معاني

يراعي ان هناك عدم تنبه للفرق بين سبق تنزيل سورة البقرة 2هـ وتراخي تنزيل سورة الطلاق 5هـ**معاني كلمات القران الكريم في كل سورة



فهرس معاني الكلمات001 الفاتحة ►002 البقرة ►003 آل عمران ►004 النساء ►005 المائدة ►006 الأنعام ►007 الأعراف ►008 الأنفال ►009 التوبة ►010 يونس ►011 هود ►012 يوسف ►013 الرعد ►014 إبراهيم ►015 الحجر ►016 النحل ►017 الإسراء ►018 الكهف ►019 مريم ►020 طه ►021 الأنبياء ►022 الحج ►023 المؤمنون ►024 النور ►025 الفرقان ►026 الشعراء ►027 النمل ►028 القصص ►029 العنكبوت ►030 الروم ►031 لقمان ►032 السجدة ►033 الأحزاب ►034 سبأ ►035 فاطر ►036 يس ►037 الصافات ►038 ص ►039 الزمر ►040 غافر ►041 فصلت ►042 الشورى ►043 الزخرف ►044 الدخان ►045 الجاثية ►046 الأحقاف ►047 محمد ►048 الفتح ►049 الحجرات ►050 ق ►051 الذاريات ►052 الطور ►053 النجم ►054 القمر ►055 الرحمن ►056 الواقعة ►057 الحديد ►058 المجادلة ►059 الحشر ►060 الممتحنة ►061 الصف ►062 الجمعة ►063 المنافقون ►064 التغابن ►065 الطلاق ►066 التحريم ►067 الملك ►068 القلم ►069 الحاقة ►070 المعارج ►071 نوح ►072 الجن ►073 المزمل ►074 المدثر ►075 القيامة ►076 الإنسان ►077 المرسلات ►078 النبأ ►079 النازعات ►080 عبس ►081 التكوير ►082 الإنفطار ►083 المطففين ►084 الانشقاق ►085 البروج ►086 الطارق ►087 الأعلى ►088 الغاشية ►089 الفجر ►090 البلد ►091 الشمس ►092 الليل ►093 الضحى ►094 الشرح ►095 التين ►096 العلق ►097 القدر ►098 البينة ►099 الزلزلة ►100 العاديات ►101 القارعة ►102 التكاثر ►103 العصر ►104 الهمزة ►105 الفيل ►106 قريش ►107 الماعون ►108 الكوثر ►109 الكافرون ►110 النصر ►111 المسد ►112 الإخلاص ►113 الفلق ►114 الناس ►

الأربعاء، 21 يوليو 2021

21.جامع الأصول في أحاديث الرسول المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير


21.جامع الأصول في أحاديث الرسول
المؤلف : مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير
(المتوفى : 606هـ)
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون
الناشر : مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان

5312 - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «جاءت أمُّ سليم - وهي جدة إسحاق (1) - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقالت له وعائشةُ عنده : يا رسول الله ، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام ، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه ، فقالت عائشة : يا أمَّ سليم - فضحت النساءَ- تَربَتْ يمينُكِ. - قولها : تربت يمينك : خير (2) - فقال لعائشةَ : بل أنتِ فتربت يمينُكِ ، نعم فَلْتَغْسِلْ يا أمَّ سليم ، إذا رأتْ ذاك» . -[278]-
أخرجه مسلم ، قال الحميديُّ : زاد الراوي في نفس الحديث : «قولها : ترِبت يمينك خير» كذا في كتاب مسلم ، ولعله من قول الراوي ، في أنه لا يُراد بهذه اللفظة إلا الخير.
واختصره النسائي قال : «سألتْ أمُّ سليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، قال : إذا أنزلتِ الماءَ فلتغتسل» ولمسلم في رواية «أن امرأة سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه ، فقال : إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» (3) .
__________
(1) هو إسحاق بن أبي طلحة الراوي عن أنس رضي الله عنه .
(2) أي : هو دعاء لها بالخير .
(3) رواه ومسلم رقم (310) في الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها ، والنسائي 1 / 112 في الطهارة ، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، قال : حدثني أنس بن مالك ، قال :
جاءت أم سليم إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت له - وعائشة عنده - يا رسول الله ، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام ، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه ؟ فقالت عائشة : يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، فقال لعائشة : «بل أنت فتربت يمينك ، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك» .
أخرجه الدارمي (770) قال : أخبرنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، ومسلم (1/171) قال : حدثنا زهير ابن حرب ، قال : حدثنا عمر بن يونس ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار.
كلاهما - الأوزاعي، وعكرمة - عن إسحاق ، فذكره.
وفي رواية الأوزاعي زيادة : «قالت أم سلمة :وللنساء ماء يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فأين يشبههن الولد، إنما هن شقائق الرجال» . وجعل فيه أم سلمة بدلا من عائشة.
- وعن قتادة ، عن أنس:
أن أم سليم سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إذا رأت ذلك ، فأنزلت ، فعليها الغسل» فقالت أم سلمة : يا رسول الله، أيكون هذا ؟ قال : «نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر ، فأيهما سبق أو علا ، أشبهه الولد» .
أخرجه أحمد (3/121) و (282) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/121) قال : حدثنا يزيد. وفي (3/199) قال : حدثنا عبد الأعلى. وابن ماجة (601) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، وعبد الأعلى.والنسائي (1/112 و 115) وفي الكبرى (198) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال : حدثنا عبدة.
خمستهم ، عن سعيد بن أبي عروبة ،عن قتادة ، فذكره.
- وعن أبي مالك الأشجعي ، عن أنس بن مالك ، قال :
«سألت امرأة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه ، فقال : إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل» .
أخرجه مسلم (1/172) قال : حدثنا داود بن رشيد ، قال : حدثنا صالح بن عمر ، قال : حدثنا أبو مالك الأشجعي ، فذكره.

5313 - (م) أم سليم - رضي الله عنها - : «أنها سألتْ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل ، فقالت أمُّ سليم : واسْتَحْيَيتُ من ذلك ، [قالت] : وهل يكون هذا ؟ فقال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم ، فمن أين [يكون] الشبه ؟ إن ماءَ الرجلِ غليظ أبيضُ ، وماءُ المرأةِ رقيق أصفرُ ، فمن أيِّهما علا أو سبق يكون منه الشّبه» . أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (311) في الحيض ، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : راجع تخريج الحديث رقم (5311) الرواية الثانية.

5314 - (س) خولة بنت حكيم - رضي الله عنها - قالت : «سألتُ -[279]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم في منامها ؟ فقال : إذا رأت الماء فلتغتسل» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 115 في الطهارة ، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/409) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن علي بن زيد بن جدعان. وابن ماجة (602) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن علي بزيد. والنسائي (1/115) وفي الكبرى (200) قال : أخبرنا يوسف بن سعيد ، قال : حدثنا حجاج، عن شعبة. قال : سمعت عطاء الخراساني.
كلاهما - علي بن زيد بن جدعان ، وعطاء الخراساني - عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/409) قال : حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحجاج. والدارمي (768) قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر ، وحجاج ، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك - عن شعبة ، عن عطاء الخراساني. قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المرأة تحتلم ، فأمرها أن تغتسل ، مرسل.

5315 - (س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «ماء الرجلِ غليظ أبيضُ ، وماء المرأةِ رقيق أصفرُ ، فأيُّهما سبق كان الشَّبَهُ» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 115 و 116 في الطهارة ، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : راجع تخريج الحديث رقم (5312) .الرواية الثانية.وإسناده صحيح لولا ما يخشى من تدليس ابن أبي عروبة وشيخه قتادة السدوسي.

الفرع الثاني : في فرائضه وسننه ، وفيه ستة أنواع
[النوع] الأول في : كيفية الغسل
5316 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «تحت كلِّ شعرة جَنَابَة ، فاغْسِلُوا الشَّعْرَ ، وأنْقُوا البَشَرَ» أخرجه أبو داود والترمذي (1) . -[280]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أنْقُوا البَشر) : جمع بَشَرة ، وهي ظاهر جلد الإنسان ، والإنقاء: التنظيف.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (248) في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ، والترمذي رقم (106) في الطهارة ، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة ، وفي إسناده الحارث بن وجيه ، وهو ضعيف ، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث ، وقال أبو داود : الحارث بن وجيه ، حديثه منكر ، وهو ضعيف ، وقال الحافظ في " التلخيص " : قال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت ، وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث : البخاري وأبو داود وغيرهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر : أخرجه أبو داود (248) . وابن ماجة (597) . والترمذي (106) .
ثلاثتهم - أبو داود ، وابن ماجة ، والترمذي - قالوا : حدثنا نصر بن علي ،قال : حدثنا الحارث بن وجيه، قال : حدثنا مالك بن دينار ، عن محمد بن سيرين ، فذكره.
(*) قال أبو داود : الحارث بن وجيه حديثه منكر ، وهو ضعيف.
(*) وقال الترمذي : حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك.

5317 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «من تَرَكَ موضع شعرة من جنابة لم يغسلها ، فُعِلَ به كذا وكذا من النار. قال عليّ : فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي ، فمن ثمَّ عاديت رأسي ، فمن ثَمَّ عاديتُ رأسي ثلاثاً ، وكان يَجُزُّ شَعْرَه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (249) في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ، من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان ، عن علي رضي الله عنه ، وإسناده صحيح ، لأن حماداً سمع من عطاء قبل اختلاطه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (1/94) (727) قال : حدثنا حسن بن موسى. وفي (1/101) (794) قال : حدثنا عفان. والدارمي (757) قال : أخبرنا محمد بن الفضل.وأبو داود (249) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (599) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا الأسود بن عامر. وعبد الله بن أحمد (1/133) (1121) قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي ومحمد بن أبان بن عمران الواسطي.
سبعتهم - حسن ، وعفان ، ومحمد بن الفضل ، وموسى ، والأسود ، وإبراهيم ، ومحمد بن أبان - قالوا: حدثنا حماد بن سلمة ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان ، فذكره.

5318 - (د) ثوبان - رضي الله عنه - قال : «إنهم اسْتَفْتََوْا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك - يعني الغُسْلَ من الجنابة - فقال : أمَّا الرجلُ ، فَلْيَنْشُرْ رأسَه فَلْيَغْسِلْه ، حتى يبلغَ أُصُولَ الشعر ، وأما المرأةُ ، فلا عليها أن لا تنقضه ، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاثَ غَرْفَاتِ بكفّيها» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (255) في الطهارة ، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ، وهو حديث حسن بشواهده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبوداود (255) قال : حدثنا محمد بن عوف، قال : قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. وقال ابن عوف : وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن أبيه ، قال : حدثني ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، قال : أفتاني جبير بن نفير ، فذكره.

5319 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة : بَدَأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، -[281]- ثم يُدْخِل أصابعه في الماء ، فَيُخَلِّلُ بها [أصولَ] شعره ، ثم يَصُبُّ الماءَ على رأسه ثلاث غُرَف بيديه ، ثم يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كلِّه» .
وفي رواية «ثم يُخلِّل بيديه شعره ، حتى إذا ظن أنه قد أروَى بشرته ، أفاض الماء عليه ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده ، وقالت : كنت أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، نَغْتَرِف منه جميعاً» .
أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة ، يبدأ فيغسل يديه ، ثم يُفْرِغُ بيمينه على شماله فيغسل فَرْجَهُ ، ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة ، ثم يأخذُ الماءَ ، فيُدخِلُ أصابعه في أصول الشعر ، حتى إذا رأى أنه قد استَبْرَأ حَفَن على رأسه ثلاثَ حَفنات ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم غسل رجليه» .
وفي أخرى له «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- اغتسل من الجنابة ، فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً... ثم ذكر نحو هذه الرواية ، ولم يذكر غسل الرجلين» .
وفي أخرى «أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَ يديه في الإناء ، ثم توضأ [مثل] وضوئه للصلاة» .
وله في أخرى قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل بدأ بيمينه ، فصَبَّ عليها من الماء فغسلها ، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه ، وغسل عنه بشماله ، حتى إذا فرغ من ذلك صَبَّ على رأسه ، قالت عائشةُ : وكنتُ أغتسل -[282]- أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ونحن جنبان» .
وفي أخرى لهما قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلابِ ، فأخذ بكفِّه ، فبدأ بشِقِّ رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم أخذ بكفّيه ، فقال بهما على رأسه» .
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.
وفي رواية أبي داود «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة - قال سليمان : يبدأ فيُفرغ بيمينه [على شماله] . وقال مسدَّد : غسل يديه ، يَصُبُّ الإناء على يده اليمنى - ثم اتَّفَقَا (1) : فيغسل فرجه. وقال مسدد : يُفرغ على شماله وربما كَنَتْ عن الفرج - ثم يتوضأُ وضوءَه للصلاة ، ثم يُدْخِلُ يده في الإناء ، فيُخلِّل شَعْرَهُ ، حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة - أو أنْقَى البشرة - أفرغ على رأسه ثلاثاً ، فإذا فَضلَ فَضْلة صبَّها عليه» .
وله في أخرى قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة ، بدأ بكفيه فغسلهما ، ثم غسل مَرَافِغَهُ ، وأفاض عليه الماءَ ، فإذا أنقاهما أهْوى بهما إلى حائط ، ثم يستقبلُ الوضوءَ ويُفيض الماء على رأسه» .
وفي أخرى قالت عائشةُ : «لئن شئتم لأُرِيَنَّكم أثَرَ يَدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الحائط ، حيثُ كان يغتسل من الجنابة» . -[283]-
وفي أخرى عن جُميع بن عمير - أحد بني تَيم الله بن ثعلبة - قال : «دخلتُ مع أُمِّي وخالتي على عائشة ، فسألتْها إحداهما : كيف كنتم تصنعون عند الغسل ؟ فقالت عائشةُ : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يُفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ، ونحن نفيض على رؤوسنا خمساً من أجل الضُّفُر» .
وأخرج أبو داود الرواية الآخرة التي فيها «دعا بشيء نحو الحِلاب» .
وفي رواية النسائي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة وُضع له الإناء، فيَصُبُّ على يديه قبل أن يُدخِلَهما الإناءَ ، حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى ، حتى إذا فرغ صبَّ باليمنى على اليسرى فغسلهما ، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً ، ثم يصبُّ على رأسه مثل كَفَّيْه ثلاث مَرَّات ، ثم يُفيضُ على جسده» .
وله في أخرى «قالت : كان يُفرِغُ على يديه ثلاثاً ، ثم يغسل فرجه ، ثم يغسل يديه ، ثم يمضمض ويستنشق ، ثم يُفرغ على رأسه ثلاثاً ، ثم يفيض على سائر جسده» .
وفي أخرى قال : «وَصَفَتْ عائشةُ غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة قالت : كان يغسل يديه ثلاثاً ، ثم يُفيض بيده اليمنى على اليسرى ، فيغسل فرجه -[284]- وما أصابه - قال عمرو [بن عُبَيد] : ولا أعلمه إلا يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات - ثم يتمضمض ثلاثاً ، ويستنشق ثلاثاً ، ويغسل وجهه ثلاثاً ، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً ، يصبُّ على اليمنى» .
وفي أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يُدْخِلُ أصابعه» وذكر الرواية الأولى من الحديث ، وأخرج الرواية الثانية ، ونحو الأولى لمسلم ، والرواية التي فيها ذِكر الحِلاب.
وله في أخرى «أنه كان يغسل يديه ، ويتوضأ ، ويُخلِّل رأسَهُ حتى يَصِلَ إلى شعره ، ثم يُفْرِغُ على سائرجسده» .
وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُشَرِّبُ رأسه ، ثم يَحْثي عليه ثلاثاً» .
وفي رواية الترمذي قالت : «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسلَ من الجنابة ، بدأ فغسل يديه قبل أن يُدْخِلَهما الإناءَ ، ثم غسل فرجه ، ويتوضأ وضوءَهُ للصلاة ، ثم يُشَرِّبُ شَعْرَهُ الماءَ ، ثم يَحْثي على رأسه ثلاث حثيات» (2) . -[285]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أرْوى) أرْويت الشَّعر بالماء والدُّهن : إذا أوصلته إلى جميع أجزائه ، كأنه قد روي كما يروى العطشان ، وكذلك تشريب الشَّعر بالماء : هو بَلُّه جميعه بالماء.
(اسْتَبْرَأ) أي : استقصى وخَلَص من عهد الغسل ، وبرئ منها كما يبرأ من الدَّيْن وغيره.
(الحِلاب) المِحْلَبُ ، وهو الإناء الذي يُحلَب فيه.
وفي كتاب «الهروي» في باب الجيم : «كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الجُلاَّب ، فأخذ بكفِّه ، فبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، ثم الأيسر» . قال الهروي : قال الأزهري : أراد بالجُلاّب هاهنا : ماء الوَرْد ، وهو فارسي معرب.
قال الهروي : «أراه دعا بشيء مثل الحلاب» بالحاء ، وهو الإناء الذي يحلَب فيه ، وهذا القول من الهروي قد ذكره الأزهري في كتابه ونسبه إلى أصحاب المعاني ، قال : قالوا : هو الحلاب ، وهو ما تُحلَب فيه الغنم ، كالمِحْلَبْ سواء ، فصحف، يعني : أنه كان يغتسل في ذلك الحلاب. -[286]-
قال الحميدي : وفي هذا الحديث في كتاب البخاري إشكال ربما ظن الظان أنه قد تأوله على الطِّيب ؛ لأنه ترجم الباب ، فقال : باب من بدأ بالحلاب والطِّيب عند الغسل ، وفي بعض النسخ : أو الطيب ، ولم يذكر في الباب غير هذا الحديث.
وأما مسلم : فجمع الأحاديث بهذا المعنى في موضع واحد ، وحديث الحلاب فيها ، وذلك من فعله يدُلُّك على أنه أراد الآنية والمقادير ، والله أعلم.
ويحتمل أن يكون البخاري - رحمه الله - ما أراد إلا «الجُلاَّب» بالجيم. ولهذا ترجم الباب به ، وبالطِّيب ، ولكن الذي يروى في كتابه : إنما هو «الحلاب» بالحاء ، وكذلك رويناه، وهو به أشبه منه بالجُلاَّب ، لأن الطيب لمن يغتسل بعد الغسل أليق من قبله وأولى ، فإنه إذا بدأ به ثم اغتسل أذهبه الماء.
(مرافغه) الأرفاغ : المغابن من الآباط وأصول الفخذين ، الواحد : رفغ ورفغ.
(يحثي) الحثية : المرة الواحدة ، والجمع حثيات ، مثل حفنة وحفنات.
__________
(1) أي : سليمان بن حرب ومسدد على روايتهما ، فقالا : فيغسل فرجه .
(2) رواه البخاري 1 / 310 في الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل ، وباب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليها ، ومسلم رقم (316) في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة ، والموطأ 1 / 44 في الطهارة ، باب العمل في غسل الجنابة ، وأبو داود رقم (240) و (241) -[285]- و (242) و (243) و (244) في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ، والنسائي 1 / 132 في الطهارة ، باب ذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء ، وباب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، وباب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده ، وباب ذكر وضوء الجنب قبل الغسل ، وباب تخليل الجنب رأسه ، والترمذي رقم (104) في الطهارة ، باب ما جاء في الغسل من الجنابة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن عروة ، عن عائشة -رضي الله عنها - :
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف. ثم يفيض الماء على جسده كله» .
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (52) . والحميدي (163) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/52) قال: حدثنا يحيى ووكيع. وفي (6/101) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا حماد بن سلمة. والدارمي (754) قال : أخبرنا جعفر بن عون. والبخاري (1/72) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك. وفي (1/74) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا حماد. وفي (1/76) قال : حدثنا عبدان. قال : أخبرنا عبد الله. ومسلم (1/174) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال : حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب. قالا : حدثنا جرير. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال : حدثنا علي بن مسهر. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : حدثنا ابن نمير. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثناه عمرو الناقد. قال : حدثنا معاوية بن عمرو. قال : حدثنا زائدة. وفي «تحفة الأشراف» (12/16901) عن يحيى بن يحيى ، عن أبي خيثمة. وأبو داود (242) قال : حدثنا سليمان بن حرب الواشحي ومسدد. قالا : حدثنا حماد. والترمذي (104) قال :حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة.والنسائي (1/134) وفي الكبرى (93 (
r)) قال : أخبرنا قتيبة ، عن مالك. وفي (1/135) قال : أخبرنا عمرو بن علي. قال : أنبأنا يحيى. (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد.قال: حدثنا سفيام.وفي (1/205) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله. وفي (1/206) قال : أخبرنا علي بن حجر. قال : حدثنا علي بن مسهر. وابن خزيمة (242) قال: حدثنا أحمد بن عبدة ، قال: أخبرنا حماد - يعني ابن زيد -.
جميعهم - مالك ، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ووكيع ، وحماد بن سلمة ، وجعفر بن عون ، وحماد بن زيد ، وعبد الله بن المبارك ، وأبو معاوية ، وجرير بن عبد الحميد ، وعلي بن مسهر ، وعبد الله ابن نمير ، وزائدة بن قدامة ، وأبو خيثمة زهير بن معاوية - عن هشام بن عروة.
2 - وأخرجه أحمد (6/252) قال : حدثنا عبد الصمد. قال : حدثنا المثنى - يعني ابن سعيد- قال : حدثنا قتادة.
كلاهما - هشام بن عروة ، وقتادة - عن عروة ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة. وأثبتنا لفظ رواية مالك عند النسائي (1/134) .
- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال : حدثتني عائشة - رضي الله عنها :
«أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اغتسل من الجنابة ، وضع له الإناء ، فيصب على يديه ، قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه ، أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ، ثم يفيض على جسده» .
* في رواية أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة قال : «دخلت على عائشة - رضي الله عنها - وأخوها من الرضاعة. فسألها عن غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعت بإناء فيه ماء قدر صاع فسترت سترا ، فاغتسلت فأفرغت على رأسها ثلاثا» .
1 - أخرجه أحمد (6/71) قال : حدثنا عبد الصمد. وفي (6/143) قال : حدثنا يزيد. والبخاري (1/72) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. قال : حدثني عبد الصمد. ومسلم (1/176) قال : حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري. قال : حدثنا أبي. والنسائي (1/127) وفي الكبرى (225) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدثنا خالد.
أربعتهم - عبد الصمد بن عبد الوارث ، ويزيد ،ومعاذ العنبري، وخالد بن الحارث - عن شعبة ، عن أبي بكر بن حفص.
2 - وأخرجه أحمد (6/96) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -. وفي (6/115) قال : حدثنا معاوية بن عمرو. قال : حدثنا زائدة. وفي (6/143) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا شعبة. وفي (6/161) قال : حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة. وفي (6/173) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. والنسائي (1/132) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان. قال : حدثنا حسين، عن زائدة. وفي (1/133) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان. قال : حدثنا يزيد. قال : حدثنا شعبة. وفي (1/133) وفي الكبرى (237) قال : أخبرنا محمود بن غيلان. قال : أنبأنا النضر. قال : أنبأنا شعبة. وفي (1/134) وفي الكبرى (238) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : حدثنا عمر بن عبيد.
أربعتهم - حماد بن سلمة ، وزائدة بن قدامة ، وشعبة ، وعمر بن عبيد - عن عطاء بن السائب.
3 - وأخرجه مسلم (1/176) قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه.
4 - وأخرجه النسائي (1/205) قال : أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله - هو ابن سماعة - قال : أنبأنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير.
أربعتهم - أبو بكر بن حفص ، وعطاء بن السائب، وبكير ، ويحيى بن أبي كثير - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة ، وأثبتنا لفظ رواية النسائي (1/132) .
وعن القاسم ، عن عائشة قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه ، بدأ بشق رأسه الأيمن ، الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه» .
أخرجه البخاري (1/73) قال : حدثنا محمد بن المثنى. ومسلم (1/175) قال : حدثنا محمد بن المثنى العنزي. وأبو داود (240) قال : حدثنا محمد بن المثنى. والنسائي (1/206) قال : أخبرنا محمد بن المثنى. وابن خزيمة (245) قال : حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي.
كلاهما - محمد بن المثنى العنزي ، وأحمد بن سعيد الدارمي - عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن حنظلة بن أبي سفيان ، عن القاسم ، فذكره.
- وعن الأسود ، عن عائشة. قالت :
» كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يغتسل من الجنابة ، بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه ، وأفاض عليه الماء، فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ، ثم يستقبل الوضوء ، ويفيض الماء على رأسه «.
أخرجه أحمد (6/171) قال : حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وعبد الوهاب. وأبو داود (243) قال : حدثنا عمرو بن علي الباهلي. قال : حدثنا محمد بن أبي عدي.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر ، وعبد الوهاب ، ومحمد بن أبي عدي - عن سعيد بن أبي عروبة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي عن الأسود ، فذكره.
- وعن الشعبي ، عن عائشة. قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة ، بدأ فتوضأ وضوءه للصلاة ، وغسل فرجه وقدميه ، ومسح يده بالحائط ، ثم أفاض عليه الماء ، فكأني أرى أثر يده في الحائط» .
أخرجه أحمد (6/236) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا عروة أبو عبد الله البزاز ، عن الشعبي ، فذكره.
* وأخرجه أبو داود (244) قال : حدثنا الحسن بن شوكر. قال : حدثنا هشيم. عن عروة الهمداني. قال: حدثنا الشعبي. قال : قالت عائشة - رضي الله عنها - : «لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحائط ، حيث كان يغتسل من الجنابة» .
وعن شيخ من بني سواءة. قال : سألت عائشة ، قلت : أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أجنب ، فغسل رأسه بغسل ، اجتزأ بذلك ، أم يفيض الماء على رأسه ؟ قالت : بل كان يفيض على رأسه الماء» .
أخرجه أحمد (6/70) قال : حدثنا حسين. وفي (6/222) قال : حدثنا حجاج.
كلاهما - حسين ، وحجاج - عن شريك ، عن قيس بن وهب ، عن شيخ من بني سواءة ، فذكره.
وعن رجل من بني سواءة بن عامر ، عن عائشة ، فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأخذ كفّا من ماء ، يصب عليّ الماء ، ثم يأخذ كفّا من ماء يصبه عليه» .
أخرجه أحمد (6/153) . وأبو داود (257) قال : حدثنا محمد بن رافع.
كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع - قالا : حدثنا يحيى بن آدم. قال : حدثنا شريك ، عن قيس ابن وهب ، عن رجل من بني سواءة بن عامر ، فذكره.
وعن رجل من بني سواءة بن عامر ، عن عائشة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- :
«أنه كان يغسل رأسه بالخطمي ، وهو جنب ، يجتزئ بذلك ، ولايصب عليه الماء» .
أخرجه أبو داود (256) قال : حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. قال : حدثنا شريك ، عن قيس بن وهب ، عن رجل من بني سواءة بن عامر ، فذكره.
وعن عبيد بن عمير. قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن. فقالت : يا عجبا لابن عمرو هذا.يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» .
أخرجه أحمد (6/43) قال : حدثنا إسماعيل. قال : أخبرنا أيوب. ومسلم (1/179) قال : حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا عن ابن علية. قال يحيى : أخبرنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب. وابن ماجة (604) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب. والنسائي (1/203) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله ، عن إبراهيم بن طهمان. وابن خزيمة (247) قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال : حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري -. (ح) وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال أبو عمار : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وقال الدورقي : حدثنا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم -.
جميعا - عبد الوارث ، وابن علية - عن أيوب.
كلاهما - أيوب، وإبراهيم بن طهمان - عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير ، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى ، وأثبتنا لفظ رواية مسلم (1/179) .
وعن جُمَيع بن عمير ، أحد بني تيم الله بن ثعلبة ، قال : دخلت مع أمي وخالتي على عائشة ، فسألتها إحداهما : كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ، ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أجل الضُّفر» .
أخرجه أحمد (6/188) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا زائدة.والدارمي (1153) قال: أخبرنا أبو الوليد. قال : حدثنا زائدة. وأبو داود (241) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال : حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - عن زائدة بن قدامة. وابن ماجة (574) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب. قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/16053) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن زائدة.
كلاهما - زائدة ، وعبد الواحد بن زياد - عن صدقة بن سعيد الحنفي ، قال : حدثني جميع بن عمير أحد بني تيم الله بن ثعلبة ، فذكره.
وعن صفية بنت شيبة ، عن عائشة. قالت :
«كنا إذا أصابت إحدانا جنابة ، أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر» .
أخرجه البخاري (1/77) قال : حدثنا خلاد بن يحيى. وأبو داود (253) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير.
كلاهما - خلاد بن يحيى ، ويحيى بن أبي بكير - قالا : حدثنا إبراهيم بن نافع ، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة ، فذكرته.

5320 - (خ ط د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كنا إذا أصابت إحدانا جنابة ، أخَذَتْ بيدها ثلاثاً فوق رأسها ، ثم تأخذُ بيدها على شِقِّها الأيمن ، وبيدها الأخرى على شِقِّها الأيسر» أخرجه البخاري.
هذا الحديث أخرجه الحميديُّ عن عائشةَ في أفراد البخاري ، ولم يجعلْهُ في -[287]- جملة رِوايات الحديث الذي قبله ، وذلك بخلاف عادته ، إلا أن يكون لأجل أنه موقوف على عائشةَ قد أفرده ، وقد استعمل مثل ذلك ولم يفرده ، وحيث أفرده اتَّبعناه ، وأوردناه عقيب الحديث الطويل ونبَّهنا عليه.
وأخرجه أبو داود قالت : «كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة ، أخذت ثلاثَ حَفَنات هكذا - تعني : بكفيها جميعاً -[فتصبُّ] على رأسها ، وأخذت بيدٍ واحدة ، فصبَّتها على هذا الشِّقّ ، والأخرى على الشِّقّ الآخر» .
وفي رواية «الموطأ» عن مالك قال : «بلغه : أن عائشةَ سئلت عن غسل المرأة رأسها من الجنابة ، فقالت : لِتَحْفِنْ على رأسها ثلاث حَفنات من الماء ، ولْتضغَثْ رأسَها بيدها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وَلْتَضْغَث) الضِّغث : المَرْس (2) ، [وقال المصنف في «النهاية» : الضغث : معالجة شعر الرأس باليد عند الغسل] .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 329 و 330 في الغسل ، باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل ، والموطأ 1 / 45 في الطهارة ، باب العمل في غسل الجنابة ، وأبو داود رقم (253) في الطهارة ، باب في المرأة تنقض شعرها عند الغسل .
(2) المرس ، والمرث : الدلك ، قال في " اللسان " : المرس : مصدر مرس التمر يمرسه ، ومرثه يمرثه : إذا دلكه في الماء حتى ينماث فيه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : راجع الحديث المتقدم.

5321 - (خ م د ت س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت : «توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[وضوءه] للصلاة غير رجليه ، وغسل فرجه ، وما أصابه من -[288]- الأذى ، ثم أفاض عليه الماء ، ثم نَحَّى رجليه فغسلهما ، هذا غسله من الجنابة» .
وفي رواية قالت : «سترتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهو يغتسل من الجنابة ، فغسل يديه ، ثم صَبَّ بيمينه على شماله ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم مسح بيديه على الحائط ، أو الأرض ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ، ثم أفاض على جسده الماء ، ثم تَنحَّى فغسل قدميه» .
وفي رواية «فغسل فرجه بيده ، ثم دَلَكَ بها الحائط ، ثم غسلها ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، فلما فرغ من غسله غسل رجليه» .
وفي أخرى قالت : «وضعتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ماء يغتسل به ، فأفرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ، ثم أفرغ بيمينه على شماله ، فغسلَ مَذاكِيرَه ، ثم دَلَكَ يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم غسل رأسه ثلاثاً ، ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحَّى من مقامه ، فغسل قدميه» .
وفي رواية نحوه ، وفي آخره قالت : «فناولتُه خِرْقة ، فقال بيده هكذا ، ولم يُرِدها» .
وفي أخرى نحوه قالت : «فأتيتُه بخرقة فلم يُرِدْها ، وجعل ينفض بيديه» .
وفي أخرى «فناولتُه ثوباً ، فلم يأخذه ، وانطلق وهو ينفُض يديه» .
وفي أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بمنديل ، فلم يَمَسَّه ، وجعل يقول هكذا - تعني يَنْفُضُه-» . أخرجه البخاري ومسلم. -[289]-
وفي رواية أبي داود قالتْ : «وَضَعْتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- غُسلاً يغتسل به من الجنابة ، فأكْفَأ الإناءَ على يده اليمنى ، فغسلها مرتين ، أو ثلاثاً ، ثم صب على فرجه ، فغسل فرجَهُ بشماله ، ثم ضرب بيده الأرض ، فغسلها ، ثم مضمض واستنشق ، وغسل وجهه ويديه ، ثم صَبَّ على رأسه وجسده ، ثم تَنَحَّى ناحية فغسل رجليه ، فناولتُه المنديلَ ، فلم يأخذْهُ ، وجعل ينفُض الماءَ عن جسده» فذكرت ذلك لإبراهيم (1) ، فقال : كانوا لا يروْن بالمنديل بأساً ، ولكن كانوا يكرهون العادة ، قال أبو داود : قال مسدَّد : قلت لعبد الله بن داود : كانوا يكرهونه للعادة ؟ فقال : هكذا هو ، ولكن وجدته في كتابي هكذا.
وفي رواية الترمذي قالت : «وضعتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- غُسلاً ، فاغتسل من الجنابة ، فَأكْفَأ الإناءَ بشماله على يمينه ، فغسل كفيه ، ثم أدخل يدهُ في الإناءِ ، فأفاض على فرجه ، ثم دَلَكَ بيده الحائط أو الأرض ، ثم مضمض واستنشق ، وغسل وجهه وذراعيه ، فأفاض على رأسه ثلاثاً ، ثم أفاض على سائر جسده ، ثم تنحى فغسل رجليه» .
وفي رواية النسائي قالت : «أدْنَيتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- غسْلَه من الجنابة ، فغسل كفَّيْه مرتين أو ثلاثاً ، ثم أدخل يمينه في الإناء فأفرغ بها على فرجه ، -[290]- ثم غسله بشماله ، ثم ضرب بشماله الأرض ، فدلكها دَلْكاً شديداً ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفرغ رأسه ثلاث حَثَيات مِلءَ كفَّيه ، ثم غسل سائر جسده ، ثم تَنحَّى عن مقامه فغسل رجليه ، قالت : ثم أتيته بالمنديل فردَّه» وأخرج الرواية الأولى.
وله في أخرى قالت : «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ، ثم يُفْرِغ بيمينه على شِماله ، ثم يُفْرغ على رأسه وعلى [سائر] جسده ، ثم يتنحَّى فيغسل رجليه» .
وفي أخرى قالت : «اغتسل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ، فغسل فرجه، ودَلَك يده بالأرض - أو الحائط - ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم أفاض على رأسه وسائر جسده» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غِسلاً) الغِسْل - بكسر الغين (3) - : ما يغتسل به. -[291]-
(فأكْفَأ) أكْفَأت الإناء : إذا أمَلْتَه.
__________
(1) هو إبراهيم النخعي ، والقائل له : هو سليمان الأعمش ، كما في رواية أبي عوانة في هذا الحديث ، أخرجه أحمد في " المسند " والإسماعيلي في مستخرجه على البخاري .
(2) رواه البخاري 1 / 311 في الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل ، وباب الغسل مرة واحدة ، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى ، وباب تفريق الغسل والوضوء ، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ، وباب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ، وباب نفض اليد من الغسل عن الجنابة ، وباب التستر في الغسل عند الناس ، ومسلم رقم (317) في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة ، وأبو داود رقم (245) في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ، والترمذي رقم (103) في الطهارة ، باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، والنسائي 1 / 137 في الطهارة ، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ، وفي الغسل ، باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ، وباب الغسل مرة واحدة .
(3) في النهاية : بضم الغين ، وهو أصوب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (316) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/329) قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (6/330) قال : حدثنا وكيع. «قال عبد الله بن أحمد : وحدثني أبو الربيع. قال : حدثنا وكيع» . وفي (6/335) قال : حدثنا وكيع. وفي (6/336) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا أبو عوانة. والدارمي (753) قال : أخبرنا أبو الوليد. قال : حدثنا زائدة. والبخاري (1/72) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. وفي (1/73) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا عبد الواحد. وفي (1/74) قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث. قال : حدثنا أبي. وفي (1/74) قال : حدثنا الحميدي. قال : حدثنا سفيان. وفي (1/75) قال : حدثنا محمد بن محبوب ، قال : حدثنا عبد الواحد. وفي (1/75) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (1/76) قال : حدثنا يوسف بن عيسى. قال : أخبرنا الفضل بن موسى. وفي (1/77) قال : حدثنا عبدان. قال : أخبرنا أبو حمزة. وفي (1/78) قال : حدثنا عبدان. قال : أخبرنا عبد الله. قال : أخبرنا سفيان. ومسلم (1/174) قال : حدثني علي بن حجر السعدي. قال : حدثني عيسى بن يونس. وفي (1/175) قال: حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب والأشج وإسحاق ، كلهم عن وكيع (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب. قالا : حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبد الله بن إدريس. وفي (1/183) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال : أخبرنا موسى القارئ. قال : حدثنا زائدة. وأبو داود (245) قال : حدثنا مسدد بن مسرهد. قال : حدثنا عبد الله بن داود. وابن ماجة (467 و 573) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا : حدثنا وكيع. والترمذي (103) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا وكيع. والنسائي (1/137) .وفي الكبرى (243) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال : أنبأنا عيسى. وفي (1/200) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا عبيدة. وفي (1/204) قال : أخبرنا محمد بن علي ، قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان.وفي (1/204) قال : أخبرنا محمد بن العلاء. قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (1/208) قال : أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال : أنبأنا جرير. وفي «تحفة الأشراف» (12/18064) عن يوسف بن عيسى ، عن الفضل ابن موسى. وابن خزيمة (241) قال : حدثنا أبو موسى. قال : حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. قال : حدثنا ابن فضيل. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا علي بن حجر. قال : حدثنا عيسى بن يونس. (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج. قال : حدثنا ابن إدريس. (ح) وحدثنا أبو موسى. قال : حدثنا عبد الله بن داود.
جميعهم - سفيان بن عيينة ، وأبو معاوية ، ووكيع ، وأبو عوانة ، وزائدة ، وسفيان الثوري ، وعبد الواحد ابن زياد ، وحفص بن غياث، والفضل بن موسى ، وأبو حمزة ، وعيسى بن يونس ، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن داود ، وعبيدة بن حميد ، وجرير ، ومحمد بن فضيل - عن سليمان الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد.
2 - وأخرجه عبد بن حميد (1550) . والدارمي (718) قال عبد : حدثنا وقال الدارمي : أخبرنا عبيد الله ابن موسى ، عن ابن أبي ليل ، عن سلمة بن كهيل.
كلاهما - سالم بن أبي الجعد ، وسلمة بن كهيل - عن كريب ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة وألفاظها متقاربة. وبعضهم يزيد على بعض في الحديث.

