذي رقم (1231) في البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة وقال : حسن صحيح ، وأبو داود رقم (3461) في الإجارة ، باب فيمن باع بيعتين في بيعة ، وإسناده صحيح ، والنسائي 7/395 ، 396 في البيوع ، باب بيعتين في بيعة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/432) (475) قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان. وفي (2/503) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (1379) قال: أخبرنا يزيد بن هارون . والترمذي (1231) قال: حدثنا هناد ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان . والنسائي (7/295) قال: أخبرنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - يحيى ، ويزيد ، وعبدة- عن محمد بن عمرو . قال: حدثنا أبو سلمة ، فذكره .
* رواية الترمذي ، والنسائي مختصرة على : «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة» .
* وفي رواية يزيد بن هارون : «... وعن الصَّمَّاء اشتمال اليهود» .
قلت: وبلاغ مالك في الموطأ «البيوع» - باب النهي عن بيعتين في بيعة.

358 - (ط) مالك - رضي الله عنه - بَلَغَهُ أن رجلاً قال لرُجلٍ : ابْتَعْ لي هذا البعيرَ بنَقْدٍ ، حتَّى أبتَاعه منك إلى أجَلٍ ، فَسُئِلَ عن ذلك عبدُ الله بنُ عمر ، فكرهَهُ ، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 2/663 بلاغاً في البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
قال الإمام مالك [1405] كتاب البيوع - باب النهي عن بيعتين في بيعة.

الفصل السابع : في أحاديث تتضمن منهيات مشتركة
359 - (خ م ط ت د س) عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا يَبِعْ بَعضُكُم على بيع بعض» . هذه رواية -[536]- البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي.
وفي أخرى للبخاري والترمذي قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَبيعَ الرَّجُلُ على بيع أخيه ، أو يَخطُبَ.
وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود : لا يَبِع الرَّجُلُ على بَيْعِ أخِيهِ ، ولا يَخْطبُ على خطبة أخيه ، إلا أنْ يَأذَنَ لَهُ.
وفي أخرى للنسائي قال : لا يبع الرجل على بيع أخيه ، حتَّى يبتاع أو يَذَرَ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
لا يبع على بيع أخيه : قد تقدم ذكره في قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض ، فلا حاجة إلى إعادته.
ولا يخطب على خطبة أخيه : قال مالك - رحمه الله - : هو أن يخطب الرجل المرأة ، فتركن إليه ، ويتفقان على صداق واحد معلوم ، وقد تراضيا ، فهي -[537]- تشترط عليه لنفسها ، فتلك التي نُهي الرجل أن يخطبها على خطبة أخيه ، ولم يعن بذلك : إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره. ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد ، فهذا باب فاسد يدخل على الناس .
__________
(1) البخاري في البيوع 4/313 في البيوع ، باب النهي عن تلقي الركبان ، وباب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ، وفي النكاح ، باب ما يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ، وأخرجه مسلم رقم (1412) في البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، ورقم (1412) في النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، والموطأ 2/683 في البيوع ، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ، والترمذي رقم (1292) في البيوع ، باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ، وأبو داود رقم (2080) في النكاح ، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي 7/258 في البيوع ، باب بيع الرجل على بيع أخيه ، وفي النكاح ، 6/72 ، 73 ، 74 باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له ، وأخرجه ابن ماجة في التجارات رقم (2171) ، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
تقدم تخريجه من رواية نافع عن ابن عمر ، انظر الحديث رقم [352] .

360 - (خ م ط ت د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن يَبيع حاضِرٌ لبادٍ ، ولا تَناجَشُوا ، ولا يبِع الرجل على بيع أخيه ، ولا يَخْطُبْ على خِطبةِ أخيه ، ولا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختها لتَكْفَأ ما في إنائها» . وفي رواية : ولا يزيدَنَّ على بيع أخيه. وفي رواية : ولا يَسُمِ الرجلُ على سَوْمِ أخيه.
وفي أخرى قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَن التَّلَقِّي ، وأنْ يبتاعَ المهاجرُ للأعرابي ، وأن يشترط المرأة طلاق أختها ، وأن يَسْتَام الرجل على سَوْمِ أخيه ، ونهى عن النَّجَش والتَّصريَةِ ، هذه روايات البخاري ومسلم.
إلا أنَّ مسلمًا قال في هذه الأخيرة : نهى عن التَّلَقِّي ، وأنْ يبيع حاضرٌ لبادٍ.
وفي أخرى لهما وللموطأ قال : لا تَلَقَّوا الرُّكبان للبيع ، ولا يبِعْ بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضِرٌ لبادٍ ، ولا تُصَرُّوا الإبل والغنَم ، فمن ابتاعها بعد ذلك ، فهو بخير النظرين ، بعد أن يَحْلٍُبَها ، فإن رضِيَها أمسَكَهَا وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ.
وأخرجها أبو داود ، ولم يذكر في روايته : ولا تناجشوا ، ولا يبع -[538]- حاضِرٌ لباد.
وفي رواية الترمذي قال : لا يَبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطُبُ على خِطبةِ أخيه. وله في أخرى : لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ.
وأخرج النسائي الرواية الأولى من هذا الحديث ، والرواية التي فيها : وأن يبتاع المهاجرُ للأعرابي.
وأخرج أيضًا الأولى مرةً أخرى ، وزاد فيها : فإنما لها ما كُتِبَ لها (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تكفأ ما في إنائها : هو من كفأت القدر : إذا كببتها لتفرغ ما فيها ، وهذا مثل لإقالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها .
لا يسم على سوم أخيه : قد تقدم ذكر السوم [على السوم] في شرح قوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
__________
(1) البخاري في البيوع 4/295 في البيوع ، باب لا يبيع على بيع أخيه ، وباب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة ، وباب النهي عن تلقي الركبان ، وفي الشروط : باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ، وباب الشروط في الطلاق ، وأخرجه مسلم رقم (1515) في البيوع ، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ، والموطأ 2/683 في البيوع ، باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة ، والترمذي رقم (1134) في النكاح ، باب ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وأبو داود رقم (2080) في النكاح ، باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي 7/258 و 259 في البيوع ، باب سوم الرجل على بيع أخيه ، وباب النجش ، وأخرجه ابن ماجة رقم (1272) في التجارات ، باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة في النجش .
وفي لفظ عن الأعرج : «... ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» .
أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (424) ، و «الحميدي» (1027 ، 1028) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/242 ، 243) قال: حدثنا سفيان . وفي (2/379) قال: حدثنا محمد بن إدريس. قال: أخبرنا مالك . وفي (2/465) قال: حدثنا إسحاق . قال: أخبرنا مالك . والبخاري (3/92) قال: حدثنا ابن بكير. قال: حدثنا الليث ، عن جعفر بن ربيعة . وفي (3/92) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. ومسلم (5/4) قال: حدثنا يحيى بن يحيى . قال: قرأت على مالك . وأبو داود (3443) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك. والنسائي (7/253) قال: أخبرنا محمد بن منصور . قال: حدثنا سفيان . وفي (7/256) قال: أخبرنا قتيبة ، عن مالك .
ثلاثتهم - مالك ، وسفيان ، وجعفر بن ربيعة- عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.
* رواية الحميدي (1027) : «لا تَلَقَّوُا الركبان للبيع ، ولا تَنَاجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه» .

361 - (م) عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[539]- قال : «المؤمنُ أخو المؤمن ، فلا يَحِلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخيه ، حتى يَذَرَ» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1414) في النكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن عقبة :
أخرجه أحمد (4/147) قال: حدثنا يعقوب ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق. والدارمي (2553) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال: حدثنا محمد ، هو ابن إسحاق. ومسلم (4/139) قال: وحدثني أبو الطاهر ، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب ، عن الليث وغيره.
كلاهما - محمد بن إسحاق ، وليث- عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي ، فذكره.
وأخرجه أحمد (4/158) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق ، قال: حدثنا ابن لهيعة . وابن ماجة (2246) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا وهب بن جرير ، قال: حدثنا أبي ، قال: سمعت يحيى بن أيوب.
كلاهما - ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب- عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شماسة ، فذكره «بنحوه» .

362 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تَسْتَقْبِلوا السُّوقَ ، ولا تُجْفِلُوا ، ولا يُنَفِّق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
ينفق بعضكم لبعض :هو كالنجش ، فإن الناجش بزيادته في السلعة . يرغب السامع فيها ، فيكون قوله سببًا لابتياعها ، ومُنَفِّقًا لها .
__________
(1) رقم (1268) في البيوع ، باب بيع المحفلات ، وإسناده حسن . وقال الترمذي : حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، كرهوا بيع المحفلة ، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياماً ، أو نحو ذلك ليتجمع اللبن في ضرعها ، فيغتر بها المشتري ، وهذا ضرب من الخديعة والغرر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (1/256) (2313) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة (قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد) . والترمذي (1268) قال: حدثنا هناد.
كلاهما - أبو بكر بن أبي شيبة ، وهناد- قالا: حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، فذكره.
قلت: قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

363 - (ت د س) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ ، ولا شَرْطَان في بيع ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَن ، ولا بيعُ ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
سلف وبيع : السلف والبيع: هو أن يقول: أبيعك هذا البعير مثلاً بخمسين دينارًا -[540]- على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك .
ربح ما لم يُضْمَنُ : هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها. فهي في ضمان البائع الأول ، وليس من ضمانه .
شرطان في بيع : الشرطان في بيع: هو بمنزلة بيعتين في بيعة ، كقولك. بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار ، ونسيئة بدينارين .
قال الخطابي : لا فرق بين شرط واحد أو شرطين أو ثلاثة في عقد البيع عند أكثر الفقهاء ، وفرق بينهما أحمد. عملاً بظاهر الحديث .
__________
(1) النسائي 7/288 و 295 في البيوع ، باب سلف وبيع ، وباب شرطان في بيع ، وباب بيع ما ليس عند البائع ، والترمذي رقم (1234) في البيوع ، باب كراهية بيع ما ليس عندك ، وأبو داود رقم (3405) في الإجارة ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ، وإسناده حسن ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2188) في التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1- أخرجه أحمد (2/174) (6628) قال: حدثنا أبو بكر الحنفي ، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان.
2 - وأخرجه أحمد (2/178) (6671) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم . وأبو داود (3504) قال: حدثنا زهير بن حرب ، قال: حدثنا إسماعيل ، وابن ماجة (2188) قال: حدثنا أزهر بن مروان ، قال: حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو كُريب ، قال: حدثنا إسماعيل بن عُلية. والترمذي (1234) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، والنسائي (7/288) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، وحُميد ابن مَسْعدة ، عن يزيد. وفي (7/295) قال: أخبرنا زياد بن أيوب ، قال: حدثنا ابن علية . (ح) وأخبرنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، أربعتهم- إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وحماد ابن زيد ، ويزيد بن زُريع ، ومعمر- عن أيوب.
3 - وأخرجه أحمد (2/205) (6918) قال: حدثنا أسباط بن محمد ، قال: حدثنا ابن عَجلان.
4 - وأخرجه الدارمي (2563) قال: أخبرنا يزيد بن هارون . والنسائي (7/295) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، عن خالد. وفي الكبرى (تحفة الأشراف) (8692) عن إبراهيم بن محمد التيمي ، عن يحيى بن سعيد ، ثلاثتهم -يزيد ، وخالد بن الحارث ، ويحيى- عن حسين المعلم.
5 - وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (8806) عن هارون بن إسحاق ، عن عبدة بن سليمان ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن مطر الوراق.
خمستهم - الضحاك ، وأيوب ، ومحمد بن عجلان ، وحسين المعلم ، ومطر الوراق- عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره .
* في رواية أيوب ، عند أحمد (2/178) وأبي داود ، والترمذي ، والنسائي (7/295) قال: حدثنا عمرو بن شعيب ، قال: حدثني أبي ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو .

364 - (م س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصُّبْرَةِ من التمر لا يُعْلَمُ مَكيلتها بالكيل الْمُسمَّى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي : لا تباعُ الصبرة من الطعام بالصُّبْرَةِ من الطعام ، ولا الصُّبْرة من الطعام بالكيل المسمَّى من الطَّعَام (1) .
__________
(1) مسلم رقم (1530) في البيوع ، باب تحريم بيع صبرة التمر ، والنسائي 7/269 و 270 في البيوع ، باب بيع الصبرة من التمر ، وباب بيع الصبرة من الطعام .

الفصل الثامن : في التفريق بين الأقارب في البيع
365 - (ت) أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد - رضي الله عنه -[541]- قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «مَنْ فَرَّقَ بين والدة ، وَوَلَدِهَا فرَّق الله بينه وبين أحِبَّتِهِ يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1283) في البيوع ، باب كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع ، وحسنه ، وأخرجه أحمد والدارقطني ، وصححه ، قال الحافظ في " التلخيص " 3/15 : وفي إسنادهم حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه ، وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير الإسكندراني عن أبي أيوب ولم يدركه ، وله طريق أخرى عند الدارمي في مسنده ص " 328 " ، ولم يختلف أكثر أهل العلم في أن التفريق بين الولد الصغير ووالدته غير جائز ، واختلفوا في الحد الذي يجوز بعده التفريق ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : متى بلغ الاحتلام جاز ، وقال الشافعي : متى بلغ سبع سنين أو ثمانياً ، وقال مالك : إذا أثغر ، أي : نبتت أسنانه ، وقال الأوزاعي : إذا استغني عن أمه ، فقد خرج عن حد الصغير ، وقال أحمد : لا يفرق بين الولد ووالدته أصلاً وإن كبر واحتلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :
1 - أخرجه أحمد (5/412) قال: حدثنا حسن بن موسى ، قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة . وفي (5/414) قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا رشدين ، والترمذي (1283 ، 1566) قال: حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني ، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. ثلاثتهم - ابن لهيعة ، ورشدين ، وابن وهب- عن حيي بن عبد الله المعافري .
2 - وأخرجه الدارمي (2482) قال: أخبرنا القاسم بن كثير ، عن الليث بن سعد قراءة ، عن عبد الرحمن بن جنادة .
كلاهما - حيي ، وابن جنادة- عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، فذكره .
* روايتا أحمد (5/412) ، والدارمي (2482) فيهما قصة : عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، قال: كنا في البحر ، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري ، ومعنا أبو أيوب الأنصاري ، فمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبي ، فإذا امرأة تبكي ، فقال: ما شأن هذه ؟ قالوا: فرق بينها وبين ولدها ، قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها ، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس ، فأخبره ، فأرسل إلى أبي أيوب ، فقال: ما حملك على ما صنعت ، ... فذكر الحديث .
قلت : ابن لهيعة وشيخه مختلف فيهم ، وشيخ الدارمي أظنه «ابن النعمان» صدوق من العاشرة ، أخرج له النسائي والترمذي ، وشيخه «عبد الرحمن بن جنادة» لم أهتد إلى ترجمته فيما بين يدي من مصادر. والحديث حسنه الترمذي ، وصححه الدارقطني .

366 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّهُ فَرَّقَ بين والدةٍ وولدها ، فنهاهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وردَّ البَيْعَ ، أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (2696) في الجهاد ، باب التفريق بين السبي ، وأعله بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلي ، وأخرجه الحاكم وصحح إسناده ، ورجحه البيهقي لشواهده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع : أخرجه أبو داود (2696) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا إسحاق بن منصور ، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، فذكره.
* قال أبو داود : ميمون لم يدرك عليّاً .

367 - (ت) وعنه - رضي الله عنه - قال : وَهَب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غُلاَمَيْن أخَوَيْنِ ، فَبِعْتُ أحدَهُمَا ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «ما فَعَلَ غُلاَمَاك؟» فأخبرتُه ، فقال: «رُدَّهُ ، رُدَّهُ» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1284) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2249) في التجارات ، باب النهي عن التفريق بين السبي ، وأخرجه أحمد في المسند رقم (760) بلفظ : " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين ، ففرقت بينهما ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أدركهما وأرجعهما ولا تبعهما إلا جميعاً " ، وإسناده صحيح . وذكره الهيثمي في " المجمع " 4/107 وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، وصححه أحمد شاكر أيضاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف للانقطاع : أخرجه أحمد (1/102) (800) قال: حدثنا عفان وإسحاق بن عيسى. وابن ماجة (2249) قال: حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا عفان ، والترمذي (1284) قال: حدثنا الحسن بن قزعة ، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.
ثلاثتهم - عفان ، وإسحاق ، وعبد الرحمن- عن حماد بن سلمة ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن ميمون بن أبي شبيب ، فذكره .
قلت: وهذه الرواية تغاير الرواية الأولى فكأن الحديث غير محفوظ ، وله ألفاظ أخرى مغايرة فهو اضطراب فمنها :
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي بن أبي طالب قال: «أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبيع غُلامين أخوين ، فبعتهما ، ففرقت بينهما. فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أدركهما فارجعهما ، ولا تبعهما إلا جميعًا» .
أخرجه أحمد (1/97) (760) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا سعيد ، يعني ابن أبي عروبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (1/126) (1045) قال: حدثنا عبد الوهاب ، عن سعيد ، عن رجل ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره .
قلت: وإسناده ضعيف للجهالة ، وسعيد «يدلس» .

الباب الرابع : في الربا ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في ذمه وذم آكله وموكله
368 - (م ت د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال : «لَعَن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكلَ الرِّبا وموكله» .
قال مغيرةُ : قلت لإبراهيم : وشَاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ ؟ فقال : إنَّما نُحَدِّثُ بما سمعنا. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود : «لَعَن آكل الربا وموكله وشَاهدَيْهِ وكاتِبَه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
الربا : في الأصل : الزيادة ، وهو في الشريعة: الزيادة على أصل المال من غير بيع .
__________
(1) مسلم رقم (1597) في المساقاة ، باب لعن آكل الربا وموكله ، والترمذي رقم (1206) في البيوع ، باب ما جاء في آكل الربا ، وأبو داود رقم (3333) في البيوع ، باب في آكل الربا وموكله ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2277) في التجارات ، باب التغليظ في الربا .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/393) (3725) قال: حدثنا محمد ، قال: حدثنا شعبة ، وفي (1/394) (3737) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأنا إسرائيل ، وفي (1/402) (3809) قال: حدثنا حجاج ، قال: أنبأنا شريك . وفي (1/453) (4327) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وأبو نُعيم ، قال: حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3333) قال: حدثنا أحمد بن يونس ، قال: حدثنا زهير. وابن ماجة (2277) قال: حدثنا محمد ابن بشار ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (1206) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا أبو عوانة.
خمستهم - شعبة ، وإسرائيل ، وشريك ، وأبو عوانة ، وزهير- عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، فذكره .
* في رواية شريك زاد في آخره : «وقال: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل» .
قلت: وهي زيادة مردودة فشريك ليس بذاك أن ينفرد عن الثقات .
- ورواه عن ابن مسعود علقمة :
أخرجه مسلم (5/50) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق: أخبرنا ، وقال عثمان: حدثنا جرير ، عن مغيرة ، قال: سأل شِبَاكٌ إبراهيم ، فحدثنا عن علقمة ، فذكره.