5322 - (س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن عمر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من الجنابة - واتسقَت الأحاديث على هذا - يبدأ فيُفرِغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً ، ثم يُدْخِلُ يده اليمنى في الإناء ، فيصب بها على فرجه ، [ويدَه اليُسرى على فرجه] ، فيغسل ما هنالك حتى يُنْقِيَه ، ثم يضع يده اليسرى على التُّراب إن شاء ، ثم يصبُّ على يده اليسرى حتى يُنْقِيَها ، ثم يغسل يديه ثلاثاً ، ويستنشق ويمضمض ، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ، حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح ، وأفرغ عليه الماء ، فهكذا كان غُسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فيما ذُكر» أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اتَّسقَت الأحاديث) أي : انتظمت واتفقت.
__________
(1) 1 / 205 و 206 في الغسل ، باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه النسائي (1/205) قال : أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد ، قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله - وهو ابن سماعة - ، قال : أنبأنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عمرو بن سعد ، عن نافع ، فذكره.

5323 - (م ت د س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : «قلتُ : يا رسول الله ، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأسي ، أفأنْقُضُه لغُسل الجنابة ؟ قال : لا ، إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسك ثلاث حَثَيَات ، ثم تُفيضينَ (1) عليه الماء فتَطْهُرينَ» . -[292]-
وفي أخرى «أفأنقضه للحيضة وللجنابة ؟ قال : لا... ثم ذكر بمعنى الحديث» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي مثل الأولى.
وفي رواية أبي داود «أن امرأة من المسلمين - وقال زهير [يعني : ابن حرب] إنها قالت : يا رسول الله ، إني امرأة أشُدُّ ضَفْر رأسي ، أفأنقضُه للجنابة ؟ قال : إنما يكفيكِ أن تَحْفِني عليه ثلاثاً - وقال زهير : تَحْثي عليه ثلاثَ حَثَيَات من ماء - ثم تُفيضِي على سائرِ جسدك ، فإذا أنتِ قد طَهُرْتِ» .
وفي أخرى «أن امرأة جاءت إلى أمِّ سلمةَ... بهذا الحديث.
قالت : فسألتُ لها النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه ، وقال فيه : واغْمِزي قُرونكِ عند كل حَفْنَة» .
وفي رواية النسائي قالت : «يا رسول الله ، إني امرأة شديدة ضَفْرَة رأسي ، أفأنْقُضُها عند غسلها من الجنابة ؟ قال : إنما يكفيكِ أن تَحْثي على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَات من ماء ، ثم تُفِيضين على جسدكِ» (2) .
-[293]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(اغْمِزي قُرُونَك) القُرُون : الضَّفائر من الشعر ، وغمزها : كَبْسُها باليد ، ليدخل الماء فيها.
__________
(1) القياس حذف النون عطفاً على " تحثي " فالوجه أن يكون التقدير : أنت تفيضين ، فيكون من باب عطف الجمل .
(2) رواه مسلم رقم (330) في الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة ، وأبو داود رقم (251) و (252) في الطهارة ، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ، والترمذي رقم (105) في الطهارة ، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل ، والنسائي 1 / 131 في الطهارة ، باب ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه ، راجع الحديث رقم (5311) الرواية الأخيرة.

5324 - (م) عبيد بن عمير (1) قال : «بلَغَ عائشةَ أن عبد الله بنَ عَمْرو يأمر النساء - إذا اغْتَسلْنَ - أن يَنْقُضْنَ رؤوسهنَّ ، قالت : يا عَجباً لابن عمرو هذا ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن يَنْقُضنَ رؤوسهنَّ ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن ؟ لقد كنت أغتسل [أنا] ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، ولا أزيدُ على أن أُفْرِغ على رأسي ثلاث إفراغات» أخرجه مسلم (2) .
__________
(1) هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي ثم الجندعي أبو عاصم المكي قاص أهل مكة ، روى عن أبيه .
(2) رقم (331) في الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/43) قال : حدثنا إسماعيل. قال : أخبرنا أيوب. ومسلم (1/179) قال : حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. جميعا ، عن ابن علية. قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب. وابن ماجة (604) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب. والنسائي (1/203) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله ، عن إبراهيم بن طهمان.وابن خزيمة (247) قال : حدثنا عمران بن موسى القزاز. قال : حدثنا عبد الوارث - يعني ابن سعيد العنبري -. (ح) وحدثنا أبو عمار الحسين بن حريث ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال أبو عمار : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وقال الدورقي : حدثنا ابن علية - وهو إسماعيل بن إبراهيم - جميعا- عبد الوارث ، وابن علية - عن أيوب.
كلاهما - أيوب ، وإبراهيم بن طهمان - عن أبي الزبير ،عن عبيد بن عمير ، فذكره.

5325 - (خ م س) محمد الباقر : قال : قال لي جابر : «أتاني ابنُ عَمِّكَ - يُعرِّض بالحسن بن محمد بن الحنفية - قال لي : كيف الغسل من الجنابة ؟ قلت : كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يأخُذُ ثلاثة أكُفّ فَيُفيضُها على رأسه ، ثم يُفيضُ على سائر جسده ، فقال الحسن : إني رجل كثيرُ الشَّعرِ ؟ فقلتُ : كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أكثر شعراً منك» .
وفي رواية : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يُفرغ على رأسه ثلاثاً» . -[294]-
أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة عن أبي سفيان عن جابر «أن وَفْدَ ثقيف سألوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، قالوا : إن أرضَنَا أرض باردة ، فكيف بالغسل ؟ فقال : أمَّا أنا : فأُفْرِغ على رأسي ثلاثاً» .
هذه الرواية أخرجها الحميديُّ في أفراد مسلم ، والروايات التي قبلها في المتفق عليه ، وهذا عجب ، فإنها منها ، وليس فيها إلا أنَّ راويها غير الأول ، وذلك بخلاف عادته.
وفي رواية النسائي قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل أفْرَغَ على رأسه ثلاثاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فأَفْرَغ) أَفْرَغْت الإناء إفرَاغاً : إذا قَلَبْتَ ما فيه من الماء ، والإفراغة : المرة الواحدة ، وجمعه : إفراغات.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 316 في الغسل ، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ، وباب الغسل بالصاع ونحوه ، ومسلم رقم (328) و (329) في الحيض ، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً ، والنسائي 1 / 207 في الغسل ، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (1264) قال : حدثنا سفيان. وأحمد بن حنبل (3/319) قال : حدثنا يحيى. وفي (3/379) قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والبخاري في «الأدب المفرد» (959) قال : حدثنا موسى. قال : حدثنا وهيب. ومسلم (1/178) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الوهاب -يعني الثقفي -.وابن ماجة (577) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا حفص بن غياث. وابن خزيمة (243) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، وعمر بن حفص الشيباني ، قالوا : حدثنا سفيان
خمستهم - سفيان ، ويحيى ، وعبد الوهاب ، ووهيب ، وحفص - عن جعفر بن محمد.
2 - وأخرجه أحمد (3/298) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (3/370) قال: حدثنا سعيد بن عامر. والبخاري (1/73) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا غندر. والنسائي (1/207) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالد.
ثلاثتهم - غندر ، وسعيد ، وخالد - عن شعبة ، عن مخول بن راشد.
3- وأخرجه البخاري (1/72) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا زهير. والنسائي (1/127) . وفي الكبرى (226) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا أبو لأحوص. كلاهما - زهير ، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق.
4 - وأخرجه البخاري (1/73) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا معمر بن يحيى بن سام.
أربعتهم - جعفر، ومخول ، وأبو إسحاق ، ومعمر - عن محمد بن علي ، فذكره.
(*) في رواية حفص بن غياث عند ابن ماجة قال : «قلت : يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم- : أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثا» .
وفي رواية أبي إسحاق ، قال جابر : «يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء» ثم ذكر باقي القصة.

5326 - (د) شعبة : «أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابةِ يُفرغُ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ، ثم يغسل فرجه - فَنَسِيَ مَرة كم أفرغ ، -[295]- فسألني : [كم أفرغْت] ؟ فقلتُ : لا أدري ، فقال : لا أمَّ لك ، وما يمنعك أن تدري ؟ ثم يتوضأ وضوءَه للصلاة ، ثم يفيض على جلده الماء ، ثم يقول : هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتطهَّر» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (246) في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ، وفي سنده شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس ، وهو سيء الحفظ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف:
أخرجه أحمد (1/307) (2801) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وأبو داود (246) قال : حدثنا حسين بن عيسى الخراساني ، قال : حدثنا ابن أبي فديك.
كلاهما - يزيد، وابن أبي فديك - عن ابن ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس ، فذكره.
قلت : الراوي عن ابن عباس ، ضعفوه.

5327 - (خ م د س) جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أمَّا أنا فأُفيض على رأسي ثلاثاً ، وأشار بيديه كلتيهما» .
وفي رواية قال : «تَمَارَوْا في الغسل عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال بعضُ القوم : أمَّا أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : أمَّا أنا فأُفِيض على رأسي ثلاثَ أكفّ» .
وفي أخرى : «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذُكر عنده الغسل من الجنابة ، فقال : أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً» .
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج أبو داود الرواية الآخرة ، وأخرج النسائي الثانية.
وله في أخرى «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ذُكر عنده الغسل من الجنابة ، فقال : أمَّا أنا فأُفرغ على رأسي ثلاثاً» (1) . -[296]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَمَارَينا) التَّماري والممَارَاة : الاختلاف والمنازعة.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 315 و 316 في الغسل ، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً ، ومسلم رقم (327) في الحيض ، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً ، وأبو داود رقم (239) في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ، والنسائي 1 / 207 في الغسل ، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/81) قال : حدثنا حجين بن المثنى ، قال : حدثنا إسرائيل. وفي (4/84) قال : حدثنا وكيع ، وعبد الرحمن. عن سفيان. وفي (4/85) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والبخاري (1/73) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا زهير. ومسلم (1/177) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ،وقتيبة بن سعيد ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، عن أبي الأحوص. وفي (1/178) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وأبو داود (239) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال : حدثنا زهير. وابن ماجة (575) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال : حدثنا أبو الأحوص. والنسائي (1/135) وفي الكبرى (240) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا أبو الأحوص. وفي (1/207) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى ، عن شعبة. (ح) وأنبأنا سويد بن نصر ، قال : حدثنا عبد الله، عن شعبة.
خمستهم - إسرائيل، وسفيان ، وشعبة ، وزهير، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد ، فذكره.

5328 - (ط) نافع - مولى ابن عمر - : «أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا اغتسل بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ، ثم غسل فرجه ، ثم تمضمض واسْتَنْثَر ، ثم غسل وجهه ، ونضح في عينيه ، ثم غسل يده اليمنى ، ثم غسل يده اليسرى ، ثم غسل رأسه ، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء» . أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 45 في الطهارة ، باب العمل في غسل الجنابة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (98) عن نافع ، فذكره.

[النوع] الثاني : في الغسل الواحد للمرات من الجماع
5329 - (خ د ت س) قتادة «أن أنس بن مالك حدَّثهم : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد» .
وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد» .
أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 324 في الغسل ، باب إذا جامع ثم عاد ، وباب الجنب يخرج ويمشي في السوق ، وفي النكاح ، باب كثرة النساء ، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد ، وأبو داود رقم (218) في الطهارة ، باب في الجنب يعود ، والترمذي رقم (140) في الطهارة ، باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد ، والنسائي 1 / 143 في الطهارة ، باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه البخاري (1/79 و 7/44) قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، وفي (7/4) قال : حدثنا مسدد. والنسائي (6/53) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود. ثلاثتهم عن يزيد بن زريع.
2 - وأخرجه أحمد (3/166) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد. وليس فيه «وله يومئذ تسع نسوة» .
كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.

5330 - (د) أبو رافع - رضي الله عنه - : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه ، يغتسل عند هذه ، وعند هذه ، قال : فقلت له : يا رسول الله ، ألا تجعله غسلاً واحداً آخراً ؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر» .
أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَزْكى) الزَّكاء : الطهارة والنَّماء.
__________
(1) رقم (219) في الطهارة ، باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/8) قال : حدثنا عفان. وفي (6/9) قال : حدثنا عبد الرحمن وأبو كامل. وفي (6/391) قال : حدثنا يزيد. وأبو داود (219) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (590) قال : حدثنا إسحاق بن منصور. قال : أنبأنا عبد الصمد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12032) عن محمد بن معمر ، عن حبان بن هلال.
سبعتهم - عفان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو كامل ، ويزيد بن هارون ، وموسى بن إسماعيل ، وعبد الصمد بن عبد الوارث ، وحبان بن هلال - عن حماد بن سلمة ، عن عبد الرحمن بن أبي رافع ، عن عمته سلمى ، فذكرته.
(*) في رواية عبد الرحمن وأبي كامل : «عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي رافع» .
(*) وفي رواية حبان بن هلال : «عبد الرحمن بن فلان بن أبي رافع» .
(*) وفي رواية عبد الرحمن وأبي كامل ويزيد : «عن عمته» ولم يسمها.

5331 - (م د ت س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا أتى أحدُكم أهلَه ، ثم بَدَا له أن يُعاوِدَ فليتوضأ بينهما وضوءاً» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.
وعند النسائي «إذا أراد أحدُكم أن يعودَ فليتوضأ» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (308) في الحيض ، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ، وأبو داود رقم (220) في الطهارة ، باب الوضوء لمن أراد أن يعود ، والترمذي رقم (141) في الطهارة ، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ ، والنسائي 1 / 142 في الطهارة ، باب في الجنب إذا أراد أن يعود .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (753) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (3/7) قال : حدثنا سفيان. وفي (3/21) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرنا شعبة. وفي (3/28) قال : حدثنا محاضر بن المورع. ومسلم (1/171) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا حفص بن غياث (ح) وحدثنا أبو كريب ، قال : أخبرنا ابن أبي زائدة (ح) وحدثني عمرو الناقد ، وابن نمير ، قالا : حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. وأبو داود (220) قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : حدثنا حفص بن غياث. وابن ماجة (587) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد. والترمذي (141) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا حفص بن غياث. والنسائي (1/142) . وفي الكبرى (250) قال: أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : حدثنا سفيان. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (4250) عن هارون ابن إسحاق ، عن حفص (ح) وعن سويد بن نصر ، عن ابن المبارك. وابن خزيمة (219) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا مروان الفزاري (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا مروان الفزاري (ح) وحدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا حفص بن غياث (ح) وحدثنا الصنعاني ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - ، قال : حدثنا شعبة. وفي (221) قال : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا شعبة.
ثمانيتهم - سفيان ، وشعبة ، ومحاضر ، وحفص ، وابن أبي زائدة ، ومروان ، وعبد الواحد ، وابن المبارك- عن عاصم الأحول ، عن أبي المتوكل ، فذكره.

[النوع] الثالث : في الوضوء بعد الغسل
5332 - (ت س د) عائشة - رضي الله عنها - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان لا يتوضأ بعد الغسل» أخرجه الترمذي والنسائي. -[298]-
وعند أبي داود : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل ويُصلي الركعتين ، وصلاة الغداة ، ولا أراه يُحدِث وضوءاً بعد الغسل» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (107) في الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل ، والنسائي 1 / 137 في الطهارة ، باب ترك الوضوء من بعد الغسل ، وأبو داود رقم (250) في الطهارة ، باب في الوضوء بعد الغسل وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، وصححه الحاكم والذهبي وغيرهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/68) قال : حدثنا أسود بن عامر. قال : حدثنا شريك. وفي (6/119) قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال : حدثنا زهير. وفي (6/154) قال : حدثنا يحيى بن آدم. قال : حدثنا زهير. وفي (6/192) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا شريك. وفي (6/253) قال: حدثنا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا حسن. وفي (6/258) قال : حدثنا هاشم. قال : حدثنا شريك. وأبو داود (250) قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. قال : حدثنا زهير. وابن ماجة (579) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى السدي. قالوا : حدثنا شريك. والترمذي (107) قال : حدثنا إسماعيل بن موسى. قال : حدثنا شريك. والنسائي (1/137) و (209) وفي الكبرى (242) قال : أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. قال : حدثنا أبي. قال: أنبأنا الحسن - وهو ابن صالح - (ح) وحدثنا عمرو بن علي. قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا شريك ثلاثتهم - شريك بن عبد الله ، وزهير بن معاوية ، والحسن بن صالح - عن أبي إسحاق ، عن الأسود بن يزيد ، فذكره.

[النوع] الرابع : في مقدار الماء والإناء قد تقدَّم في باب الوضوء من هذا المعنى أحاديث ، ونحن نذكر هاهنا ما لم نذكر هناك.
5333 - (خ م ط د س) عائشة - رضي الله عنها - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من إناء - هو الفَرَق - من الجنابة» .
وفي رواية أخرى «كُنتُ أغتسل أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، من قَدَح ، يقال له : الفَرْق» . قال سفيان : والفَرْق : ثلاثة آصُع.
وفي رواية عن أبي سلمة قال : «دخلتُ على عائشة ، أنا وأخوها من الرضاعة ، فسألها عن غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ، فدعتْ بإناء قَدْر الصاع ، فاغْتسلتْ ، وبيننا وبينها سِتْر ، وأفرغتْ على رأسها ثلاثاً ، قالت : وكان أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- يأخُذْن من رؤوسهن ، حتى تكون كالوَفْرةِ» وفي رواية «نحواً من صاع» . -[299]-
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى. وأخرج النسائي الثالثة.
وله في أخرى «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، وهو قَدْرُ الفَرقِ» .
وله في أخرى قال موسى الجُهني : «أُتِيَ مُجاهد بِقَدَح حَزَرْتُه ثمانية أرطال ، فقال : حدَّثتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بمثل هذا» .
وفي رواية أخرى قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل في القَدَحِ ، وهو الفَرق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناء واحد» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الفَرْق) بفتح الراء وسكونها : قدح يسع ستة عشر رطلاً ، وقد تقدم ذِكْره ، والصَّاع قد تقدم ذكره أيضاً . (الوَفْرَة) : أن يبلغ شعر الرأس إلى شَحْمة الأذُن ، والجُمَّة أطول من ذلك.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 313 في الغسل ، باب غسل الرجل مع امرأته ، ومسلم رقم (319) في الحيض ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ، والموطأ 1 / 44 و 45 في الطهارة ، باب العمل في غسل الجنابة ، وأبو داود رقم (238) في الطهارة ، باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل ، والنسائي 1 / 127 في الطهارة ، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
وفي رواية جرير بن حازم، عن هشام بن عروة :
«كنت أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- أغتسل من إناء واحد ، فأقول : أبق لي. أبق لي» .
وفي رواية همام ،عن هشام بن عروة :
» أنها كانت تغتسل هي ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد ، يغرف قبلها ، وتغرف قبله «.
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (52) عن ابن شهاب. والحميدي (159) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا الزهري. وأحمد (6/37) قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري. وفي (6/127) و (173) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا معمر. قال : أخبرنا الزهري. وفي (6/130) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا همام. قال : حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/192) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا هشام بن عروة. وفي (6/193) قال : حدثنا يحيى ، عن هشام. وفي (6/193) قال : حدثنا حسين بن محمد. قال : حدثنا جرير - يعني ابن حازم - عن هشام بن عروة. وفي (6/199) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، وابن جريج ، عن الزهري. وفي (6/230) قال : حدثنا أبو معاوية. قال : حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة (ح) وقال - أبو معاوية - : حدثنا هشام ، عن أبيه. وفي (6/231) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا هشام. وفي (6/281) قال : حدثنا عامر بن صالح. قال : حدثني هشام ابن عروة. والدارمي (755) قال : أخبرنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الزهري. وفي (756) قال: أخبرنا جعفر بن عون ، قال : أخبرنا جعفر بن برقان ، عن الزهري. والبخاري (1/72) قال : حدثنا آدم بن أبي إياس. قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري. وفي (1/74) قال : حدثنا أبو الوليد. قال: حدثنا شعبة. عن أبي بكر بن حفص. وفي (9/130) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا عبد الأعلى. قال : حدثنا هشام بن حسان ، أن هشام بن عروة حدثه. ومسلم (1/175) قال : حدثنا يحيى ابن يحيى. قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث ، عن الزهري (ح) وحدثنا ابن رمح. قال : أخبرنا الليث ، عن الزهري ، (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا : حدثنا سفيان ، عن الزهري. وأبو داود (238) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب.وابن ماجة (376) قال : حدثنا محمد بن رمح. قال : أخبرنا الليث بن سعد ، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري. والنسائي (1/57) و (127) و (179) . وفي الكبرى (73و224) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث ، عن ابن شهاب. وفي (1/128) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : حدثنا عبد الله ، عن معمر ، عن الزهري. (ح) وفي الكبرى (228) قال : وأنبأنا إسحاق ابن إبراهيم ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر وابن جريج ، عن الزهري. وفي (1/128) و (201) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله ، عن هشام بن عروة. وفي (1/128) و (201) . وفي الكبرى (229) قال : أنبأنا قتيبة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة. وابن خزيمة (239) قال : حدثنا بندار ومحمد بن الوليد. قالا : حدثنا عبد الأعلى. قال : حدثنا هشام بن حسان عن هشام ابن عروة.
أربعتهم - ابن شهاب الزهري ، وهشام بن عروة ، وتميم بن سلمة ، وأبو بكر بن حفص - عن عروة بن الزبير ، فذكره.

5334 - (خ س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال محمد -[300]- الباقر : «إنه كان عنده هو وأبوه ، وعنده قوم ، فسألوه عن الغسل ، فقال : يكفيك صاع ، فقال رجل : ما يكفيني ، فقال جابر : كان يكفي مَن هو أوفى منك شعراً ، وخيراً منك ، ثم أمَّنَا في ثوب» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال : «تمارَيْنَا في الغسل عند جابر بن عبد الله ، فقال جابر: يكفي من الغسل من الجنابة صاع من ماء ، قلنا : ما يكفي صاع ، ولا صاعان ، فقال جابر : قد كان يكفي مَن هو خير منكم وأكثر شعراً» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 315 في الغسل ، باب الغسل بالصاع ونحوه ، وباب من أفاض على رأسه ثلاثاً ، والنسائي 1 / 128 في الطهارة ، باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل ، ولم نجد هذه الرواية عند مسلم ، قال الحافظ في " الفتح " : وليست هذه الرواية في مسلم أصلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه. راجع الحديث رقم (5325) .

5335 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- في تَوْر من شَبَه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (98) و (99) في الطهارة ، باب الوضوء في آنية الصفر ، والرواية الأولى منقطعة ، وفيها مجهول ، والثانية متصلة ، وفيها مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أبو داود (98) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا حماد ، قال : أخبرني صاحب لي ، عن هشام بن عروة ، فذكره.
* أخرجه أبو داود (99) قال : حدثنا محمد بن العلاء.، أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. نحوه. زاد فيه «عن أبيه» .

[النوع] الخامس : في الاستتار والتنشف
5336 - (د س) يعلى [بن شداد بن أوس]- رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً يغتسل بالبَراز ، فصعِد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : إن الله حَيِي سِتِّير يحب الحياء والسّتر ، فإذا اغتسل أحدُكم فليستتر» أخرجه أبو داود والنسائي. -[301]-
وللنسائي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله عز وجل سِتِّير ، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارَ بشيء» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سِتِّير) أي : من شأنه الستر والصَّون ، أو هو فعيل بمعنى مفعول ، أي : مَسُْتور.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (4012) و (4013) في الحمام ، باب النهي عن التعري ، والنسائي 1 / 200 في الغسل ، باب الاستتار عند الاغتسال ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 224 ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/224) . وأبو داود (4013) قال : حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. والنسائي (1/200) قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن أحمد ، وأبو بكر- قالوا : حدثنا الأسود بن عامر. قال : حدثنا أبو بكر بن أبي عياش ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى بن أمية ، فذكره.
* وأخرجه أحمد (4/224) قال : حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى. وأبو داود (4012) قال : حدثنا ابن نفيل. قال : حدثنا زهير ، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. والنسائي (1/200) قال : أخبرني إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا زهير ، قال : حدثنا عبد الملك.
كلاهما - ابن أبي ليلى ، وعبد الملك - عن عطاء ، عن يعلى بن أمية ، فذكره. ليس فيه «صفوان بن يعلى» .
قلت : وهم الشيخ عبد القادر في تعيين «يعلى» الصحابي ، فسماه «ابن شداد» وضع ذلك بين معكوفتين، والصواب أنه «ابن أمية» .

5337 - (س) أبو السمح - رضي الله عنه - قال : «كنت أخدمُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال : وَلِّني ، فأُوَلِّيه قَفَايَ ، فأسْتُرُه به» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 126 في الطهارة ، باب ذكر الاستتار عند الاغتسال ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (376) قال : حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم. وابن ماجة (613) قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ومجاهد ابن موسى. والنسائي (1/126) . وفي الكبرى (221) قال : أخبرنا مجاهد بن موسى.
ثلاثتهم - مجاهد ، والعباس بن عبد العظيم ، وعمرو بن علي - قالوا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثني يحيى بن الوليد. قال : حدثني محل بن خليفة ، فذكره.

5338 - (م) أم هانئ - رضي الله عنها - قالت : «ذهبتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام الفتح ، فوجدتُه يغتسل ، وفاطمة ابنتُه تستره بثوب» .
أخرجه مسلم ، وهو طرف من حديث طويل ، قد ذكر في صلاة الضُّحى (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (336) في الحيض ، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في كتاب الصلاة.

5339 - (م س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت : «وضعتُ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ماء ، وسترته فاغتسل» . -[302]-
أخرجه مسلم ، وهو طرف من حديثها ، وقد ذكر في كيفية الغسل.
وعند النسائي قالت : «ثم أتيته بخرْقة فلم يُرِدْها» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (337) في الحيض ، باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ، والنسائي 1 / 200 في الغسل ، باب الاستتار عند الاغتسال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في الباب المشار إليه.

5340 - (س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- اغتسل، فأُتِيَ بمنديل ، فلم يَمَسَّه ، وجعل يقول بالماء هكذا» .
أخرجه النسائي (1) ، وقد تقدَّم في باب الوضوء أحاديث في هذا المعنى وفي كيفية الغسل في جملة روايات عائشة وميمونة.
__________
(1) رواه النسائي 1 / 138 في الطهارة ، باب ترك المنديل بعد الغسل ، وإسناده صحيح ، وقد أبعد المصنف النجعة ، فقد رواه مسلم رقم (317) في الحيض ، باب صفة غسل الجنابة من حديث ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه النسائي (1/138) . وفي الكبرى (244) قال : أخبرنا محمد بن يحيى ابن أيوب بن إبراهيم ، قال : ثنا عبد الله بن إدريس ، عن الأْعمش عن سالم ،عن كريب.

[النوع] السادس : في أحاديث متفرقة
5341 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «كانت الصلاةُ خمسين ، والغسلُ من الجنابة سبع مِرار ، وغَسلُ البول من الثوب سبع مرار ، فلم يزلْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمساً ، وغسلُ الجنابة مرة ، وغسلُ البول من الثوب مرة» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (247) في الطهارة ، باب الغسل من الجنابة ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف جدا : أخرجه أحمد (2/109) (5884) قال : حدثنا حسين بن محمد. وأبو داود (247) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما - حسين ، وقتيبة - قالا : حدثنا أيوب بن جابر ، عن عبد الله بن عصم ، فذكره.
في رواية حسين بن محمد : عن عبد الله - يعني ابن عصمة..

5342 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «ربما اغتسل -[303]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الجنابة ثم جاء فاستَدْفأ بي ، فضممته إليَّ وأنا لم أغتسل» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (123) في الطهارة ، باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل ، ورواه أيضاً ابن ماجة حديث رقم (580) في الطهارة ، باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ، وفي سنده حريث بن أبي مطر ، وهو ضعيف ، ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس ، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل ، وبه يقول : سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (580) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا شريك. والترمذي (123) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا وكيع.
كلاهما - شريك ، ووكيع - عن حريث ، عن الشعبي ، عن مسروق ، فذكره.
قلت : حريث بن أبي مطر ، ضعفوه.

5343 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كنا نغتسل وعلينا الضِّمادُ ، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مُحِلاَّت ومُحْرِمات» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الضِّماد) ضَمْدتُ الجُرْح بالضِّماد : إذا جعلت عليه الدواء ، وضَمَدْته بالزعفران والصَّبِر : إذا لطخته بهما.
__________
(1) رقم (254) في الطهارة ، باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (6/137) قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (254) قال : حدثنا نصر ابن علي. قال : حدثنا عبد الله بن داود.
كلاهما - وكيع، وعبد الله بن داود - عن عمر بن سويد الثقفي ، عن عائشة بنت طلحة ، فذكرته.

5344 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغسل رأسَه بالخِطْمي وهو جُنب ، يَجْتَزِئ بذلك ، ولا يَصُبُّ عليه الماء» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخطمي) معنى الحديث : أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي ، ولا يستعمل بعده ماء آخر.
__________
(1) رقم (256) في الطهارة ، باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي ، وفي إسناده رجل مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : تقدم تخريجه في صفة الغسل.

الفرع الثالث: في الجُنُب وأحكامه ، وهي أربعة [أنواع]
[النوع] الأول : في قراءة القرآن
5345 - (د ت س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال عبد الله بن سلمة -[وهو المرادي الكوفي]- : «دخلتُ على عليّ أنا ورجلان ، رجل مِنَّا ، ورجلُ من بني أسد ، أحْسبُ بعثهما عليٌّ وَجهاً ، وقال : إنكما عِلْجَانِ ، فَعالِجَا عن دِينكما ، ثم قام فدخل المخْرَجَ ، ثم خرج ، فدعا بماء ، فأخذ منه حَفْنَة فَتمسح بها ، ثم جعل يقرأ القرآن ، فأنكروا ذلك ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من الخلاء ، فيُقْرِئُنا القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يَحْجُبُه - أو قال : يَحْجزه - عن القرآن شيء ، ليس الجنابة» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي والنسائي عن علي قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُقْرِئُنا القرآن على كل حال ، ما لم يكن جُنُباً» .
ولفظ النسائي : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقرأ القرآن على كل حال إلا الجنابة» .
وله في أخرى قال : «أتيتُ علياً أنا ورجلان ، فقال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخرج من الخلاء ، ويقرأ القرآن ، ويأكل معنا اللحم ، ولم يكن يَحْجُبه -[305]- من القرآن شيء ، ليس الجنابة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِلْجان ، فَعالِجا) يقال : رجل عِلْج : إذا كان شديد الخَلْق ، وثيق البِنْيَة ، وقوله : «فعَالِجَا دِينكما» أي : جاهدا فيه ، وابْلُغا فيه إلى الواجب.
(المخرَج) يريد بالمخرج : الخلاء ، لأنه موضع إخراج النجاسة وإلقائها فيه ، فكنى به عنها.
(ليس الجنابة) يريد : غير الجنابة ، و «ليس» ترد بمعنى «غير» وبمعنى «إلا» تقول : قام القوم ليس زيداً ، وما قام أحد ليس زيداً.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (229) في الطهارة ، باب في الجنب يقرأ القرآن ، والترمذي رقم (146) في الطهارة ، باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً ، والنسائي 1 / 144 في الطهارة ، باب حجب الجنب من قراءة القرآن ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، وابن ماجة والحاكم وغيرهم ، وهو حديث حسن بشواهده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (57) قال : حدثنا سفيان ، عن مسعر وابن أبي ليلى وشعبة. وأحمد (1/83) (627) قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1/84) (639) قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة. وفي (1/107) (840) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1/124) (1011) قال : حدثنا وكيع ، عن شعبة. وفي (1/134) (1123) قال : حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا ابن أبي ليلى. وأبو داود (229) قال : حدثنا حفص بن عمر ، قال : حدثنا شعبة. وابن ماجة (594) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والترمذي (146) قال : حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، قال : حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد ، قالا : حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى. والنسائي (1/144) . وفي الكبرى (253) قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن شعبة. وفي (1/144) . وفي الكبرى (254) قال : أخبرنا محمد بن أحمد أبو يوسف الصيدلاني الرقي ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، قال : حدثنا الأعمش. وابن خزيمة (208) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وسمعت أحمد بن المقدام العجلي يقول : حدثنا سعيد بن الربيع ، عن شعبة.
أربعتهم - مسعر ، وابن أبي ليلى ، وشعبة ، والأعمش - عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، فذكره.
- وعن الحارث ، عن علي ، قال :
«قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدما أحدث قبل أن يمس ماء» .
أخرجه أحمد (1/89) (686) قال : حدثنا أسود ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث، فذكره.
وربما قال إسرائيل : عن رجل ، عن علي ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعن أبي الغريف ، قال : «أتي عليّ بوضوء ، فمضمض واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل يديه وذراعيه ثلاثا ثلاثا ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه. ثم قال : هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ، ثم قرأ شيئا من القرآن. ثم قال : هذا لمن ليس بجنب ، فأما الجنب فلا ، ولا آية» .
أخرجه أحمد (1/110) (872) قال : حدثنا عائذ بن حبيب ، قال : حدثني عامر بن السمط ، عن أبي الغريف ، فذكره.

5346 - () عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «لم يَرَ بالقراءة للجنب بأساً» (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع جعل هذا الحديث جزءاً من الحديث الذي قبله ، وهو خطأ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين على الأصول.

[النوع] الثاني : في نومه وأكله
5347 - (خ م ط ت د س) عائشة - رضي الله عنها - قال أبو سلمة : «سألت عائشةَ : هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يرقُد وهو جنُب ؟ قالت : نعم ويتوضأ» . -[306]-
وفي رواية عروة قالت : «كان إذا أراد أن ينام وهو جنُب غسل فرجه وتوضأ للصلاة» أخرجه البخاري.
وفي رواية مسلم «كان إذا أراد أن ينام ، وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام» .
وفي أخرى «كان إذا كان جنباً ، وأراد أن يأكل ، أو ينام ، توضأ وضوءه للصلاة» .
وفي أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة عن وِتْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... فذكر الحديث ، وفيه : «قلت : كيف كان يصنع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينامَ ، أو ينامُ قبل أن يغتسل ؟ قالت : كلُّ ذلك قد كان يفعل ، فربما اغتسل فنام ، وربما توضأ فنام ، قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة» .
هكذا أخرجه مسلم مختصراً ، لأجل غرضه في النوم قبل الغسل ، وهو طرف من حديث قد أخرجه الترمذي وأبو داود ، وقد ذكر في باب الوتر من كتاب الصلاة ، وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى.
وله في أخرى : أنها كانت تقول : «إذا أصاب أحدُكم المرأة ، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل ، فلا يَنَمْ حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» .
وفي رواية أبي داود قالت : «إن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة» .
وزاد في رواية «وإذا أراد أن يأكل - و هو جنب - غسل يديه» . -[307]-
قال أبو داود : رواه ابن وهب عن يونس ، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصوراً.
وفي أخرى : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ - تعني : وهو جنب -» .
وفي أخرى عن غُضَيف بن الحارث قال : قلت لعائشة : «أرأيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من الجنابة في أول الليل ، أم في آخره ؟ قالت : ربما اغتسل في أول الليل ، وربما اغتسل في آخره ، قلت : الله أكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، قلتُ : أرأيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُوتر أول الليل ، أم في آخره ؟ قلت : ربما أوتر في الليل ، وربما أوتر في آخره ، قلت : الله أكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، قلت : أرأيتِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يجهر بالقرآن ، أم يَخْفِت به ؟ قالت : ربما جهر به، وربما خَفَت ، قلت : الله أكبر ، الحمد لله الذي جعل في الأمر سَعة» .
وفي رواية الترمذي «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب ، ولا يَمسُّ ماء» . قال الترمذي : وقد روي عنها : «أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» . وهو أصح.
وأخرج أبو داود هذه الرواية أيضاً. -[308]-
وفي رواية النسائي : «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ» زاد في رواية «وضوءه للصلاة» .
وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه» .
وفي أخرى «كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب ، قالت : غسل يديه ، ثم يأكل أو يشرب» .
وأخرج الأولى من رواية مسلم ورواية أبي داود التي عن غُضَيف بن الحارث إلى قوله : «سََعة» في المرة الأولى.
وله في أخرى عن عبد الله بن أبي قيس قال : «سألت عائشة : كيف كان نومُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الجنابة ؟ أيغتسل قبل أن ينام ، أو ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كلُّ ذلك قد كان يفعل ، ربما اغتسل ونام ، وربما توضأ» (1) . -[309]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خَفَت) في قراءته : إذا لم يجهر بها.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 335 في الغسل ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام ، وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل ، ومسلم رقم (305) و (307) في الحيض ، باب جواز نوم الجنب ، والموطأ 1 / 47 و 48 في الطهارة ، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم ، وأبو داود رقم (222) و (223) و (224) و (226) و (228) في الطهارة ، باب الجنب يأكل ، وباب الجنب يؤخر الغسل ، ورقم (1437) في الصلاة ، باب في وقت الوتر ، والترمذي رقم (118) و (119) في الطهارة ، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل ، والنسائي 1 / 138 في الطهارة ، باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل ، وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل ، وباب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب ، وباب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ، وفي الغسل ، باب الاغتسال قبل النوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن أبي سلمة ، عن عائشة :
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام ، وهو جنب ، توضأ وضوءه للصلاة» .
(*) في رواية يونس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري ، زادا : فإذا أراد أن يأكل أو يشرب، غسل كفيه.
1 - أخرجه أحمد (6/36) قال : حدثنا سفيان. وفي (6/102) قال : حدثنا سكن بن نافع. قال : حدثنا صالح بن أبي الأخضر. وفي (6/118) قال : حدثنا علي بن إسحاق. قال : أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونس. وفي (6/200) قال : حدثنا محمد بن بكر. قال : أخبرنا ابن جريج. وفي (6/279) قال : حدثنا عامر بن صالح. قال : حدثنا يونس بن يزيد. ومسلم (1/170) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح. قالا : أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. وأبو داود (222) قال : حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد. قالا : حدثنا سفيان. وفي (223) قال : حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال : حدثنا ابن المبارك ،عن يونس. وابن ماجة (584) قال : حدثنا محمد بن رمح المصري. قال : أنبأنا الليث بن سعد. وفي (593) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس. والنسائي (1/139) . وفي الكبرى (246) قال : أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد. قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس. وفي (1/139) وفي الكبرى (247) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : أنبأنا عبد الله ، عن يونس. وفي (1/139) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17769) عن إسحاق بن إبراهيم، عن سفيان. (ح) وعن الحارث بن مسكين ، عن ابن وهب ، عن الليث ويونس. وابن خزيمة (213) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال : حدثنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وصالح ، ويونس ، وابن جريج ، والليث - عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (6/121) قال:حدثنا عفان.قال:حدثنا همام.وفي (6/128) قال:حدثنا عبد الوهاب. قال : أخبرنا هشام. وفي (6/202) قال : حدثنا يحيى ، عن هشام - يعني الدستوائي -. والبخاري (1/80) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا هشام وشيبان.
ثلاثتهم - همام ،وهشام ، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير.
3 - وأخرجه أحمد (6/216) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (6/237) قال : حدثنا يزيد. كلاهما - إسماعيل ،ويزيد بن هارون - عن محمد بن عمرو.
ثلاثتهم - الزهري ، ويحيى ، ومحمد بن عمرو - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/119) قال : حدثنا علي بن إسحاق. قال : أخبرنا عبد الله. وفي (6/192) قال : حدثنا وكيع. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16491و 17769) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن وكيع.
كلاهما - عبد الله بن المبارك ، ووكيع - عن صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وعروة، فذكرا نحوه.
* وأخرجه أحمد (6/85) قال : حدثنا بهلول بن حكيم القرقساني. قال : حدثنا الأوزاعي. عن الزهري. وفي (6/91) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا ابن لهيعة. عن أبي الأسود.وفي (6/103) قال : حدثنا حسن. قال : حدثنا ابن لهيعة. قال : حدثنا أبو الأسود.والبخاري (1/80) قال : حدثنا يحيى بن بكير. قال : حدثنا الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/16453) عن صفوان بن عمرو الحمصي ، عن علي بن عياش ، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. وفي (12/16520) عن عباس بن الوليد بن مزيد ، عن أبيه. (ح) وعن إسحاق بن منصور، عن الفريابي. كلاهما - الوليد بن مزيد ، والفريابي - عن الأوزاعي ، عن الزهري.
كلاهما - الزهري ، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن - عن عروة ، فذكر نحوه.
* وأخرجه أحمد (6/119) قال : حدثنا محمد بن بكر. قال : أخبرنا يونس. قال : حدثني ابن شهاب. عمن حدثه ، عن عائشة ، نحوه.
(*) قال أبو داود : ورواه ابن وهب ، عن يونس. فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا. ورواه صالح ابن أبي الأخضر ، عن الزهري كما قال ابن المبارك. إلا أنه قال : عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي، عن يونس ، عن الزهري ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قال ابن المبارك.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي : والصواب حديث إسحاق. وحديث علي بن عياش خطأ.
وعن الأسود ، عن عائشة ، قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جنبا..» .
(*) رواية عبد الرحمن بن الأسود. ورواية يحيى عن شعبة عند أحمد مختصرة على ذكر النوم فقط.
1 - أخرجه أحمد (6/126 و 192) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/191) قال : حدثنا يحيى. وفي (6/192) قال : حدثنا وكيع. والدارمي (2084) قال : حدثنا سهل بن حماد. ومسلم (1/170) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا ابن علية ووكيع وغندر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا : حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال : حدثنا أبي.وأبو داود (224) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (591) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا ابن علية وغندر ووكيع. والنسائي (1/138) وفي الكبرى (245) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن سفيان بن حبيب. (ح) وحدثنا عمرو بن علي. قال : حدثنا يحيى وعبد الرحمن. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15926) عن عمران بن موسى ، عن يزيد بن زريع. وابن خزيمة (215) قال : حدثنا سلم بن جنادة. قال : حدثنا وكيع.
تسعتهم - محمد بن جعفر ، ويحيى بن سعيد ، ووكيع، وسهل بن حماد ، وابن علية ، ومعاذ بن معاذ العنبري ، وسفيان بن حبيب ، وعبد الرحمن بن مهدي ، ويزيد بن زريع - عن شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم.
2 - وأخرجه أحمد (6/143 و235) قال : حدثنا يزيد ، عن الحجاج. وفي (6/260) قال : حدثنا سليمان بن حيان ، عن حجاج. وفي (6/273) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق. والدارمي (763) قال : أخبرنا أحمد بن خالد. قال : حدثنا محمد بن إسحاق. كلاهما - الحجاج بن أرطاة ، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الرحمن بن الأسود.
كلاهما - إبراهيم ، وعبد الرحمن - عن الأسود ، فذكره.
(*) قال أحمد بن حنبل عقب حديث يحيى بن سعيد : قال يحيى : ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
- وعن أبي عمرو مولى عائشة ، عن عائشة ، أنها أخبرته :
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكون جنبا فيريد الرقاد...» .
أخرجه أحمد (6/120) قال : حدثنا موسى بن داود. قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر، أن أبا عمرو مولى عائشة أخبره ، فذكره.
- وعن الأسود ، عن عائشة قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء» .
أخرجه أحمد (6/224) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا حجاج ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، فذكره.
- وعن الأسود ، عن عائشة قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصيب من أهله من أول الليل ، ثم ينام ولا يمس ماء فإذا استيقظ من آخر الليل عاد إلى أهله واغتسل» .
أخرجه أحمد (6/43) قال : حدثنا أبو بكر بن عياش. قال : حدثنا الأعمش. وفي (6/106) قال : حدثنا عبد الله بن يزيد ، عن سفيان. وذكر رجلا آخر ، عن سفيان. وفي (6/109) قال : حدثنا أسود ابن عامر. قال : أخبرنا شريك. وفي (6/146) و (171) قال : حدثنا هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد.وأبو داود (228) قال : حدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا سفيان. وابن ماجة (581) قال : حدثنا محمد بن الصباح. قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش. وفي (582) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا أبو الأحوص. وفي (583) قال : حدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان. والترمذي (118) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش. وفي (119) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/16024) عن هناد ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الأعمش.وفي (11/16033) عن إسماعيل بن يعقوب الصبيحي ، عن محمد بن موسى بن أعين ، عن أبيه ،عن مطرف.وفي (11/16018) عن هلال بن العلاء ، عن أبيه ، عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد.
ستتهم - الأعمش ، وسفيان الثوري ، وشريك ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وأبو الأحوص ، ومطرف بن طريف - عن أبي إسحاق ، عن الأسود ، فذكره.
(*) قال أبو داود : حدثنا الحسن بن علي الواسطي. قال : سمعت يزيد بن هارون. يقول : هذا الحديث وهم - يعني حديث أبي إسحاق.
(*) قال أبو عيسى الترمذي : وقد روى غير واحد ، عن الأسود ، عن عائشة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» وهذا أصح من حديث أبي إسحاق ، عن الأسود. وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد. ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.
(*) الروايات متقاربة المعنى.
- وعن كريب عن عائشة. قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجنب ، ثم ينام ، ثم ينتبه ، ثم ينام ولا يمس ماء» .
أخرجه أحمد (6/111) قال : حدثنا أسود. قال : حدثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن كريب ، فذكره.
- وعن عروة ، عن عائشة :
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يديه ثم طعم» .
أخرجه ابن خزيمة (218) قال : حدثنا علي بن خشرم. قال : أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - عن يونس ابن يزيد الأيلي ، عن الزهري ، عن عروة ، فذكره.
- وعن غضيف بن الحارث ، قال : قلت لعائشة.
أخرجه أحمد (6/47) قال : حدثنا إسماعيل. وفي (6/138) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وأبو داود (226) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا المعتمر (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل. قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وابن ماجة (1354) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا إسماعيل بن علية. والنسائي (1/125) . وفي الكبرى (220) قال : أخبرنا عمرو بن هشام. قال : حدثنا مخلد ، عن سفيان. وفي (1/125 و 199) ، وفي الكبرى (219) قال : أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. قال : حدثنا حماد.
أربعتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن علية ، وسفيان ، والمعتمر ، وحماد بن زيد - عن برد بن سنان أبي العلاء، عن عبادة بن نسي ، عن غضيف بن الحارث ،فذكره.
- وعن يحيى بن يعمر ، قال : «سألت عائشة : هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب ؟ قالت لي : وربما اغتسل قبل أن ينام ، وربما نام قبل أن يغتسل ، ولكنه كان يتوضأ. قال : الحمد لله الذي جعل في الدين سعة» .
أخرجه أحمد (6/166) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن يحيى ابن يعمر ، فذكره.
- وعن عبد الله بن أبي قيس. قال : «سألت عائشة عن وتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف كان يوتر من أول الليل أو من آخره ؟ فقالت : كل ذلك قد كان يصنع ، ربما أوتر من أول الليل ، وربما أوتر من آخره. فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، فقلت : كيف كانت قراءته ؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ، قد كان ربما أسر وربما جهر ، قال : فقلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، قلت : فكيف كان يصنع في الجنابة ؟ أكان يغتسل قبل أن ينام ، أو ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل ذلك قد كان يفعل ، فربما اغتسل فنام ، وربما توضأ فنام ، قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة» .
أخرجه أحمد (6/73) قال : حدثنا إسحاق. قال : حدثني ليث بن سعد. وفي (6/149) قال : حدثنا عبد الرحمن. والبخاري في خلق أفعال العباد (45) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا ليث. ومسلم (1/171) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. (ح) وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي. قال : حدثنا ابن وهب.وأبو داود (1437) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث بن سعد. والترمذي (449 و 2924) وفي الشمائل (317) قال :حدثنا قتيبة.قال: حدثنا الليث والنسائي (1/199) و (3/224) وفي الكبرى (1282) قال : أخبرنا شعيب بن يوسف. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن خزيمة (259) قال : حدثنا بندار. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي (259 و 1081 و 1160) قال : حدثنا بحر بن نصر. قال : حدثنا عبد الله بن وهب. وفي (1160) قال : حدثنا عبد الله بن هاشم. قال : حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي.
ثلاثتهم - ليث ، وعبد الرحمن ، وابن وهب - عن معاوية بن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس ، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
(*) الروايات مطولة ومختصرة ، وأثبتنا لفظ رواية الترمذي (2924) .

5348 - (خ م ط د ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «ذَكَرَ عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه تُصيبُه الجنابةُ من الليل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : توضأ ، واغسل ذَكَرك ، ثم نَمْ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال : «استَفْتى عمرُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- : أينام أحدُنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ» .
وفي أخرى «أيرقُد أحدُنا وهو جُنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدُكم فليرقدْ» ولمسلم بنحو ذلك.
وأخرج «الموطأ» وأبو داود والنسائي الرواية الأولى ، وأخرج الترمذي الثانية ، وقال : وقد روي عن ابن عمر «أنه سأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ... الحديث» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 336 في الغسل ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام ، وباب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل ، ومسلم رقم (306) في الحيض ، باب جواز نوم الجنب ، والموطأ 1 / 47 في الطهارة ، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل ، وأبو داود رقم (221) في الطهارة ، باب في الجنب ينام ، والنسائي 1 / 140 في الطهارة ، باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام ، والترمذي رقم (120) في الطهارة ، باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (1/16) (94) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي. عن ابن إسحاق. قال : حدثني نافع. وفي (1/17) (105) قال : حدثنا عبيدة بن حميد ، قال : حدثني عبيد الله ابن عمر ، عن نافع. وفي (1/24) (165) قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار. وفي (1/35) (230) قال : حدثنا عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع. وفي (1/38) (263) قال : حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار. وفي (1/44) (306) قال : حدثنا يزيد ، قال : أنبأنا محمد بن إسحاق ، عن نافع. والترمذي (120) قال : حدثنا محمد بن المثنى، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع. والنسائي في الكبرى «الورقة 122 - أ و ب» قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال : حدثنا قراد ، وهو عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ، قال : أخبرنا مالك ، عن عبد الله بن دينار. (ح) وأخبرنا علي بن حجر ، قال : أخبرنا عبيدة وغيره ، عن عبيد الله ، عن نافع (ح) وأخبرني سهل بن صالح ، عن يحيى ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع. (ح) وأخبرنا هلال بن العلاء ، قال : حدثنا معلى ، قال : حدثنا وهيب ، عن أيوب ، عن نافع. (ح) وأخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني ، قال : حدثنا محمد بن كثير ، عن الأوزاعي، عن يحيى ، عن أبي سلمة. (ح) وأخبرنا إبراهيم بن يعقوب ، قال : حدثني محمد بن كثير ، عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن سالم. وابن خزيمة (211) قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، قال : أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار. وفي (212) قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار.
أربعتهم - نافع ، وعبد الله بن دينار ، وأبو سلمة ، وسالم - عن ابن عمر ، فذكره.

5349 - (س) نافع - مولى ابن عمر- : أن ابن عمر - رضي الله عنهما -[310]- قال: «يا رسول الله ، أينام أحدُنا وهو جنب ؟ قال : إذا توضأ» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 139 في الطهارة ، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
راجع تخريج الحديث السابق.

5350 - (ط) نافع - مولى ابن عمر- «أن ابنَ عمر - رضي الله عنهما - كان إذا أراد أن ينام أو يَطْعَمَ وهو جنب ، غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ، ثم طعم ، أو نام» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 48 في الطهارة ، باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (107) قال : عن نافع ، فذكره.

5351 - (ت د) عمار بن ياسر - رضي الله عنه - : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة» .
أخرجه الترمذي ، وانتهت رواية أبي داود عند قوله : «يتوضأ» وقال أبو داود : بين يحيى وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.
وقال عليّ وابن عمر [وعبد الله بن عمرو] : «الجُنُبُ إذا أراد أن يأكل توضأ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (225) في الطهارة ، باب من قال : يتوضأ الجنب ، والترمذي رقم (613) في الصلاة ، باب في الرخصة للجنب في الأكل والنوم ، ورواه أيضاً أحمد مطولاً 4 / 320 ، والطيالسي وغيرهما ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/320) قال : حدثنا بهز بن أسد. وأبو داود (225 و 4176 و 4601) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (613) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا قبيصة.
ثلاثتهم - بهز ، وموسى ، وقبيصة - عن حماد بن سلمة ، قال : أخبرنا عطاء الخراساني ، عن يحيى بن يعمر ، فذكره.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

[النوع] الثالث : في مجالسته ومحادثته
5352 - (خ م د ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لَقِيَهُ في بعض طريق المدينة وهو جنب ، فانْخَنَسْتُ منه ، فذهب فاغتسل ، ثم جاء فقال : أين كنتَ يا أبا هريرة ؟ قال : كنتُ جُنُباً ، -[311]- فكرهتُ أن أُجَالِسَكَ وأنا على غير طهارة ، قال : سبحان الله ! إن المؤمن لا يَنجُس» أخرجه البخاري.
وللبخاري قال : «لَقِيَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جنب ، فأخذ بيدي ، فمشَيْتُ معه حتى قعد ، فانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرَّحْلَ فاغتسلت ، ثم جئت وهو قاعد ، فقال : أين كنتَ يا أبا هريرة ؟ فقلت له ، فقال : سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس» .
وعند مسلم «أنه لقيه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- في طريق من طرق المدينة وهو جنب فَانسَلَّ ، فذهب فاغتسل ، ففقده (1) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ، فلما جاء قال : أين كنتَ يا أبا هريرة ؟ قال : يا رسول الله ، لَقِيتَني وأنا جنب ، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : سبحان الله ! إن المؤمن لا ينجس» .
وأخرج الترمذي الرواية الأولى ، وقال : «فانتجشْتُ (2)» وفي الحاشية : صوابه «فانخنستُ» أي : اسْتَتَرْتُ واخْتَفَيْتُ ، وفسر في آخر الحديث معنى «انخنست (3)» أي : تَنَحَّيتُ.
وفي رواية أبي داود مثلها وقال : «فاختنستُ» .
وفي رواية النسائي قال : «فانْسَلَّ عنه» (4) . -[312]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فانْخَنَسْتُ) هذه اللفظة قد جاءت في الروايات مختلفة ، فأخرجه البخاري في متن كتابه «فانْتَجَشْتُ» وفي الكتاب أيضاً فوق الكلمة «فانْخَنَسْتُ» وعند الترمذي «فانْبجست» وفي حاشية كتابه : صوابه «فانخنست» أي : استترت ، واختفيت ، وفسر في آخر الحديث معنى «انخنست» أي : تنحيت ، وفي كتاب أبي داود : «فاخْتَنَسْتُ» . وفي رواية مسلم والنسائي «فانْسَلَّ» وفي أخرى للبخاري «فانْسَلَلْتُ» هذه ألفاظ رواياتهم على اختلافها.
فأما «انْخَنَسْتُ» و «اخْتَنَسْتُ» بالخاء المعجمة والسين المهملة فهو من الخُنُوس : التأخر والاختفاء ، يقال : خَنَس يَخْنِس : إذا تأخَّر وأخْنَسَه غيره ، ومنه سميت الكواكب الخمسة - زُحَل ، والمشتري ، والمرِّيخ ، والزُّهرة ، وعطارد- : الخُنَّس في قوله تعالى : {فَلا أُقْسِمُ بالخُنَّسِ} [التكوير : 15] على ما جاء في التفسير، سُمِّيت بذلك ، لأنها تتأخَّر في رجوعها ، بينا تراها في مكان من السماء ، حتى تراها راجعة إلى وراء جهتها -[313]- التي كانت تسير إليها ، أو لأنها تخفى بالنهار ، وحينئذ لا يختص ذلك بالخمسة ، فإن جميع الكواكب تختفي بالنهار ، والأول الوجه ، و «انْخَنَسْت» انْفَعَلَت فالأول مُطاوع بالنون. والثاني : مطاوعه بالتاء ، ويعضد ذلك : ما جاء في رواية مسلم والنسائي ، وإحدى روايتي البخاري من قوله : «فانْسَلَّ» و «انْسَلَلْتُ» .
وأما «انْتَجَشْت» بالجيم والشين المعجمة : فإنه من النَّجْش : الإسراع ، قال الجوهري : ومرَّ فلان يَنْجُش نَجْشاً أي : يُسْرِع ، والنَّاجِشُ الذي يَحُوش الصيد ، ونجشتُ الصيد : إذا اسْتَثَرْتَه ، وذلك نوع من الإسراع في الحركة ، والله أعلم.
__________
(1) في نسخ مسلم المطبوعة : فتفقده .
(2) وفي بعض الروايات : فانتجست ، أي : اعتقدت نفسي نجساً ، وفي بعضها : فانبجست ، أي : فاندفعت .
(3) في الأصل : انتجست ، والتصويب من نسخ الترمذي المطبوعة .
(4) رواه البخاري 1 / 333 في الغسل ، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ، وباب الجنب يخرج -[312]- ويمشي في السوق وغيره ، ومسلم رقم (371) في الحيض ، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ، وأبو داود رقم (231) في الطهارة ، باب في الجنب يصافح ، والترمذي رقم (121) في الطهارة ، باب ما جاء في مصافحة الجنب ، والنسائي 1 / 145 و 146 في الطهارة ، باب مماسة الجنب ومجالسته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/235 و 382) قال : حدثنا محمد بن أبي عدي. وفي (2/471) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (1/79) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا يحيي. وفي (1/79) قال : حدثنا عياش ، قال : حدثنا عبد الأعلى. ومسلم (1/194) قال : حدثني زهير بن حرب، قال : حدثنا يحيي -يعني ابن سعيد - (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا إسماعيل بن علية. وأبو داود (231) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى وبشر. وابن ماجة (534) قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. قال : حدثنا إسماعيل بن علية. والترمذي (121) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائي (1/145) . وفي الكبرى (255) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا بشر ، وهو ابن المفضل.
خمستهم - محمد بن أبي عدي ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الأعلى ، وإسماعيل بن علية ، وبشر بن المفضل- عن حميد الطويل ، قال : حدثنا بكر بن عبد الله ، عن أبي رافع ، فذكره.
(*) اللفظ ليحيى بن سعيد عند البخاري.

5353 - (م د س) حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لقيه ، وهو جنب ، فَحَادَ عنه ، فاغتسل ثم جاء ، فقال : كنت جُنباً ، فقال : إن المسلم لا ينجس» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود والنسائي : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لَقِيَهُ ، فأهْوى إليه ، فقال : إني جنب ، فقال : إن المسلم ليس بنجس» .
وفي رواية النسائي قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا لَقِيَ الرجلَ من أصحابه مَسَحه ودَعَا له ، قال : فرأيتُه يوماً بُكرة فَحِدْتُ عنه ، ثم أتيته حين ارتفع النهار ، فقال : إني رأيتك فَحِدْتَ عني ؟ فقلت : إني كنت جنباً ، فَخشيتُ -[314]- أن تَمسَّنِي ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إن المسلم لا ينجُس» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِدْتُ) عن الشيء أَحِيد : إذا تَنَحيت عن جهته.
__________
(1) رواه مسلم رقم (372) في الحيض ، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ، وأبو داود رقم (230) في الطهارة ، باب في الجنب يصافح ، والنسائي 1 / 145 في الطهارة ، باب مماسة الجنب ومجالسته .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/384) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (5/402) قال : حدثنا وكيع. ومسلم (1/194) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا : حدثنا وكيع. وأبو داود (230) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (535) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أنبأنا يحيى بن سعيد. والنسائي (1/145) وفي الكبرى (256) قال : أخبرنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا يحيى.
كلاهما - يحيى ، ووكيع - قالا : حدثنا مسعر ، قال : حدثني واصل الأحدب ، عن أبي وائل ، فذكره.
والرواية الثانية :
أخرجها النسائي (1/145) وفي الكبرى (257) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا جرير ، عن الشيباني ، عن أبي بردة ، فذكره.

5354 - (د س) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (227) في الطهارة ، باب في الجنب يؤخر الغسل ، والنسائي 1 / 141 في الطهارة ، باب في الجنب إذا لم يتوضأ ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " بأطول منه رقم (647) ، وابن حبان في " صحيحه " رقم (1484) موارد ، والحاكم 1 / 171 وفي سنده نجي الحضرمي ، وهو مجهول ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن :أخرجه أحمد (1/83) (632) قال : حدثنا يحيى. وفي (1/104) (815) قال : حدثنا عفان. وفي (1/139) (1172) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (227) و (4152) قال : حدثنا حفص بن عمر. وابن ماجة (3650) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا غندر. والنسائي (1/141) . وفي الكبرى (249) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا هشام بن عبد الملك (ح) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى. وفي (7/185) قال : أخبرنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد ويحيى بن سعيد.
خمستهم - يحيى ، وعفان ، ومحمد بن جعفر ، وحفص ، وهشام - عن شعبة ، قال : حدثني علي بن مدرك ، عن أبي زرعة ، عن عبد الله بن نجي ، عن أبيه ، فذكره.
(*) في نسختنا من «سنن ابن ماجة» : «عن عبد الله بن نجي عن علي» ليس فيه : «عن أبيه» وشيخ ابن ماجة في هذا الحديث هو أبو بكر بن أبي شيبة ، فرجعنا إلى «مصنفه» (8/478) فوجدنا أنه لم يكن في الأصل «عن أبيه» وأضافها محقق الكتاب بين معقوفتين.
لكن الحديث ورد في «تحفة الأشراف» (10291) من رواية عبد الله بن نجي عن أبيه.
وبلفظ : «صنعت طعاما ، فدعوت النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء فدخل ، فرأى سترا فيه تصاوير ، فخرج. وقال : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير» .
أخرجه ابن ماجة (3359) قال : حدثنا أبو كريب. والنسائي (8/213) قال : حدثنا مسعود بن جويرية.
كلاهما - أبو كريب ، ومسعود - قالا : حدثنا وكيع ، عن هشام الدستوائي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.
وله شاهد بنحوه :
أخرجه عبد الله بن أحمد (1/146) - (1246) قال : حدثنا شيبان أبو محمد. وفي (1/148) (1269) قال: حدثنا أبو سلم خليل بن سلم.
كلاهما - شيبان ، وخليل - قالا : حدثنا عبد الوارث ، عن الحسن بن ذكوان ، عن عمرو بن خالد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، فذكره.
* قال عبد الله بن أحمد (1/146) (1247) : وحدثناه شيبان مرة أخرى ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن خالد ، عن حبة بن أبي حبة ، عن عاصم بن ضمرة ، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد : وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد ، يعني كان حديثه لا يسوَى عنده شيئا.

[النوع] الرابع : في صلاته ناسياً
5355 - (خ م ط د س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «أُقيمت الصلاة ، وعُدِّلت الصُّفُوفُ قياماً ، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلما قام في مُصلاه ذكر أنه جُنب ، فقال لنا : مكانَكم ، ثم رجع فاغتسل ، ثم خرج إلينا ورأسه يَقْطُرُ ، فكبَّر ، فصلَّينا معه» .
وفي رواية : «فَعدَّلنا الصفوفَ قبل أن يخرج إلينا» أخرجه البخاري.
قال الحميديُّ : وأخرج مسلم بعض هذا عن أبي هريرة «أن الصلاة كانت تُقام لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فيأخذ الناسُ مَصَافَّهم قبل أن يقوم النبي - صلى الله عليه وسلم-[315]- مقامه» ، ولأجل هذا القدر أخرجه الحميديُّ في المتفق بين البخاري ومسلم ، وليس الغرض من الحديث : ذكر الصفوف في الصلاة وإنما الغرض منه : دخول الجنب المسجد ، وفي الصلاة وهو جنب ولا يعلم. وكذلك ترجَم عليه البخاري قال : «باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم» وترجم عليه أبو داود «باب الجنب يُصلي بالقوم وهو ناسٍ» .
وفي رواية أبي داود قال : «أُقيمت الصلاة ، وصف الناسُ صفوفهم ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل ، فقال للناس : مكانَكم ، ثم رجع إلى بيته ، فخرج إلينا يَنْطُفُ رأسُه ، وقد اغتسل ، ونحن صفُوف» .
قال : وفي رواية : «فلم نزل قياماً ننتظره ، حتى خرج علينا وقد اغتسل» .
قال أبو داود : ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : «[فلما] قام في مصلاه ، وانتظرنا أن يُكبِّر : انصرَفَ ، ثم قال : كما أنتم» .
ورواه أيوب وابنُ عَون وهشام عن محمد - وهو ابن سيرين - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- قال: «فكبَّر ، ثم أوْمَأ إلى القوم : أن اجلِسوا ، فذهب فاغتسل» .
وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن [أبي] حكيم عن عطاء بن يسار «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كبَّر في صلاته» وكذلك حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبَان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- «أنه كبَّر» . -[316]-
وفي رواية «الموطأ» عن عطاء بن يسار «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كبَّر في صلاة من الصلوات ، ثم أشار إليهم بيده : أن امْكُثُوا ، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء» وأخرجه النسائي مثل رواية أبي داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ينطُف) نَطَفَ شعرُه ينطُف : إذا قَطَرَ منه الماء.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 329 في الغسل ، باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم ، وفي الأذان ، باب هل يخرج من المسجد لعلة ، وباب إذا قال الإمام : مكانكم ثم رجع انتظروه ، ومسلم رقم (605) في المساجد ، باب متى يقوم الناس للصلاة ، والموطأ 1 / 48 في الطهارة ، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله ، وأبو داود رقم (234) و (235) في الطهارة ، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ، والنسائي 1 / 81 و 82 في الإمامة ، باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/237) قال : حدثنا الوليد. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (2/259) قال : حدثنا عبد الأعلى. عن معمر. وفي (2/283) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد، عن رباح ، عن معمر.وفي (2/338) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي ، عن صالح. وفي (2/518) قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : أخبرنا يونس. والبخاري (1/77) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : أخبرنا يونس. وفي (1/164) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صاحل بن كيسان. وفي (1/164) قال : حدثنا إسحاق. قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا الأوزاعي. ومسلم (2/101) قال : حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى. قالا : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني يونس. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا الوليد بن مسلم. قال : حدثنا أبو عمرو - يعني الأوزاعي -. وأبو داود (235) قال : حدثنا عمرو بن عثمان. قال: حدثنا محمد بن حرب. قال : حدثنا الزبيدي. (ح) وحدثنا عياش بن الأزرق. قال : أخبرنا ابن وهب ، عن يونس. (ح) وحدثنا مخلد بن خالد. قال : حدثنا إبراهيم بن خالد ، إمام مسجد صنعاء. قال: حدثنا رباح ، عن معمر. (ح) وحدثنا مؤمل بن الفضل. قال : حدثنا الوليد ، عن الأوزاعي. والنسائي (2/81) وفي الكبرى (778) قال : أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير. قال : حدثنا محمد ابن حرب ، عن الزبيدي ، والوليد ، عن الأوزاعي ، وفي (2/89) وفي الكبرى (794) قال : أخبرنا محمد بن سلمة قال : أنبأنا ابن وهب ، عن يونس. وابن خزيمة (1628) قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عثمان بن عمر. قال : حدثنا يونس.
خمستهم - الأوزاعي ، ومعمر ، وصالح بن كيسان ، ويونس ، والزبيدي - عن الزهري ، عن أبي سلمة، فذكره.
وبلفظ : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى الصلاة ، فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم. ثم خرج فاغتسل، ثم جاء ورأسه يقطر ، فصلى بهم. فلما صلى ، قال : إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل» .
أخرجه أحمد (2/448) قال : حدثنا وكيع. وابن ماجة (1220) قال : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، قال : حدثنا عبد الله بن موسى التيمي.
كلاهما - وكيع ، وعبد الله بن موسى - عن أسامة بن زيد ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، فذكره.

5356 - (د) أبو بكرة - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دخل في صلاة الفجر ، فأومَأ بيده : أن مكانكم ، ثم جاء ورأسُه يقطُر ، فصلى بهم» .
وفي رواية بمعناه ، قال في أوله : «فكبَّر» وقال في آخره : «فلما قضى الصلاة قال : إنما أنا بشر ، وإني كنت جُنباً» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (233) و (234) في الطهارة ، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/41) قال : حدثنا يزيد. وفي (5/41) قال : حدثنا أبو كامل. وفي (5/45) قال : حدثنا عفان. وأبو داود (233) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وفي (234) قال : حدثنا عثمان ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا يزيد بن هارون. وابن خزيمة (1629) قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال : حدثنا يحيى بن عباد. (ح) وحدثنا الحسن بن محمد أيضا ، قال : حدثنا عفان. (ح) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون.
خمستهم - يزيد بن هارون ، وأبو كامل ، وعفان ،وموسى ، ويحيى بن عباد - عن حماد بن سلمة ، عن زياد الأعلم ، عن الحسن ، فذكره.

5357 - (ط) سليمان بن يسار : «أن عمر - رضي الله عنه - صلَّى بالناس الصبحَ ، ثم غَدَا إلى أرضه بالجُرف ، فوجد في ثوبه احتلاماً ، فقال : إنا لما -[317]- أصبنا الوَدَك لانَتِ العُروق ، فاغتسل ، وغسل الاحتلام من ثوبه ، وعاد لصلاته» .
وفي رواية - بعد قوله : «احتلاماً» - فقال : «لقد ابْتُلِيتُ بالاحتلام منذُ وُلِّيتُ أمرَ الناس ، واغتسل ، وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ، ثم صلى بعد أن طلعت الشمس» .
وفي رواية زُبَيْد بن الصلت قال : «خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجُرف ، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل ، فقال : والله ما أُراني إلا قد احتلمت وما شعرت ، وصليت وما اغتسلت ، قال : فاغتسل ، وغسل ما رأى في ثوبه ، ونضح ما لم يَرَ ، وأذَّن ، أو أقام ، ثم صلى بعد ارتفاع الضُّحى مُتمكِّناً» أخرجه «الموطأ» (1) .
وهذه الأحاديث كلَّها أخرجوها في «كتاب غسل الجنابة» ويَصْلُح أن تجيء في «كتاب الصلاة» فاتبعناهم وأخرجناها في «غسل الجنابة» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الضُّحى) بالضم والقصر : حين تشرق الشمس وتضيء وتذهب حمرتها التي تكون لها عند الطلوع ، وبالمد والفتح : عند ارتفاع النهار كثيراً ، والأول : ضَحْوَة النهار ، ثم بعده الضحى ، ثم الضَّحَاء.
__________
(1) 1 / 49 في الطهارة ، باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (111) عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.
والرواية الثانية : أخرجها (110) عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن سليمان بن يسار ، فذكره.
والرواية الثالثة : أخرجها (109) عن هشام بن عروة ، عن زبيد بن الصلت ، فذكره.

الفصل الثاني من باب الغسل : في غسل الحائض والنفساء
5358 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - «أن امرأة من الأنصار سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن غسلها من المحيض ، فأمرها كيف تغتسل ، ثم قال : خُذي فِرْصَة من مِسْك ، فتطهَّري بها ، قالت : كيف أتطهَّر بها ؟ قال : تطهري بها ، قالت : كيف أتطهَّر بها ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها ، فاجْتَذَبْتُها إليَّ فقلت : تتَّبعي بها أثَرَ الدم» .
ومن الرواة من قال فيه : «خذي فِرصة مُمَسَّكَة ، فتوضَّئي بها ثلاثاً ، ثم إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- اسْتَحْيَى ، وأعْرَض بوجهه ، وقال : توضئي بها ، فأخذتُها فاجتذبتُها ، فأخبرتُها بما يُريد النبيُّ - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم عن عائشة : «أن أسماء سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض ، فقال : تأخذ إحداكن ماءَها وسِدْرَتَها ، فتطهَّر فتحسن الطُّهُورَ ، ثم تصبُّ على رأسها ، فَتدْلُكه دَلْكاً شديدَاً ، حتى تبلغ شُؤون رأسها ، ثم تصبُّ عليه الماء ، ثم تأخذ فِرصة مُمْسَّكة ، فتَطَهَّر بها ، فقالت أسماء : فكيف تطهَّر بها ؟ قال : سبحان الله ! تطهري بها ، قالت عائشة - كأنها تُخفي ذلك-[319]- : تَتَّبِعِين بها أثر الدم ، وسألته عن غسل الجنابة ، فقال : تأخذ ماء ، فتطهر ، فتُحسن الطُّهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها ، فتدلكه حتى يبلغ شُؤون رأسها ، ثم تفيض عليها الماء ، فقالت عائشة : نِعمَ النساء نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياءُ أن يَتَفَقَّهنَ في الدين» .
وفي أخرى : «دخلت أسماء بنت شَكل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقالت : يا رسول الله ، كيف تغتسل إحدانا إذا طَهُرَتْ من الحيض... وساق الحديث» ولم يذكر فيه غسل الجنابة.
وفي أخرى بهذا : «قال : سبحان الله ! تطهَّري بها ، واسْتَتَر» .
وأخرج النسائي نحو الرواية الأولى ، وفيها «واستتر» ، ونحو الرواية الثانية.
وأخرج أبو داود نحو رواية مسلم بطولها.
وله في أخرى قالت : دخلت أسماءُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقالت : كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض ؟ فقال : تأخذ سِِدرَها وماءها فتوضأ ، ثم تغسل رأسها ، وتدلكه حتى يبلغ الماءُ أُصول شعرها ، ثم تفيض على جسدها ، ثم تأخذ فِرصتها فتطهَّر بها ، فقالت : يا رسول الله ، كيف أتطهَّر بها ؟ قالت عائشة : فعرفت الذي يكني عنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ، فقلت لها : تَتَبَّعين آثار الدم.
وفي أخرى «أن عائشة ذكرت نساءَ الأنصار ، فأثْنَت عليهن ، وقالت -[320]- لهنَّ معروفاً ، وقالت : دخلت امرأة منهنَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-... فذكر معناه ، إلا أنه قال : فِرصة ممسَّكة» قال مُسدَّد : كان أبو عوانة يقول : «فِرصة» وكان أبو الأحوص يقول «قََرْصة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فِرْصَةً من مِسْك) بكسر الفاء : قطعة من صوف أو قطن أو خرقة من الفَرْص : القَطْع ، وقوله : «من مسك» [ظاهره : أن الفِرْصَة من المسك :] أي قطعة منه ، وعليه المذهب وقول الفقهاء : إن الحائض بعد انقطاع دم الحيض إذا اغتسلت أخذت يسيراً من مسك ، فَتُطَيِّب به مواضع الدم ليذهب ريحُه ، قالوا : والفرصة : القطعة من كل شيء ، وأهل اللغة لم يطلقوا هذا القول ، وإن كان القياس يقتضيه ؛ لأنه من الفَرْص : القطع ، فإن لم تجد المسك فتأخذ طيباً غيره ، هذا من سنن غسل الحيض عند الفقهاء ، لأجل الحديث ، وكذلك قوله : «فرصة ممسَّكة» أي مطيَّبة بالمسك ، وهو ظاهر في اللغة ، أي : تأخذ قطعة من صوف أو قطن أو خِرْقة فتطيّبها بمسك ، وتَتَبَّع -[321]- بها أثر الدم ، فيحصل منه الطِّيب ، والتَّنْشِيف : إزالة أثر الدم بالمسح ، وهذه الرواية أوضح من الأولى وأبين ، واتفق عليها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، والأولى لم يخرّجها أبو داود ، وقد حكى أبو داود في روايته عن بعضهم «قَرْصَة» بالقاف ، يعني شيئاً يسيراً يؤخذ من المسك ، مثل القَرْصة بأطراف الإصبعين ، ولكنه لم يذكر «من المسك» وإنما أورده في آخر حديثه الذي ذكر فيه «فِرصة ممسَّكة» قال : قال مسدَّد : كان أبو عَوَانة يقول : «فِرصة» وكان أبو الأحوص يقول : «قرصة» ، قال الخطابي في شرح حديث أبي داود : وقد تأول بعضهم «الممسَّكة» على معنى الإمساك دون الطيب ، يقال : أمْسَكْتُ الشيء ومَسَكْتُه ، يريد أنها تُمْسِكُها بيدها فتستعملها ، وقال : متى كان المسك عندهم بالحال التي يُمْتَهَن فَيُتَوسَّع في استعماله [[هذا التوسع]] .
قلت : وهذا ، وإن كان الحال يناسبه ، والأمر على ما قاله ، ولكن الصحيح الأول ، وهو الذي ذهب إليه الفقهاء والمحدثون من الصدر الأول ، وهم أعرف بتأويل الأحاديث ومعانيها ، ولا يجوز مخالفتهم لقياس مناسب والأمر محتمل لا حاجة إليه ولا ضرورة تحمل عليه ، والله أعلم.
(شؤون رأسها) : مواصل قبائل الرأس ومُلْتَقاها ، والمراد : إيصال الماء إلى منابت الشعر ، مبالغةً في الغسل.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 353 و 354 في الحيض ، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت في المحيض ، وباب غسل المحيض ، وفي الاعتصام ، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ، ومسلم رقم (332) في الحيض ، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ، وأبو داود رقم (314) و (315) و (316) في الطهارة ، باب الاغتسال من المحيض ، والنسائي 1 / 135 - 137 في الطهارة ، باب ذكر العمل في الغسل من الحيض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (167) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/122) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. والبخاري (1/85) و (9/134) قال : حدثنا يحيى. قال : حدثنا ابن عيينة. وفي (1/86) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال : حدثنا وهيب. وفي (9/134) قال : حدثنا محمد - هو ابن عقبة -. قال : حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري.ومسلم (1/179) قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر ، جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. قال : حدثنا حبان. قال : حدثنا وهيب. والنسائي (1/135) . وفي الكبرى (241) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. قال : حدثنا سفيان. وفي (1/207) قال : أخبرنا الحسن بن محمد. قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة ، ووهيب بن خالد ، والفضيل بن سليمان - عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية بنت شيبة ، فذكرته.
وبلفظ : «أن أسماء سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الغسل من المحيض...» .
أخرجه أحمد (6/147) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (6/188) قال : حدثنا عبد الرحمن وعفان. قالا : حدثنا أبو عوانة. والدارمي (779) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا إسرائيل. ومسلم (1/179 و 180) قال : حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاذ. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي الأحوص. وأبو داود (314) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : أخبرنا سلام بن سليم. وفي (315) قال : حدثنا مسدد بن مسرهد. قال : أخبرنا أبو عوانة. وفي (316) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال : أخبرنا أبي ، عن شعبة. وابن ماجة (642) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وابن خزيمة (248) قال : حدثنا بندار. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة.
أربعتهم - شعبة ، وأبو عوانة ، وإسرائيل ، وأبو الأحوص سلام - عن إبراهيم بن مهاجر ، عن صفية بنت شيبة ، فذكرته.
(*) زاد في رواية أبي عوانة في أول الحديث : «ذكرت «عائشة» نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفا. وقالت : لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنه ، ثم اتخذن منه خمرا...» .