369 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مثل رواية مسلم عن -[543]- ابن مسعود ، إلا أنه لم يذكر مغيرةَ وإبراهيم. أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1598) في المساقاة ، باب لعن آكل الربا وموكله ، ونصه : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " . وقال : " هم سواء " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : قلت: لفظه : «عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ، ومُوكِلَهُ ، وكَاتبه ، وشَاهديه ، وقال : هم سواء» .
أخرجه أحمد (3/304) ، ومسلم (5/50) قال: حدثنا محمد بن الصباح ، وزهير بن حرب ، وعثمان بن أبي شيبة .
أربعتهم - أحمد ، وابن الصباح ، وزهير ، وابن أبي شيبة- قالوا: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا أبو الزبير ، فذكره .

370 - (د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لَيَأتِيَنَّ على الناس زمانٌ ، لا يبقى أحدٌ إلا أكلَ الربا ، فمن لم يأكل أصَابَهُ من بُخَارِهِ» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
__________
(1) هو محمد بن عيسى بن نجيح البغدادي أبو جعفر ابن الطباع - شيخ أبي داود - قال أبو حاتم : ما رأيت من المحدثين أحفظ للأبواب منه .
(2) أبو داود رقم (3331) في البيوع ، باب في اجتناب الشبهات ، والنسائي 7/243 في البيوع ، باب اجتناب الشبهات في الكسب ، وفيه انقطاع كما قال المنذري ، لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة والحسن لم يسمع منه .
نقول : وفي البخاري 4/253 في البيوع ، باب من لم يبال ... من حديث أبي هريرة مرفوعاً " يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
رجاله ثقات ، منقطع : أخرجه أحمد (2/394) قال: حدثنا هشيم ، عن عباد بن راشد ، وأبو داود (3331) قال: حدثنا محمد بن عيسى. قال: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا عباد بن راشد ، (ح) وحدثنا وهب بن بقية ، قال: أخبرنا خالد ، عن داود ، يعني ابن أبي هند ، وابن ماجة (2278) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد. قال: حدثنا إسماعيل بن علية. قال: حدثنا داود بن أبي هند. والنسائي (7/243) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن داود بن أبي هند.
كلاهما - عباد ، وداود- عن سعيد بن أبي خيرة ، عن الحسن ، فذكره.
قلت: الحسن البصري لم يلق أبا هريرة - رضي الله عنه - والحديث أصله في البخاري ، ولفظه:
عن سعيد المْقُبرِيِّ ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «ليأتين على الناس زمان ، لا يبالي المرءُ أبحلال أخذ المال أم بحرام» .
أخرجه أحمد (2/435) ، قال: حدثنا يحيى. وفي (2/452) قال: حدثنا حجاج. (ح) وحدثنا يزيد. وفي (2/505) قال: حدثنا يزيد. والدارمي (2539) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، والبخاري (3/71 ، 77) قال: حدثنا آدم. والنسائي (7/243) قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار ، قال: حدثنا أبو داود الحفري ، عن سفيان .
ستتهم - يحيى ، وحجاج ، ويزيد ، وأحمد بن عبد الله ، وآدم ، وسفيان الثوري- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري ، فذكره .

371 - (د) سليمان بن عمرو الأحوص الجشمي - رحمه الله - : عن أبيه قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حَجَّةِ الوداع : «إنَّ كُلَّ ربًا من ربا الجاهلية موضوعٌ {لَكُمْ رُؤوسُ أموالِكُم ، لا تَظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ} [البقرة : الآية 279] ألاَ وإنَّ كلَّ دمٍ من دماءِ الجاهلية موضوعٌ ، وأولُ دمٍ أضَعُه دمُ الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضَعًا في بني ليث ، فقتلته هُذيل - اللهم قد بلغتُ ؟» قالوا : نعم ، ثلاث مرَّاتٍ ، قال : «اللهم اشهد ، ثلاثَ مراتٍ» . أخرجه أبو داود (1) . -[544]-
قال الخطابي : هكذا رواه أبو داود : دمَ الحارِثِ بنِ عبد المطلب ، وإنما هو : دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، في سائر الروايات.
__________
(1) رقم (3334) في البيوع ، باب في وضع الربا ، وسليمان بن عمرو بن الأحوص ، لم يوثقه غير ابن حبان . قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : حسن صحيح ، -[544]- وهذا مذكور في حديث جابر بن عبد الله الطويل في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أخرجه مسلم وأبو داود في الحج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في كتاب الإيمان - أول الكتاب .

الفصل الثاني : في أحكامه ، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول : في المكيل والموزون
372 - (خ م ط ت د س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذَّهَبُ بالوَرِقِ ربًا ، ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والشعير بالشَّعيرِ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ» .
وفي رواية : «الوَرِقُ بالوَرِقِ ربًا ، إلا هَاءَ وهَاءَ ، والذَّهَبُ بالذهب ربًا ، إلا هاء وهاء» . هذا حديث البخاري ومسلم.
وفي رواية للبخاري و «الموطأ» ، قال مالك بن أوس بن الحَدثَان النصْريّ : إنهُ التمس صرفًا بمائة دينارٍ ، قال : فدعاني طَلحةُ بن عبيد الله ، فتراوضْنا -[545]- حتى اصْطَرَفَ مِنِّي ، وأخَذَ الذَّهَب يُقَلِّبُها في يَدِهِ ، ثم قال : حتى يأتِيَني خازني من الغابَة ، وعُمرُ بن الخطاب يسمعُ ، فقال عمر : والله لا تُفَارِقُهُ حتى تأخُذَ منه. ثُمَّ قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذَّهَبُ بالورِقِ ربًا ، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر الحديث مثل الرواية الأولى ، إلا أنه قَدَّمَ التَّمْرَ على الشَّعير.
وفي رواية لمسلم والترمذي ، قال مالك : أقبلتُ أقول : من يَصْطَرِفُ الدراهم ؟ فقال طلحة بن عبيد الله - وهو عند عمر بن الخطاب - : أرِنَا ذَهَبَكَ ، ثُمَّ ائْتِنَا إذا جاءَ خادمنا ، نُعْطِكَ وَرِقَكَ ، فقال عمر : كلاَّ والله ، لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَهُ ، أو لَتَرُدَّنَّ إليه ذَهَبه ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «الوَرِقُ بالذَّهَبِ ربًا ، إلا هاءَ وهاءَ» وذكر مثل الأولى. وفي رواية أبي داود مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
هاء ، وهاء : قد تقدم شرح هاء وهاء ، في هذا الباب ، فلا حاجة إلى إعادته .
فتراوضنا : المراوضة : المجاذبة ، وما يجري بين المتبايعين من الزيادة -[546]- والنقصان ، وقيل: هو أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ، وهو مكروه .
الغابة : الأجمة والغَيْضة ، وهي هاهنا: موضع مخصوص بالمدينة ، كان لهم فيه أملاك.
__________
(1) البخاري 4/291 في البيوع ، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، وباب بيع التمر بالتمر، وباب بيع الشعير بالشعير ، وأخرجه مسلم رقم (1586) في المساقاة ، باب الصرف ، وبيع الذهب بالورق نقداً ، والموطأ 2/636 ، 637 في البيوع ، باب ما جاء في الصرف ، والترمذي رقم (1243) في البيوع ، باب ما جاء في الصرف ، وأبو داود رقم (3348) في البيوع ، باب في الصرف ، والنسائي 7/273 في البيوع ، باب بيع التمر بالتمر ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2259) و (2160) في التجارات ، باب صرف الذهب بالورق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك (الموطأ) صفحة (394) ، والحميدي (12) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا عمرو بن دينار أولاً قبل أن نلقى الزهري. وسمعت الزهري ، وأحمد (1/24) (162) قال: حدثنا سفيان . وفي (1/35) (238) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أنبأنا معمر. وفي (1/45) (314) قال: حدثنا عثمان بن عمر ، وأبو عامر ، قالا: حدثنا مالك . والدارمي (2581) قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. والبخاري (3/89) قال: حدثنا علي ، قال: حدثنا سفيان. قال: كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة - يعني ليس فيه قصة طلحة - وفي (3/96) قال: حدثنا أبو الوليد ، قال: حدثنا الليث. وفي (3/96) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك . ومسلم (5/43) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح ، قال: أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق عن ابن عيينة. وأبو داود (3348) قال: حدثنا القعنبي ، عن مالك . وابن ماجة (2253) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وهشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة. وفي (2259) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة . وفي (2260) قال: حدثنا محمد بن رمح ، قال: أنبأنا الليث بن سعد. والترمذي (1243) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث. والنسائي (7/273) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: حدثنا سفيان .
ستتهم - مالك ، وعمرو ، وسفيان ، ومعمر ، وابن إسحاق ، والليث- عن الزهري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان ، فذكره .
* جاء في سنن النسائي (7/278) أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن حميد بن قيس المكي ، عن مجاهد. قال: قال عمر: الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عهد نبينا -صلى الله عليه وسلم- إلينا.
وهذا تحريف في المطبوع. وصوابه : «... مجاهد. قال: قال ابن عمر ...» وقد سبق على الصواب في مسند عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما- . الحديث رقم (7763) وقد جاء الحديث على الصواب في نسختنا الخطية من «السنن الكبرى» للنسائي (الورقة 80ب) و «تحفة الأشراف» (6/7398) .