5359 - (د) أمية بنت أبي الصلت - رضي الله عنها - عن امرأة من بني غِفار - قد سماها لي - قالت : «أرْدَفَني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على حَقيبة رحْلِه قالت : فوالله لَنَزَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الصبح ، فأناخ ، ونزلتُ عن حَقيبة رَحْلِه ، فإذا بها دم منِّي وكانت أول حيضة حضتُها ، قالت : فَتَقَبَّضْتُ إلى الناقة واسْتحيَيتُ ، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بي ، ورأى الدَّمَ ، قال : ما لَكِ ؟ لعلَّكِ نُفِسْتِ ؟ قلت : نعم ، قال : فأصْلِحي من نفسك ، ثم خُذي إناء من ماء فاطْرحي فيه مِلْحاً ، ثم اغْسلِي ما أصاب الحقِيبة من الدم ، ثم عُودي لِمَرْكَبكِ ، قالت : فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم-خيبَر رَضَخَ لنا من الفيء ، قالت : وكانت لا تَطَهَّرُ من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحاً ، وأوصت به أن يجعل في غُسلها حين ماتت» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُفِسْت) المرأة - بضم النون وفتحها وكسر الفاء - : إذا ولدت ، وبفتح النون : إذا حاضت ، وإذا ولدت.
(رَضْخ) الرضخ : العطاء القليل.
(الفيء) : ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار وديارهم بغير قتال.
__________
(1) رقم (313) في الطهارة ، باب الاغتسال من الحيض ، وفيه عنعنة ابن إسحاق .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (6/380) قال : حدثنا يعقوب. قال : حدثنا أبي. وأبو داود (313) قال : حدثنا محمد بن عمرو الرازي. قال : حدثنا سلمة - يعني ابن الفضل.
كلاهما - إبراهيم بن سعد والد يعقوب ، وسلمة بن الفضل - عن محمد بن إسحاق ، قال : حدثني سليمان بن سحيم ، عن أمية بنت أبي الصلت ، فذكرته.

الفصل الثالث : في غسل الجمعة والعيد
5360 - (خ م س ط د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «غُسل الجمعة واجب على كل مُحْتَلِم» .
وفي أخرى «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم» .
وفي أخرى قال : «الغسل يومَ الجمعة واجب على كل محتلم ، وأن يَستَنَّ ، وأن يَمَسَّ طيباً إن وجد ، قال عمرو -[يعني ابن سليم راوي الحديث]- : أما الغسل فأشهد أنه واجب ، وأما الاسْتِنَانُ والطِّيبُ (1) فالله أعلم : أواجب هو ، أم لا ؟ ولكن هكذا في الحديث» كذا عند البخاري ، وأخرجه هو ومسلم.
ولمسلم قال : «غُسلُ [يوم] الجمعة على كل محتلم ، وسِوَاك ، ويمَسُّ من الطِّيب ما قَدَر عليه» .
وفي رواية قال في الطيب : «ولو من طيب المرأة» . -[324]-
وأخرجه أبو داود والنسائي مثل روايتي مسلم ، وأخرج «الموطأ» وأبو داود الرواية الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَستَنُّ) الاستنان : التَّسَوُّك بالسِّواك.
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " هذا يؤيد ما تقدم من أن العطف لا يقتضي التشريك من جميع الوجوه ، وكأن القدر المشترك تأكيد الطلب للثلاثة ، وكأنه جزم بوجوب الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث .
(2) رواه البخاري 2 / 298 و 299 في الجمعة ، باب فضل الغسل يوم الجمعة ، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة ، وباب الطيب للجمعة ، وباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، وفي صفة الصلاة ، باب وضوء الصبيان ، وفي الشهادات ، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ، ومسلم رقم (846) في الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، والموطأ 1 / 102 في الجمعة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، وأبو داود رقم (341) في الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة ، والنسائي 2 / 92 في الجمعة ، باب الأمر بالسواك يوم الجمعة ، وباب إيجاب الغسل يوم الجمعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (84) . وأحمد (3/60) قال : قرأت على عبد الرحمن. (ح) وحدثناه أبو سلمة - يعني الخزاعي -. والدارمي (1545) قال : حدثنا خالد بن مخلد. والبخاري (2/3) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف.وفي (2/6) قال:حدثنا عبد الله بن مسلمة.ومسلم (3/3) قال :حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (341) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. والنسائي (3/93) . وفي الكبرى (1594) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (1742) قال : حدثنا يونس. قال : أخبرنا ابن وهب.
ثمانيتهم - عبد الرحمن ، وأبو سلمة الخزاعي ، وخالد بن مخلد ، وعبد الله بن يوسف ، وعبد الله بن مسلمة ، ويحيى بن يحيى ، وقتيبة ، وابن وهب - عن مالك.
2 - وأخرجه الحميدي (736) . وأحمد (3/6) . والدارمي (1546) قال : أخبرنا أبو نعيم. والبخاري (1/217) و (3/232) قال : حدثنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (1089) قال : حدثنا سهل بن أبي سهل. وابن خزيمة (1742) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، وسعيد بن عبد الرحمن.
سبعتهم - الحميدي ، وأحمد ، وأبو نعيم ، وعلي ، وسهل ، وعبد الجبار ، وسعيد - عن سفيان بن عيينة.
3 - وأخرجه ابن خزيمة (1742) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، ومحمد بن هشام ، قالا : حدثنا أبو علقمة - وهو الفروي - (ح) وحدثنا يعقوب الدورقي ، مرة ،قال : حدثنا عبد الله بن محمد أبو علقمة.
ثلاثتهم - مالك ، وابن عيينة ، وأبو علقمة - عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار ، فذكره.
- وبلفظ : «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ،والسواك ، ويمس من الطيب ما قدر عليه» .
أخرجه أحمد (3/30) قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن بكير. وفي (3/69) قال : حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار ، قال : حدثنا ليث ، عن خالد - يعني ابن يزيد - عن سعيد. ومسلم (3/3) قال : حدثنا عمرو بن سواد العامري ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال ، حدثه. وأبو داود (344) . والنسائي (3/92) وفي الكبرى (1593) قال أبو داود : حدثنا ، وقال النسائي : أخبرنا محمد بن سلمة «المرادي» ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال ، حدثه. والنسائي (3/97) قال : أخبرني هارون بن عبد الله،قال : حدثنا الحسن بن سوار ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثنا خالد ، عن سعيد. وابن خزيمة (1743) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا أبي ، وشعيب ، قالا : أخبرنا الليث ، عن خالد - وهو ابن يزيد - عن ابن أبي هلال - وهو سعيد.
كلاهما - بكير ، وسعيد بن أبي هلال - عن أبي بكر بن المنكدر ، عن عمرو بن سليم الزرقي ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ،فذكره.
* وأخرجه البخاري (2/3) قال : حدثنا علي ، قال : حدثنا حرمي بن عمارة ، قال : حدثنا شعبة.ومسلم (3/3) قال : حدثنا عمرو بن سواد العامري ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرنا عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج حدثه. وأبو داود (344) . والنسائي (3/92) . وفي الكبرى (1593) قال أبو داود : حدثنا ، وقال النسائي : أخبرنا محمد بن سلمة «المرادي» ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن بكير بن الأشج ، حدثه. وابن خزيمة (1744) قال : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ، قال : أخبرنا عبد الله بن رجاء أبو عمران البصري ، قال : حدثنا سعيد بن سلمة ، عن محمد بن المنكدر. وفي (1745) قال : حدثنا أبو يحيى ، قال : أخبرنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا حرمي بن عمارة ، قال : حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - شعبة ، وبكير ، ومحمد بن المنكدر - عن أبي بكر بن المنكدر ، قال : حدثني عمرو بن سليم الأنصاري ، عن أبي سعيد ، فذكره. «ليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد» .
* أخرجه أحمد (3/65) قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا فليح ، قال : سمعت أبا بكر المنكدر ، عن أبي سعيد الخدري ، فذكره. «ليس فيه عبد الرحمن بن أبي سعيد ، ولا عمرو بن سليم» .
(*) في رواية ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث : أن سعيد بن أبي هلال ، وبكير بن الأشج حدثاه ، عن أبي بكر بن المنكدر ، عن عمرو بن سليم ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد ، عن أبيه ، فذكره. إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن. وقال في الطيب : «ولو من طيب المرأة» .

5361 - (ط) أبو هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول : «غُسل الجمعة واجب على كل محتلم كغُسل الجنابة» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 101 في الجمعة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (224) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، فذكره.

5362 - (ت) البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «حَقاً على المسلمين أن يَغْتَسِلُوا يوم الجمعة ، ولْيَمَسَّ أحدُهم من طيب أهله ، فإن لم يجدْ فالماء له طِيب» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (528) في الصلاة ، باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة ، وقال الترمذي : حديث البراء حديث حسن ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/282) قال : حدثنا هشيم. وفي (4/283) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم. والترمذي (528) قال : حدثنا علي بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي. وفي (529) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا هشيم.
ثلاثتهم - هشيم ، وعبد العزيز ، وإسماعيل - عن يزيد بن أبي زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، فذكره.
وقال الترمذي : حديث البراء حديث حسن.
ثم ذكر في الحديث الذي يليه قائلا : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا هشيم ، عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد : نحوه.
ثم قال : ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي ، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث.

5363 - (ط) عبيد الله بن السباق [المدني الثقفي]- رحمه الله - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في جمعة من الْجُمَعِ : «يا معشر المسلمين ، إن هذا يوم جعله الله عيداً ، فاغتسلوا ، ومن كان عنده طيب فلا يَضُره أن يمسَّ منه ، -[325]- وعليكم بالسواك» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 65 و 66 في الطهارة ، باب ما جاء في السواك ، وإسناده منقطع ، فإن عبيد بن السباق لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد وصله ابن ماجة رقم (1098) في أقامة الصلاة ، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث ابن عباس رضي الله عنه ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (141) عن ابن شهاب ، عن ابن السباق ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/192) : وهو مرسل ، وقد وصله ابن ماجة من طريق صالح بن أبي الأخضر ، عن الزهري ، عن عبيد بن السباق ، عن ابن عباس ، فذكر نحوه.قلت : صالح يضعف في الحديث.

5364 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «من جاء منكم الجمعةَ فليغتسل» أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
وفي أخرى للنسائي قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال : «إذا رَاحَ أحدكم إلى الجمعة فليغتسل» (1) .
وفي أخرى له «قال وهو على المنبر...» .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 295 في الجمعة ، باب فضل الغسل يوم الجمعة ، وباب هل على من يشهد الجمعة غسل ، وباب الخطبة على المنبر ، ومسلم رقم (844) و (845) في الجمعة في فاتحته ، والموطأ 1 / 102 في الجمعة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، والترمذي رقم (492) في الصلاة ، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ، والنسائي 3 / 93 و 105 و 106 في الجمعة ، باب الأمر بالغسل يوم الجمعة ، وباب حض الإمام في خطبته على الغسل يوم الجمعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (608) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (1/330) (3059) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : حدثنا شعيب. وفي (2/9) (4553) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/35) (4920)
قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وفي (2/149) (6369) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وابن بكر ، قالا : أخبرنا ابن جريج. والبخاري (2/6) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وفي (2/12) قال : حدثنا آدم ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب. ومسلم (3/2) قال : حدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس. والترمذي (492) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والنسائي (3/105) . وفي الكبرى (1639) قال : أخبرنا محمد بن سلمة ، قال : حدثنا ابن وهب ، عن إبراهيم بن نشيط. وفي الكبرى (1597) قال : أخبرنا كثير بن عبيد ، قال : حدثنا محمد - وهو ابن حرب - عن الزبيدي. وفي (1598) قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا سفيان. وفي (1599) قال : أخبرني إبراهيم بن الحسن ، مصيصي ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج. وابن خزيمة (1749) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال : حدثنا سفيان بن عيينة.
ثمانيتهم - سفيان بن عيينة ، وشعيب بن أبي حمزة ، ومعمر ، وابن جريج ، وابن أبي ذئب ، ويونس ، وإبراهيم بن نشيط، ومحمد بن الوليد الزبيدي - عن ابن شهاب الزهري ، قال : حدثني سالم بن عبد الله ، فذكره.
* أخرجه مسلم (3/2) قال : حدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج، قال : أخبرني ابن شهاب ، عن سالم ، وعبد الله ابني عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله.
(*) لفظ رواية إبراهيم بن نشيط : «أنه سأل ابن شهاب عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : سنة ، وقد حدثني به سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تكلم بها على المنبر» .
وبلفظ : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
وفي رواية عبد العزيز بن مسلم : «إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا» .
أخرجه الحميدي (609) . وأحمد (2/37) (4942) . قالا : حدثنا سفيان. وفي (2/75) (5450) قال أحمد : حدثنا عفان ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم.
كلاهما - سفيان بن عيينة ، وعبد العزيز بن مسلم - قالا : حدثنا عبد الله بن دينار ، فذكره.
وبلفظ : «من أتى الجمعة ، فليغتسل» .
أخرجه أحمد (2/47) (5078) قال : حدثنا حجاج ، قال : أخبرنا شعبة. وفي (2/51) (5128) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وحجاج ، قالا : حدثنا شعبة. وفي (2/53) (5142) قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي ، عن سفيان. وفي (2/57) (5210) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان. وفي (2/115) (5961) قال : حدثنا حسين بن محمد ، قال : حدثنا إسرائيل. والنسائي في الكبرى (1606) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان.
ثلاثتهم - شعبة ، وسفيان الثوري ، وإسرائيل - عن أبي إسحاق ، قال : سمعت يحيى بن وثاب ، فذكره.
(*) لفظ رواية شعبة : «عن يحيى بن وثاب ، أنه سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : أمرنا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
- وبلفظ : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
أخرجه أحمد (2/120) (6020) قال : حدثنا إسحاق بن عيسى ، قال : حدثني ليث. (ح) ويونس ، قال : حدثنا ليث. وفي (2/149) (6370) قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج. (ح) وابن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج. ومسلم (3/2) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ليث (ح) وحدثنا ابن رمح ، قال : أخبرنا الليث. والترمذي (493) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا الليث بن سعد. والنسائي (3/106) . وفي الكبرى (1601) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا الليث. وفي الكبرى (1600) قال : أخبرني إبراهيم بن الحسن ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج.
كلاهما - ليث بن سعد ، وابن جريج - قالا : حدثني ابن شهاب ، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ، فذكره.
* أخرجه مسلم (3/2) قال : حدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج، قال : أخبرني ابن شهاب ، عن سالم ، وعبد الله ، ابني عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، بمثله.
- وبلفظ : «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء» .
أخرجه ابن خزيمة (1752) قال : حدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا زيد بن حباب (ح) وحدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي ، قال : أخبرنا زيد ، قال : حدثني عثمان بن واقد العمري ، قال : حدثني نافع ، فذكره.

5365 - (خ م ط د ت) ابن عمر وأبو هريرة - رضي الله عنهما - : «أن عمر بينا هو يخطُب الناسَ يوم الجمعة ، إذْ دخل رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- من المهاجرين الأولين - وفي رواية أبي هريرة من رواية الأوزاعي : إذ دخل عثمان بن عفّان - فناداه عمر : أيَّةُ ساعة هذه ؟ قال : إني شُغِلْتُ اليوم ، فلم أنْقَلِبْ إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزِدْ على أن توضأتُ ، فقال عمر : والوضوءَ أيضاً ، وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بالغسل ؟» . -[326]-
وفي حديث أبي هريرة أنه قال : «ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ؟» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرجه «الموطأ» عن سالم بن عبد الله مرسلاً ، والترمذي عن ابن عمر ، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة «أن عمر بَينا هو يخطب يوم الجمعة ، إذْ دخل رجل، فقال عمر : أتَحْتَبِسُون عن الصلاة ؟.. وذكر الحديث» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 208 في الجمعة ، باب فضل الجمعة ، ومسلم رقم (845) في الجمعة في فاتحته ، والموطأ 1 / 101 و 102 في الجمعة ، باب العمل في غسل يوم الجمعة ، وأبو داود رقم (340) في الطهارة ، باب في الغسل يوم الجمعة ، والترمذي رقم (493) في الصلاة ، باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- عن بن عمر أخرجه أحمد (1/29) (199) قال : قرأت على عبد الرحمن بن مهدي : مالك. وفي (202) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر. وفي (1/45) (312) قال : حدثنا روح. قال : حدثنا مالك بن أنس. وعبد بن حميد (8) قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. والبخاري (2/2) قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال : أخبرنا جويرية ، عن مالك. ومسلم (3/2) قال: حدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس. والنسائي في الكبرى (1596) قال : أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي ، قال : حدثنا محمد بن حرب حمصي ، عن الزبيدي.
أربعتهم - مالك ، ومعمر ، ويونس ، والزبيدي - عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن ابن عمر ، فذكره.
رواية الزبيدي مختصرة على : «من جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
* أخرجه مالك «الموطأ» (84) عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، أنه قال : دخل رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المسجد يوم الجمعة ، وعمر بن الخطاب يخطب... الحديث. ليس فيه : «عن عبد الله بن عمر» .
* أخرجه الترمذي (494) قال : حدثنا محمد بن أبان ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر. وفي (495) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا أبو صالح عبد الله بن صالح ، قال : حدثنا الليث ، عن يونس.
كلاهما - معمر ، ويونس - عن الزهري ، قال : حدثني آل عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، فذكره. ليس فيه «سالم» .
وعن أبي هريرة :
أخرجه أحمد (1/15) (91) قال : حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد. قالا : حدثنا شيبان. وفي (1/46) (319) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا حرب - يعني ابن شداد -. وفي (320) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا الحسين المعلم. والدارمي (1547) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا الأوزاعي. والبخاري (2/4) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا شيبان. ومسلم (3/3) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي. وأبو داود (340) قال : حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ، قال : أخبرنا معاوية. وابن خزيمة (1748) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : حدثنا الوليد ، عن الأوزاعي. (ح) وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي، قال : حدثنا بشر - يعني ابن بكر - قال : حدثنا الأوزاعي.
خمستهم - شيبان ، وحرب ، وحسين المعلم ، والأوزاعي ، ومعاوية بن سلام - عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، فذكره.

5366 - (د خ م) عكرمة مولى ابن عباس : «أن ناساً من أهل العراق جاءوا ، فقالوا : يا ابن عباس ، أترى الغسل يوم الجمعة واجباً ؟ قال : لا ، ولكنه أطْهَر ، وخير لمن اغتسل ، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب ، وسأُخْبِرُكم كيف بَدْءُ الغسل : كان الناسُ مَجْهُودِين ، يلبَسُون الصوف ، ويَعْمَلون على ظُهُورهم ، وكان مسجدهم ضَيّقاً مقارِب السقف ، إنما هو عَرِيش ، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في يوم حارّ ، وعرِقَ الناس في ذلك الصوف ، حتى ثارتْ منهم رِياح ، آذى بذلك بعضُهم بعضاً ، فلما وجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تلك الريح ، قال : أيها الناس ، إذا كان هذا اليومُ فاغتسلوا ، ولْيَمَسَّ أحدُكم أفضل ما يَجِدُ من دُهْنِه و طيبه ، قال ابن عباس : ثم جاءَ الله -[327]- تعالى ذِكْرُهُ بالخير ، ولبسوا غير الصوف ، وكُفُوا العمل ، ووُسِّعَ مسجدُهم ، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضُهم بعضاً من العَرَق» أخرجه أبو داود.
وفي رواية البخاري ومسلم عن طاوس قال : «قلت لابن عباس : ذكروا أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : اغْتَسِلُوا يومَ الجمعة ، واغْسِلُوا رؤوسكم ، وإن لم تكونوا جُنُباً ، وأصِيبُوا من الطيب ؟ قال ابن عباس : أما الغسل : فنعم ، وأما الطيب : فلا أدري» . وفي أخرى عن ابن عباس : «أنه ذكر قول النبي - صلى الله عليه وسلم- في الغسل يوم الجمعة ، قال [طاوس] : فقلت لابن عباس : أيمسُّ طيباً أو دُهناً إن كان عند أهله ؟ قال : لا أعلمه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَجْهُودين) المجهود : الذي قد أصابه الجهد ، وهو المشقة والعناء.
(عَرِيش) العريش : ما يستظل به من سقف يُعمل من جذوع ونحوه ، ويُظَلَّل بتُرس أو خشب أو ما كان نحوه.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (353) في الطهارة ، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، وإسناده حسن ، والبخاري 2 / 210 و 211 في الجمعة ، باب الدهن للجمعة ، ومسلم رقم (848) في الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (1/268) (2419) قال : حدثنا أبو سعيد. وعبد بن حميد (590) قال : حدثني خالد بن مخلد. وابن خزيمة (1755) قال : حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ، قال : حدثنا ابن وهب.
ثلاثتهم - أبو سعيد ، وخالد ، وابن وهب - عن سليمان بن بلال.
2 - وأخرجه أبو داود (353) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد.
كلاهما - سليمان ، وعبد العزيز - عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، فذكره.
- ورواية البخاري ومسلم :
1 - أخرجها أحمد (1/265) (2383) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق. وفي (1/330) (3059) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : حدثنا شعيب. والبخاري (2/4) قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. والنسائي في الكبرى (1607) قال : أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري ، قال : حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب. وابن خزيمة (1759) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق. كلاهما - ابن إسحاق ، وشعيب - عن الزهري.
2 - وأخرجها أحمد (1/367) (3471) قال : حدثنا عبد الرزاق ، وابن بكر. والبخاري (2/4) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى ، قال : أخبرنا هشام. ومسلم (3/4) قال : حدثنا حسن الحلواني ، قال : حدثنا روح بن عبادة (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق. (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن بكر. (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا الضحاك بن مخلد. خمستهم عبد الرزاق ، وابن بكر ، وهشام ، وروح ، والضحاك - عن ابن جريج ، قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة.
كلاهما - الزهري ، وإبراهيم - عن طاوس اليماني ، فذكره.
في رواية إبراهيم بن ميسرة : عن طاوس ، عن ابن عباس : أنه ذكر قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الغسل يوم الجمعة. قال طاوس : فقلت لابن عباس : ويمس طيبا أو دهنا ، إن كان عند أهله ؟ قال : لا أعلمه.

5367 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان الناس -[328]- يَنْتابُون الجمعة من منازلهم من العَوالي ، فيأتُون في العَباء ، ويُصِيبُهم الغُبَارُ والعرق ، فيخرج منهم الريح ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إنسان منهم وهو عندي ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : لو أنكم تطهَّرتم ليومكم هذا ؟» .
وفي رواية يحيى بن سعيد «أنه سأل عَمْرَةَ عن الغسل يوم الجمعة ؟ فقالت : قالت عائشة : كان الناسُ مَهَنَةَ أنفسهم ، فكانوا إذا رَاحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم ، فقيل لهم : لو اغتسلتم ؟» .
وفي أخرى «كان الناس أهلَ عمل ، ولم يكن لهم كُفَاة ، فكانوا يكونُ لهم تَفَل، فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم الجمعة ؟» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قالت : «كان أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عمالَ أنفسهم ، فكان يكون لهم أرْواح ، فقيل لهم : لو اغتسلتم ؟» أدرجه على ما قبله.
وفي رواية أبي داود قالت : «كان الناسُ مُهَّانَ أنفسهم ، فَيرُوحُون إلى الجمعة بهيئتهم ، فقيل لهم : لو اغتسلتم ؟» .
وفي رواية النسائي : «ذُكر عندها غسل يوم الجمعة ، فقالت : إنما كان الناس يسكنون العالية ، فيحضُرون الجمعة وبهم وسخ ، فإذا أصابهم الرَّوْح : سَطَعَتْ أرْواحُهم ، فيتأذَّى به الناس ، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : أولا تغتسلون؟» (1) . -[329]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَنْتَابُون) الانْتِياب : القصد والمجيء.
(التَّفَل) : الريح الكريهة ، هكذا جاء في كتاب النسائي : «أن عائشة - رضي الله عنها - ذُكر عندها الغُسل يوم الجمعة ، فقالت : إنما كان الناس يسكنون العَالِيَة ، فيحضرون الجمعة وبهم وَسَخ ، فإذا أصابهم الرَّوْح سطعت أرواحهم فيتأذى به الناس...» الحديث.
(أرواحهم) الرَّوَح - بفتح الراء - هو نسيم الريح ، أرادت : أنهم كانوا إذا مرَّ عليهم الريح تكَيَّف بأرواحهم ، وحملها إلى الناس في ممَرَّه عليهم فيتأذَّون بذلك ، والأَرْواح جمع ريح.
__________
(1) رواه البخاري 2 / 320 و 321 في الجمعة ، باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب ، ومسلم -[329]- رقم (847) في الجمعة ، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ، وأبو داود رقم (352) في الطهارة ، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، والنسائي 3 / 93 و 94 في الجمعة ، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
بلفظ : «كان الناس أهل عمل ، ولم يكن لهم كفاة ، فكانوا يكون لهم تفل ، فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم الجمعة» .
أخرجه الحميدي (178) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/62) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان. والبخاري (2/8) قال : حدثنا عبدان. قال : أخبرنا عبد الله. ومسلم (3/3) قال : حدثنا محمد بن رمح، قال : أخبرنا الليث. وأبو داود (352) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا حماد بن زيد.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، وعبد الله بن المبارك ، والليث ، وحماد - عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، فذكرته.
(*) في رواية الحميدي قال سفيان : حدثنا يحيى بن سعيد مالا أحصي.
وبلفظ : «كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمال أنفسهم ، وكان يكون لهم أرواح. فقيل لهم : لو اغتسلتم» .
أخرجه البخاري (2/8) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب. قال : أخبرني عمرو بن الحارث ،عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه. وفي (3/74) قال : حدثني محمد. قال : حدثنا عبد الله بن يزيد. قال : حدثنا سعيد. قال : حدثني أبو الأسود. ومسلم (3/3) قال : حدثني هارون بن سعيد الأيلي. وأحمد بن عيسى. قالا : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن جعفر حدثه. وأبو داود (1055) قال : حدثنا أحمد ابن صالح. قال : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني عمرو ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن جعفر حدثه. والنسائي في الكبرى (1608) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا سعيد. قال : حدثني أبو الأسود. وابن خزيمة (1753) قال : حدثنا محمد بن الوليد. قال : حدثنا قريش بن أنس. قال : حدثنا هشام بن عروة. وفي (1754) قال : حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. قال : حدثنا عمي. قال : أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبيد الله بن أبي جعفر ، أن محمد بن جعفر حدثه.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر ، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن ، وهشام بن عروة - عن عروة بن الزبير،فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة ، وأثبتنا رواية البخاري (3/74) .
وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة. فقالت : إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ. فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس ، فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : أولا يغتسلون» .
أخرجه النسائي (3/93) . وفي الكبرى (1609) قال : أخبرنا محمود بن خالد ، عن الوليد. قال : حدثنا عبد الله بن العلاء ، أنه سمع القاسم بن محمد بن أبي بكر ، فذكره.
- وبلفظ : أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب الناس يوم الجمعة. فرأى عليهم ثياب النمار. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «ما على أحدكم ، إن وجد سعة ، أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته» .
أخرجه ابن ماجة (1096) . وابن خزيمة (1765) .
كلاهما - ابن ماجة ، وابن خزيمة - قالا : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه فذكره.
* وأخرجه ابن خزيمة (1765) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عمرو بن أبي سلمة. عن زهير، عن يحيى بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة (ح) وعن يحيى بن سعيد ، عن رجل منهم.

5368 - (د ت س) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من توضأ يومَ الجمعة فبها ونِعْمَتْ ، ومن اغتسل فالغسل أفضل» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . -[330]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَبِها ونِعْمَت) الباء في «فبها» متعلقة بفعل مضمر ، أي : فبهذه الفَعلة أو الخصلة - يعني : الوضوء - ينال الفضل ، ونعمت الخصلة هي ، فحذف المخصوص بالمدح ، وسئل الأصمعي عنها ؟ فقال : أظنه يريد : فَبِالسُنَّةِ أَخذ ، وأضمر ذلك ، والله أعلم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (354) في الطهارة ، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، والترمذي رقم (497) في الصلاة ، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ، والنسائي 3 / 94 في الجمعة ، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، وهو حديث حسن ، وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (5/8) قال : حدثنا بهز ، وعبد الصمد. وفي (5/15) قال :حدثنا عفان.والدارمي (548) قال : أخبرنا عفان.وأبوداود (354) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود. وفي (5/16) قال : حدثنا عبد الرحمن. وفي (5/22) قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
ستتهم - بهز ، وعبد الصمد ، وعبد الرحمن ، وأبو داود ، وعفان ، وأبو الوليد - عن همام.
2 - وأخرجه أحمد (5/11) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا يزيد بن زريع. والترمذي (497) قال : حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. قال : حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري. والنسائي (3/94) وفي الكبرى (1610) قال : أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي ، عن يزيد بن زريع. وابن خزيمة (1757) قال : حدثنا أحمد بن المقدام العجلي. قال : حدثنا يزيد - يعني ابن زريع.
كلاهما -يزيد ، وسعيد - قالا : حدثنا شعبة.
كلاهما - همام ، وشعبة - عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره.
(*) قال النسائي : الحسن عن سمرة كتابا.ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.وقال الترمذي : حديث سمرة حديث حسن.
وقد رواه بعض أصحاب قتادة [عن قتادة] عن الحسن عن سمرة [بن جندب] .
ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.

5369 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - : «بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : ما على أحدكم لو اتَّخَذَ ثوبين لجمعته ، سوى ثوبَيْ مَهْنَتِهِ» . أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَهْنَتِه) المهنة بفتح الميم وسكون الهاء : العمل والخدمة ، وقد روي بكسر الميم ، وليس بالعالي ، وقال الأصمعي : المهنة - بالفتح - : وهي الخدمة ، ولا يقال : بكسر الميم ، والمَهنة - بفتح الميم والهاء - : جمع ماهِن ، وهو الخادم ، ويجمع على مُهَّانٍ أيضاً.
__________
(1) 1 / 110 بلاغاً في الجمعة ، باب الهيئة وتخطي الرقاب ، وإسناده معضل ، وقد وصله أبو داود رقم (1078) في الصلاة ، باب اللبس للجمعة ، وابن ماجة رقم (1095) في إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (240) عن يحيى بن سعيد ، بلاغا ، فذكره.
وقال الزرقاني في «شرح الموطأ» (1/328) : وصله ابن عبد البر من طريق يحيى بن سعيد الأموي ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن عمرة ، عن عائشة ، ومن طريق مهدي بن ميمون ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة.

5370 - (ط) نافع - مولى ابن عمر- : «أن ابن عمر كان لا يروح إلى الجمعة إلا ادَّهن وتطيَّب ، إلا أن يكونَ حراماً» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 110 في الجمعة ، باب الهيئة وتخطي الرقاب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (241) عن نافع ، فذكره.

5371 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : «[عن نافع] أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفِطرِ قبل أن يَغْدُوَ إلى المصلَّى» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 177 في العيدين ، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (428) عن نافع ، فذكره.

5372 - (س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غُسل يوم ، وهو يوم الجمعة» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) في الأصل والمطبوع : أخرجه الموطأ ، ولم نجده عند الموطأ ، وهو عند النسائي 3 / 93 في الجمعة ، باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (3/304) قال : حدثنا بشر بن المفضل. والنسائي (3/93) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة ، قال : حدثنا بشر. وابن خزيمة (1747) قال : حدثناه بندار. قال : حدثنا ابن أبي عدي. (ح) وحدثنا أبو الخطاب ، قال : حدثنا بشر. - يعني ابن المفضل - (ح) وحدثنا بندار ، قال : حدثنا عبد الوهاب.
ثلاثتهم - بشر ، وابن أبي عدي ، وعبد الوهاب - عن داود بن أبي هند.
2 - وأخرجه عبد بن حميد (1072) قال : حدثني ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ، عن ابن جريج.
كلاهما - داود ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره.

5373 - (خ م) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «حقُّ للهِ على كل مسلم : أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، يغسل رأسَه وجسدَه» أخرجه ... (1) .
__________
(1) في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، ولم يرمز له في أوله بشيء ، وقد رواه البخاري 2 / 318 في الجمعة ، باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ، وباب فرض الجمعة ، وفي الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، ومسلم رقم (849) في الجمعة ، باب الطيب والسواك يوم الجمعة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لم يرمز له بشيء ، وهو جزء من حديث صحيح عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ، أوتوا الكتاب من قبلنا ، من بعدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه ، فهدانا الله ، فغدا لليهود ، وبعد غد للنصارى. فسكت ثم قال : حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما ، يغسل فيه رأسه وجسده» .
1 - أخرجه الحميدي (955) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/249) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/274) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وفي (2/341) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. والبخاري (2/6) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال : حدثنا وهيب. وفي (4/215) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا وهيب. ومسلم (3/4) قال : حدثني محمد بن حاتم. قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا وهيب. وفي (3/6) قال : حدثنا ابن أبي عمر. قال : حدثنا سفيان. والنسائي (3/85) وفي الكبرى (1580) قال : أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال : حدثنا سفيان. وفي الكبرى (1579) قال : أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم النسائي ، عن عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. وابن خزيمة (1720) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ،. قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قال : حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان ، ومعمر ، ووهيب - عن ابن طاوس.
2- وأخرجه ابن خزيمة (1761) قال : حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. قال : حدثنا روح. قال : حدثنا شعبة. قال : سمعت عمرو بن دينار.
كلاهما - عبد الله بن طاوس ، وعمرو بن دينار - عن طاوس ، فذكره.
(*) في روايات سفيان ومعمر لم يذكرا الغسل.
(*) رواية عمرو بن دينار ، ورواية وهيب عند مسلم اقتصرتا على ذكر الغسل فقط.
(*) أثبتنا لفظ رواية «مسلم بن إبراهيم عن وهيب» عند البخاري.