373 - (خ م ط ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : كُنَّا نُرْزَقُ تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو الخَلْطُ من التَّمْر ، فكُنَّا نَبيعُ صاعَيْنِ بِصاعٍ ، فبلغ ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «لا صاعين تمرًا بصاع ، ولا صاعين حنطةً بصاع ، ولا درهَمًا بدرهمين» .
وفي رواية قال : جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتَمْرٍ بَرْنِيٍّ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : «مِنْ أيُنَ هذا ؟ فقال بلال : كان عندنا تمر رَدِيءٌ ، فبعتُ منه صاعين بصاع لِمَطْعَمِ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذلك : «أوَّهْ ، عَيْنُ الرِّبَا ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردتَ أن تشتريَ فبِعِ التمر بيعًا آخر ، ثم اشترِ به» . هذه رواية البخاري ومسلم.
ولمسلم عن أبي نَضْرَةَ قال: سألت ابنَ عمر وابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ ؟ فلم يريا به بأسًا ، فإني لَقَاعدٌ عند أبي سعيد الخدري ، فسألتُهُ عن الصرف ؟ فقال : ما زاد فهو ربًا ، فأنكَرْتُ ذلك لقولهما ، فقال : لا أحَدِّثَكَ إلا ما سمعتُ من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، جاءه صاحبُ نَخْلَةٍ بصاع مِنْ تَمرٍ طيِّبٍ ، وكان تَمرُ النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا اللَّوْنَ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنَّى لَكَ هذا ؟» قال : انطلقْتُ -[547]- بصاعَيْنِ فاشتَرَيْتُ به هذا الصاع ، فإنَّ سعر هذا في السوق كذا ، وسِعرَ هذا كذا ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «وَيْلَكَ ، أرْبَيْتَ ، إذا أرَدْتَ ذلك : فبِعْ تَمرَكَ بسلعة ، ثم اشتر بسِلْعَتِكَ أيَّ تَمرٍ شِئْتَ» ، قال أبو سعيد : فالتَّمْرُ بالتَّمْرِ. أحَقُّ أن يكُونَ ربًا ، أمِ الفضَّةُ بالفضَّةِ ؟ قال : فأتَيتُ ابنَ عمر بعدُ ، فنهاني ، ولم آتِ ابنَ عبَّاسٍ ، قال : فَحَدَّثني أبو الصَّهْباءِ : أنَّه سألَ ابنَ عباسٍ عنه بمكَّةَ ، فكَرِهَهُ.
ولمسلم من رواية أخرى عن أبي نَضْرةَ قال : سألت ابن عباس عن الصرف ، فقال : أيدًا بيد ؟ فقلت : نعم ، قال : لا بأسَ ، فأخبرتُ أبا سعيد فقلت : إني سألتُ ابن عباس عن الصرفِ ؟ فقال : أيدًا بيد ؟ قلتُ : نعم ، قال : فلا بأس به ، قال : أوَ قال ذلك ؟ إنا سنكتب إليه فلا يُفْتِيكُمُوهُ ، قال : فَوَاللهِ لقد جاء بعض فِتيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر فأنكره ، قال : كأنهَ هذا ليس من تمر أرضنا» ، أو في تمرنا ، العامَ بعضُ الشيء ، فأخذتُ هذا وزِدْتُ بعضَ الزيادة ، فقال : «أضْعَفْتَ ، أرْبَيْتَ ، لا تَقْرَبَنَّ هذا ، إذَا رَابَكَ من تَمرِكَ شيءٌ فَبِعْه ، ثم اشْتَرِ الذي تُريدُ من التمر» .
وفي رواية للبخاري ومسلم عن أبي سعيد موقوفًا : الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم. زاد في أخرى : مثلاً بمثل ، من زادَ أو ازْدَادَ فقد أربَى.
قال راويه : فقلتُ له : فإن ابن عباس لا يقوله ، فقال أبو سعيد : سألتُه : فقلتُ : سَمِعتَهُ من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو وجدته في كتاب الله ؟ قال : كل ذلك لا أقول ، -[548]- وأنتم أعلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني (1) ، ولكن أخبرني أسامةُ بن زيد : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا ربا إلا في النَّسِيئَةِ» .
وفي أخرى لمسلم : أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ ، ولا الورِقَ بالورِقِ ، إلا وزنًا بِوَزْنٍ ، مِثْلاً بمثل ، سواءً بسواءٍ» .
وفي أخرى له وللبخاري والموطأ : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بعض ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق ، إلا مِثْلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائبًا بِنَاجِزٍ» . زاد في رواية للبخاري: إلا يَدًا بِيدٍ.
وفي أخرى للبخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه لَقِيَ أبا سعيد ، فقال: يا أبا سعيد ، ما هذا الذي تُحَدِّثُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال أبو سعيد : في الصرفِ ، سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «الذهب بالذهب مثلاً بمثل ، والورِق بالورق مثلاً بمثل» .
وفي أخرى لمسلم قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُرُّ بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مِثْلاً بمثل ، يدًا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى ، الآخِذُ والمْعْطِي فيه سواء» . -[549]-
وفي رواية الترمذي : قال نافع : انطلقتُ أنا وابنُ عمر إلى أبي سعيد ، فحدَّثَنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - سَمِعَتْهُ أذناي هاتان يقول - : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مِثْلاً بمثل ، والفضة بالفضة ، إلا مِثلاً بمثل ، لا تُشِفُّوا بعضَه على بعض ، ولا تبيعوا منه غائبًا بناجز» .
وأخرج النسائي الرواية الأولى والثانية ، وأخرج رواية مسلم المفردَة والتي بعدها ، وله روايات أخرى نحو ذلك. وأخرج قول أبي سعيد لابن عباس (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
أَوَّه : كلمة يقولها الرجل عند الشكاية ، وإنما هو من التوجع ، إلا أنها ساكنة الواو ، وربما قلبوا الواو ألفًا ، فقالوا: آه من كذا ، وربما شددوا الواو وكسروها وسكَّنوا الهاء ، فقالوا: أَوِّهْ من كذا ، وربما حذفوا مع التشديد الهاء ، فقالوا: أَوٍّ من كذا ، بلا مدٍّ ، وبعضهم يقول : أَوَّه بفتح الواو ، وتشديدها وسكون الهاء . -[550]-
ولا تُشِفُّوا : أي : لا تزيدوا ولا تُفَضِّلوا أحدهما على الآخر .
بناجز : الناجز : المعجل الحاضر .
__________
(1) إنما قال ابن عباس ذلك لأبي سعيد ، لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ : وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة .
(2) البخاري 4/264 في البيوع ، باب بيع الخلط من التمر ، وباب بيع الفضة بالفضة ، وباب بيع الدينار بالدينار نساء ، وأخرجه مسلم رقم (1594) و (1595) و (1596) في المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، والموطأ 2/632 في البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ، والترمذي رقم (1241) في البيوع ، باب ما جاء في الصرف ، والنسائي 7/271 و 272 و 273 في البيوع ، باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً ، وباب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2256) في التجارات ، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/48 ، 49 ، 50) قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو ، قال: حدثنا هشام. (ح) ويزيد بن هارون ، قال: أخبرنا هشام . والبخاري (3/76) قال: حدثنا أبو نُعيم ، قال: حدثنا شيبان. ومسلم (5/48) قال: حدثني إسحاق بن منصور ، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، والنسائي (7/272) قال: حدثني إسماعيل بن مسعود ، قال: حدثنا خالد ، قال: حدثنا هشام . (ح) وأخبرنا هشام بن عمار ، عن يحيى ، وهو ابن حمزة ، قال: حدثنا الأوزاعي ، ثلاثتهم -هشام ، وشيبان ، والأوزاعي- عن يحيى بن أبي كثير .
2 - وأخرجه ابن ماجة (2256) قال: حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن عمرو.
كلاهما - يحيى ، ومحمد بن عمرو بن علقمة - عن أبي سلمة ، فذكره .
- ورواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة :
1 - أخرجه مالك في الموطأ (385) ، والدارمي (2580) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة ، قال: حدثنا سليمان بن بلال ، والبخاري (3/102) قال: حدثنا قتيبة ، عن مالك . وفي (3/129) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف ، قال: أخبرنا مالك . وفي (5/178) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثني مالك . وفي (9/132) قال: حدثنا إسماعيل ، عن أخيه ، عن سليمان بن بلال. ومسلم (5/47) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، قال: حدثنا سليمان -يعني ابن بلال- . (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك . والنسائي (7/271) قال: أخبرنا محمد بن سلمة ، والحارث بن مسكين ، قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن القاسم ، قال: حدثني مالك. كلاهما -مالك ، وسليمان- عن عبد المجيد بن سُهيل بن عبد الرحمن بن عوف.
2 - وأخرجه أحمد (3/45) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وفي (3/67) قال: حدثنا يزيد ، والنسائي (7/272) قال: أخبرنا نصر بن علي ، وإسماعيل بن مسعود ، عن خالد. ثلاثتهم - ابن جعفر ، ويزيد ، وخالد بن الحارث - عن سعيد ، عن قتادة .
كلاهما - عبد المجيد ، وقتادة - عن سعيد بن المُسَيَّب ، فذكره .
* في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد ، ولم يذكر أبا هريرة.
- ورواية أبي النضر عن ابن عمر ، وابن عباس في الصرف :
أخرجه أحمد (3/3 ، 58) قال: حدثنا مُعتمر (ابن سليمان التيمي) ، عن أبيه. وفي (3/10) قال: حدثنا أبو معاوية ، قال: حدثنا داود بن أبي هند ، وفي (3/60) قال: حدثنا إسماعيل ، عن الجُرَيْري. ومسلم (5/48) قال: حدثنا سلمة بن شبيب ، قال: حدثنا الحسن بن أعين ، قال: حدثنا معقل ، عن أبي قَزَعَة الباهلي. (ح) وحدثني عمرو الناقد ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد الجريري. وفي (5/49) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا عبد الأعلى ، قال: أخبرنا داود .
أربعتهم - سليمان ، وداود ، والجريري ، وأبو قَزَعَة - عن أبي نضرة ، فذكره.
- ورواية ابن عمر عن أبي سعيد - رضي الله عنهما - :
أخرجه أحمد (3/81) ، والبخاري (3/97) قال: حدثنا عُبيدالله بن سعد. قال أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب . وقال عُبيد الله بن سعد: حدثنا عمي (هو يعقوب بن إبراهيم) قال: حدثنا ابن أخي الزهري ، عن عمه ، قال: حدثني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، فذكره.
- والرواية التي قبلها لفظ نافع :
أخرجه مالك في الموطأ (391) . وأحمد (3/4 ، 61) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال: حدثنا أيوب ، وفي (3/51) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا ابن عون . وفي (3/53) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عُبيدالله . وفي (3/73) قال: حدثنا أبو المغيرة ، قال: حدثنا الأوزاعي ، قال: حدثني يحيى - يعني ابن أبي كثير - .
والبخاري (3/97) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال: أخبرنا مالك . ومسلم (5/42) قال: حدثنا يحيى ابن يحيى ، قال: قرأت على مالك . (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث ، (ح) وحدثنا محمد بن رُمح ، قال: أخبرنا الليث ، (ح) وحدثنا شيبان بن فَرُّوخ ، قال: حدثنا جرير (يعني ابن حازم) (ح) وحدثنا محمد بن المُثنى ، قال: حدثنا عبد الوهاب ، قال: سمعت يحيى بن سعيد ، (ح) وحدثنا محمد بن المُثنى ، قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن ابن عون. والترمذي (1241) قال: حدثنا أحمد بن منيع ، قال: أخبرنا حسين بن محمد ، قال: أخبرنا شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير. والنسائي (7/278) قال: أخبرنا قُتيبة ، عن مالك ، وفي (7/279) قال: أخبرنا حميد بن مَسْعَدة ، وإسماعيل بن مسعود ، قالا: حدثنا يزيد ، وهو ابن زُريع ، قال: حدثنا ابن عون.
ثمانيتهم عن نافع «فذكره» .

374 - (خ م ط س) أبو سعيد وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رجلاً على خَيْبَرَ ، فجاءهم بتمر جَنيبٍ ، فقال : «أكُلَّ تمر خَيْبَر هكذا ؟» قال : إنا لنأخذُ الصاعَ بالصاعين ، والصاعين بالثلاث ، قال : «لا تفعل : بِع الْجَمع بالدراهم ، ثم ابْتَعْ بالدراهمِ جَنِيبًا» ، وقال في الميزان مثل ذلك (1) .
هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تمر جنيب : بفتح الجيم ، وكسر النون آخره باء معجمة بنقطة واحدة: نوع من جيد تمر.
الجمع : تمر مختلط من أنواع متفرقة من التُّمُور ، وليس مرغوباً -[551]- فيه ؛ لما فيه من الاختلاط ، وما يخلط إلا لرداءته ، فإنه متى كان نوعًا جيدًا أُفْرِدَ على حدته ، ليُرغَبَ فيه ، وقال الهروي : كل لون من النخل لا يعرف اسمه ، فهو جمع ، يقال: كثُر الجمع في أرض بني فلان.
__________
(1) قال القاري : بالرفع على أنه مبتدأ مؤخر ، وفي بعض الروايات بالنصب ، على أنه صفة مصدر محذوف : أي قال فيه قولاً مثل ذلك القول الذي قاله في الكيل ، من أن غير الجيد يباع ، ثم يشترى بثمنه الجيد ، ولا يؤخذ جيد برديء مع تفاوتهما في الوزن واتحادهما في الجنس .
(2) البخاري 4/333 ، 334 في البيوع ، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه ، وفي الوكالة ، باب الوكالة في الصرف والميزان ، وفي المغازي ، باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر ، وفي الاعتصام ، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم ، فحكمه مردود ، وأخرجه مسلم رقم (1593) في المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، والموطأ 2/623 في البيوع ، باب ما يكره من بيع التمر ، والنسائي 7/271 ، 272 في البيوع ، باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه من رواية ابن المسيب عن أبي سعيد ، انظر الحديث المتقدم .

375 - (ط) عطاء بن يسار - رحمه الله (1) - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «التمر بالتمر مثلاً بمثل» فقيل له : إنَّ عَامِلَكَ على خَيْبَر يأخذ الصاعَ بالصاعين ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «ادْعُوه لي» ، فَدُعِيَ له ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أتأخذُ الصاعَ بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله ، لا يبيعونني الجنيب بالجمْع صاعًا بصاع ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «بِع الجمع بالدراهم ، ثم ابتعْ بالدراهم جَنيبًا» .أخرجه «الموطأ» (2) .
__________
(1) عطاء بن يسار الهلالي ، أبو محمد المدني ، أحد الأعلام ، روى عن مولاته ميمونة أم المؤمنين وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وأبي ذر ، وخلق ، رضي الله عنهم . مات سنة سبع وتسعين ، أو ثلاث ومائة .
(2) 2/623 في البيوع ، باب ما يكره من بيع التمر ، مرسلاً ، قال ابن عبد البر : وصله داود بن قيس عن زيد ، عن عطاء ، عن أبي سعيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : قال الإمام مالك [1351] كتاب البيوع - باب ما يكره في بيع التمر ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره .
قال الزرقاني : قال ابن عبد البر : وصله داود بن قيس ، عن عطاء ، عن أبي سعيد الخدري . أه. الشرح (3/342) ط/ دار الكتب العلمية بيروت .

376 - (س) أبو صالح - رحمه الله (1) - أنَّ رجلاً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يا رسول الله : إنا لا نجد الصَّيْحَانِيَّ ولا العِذْقَ بجمع التمر ، حتى -[552]- نزيدهم ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «بِعهُ بالورِق ، ثم اشتر بِذلك» . أخرجه النسائي (2) .
__________
(1) هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني ، شهد الدار زمن عثمان ، وسأل سعد بن أبي وقاص عن مسألة في الزكاة ، وروى عنه وعن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي سعيد الخدري وعقيل بن أبي طالب وجابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وغيرهم رضي الله عنهم . قال الإمام أحمد : ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم ، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة . مات سنة إحدى ومائة .
(2) 7/271 في البيوع ، باب بيع السنبل حتى يبيض ، وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وباقي رجاله ثقات ، ويشهد له حديث أبي سعيد وأبي هريرة السابق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : قال النسائي (7/271) حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا أبو الأحوص ، عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي صالح «فذكره» .
قلت: حبيب بن أبي ثابت يدلس وقد عنعن وللحديث شواهد تقدمت.

377 - (م ط س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ ، مِثلاً بمثل ، والفضة بالفضة وَزْنًا بوزن ، مثلاً بمثل ، فَمَنْ زاد أو اسْتَزَاد فهو ربًا» . وفي رواية قال : «الدينار بالدينار لا فَضْلَ بينهما ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» .
وفي أخرى قال : «التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مِثلاً بمثل ، يدًا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى ، إلا ما اختلفت ألوانه (1)» . أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» قال : «الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما» . وأخرج النسائي الرواية الأولى. ورواية «الموطأ» (2) .
__________
(1) أي : أجناسه .
(2) مسلم رقم (1588) في المساقاة ، باب بيع الذهب بالورق نقداً ، والموطأ 2/632 في البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ، والنسائي 7/278 في البيوع ، باب بيع الدينار بالدينار ، وباب بيع الدرهم بالدرهم ، وأخرجه الشافعي في الرسالة فقرة (759) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/261) قال: حدثنا يعلى. وفي (2/437) قال: حدثنا يحيى. ومسلم (5/45) قال: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل. وابن ماجة (2255) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة . قال: حدثنا يعلى بن عبيد. والنسائي (7/278) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا محمد بن فضيل.
ثلاثتهم - يعلى ، ويحيى ، وابن فضيل- عن فضيل بن غزوان ، عن ابن أبي نعم ، فذكره.
* رواية أبي بكر بن أبي شيبة : «الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، والشعير بالشعير ، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل» .
- والرواية الأخرى :
أخرجه مسلم (5/44) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى. قالا: حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنيه أبو سعيد الأشج. قال: حدثنا المحاربي. والنسائي (7/273) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى. قال: حدثنا ابن فضيل.
كلاهما - محمد بن فضيل ، والمحاربي- عن فضيل بن غزوان ، عن أبي زرعة ، فذكره.