الفصل الرابع : في غسل الميت والغسل منه
5374 - (خ م ط د ت س) أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - قالت : -[332]- دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حين تُوُفِّيَتْ ابنتُه ، فقال : «اغْسِلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً ، أو أكثر من ذلك - إن رأيْتُنَّ ذلك - بماء وسِدْر ، واجْعَلْنَ في الآخرة كافُوراً - أو شيئاً من كافور - فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنَي ، فلما فرغنا آذَنَّاهُ ، فأعطانا حقْوَهُ ، فقال : أشْعِرْنَها إياه - يعني : إزاره» .
زاد في رواية : وحدثتني حفصة بنت سيرين مثل حديث محمد [بن سيرين] ، وكان في حديث حفصة «اغْسِلْنَها وِتْراً - وكان فيه : ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً ، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ - وكان فيه : ابْدَأن بمَيامنها ومواضع الوضوء [منها] وكان فيه : أن أمَّ عطية قالت : إنهنَّ جعَلْنَ رأسَ بنت النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثةَ قُرون ، نَقَضْنَه ثم غَسَلْنَه ، ثم جَعَلْنَه ثلاثةَ قرون» .
قال [محمد] بن سيرين : «جاءت أمَّ عطية امرأة من الأنصار من اللاَّئي بايَعْنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قَدِمَت البصرةَ ، تُبَادِرُ ابناً لها ، فلم تُدْرِكه ، فحدثتنا... وذكر الحديث إلى قوله : أشْعِرْنها إياه» وزعم أن الإشعار : ألْفَفْنَها فيه ، وكذلك كان محمد [بن سيرين] يأمر بالمرأة أن تُشْعَرَ ولا تُؤَزَّر.
وفي رواية «فنزع من حقْوه إزاره ، فقال : أشْعِرْنها إياه» .
وفي أخرى قالت : «ضَفَرْنَا شَعرَ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني ثلاثة قرون - ، قال سفيان : ناصيتَها وقَرْنَيْها» .
وفي أخرى «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، فألْقيناها خلفها» . -[333]-
وفي أخرى قالت : لما ماتت زينبُ بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «اغْسِلْنَها وِتْراً ، ثلاثاً ، أو خمساً ، واجَْعَلْنَ في الخامسة كافوراً... وذكر إلى قوله : أشْعِرْنَها إيَّاه» ، أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج «الموطأ» الرواية الأولى إلى قوله : «أشعرنها إياه» .
وفي رواية الترمذي مثل «الموطأ» ، وقال فيه : «وتراً ، ثلاثاً ، أو خمساً» .
وفي أخرى قالت : «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، فألقيناها خلفها» .
وفي أخرى : وقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «وابْدَأنَ بمَيَامِنِها ومواضع الوضوء» .
وفي رواية أبي داود مثل الترمذي ، وقال : «مََشطناها» بدل «ضفرناها» .
وفي رواية له «أو سبعاً ، أو أكثر من ذلك ، إن رأيتُنَّه» .
وأخرجه النسائي مثل الترمذي.
وفي أخرى له : «أنَّهنَّ جَعلنَ رأس بنت النبي - صلى الله عليه وسلم- ثلاثة قرون ، قلتُ : نَقَضْنَه ، وجعلنه ثلاثةَ قرون ؟ قالت : نعم» .
وفي أخرى : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غسل ابنته : «ابْدَأنَ بميامنها ، ومواضع الوضوء منها» .
وله نحو الأولى ، وزاد «أو سبعاً» وقال في آخرها : «ومشطناها ثلاثة قرون ، وألقيناها من خلفها» . -[334]-
وله في أخرى نحوه ، وقال في آخرها : «قلت : ما قوله : أشْعِرْنَها إياه : أتُؤزَّر ؟ قال : لا أراه ، إلا أن يقول : ألْفَفْنَها فيه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حقْوَه) الحقو في الأصل : مَشدَّ الإزار ، ثم جعل الإزار نفسه حقواً. (أشْعِرْنها) الإشْعار هاهنا : جعل الثوب شِعاراً ، وهو ما يلي الجسد ، وقد ذكر شرحه في الحديث.
(قُرُون) المرأة : ضَفَائِرها ، وقد ذكرت.
(ولا تُؤزَّر) التَّأزُّر : شَدُّ المِئْزَر على وسط الإنسان.
__________
(1) رواه البخاري 3 / 106 في الجنائز ، باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل ، وباب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ، وباب ما يستحب أن يغسل وتراً ، وباب يبدأ بميامن الميت ، وباب مواضع الوضوء من الميت ، وباب هل يجعل الكافور في آخره ، وباب نقض شعر المرأة ، وباب كيف الإشعار للميت ، وباب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ، وباب يلقى شعر المرأة خلفها ، ومسلم رقم (939) في الجنائز ، باب غسل الميت ، والموطأ 1 / 222 في الجنائز ، باب غسل الميت ، وأبو داود رقم (3142) و (3143) و (3144) و (3145) و (3146) في الجنائز ، باب كيف غسل الميت ، والترمذي رقم (990) في الجنائز ، باب ما جاء في غسل الميت ، والنسائي 4 / 28 في الجنائز ، باب غسل الميت بالماء والسدر ، وباب نقض رأس الميت ، وباب ميامن الميت ومواضع الوضوء منه ، وباب غسل الميت وتراً ، وباب غسل الميت أكثر من خمس ، وباب غسل الميت أكثر من سبعة ، وباب الكافور في غسل الميت ، وباب الإشعار .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (155) . والحميدي (360) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (5/84) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (6/407) قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (2/93) قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله ، قال : حدثني مالك. وفي (2/93) قال : حدثنا محمد. قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي. وفي (2/94) قال : حدثنا حامد بن عمر. قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي (2/95) قال: حدثنا أحمد. قال : حدثنا عبد الله بن وهب. قال : أخبرنا ابن جريج. ومسلم (3/47) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا يزيد بن زريع. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالا : حدثنا حماد. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب ، قال : حدثنا ابن علية. وأبو داود (3142) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك (ح) وحدثنا مسدد. قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي (3146) قال : حدثنا محمد بن عبيد. قال : حدثنا حماد. وابن ماجة (1458) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفي. والنسائي (4/28) قال : أخبرنا قتيبة، عن مالك. وفي (4/31) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، عن يزيد. (ح) وأخبرنا قتيبة. قال : حدثنا حماد. وفي (4/32) قال : أخبرنا عمرو بن زرارة. قال : حدثنا إسماعيل. (ح) وأخبرنا يوسف ابن سعيد. قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج.
سبعتهم - مالك ، وسفيان ، وإسماعيل بن علية ، وعبد الوهاب الثقفي ، وحماد بن زيد ، وابن جريج ، ويزيد بن زريع - عن أيوب بن أبي تميمة السختياني.
2 - وأخرجه البخاري (2/94) قال : حدثنا عبد الرحمن بن حماد. والنسائي (4/33) قال : أخبرنا شعيب ابن يوسف النسائي. قال : حدثنا يزيد.كلاهما - عبد الرحمن بن حماد ، ويزيد بن هارون - عن ابن عون.
3 - وأخرجه الترمذي (990) قال : حدثنا أحمد بن منيع. قال : حدثنا هشيم. قال : أخبرنا منصور.
ثلاثتهم - أيوب ، وعبد الله بن عون ، ومنصور بن زاذان - عن محمد بن سيرين ، فذكره.
* أخرجه أحمد (5/85) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا همام ، عن قتادة. قال : أخذ ابن سيرين غسله عن أم عطية. قالت : غسلنا ابنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرنا أن نغسلها بالسدر... الحديث.
وأخرجه أحمد (5/85) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم. قال : حدثنا محمد بن سيرين. قال : نبئت أن أم عطية ، فذكرته.
* وأخرجه أبو داود (3147) قال : حدثنا هدبة بن خالد. قال : حدثنا همام. قال : حدثنا قتادة. عن محمد بن سيرين ، أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين ، والثالثة بالماء والكافور.
(*) في رواية إسماعيل بن علية عند أحمد والنسائي زاد في آخره : «قال : وقالت حفصة : قال : اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال : وقالت أم عطية : مشطناها ثلاثة قرون» .
وبلفظ : «توفيت إحدى بنات النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأتانا النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال : «اغسلنها بالسدر وِترا. ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. واجعلن في الآخرة كافورا ، أو شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذِنَّني. فلما فرغنا آذناه. فألقى إلينا حِقوهُ فضفرنا شعرها ثلاثة قرون ، وألقيناها خلفها» .
أخرجه الحميدي (360) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا أيوب. وأحمد (5/85) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا عاصم. وفي (6/407) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. قال: أخبرنا هشام. وفي (6/408) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون. قالا: أخبرنا هشام. والبخاري (2/93) قال: حدثنا محمد. قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. وفي (2/94) قال: حدثنا حامد بن عمر. قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب. وفي (2/94) قال: حدثنا أحمد. قال: حدثنا عبد الله بن وهب. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: قال أيوب. وفي (2/95) قال: حدثنا قَبيصة. قال: حدثنا سفيان ، عن هشام. (ح) وقال وكيع : قال سفيان : «ناصيتها وقرنيها» . (ح) وحدثنا مُسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان. ومسلم (3/47) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب. قال: حدثنا ابن عُلَية. قال: وأخبرنا أيوب. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، جميعا عن أبي معاوية. قال عمرو : حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول. وفي (3/48) قال: حدثنا عمرو الناقد. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا هشام بن حسان. وأبو داود (3144) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا عبد الأعلى. قال: حدثنا هشام. وابن ماجة (1459) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب. والنسائي (4/30) قال: أخبرنا يوسف بن سعيد. قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جُريج ، قال: قال أيوب. (ح) وأخبرنا عمرو ابن علي. قال: حدثنا يحيى. قال: حدثنا هشام. وفي (4/31، 32) قال: أخبرنا قتيبة. قال: حدثنا حماد، عن أيوب.
ثلاثتهم - أيوب، وعاصم الأحول، وهشام بن حسان - عن حفصة بنت سيرين ، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/407) قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، ومسلم (3/47) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد بن زُريع. وأبو داود (3143) قال: حدثنا أحمد بن عَبدة ، وأبو كامل، أن يزيد بن زريع حدثهم. والنسائي (4/32) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان.
كلاهما - سفيان ، ويزيد - عن أيوب، عن محمد بن سيرين ، عن حفصة بنت سيرين، فذكرته. (زاد فيه محمد بن سيرين) .
وأخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هُشيم. قال: أخبرنا خالد وهشام ، عن محمد وحفصة ، عن أم عطية ، فذكرته.
* وأخرجه النسائي (4/31) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: حدثنا بشر، عن سلمة بن علقمة، عن محمد، عن بعض إخوته ، عن أم عطية ، فذكره.
* الروايات مطولة ومختصرة ، وأثبتنا رواية يحيى بن سعيد عند البخاري (2/95) .
- وبلفظ : «لما غسلنا بنت النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لنا ونحن نغسلها : ابدؤا بميامنها ومواضع الوضوء منها» .
1 - أخرجه أحمد (6/408) قال: حدثنا إسماعيل، والبخاري (1/53) قال: حدثنا مُسَدد. قال: حدثنا إسماعيل. وفي (2/94) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. (ح) وحدثنا يحيى بن موسى ، قال: حدثنا وكيع ، عن سفيان. ومسلم (3/48) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا هُشيم. (ح) وحدثنا يحيى بن أيوب ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وعمرو الناقد، كلهم عن ابن عُلَيَّة. قال أبو بكر : حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّة. وأبو داود (3145) قال: حدثنا أبو كامل. قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (4/30) قال: أخبرنا عمرو بن منصور. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. قال: حدثنا إسماعيل.
ثلاثتهم - إسماعيل بن إبراهيم بن عُلية ، وسفيان ، وهشيم - عن خالد الحذاء.
2 - وأخرجه البخاري (2/93) قال: حدثنا محمد. وابن ماجة (1459) قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب.
كلاهما - خالد الحذاء ، وأيوب- عن حفصة بنت سيرين ، فذكرته.
* أخرجه الترمذي (990) قال: حدثنا أحمد بن منيع. قال: حدثنا هشيم. قال: حدثنا خالد، عن حفصة ومحمد، عن أم عطية ، فذكرته.

5375 - (س) أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت : «تُوفي ابني ، فجزِعت عليه ، فقلت للذي يغسله : لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتُله ، -[335]- فانطلق عُكاشة بن محصن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأخبره بقولها ، فتبسّم ، ثم قال : ما قالت - طال عمرها - ؟ فلا نَعلَمُ امرأة عَمِرتْ ما عمرت» . أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 4 / 29 في الجنائز ، باب غسل الميت بالحميم ، وفي سنده أبو الحسن مولى أم قيس ، وهو مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/355) قال: حدثنا حجاج وهاشم. والبخاري في «الأدب المفرد» (652) قال : حدثنا قتيبة. والنسائي (4/29) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثلاثتهم - حجاج ، وهاشم ، وقتيبة - قالوا : حدثنا ليث. قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن ، فذكره.
قلت : فيه أبو الحسن مولى أم قيس بنت محصن قال عنه الحافظ في «التهذيب» (12/74) : جهله ابن القطان.

5376 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «من غسَّل الميت فليغتَسِلْ» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قال : «مِنْ غسلِه الغُسلُ ، ومن حَمْله الوضوءُ -[يعني : الميتَ]» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(من غَسَّل الميت فليغتسل) قال الخطابي : لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ، ولا الوضوء من حمله ، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب ، ويمكن أن الغاسل لا يبعد أن يترَّشش عليه من الغَسُول ، وربما كان على بدن الميت نجاسة ولا يعلم مكانها ، فيكون عليه غسل جميع بدنه ، ليكون الماء قد أتى على الموضع النجس من بدنه.
وقيل في قوله : «ومن حَمْلِهِ الوضوء» أي : ليكون على وضوء ؛ ليتهيأ له الصلاة عليه ، هذا لفظ الخطابي. -[336]-
قلت : والغسل من غسل الميت مسنون ، وبه يقول الفقهاء ، قال الشافعي - رحمه الله - : وأحب الغسل من غسل الميت ، وقال ابن الصباغ : حديث أبي هريرة لم يثبت.
وقيل : إنه موقوف عليه ، قال : على أن من أصحابنا من قال : إن الخبر محمول على الاستحباب.
قال الشافعي : ولو صح الحديث قلت به ، ومن الأصحاب من قال : إن صح يحمل على الوجوب ، أما الغسل ، فلأجل الترشُّش ، أو تعبُّداً ، وأمَّا الوضوء ، فيحمل على غسل اليد ، أو على الوضوء لمسّ فرجه ، والله أعلم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3161) في الجنائز ، باب في الغسل من غسل الميت ، والترمذي رقم (993) في الجنائز ، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت ، وهو حديث حسن بطرقه وشواهده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (2/272) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا ابن جريج. وابن ماجة (1463) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار. والترمذي (993) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال : حدثنا عبد العزيز بن المختار.
كلاهما - ابن جريج ، وعبد العزيز بن المختار - عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.
(*) رواية ابن ماجة مختصرة على : «من غسّل ميتا فليغتسل» .
* وأخرجه أبو داود (3162) قال : حدثنا حامد بن يحيى ، عن سفيان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن إسحاق مولى زائدة ، عن أبي هريرة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمعناه. زاد فيه : «إسحاق ، مولى زائدة» .
وقال الترمذي : حديث أبي هريرة حديث حسن ، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا.
وأخرجه أبو داود (3161) قال : حدثنا أحمد بن صالح. قال : حدثنا ابن أبي فديك. قال : حدثني ابن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عمرو بن عمير ، فذكره.
وبلفظ : «من غسل ميتا فليغتسل» .
أخرجه أحمد (2/280) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل يقال له :أبو إسحاق ، فذكره.
وأخرجه أحمد (2/280) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا أبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن رجل من بني ليث ، عن أبي إسحاق ، أنه سمع أبا هريرة يقول : فذكر نحوه. زاد فيه : «عن رجل من بني ليث» .
وأخرجه أحمد (2/433 و 472) قال : حدثنا يحيى. وفي (2/454) قال : حدثنا حجاج.
كلاهما - يحيى ، وحجاج - عن ابن أبي ذئب ، عن صالح - مولى التوأمة - فذكره.
(*) في رواية حجاج زاد : «ومن حمله فليتوضأ» .

5377 - (د س) ناجية بن كعب : أن علياً - رضي الله عنه - قال : «لما مات أبو طالب أتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقلت : إن عَمَّك الشيخَ الضَّال قد مات ، قال : اذهب فَوَارِ أباك ، ثم لا تُحدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيَني ، فوارَيتُه فجئتُه ، فأمرني فاغتسلت ، فدعا لي» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي : «أنه أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال : إن أبا طالب مات ، فقال : اذهبُ فوارِهْ ، قال : إنه مات مشركاً ، قال : اذهبُ فواره ، فلما واريته رجعتُ إليه ، فقال لي : اغتسل» .
وله في أخرى قال : قلت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- : «إن عمك الشيخ الضَّال مات ، فمن يُواريه ؟ قال : اذهب فَوارِ أباك ، ولا تُحْدِثنَّ حدثاً حتى تأتيَني ، -[337]- فواريتُه ، ثم جئتُ ، فأمرني فاغتسلتُ ، ودعا لي... وذكر دعاء لم أحفظْه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَوَاره) التَّوَارِي : الاستتار ، أراد به الدَّفن.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3214) في الجنائز ، باب الرجل يموت وله قرابة مشرك ، والنسائي 1 / 110 في الطهارة ، باب الغسل من مواراة المشرك ، و 4 / 79 في الجنائز ، باب مواراة المشرك ، ورواه أيضاً أحمد والطيالسي وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم ، وهو حديث صحيح ، وانظر " التلخيص " 2 / 114 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (1/97) (759) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1/131) (1093) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (3214) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان والنسائي (1/110) وفي الكبرى (191) قال : أخبرنا محمد ابن المثنى ، عن محمد ، قال : حدثني شعبة. وفي (4/79) قال : أخبرنا عبيد الله بن سعيد ، قال::حدثنا يحيى ، عن سفيان. وفي الكبرى (191) قال : أخبرنا محمد - وهو ابن بشار - ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا سفيان.
كلاهما - شعبة ، وسفيان - عن أبي إسحاق ، عن ناجية بن كعب ، فذكره.
وبنحوه : أخرجه أحمد (1/103) (807) قال : حدثنا إبراهيم بن أبي العباس. وعبد الله بن أحمد (1/129) (1074) قال : حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه ، وحدثنا محمد بن بكار ، وحدثنا إسماعيل أبو معمر وسريج بن يونس.
خمستهم - إبراهيم ، وزكريا ، وابن بكار ، وأبو معمر ، وسريج - قالوا : حدثنا الحسن بن يزيد الأصم ، قال : سمعت السدي إسماعيل يذكره ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، فذكره.

5378 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع : من الجنابة ، ويومَ الجمعة ، ومن الحجامة ، ومن غَسْلِ الميت» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3160) في الجنائز ، باب في الغسل من غسل الميت ، وفي سنده مصعب بن شيبة العبدري المكي الحجبي ، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3160) قال :حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر ،قال : حدثنا زكريا ، قال :حدثنا مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب العنزي ، عن عبد الله بن الزبير ، فذكره.

5379 - (ط خ) نافع - مولى ابن عمر ، رضي الله عنهما - «أن ابن عمر حَنَّطَ ابناً لسعيد بن زيد ، وحمله ، ثم دخل المسجد ، فصلَّى ولم يتوضأ» أخرجه «الموطأ» (1) .
وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حنّط) تَحنِيط الميت : مباشرته بالحَنوط ، وهو ما يوضع في كفنه وعلى جسمه من الطِّيب.
__________
(1) 1 / 25 في الطهارة ، باب ما لا يجب منه الوضوء ، وإسناده صحيح .
(2) رواه البخاري تعليقاً 3 / 101 في الجنائز ، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر ، وقد وصله مالك ، بإسناد صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (46) عن نافع ، فذكره.
والبخاري تعليقا في الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

5380 - (ط) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : «أن أسماءَ بنتَ عُمَيس - امرأة أبي بكر - غسَّلت أبا بكر حين تُوفِّيَ ، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين ، فقالت : إني صائمة ، وإن هذا يوم شديدُ البردِ ، فهل عليَّ من غُسل؟ فقالوا : لا» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 223 في الجنائز ، باب غسل الميت ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (522) عن عبد الله بن أبي بكر ، فذكره.

الفصل الخامس : غسل الإسلام
5381 - (د ت س) قيس بن عاصم - رضي الله عنه - قال : «أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أُريدُ الإسلام ، فأمرني أن أغتسلَ بماء وسِدْر» .
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي ، إلا أن الترمذي والنسائي قالا : «إنه أسلم ، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ...» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (355) في الطهارة ، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ، والترمذي رقم (605) في الصلاة ، باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل ، والنسائي 1 / 109 في الطهارة ، باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه غسل الكافر إذا أسلم ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وهو كما قال ، قال الترمذي : وفي الباب عن أبي هريرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/61) قال : حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (355) قال : حدثنا محمد بن كثير العبدي. والترمذي (605) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (1/109) . وفي الكبرى (189) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. وابن خزيمة (254) قال : حدثنا محمد بن بشار بندار ، قال : حدثنا عبد الرحمن. وفي (255) قال : حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى ، قال : حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - عبد الرحمن بن مهدي ، ومحمد بن كثير ، ويحيى بن سعيد القطان - عن سفيان الثوري ، عن الأغر بن الصباح ، عن خليفة بن حصين ، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/6) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان ، عن الأغر المنقري ، عن خليفة بن حصين بن عاصم ، عن أبيه ، أن جده أسلم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأمره أن يغتسل بماء وسدر.

5382 - (د) عثيم بن كليب - رحمه الله - : عن أبيه عن جده ، أنه جاء -[339]- إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : قد أسلمتُ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «ألْقِ عنك شَعر الكفر - يقول : احْلِق-» قال : وأخبرني آخرُ «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال لآخرَ معه : ألْقِ عنك شَعْر الكفر ، واخْتَتِنْ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (356) في الطهارة ، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (3/415) .وأبو داود (356) قال : حدثنا مخلد بن خالد.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، ومخلد - قالا : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرت عن عثيم بن كليب ، عن أبيه ، فذكره.
قلت : عثيم كثير بن كليب ينسب لجده مجهول ، قاله الحافظ في «التقريب» .

الفصل السادس : في الحمَّام
5383 - (ت د) عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى الرجال والنساءَ عن دخول الحمَّام ، قالت : ثم رخَّص للرجال أن يدخلوه في المآزر» . أخرجه الترمذي وأبو داود.
ولهما في رواية أبي المَليح الهذلي قال : «دخل على عائشةَ نسوة من نساءِ أهل الشام ، فقالت : لعلَّكنَّ من الكُورَةِ التي تدخل نساؤها الحمَّامات ؟ قُلنْ : نعم ، قالت: أما إني سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حِجَاب» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الكورة) : اسم يقع على جهة من الأرض مخصوصة ، كالشام وفلسطين والعراق ونحو ذلك.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (4009) و (4010) في الحمام في فاتحته ، والترمذي رقم (2803) و (2804) في الأدب ، باب ما جاء في دخول الحمام ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :
عن أبي عذرة رجل كان أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ، عن عائشة قالت :
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحمامات للرجال والنساء ، ثم رخص للرجال في المآزر ، ولم يرخص للنساء» .
أخرجه أحمد (6/132) قال : حدثنا عفان. وفي (6/139) قال : حدثنا وكيع. وفي (6/179) قال : حدثنا عبد الرحمن. وأبو داود (4009) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (3749) قال : حدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عفان. والترمذي (2802) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
أربعتهم - عفان ، ووكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ،و موسى بن إسماعيل - عن حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن شداد الأعرج ، عن أبي عذرة ، فذكره.
(*) قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ، وإسناده ليس بذاك القائم.
وعن أبي المليح الهذلي ، أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة.
أخرجه أحمد (6/173) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (6/173 و 198) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا سفيان. والدارمي (2655) قال : أخبرنا عبيد الله ، عن إسرائيل. وأبو داود (4010) قال : حدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وابن ماجة (3750) قال : حدثنا علي بن محمد. قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. والترمذي (2803) قال : حدثنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا أبو داود. قال : أنبأنا شعبة.
ثلاثتهم - شعبة ، وسفيان ، وإسرائيل - عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي المليح الهذلي ، فذكره.
* أخرجه أحمد (6/41) قال : حدثنا حفص بن غياث ، عن الأعمش. والدارمي (2654) قال : أخبرنا يعلى. قال : حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة. وأبو داود (4010) قال : حدثنا محمد بن قدامة. قال: حدثنا جرير ، عن منصور.
ثلاثتهم - الأعمش ، وعمرو بن مرة ، ومنصور - عن سالم بن أبي الجعد ، عن عائشة ، نحوه. ليس فيه «أبو المليح الهذلي» .
(*) وأخرجه أحمد (6/173) قال : حدثنا حجاج. قال : حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أبي المليح ، عن رجل. قال : دخل نسوة من أهل الشام على عائشة ، نحوه.
وعن عطاء بن أبي رباح قال : أتين نسوة من أهل حمص عائشة. فقالت لهن عائشة : لعلكن من النساء اللواتي يدخلن الحمامات ؟ فقلن لها : إنا لنفعل. فقالت لهن عائشة : أما إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:
«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، هتكت ما بينها وبين الله» .
أخرجه أحمد (6/267) قال : حدثنا عبيدة. قال : حدثني يزيد بن أبي زياد ، عن عطاء بن أبي رباح ، فذكره.

5384 - (د) عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «سَتُفْتَحُ لكم أرض العجم ، وستجدون فيها بُيوتاً يقال لها : الحمَّامات ، فلا يدخلنَّها الرجالُ إلا بأُزُر ، وامْنَعُوا منها النساء ، إلا مريضة أو نُفساءَ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (4011) في الحمام في فاتحته ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه عبد بن حميد (350) قال : حدثنا جعفر بن عون. وأبو داود (4011) قال : حدثنا أحمد بن يونس. قال : حدثنا زهير. وابن ماجة (3748) قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عبدة بن سليمان. (ح) وحدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا خالي يعلى ، وجعفر بن عون.
أربعتهم - جعفر ، وزهير ، وعبدة ، ويعلى بن عبيد - عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ، عن عبد الرحمن بن رافع ، فذكره.
قلت : ابن أنعم الأفريقي وشيخه يضعفان في الحديث.

5385 - (ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحمَّام إلا من عذر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَار عليها الخمرُ» . أخرجه الترمذي.
وفي رواية النسائي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمَّام إلا بمئزر» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (2802) في الأدب ، باب ما جاء في دخول الحمام ، والنسائي 1 / 198 في الغسل ، باب الرخصة في دخول الحمام ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (3/339) قال : حدثنا يحيى بن إسحاق ، قال : أخبرنا ابن لهيعة.
2- وأخرجه الدارمي (2098) قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحسن بن أبي جعفر.
3- وأخرجه النسائي (1/198) . وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2886) . قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن عطاء.
4 - وأخرجه ابن خزيمة (249) قال : حدثنا محمد بن عيسى ، وأحمد بن الحسين بن عباد ، قالا : حدثنا الحسن بن بشر ، قال : حدثنا زهير.
أربعتهم - ابن لهيعة ، وابن أبي جعفر ، وعطاء ، وزهير - عن أبي الزبير ، فذكره.
رواية الدارمي والنسائي في الكبرى مختصرة على : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر» .
رواية النسائي (1/198) مختصرة على : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» .
لفظ رواية ابن خزيمة : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يدخل الماء إلا بمئزر» .
أخرجه الترمذي (2801) قال : حدثنا القاسم بن دينار الكوفي ، قال : حدثنا مصعب بن المقدام ، عن الحسن بن صالح ، عن ليث بن أبي سليم ، عن طاوس ، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل : ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء ، قال محمد بن إسماعيل : وقال أحمد بن حنبل : ليث لا يفرح بحديثه ، كان الليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره ، فلذلك ضعفوه.

الباب السابع : في الحيض ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في الحائض وأحكامها ، وفيه أربعة فروع
الفرع الأول : في مجامعة الحائض ومباشرتها
5386 - (م ت د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : إن اليهود كانت إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤَاكِلُوها ، ولم يُجَامِعُوهنَّ في البيوت ، فسأل أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- النبيَّ ؟ فأنزل الله عز وجل : {وَيَسْألُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً فاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ في الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَائْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُمُ اللهُ إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة : 222] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «اصنَعُوا كلَّ شيء إلا النكاحَ ، فبلغ ذلك اليهودَ ، فقالوا : ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إلا خَالفَنَا فيه ، فجاء أُسَيْدُ بنُ حُضير ، -[342]- وعَبَّادُ بنُ بِشْر ، فقالا : يا رسول الله ، إن اليهود تقولُ كذا وكذا ، أفلا نُجامِعهنَّ ؟ فَتَغَيَّرَ وجْهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، حتى ظَنَنَّا أن قد وَجَدَ عليهما ، فخرجا ، فاستقبلهما هديَّة من لَبَن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فأرسل في آثارهما ، فسقاهما ، فعَرفا : أنْ لم يَجِدْ عليهما» أخرجه مسلم والترمذي ، وزاد أبو داود : «ولم يشاربوها» .
وأخرجه النسائي إلى قوله : «وأن يَصنعوا [بهنَّ] كلَّ شيء إلا الجماع» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وجد عليهما) المَوْجِدة : الغضب ، يقال : وَجَد عليه يَجِد [وَجْداً ، و] مَوْجِدَة : إذا غَضِب.
__________
(1) رواه مسلم رقم (302) في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، وأبو داود رقم (2165) في النكاح ، باب في إتيان الحائض ومباشرتها ، والترمذي رقم (2981) في التفسير ، باب ومن سورة البقرة ، والنسائي 1 / 152 في الطهارة ، باب تأويل قول الله عز وجل : {ويسألونك عن المحيض} .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في التفسير ، حرف التاء.

5387 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «من أتى حائضاً في فرجها ، أو امرأة في دُبُرِها ، أو كاهناً ، فقد كفر بما أُنْزِلَ على محمد - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (135) في الطهارة ، باب في كراهية إتيان الحائض ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (639) في الطهارة ، باب النهي عن إتيان الحائض ، والدارمي 1 / 259 ، وقال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ، وإنما معنى الحديث عند أهل العلم على التغليظ ، قال : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : من أتى حائضاً فليتصدق بدينار ، فلو كان إتيان الحائض كفراً لم يؤمر فيه بالكفارة ، وضعف محمد (يعني البخاري) هذا الحديث من قبل إسناده . أقول : وقد صح بلفظ : " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد " ، صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : تقدم تخريجه.

5388 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كانت إحدانا إذا كانت حائضاً ، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يُباشرَها ، أمرها أن تأتَزِر بإزار في فَوْر حيضتها ، ثم يباشرُها ، وأيُّكم كان يملك إرْبَه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يملك إرْبَه ؟» .
وفي رواية قالت : «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد وكلانا جنب، وكان يأمرني فأتَّزر ، فيُباشِرني وأنا حائض ، وكان يُخْرِج رأسَهُ إليَّ وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الأولى وقال : «في فوح حيضتها» .
وفي رواية الترمذي قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا حِضْتُ يأمرني أن أتَّزِر ، ثم يباشرني» .
وفي أخرى لأبي داود والنسائي قالت : «كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً : أن تَأْتَزِرَ ، ثم يُضاجعها زوجُها ، وقالت مرة : يباشرها» .
وفي رواية «الموطأ» أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها : «هل يُباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لِتَشُدَّ إزارَها على أسفلها ، ثم يباشرها إن شاء» .
وفي أخرى للنسائي عن جُميع بن عُمير قال : «دخلتُ على عائشةَ مع أُمي وخالتي ، فسألتاها : كيف كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا حاضت إحداكنّ ؟ -[344]- قالت : كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تأتزر بإزار واسع ، ثم يلتزم صدرَها وثَدْيَيْها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُبَاشِرها) المُبَاشَرة : المجامعة ، وأراد به هاهنا : ما دون الفرج.
(فَور) الشيء : ابتداؤه وأوله ، وفَوحه : مُعظمه ، وأوله أيضاً مثل فوْعَة الدم ، يقال : فاح وفاع بمعنى.
(إرْبَه) الإرْب : العضو ، والإرْب : الحاجة ، وكذلك الأرَب والإرْبة ، والمعنى أنه - صلى الله عليه وسلم- كان يغلب هواه ، ويكفُّه عن طلبه ، وأنتم لا تقدرون ، فكان - صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه وهنَّ حُيَّض فيما دون الفرج ، وغيره لو هَمَّ بذلك لوقع فيما حرم عليه.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 344 في الحيض ، باب مباشرة الحائض ، ومسلم رقم (293) في الحيض ، باب مباشرة الحائض فوق الإزار ، والموطأ 1 / 58 في الطهارة ، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، وأبو داود رقم (268) و (273) في الطهارة ، باب في الرجل يصيب منها دون الجماع ، والترمذي رقم (132) في الطهارة ، باب ما جاء في مباشرة الحائض ، والنسائي 1 / 189 في الحيض ، باب مباشرة الحائض ، وباب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن الأسود ، عن عائشة. قالت :
» كانت إحدانا إذا كانت حائضا ، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت : وأيكم يملك إربه كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه «.
أخرجه أحمد (6/33) قال : حدثنا محمد بن فضيل ، عن الشيباني وفي (6/143 و 235) قال : حدثنا يزيد ،عن الحجاج. والبخاري (1/82) قال : حدثنا إسماعيل بن خليل. قال : أخبرنا علي بن مسهر. قال : أخبرنا أبو إسحاق - هو الشيباني -. ومسلم (1/166) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني. (ح) وحدثني علي بن حجر السعدي. قال : أخبرنا علي بن مسهر. قال : أخبرنا أبو إسحاق. وأبو داود (273) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال : حدثنا جرير ، عن الشيباني. وابن ماجة (635) قال : حدثنا عبد الله بن الجراح. قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن عبد الكريم. (ح) وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن محمد بن إسحاق. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني.
أربعتهم - أبو إسحاق الشيباني ، وحجاج ، وعبد الكريم ، ومحمد بن إسحاق - عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة ، وأثبتنا رواية البخاري (3/63) ورواية مسلم (1/166) .
- وعن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ، عن عائشة. قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها ، ثم يباشرها» .
وفي رواية : «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يباشرني وأنا حائض ، ويدخل معي في لحافي وأنا حائض ، ولكنه كان أملككم لإربه» .
وفي رواية : «كنت أتزر وأنا حائض ، ثم أدخل مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في لحافه» .
أخرجه أحمد (6/113) قال : حدثنا أبو أحمد. قال : حدثنا إسرائيل. وفي (6/160) قال : حدثنا يحيى بن زكريا. قال : حدثني أبي. وفي (6/174) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (6/182) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا شعبة. وفي (6/204 و 206) قال : حدثنا وكيع. قال: حدثنا إسرائيل. والدارمي (1052) قال : أخبرنا بشر بن عمر الزهراني. قال : حدثنا أبو الأحوص. وفي (1053) قال : أخبرنا عبد الصمد. قال : حدثنا شعبة. والنسائي (1/151 و 189) . وفي الكبرى (271) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا أبو الأحوص.
أربعتهم - إسرائيل ، وزكريا ، وشعبة ، وأبو الأحوص - عن أبي إسحاق ، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر وعبد الصمد ، عن شعبة : «عن أم المؤمنين» ولم يصرحا باسمها.
وعن جميع بن عمير. قال : دخلت على عائشة مع أمي وخالتي. فسألتاها : كيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع إذا حاضت إحداكن ؟ قالت :
«كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا ، أن تتزر بإزار واسع ، ثم يلتزم صدرها وثدييها» .
أخرجه أحمد (6/123) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد. والنسائي (1/189) قال : أخبرنا هناد بن السري ، عن ابن عياش ، وهو أبو بكر.
كلاهما - عبد الواحد بن زياد ، وأبو بكر بن عياش - عن صدقة بن سعيد الحنفي ، قال : حدثنا جميع بن عمير ، فذكره.
وعن يزيد بن بابنوس عن عائشة ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يباشر امرأته وهي حائض ، قال : له ما فوق الإزار» .
أخرجه أحمد (6/72) قال : حدثنا موسى بن داود. قال : حدثنا المبارك. عن أبي عمران الجوني. عن يزيد بن بابنوس ، فذكره.
وعن خبيب بن عبد الله بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت :
«طرقتني الحيضة من الليل وأنا إلى جنب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتأخرت. فقال : مالك أنُفست ؟ قالت : لا ، ولكني حضت. قال : فشدي عليك إزارك ثم عودي» .
أخرجه أحمد (6/65) قال : حدثنا حسن بن موسى. قال : حدثنا ابن لهيعة. قال : حدثنا يزيد بن أبي حبيب. عن موسى بن سعد - أو سعيد - بن زيد بن ثابت ، عن خبيب بن عبد الله بن الزبير ، فذكره.
- وعن الوليد بن عبد الرحمن القرشي ، عن عائشة ، أنها قالت :
«حضت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فراشه فانسللت. فقال لي : أحضت ؟ فقلت : نعم. قال : فشدي عليك إزارك ثم عودي» .
أخرجه أحمد (6/184) قال : حدثنا إسحاق بن يوسف. قال : حدثنا شريك ، عن يعلى بن عطاء ، عن الوليد بن عبد الرحمن القرشي ، فذكره.

5389 - (خ م د س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت : «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه : أمرها فاتَّزرت وهي حائض» .
وفي رواية «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنَّ حُيّض» . -[345]-
وفي رواية «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَضْطَجِعُ معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب» .
أخرج البخاري ومسلم الأولى والثانية ، ومسلم الثالثة.
وفي رواية أبي داود والنسائي : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين مُحْتَجِزَة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(محتجزة) الاحْتِجاز : شَدُّ الإزار على العورة ، ومنه حُجزة السراويل ، والحاجز : الحائل بين الشيئين.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 345 في الحيض ، باب مباشرة الحائض ، ومسلم رقم (295) في الحيض ، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ، وأبو داود رقم (267) في الطهارة ، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ، والنسائي 1 / 189 و 190 في الحيض ، باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن ندبة مولاة ميمونة ، عن ميمونة. قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين» .
في حديث الليث : «محتجزة به» .
أخرجه أحمد (6/332 و 335) قال : حدثنا حجاج وأبو كامل. قالا : حدثنا ليث بن سعد. والدارمي (1062) قال : أخبرنا عبد الله بن صالح. قال : حدثني الليث. وأبو داود (267) قال : حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي. قال : حدثنا الليث. والنسائي (1/151 و 189) . وفي الكبرى (272) قال : أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ، عن ابن وهب ، عن يونس والليث.
كلاهما - الليث ، ويونس - عن الزهري ، عن حبيب مولى عروة ، عن ندبة مولاة ميمونة ، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/332) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق. عن الزهري ، عن عروة ، عن بدية ، فذكرت نحوه.
* وأخرجه أحمد (6/336) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن بدية مولاة ميمونة ، فذكرته. ليس فيه : «حبيب مولى عروة» .
(*) في رواية يونس والليث عند النسائي : «عن ابن شهاب ، عن حبيب مولى عروة ، عن بدية. وكان الليث يقول : ندبة» .
- وعن كريب مولى ابن عباس. قال : سمعت ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضطجع معي وأنا حائض ، وبيني وبينه ثوب» .
أخرجه مسلم (1/167) قال : حدثني أبو الطاهر. قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مخرمة (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، وأحمد بن عيسى. قالا : حدثنا ابن وهب. قال : أخبرني مخرمة ، عن أبيه ، عن كريب مولى ابن عباس ، فذكره.
- وعن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت :
«كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض» .
أخرجه أحمد (6/335) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان. و (6/336) قال : حدثنا أسباط. (ح) وحدثنا عفان. قال : حدثنا عبد الواحد. وعبد بن حميد (1551) قال : حدثني يحيى بن عبد الحميد. قال : حدثنا حفص بن غياث. والدارمي (1051) قال : أخبرنا عمرو بن عون. قال : حدثنا خالد. والبخاري (1/83) قال : حدثنا أبو النعمان. قال : حدثنا عبد الواحد. ومسلم (1/167) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا خالد بن عبد الله. وأبو داود (2167) قال : حدثنا محمد بن العلاء. ومسدد. قالا : حدثنا حفص.
خمستهم - سفيان ، وأسباط ، وعبد الواحد ، وحفص بن غياث ، وخالد بن عبد الله - عن سليمان الشيباني ، عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، فذكره.
(*) الروايات متقاربة المعنى. واللفظ لمسلم.

5390 - (ط) زيد بن أسلم : أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : ما يَحِلُّ لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لتَشُّدَّ عليها إزارها ، ثم شأنَك بأعلاها» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 57 في الطهارة ، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، وإسناده منقطع ، ولكن له شواهد بمعناه ، قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ مسنداً ، ومعناه صحيح ثابت .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف :أخرجه مالك (122) قال : عن زيد بن أسلم ، به.

5391 - (د) معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : «قلت : يا رسول الله ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : ما فوق الإزار ، والتَّعَفُّف عن ذلك أفضل» . أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه أبو داود رقم (213) في الطهارة ، باب في المذي ، وقال أبو داود : وليس هو بالقوي ، ورواه أيضاً أبو داود رقم (212) في الطهارة ، باب في المذي من حديث حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين ، لم أهتد إليه.

5392 - (د) عكرمة بن عبد الله : عن بعض أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألْقَى على فرجها ثوباً» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (272) في الطهارة ، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (272) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، فذكره.

5393 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدَّقْ بنصف دينار» .
وفي رواية أنه قال : «إذا أصابها أول الدم - والدمُ أحمر - فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم - والدمُ أصفر - فنصف دينار» .
أخرجه الترمذي ، وقال الترمذي : قد روي هذا الحديث عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً. -[347]-
وفي رواية أبي داود عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي أهله وهي حائض ، قال: «يتصدق بدينار ، أو نصف دينار» .
قال أبو داود : هكذا الرواية الصحيحة «دينار ، أو نصف دينار» . وربما لم يرفعه شعبة.
وفي رواية عنه قال : «إذا أصابها في الدم فدينار ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار» .
وأخرج الرواية الأولى من روايتي الترمذي ، وقال : وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن-[وهو ابن زيد بن الخطاب القرشي العدوي]- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «أمره أن يتصدَّق بخُمْسَي دينار» .
وأخرج النسائي رواية أبي داود الأولى (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (136) و (137) في الطهارة ، باب ما جاء في الكفارة في ذلك ، وأبو داود رقم (264) و (265) و (266) في الطهارة ، باب في إتيان الحائض ، والنسائي 1 / 153 في الطهارة ، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها ، ورواه أيضاً ابن ماجة والدارمي وغيرهما ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :
«إذا أتى الرجل امرأته - وهي حائض - ، فإن كان الدم عبيطا ، فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة ، فليتصدق بنصف دينار» .
1 - أخرجه أحمد (1/229) (2032) قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم. وفي (1/229) (2032) و (1/286) (2595) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم. وأبو داود (264 و 2168) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني الحكم. وابن ماجة (640) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، ومحمد بن جعفر ، وابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن الحكم. والنسائي (1/153) و (188) . وفي الكبرى (274) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى ، عن شعبة ، قال : حدثني الحكم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (6490) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن غندر ، عن شعبة ، عن الحكم. (ح) وعن خشيش بن أصرم ، عن روح بن عبادة، وعبد الله بن بكر ، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.
كلاهما - الحكم ، وقتادة - عن عبد الحميد بن عبد الرحمن.
2 - وأخرجه أحمد (1/237) (2121) و (1/312) (2844) قال : حدثني يزيد. وفي (1/237) (2122) قال : حدثنا عبد الوهاب. وفي (1/339) (3145) قال : حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6493) عن هارون بن إسحاق ، عن عبدة بن سليمان.
أربعتهم - يزيد ، وعبد الوهاب ، ومحمد ، وعبدة - عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة.
3 - وأخرجه أحمد (1/272) (2458) قال : حدثنا حسين ، قال : حدثنا شريك. والدارمي (1110) قال : أخبرنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شريك. وفي (1114) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، قال : حدثنا سفيان.وأبو داود (266) قال : حدثنا محمد بن الصباح البزاز ، قال : حدثنا شريك. والترمذي (136) قال : حدثنا علي بن حجر. قال : أخبرنا شريك.والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (6486) عن علي بن حجر عن شريك. وعن يوسف بن سعيد بن مسلم ، عن حجاج ، عن ابن جريج.
ثلاثتهم - شريك ، وسفيان ، وابن جريج - عن خصيف.
4 - وأخرجه الدارمي (1116) قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن أبي جعفر الرازي. وابن ماجة (650) قال : حدثنا عبد الله بن الجراح ، قال : حدثنا أبو الأحوص. والترمذي (137) قال : حدثنا الحسين بن حريث ، قال : أخبرنا الفضل بن موسى ، عن أبي حمزة السكري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6491) عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سفيان. (ح) وعن محمد بن كامل المروزي ، عن هشيم ، عن الحجاج.
خمستهم - أبو جعفر ، وأبو الأحوص ، وأبو حمزة ، وسفيان ، والحجاج - عن عبد الكريم.
5 - وأخرجه أحمد (1/367) (3473) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني عبد الكريم وغيره.
6 - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4677) عن الحسن بن محمد الزعفراني ، عن محمد ابن الصباح ، عن إسماعيل بن زكريا ، عن عمرو بن قيس ، عن الحكم.
خمستهم - عبد الحميد ، وقتادة ، وخصيف ، وعبد الكريم ، والحكم - عن مقسم ، فذكره.
وأخرجه الدارمي (111) قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4677) عن قتيبة ، عن حماد بن زيد ، عن أبي عبد الله الشقري ، عن الحكم.
كلاهما - عبد الحميد ، والحكم - عن مقسم ، عن ابن عباس ، في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، يتصدق بدينار أو نصف دينار. «موقوفا» .
* وأخرجه الدارمي (1112) . والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6490) عن إبراهيم بن يعقوب.
كلاهما - الدارمي ، وإبراهيم - عن سعيد بن عامر ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد ، عن مقسم، عن ابن عباس في الذي يغشى امرأته وهي حائض ، يتصدق بدينار أو نصف دينار ، قال شعبة : أما حفظي فهو مرفوع ، وأما فلان وفلان فقالا : غير مرفوع ، قال بعض القوم : حدثنا بحفظك ، ودع ما قال فلان وفلان ، فقال : والله ما أحب أني عمرت في الدنيا عمر نوح ، وأني حدثت بهذا. أو سكت عن هذا.
لفظ رواية قتادة : أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار.
(*) قال عبد الله بن أحمد عقب رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن (1/229) (2032) قال أبي : ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بهز.
- وعن عكرمة ، عن ابن عباس :
«عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يأتي امرأته وهي حائض. قال : يتصدق بدينار ، فإن لم يجد فنصف دينار» .
1 - أخرجه أحمد (1/245) (2201) قال : حدثنا يونس. وفي (1/306) (2789) قال : حدثنا سريج. وفي (1/363) (3428) قال : حدثنا أبو كامل.
ثلاثتهم - يونس ، وسريج ، وأبو كامل - قالوا : حدثنا حماد بن سلمة ، قال : حدثنا عطاء العطار.
2 - وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (6072) عن سهل بن صالح الأنطاكي ، عن محمد بن عيسى بن الطباع ، عن شريك ، عن خصيف.
كلاهما - عطاء ، وخصيف - عن عكرمة ، فذكره.

الفرع الثاني : في مجالستها واستخدامها
5394 - (خ م د س ت ط) عائشة - رضي الله عنها - من رواية -[348]- هشام [بن عروة] عن أبيه : «أنه سأل : أتخدُمني الحائض ، أو تَدْنُو مني المرأة وهي جنب ؟ فقال عروة : كلُّ ذلك عليَّ هَيِّن ، وليس على أحد في ذلك بأس ، أخبرتني عائشة : أنها كانت تُرَجِّلُ رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، وهي حائض ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- حينئذ مُجَاوِر في المسجد ، يُدني لها رأسَه وهي في حُجرتها ، فتُرجِّله وهي حائض» .
وفي رواية «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُصغِي إليَّ رأسه وهو مجاور في المسجد ، فأُرَجِّله وأنا حائض» .
وفي أخرى «أنها كانت ترجل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- وهي حائض ، وهو معتكف في المسجد ، وهي في حُجرتها ، يُنَاوِلُها رأسَه» .
زاد في رواية : «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً» .
وفي أخرى : «وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .
وفي أخرى «كنت أرجِّل رأس النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض» .
وفي أخرى «كنت أغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُخْرِج إليَّ رأسه من المسجد ، وهو مجاور، فأغسله وأنا حائض» .
وفي أخرى «كان إذا اعتكف يُدْني إليَّ رأسه فأرجِّلُه ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» .
وأخرج «الموطأ» أنها قالت : «كنت أرجِّل رأس النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض» . -[349]-
وفي رواية أبي داود : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يكون معتكفاً في المسجد ، فيُنَاولني رأسه من خَلَل الحُجرة فأغسل رأسه - وقال مسدَّد : فأرجِّله وأنا حائض-» .
وفي رواية النسائي مثل رواية مسلم الأولى.
وفي أخرى «وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض» .
وأخرج الترمذي وأبو داود و «الموطأ» الرواية الخامسة ، وللنسائي روايات نحو ما تقدَّم من الروايات (1) .
وقد تقدَّم لهم في «كتاب الاعتكاف» شيء من هذا ، فلم نُعِدْه.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُجَاوِر) المجاورة : الاعتكاف هاهنا.
(تُرَجِّل) ترجيل الشعر : تسريحه. -[350]-
(يُصغي) الإصغاء : الإمالة ، أصغيت رأسي إليه ، أي : أملته ، وكذلك أصغيت الإناء.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 342 في الحيض ، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ، وفي الاعتكاف ، باب الحائض ترجل المعتكف ، وباب لا يدخل البيت إلا لحاجة ، وباب غسل المعتكف ، وباب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل ، وفي اللباس ، باب ترجيل الحائض زوجها ، ومسلم رقم (297) في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله ... ، والموطأ 1 / 60 في الطهارة ، باب جامع الحيضة ، وأبو داود رقم (2467) و (2468) و (2469) في الصوم ، باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، والترمذي رقم (804) في الصوم ، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا ، والنسائي 1 / 193 في الحيض ، باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد ، وباب غسل الحائض رأس زوجها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه.

5395 - (خ م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان يَتَّكئُ في حَجري وأنا حائض ، فيقرأُ القرآن» .
وفي أخرى «كان يقرأ القرآن ورأسُه في حَجري وأنا حائض» .
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج أبو داود الأولى.
وفي رواية النسائي قالت : «كان رأسُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حَجر إحدانا وهي حائض ، وهو يقرأ القرآن» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 342 و 343 في الحيض ، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض ، وفي التوحيد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : الماهر بالقرآن مع الكرام البررة ، وأبو داود رقم (260) في الطهارة ، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها ، والنسائي 1 / 191 في الحيض ، باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (169) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/117) قال : حدثنا موسى بن داود. قال : حدثنا زهير. وفي (6/135) قال : حدثنا علي بن عاصم ، وفي (6/148 و 190) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا سفيان. وفي (6/158) قال : حدثنا أبو النضر. قال : حدثنا داود. (ح) وحدثناه حسن بن الربيع. قال : حدثنا داود بن عبد الرحمن. وفي (6/204) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان وفي (6/258) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا داود. والبخاري (1/82) قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين. سمع زهيرا. وفي (9/194) قال : حدثنا قبيصة. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (1/169) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي. وأبو داود (260) قال : حدثنا محمد بن كثير. قال : حدثنا سفيان. وابن ماجة (634) قال : حدثنا محمد بن يحيي. قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أنبأنا سفيان. والنسائي (1/147 و 191) وفي الكبرى (260) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، وعلي بن حجر. قال : أنبأنا سفيان.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وزهير بن معاوية ، وعلي بن عاصم ، وسفيان الثوري ، وداود بن عبد الرحمن - عن منصور بن عبد الرحمن ، عن أمه صفية بنت شيبة ، فذكرته.

5396 - (م د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «ناولِيني الخُمرة من المسجد ، قالت : قلت : إني حائض ، قال : إن حَيْضَتَكِ ليست في يدِكِ» .
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
وللنسائي قالت : «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المسجد قال : يا عائشة ، -[351]- ناوليني الثوب ، فقالت : إني لا أصلِّي ، فقال : ليس في يدِكِ ، فناولَتُهُ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخُمرة) حصير صغير مَضْفُور من ليف أو غيره بقدر الكف ، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود.
(ليست حيضتك في يدك) الحِيضة - بكسر الحاء - : الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيُّض ، كما قالوا : الجِلْسَة والقِعدة ، يريدون الجلوس والقعود ، فأما الحَيضة - بالفتح - فهي الدفعة الواحدة من دفعات الحيض.
__________
(1) رواه مسلم رقم (298) في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، وأبو داود رقم (261) في الطهارة ، باب في الحائض تناول من المسجد ، والترمذي رقم (134) في الطهارة ، باب في الحائض تتناول الشيء من المسجد ، والنسائي 1 / 192 في الحيض ، باب استخدام الحائض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/45 و 229) قال : حدثنا أبو معاوية. قال : حدثنا الأعمش. وفي (6/101) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا شعبة. قال : سليمان الأعمش أخبرني. وفي (6/114) قال: حدثنا أراه أبو نعيم. قال : حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية. وفي (6/173) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. عن سليمان. (ح) وعبد الرزاق. قال : أخبرنا سفيان. عن الأعمش. والدارمي (777 و 1076) قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. قال : حدثنا شعبة ، قال : سليمان أخبرني. ومسلم (1/168) قال : حدثنا يحيى بن يحيي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا أبو معاوية. عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن حجاج وابن أبي غنية.وأبو داود (261) قال : حدثنا مسدد بن مسرهد. قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. والترمذي (134) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا عبيدة بن حميد ، عن الأعمش. والنسائي (1/146 و 192) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد. عن عبيدة ، عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : حدثنا جرير ، عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش. وفي الكبرى (258) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أخبرنا جرير ، عن الأعمش.
ثلاثتهم - الأعمش ، وحجاج بن أرطاة ، وعبد المللك بن أبي غنية - عن ثابت بن عبيد ، عن القاسم بن محمد ، فذكره.

5397 - (س) ميمونة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَضَعُ رأسه في حَجْرِ إحدانا ، فَيَتْلو القرآن وهي حائض ، وتقوم إحدانا بخُمْرَتِه إلى المسجد ، فتبسطها وهي حائض. أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 192 في الحيض ، باب بسط الحائض الخمرة في المسجد ، وفيه جهالة أم منبوذ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
في إسناده جهالة :أخرجه النسائي (1/192) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، عن سفيان عن منبوذ عن أمه ، فذكرته.
قلت : أم منبوذ فيها جهالة.

5398 - (م س) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في المسجد ، فقال : يا عائشة ، ناوليني الثوب ، فقالت : إني حائض ، فقال : إن حيضتكِ ليست في يدكِ» أخرجه مسلم والنسائي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (299) في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، والنسائي 1 / 192 في الحيض ، باب استخدام الحائض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/428) .ومسلم (1/168) قال : حدثني زهير بن حرب ، وأبو كامل ومحمد بن حاتم. والنسائي (1/146 و 192) قال : أخبرنا محمد بن المثنى.
خمستهم - أحمد بن حنبل ، وزهير بن حرب ، وأبو كامل الجحدري ، ومحمد بن حاتم ، وابن المثنى - عن يحيى بن سعيد ، عن يزيد بن كيسان ، قال : حدثني أبو حازم ، فذكره.

5399 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : «كان يغسلُ جَوَارِيه رجْلَيه ويُعْطِينَه الخُمرة وهُنَّ حُيَّض» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 52 في الطهارة ، باب جامع غسل الجنابة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (117) قال : عن نافع ، فذكره.

5400 - (خ م س) أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : «بينما أنا مضطجعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الخَمِيلة ، إذْ حضْت ، فانْسَلَلتُ ، فأخذتُ ثياب حيضتي فلبستُها (1) ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنُفِستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة ، قالت : وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحدِ من الجنابة» هذا لفظ مسلم.
وللبخاري نحوه ، وزاد : «قالت : وحدَّثَتْني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُقَبِّلُها وهو صائم ، قالت : وكنت أغتسل أنا والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد من الجنابة» .
وفي رواية نحوه ، وفيه الزيادة ، وأخرج النسائي الأولى (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خَمِيلة) الخميلة : كِساء له خَمَل ، أو إزار.
__________
(1) لفظة " فلبستها " ليست في نسخ مسلم المطبوعة .
(2) رواه البخاري 1 / 343 في الحيض ، باب من سمى النفاس حيضاً ، وباب النوم مع الحائض وهي في ثيابها ، باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر ، وفي الصوم ، باب القبلة للصائم ، ومسلم رقم (296) في الحيض ، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد ، والنسائي 1 / 149 و 150 في الطهارة ، باب مضاجعة الحائض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/300) قال : حدثنا عفان. قال : أخبرنا همام. وفي (6/300) قال: حدثنا عفان. قال : حدثنا أبان. وفي (6/318) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الصمد قالا: حدثنا هشام. والدارمي (1050) قال : أخبرنا وهب بن جرير ، عن هشام الدستوائي. والبخاري (1/82) قال : حدثنا المكي بن إبراهيم. قال : حدثنا هشام. وفي (1/88) قال : حدثنا سعد بن حفص.قال :حدثنا شيبان.وفي (1/88) قال : حدثنا معاذ بن فضالة. قال : حدثنا هشام. وفي (3/39) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا يحيى ، عن هشام بن أبي عبد الله. ومسلم (1/167) قال : حدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا معاذ بن هشام. قال : حدثني أبي. وعبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (6/318) قال : حدثناه هدبة. قال : حدثنا أبان بن يزيد العطار. والنسائي (1/149 و 188) . وفي الكبرى (267 و 268) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال : حدثنا خالد. قال : حدثنا هشام (ح) وأنبأنا عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قالا : حدثنا معاذ بن هشام. قال : حدثني أبي.
أربعتهم - همام ، وأبان ، وهشام ، وشيبان - عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن زينب بنت أبي سلمة حدثته ، فذكرته.
* وأخرجه أحمد (6/294) قال : حدثنا يزيد بن هارون. والدارمي (1049) قال : أخبرنا يعلى بن عبيد ويزيد بن هارون. وابن ماجة (637) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن بشر.
ثلاثتهم - يزيد ، ويعلى ، ومحمد - عن محمد بن عمرو ، قال : حدثنا أبو سلمة ، عن أم سلمة ، فذكرته. ليس فيه : «زينب بنت أبي سلمة» .

5401 - (ط د) عائشة - رضي الله عنها - : «كانت مضطجعة مع رسول الله في ثوب واحد ، وإنها وثبَت وَثْبة شديدة. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : مالكِ ؟ لعلَّك نَفِستِ - يعني الحيضةَ - قالت : نعم ، قال : شُدِّي على نفسك إزَارَكِ ، ثم عُودِي إلى مضجعكِ» أخرجه «الموطأ» (1) .
وفي رواية أبي داود عن عمارة بن غراب : أن عمة له حدَّثتْه : «أنها سألت عائشة ، فقالت : إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد ؟ فقالت عائشة : أُخبركِ ما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : دخل ليلاً وأنا حائَض ، فمضى إلى مسجده (2) - قال أبو داود : تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غَلَبَتْنِي عينايَ ، وأوْجَعه البرد ، فقال : ادْني منِّي ، فقلت : إني حائض ، فقال : وإنْ ، اكشفي عن فخذيك ، فكشفتُ عن فخذيَّ ، فوضع خدَّه وصدره على فخذي ، وحَنَيْتُ عليه حتى دَفِئ ، فنام» (3) . -[354]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَنَيْت) حنى عليه يحني : إذا انثنى عليه مائلاً. وحَنَا يَحْنُو : إذا عطف عليه وأشفق.
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 58 في الطهارة ، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ، من حديث ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي عن عائشة رضي الله عنها ، وهو مرسل ، قال ابن عبد البر : لم يختلف رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ، ولا أعلم أنه روي بهذا اللفظ من حديث عائشة البتة ، ويتصل معناه من حديث أم سلمة ، أقول : وحديث أم سلمة رواه البخاري 1 / 343 في الحيض ، باب من سمى النفاس حيضاً ، ومسلم رقم (296) في الحيض ، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد .
(2) في نسخ أبي داود المطبوعة : دخل فمضى إلى مسجده .
(3) رواه أبو داود رقم (270) في الطهارة ، باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : تقدم تخريجه.

5402 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كنتُ إذا حِضْتُ نزلتُ عن المِثالِ (1) على الحصير ، فلم نَقْرُبْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ولم نَدْنُ منه حتى نطهر» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) المثال : بكسر الميم : الفراش .
(2) رقم (271) في الطهارة ، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (271) قال : حدثنا سعيد بن عبد الجبار. قال : حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد -. عن أبي اليمان ، عن أم ذرة ، فذكرته.

الفرع الثالث : في مُؤاكلتها ومشاربتها
5403 - (م د س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كنت أشرب من الإناء وأنا حائض ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فيضع فَاهُ على موضع فِيَّ» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والنسائي قالت : «كنت أتَعَرَّق العَرْقَ وأنا حائض ، فأُْعطيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي وضعتُ فَمِي -[355]- فيه ، وكنت أشرب من القَدَح فأُناوله إياه ، فيضع فمَه في الموضع الذي كنت أشرب» .
وفي رواية للنسائي عن شُريح بن هانئ «سألها : هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامِث ؟ قالت : نعم ، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعوني ، فآكل معه وأنا عَارِك ، وكان يأخذُ العَرْق فيُقْسم عليَّ فيه ، فآخذُه فأتعَرَّق منه ، ويضع فَمه حيث وضعت فمي من العَرْق ، ويدعو بالشراب ، فيُقسم عليَّ فيه ، قبل أن يشرب منه ، فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه ، فيأخذه فيشرب منه ، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القَدَح» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أتَعرَّق العَرْق) العرق : العظم عليه بقية اللحم ، وتَعرَّقَه : إذا أكل ذلك اللحم الباقي عليه.
(عَارِك) عَرَكَت المرأة تَعْرُك فهي عارِك : إذا حاضت.
__________
(1) رواه مسلم رقم (300) في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ، وأبو داود رقم (259) في الطهارة ، باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها ، والنسائي 1 / 148 في الطهارة ، باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (166) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا مسعر بن كدام. وأحمد (6/62) قال : حدثنا محمد بن عبيد. قال : حدثنا مسعر. وفي (6/64) قال : حدثنا سفيان ، عن مسعر. وفي (6/127 و 214) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (6/192 و 210) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان ومسعر. وفي (6/214) قال : حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان. والدارمي (1066) قال : أخبرنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (1/168) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا : حدثنا وكيع ، عن مسعر وسفيان. وأبو داود (259) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا عبد الله بن داود. عن مسعر. وابن ماجة (643) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. والنسائي (1/56 و 178) وفي الكبرى (62) قال : أخبرنا عمرو بن علي. قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (1/148 و 190) وفي الكبرى (264) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا يزيد- وهو المقدام بن شريح بن هانئ. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (265) قال : أخبرني أيوب بن محمد الوزان. قال : حدثنا عبد الله بن جعفر. قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو. عن الأعمش. وفي (1/149 و 190) وفي الكبرى (266) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان. عن مسعر. وفي (1/149 و 191) وفي الكبرى (61) قال : أخبرنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا مسعر وسفيان. وفي الكبرى تحفة الأشراف (11/16145) عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث ، عن شعبة. وابن خزيمة (110) قال : حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا جرير ، عن مسعر بن كدام. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا وكيع ، عن مسعر وسفيان.
خمستهم - مسعر ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، ويزيد بن المقدام ، والأعمش - عن المقدام بن شريح بن هانئ ، عن أبيه ، فذكره.

5404 - (ت) عبد الله بن سعد الأنصاري - رضي الله عنه - قال : «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن مُواكلة الحائض ؟ فقال : واكلها» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (133) في الطهارة ، باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها ، وهو حديث حسن ، وفي الباب عن عائشة وأنس ، وقال الترمذي : حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب ، وهو قول عامة أهل العلم ، لم يروا بمؤاكلة الحائض بأساً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (4/342) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي (1078) قال : أخبرنا أحمد ابن الحجاج ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وأبو داود (211) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى ، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب. وابن ماجة (651 و 1378) قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (133) قال : حدثنا عباس العنبري ، ومحمد بن عبد الأعلى ، قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وفي «الشائل» (297) قال : حدثنا عباس العنبري ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وابن خزيمة (1202) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - (ح) وحدثنا عبد الله بن هاشم. قال : حدثنا عبد الرحمن. (ح) وحدثنا بحر بن نصر الخولاني ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب. كلاهما - عبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن وهب - قالا: حدثنا معاوية بن صالح.
2 - وأخرجه الدارمي (1080) . وأبو داود (212) قال : حدثنا هارون بن محمد بن بكار. كلاهما - الدارمي ، وهارون - عن مروان بن محمد ، قال : حدثنا الهيثم بن حميد.
كلاهما - معاوية بن صالح ، والهيثم بن حميد - عن العلاء بن الحارث ، عن حرام بن حكيم ، فذكره.
(*) في رواية الدارمي (1078) . وابن ماجة (1378) . والترمذي «حرام بن معاوية» .
(*) رواية الدارمي (1078 و 1080) ، وابن ماجة (651) . والترمذي مختصرة على «مؤاكلة الحائض» .
(*) رواية أبي داود (211) مختصرة على «الغسل والماء من الماء» .
(*) رواية أبي داود (212) زاد فيها : «ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار..» وساق الحديث.
(*) رواية ابن ماجة (1378) . والترمذي في «الشمائل» . وابن خزيمة ، جميعها مختصرة على «الصلاة في المسجد...» .

الفرع الرابع : في حكم الصلاة والصوم والقراءة
5405 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها - : «أن امرأة قالت لها : أتُجْزِئُ إحدانا صلاتُها إذا طَهُرت ؟ فقالت : أحَرُوريَّة أنتِ ؟ كنا نَحِيضُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فلا يأمرنا به - أو قالت : فلا نفعله -» .
وفي رواية : قالت مُعاذة : «سألت عائشة ، فقلت : ما بالُ الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنتِ ؟ قلتُ : لَسْتُ بحروريَّةِ ، ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمَرُ بقضاءِ الصوم ، ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة» .
وفي أخرى : «أن امرأة سألت عائشةَ فقالت : أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها ؟ فقالت : أحرورية أنتِ ؟ قد كانت إحدانا تَحِيضُ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم لا تؤمر بقضاء» .
وفي رواية : «قد كُنَّ نساءُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَحِضْنَ ، أفأمرهنَّ أن يَجْزين ؟ - قال غندر : يعني : يقضين-» .
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج أبو داود الرواية الأولى والثانية ، -[357]- وأخرج الترمذي الأولى.
وله [في أخرى] قالت : «كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ثم نطهر ، فيأمرنا بقضاء الصوم ، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» وأخرج النسائي الثانية.
وله في أخرى : أن امرأة سألتْها : أتقضي الحائض الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنتِ ؟ قد كنا نحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فلا نقضي ، ولا نُؤمَر بالقضاء (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَحَرُورِيَّة ؟) الحرورية : طائفة من الخوارج نزلوا قرية تسمى حَرُوراء ، كان أول اجتماعهم وتعاهدهم فيها.
وقولها لها : «أحرورية أنت ؟» تريد [به] : أنها خالفت السُّنَّة ، وخرجت عن الجماعة ، كما خرج أولئك عن جماعة المسلمين.
وقيل : إنها شبهتها في سؤالها وتعنتها فيه بالحروريَّة ، فإنهم يكثرون المسائل ، ويتعنَّتون الناس بها امتحاناً وافتتاناً.
(يَجزِين) جَزيت فلاناً على فعله : إذا فعلت معه ما يُقَابِلُ فعله ، والمراد -[358]- به هاهنا : القضاء ، فإن من يقضي الصلاة الواجبة عليه فقد جزى مثل ما فاته.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 356 في الحيض ، باب لا تقضي الحائض الصلاة ، ومسلم رقم (335) في الحيض ، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ، وأبو دود رقم (262) و (263) في الطهارة ، باب في الحائض لا تقضي الصلاة ، والترمذي رقم (130) في الطهارة ، باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة ، ورقم (787) في الصوم ، باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة ، والنسائي 1 / 191 و 192 في الحيض ، باب سقوط الصلاة عن الحائض و 4 / 191 في الصوم ، باب وضع الصيام عن الحائض .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
(*) في رواية عاصم الأحول ، ورواية قتادة عند النسائي : «...فيأمرنا بقضاء الصوم ، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» .
أخرجه أحمد (6/32) قال : حدثنا إسماعيل. قال : حدثنا أيوب. عن أبي قلابة. وفي (6/94 و 120) قال : حدثنا بهز. قال : حدثنا همام ، عن قتادة. وفي (6/97) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : سئل عن المرأة تقضي الصلاة أيام محيضها ؟ قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة. وفي (6/120) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا همام. قال : حدثنا قتادة. وفي (6/143) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا همام ابن يحيى. عن قتادة. وفي (6/185) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا شعبة ، عن يزيد الرشك. وفي (6/231) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : حدثنا معمر ، عن عاصم الأحول. (ح) قال معمر : وأخبرني أيوب ، عن أبي قلابة. والدارمي (985) قال: أخبرنا أبو النعمان. قال : حدثنا حماد عن أيوب. عن أبي قلابة. وفي (986) قال : أخبرنا أبو النعمان. قال : حدثنا حماد ، عن يزيد الرشك وفي (993) قال : أخبرنا سعيد بن الربيع. قال : حدثنا شعبة. عن يزيد الرشك. والبخاري (1/88) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا همام. قال : حدثنا قتادة. ومسلم (1/182) قال : حدثنا أبو الربيع الزهراني. قال : حدثنا حماد. عن أيوب. عن أبي قلابة. (ح) وحدثنا حماد. عن يزيد الرشك. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. عن يزيد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. عن عاصم. وأبو داود (262) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا وهيب. قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة. وابن ماجة (631) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا علي بن مسهر. عن سعيد بن أبي عروبة. عن قتادة. والترمذي (130) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة. والنسائي (1/191) قال : أخبرنا عمرو بن زرارة. قال : أنبأنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن أبي قلابة. وفي (4/191) قال :أخبرنا علي بن حجر. قال : أنبأنا علي - يعني ابن مسهر - عن سعيد ، عن قتادة. وابن خزيمة (1001) قال : حدثنا أحمد بن عبدة. قال : أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب ، عن أبي قلابة ويزيد الرشك.
أربعتهم - أبو قلابة ، وقتادة ، ويزيد الرشك ، وعاصم الأحوص - عن معاذة العدوية ، فذكرته.
* أخرجه أبو داود (263) قال : حدثنا الحسن بن عمرو. قال : أخبرنا سفيان - يعني ابن عبد الملك - عن ابن المبارك. عن معمر. عن أيوب ، عن معاذة العدوية - ليس فيه أبو قلابة - نحوه.
- وعن الأسود ، عن عائشة ، قالت :
«كنا نحيض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة» .
أخرجه الدارمي (984) قال : أخبرنا يعلى. وابن ماجة (1670) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (787) قال : حدثنا علي بن حجر. قال : أخبرنا علي بن مسهر.
ثلاثتهم - يعلى ، وعبد الله بن نمير ، وعلي بن مسهر - عن عبيدة بن معتب ، عن إبراهيم. عن الأسود ، فذكره.
- وعن القاسم ، عن عائشة قالت :
«كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكانت إحدانا تحيض وتطهر فلا يأمرنا بقضاء ولا نقضيه» .
أخرجه أحمد (6/187) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا زائدة. والدارمي (991) قال : أخبرنا عمرو بن عون. قال : أخبرنا خالد.
كلاهما - زائدة ، وخالد - عن ليث ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، فذكره.

5406 - (د) أم بُسَّة -واسمها مُسَّة الأزدية- : «قالت : حَجَجْتُ فدخلت على أم سلمة ، فقلت : يا أمَّ المؤمنين ، إن سمرة بن جندب يأمر النساء أنْ يَقْضينَ صلاةَ المحيض ؟ فقالت : لا يقضين ، كانت المرأة من نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- تَقْعُدُ في النفاس أربعين ليلة لا تصلي ، ولا يأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (312) في الطهارة ، باب ما جاء في وقت النفساء ، ورواه أيضاً الحاكم والبيهقي وغيرهما ، وهو حديث حسن بشواهده ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ، قال الترمذي : وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل ، فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين ، وهو قول أكثر الفقهاء ، وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . قال : ويروى عن الحسن البصري أنه قال : إنها تدع الصلاة خمسين يوماً إذا لم تر الطهر ، ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي ستين يوماً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (312) قال : حدثنا الحسن بن يحيى. قال : أخبرنا محمد بن حاتم - يعني حبي. قال : حدثنا عبد الله بن المبارك. عن يونس بن نافع ، عن كثير بن زياد. قال : حدثتني الأزدية ، فذكرته.
قال محمد - يعني ابن حاتم - : واسمها مسة ، تكنى أم بسة.

5407 - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - : «بلغه : أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم : إنها تدع الصلاة» أخرجه «الموطأ» (1) .
__________
(1) 1 / 60 في الطهارة ، باب جامع الحيضة ، بلاغاً ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ذكره مالك (128) الموطأ - كتاب الطهارة - جامع الحيضة.

5408 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «لا تقرأ الحائضُ ولا الجنب شيئاً من القرآن» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (131) في الطهارة ، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن ، وهو حديث حسن بشواهده ، وفي الباب عن علي رضي الله عنه ، قال الترمذي : وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ، مثل سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، قالوا : لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئاً ، إلا طرف الآية والحرف ، ونحو ذلك ، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (595) قال : حدثنا هشام بن عمار. والترمذي (131) قال : حدثنا علي بن حجر. والحسن بن عرفة.
ثلاثتهم - هشام ، وعلي ، والحسن - قالوا : حدثنا إسماعيل بن عياش ، قال : حدثنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي : حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، قال : وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير ، كأنه شعف روايته عنهم فيما تفرد به. وقال : إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام.

الفصل الثاني : في المستحاضة والنفساء ، وفيه أربعة فروع
الفرع الأول : في اغتسالها وصلاتها
5409 - (خ م د ت س) عائشة - رضي الله عنها - : أن أمَّ حبيبة بنتَ جحش- خَتَنَةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وتحت عبد الرحمن بن عوف - اسْتُحِيْضَتْ سبع سنين ، فاسْتَفْتتْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إن هذه ليست بالحَيضة ، ولكن هذا عِرْق ، فاغْتَسلي وصلِّي ، قالت عائشة : فكانت تغتسل في مِرْكَن في حُجرةِ أختها زينب بنت جحش ، حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» قال ابن شهاب : فحدثتُ بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فقال : «يرحم الله هنداً ، لو سمعت بهذه الفُتْيا ؟ والله إنْ كانت لتَبْكي ، لأنها كانت لا تصلي» هذا لفظ حديث مسلم.
وهو عند البخاري مختصراً «أن أم حبيبة استُحيضت سبع سنين ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأمرها أن تغتسل ، وقال : هذا عِرق ، فكانت تغتسل لكل صلاة» . -[360]-
وفي رواية نحوه إلى قوله : «حتى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدم الماء» ولم يذكر ما بعده.
وفي أخرى قالت : «اسْتَفْتَت أمُّ حبيبة بنتُ جحش رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقالت : إني أُستحاض ؟ فقال : إنما ذلك عِرق ، فاغتسلي ، ثم صلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة» . قال الليث : ولم يذكر ابن شهاب : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمَرَ أمَّ حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كلِّ صلاة ، ولكنه شيء فعلتْهُ هي. [وفي رواية: «بنت جحش» ولم يذكر أم حبيبة] .
ولمسلم : «أن أم حبيبة بنت جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - شَكَت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- الدمَ فقال لها : امْكُثي قدرَ ما كانت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثم اغتسلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة» .
وفي رواية «ثم اغتسلي وصلي... وفيه ، قالت عائشة : رأيت مِرْكَنَها مَلآنَ دَماً» .
وأخرج الترمذي الرواية الثالثة.
وفي رواية أبي داود مثل البخاري.
وله في أخرى قال : «اسْتُحِيضت أم حبيبة بنت جحش - وهي تحت عبد الرحمن ابن عوف - سبعَ سنين ، فأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : إذا أقبلت الحيضة فدَعِي الصلاة ، وإذا أدْبَرَتْ فاغْتَسلي ، وصلي» . ولم يذكر هذا الكلام أحد -[361]- من أصحاب الزهري غير الأوزاعي.
وزاد فيه ابن عيينة : «أمرها أنْ تَدَعَ الصلاة أيام أقرائها» وهو وهم من ابن عيينة.
وله في أخرى نحوه إلى قوله : «حُمرةُ الدم الماءَ» - زاد في رواية : قالت عائشة : «فكانت تغتسل لكل صلاة» .
وله في أخرى اسْتُحيِضَت زينب بنت جحش ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم- : «اغتسلي لكل صلاة... وساق الحديث» .
وفي أخرى قال : «توَضَّئي لكل صلاة» قال أبو داود : وهذا وهم من راويه ، وأخرج رواية مسلم.
وفي رواية النسائي نحو الأولى ، وأخرج الثانية ورواية مسلم.
وله في أخرى «أن أم حبيبة - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف - استحيضت لا تطهر ، فذُكر شأنُها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : ليست بالحيضة ، ولكنها رَكْضَة من الرَّحِمِ ، لِتَنظُرْ قدرَ قَرْئِها التي كانت تحيض لها ، فتترك الصلاةَ ، ثم تَنْظُر ما بعد ذلك ، فلتغتسل عند كل صلاة» .
وفي أخرى «أنها كانت تُستحاض سبع سنين ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : ليست بالحيضة ، إنما هو عِرْق ، فأمرها أن تترك الصلاة قدرَ أقرائها -[362]- وحيضتها ، وتغتسل وتُصلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَقرائِها) الأقراء : جمع قَرْء - بفتح القاف - وهو الحيض عند أبي حنيفة ، والطُّهر عند الشافعي - رحمهما الله تعالى -.
__________
(1) رواه البخاري 1 / 361 و 362 في الحيض ، باب عرق الاستحاضة ، ومسلم رقم (334) في الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، وأبو داود رقم (288) و (289) و (290) و (291) في الطهارة ، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، والترمذي رقم (129) في الطهارة ، باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة ، والنسائي 1 / 181 و 182 في الحيض ، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره ، وباب المرأة يكون لها أيام معلومة ، وباب ذكر الأقراء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن عمرة ، عن عائشة :
«أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض سبع سنين. فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال : ليست بالحيضة. إنما هو عرق فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي فكانت تغتسل عند كل صلاة» .
أخرجه الحميدي (160) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا الزهري. وأحمد (6/128) قال : حدثنا أحمد بن الحجاج. قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن أبي بكر. وفي (6/187) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري. (ح) وأبو كامل.قال: حدثنا إبراهيم. قال : حدثنا ابن شهاب. والدارمي (788) قال : أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي. قال : حدثنا إبراهيم - يعني ابن سعد - عن الزهري. ومسلم (1/181) قال : حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد. قال : أخبرنا إبراهيم - يعني بن سعد - عن ابن شهاب. (ح) وحدثني محمد بن المثنى. قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري. وفي «تحفة الأشراف» (12/17922) عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. كلاهما عن عبد الرزاق. عن معمر ، عن الزهري. والنسائي (1/120 و 183) قال : أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم. قال : حدثنا إسحاق بن بكر. قال: حدثني أبي ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبي بكر بن محمد. وفي (1/21 و 183) وفي الكبرى (211) قال : أخبرنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري.
كلاهما - الزهري ، وأبو بكر بن محمد بن حزم - عن عمرة ، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/82) قال : حدثنا إسحاق. قال : حدثني ليث. وفي (6/141) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا ابن أبي ذئب. والدارمي (774) قال : أخبرنا أبو المغيرة ، عن الأوزاعي. والبخاري (6/82) قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال : حدثنا معن. قال : حدثني ابن أبي ذئب. ومسلم (1/181) قال : حدثنا محمد بن سلمة المرادي. قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث. وأبو داود (285 و 288) قال : حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان. قالا : حدثنا ابن وهب. عن عمرو بن الحارث. وفي (291) قال : حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي. قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي ذئب. وابن ماجة (626) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا أبو المغيرة. قال : حدثنا الأوزاعي. والنسائي (1/117) وفي الكبرى (207) قال : أخبرنا عمران بن يزيد. قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (1/118) وفي الكبرى (208) قال : أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : حدثنا الهيثم بن حميد. قال : أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد ، وهو حفص بن غيلان. وفي (1/119) وفي الكبرى (209) قال : أخبرنا محمد بن سلمة. قال : حدثنا ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث.
ستتهم - ليث ، وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، والنعمان بن راشد ، وحفص بن غيلان - عن الزهري ، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن ، فذكرا نحوه.
(*) في «تحفة الأشراف» ذكره المزي في ترجمة عروة ، عن عمرة ، عن عائشة (12/17910) . وقال : هكذا رواه أبو الحسن بن العبد وأبو سعيد بن الأعرابي وأبو بكر بن داسة وغير واحد عن أبي داود. ووقع في رواية الخطيب عن الزهري ، عن عروة وعمرة ، عن عائشة. وكذلك ذكره أبو القاسم في أول ترجمة «الزهري ، عن عروة ، عن عائشة» ولم يذكره في هذه الترجمة.
* أخرجه أحمد (6/83) قال : حدثنا أبو المغيرة. قال : حدثنا الأوزاعي. قال : حدثني الزهري. عن عروة ، عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ، نحوه.