378 - (م ت د س) عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مِثْلاً بمثل ، سواءا بسواءٍ ، يدًا بيدٍ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فَبِيعُوا كيف شِئْتُم - إذا كان يدًا بيد» . -[553]-
وفي رواية أبي قلابة قال : كنتُ بالشام في حَلْقَةٍ فيها مسلمُ بنُ يَسَار ، فجاء أبو الأشعث ، فقالوا : أبو الأشعث ، أبو الأشعث ، فجلس ، فقلت له : حَدِّثْ أخانا حَديثَ عُبادة بن الصامت. فقال : نعم ، غَزَوْنَا غَزاةً ، وعلى الناس معاوية ، فَغَنِمْنَا غنائمَ كثيرة ، فكان فيما غَنِمْنَا آنيةٌ من فِضَّة ، فأمر معاويةُ رجلاً أن يبيعَها في أعْطيَاتِ الناس ، فتسارع الناسُ في ذلك ، فبلغ عُبادةَ بن الصامت ، فقام فقال : إني سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواءا بسواء ، عَينًا بعين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، فردَّ الناسُ ما أخذُوا ، فبلغ ذلك معاويةَ ، فقام خطيبًا ، فقال : ألا ما بالُ رجالٍ يتحدَّثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث ، قد كُنَّا نشهدُه ونَصْحَبُهُ ، فلم نسمعها منه ، فقام عبادة بن الصامت ، فأعاد القصة ، وقال : لَنُحَدِّثَنَّ بما سمعنامن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإن كَرِهَ معاويةُ ، أو قال : وإن رَغِمَ ، ما أبالي ألا أصحبَه في جُنده ليلةً سوداء. هذه رواية مسلم.
وفي رواية الترمذي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «الذهب بالذهب ، مِثْلاً بمثل ، والفضة بالفضة مثلاً بمثل ، والتمر بالتمر مثلاً بمثل ، والبر بالبر مثلاً بمثل ، والملح بالملح مثلاً بمثل ، والشعير بالشعير مثلاً بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بِيعوا الذهب بالفضة كيف شِئْتُم يدًا بيد ، وبيعوا البُرَّ بالتمر كيف شئتم يدًا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد» . -[554]-
وفي رواية أبي داود : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «الذهب بالذهب تِبْرُهَا وعَيْنُها ، والفضة بالفضة تِبرها وعينها ، والبر بالبر مُدَّين بمدين ، والشعير بالشعير مُدَّين بمدين ، والتمر بالتمر مُدَّين بمدين ، والملح بالملح مدين بمدين ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» . وأخرج النسائي نحو روايات مسلم وأبي داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
تبرها : التبر : الذهب قبل أن يضرب .
وعينها : العين : الذهب مضروبًا .
__________
(1) مسلم رقم (1587) في المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، والترمذي رقم (1240) في البيوع ، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ، وأبو داود رقم (3349) و (3350) في البيوع ، باب في الصرف ، والنسائي 7/274 و 275 و 276 و 277 و 278 في البيوع ، باب بيع البر بالبر ، وبيع الشعير بالشعير ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2254) في التجارات ، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (5/314) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن خالد ، وفي (5/320) قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء. ومسلم (5/43) قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. وفي (5/44) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر ، جميعًا عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، قال إسحاق : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان ، عن خالد الحذاء. وأبو داود (3350) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان ، عن خالد. والترمذي (1240) قال: حدثنا سويد بن نصر ، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ، قال: أخبرنا سفيان ، عن خالد الحذاء ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (5089) عن يعقوب بن إبراهيم ، (وهو الدورقي) ، عن إسماعيل بن عُلية ، عن خالد الحذاء ، وعن محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن يزيد بن زُريع ، عن خالد الحذاء ، كلاهما -خالد الحذاء ، وأيوب- عن أبي قلابة .
2 - وأخرجه أبو داود (3349) قال: حدثنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا بشر بن عمر ، والنسائي (7/276) قال: أخبرنا محمد بن المثنى ، وإبراهيم بن يعقوب ، قالا: حدثنا عمرو بن عاصم ، كلاهما - بشر ، وعمرو - قالا: حدثنا همام ، قال: حدثنا قتادة ، عن أبي الخليل ، عن مسلم المكي .
كلاهما - أبو قلابة ، ومسلم بن يسار المكي - عن أبي الأشعث ، فذكره .
* أخرجه النسائي (7/276) قال: أخبرني محمد بن آدم ، عن عبدة ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن مسلم بن يسار ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن عبادة بن الصامت ، فذكره. ليس فيه (أبو الخليل) .
- والروايات الأخرى :
أخرجه أحمد (5/320) قال: حدثنا إسماعيل. وابن ماجة (2254) قال: حدثنا حميد بن مَسْعدة ، قال: حدثنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا محمد بن خالد بن خِداش ، قال: حدثنا إسماعيل بن علية. والنسائي (7/274) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بَزيع ، قال: حدثنا يزيد . وفي (7/275) قال: أخبرنا المؤمَّل ابن هشام ، قال: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - وفي (7/275) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال: حدثنا بشر بن المفضَّل .
ثلاثتهم - إسماعيل بن علية ، ويزيد ، وبشر- قالوا: حدثنا سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين ، قال: حدثني مسلم بن يسار ، وعبد الله بن عبيد ، فذكراه.
* أخرجه الحميدي (390) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان ، عن محمد بن سيرين ، عن مسلم بن يسار ، عن عبادة بن الصامت ، فذكره . ليس فيه (عبد الله بن عبيد) .
* رواية محمد بن عبد الله بن بزيع ، عن يزيد ، قال: (عن مسلم بن يسار ، وعبد الله بن عتيك) .

379 - (خ م س) أبو المنهال - رحمه الله (1) - : قال : سألت زيد بن أرقم ، والبراءَ بنَ عازب عن الصَّرْف ، فكل واحد منهما يقول : هذا خير منِّي ، وكلاهما يقول : نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورِق دَيْنًا.
وفي رواية قال أبو المنهال : باع شَريك لي ورِقًا بنسيئةٍ إلى الموسم أو إلى الحج ، فجاءَ إليَّ ، فأخبرني ، فَقُلْتُ : هذا أمْرٌ لا يصلُح ، قال : قد بعتُه -[555]- في السوق ، فلم يُنْكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ ، قال : فائتِ البراءَ بن عازب ، فأتيتُه ، فسألته ، فقال : قَدِمَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ونحن نبيع هذا البيعَ ، فقال : «ما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ به ، وما كان نَسِيئَةً فهو ربًا ، وائتِ زيد بن أرقم ، فإنه أعظمُ تجارةً مني ، فأتيته فسألته ، فقال مثل ذلك» . هذه رواية البخاري ومسلم.
وللبخاري عن سليمان بن أبي مسلم قال : سألت أبا المنهال عن الصرف يدًا بيد ، فقال : اشتريتُ أنا وشريكٌ لي شيئًا يدًا بيد ، ونسيئةً ، فجاءنا البراءُ بن عازب ، فسألناه ، فقال : فعلتُه أنا وشريكي زيدُ بن أرقم ، فَسَألْنَا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال: «أمَّا ما كان يدًا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فردُّوه» .
وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى : سألتُ البراء بن عازب وزيدَ بن أرقم ، فقالا : كنا تاجِرَيْنِ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف؟ فقال : «إن كان يدًا بيدٍ فلا بأس ، وإن كان نسيئًة فلا يَصْلُحُ (2)» .
__________
(1) هو عبد الرحمن بن مطعم البناني - بموحدة ونونين - أبو المنهال المكي . قيل : أصله من البصرة ، روى عن ابن عباس ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، أخرج حديثه الجماعة ، ووثقه ابن معين وأبو زرعة ، والدارقطني ، وابن حبان ، وابن سعد ، مات سنة ست ومائة .
(2) البخاري 4/319 في البيوع ، باب بيع الورق بالذهب نسيئة ، وباب التجارة في البر ، وفي الشركة باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ، وأخرجه مسلم رقم (1589) في المساقاة ، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً ، والنسائي 7/280 في البيوع ، باب بيع الفضة بالذهب نسيئة . وفي الحديث ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من التواضع وإنصاف بعضهم بعضاً ، ومعرفة أحدهم حق الآخر ، واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (727) ، والبخاري (5/89) ، قال: ثنا علي بن عبد الله. ومسلم (5/45) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون . والنسائي (7/280) قال: أخبرنا محمد بن منصور . أربعتهم - الحميدي ، وعلي ، وابن حاتم ، وابن منصور- عن سفيان بن عيينة ، قال: حدثنا عمرو بن دينار.
2 - وأخرجه أحمد (4/289 ، 368) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (4/368) قال: حدثنا بهز وعفان. وفي (4/371) قال: حدثنا عفان . وفي (4/372) قال: حدثنا بهز. وفي (4/374) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، وبهز. والبخاري (3/98) قال: حدثنا حفص بن عمر. ومسلم (5/45) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال: حدثنا أبي. والنسائي (7/280) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ، عن محمد (ابن جعفر) . ستتهم - يحيى ، وبهز ، وعفان ، وحفص ، ومعاذ ، وابن جعفر- عن شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابت .
3 - وأخرجه أحمد (4/368 ، 372) قال: حدثنا روح. والبخاري (3/72) قال: حدثني الفضل بن يعقوب ، قال: حدثنا الحجاج بن محمد. والنسائي (7/280) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن ، قال: حدثنا حجاج . كلاهما - روح ، وحجاج - عن ابن جريج ، قال: أخبرني عمرو بن دينار ، وعامر بن مصعب .
4 - وأخرجه البخاري (3/183) قال: حدثنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عثمان -يعني ابن الأسود- قال: أخبرني سليمان بن أبي مسلم .
أربعتهم - عمرو ، وحبيب ، وعامر ، وسليمان- عن أبي المنهال ، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/368 ، 373) قال: حدثنا روح ، قال: حدثنا ابن جريج ، قال: أخبرني حسن بن مسلم ، عن أبي المنهال (ولم يسمعه منه) أنه سمع زيدًا والبراء ، فذكرا الحديث.