5410 - (خ م ط د ت س) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قالت فاطمةُ بنت أبي حُبَيْش - وأبو حبيش هو ابن المطلب بن أسد - لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إني امرأة أُسْتَحَاضُ فلا أطهر ، أفأدَعُ الصلاة ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إنما ذلك عِرْق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنكِ الدمَ ، وصلي» .
وفي رواية سفيان «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» .
وفي أخرى «ولكن دَعِي الصلاة قَدْر الأيام التي كُنْتِ تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» . -[363]-
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج «الموطأ» الأولى ، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قالت : «جاءتْ فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-... فذكر خبرها ، ثم قال : اغتسلي ، ثم توضئي لكل صلاة وصلي» .
وفي أخرى للنسائي «أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تُسْتحاض ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إن دم الحيض دم أسودُ يُعْرَفُ ، فإذا كان ذلك فأمسكِي عن الصلاة ، وإذا كانت الآخر فتوضَّئي» .
وزاد في الأولى «قيل له : فالغسل ؟ قال : ذاك لا يَشكُّ فيه أحد» . وأخرج الثانية (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 357 في الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ، وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ، وباب إذا رأت المستحاضة الطهر ، وفي الوضوء ، باب غسل الدم ، ومسلم رقم (333) و (334) في الحيض ، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ، والموطأ 1 / 61 في الطهارة ، باب المستحاضة ، والترمذي رقم (125) في الطهارة ، باب ما جاء في المستحاضة ، وأبو داود رقم (282) و (298) في الطهارة ، باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة ، وباب من قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر ، والنسائي 1 / 183 - 185 في الحيض ، باب ذكر الأقراء ، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1 - أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (62) . والحميدي (193) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/194) قال: حدثنا يحيى. (ح) ووكيع. والدارمي (780) قال : أخبرنا جعفر بن عون. وفي (785) قال : أخبرنا حجاج بن منهال. قال : حدثنا حماد بن سلمة. والبخاري (1/66) قال : حدثنا محمد بن سلام. قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (1/84) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك. وفي (1/87) قال : حدثنا عبد الله بن محمد. قال : حدثنا سفيان. وفي (1/89) قال : حدثنا أحمد بن أبي رجاء. قال : حدثنا أبو أسامة. وفي (1/90) قال : حدثنا أحمد بن يونس ، عن زهير. ومسلم (1/180) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا جرير. (ح) وحدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي. (ح) وحدثنا خلف بن هشام. قال : حدثنا حماد بن زيد. وأبو داود (282) قال : حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي. قالا : حدثنا زهير. وفي (283) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك. وابن ماجة (621) قال : حدثنا عبد الله بن الجراح. قال : حدثنا حماد بن زيد. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا : حدثنا وكيع. والترمذي (125) قال : حدثنا هناد. قال : حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية. والنسائي (1/122) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال : أخبرنا عبدة ووكيع وأبو معاوية. وفي (1/123 و 185) وفي الكبرى (215) قال : أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي. قال : حدثنا حماد. وهو ابن زيد. وفي (1/124 و 186) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك.وفي (1/124 و186) وفي الكبرى (216) قال : أخبرنا أبو الأشعث. قال : حدثنا خالد بن الحارث. وفي (1/186) قال : أخبرنا سويد بن نصر. قال : حدثنا عبد الله.
جميعهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، ويحيى بن سعيد ، ووكيع ، وجعفر بن عون ، وحماد بن سلمة ،، وأبو معاوية ، وأبو أسامة ، وزهير بن معاوية ، وعبد العزيز بن محمد ، وجرير ، وعبد الله بن نمير ، وحماد بن زيد ، وعبدة بن سليمان ، وخالد بن الحارث ، وعبد الله بن المبارك - عن هشام بن عروة.
2 - أخرجه أحمد (6/42 و 262) قال : حدثنا علي بن هاشم. وفي (6/204) قال : حدثنا وكيع. وأبو داود (298) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع. وابن ماجة (624) قال : حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا : حدثنا وكيع.
كلاهما - علي بن هاشم ، ووكيع - عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت.
3 - أخرجه أحمد (6/237) قال : حدثنا يزيد. قال : أخبرنا محمد - يعني ابن إسحاق -. والدارمي (781) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. قال : أنبأنا محمد بن إسحاق. وفي (784) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (789) قال : أخبرنا أحمد بن خالد. عن محمد بن إسحاق. ومسلم (1/180) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. قال : أخبرنا الليث. وأبو داود (286) قال : قال ابن المثنى : حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا «بعد حديث: عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش» . ثم حدثنا به بعد حفظا ، قال : حدثنا محمد بن عمرو. وفي (290) قال : حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. قال : حدثني الليث بن سعد. وفي (292) قال : حدثنا هناد بن السري. عن عبدة ، عن ابن إسحاق. والترمذي (129) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا الليث. والنسائي (1/117 و 181) وفي الكبرى (206) قال : أخبرنا هشام بن عمار. قال : حدثنا سهل بن هاشم. قال : حدثنا الأوزاعي. وفي (1/119 و 181) وفي الكبرى (203) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا اليث. وفي (1/123 و 185) وفي الكبرى (214) قال : أخبرنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال : حدثنا محمد بن عمرو.
أربعتهم - محمد بن إسحاق ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، ومحمد بن عمرو - عن الزهري.
4 - وأخرجه أحمد (6/222) قال : حدثنا حجاج. قال : حدثنا ليث. عن يزيد بن أبي حبيب. ومسلم (1/181) قال : حدثنا محمد بن رمح. قال : أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا ليث. عن يزيد بن أبي حبيب. وفي (1/182) قال : حدثني موسى بن قريش التميمي. قال : حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر. قال : حدثني أبي. وأبو داود (279) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب. والنسائي (1/119و 182) وفي الكبرى (204) قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب.
كلاهما - يزيد بن أبي حبيب ، وبكر بن مضر - عن جعفر بن ربيعة ، عن عراك بن مالك.
أربعتهم - هشام بن عروة ، وحبيب ، والزهري ، وعراك - عن عروة بن الزبير ، فذكره.
(*) في رواية الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت. قال : «... ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، وإن قطر الدم على الحصير» .
(*) في رواية محمد بن إسحاق ، عن الزهري قال : «... فأمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالغسل لكل صلاة. «قالت عائشة» : فإن كانت لتدخل المركن وإنه ه لمملوء ماء ، فتنغمس فيه ، ثم تخرج منه ، وإن الدم فوقه لعاليه فتصلي. وسماها «زينب بنت جحش» في رواية أحمد (6/237) و «ابنة جحش» في رواية الدارمي (781) و «أم حببة بنت جحش» في رواية الدارمي (789) وأبي داود (292) .
(*) في رواية حماد بن زيد ، عن هشام بن عروة قال فيه : «... فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة» قيل له : فالغسل. قال : ذلك لا يشك فيه أحد.

5411 - (د س) فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها - : «أنها سألت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فشكت إِليه الدم ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إِنما ذلك عِرْق ، -[364]- فانظري إِذا أتى قَرْؤُكِ فلا تصلي ، فإِذا مرّ قَرؤكِ فتطهَّري ، ثم صلي ما بين القَرْءِ إِلى القَرء» .
وفي أخرى قال عروة بن الزبير : حدثتْني فاطمةُ بنت أبي حبيش : «أنها أمرت أسماءَ - أَو أَسماءُ حدثتني أنها أمرتها فاطمةُ بنت أَبي حبيش - أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ، ثم تغتسل» .
قال أبو داود : ورواه قتادة عن عروة عن زينب بنت أمِّ سلمة : «أن أم حبيبة بنت جحش استُحيضت ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تدع - يعني الصلاة - أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي» .
زاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عَمْرة عن عائشة : «أن أُم حبيبة كانت تُستحاض ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها» . وهذا وهم من ابن عيينة ، ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري ، إِلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح.
وقد روى الحميديُّ هذا الحديث عن ابن عيينة ، لم يذكر فيه «تدع الصلاة أيَّام أقرائها» ، قال : وروت قَمِير [بنت عمرو ، زوج مسروق] عن عائشة : «المُسْتحاضَةُ تتركُ الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل» ، وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «إِنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تترك الصلاةَ قدرَ أقرائها» . قال : وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكرمة عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- : «أن أُم حبيبة بنت جحش استحيضت... فذكر مثله» . -[365]-
وروى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم- «أن المستحاضة تَدَعُ الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتُصلِّي» .
ورواه العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر : «أن سودة استُحيضت فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إِذا مَضَتْ أيامها اغتسلت وصلَّت» .
وروى سعيد بن جبير عن علي وابن عباس : «المستحاضة تجلس أيام قرئها» ، وكذلك رواه عمار - مولى بني هاشم - وطَلْق بن حبيب عن ابن عباس ، وكذلك رواه مَعْقِل الخَثْعَمِي عن عليّ ، وكذلك روى الشعبي عن قَمِير - امرأَة مسروق - عن عائشة ، وهو قول الحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومكحول ، وإِبراهيم ، وسالم ، والقاسم : «أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها» ، قال أبو داود : لم يسمع قتادة من عروة شيئاً.
هذا جميعه لفظ أبي داود ، وأخرجه عقيب حديث عروة عن فاطمة ، فأَوردناه بحاله.
وفي أخرى عن فاطمة بنت أبي حبيش : «أنها كانت تُستحاض ، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إِذا كان دم الحيضة ؛ فإنه دَم أسودُ يُعرَف ، فإذا كان كذلكِ : فأمْسِكِي عن الصلاة ، وإِذا كان الآخر : فتوضئي وصلي ، فإِنما هو عِرْق» .
قال ابن المثنى : حدثنا به ابن أَبي عدي من كتابه هكذا ، ثم حدثنا -[366]- به بعد حفظا ، قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن الزهري عن عروة ، عن عائشة «أن فاطمة كانت تُستحاض... فذكر معناه» .
قال أبو داود : وروى أَنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال : «إِذا رأَت الدم البَحْرَانيَّ ، فلا تُصَلِّي ، وإِذا رأَت الطُّهْرَ ، ولو ساعة : فلتغتسل وتُصلي» .
وقال مكحول : «النساء لا تخْفى عليهن الحيضة ، إِن دمها أسودُ غليظ ، فإِذا ذهب ذلك ، وصارت صُفْرَة رقيقة فإنها مستحاضة : فلتغتسل ولتُصلِّ» .
قال أبو داود : وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة : «فإِذا أقْبَلَتِ الحيضة : تركت الصلاة ، فإِذا أَدْبَرَت : اغتسلت وصلَّت» .
ورواه سُمَيّ وغيره عن سعيد بن المسيب : «تجلسُ أيام أقرائها» ، وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب.
وأخرج النسائي الرواية الأولى ، والأخرى التي فيها : ذِكر لَوْن الدم ، وأنه أسود.
وله في أخرى : «أن فاطمة بنت قيس - من بني أسدِ قريش - أتَتِ النبيَّ -[367]- صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أنها تُستحاض ، فزعمت أنه قال لها : إِنما ذلك عِرْق ، فإِذا أقبلت الحيضة : فدعي الصلاة ، فإِذا أدبرت : فاغسلي عنك الدم ، ثم صلِّي» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البَحْرَاني) دم بَحْرَاني : شديد الحمرة ، كأنه قد نُسِبَ إلى قَعْر الرحم وهو البحر ، وزاده في النسبة ألفاً ونوناً للمبالغة.
قال الخطابي : يريد : الدَّم الغليظ الواسع ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته ، والتَّبَحُّر : التوسع في الشيء والانبساط فيه.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (280) و (281) و (286) في الطهارة ، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ، والنسائي 1 / 181 في الحيض ، باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره ، وباب ذكر الأقراء ، وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/420 و 463) قال : حدثنا يونس بن محمد. وأبو داود (280) قال : حدثنا عيسى بن حماد. وابن ماجة (620) قال : حدثنا محمد بن رمح. والنسائي (1/121 و 183) . وفي الكبرى (212) قال : أخبرنا عيسى بن حماد. وفي (6/211) قال : أخبرنا عمرو بن منصور. قال : حدثنا عبد الله بن يوسف.
أربعتهم - يونس بن محمد ، وعيسى بن حماد ، ومحمد بن رمح ، وعبد الله بن يوسف - عن الليث بن سعد. قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير ، فذكره..
* وأخرجه أبو داود (281) قال : حدثنا يوسف بن موسى. قال : حدثنا جرير ، عن سهيل - يعني ابن أبي صالح - ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير. قال : حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش ، أنها أمرت أسماء ، أو أسماء ، حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش ، أن تسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ، ثم تغتسل.
* وأخرجه أبو داود (286 و 304) . والنسائي (1/123 و 185) . وفي الكبرى (213) قال أبو داود : حدثنا. وقال النسائي : أخبرنا محمد بن المثنى. قال : حدثنا ابن أبي عدي. عن محمد - وهو ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص - عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش:.
«أنها كانت مستحاض. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا كان دم الحيض ، فإنه دم أسود يعرف ، فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي ، فإنما هو عرق» .
(*) قال أبو داود والنسائي : قال ابن المثنى : حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا. ثم حدثنا به بعد حفظا. قال : حدثنا محمد بن عمرو ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أن فاطمة كانت تستحاض، فذكر معناه. وقد تقدم في مسند أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -. رقم (16123) .
(*) وقال النسائي : قد روي هذا الحديث غير واحد ، لم يذكر أحد منهم ما ذكره ابن أبي عدي.
* وأخرجه النسائي (1/116 و 181) . وفي الكبرى (205) قال : أخبرنا عمران بن يزيد. قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله العدوي. قال : حدثنا الأوزاعي. قال : حدثنا يحيى بن سعيد. قال : حدثني هشام ابن عروة ، عن عروة ، عن فاطمة بنت قيس ، من بني أسد قريش.
«أنها أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أنها تستحاض ، فزعمت أنه قال لها : إنما ذلك عرق ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، ثم صلي» .

5412 - (د ت) حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - : قالت : «كنت أُستحاض حَيضة كثيرة شديدة ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أَسْتَفْتِيهِ وأُخبرُه فوجدته في بيت أُختي زينب [بنت] جحش ، فقلت: يا رسول الله ، إِني أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها ؟ قد مَنَعتني الصلاة والصوم ، قال : أنْعَتُ لكِ الكُرْسُفَ ، فإنه يُذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً ، قالت: هو أكثر من ذلك ، إِنما أثُجُّ ثَجّاً ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : سَآمُرُكِ بأمرين ، فأيَّهما فعلت أجْزَأ عنكِ من الآخر ، وإِن قَويِتِ عليهما ، -[368]- فأنتِ أَعْلَمُ ، قال لها : إِنما هذه ركْضَة من ركضات الشيطان ، فتحيَّضِي ستة أيام ، أو سبعة أَيام في عِلْمِ الله تعالى ، ثم اغتسلي ، حتى إِذا رَأَيتِ أَنَّكِ قد طَهُرْتِ واسْتَنقَأْتِ : فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة ، أو أربعاً وعشرين ليلة وأيامها ، وصُومي ، فإِن ذلك يُجْزِيكِ ، وكذلك فافعلي كلَّ شهر ، كما تَحيضُ النساءُ ، وكما يَطْهُرْنَ ، ميقات حيضهن وطهرهن ، وإِن قَويِتِ على أن تُؤخِّرِي الظهرَ وتُعَجِّلي العصر ، فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : الظهر والعصر ، وتُؤخرين المغرب وتُعجِّلين العشاء ، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين : فافعلي ، وتغتسلين مع الفجر: فافعلي ، وصومي إِن قَدرْتِ على ذلك ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : وهذا أعجب الأمرين إِليَّ» .
أخرجه أبو داود ، وقال : ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل ، فقال : «قالت حَمْنَةُ : هذا أعجب الأمرين إِليَّ» لم يجعله قولَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-.
وفي رواية الترمذي مثله إِلى قوله : «فإنه يُذهب الدم ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال: فَتَلَجَّمي ، قالت : هو أكثر من ذلك ، قال : فاتَّخِذِي ثوباً ، قالت: هو أكثر من ذلك ، إِنما أثُجُّ ثجّاً ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : سآمُرُكِ بأمرين ، أيَّهما صنعت أجزأ عنكِ ، فإِن قويتِ عليهما ، فأنتِ أعلمُ ، فقال : إِنما هي ركضة من الشيطان... وذكر الحديث ، وفيه : ثم تغتسلين مع -[369]- الصبح وتُصلِّين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رَكْضَة من الشيطان) الرَّكْضَة : الدفعة ، أي : إن الشيطان قد حَرَّك هذا الدّم وليس بدم حَيض معتاد.
قال الخطابي : معناه : أن الشيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التلبيس عليها في أمرها وشأن دينها ، ووقت طهرها وصلاتها ، حتى أنساها ذلك ، فصار في التقدير : كأنه ركضة نالتها من رَكَضَاته.
(الكُرْسُف) : القطن.
(أثُجُّ ثَجّاً) ثَجْجت الماء أثُجُّه ثَجاً : إذا أسلته وأجريته [بكثرة] ، أرادت : أن دمها يجري جرياً كثيراً.
(الميقات) : الوقت المعهود للحيض ، وهو مِفْعَال من الوقت.
(تَلَجَّمي) التَّلجُّم : كالاسْتِثْفَار ، وهو أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة توثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها ، بعد أن تحتشي قطناً ، فتمنع بذلك الدَّم أن يجري أو يقطر.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (287) في الطهارة ، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ، والترمذي رقم (128) في الطهارة ، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/381 و 439) قال : حدثنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا شريك بن عبد الله. وفي (6/349) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال : حدثنا زهير - يعني ابن محمد الخراساني -. والبخاري في «الأدب المفرد» (797) قال : حدثنا عبد الرحمن بن شريك. قال : حدثني أبي. وأبو داود (287) قال : حدثنا زهير بن حرب وغيره ، قالا : حدثنا عبد الملك بن عمرو. قال : حدثنا زهير بن محمد. وابن ماجة (622) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه ، وكان السائل غيري. قال : أخبرنا ابن جريج. وفي (627) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا يزيد بن هارون. قال : أنبأنا شريك. والترمذي (128) قال : حدثنا محمد بن بشار.قال : حدثنا أبو عامر العقدي. قال : حدثنا زهير بن محمد.
ثلاثتهم - شريك بن عبد الله ، وزهير بن محمد الخراساني ، وابن جريج - عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة ، عن عمه عمران بن طلحة ، فذكره.

5413 - (د س) عائشة - رضي الله عنها - : قالت : «اسْتُحِيضت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأُمِرَتْ أن تُعجِّل العصرَ وتُؤخِّرَ الظهر ، وتغتسل لهما غسلاً ، وأن تؤخِّرَ المغرب ، وتعجِّل العشاء ، وتغتسل لهما غسلاً ، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً ، قال : فقلت لعبد الرحمن [بن القاسم] : عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ؟ فقال : لا أُحَدِّثك عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- بشيء» (1) .
وفي رواية : «أن سَهْلَةَ بنت سهيل اسْتُحيضت ، فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فأَمرها أن تَغْتَسِلَ عند كل صلاة ، فلما جَهَدَها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغُسْل ، والمغربِ والعشاء بغُسل ، وتغتسل للصبح» .
وفي رواية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه : «أن امرأة اسْتُحيضَت فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأمرها بمعناه» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية النسائي : «أن امرأة مستحاضة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- قيل لها : إِنه عِرْقٌ عانِد ، وأُمِرَتْ أنْ تُؤخِّرَ الظهر وتُعجِّل العصر ، وتغتسل لهما غسلاً واحداً ، وتؤخر المغرب وتُعجِل العشاء ، وتغتسل لهما [غسلاً] واحداً ، وتغتسل لصلاة الصبح غُسلاً واحداً» (2) . -[371]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(عِرق عانِد) عَنَدَ العِرق يَعْنِدُ فهو عانِد : إذا سال دماً ، ولم ينقطع.
__________
(1) وفي بعض نسخ أبي داود : لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ، فعلى رواية حذف " إلا " معناه أن عبد الرحمن غضب على شعبة لسؤاله وشكه لأنه علم أن عبد الرحمن لا يحدثه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تدل عليه الرواية الأخرى .
(2) رواه أبو داود رقم (294) و (295) في الطهارة ، باب من قال : تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً ، والنسائي 1 / 184 في الحيض ، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/119) قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك. قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق. وفي (6/139) قال : حدثنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (6/172) قال : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. قال : حدثني شعبة. والدارمي (782) قال : أخبرنا يزيد بن هارون. قال : أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (783) قال : أخبرنا هاشم بن القاسم. قال : حدثنا شعبة. وفي (790) قال : أخبرنا أحمد بن خالد ، عن محمد بن إسحاق. وأبو داود (294) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ. قال : حدثنا أبي. قال : حدثنا شعبة. وفي (295) قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى. قال : حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق. والنسائي (1/122 و 184) وفي الكبرى (210) قال : أخبرنا محمد بن بشار. قال : حدثنا محمد. قال : حدثنا شعبة.
كلاهما - محمد بن إسحاق ، وشعبة - عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة ، واختلف في اسم المرأة ، فجاء في رواية أنها «سلمة بنت سهيل» وفي رواية : «سهيلة بنت سهل» . وفي رواية «سهلة بنت سهيل» وأثبتنا لفظ رواية النسائي.

5414 - (د) أسماء بنت عميس - رضي الله عنها - قالت : قلتُ : يا رسول الله إِن فاطمة بنت أبي حبيش اسْتُحِيضَت مُنْذُ كذا وكذا ، فلم تُصلِّ ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «سبحان الله! هذا من الشيطان ، لِتجلِسْ في مِرْكَن ، فَإِذا رأتْ صُفْرَة فوق الماء فلْتَغْتَسِل للظهر والعصر غُسلاً واحداً ، وتغتسل للمغرب والعشاء غُسْلاً واحداً ، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً ، وتتوضأَ فيما بين ذلك» .
أخرجه أبو داود وقال : رواه مجاهد عن ابن عباس قال : «لما اشتدَّ عليها الغسل : أمرها أن تجمع بين الصلاتين» (1) .
__________
(1) رقم (296) في الطهارة ، باب من قال : تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلاً ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (296) قال : حدثنا وهب بن بقية. قال : أخبرنا خالد ، عن سهيل - يعني ابن أبي صالح - ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، فذكره.

5415 - (د) أبو سلمة [بن عبد الرحمن]- رحمه الله - : قال أخبرتني زينب بنت أبي سلمة : «أن امرأة كانت تُهرَاقُ الدَّم - وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تغتسل عند كلِّ صلاة وتُصلي» .
وأخبرني : أن أمَّ بكر أخبرتْه أن عائشة قالت : «إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : في المرأة ترى ما يَرِيبُها بعد الطهر : إِنما هو عرق أو قال : عُرُوق» . -[372]-
وقال أبو داود : في حديث ابن عقيل الأمران جميعاً ، قال: «إِن قَويتِ فاغْتَسِلي لكل صلاة ، وإِلا فاجمَعي» . كما قال القاسم في حديثه (1) .
وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُهَرَاق الدَّم) أي : يجري دمها كما يهراق الماء ، يعني : أنها تُسْتحَاض ، وليست تحيض.
(يَرِيبُها) رَابَني الشيء يَريبني : إذا شككت فيه.
__________
(1) انظر " عون المعبود " شرح سنن أبي داود حول حديثي ابن عقيل ، والقاسم 1 / 118 و 119 .
(2) رواه أبو داود رقم (293) في الطهارة ، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (293) قال : حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر. قال : حدثنا عبد الوارث ، عن الحسين ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، فذكره.

5416 - (د ت) عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في المستحاضة : «تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقْرَائِها ، ثم تغتسل وتصلِّي ، والوضوء عند كل صلاة» .
زاد في رواية : «وتصوم و [تصلي]» أخرجه أبو داود ، والترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (297) في الطهارة ، باب من قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر ، والترمذي رقم (126) و (127) في الطهارة ، باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه الدارمي (798) قال : أخبرنا محمد بن عيسى. وأبو داود (297) قال : حدثنا محمد بن جعفر بن زياد (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (625) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسماعيل بن موسى. والترمذي (126) قال : حدثنا قتيبة. وفي (127) قال : حدثنا علي بن حجر.
سبعتهم - محمد بن عيسى ، ومحمد بن جعفر بن زياد ، وعثمان بن أبي شيبة ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وإسماعيل بن موسى ، وقتيبة ، وعلي بن حجر - عن شريك ، عن أبي اليقظان ، عن عدي بن ثابت ، عن أبيه ، فذكره.
قال الترمذي : سألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا الحديث ، فقلت : عدي بن ثابت ، عن أبيه ، عن جده. جد عدي ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين : أن اسمه «دينار» فلم يعبأ به.
(*) قال أبو داود : هو حديث ضعيف. «تحفة الأشراف» (3/3542) .

5417 - (د) عائشة - رضي الله عنها - : «في المستحاضة تغتسل - يعني -[373]- مرة واحدة - ثم توضأ إِلى أيام أقرائها» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم- مثله.
قال أبو داود : وحديث عدي بن ثابت هذا ، والأعمش عن حبيب ، وأيوب أبي العلاء ، كلها ضعيفة ، لا يصح منها شيء (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (299) و (300) في الطهارة ، باب من قال : تغتسل من ظهر إلى ظهر ، أقول : وهو حديث حسن بشواهده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (300) قال : حدثنا أحمد بن سنان. قال : حدثنا يزيد ، عن أيوب أبي العلاء ، عن ابن شبرمة ، عن امرأة مسروق ، فذكرته.

5418 - (ط د س) أم سلمة - رضي الله عنها - : «أن امرأة كانت تُهْرَاقُ الدِّماءَ في عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فاسْتَفْتَت لها أُمُّ سلمةَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- فقال : لِتَنْظُرْ عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يُصيبَها الذي أصابها ، فلْتَتْرُكِ الصلاة قَدْرَ ذلك من الشهر ، فإذا خَلَّفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتَسْتَثْفِرْ بثوب ، ثم لتُصَلِّ» . أخرجه الموطأ ، وأبو داود ، والنسائي.
ولأبي داود : «أن امرأة كانت تُهْرَاق الدَّم... فذكر معناه ، قال : فَإِذا خَلّفت ذلك ، وحضرت الصلاة : فلتغتسل... بمعناه» .
أخرجوا الرواية الأولى عن سليمان بن يسار عن أُمِّ سلمةَ ، وأخرج أبو داود الثانية عن سليمان بن يسار أن رجلاً أخبره عن أم سلمة ، وله في أخرى : عن سليمان ابن يسار عن رجل من الأنصار : «أن امرأة كانت تُهَرَاق الدماء... فذكر معنى [حديث] الليث ، يعني : الرواية -[374]- الثانية - قال : فإذا خلَّفتْهنَّ وحضرتِ الصلاةُ فلتغتسل -... وساق الحديث بمعناه» .
وفي أخرى [عن نافع] قال : بإسناد الليث ، ومعناه : «فلْتَتْرُك الصلاة قَدرَ ذلك ، ثم إِذا حضرت الصلاة فلتغتسل ، ولْتَستَذْفِرْ (1) بثوب ، ثم تصلِّي» .
وفي أخرى عن سليمان عن أمِّ سلمة بهذه القصة ، قال فيه : «تَدَعُ الصلاة ، وتغتسل فيما سِوَى ذلك ، وتَسْتَدْفِرُ بثوب ، وتُصلِّي» .
قال أَبو داود : سمَّى المرأة التي كانت اسْتُحِيضَت : حمَّادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث ، قال : فاطمة بنت أَبي حبيش.
وفي رواية للنسائي عن أم سلمة قالت : «سألت امرأة النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، قالت : إِني أُستَحاض ، فلا أطهر ، أَفأَدَعُ الصلاة ؟ قال : لا ، ولكن دعي قَدرَ تلك الأيام والليالي التي كنت تَحيضين فيها ثم اغْتَسلي واسْتَثْفِري وصلِّي» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خلَّفت) الشيء : إذا تركته وراءك وجاوزتَهُ إلى غيره. -[375]-
(لتستَثْفِر) الاستثفار قد ذُكِرَ ، والاستدفار مثله ، قلبت الثاء دالاً ، وهو الثَّفر ، والذفر للدابة ، وشبه ذلك للمرأة به.
__________
(1) وفي بعض النسخ : ولتستثفر .
(2) رواه الموطأ 1 / 62 في الطهارة ، باب المستحاضة ، وأبو داود رقم (274) و (275) و (276) و (277) و (278) في الطهارة ، باب في المرأة تستحاض ، ومن قال : تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض ، والنسائي 1 / 182 في الحيض ، باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (62) عن نافع. والحميدي (302) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا أيوب السختياني. وأحمد (6/293) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا عبيد الله ، عن نافع. وفي (6/320) قال : قرأت على عبد الرحمن : مالك ، عن نافع. وفي (6/322) قال : حدثنا عفان. قال : حدثنا وهيب. قال : حدثنا أيوب. وأبو داود (274) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك، عن نافع. وفي (278) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا وهيب. قال : حدثنا أيوب. وابن ماجة (623) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا : حدثنا أبو أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع. والنسائي (1/119 و 182) قال : أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن نافع. وفي (1/182) قال : أنبأنا محمد بن عبد الله بن المبارك. قال : حدثنا أبو أسامة. قال : حدثنا عبيد الله بن عمر. قال : أخبرني نافع.
كلاهما - نافع ، وأيوب - عن سليمان بن يسار ، فذكره.
* أخرجه الدارمي (786) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس. قال : حدثنا الليث بن سعد. وأبو داود (275) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب. قالا : حدثنا الليث. وفي (277) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا صخر بن جويرية.
كلاهما - الليث ، وصخر - عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا أخبره ، عن أم سلمة ، أن امرأة كانت تهراق الدم ،فذكر معناه.
* وأخرجه أبو داود (276) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. قال : حدثنا أنس - يعني ابن عياض - عن عبيد الله ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن رجل من الأنصار ، أن امرأة كانت تهراق الدماء ، فذكره. ليس فيه : «عن أم سلمة» .

5419 - (ط) زينب بنت أبي سلمة - رضي الله عنها - : «أنها رأتْ زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف (1) ، وكانت تُستحاض ، فكانت تغتسل وتُصلِّي» . أخرجه الموطأ (2) .
__________
(1) وليست هي أم المؤمنين ، وإنما هي أم حبيبة أختها .
(2) 1 / 62 في الطهارة ، باب المستحاضة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (134) قال : عن هشام بن عروة عن أبيه ، فذكره.

5420 - (س) القاسم بن محمد : عن زينب بنت جحش قالت للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- : «إِنَّها مُستحاضة ، فقال : تجلس أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، وتؤخِّر الظهر ، وتعجِّل العصر ، وتغتسل وتصلي ، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ، وتغتسل ، وتُصلِّيهما [جميعاً] ، وتغتسل للفجر» . أَخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 1 / 184 و 185 في الحيض ، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه النسائي (1/184) قال : أخبرنا سويد بن نصر ، قال : ثنا عبد الله عن سفيان ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن القاسم ، فذكره.

5421 - (د) بُهية [مولاة أبي بكر] قالت : «سمعتُ امرأة تسأل عائشةَ عن امرأة فَسَدَ حيضُها ، وأُهْرِيقَتْ دماً ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن آمُرها فلتنظُر قدرَ ما كانت تحيض في كل شهر ، وحيضُها مُستقيم ، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام ، ثم لْتَدَع الصلاة فيهنَّ أو بقدرهنَّ ، ثم لتغتسل ، ثم لتَسْتَذْفِرْ بثوب ، ثم لتُصلِّ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (284) في الطهارة ، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (284) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : حدثنا أبو عقيل ، عن بهية ، فذكرته.

5422 - (د) سُمي - مولى أبي بكر بن عبد الرحمن : «أن القَعْقَاعَ وزيد بن أسْلَم أرْسلاه إِلى سعيد بن المسيّب يسأله : كيف تغتسل المستحاضة ؟ قال : تغتسل من ظهر إِلى ظهر ، وتتوضأ لكل صلاة ، فإِنْ غَلَبَهَا الدمُ اسْتَثْفَرَتْ بثوب» .
قال أبو داود : وروي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك : «تغتسل من ظهر إِلى ظهر» . وكذلك روى داود [بن أبي هند] ، وعاصم [بن سليمان] ، عن الشعبي عن امرأته عن قَمِير عن عائشة ، إِلا أن داود قال : «كل يوم» ، وفي حديث عاصم «عند الظهر» ، وهو قول سالم بن عبد الله ، والحسن ، وعطاء ، [قال أبو داود : قال مالك : إِني لأظن حديث ابن المسيب : «من طهر إِلى طهر» فَقَلَبَهَا (1) الناس : «من ظهر إِلى ظهر»] ، أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في بعض النسخ : فلقنها الناس .
(2) رقم (301) في الطهارة ، باب من قال : المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (301) قال : حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن سمي ، فذكره.

5423 - (د) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : قال : «المُسْتَحَاضةُ إِذا انْقَضَى حيضها ، اغْتسلت كل يوم ، واتَّخَذَتْ صُوفة فيها سَمْن أو زيت» . أَخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (302) في الطهارة ، باب من قال : تغتسل كل يوم مرة ولم يقل : عند الظهر ، وفي سنده معقل الخثعمي ، وهو مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (302) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. ثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل ، عن معقل الخثعمي ، فذكره.
قلت : معقل الراوي عن علي مجهول.

5424 - (د) محمد بن عثمان : «أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة ، قال: تَدَعُ الصلاةَ أيَّامَ أقْرائِها ، ثم تغتسل فتُصلي ، ثم تغتسل -[377]- في الأيام» . أَخرجه أَبو داود (1) .
__________
(1) رقم (303) في الطهارة ، باب من قال : تغتسل بين الأيام ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (303) قال : حدثنا القعنبي ، ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عثمان ، فذكره.

5425 - (د) عكرمة بن عبد الله : «أن أمَّ حَبيبة بنت جحش اسْتُحِيضَت ، فأمرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- أن تنتظر أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتُصلي ، فإِنْ رَأتْ شيئاً من ذلك توضَّأَت وصلَّت» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (305) في الطهارة ، باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث . قال المنذري : هذا الحديث منقطع ، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش ، أقول : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.

5426 - (ط) عبد الله بن سفيان قال : كنتُ جالساً مع ابن عمر ، فجاءته امرأة تَسْتَفْتيه ، فقالت : إِني أقبلت أُريد أن أطوف بالبيت ، حتى إِذا كنتُ عند باب المسجد هَرَقت الدِّماءَ ، فرجعت حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقْبَلتُ حتى إِذا كنت عند باب المسجد : هرقت الدماء ، فرجعت حتى ذهب ذلك عني ، ثم أقبلت حتى إِذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ، فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك ركضة من الشيطان ، فاغْتسلي ، ثم اسْتَثْفِري بثوب ، ثم طُوفي. أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 1 / 371 في الحج ، باب جامع الطواف ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (844) قال : عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان ، فذكره.