380 - (م ت د س) فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال : أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبرَ بقلادة فيها خَرزٌ وذهبٌ ، وهي من المغانم -[556]- تُباع ، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة ، فَنُزِعَ وحدَه ، ثم قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «الذهب بالذهب وَزْنًا بِوَزْنٍ» .
وفي رواية قال : اشتريتُ يوم خيبرَ قِلادة باثني عشر دينارًا ، فيها ذهب وخَرَزٌ ، فَفَصَّلْتُها ، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ» .
وفي أخرى قال : كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر نُبَايِعُ اليهودَ الوُقِيَّة الذهب بالدينارين والثلاثة (1) ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وَزنًا بِوَزْن» .
وفي أخرى قال حَنَشٌ الصَّنْعَانِيّ : كنا مع فَضَالَةَ في غَزوة ، فَطَارَتْ لي ولأصحابي قلادَةٌ ، فيها ذهبٌ وورِق وجَوْهر ، فأردتُ أنْ أشتريَها ، فسألتُ فَضالة بنَ عُبيد ، فقال : انْزِعْ ذهبها فاجْعَلْه في كِفَّة واجْعَل ذهبك في كِفَّةٍ (2) ، ثم لا تأخُذنَّ إلا مِثلاً بمثل ، فإنِّي سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : -[557]- «مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخُذَنَ إلا مثلاً بمثل» هذه روايات مسلم.
وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وأبو داود الرواية الثانية والثالثة ، ولأبي داود أيضًا قال : أُتِيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عامَ خيبر بقلادة فيها ذهب وخَزَزٌ ، ابْتاعها رجلٌ بتسعة دنانير ، أو بسبعة دنانير ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ، حتى تُميِّزَ بينه وبينه» ، فقال : إنما أردتُ الحجارة - وفي رواية : التجارة - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا ، حتى تُميِّزَ بينهما» ، قال : فرَدَّه ، حتى ميَّزَ بينهما. وأخرج النسائي الرواية الثانية.
وفي أخرى قال : أصبتُ يوم خيبر قلادةً فيها ذهبٌ وخرزٌ ، فأردتُ أن أبيعَها ، فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : «افْصِلْ بَعْضها من بَعْضٍ ، ثُمَّ بِعْها (3)» . -[558]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فطارت : يقال : اقترعنا فطار لي كذا ، أي: حصل لي سهمي كذا ، والطائر : الحظُّ والنصيبُ المشهور.
__________
(1) قال النووي : يحتمل أن مراده : أنهم كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخزر وغيره بدينارين أو ثلاثة ، وإلا فالأوقية وزن أربعين درهماً ، ومعلوم أن أحداً لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة ، وهذا سبب مبايعة الصحابة رضي الله عنهم على هذا الوجه ، ظنوا جواز اختلاط الذهب بغيره ، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ، ويباع الذهب بوزنه ذهباً .
ووقع هنا في النسخ " الوقية الذهب " وهي لغة قليلة ، إذ الأشهر " أوقية " بالهمز في أوله .
(2) قال النووي : هي بكسر الكاف . قال أهل اللغة : كفة الميزان وكل مستدير بكسر الكاف ؛ وكفة الثوب والصائد بضمها ؛ وكذلك كل مستطيل ، وقيل : بالوجهين فيهما جميعاً .
(3) مسلم رقم (1591) في المساقاة ، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ، والترمذي رقم (1255) في البيوع ، باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ، وأبو داود رقم (3351) و (3352) و (3353) في البيوع ، باب في حلية السيف تباع بالدراهم ، والنسائي 7/279 في البيوع ، باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب .
قال الخطابي في معالم السنن 5/231 : وفي هذا الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شيء غير الذهب ، وممن قال بفساد البيع حينئذ شريح وابن سيرين والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق ، ولم يفرقوا بين أن يكون الذهب الذي هو ثمن أكثر من الذهب الذي هو مع السلعة أو مساوياً أو أقل . وقال أبو حنيفة : إن كان الذي جعل ثمناً أكثر جاز وإن كان مساوياً أو أقل لم يجز ، وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة ، إلا أنه حد الكثرة بالثلثين والقلة بالثلث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواه عن فضالة علي بن رباح اللخمي :
أخرجه أحمد (6/19) قال: ثنا عبد الرحمن ، قال: ثنا حيوة ، وابن لهيعة ، ومسلم (5/46) قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح ، قال: أخبرنا ابن وهب.
ثلاثتهم - حيوة بن شريح ، وعبد الله بن لهيعة- وعبد الله بن وهب- عن أبي هانيء الخولاني ، أنه سمع عُلَيَّ ابن رباح اللخمي ، فذكره .
- ورواه عنه حنش الصنعاني :
أخرجه أحمد (6/21) قال: حدثنا هاشم ويونس ، قالا: حدثنا ليث بن سعد. ومسلم (5/46) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا ليث. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كُريب. قالا: حدثنا ابن مبارك. وأبو داود (3351) قال: حدثنا محمد بن عيسى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأحمد بن منيع ، قالوا: حدثنا ابن المبارك . (ح) وحدثنا ابن العلاء ، قال: أخبرنا ابن المبارك . وفي (3352) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا الليث ، والترمذي (1255) قال: حدثنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة ، قال: حدثنا ابن المبارك . والنسائي (7/279) قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا الليث.
كلاهما - ليث بن سعد ، وعبد الله بن المبارك- عن أبي شجاع سعيد بن يزيد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش الصنعاني ، فذكره .
* أخرجه النسائي (7/279) قال: أخبرنا عمرو بن منصور ، قال: حدثنا محمد بن محبوب ، قال: حدثنا هشيم ، قال: أنبأنا الليث بن سعد ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حنش ، عن فضالة بن عبيد ، نحوه ، ولم يذكر -سعيد بن يزيد أبا شجاع - .

381 - (خ م س) أبو بكرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، إلا سواءً بسواء ، وأمرنا أن نشتريَ الفضة بالذهب كيف شئنا ، ونشتريَ الذهب بالفضة كيف شئنا ، قال : فسأله رجل ، فقال : «يدًا بيد ؟» فقال: هكذا سَمِْعتُ. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله : «كيف شئنا (1)» .
__________
(1) البخاري 4/319 ، 320 في البيوع ، باب بيع الذهب بالورق يداً بيد ، وباب بيع الذهب بالذهب ، ومسلم رقم (1590) في المساقاة ، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً ، والنسائي 7/280 ، 281 في البيوع ، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/38 ، 49) قال: حدثنا إسماعيل ، والبخاري (3/97) قال: حدثنا صدقة بن الفضل ، قال: أخبرنا إسماعيل بن عُلية . وفي (3/98) قال: حدثنا عمران بن ميسرة ، قال: حدثنا عباد بن العوام . ومسلم (5/45) قال: حدثنا أبو الربيع العتكي ، قال: حدثنا عباد بن العوام. وفي (5/46) قال: حدثني إسحاق بن منصور ، قال: أخبرنا يحيى بن صالح ، قال: حدثنا معاوية ، عن يحيى- وهو ابن أبي كثير- والنسائي (7/280) قال: وفيما قُريءَ علينا أحمد بن منيع ، قال: حدثنا عباد بن العوام .
ثلاثتهم - إسماعيل ، وعباد ، ويحيى بن أبي كثير- عن يحيى بن أبي إسحاق ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، فذكره.
* وأخرجه النسائي (7/281) ، قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني ، قال: حدثنا أبو توبة ، قال: حدثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، فذكره. ليس فيه (يحيى بن أبي إسحاق) .

382 - (م ط) عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وفي رواية : قال لي - : «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين» . أخرجه مسلم و «الموطأ» (1) .
__________
(1) الموطأ 2/633 في البيوع ، باب بيع الذهب بالذهب تبراً وعيناً عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان ... ، وقد وصله مسلم رقم (1585) في المساقاة ، باب الربا من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن سليمان بن يسار عن مالك بن أبي عامر عن عثمان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (5/42) قال: ثنا أبو الطاهر ، وهارون بن سعيد الأيلي ، وأحمد بن عيسى ، قالوا: ثنا ابن وهب ، قال: أخبرني مخرمة ، عن أبيه ، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: إنه سمع مالك بن أبي عامر «فذكره» .

383 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - : قال : أمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السَّعْدَيْنِ يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة ، فباعا كلَّ ثلاثةٍ بأربعة عَينًا ، أو كلّ أربعةٍ بثلاثة عينًا ، فقال لهما : «أرَبَيْتُما فَرُدَّا» .أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
السعدين : إذا قيل : السعدان ، إنما يراد بهما : سعد بن معاذ الأوسي الأنصاري ، وسعد بن عبادة الخزجي الأنصاري ، وسعد بن معاذ كان قد مات قبل غزوة خيبر ، وهذا الحديث مذكور أنه كان في خيبر ، ولعله سعد آخر ، غير ابن معاذ ، على أنه قد قيل: إنه سعد بن أبي وقاص .
__________
(1) 2/632 في البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً مرسلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل : رواه مالك ، عن يحيى بن سعيد [1359] كتاب البيوع - بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا- .
قال الزرقاني : مرسل ، ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره ... قاله أبو عمر - يعني ابن عبد البر- ، الشرح (3/354) .

384 - (ط س) مجاهد بن جبر - رحمه الله - قال : كنت مع ابن عمر فجاءه صائِغٌ ، فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إني أصُوغُ الذهب ، فأبيعه بالذهب بأكثر من وَزْنِه ، فأسْتَفْضِلُ قَدْرَ عَمَلِ يدي [في صَنْعَتِهِ] (1) فنهاه عن ذلك ، فجعل الصائغُ يُرَدِّدُ عليه المسألَةَ ، وابنُ عُمَرَ ينهاه ، حتى انتهى إلى باب المسجد ، أو إلى دابته ، يُريدُ أن يركبَها ، فقال له - آخرَ ما قال- الدينار بالدينار ، والدرهم -[560]- بالدرهم ، لا فضل بينهما ، هذا عَهْدُ نَبِيِّنَا إلينا وعهدُنا إليكم. أخرجه «الموطأ» ، وأخرج النسائي المسندَ منه فقط ، وجعله من مسند عمر (2) .
__________
(1) زيادة من الموطأ ، وليست في الأصل .
(2) الموطأ 2/633 في البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ، وإسناده صحيح ، والنسائي 7/278 في البيوع ، باب بيع الدرهم بالدرهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده قوي : أخرجه مالك [1362] عن حميد بن قيس ، عن مجاهد «فذكره» . والنسائي (7/278) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك به .

385 - (ط س) عطاء بن يسار - رحمه الله - قال : إنَّ معاويَةَ بن أبي سفيان باع سِقَايَةً من ذهب ، أو وَرِقٍ ، بأكثر من وزنها ، فقال أبو الدرداء : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا ، إلا مثلاً بمثل ، فقال له معاوية : ما أرى بمثل هذا بأسًا ، فقال أبو الدرداء : مَنْ يَعْذِرُني من معاوية ؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو يخبرني عن رأيه ، لا أسَاكِنُك بأرضٍ أنت فيها ، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب ، فذكر له ذلك ، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية : أن لا تَبِعْ ذَلِكَ إلا مثلاً بمثلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله : مثلاً بمثل (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
سقاية : السقاية : إناء يشرب فيه .
يعذرني : يقال : من يَعذِرني من فلان ، أي : من يقوم بعذري إن كافأته على صنيعه.
__________
(1) الموطأ 2/634 في البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ، والنسائي 7/279 في البيوع ، باب بيع الذهب بالذهب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك [1364] عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار «فذكره» . والنسائي (7/279) قال: حدثنا قتيبة ، عن مالك به .

386 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق ، إلا مثلاً بمثل ، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورِق بالذهب ، أحدُهما غائبٌ والآخر ناجز ، وإن اسْتَنْظَرَكَ إلى أن يَلِجَ بَيتَهُ فلا تُنْظِرْهُ ، إني أخافُ عليكم الرَّمَاء. والرَّمَاءُ : هو الرِّبا.
وفي رواية عن القاسم بن محمد قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: الدينار بالدينار ، والدرهم بالدرهم ، والصاع بالصاع ، ولا يُبَاعُ كالِئٌ بناجزٍ. أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
استنظر : الاستنظار : استفعال من الإنظار: التأخير .
الرِّماء : الربا: وهو الزيادة على ما يحل لك .
كاليء : الكالىء بالهمز : النسيئة .
__________
(1) 2/634 في البيوع ، باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعيناً ، وإسناده صحيح ، وتقدم الحديث مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أثر صحيح : أخرجه مالك [1366] عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر «فذكره» .

387 - (خ م س) أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «الربا في النسيئة» . وفي رواية : «إنما الربا في النسيئة» . وفي أخرى قال : «لا ربا فيما كان يدًا بيدٍ» . -[562]-
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
__________
(1) البخاري 4/318 في البيوع ، باب بيع الدينار بالدينار نساء ، ولفظه " لا ربا إلا في النسيئة " ، ومسلم رقم (1596) في المساقاة ، باب بيع الطعام مثلاً بمثل ، والنسائي 7/281 في البيوع ، باب بيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (545) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (5/204) قال: حدثنا سفيان. والدارمي (2583) قال: أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج. ومسلم (5/49) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر ، قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (7/281) قال: أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا سفيان. كلاهما - سفيان ، وابن جريج - عن عُبيد الله بن أبي يزيد.
2 - وأخرجه الحميدي (744) قال: حدثنا سفيان. والبخاري (3/97) قال: حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا الضحاك بن مَخْلَد ، قال: حدثنا ابن جريج. ومسلم (5/49) قال: حدثني محمد بن عباد ، ومحمد ابن حاتم ، وابن أبي عمر ، جميعًا عن سفيان بن عيينة . وابن ماجة (2257) قال: حدثنا محمد بن الصباح ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (7/281) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا سفيان. كلاهما -سفيان ، وابن جريج- عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح ، سمع أبا سعيد الخدري .
2 - وأخرجه أحمد (5/200) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق ، وعفان ، وفي (5/201) قال: حدثنا عفان ، ومسلم (5/50) قال: حدثنا زهير بن حرب ، قال: حدثنا عفان (ح) وحدثني محمد بن حاتم ، قال: حدثنا بهز ، ثلاثتهم - يحيى بن إسحاق ، وعفان ، وبهز- قالوا: حدثنا وُهَيب ، قال: حدثنا عبد الله بن طاوس ، عن أبيه.
3 - وأخرجه أحمد (5/200) قال: حدثنا سفيان بن عيينة . وفي (5/209) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، كلاهما - سفيان ، وشعبة- عن عمرو بن دينار ، عن أبي صالح.
4 - وأخرجه أحمد (5/206) قال: حدثنا عبد الصمد ، قال: حدثنا داود بن أبي الفرات ، عن إبراهيم الصائغ ، وفي (5/206) قال: حدثنا محمد بن بكر ، قال: أخبرنا يحيى بن قيس المازني ، ومسلم (5/50) قال: حدثنا الحكم بن موسى ، قال: حدثنا هِقْل ، عن الأوزاعي. والنسائي في الكبرى (تحفة 94) عن إبراهيم ابن الحسن المقسمي ، عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج . أربعتهم -الصائغ ، ويحيى بن قيس ، والأوزاعي ، وابن جريج- عن عطاء بن أبي رباح .
5 - وأخرجه أحمد (5/208) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: أخبرنا خالد الحذّاء ، عن عكرمة .
ستتهم - عُبيد الله ، وأبو سعيد الخدري ، وطاوس ، وأبو صالح ، وعطاء ، وعكرمة- عن ابن عباس ، فذكره.
* ألفاظ الروايات متقاربة .
- ورواه عن سعيد بن المسيب ، قال: حدثني أسامة :
أخرجه أحمد (5/202) ، قال: حدثنا يعقوب ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال: حدثني عبيدالله ابن علي بن أبي رافع ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره .

388 - (ت د س) ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كنت أبيع الإبلَ بالبَقيعِ ، فأبيعُ بالدنانير ، فآخُذُ مكانها الوَرِق ، وأبيع الورِق ، فآخذ مكانَها الدنانير ، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فوجدتُه خارجًا من بيت حَفْصَة ، فسألته عن ذلك ؟ فقال : «لا بأسَ به بالقيمة» . هذه رواية الترمذي ، وقال الترمذي : وقد روي موقوفًا على ابن عمر.
وفي رواية أبي داود قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهم ، وأبيعُ بالدراهم وآخذُ الدنانير ، آخذُ هذه من هذه ، وأعْطِي هذه من هذه ، فأتيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيت حفصة ، فقلتُ : يا رسول الله رُويدَكَ أسْأْلك ، إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيعُ بالدنانير ، وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذُ الدنانيرَ ، آخذ هذه من هذه ، وأعطي هذه من هذه ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا بأسَ أن تأخذها بسعر يومها ، ما لم تفترقا وبينكما شيء» . وفي أخرى له بمعناه ، والأول أتم ، ولم يذكر «بسعر يومها» .
وأخرج النسائي نحوًا من هذه الروايات.وله في أخرى : أنه كان لا يرى بأسًا في قبض الدراهم من الدنانير ، -[563]- والدنانير من الدراهم (1) .
__________
(1) الترمذي رقم (1242) في البيوع ، باب ما جاء في الصرف ، وأبو داود رقم (3354) و (3355) في البيوع ، باب في اقتضاء الذهب من الورق ، والنسائي 7/281 ، 282 في البيوع ، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة ، وباب أخذ الورق من الذهب ، وأخرجه ابن ماجة رقم (2262) في التجارات ، باب اقتضاء الذهب من الورق ورجاله ثقات .
وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق ، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك . وقال الحافظ في " التلخيص " 3/26 : وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : سئل شعبة عن حديث سماك هذا ، فقال شعبة : سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه ، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه ، ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول بالوقف : أخرجه أحمد (2/33) (4883) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا إسرائيل ، وفي (2/59) (5237) قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا إسرائيل ، وفي (2/83) (5555) ، (2/154) (6427) ، (2/89) (5628) قال: حدثنا يحيى بن آدم ، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (2/83) (5559) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا حماد بن سلمة . وفي (2/101) (5773) قال: حدثنا حسين بن محمد ، قال: حدثنا إسرائيل. وفي (2/139) (6239) قال: حدثنا بهز وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد بن سلمة . والدارمي (2584) قال: أخبرنا أبو الوليد ، قال: حدثنا حماد بن سلمة . وأبو داود (3354) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، ومحمد بن محبوب ، قالا: حدثنا حماد ، وفي (3355) قال: حدثنا حسين بن الأسود ، قال: حدثنا عُبيدالله ، قال: أخبرنا إسرائيل ، وابن ماجة (2262) قال: حدثنا يحيى بن حكيم ، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق ، قال: أنبأنا حماد بن سلمة . والترمذي (1242) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال ، قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا حماد بن سلمة . والنسائي (7/281) قال: أخبرني أحمد بن يحيى ، عن أبي نُعيم ، قال: حدثنا حماد بن سلمة . وفي (7/282) قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا أبو الأحوص ، وفي (7/283) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار ، قال: حدثنا أبو المُعافى ، عن حماد بن سلمة.
ثلاثتهم - إسرائيل ، وحماد ، وأبو الأحوص- عن سِماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.
* أخرجه ابن ماجة (2262) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني ، قالوا: حدثنا عمر بن عبيد الطَّنافسي ، قال: حدثنا عطاء بن السائب ، أو سماك ، ولا أعلمه إلا سماكًا ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.
* وأخرجه النسائي (7/282) قال: أخبرنا محمد بن بشار ، قال: أنبأنا المُؤمَّل ، قال: حدثنا سفيان ، عن أبي هاشم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر (موقوفًا) .
* وأخرجه النسائي (7/282) قال: أخبرنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا وكيع. وفي (7/283) قال: أخبرنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان. كلاهما -وكيع ، وسفيان- عن موسى بن نافع ، عن سعيد بن جبير . (قوله) .
قلت: قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر ، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر موقوفًا. أه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة مؤلفات ابن تيمية

قائمة مؤلفات ابن تيمية  ابن تيمية فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد منتسب إلى المذهب الحنبلي . وهو أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الث...