الفرع الثاني : في غِشْيان المستحاضة
5427 - (د) عكرمة : قال : «كانت أُمُّ حبيبةَ تُستَحاضُ ، وكان -[378]- زوجها يَغْشَاها» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يغشاها) الغِشْيان : الوطء والجماع ، وذلك حلال أن يجامع الرجل زوجته وهي مستحاضة ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، وذهب أحمد بن حنبل إلى المنع من ذلك ، إلا أن يخاف العنت ، وحكي ذلك عن ابن سيرين وغيره.
__________
(1) رقم (309) في الطهارة ، باب المستحاضة يغشاها زوجها . قال المنذري : في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمنة نظر ، وليس فيها ما يدل على سماعه منهما ، والله أعلم ، وقال الحافظ في " الفتح " : وهو حديث صحيح إن كان عكرمة سمع منها .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : تقدم تخريجه.

5428 - (د) عكرمة : قال : عن حَمْنَةَ بنت جحش : «أنها كانت مُستحاضة ، وكان زوجُها يُجامعها» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (310) في الطهارة ، باب المستحاضة يغشاها زوجها ، وانظر التعليق الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
تقدم تخريجه.

الفرع الثالث : في الكُدْرَة والصُّفْرة
5429 - (د س) أم عطية - رضي الله عنها - قالت : «كنا لا نَعُدُّ الكدْرَة والصُّفْرَةَ بعد الطُّهر شيئاً» . أخرجه أبو داود ، والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (307) و (308) في الطهارة ، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر ، والنسائي 1 / 186 و 187 في الحيض ، باب الصفرة والكدرة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن محمد بن سيرين. قال : قالت أم عطية :
«كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا» .
أخرجه البخاري (1/89) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا إسماعيل. وأبو داود (308) قال : حدثنا مسدد. قال : حدثنا إسماعيل. وابن ماجة (647) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : أنبأنا معمر. والنسائي (1/186) قال : أخبرنا عمرو بن زرارة. قال : أنبأنا إسماعيل.
كلاهما - إسماعيل بن علية ، ومعمر - عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، فذكره.
- عن أم الهذيل ، عن أم عطية ، وكانت بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت :
«كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا» .
أخرجه أبو داود (307) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. قال : أخبرنا حماد ، عن قتادة. وابن ماجة (647) قال : قال محمد بن يحيى : حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي. قال : حدثنا وهيب ، عن أيوب.
كلاهما - قتادة ، وأيوب - عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل ، فذكرته.

5430 - (ط خ) مرجانة - مولاة عائشة قالت : «كان النساءُ يَبْعَثْنَ إِلى عائشة بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُفُ ، فيه الصُّفرَة من دم الحيضة ، يَسألْنَها عن -[379]- الصلاة ، فتقول لهن : لا تَعجَلْنَ حتى تَرَينَ القَصَّة البيضاءَ - تريد بذلك الطهر من الحيضة-» . أخرجه الموطأ ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القَصَّة) : الجِصُّ ، ومعناه : أن تُخرج الخِرْقَةَ أو القطنة التي تحتشي بها المرأة ، كأنها قَصَّة لا يُخَالِطُها صُفْرة ولا كُدْرَة ، وقيل : إن القصة شيء كالخيط يخرج بعد انقطاع الدم كلِّه.
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 59 في الطهارة ، باب طهر الحائض ، وذكره البخاري في ترجمة باب 1 / 356 في الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ، وفي سنده مرجانة والدة علقمة ، لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (126) قال : عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة ، فذكرته.
قلت : علقه البخاري (1/356) باب إقبال المحيض وإدباره.

5431 - (ط خ) ابنة زيد بن ثابت - رضي الله عنهما - : «بلغها : أن نساء كُنَّ يَدْعُونَ بالمصابيح من جَوفِ الليل ، يَنْظُرْنَ إِلى الطهر، فكانت تَعِيبُ ذلك عليهنَّ ، وتقول : ما كان النساءُ يَصنْعنَ هذا» . أخرجه الموطأ ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
__________
(1) رواه الموطأ 1 / 59 في الطهارة ، باب طهر الحائض ، وذكره البخاري في ترجمة ، باب 1 / 357 في الحيض ، باب إقبال المحيض وإدباره ، بلاغاً ، وفي سنده انقطاع وجهالة ابنة زيد ، وانظر " الفتح " 1 / 357 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه مالك (127) قال : عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت.

الفرع الرابع : في وقت النفاس
5432 - (د ت) أم سلمة - رضي الله عنها - : قالت : «كانت النُّفساء -[380]- على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تَعُدُّ نِفَاسَها أربعين يوماً ، أو أربعين ليلة ، وكُنَّا نَطْلي على وجوهنا الوَرْسَ - يعني : من الكَلَف-» . أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي قالت : «كانت النفساءُ تجلس على عهدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أربعين يوماً ، وكنا نَطْلي وُجوهَنا بالوَرْسِ من الكَلَف» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَرْس) : نبت أصفر يُصبَغ به ، ويُتَّخَذُ منه حمرة للوجه ليحسِّن اللون.
(الكَلَف) لون يعلُو الوجه ، يخالف لونه ، يضرب إلى السواد والحمرة ، والله أعلم
__________
(1) رواه أبو داود رقم (311) في الطهارة ، باب ما جاء في وقت النفساء ، والترمذي رقم (139) في الطهارة ، باب ما جاء في كم تمكث النفساء ، وهو حديث حسن بشواهده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1 - أخرجه أحمد (6/300) قال : حدثنا أبو النضر. قال : حدثنا أبو خيثمة - يعني زهير بن معاوية -. وفي (6/302) قال : حدثنا شجاع بن الوليد. وفي (6/304) قال : حدثنا حسن بن موسى. قال : حدثنا زهير. وفي (6/309) قال : حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك. قال : حدثنا زهير. والدارمي (960) قال : أخبرنا ابن الوليد. قال : حدثنا أبو خيثمة. وأبو داود (311) قال : حدثنا أحمد بن يونس. قال : أخبرنا زهير. وابن ماجة (648) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، قال : حدثنا شجاع بن الوليد. والترمذي (139) قال : حدثنا نصر بن علي الجهضمي. قال : حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر.
كلاهما - زهير أبو خيثمة ، وشجاع بن الوليد - عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبي سهل ، عن مسة الأزدية ، فذكرته.

الكتاب الثاني من حرف الطاء : في الطعام ، وفيه خمسة أبواب
الباب الأول : في آداب الأكل ، وفيه ستة فصول
الفصل الأول : في آلات الطعام
5433 - (خ ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «لم يأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على خِوان حتى مات ، وما أكل خُبْزاً مُرَقَّقاً حتى مات» .
وفي رواية له قال : «ما علمتُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم- أكل على سُكُرُّجَة قطُّ ، ولا خُبِزَ له مُرَقَّق قطُّ ، ولا أكل على خِوان قط ، قيل لقتادة : فعلامَ كانوا يأكلون ؟ قال : على السُّفَرِ» .
أخرجه البخاري ، وأخرج الترمذي الثانية ، وزاد في رواية : -[382]- «حتى مات» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 463 في الأطعمة ، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان ، وباب شاة مسموطة والكتف ، وفي الرقاق ، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ، والترمذي رقم (1789) في الأطعمة ، باب ما جاء علام كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن قتادة ، عن أنس ، قال :
«ما علمت النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط ، ولا أكل على خوان» .
سكرجة : إناء صغير «فارسي معرب» .
أخرجه أحمد (3/130) . والبخاري (7/91) قال : حدثنا علي بن عبد الله. وفي (7/97) قال : حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. وابن ماجة (3292) قال : حدثنا محمد بن المثنى. والترمذي (1788) وفي «الشمائل» (147) قال : حدثنا محمد بن بشار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1444) عن إسحاق بن إبراهيم. وعن عمرو بن علي وإسحاق بن إبراهيم.
سبعتهم - أحمد ، وعلي ، وابن أبي الأسود ، وابن المثنى ، وابن بشار ، وإسحاق ، وعمرو - عن معاذ ابن هشام ، قال : حدثني أبي ، عن يونس بن أبي الفرات الإسكاف ، عن قتادة ، فذكره.
- وعن قتادة ، عن أنس ، قال :
«لم يأكل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خوان حتى مات ، وما أكل خبزا مرققا حتى مات» .
1- أخرجه البخاري (8/119) . والترمذي (2363) . وفي «الشمائل» (150) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1174) عن الفضل بن سهل الأعرج.
ثلاثتهم - البخاري ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، والفضل - عن أبي معمر.
2 - وأخرجه ابن ماجة (3293) قال : حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري ، قال : حدثنا أبو بحر.
كلاهما - أبو معمر ، وأبو بحر البكراوي - قالا : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، فذكره.

5434 - (خ ت) أبو حازم [سلمة بن دينار] قال : «سألتُ سهْلَ بن سعد ، فقلتُ : هل أكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النَّقيَّ ؟ فقال سهل : ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النَّقيَّ من حِين ابْتَعَثَه الله حتى قَبَضَه الله ، فقلت : هل كانت لكم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مَنَاخِلُ ؟ قال : ما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مُنْخُلاً من حِين ابْتَعَثَهُ الله حتى قبضه الله ، قلت : كيف كنتم تأكلون الشَّعيرَ ؟ غير مَنْخَول ؟ قال : كنا نَطْحَنُه ونَنفُخُه ، فيطير [منه] ما طار ، وما بقي ثَرَّينَاه» .
وفي رواية مختصراً قال : «هل رأيتم في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- النَّقيَّ ؟ قال : لا ، قلتُ : أكنُتم تَنْخلون الشعير ؟ قال : لا ولكنا كنا نَنفخُه» . أخرجه البخاري والترمذي (1) .
وزاد فيه الترمذي بعد «النَّقيَّ» : «يعني : الحُوَّارَى» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النَّقيُّ) : الطعام الأبيض الحُوَّارَى. -[383]-
(ثريناه) ثَرَّيت الدقيق والسويق : إذا بَللته.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 477 في الأطعمة ، باب النفخ ، وباب ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ، والترمذي رقم (2365) في الزهد ، باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/332) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن عبد الله بن دينار -. وعبد بن حميد (461) قال : حدثني عبد الله بن مسلمة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والبخاري (7/96) قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا أبو غسان. وفي (7/96) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا يعقوب. وابن ماجة (3335) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، وسويد بن سعيد ، قالا : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (2364) . وفي «الشمائل» (146) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، قال : أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4785) عن قتيبة ، عن يعقوب.
أربعتهم - عبد الرحمن بن عبد الله ، وعبد العزيز ، وأبو غسان ، ويعقوب - عن أبي حازم ، فذكره.

5435 - (خ) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما- قالت : «صَنعتُ سُفْرَة للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في بيت أبي بكر ، حين أراد أنْ يُهاجر إلى المدينة ، فلم نَجِدْ لسُفَرتِه ولا لِسقَائِه ما يَربطهما به ، فقلت لأبي بكر : والله ما أجِدُ شيئاً أرْبطُه به إلا نِطَاقي ، قال : فشُقِّيه باثْنيَن ، فارْبطي بواحد السِّقَاءَ ، وبواحد السُّفْرَةَ ففعلت ، فلذلك سُمِّيت : ذَاتَ النِّطاَقَين» . أخرجه البخاري (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نِطَاقي) النِّطَاق : شيء تَشُدُّ به المرأة وسطها ، وترفع به ثوبها أن ينال الأرض عند قضاء الأشغال.
(سِقَاء) السِّقاء : إناء للماء من الجلود كالقِرْبَة.
__________
(1) 6 / 91 في الجهاد ، باب حمل الزاد في المغازي ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ، وفي الأطعمة ، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/346) . والبخاري (4/66) قال : حدثنا عبيد بن إسماعيل. وفي (5/78) قال : حدثنا عبد الله بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، وعبيد ، وعبد الله - قالوا : حدثنا أبو أسامة. قال : حدثنا هشام ، عن أبيه، وفاطمة بنت المنذر ، فذكراه.
- وعن عروة ، وعن وهب بن كيسان ، قال : كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير ، يقولون : يا ابن ذات النطاقين ، فقالت له أسماء : يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان ؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين ، فأوكيت قربة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأحدهما وجعلت في سفرته آخر ، قال : فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين يقول : إيها والإلة ، تلك شكاة ظاهر عنك عارها.
أخرجه البخاري (7/91) قال : حدثنا محمد ، قال : أخبرنا أبو معاوية ، قال : حدثنا هشام ، عن أبيه ، وعن وهب بن كيسان ، فذكراه.

الفصل الثاني : في التسمية عند الأكل
5436 - (م د) حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنهما - قال : «كنا إذا -[384]- حَضَرنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- طعاماً ، لم نَضَعْ أَيْديَنا حتى يَبدَأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَيضَع يدَه ، وإنَّا حضَرناْ معه مرَّة طعاماً فجاءتْ جاريةُ كأنَّها تُدْفَعُ ، فذهبت لتَضَعَ يدَها في الطعام ، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيدها ، ثم جاء أعرابيُّ كأنما يُدفَع ، فذهب ليضع يدَه في الطعام ، فأخذ بيده ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إن الشيطان يَستَحِلُّ الطعامَ : أنْ لا يُذْكَر اسمُ الله عليه ، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحِِلَّ بها ، فأخذتُ بيدها ، فجاء بهذا الأعرابيِّ ليستحلَّ به ، فأخذتُ بيده ، والذي نفسي بيده ، إن يده في يدي مع يَدِها» ، زاد في رواية «ثم ذكر اسمَ الله وأكل» أخرجه مسلم.
وأخرجه أبو داود ، وقدَّم ذِكْرَ الأعرابي على الجارية ، وقال : «إن يدَه في يدي مع أيديهما» ولم يذكر الزيادة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُدفَع) أراد : سرعة مجيئها ، كأن وراءها من يدفعها إلى قُدَّامِها.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2017) في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وأبو داود رقم (3766) في الأطعمة ، باب التسمية على الطعام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/382) قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (5/397) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان. ومسلم (6/107) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، قالا : حدثنا أبو معاوية. وفي (6/108) قال : وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنيه أبو بكر بن نافع ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (3766) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (273) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عيسى بن يونس.
ثلاثتهم - أبو معاوية ، وسفيان ، وعيسى - عن الأعمش ، عن خيثمة بن عبد الرحمن ، عن أبي حذيفة ، فذكره.

5437 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أكل أحدُكم طعاماً فليقل : بسم الله ، فإنْ نَسِيَ في الأول ، -[385]- فليقل في الآخر : بسم الله في أوَّلِه وآخره» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3767) في الأطعمة ، باب التسمية على الطعام ، والترمذي رقم (1859) في الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (6/207) قال : حدثنا وكيع. وفي (6/246) قال : حدثنا روح. وفي (6/265) قال : حدثنا عبد الوهاب. والدارمي (2027) قال : أخبرنا بندار. قال : حدثنا معاذ بن هشام ، وأبو داود (3767) قال : حدثنا مؤمل بن هشام. قال : حدثنا إسماعيل. والترمذي (1858) . وفي «الشمائل» (193) قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أبان. قال : حدثنا وكيع. وفي «الشمائل» (189) قال : حدثنا يحيى بن موسى. قال : حدثنا أبو داود. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (281) قال : أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله. قال : حدثنا المعتمر بن سليمان.
سبعتهم - وكيع ، وروح بن عبادة ، وعبد الوهاب الثقفي ، ومعاذ بن هشام ، وإسماعيل بن علية ، وأبو داود الطيالسي ، والمعتمر بن سليمان - عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ، عن بديل بن ميسرة العقيلي ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، أن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم حدثته ، فذكرته.
* أخرجه أحمد (6/143) . والدارمي (2026) . وابن ماجة (3264) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
ثلاثتهم - أحمد بن حنبل ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، وأبو بكر - عن يزيد بن هارون. قال : أخبرنا هشام ، عن بديل ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن عائشة ، نحوه. ليس فيه «أم كلثوم» .

5438 - (ت) عائشة - رضي الله عنها- قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل طعاماً في ستة من أصحابه ، فجاء أعرابيُّ فأكله بلُقمَتيَن ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : أما إنه لو سَمَّى لكفَاكم» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) أخرجه الترمذي بإسناد الحديث الذي قبله برقم (1859) في الأطعمة ، باب التسمية على الطعام ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : تقدم تخريجه ، وهو جزء من الحديث الذي قبله.

5439 - (د) وحشي بن حرب [بن وحشي] عن أَبيه عن جده : «أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- قالوا : يا رسول الله ، إنا نأكل ولا نشبع ؟ قال : لعلَّكم تفترِقُون ؟ قالوا : نعم ، قال : فاْجتَمعِوُا على طعامكم ، واذكروا اسْمَ الله ، يُبَارَكْ لكم فيه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3764) في الأطعمة ، باب في الاجتماع على الطعام ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3286) في الأطعمة ، باب الاجتماع على الطعام ، وأحمد في " المسند " 3 / 501 ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (3/501) قال : حدثنا يزيد بن عبد ربه. وأبو داود (3764) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. وابن ماجة (3286) قال : حدثنا هشام بن عمار ، وداود بن رشيد ومحمد بن الصباح.
خمستهم - يزيد ، وإبراهيم ، وهشام ، وداود ، وابن الصباح - قالوا : حدثنا الوليد بن مسلم. قال : حدثنا وحشي بن حرب بن وحشي ، عن أبيه ، فذكره.
قلت : وحشي بن حرب مستور ، قاله الحافظ في «التقريب» .

5440 - (د) أمية بن مخشي - رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، - رضي الله عنه- قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالساً ورجلُ يأكل ، فلم يُسَمِّ ، حتى لمَ يَبقَ من طعامه إلا لُقْمة ، فلما دَفعَها إلى فيه ، قال : بسم الله أوَّلَه وآخِرَه ، فَضَحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ثم قال : ما زال الشيطان يأكل مَعَهُ ، -[386]- فلما ذكر [اسم] الله آخِراً اسْتَقَاءَ ما في بطنه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3768) في الأطعمة ، باب التسمية على الطعام ، وإسناده ضعيف ، وقال ابن علان في " شرح الأذكار " : قال الحافظ - يعني ابن حجر في " أمالي الأذكار " - بعد تخريج الحديث : هذا حديث غريب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف غريب : قال العماد بن كثير :
أخرجه أحمد (4/336) . رواه أبو داود (8673) عن مؤمل بن الفضل الجزري ، عن عيسى بن يونس. عن جابر بن صبح ، عن المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي ، عن عمه أمية به.
ورواه النسائي الكبرى عن عمرو بن علي ،عن يحيى بن سعيد عن جابر بن صبح ، به.
قلت : المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي مستور ، قاله الحافظ ، ونقل ابن علان عنه استغرابه لهذا الحديث عزوا لأماليه في تخريج الأذكار.

5441 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «إذا دخل الرجلُ مَنزِلَه فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ، قال الشيطان : لا مَبيتَ لكم ولا عَشاءَ ، وإن ذكر الله عند دُخوله ، ولم يذكره عند عشائه ، يقولُ : أدركتم العَشاء ، ولا مَبيِتَ لكم ، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال : أدركتم المبيتَ والعَشاءَ» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2018) في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وأبو داود رقم (3765) في الأطعمة ، باب التسمية على الطعام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/346) قال : حدثنا موسى ، قال : حدثنا ابن لهيعة.
2 - وأخرجه أحمد (3/383) قال : حدثنا روح. والبخاري في «الأدب المفرد» (1096) قال : حدثنا خليفة ، قال : حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/108) قال : حدثنا محمد بن المثنى العنزي ، قال : حدثنا الضحاك - يعني أبا عاصم -. (ح) وحدثنيه إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا روح بن عبادة. وأبو داود (3765) قال : حدثنا يحيى بن خلف ، قال : حدثنا أبو عاصم. وابن ماجة (3887) قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : حدثنا أبو عاصم. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (178) قال : أخبرنا يوسف ابن سعيد. قال : حدثنا حجاج.
ثلاثتهم - روح ، وأبو عاصم ، وحجاج - عن ابن جريج.
كلاهما - ابن لهيعة ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره.

الفصل الثالث : في هيئة الأكل والآكل ، وفيه ثمانية أنواع
[النوع] الأول : الأكل باليمين
5442 - (م ط د ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا يأكلنَّ أحدٌ منكم بشِِمالِه ، ولا يشربَنَّ بها ، فإن الشيطان يأكل -[387]- بشماله ، ويشربُ بها ، قال : وكان نافع يزيد فيها : ولا يأخذُ بها ، ولا يُعطي بها» .
وفي رواية : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا أكل أحدُكم فلْيأُكل بيمينه ، وإذا شَرِبَ فلْيَشربْ بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله» . أخرجه مسلم ، وأخرج الموطأ وأبو داود الثانية ، وأخرج الترمذي الأولى بغير زيادة نافع (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2020) في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، والموطأ 2 / 922 و 923 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب النهي عن الأكل بالشمال ، وأبو داود رقم (3776) في الأطعمة ، باب الأكل باليمين ، والترمذي رقم (1801) في الأطعمة ، باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
«إذا أكل أحدكم ، فليأكل بيمينه...» .
1 - أخرجه مالك «الموطأ» (574) . وأحمد (2/33) (4886) قال : حدثنا عبد الرزاق. والدارمي (2036) قال : أخبرنا أبو محمد الحنفي. ومسلم (6/109) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، وفي «الورقة / 89 - ب» قال : أخبرنا قتيبة ببن سعيد.
ثلاثتهم - عبد الرزاق ، وأبو محمد الحنفي ، وقتيبة - عن مالك بن أنس.
2 - وأخرجه الحميدي (635) . وأحمد (2/8) (4537) . والدارمي (2037) قال : أخبرنا عمرو بن عون. ومسلم (6/109) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. وأبو داود (3776) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 -أ» قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد.
ثمانيتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وعمرو بن عون ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير ، وابن أبي عمر ، وقتيبة - عن سفيان بن عيينة.
3 - وأخرجه أحمد (2/106) (5847) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا العمري.
4 - وأخرجه أحمد (2/146) (6334) قال : حدثنا عبد الرزاق. قال : سمعت مالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر.
5 - وأخرجه مسلم (6/109) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا أبي. (ح) وحدثنا ابن المثنى. قال : حدثنا يحيى ، وهو القطان. والترمذي (1799) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : أخبرنا عبد الله بن نمير. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى. كلاهما - عبد الله بن نمير ، ويحيى القطان - عن عبيد الله بن عمر.
أربعتهم - مالك ، وسفيان ، وعبد الله بن عمر العمري ، وعبيد الله بن عمر - عن ابن شهاب الزهري ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، فذكره.
- وعن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
«لا يأكل أحدكم بشماله ، ولا يشرب بشماله ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله» .
أخرجه أحمد (2/80) (5514) قال : حدثنا محمد بن عبيد. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمي ، قال : حدثنا شريك.
كلاهما - محمد بن عبيد ، وشريك - عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، فذكره.
- وعن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
«إذا أكل أحدكم ، فليأكل بيمينه ، وإذا شرب ، فليشرب بيمينه ، فإن الشيطان يأكل بشماله ، ويشرب بشماله» .
1- أخرجه الحميدي (635) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/146) (6332) قال : حدثنا عبد الرزاق. (ح) وعبد الأعلى. وفي (2/146) (6333) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد ،قال : حدثنا رباح. والترمذي (1800) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا جعفر بن عون ، عن سعيد بن أبي عروبة. والنسائي في الكبرى «الورقة / 88 - أ» قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبد الرزاق. وفي «الورقة / 89 - ب» قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يزيد بن زريع.
ستتهم - سفيان ، وعبد الرزاق ، وعبد الأعلى ،ورباح ، وسعيد ، ويزيد - عن معمر ، عن الزهري.
2 - وأخرجه أحمد (2/134) (6184) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثنا عاصم بن محمد. والبخاري في «الأدب المفرد» (1189) قال : حدثنا يحيى بن سليمان ، قال : حدثنا ابن وهب. ومسلم (6/109) قال : حدثني أبو الطاهر ، وحرملة. قال أبو الطاهر : أخبرنا. وقال حرملة : حدثنا عبد الله بن وهب. والنسائي في الكبرى «الورقة / 89 - ب» قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، قال : حدثنا أبو الجواب ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثني عمي ، قال : حدثنا عاصم ، وهو ابن محمد.
ثلاثتهم - عاصم ، وابن وهب ، وسفيان - عن عمر بن محمد ، قال : حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.
كلاهما - الزهري ، والقاسم - عن سالم ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/128) (6117) قال : حدثنا شجاع بن الوليد ، عن عمر بن محمد ، عن سالم ، عن ابن عمر ، نحوه. ليس فيه «القاسم» .

5443 - (م ط) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يأكلَ الرجلُ بشِماله ، أو يشربَ بشماله ، أو يمشيَ في نَعْل واحدة ، أو يشتمل الصَّمَّاء ، أو يَحْتَبيَ في ثوب واحد كاشِفاً عن فَرْجِه» .
وفي رواية : «لا تأكلوا بالشِّمال ، فإن الشيطان يأكل بالشمال» .
أخرجه مسلم والموطأ ، ولم يذكر الموطأ (1) «أو يشربَ بشماله» (2) .
__________
(1) وكذلك ليست في نسخ مسلم المطبوعة ، ولعلها من زيادات الحميدي .
(2) رواه مسلم رقم (2019) في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب ، ورقم (2099) في اللباس ، باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ، والموطأ 2 / 922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب النهي عن الأكل بالشمال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/334) قال : حدثنا يونس بن محمد ، وحجين. ومسلم (6/108) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. وابن ماجة (3268) قال : حدثنا محمد بن رمح. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2917) عن قتيبة.
أربعتهم - يونس ، وحجين ، وقتيبة ، وابن رمح - عن الليث بن سعد.
2 - وأخرجه أحمد (3/387) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة.
كلاهما - الليث ، وابن لهيعة - عن أبي الزبير ، فذكره.
قلت : ومالك في «الموطأ» (2/922) في صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- باب النهي عن الأكل بالشمال.

5444 - (م) سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه - «أن رجلاً أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشماله ، فقال : كُلْ بيمينك ، قال : لا أستطيع ، قال : لا استطعتَ ، ما مَنَعه إلا الكِبْرُ ، قال : فما رفعها إلى فِيهِ» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2021) في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : رواية بهز ، وهاشم ، وأبي الوليد : «أبصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسر بن راعي العير بأكل بشماله...» الحديث.
أخرجه أحمد (4/45) قال : حدثنا وكيع. وفي (4/46) قال : حدثنا بهز. وفي (4/50) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وعبد بن حميد (388) قال : أخبرنا هاشم بن القاسم. والدارمي (2038) قال : أخبرنا أبو الوليد. ومسلم (6/109) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا زيد بن الحباب.
ستتهم - وكيع ، وبهز ، ويحيى ، وهاشم ، وأبو الوليد ، وزيد - عن عكرمة بن عمار اليمامي ، قال : حدثني إياس بن سلمة ، فذكره.

[النوع] الثاني : الأكل مما يليك
5445 - (خ م ط د ت) عمر بن أبي سلمة -رضي الله عنهما - قال : «كنتُ غُلاماً في حجْرِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، وكانت يَدي تطيشُ في الصحفَة ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : يا غلامُ ، سَمِّ الله ، وكلْ بيمينك ، وكلْ مما يَليك ، فما زالتْ تلك طِعْمَتي بعدُ» .
وفي رواية قال : «أكلتُ يوماً مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاماً ، فجعلت آكلُ من نواحي الصَّحفَة ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : كُل مما يَليِك» . أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري من رواية مالك عن وهَب بن كَيْسان قال : «أِتيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بطعامٍ ، ومعه رَبِيبُه عمرُ بن أبي سلمة : فقال : سمِّ الله ، وكل مما يَلِيك» مرسل. وأخرج الموطأ رواية البخاري. -[389]-
وللترمذي وأبي داود : «أنه دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وعنده طعام فقال : ادْنُ يا بُنَيَّ ، فَسَمِّ الله ، و كل بيمينك ، وكل مما يليك» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تَطِيش في الصَّحْفَة) الطَّيْش : الخِفَّة ، أراد أن يده تمتد إلى جوانب الصحفة ، والصحفة كالقَصعَة والصَّحْن مما يكون فيه الطعام.
(طِعمتي) الطِّعْمَة بكسر الطاء : الحالة.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 458 في الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ، وباب الأكل مما يليه ، ومسلم رقم (2022) في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، والموطأ 2 / 934 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، وأبو داود رقم (3777) في الأطعمة ، باب الأكل باليمين ، والترمذي رقم (1858) في الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن وهب بن كيسان ، أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول :
«كنت غلاما في حجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكانت يدي تطيش في الصحفة...» .
أخرجه أحمد (4/26) قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن كثير. والدارمي (2025 و 2051) قال : أخبرنا خالد بن مخلد ، قال : حدثنا مالك. والبخاري (7/88) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : أخبرنا سفيان. قال : الوليد بن كثير أخبرني. (ح) وحدثني عبد العزيز بن عبد الله ، قال : حدثني محمد بن جعفر ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي. ومسلم (6/109) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر. جميعا عن سفيان ، عن الوليد بن كثير. (ح) وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق. قالا : حدثنا ابن أبي مريم ، قال : أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني محمد بن عمرو بن حلحلة. وابن ماجة (3267) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ، قالا : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الوليد بن كثير. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» وفي «عمل اليوم والليلة» (278) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا الوليد بن كثير. وفي «عمل اليوم والليلة» (279) قال : أخبرنا أبو داود ، قال : حدثنا خالد بن مخلد. قال : حدثنا مالك بن أنس.
ثلاثتهم - الوليد ، ومالك ، ومحمد بن عمرو - عن وهب بن كيسان ، فذكره.
* أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (581) . والبخاري (7/88) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. والنسائي في الكبرى «الورقة (88 - أ) وفي «عمل اليوم والليلة» (280) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد.
كلاهما - عبد الله ، وقتيبة - عن مالك ، عن وهب بن كيسان أبي نعيم ، قال : أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطعام ، ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة. فقال : سم الله وكل مما يليك» «مرسلا» قال النسائي : هذا أولى بالصواب. يعني من حديث خالد بن مخلد عن مالك «متصلا» .
وعن رجل من مزينة ، عن عمر بن أبي سلمة :
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بطعام. فقال : يا بني ، سم الله عز وجل ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك. قال : فما زالت أكلتي بعد» .
أخرجه أحمد (4/26) قال : حدثنا وكيع. (ح) وحدثنا أبو معاوية. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (276) قال : أخبرنا أحمد بن حرب ، قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (277) قال : أخبرني محمد بن آدم، عن عبدة.
ثلاثتهم - وكيع ، وأبو معاوية ، وعبدة بن سليمان - عن هشام بن عروة ، عن أبي وجزة ، رجل من بني سعد ، عن رجل من مزينة ، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا خالد ، عن هشام «قال خالد في هذا الحديث :» قرأه عن رجل من بني سعد - وقد سمى السعدي - : حدثه السعدي عن رجل من مزينة - كان جارا لعمر بن أبي سلمة ، فذكره.
(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي : وهذا الصواب عندنا يعني من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة.
* أخرجه أحمد (4/27) «قال عبد الله بن أحمد : قرأت على أبي: حدثكم أبو سعيد مولى بني هاشم» . (ح) وقرأت على أبي : موسى بن داود. (ح) وقرأت على أبي : منصور بن سلمة الخزاعي. وعبد الله بن أحمد (4/27) قال : حدثناه لوين. وأبو داود (3777) قال : حدثنا محمد بن سليمان لوين.
أربعتهم - أبو سعيد ، وموسى ، ومنصور ، ولوين - عن سليمان بن بلال ، عن أبي وجزة ، عن عمر بن أبي سلمة ، فذكره. ليس فيه : «عن رجل من مزينة» .
وعن عروة بن الزبير ، عن عمر بن أبي سلمة ، أنه دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده طعام. قال : ادن يابني ، وسم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك» .
أخرجه أحمد (4/26) قال : حدثنا سفيان. وابن ماجة (3265) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا سفيان. والترمذي (1857) قال : حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، عن معمر. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» وفي «عمل اليوم والليلة» (275) قال : أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله العطار ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا معمر. وفي «عمل اليوم والليلة» (274) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وأخبرني هلال بن العلاء بن هلال ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة ، ومعمر ، وسعيد - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
- وعن عبد الرحمن بن سعد المقعد ، عن عمر بن أبي سلمة ، قال :
«قرب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعام. فقال لأصحابه : اذكروا اسم الله. وليأكل كل امرئ مما يليه» .
أخرجه أحمد (4/27) قال : حدثنا حسن بن موسى ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، قال : حدثنا أبو الأسود ، عن عبد الرحمن بن سعد المقعد ، فذكره.

5446 - (ت) عبد الله بن عكراش بن ذؤيب - عن أبيه قال : «بعثني بنو مرة بن عُبَيَد بصدقات أموالهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فَقَدِمْتُ [عليه] المدينة ، فوجدته جالساً بين المهاجرين والأنصار ، قال : فأخذ بيدي ، فانطلَق بي إلى بيت أم سلمة ، فقال : هل من طعام ؟ فأُُُِتينَا بجفنة كثيرةِ الثَّريد والوَذْرِ ، فأقبلنا نأكل منها ، فَخَبطْتُ بيدي في نواحيها ، وأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من بين يديه ، فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنى ، ثم قال : يا عِكْراشُ كُلْ من موضع واحد ، فإنه طعام واحد ، ثم أُتينا بطبَق فيه ألوان التمر ، أو -[390]- الرطب - شك عبيد الله - فجعلتُ آكل من بين يَدَيَّ ، وجالتْ يَدُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الطَّبق ، فقال : يا عِكْراش، كُلْ من حيث شئتَ ، فإنه غير لون واحد ، ثم أُتينا بماءِ ، فغَسل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- يديه ومسح بِبلَل كفَّيه وجهَه وذراعيه ورأسَه ، وقال : يا عكراش ، هذا الوضوء مما غيَّرت النار» .
أخرجه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب ، تفرد به العلاء بن الفضل ، وفي الحديث قصة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَذْرَة) : القطعة من اللحم ، وجمعها : وَذْر ، مثل : تَمْرَة وتَمْر.
__________
(1) رقم (1849) في الأطعمة ، باب ما جاء في التسمية على الطعام ، وإسناده ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل ، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه ابن ماجة (3274) . والترمذي (1848) . وابن خزيمة (2282) قالوا : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية أبو الهذيل ، قال : حدثنا عبيد الله بن عكراش ، فذكره.
(*) رواية ابن ماجة وابن خزيمة مختصرة.
(*) قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل ، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث. ولا نعرف لعكراش عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا هذا الحديث.
قلت : نقل الحافظ في «الإصابة» (7/35) (5631) قول ابن حبان: له صحبة إلا أني لست معتمدا على إسناد خبره.

[النوع] الثالث : الأكل من جوانب الطعام ، وترك وسطه
5447 - (ت) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «البَرَكةُ تَنْزِلُ وسط الطعام ، فكلوا من حافَّتَيْه ولا تأكلوا من وسَطه» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1806) في الأطعمة ، باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام ، وهو حديث حسن ، يشهد له الذي بعده ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، إنما يعرف من حديث عطاء ابن السائب ، وقد رواه شعبة والثوري عن عطاء بن السائب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (529) قال : حدثنا سفيان «ابن عيينة» . وأحمد (1/270) (2439) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا سفيان «الثوري» . وفي (1/300) (2730) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا شعبة. وفي (1/343) (3190) قال : حدثنا عبد الرحمن ، وابن جعفر، قالا : حدثنا شعبة. وفي (1/345) (3214) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سفيان «الثوري» . وفي (1/364) (3438) قال : حدثنا عمر بن عبيد. والدارمي (2052) قال : أخبرنا سعيد بن عامر ، عن شعبة. وأبو داود (3772) قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال :حدثنا شعبة وابن ماجة (3277) قال حدثنا علي بن المنذر ، قال : حدثنا محمد بن فضيل. والترمذي (1805) قال : حدثنا أبو رجاء ، قال : حدثنا جرير. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5566) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن شعبة.
ستتهم - ابن عيينة ، والثوري ، وشعبة ، وعمر بن عبيد ، وابن فضيل ، وجرير - عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، فذكره.

5448 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أكل أحدُكم طعاماً فلا يأكُلْ من أعلى الصَّحْفة ، ولكن ليأكل من أسفلها ، فإن البركة تنزل من أعلاها» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3772) في الأطعمة ، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصفحة ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : راجع تخريج الحديث السابق.

5449 - (د) عبد الله بن بُسر - رضي الله عنه - قال : «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- قَصْعةُ يقال لها : الغرَّاءُ ، يَحملها أربعة رجال ، فلما أضْحَوْا وسجدوا الضحى ، أُتِيَ بتلك القَصعة وقد ثُِرد فيها ، فالتَفَّوا عليها ، فلما كثروا ، جَثا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال له أعرابيُّ : ما هذه الجِلسةِ ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إن الله جَعلني عبداً كريماً ، ولم يجعلني جبَّاراً عنيداً ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : كلوا من جوانبها ، ودَعُوا ذِرْوَتَها يبارَكْ فيها» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَثَا) يَجْثُو : إذا قعد على ركبتيه.
(جبَّاراً عَنِيداً) العنيد : الجائر عن القصد ، والمخالف الذي يردُّ الحقّ مع العلم به ، والجبَّار : العَاتي المتكبِّر.
(ذِرْوَتها) ذِرْوَة كلِّ شيء : أعلاه.
__________
(1) رقم (3773) في الأطعمة ، باب ما جاء في الأكل من أعلى الصفحة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3773) . وابن ماجة (3263 و 3275) قالا : حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي، قال : حدثنا أبي ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق ، فذكره.

[النوع] الرابع : في القِرَان بين التمر
5450 - (خ م ت د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يَقْرُنَ الرجل بين التمرتين ، إلا أن يَستأذِنَ أصحابه» قال شعبة : الإذن من قول ابن عمير. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي.
وفي رواية أبي داود «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن القِرانِ ، إلا أن تَستَأذنِ أصحابَك» (1) .
وفي رواية ذكرها رزين عن جَبلَة بن سُحَيم قال : «أصاَبنا عامٌ سَنَة مع ابن الزبير ، وكان يرزُقنا تمراً ، وكان ابن عمر يمرُّ بنا ونحن نأكل ، ويقول : لا تُقَارِنُوا ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن القِرَان ، [ثم يقول] : إلا أن يستأذن الرجلُ أخاه» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القِرَان) القِرَان في أكل التمر : أن يجمع في اللقمة بين تمرتين ، وإنما -[393]- نهي عنه لما كان القوم فيه من شدة العيش وقلة الطعام ، وكانوا مع هذا يواسون من القليل ، فإذا اجتمعوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه ، غير أن الطعام قد يكون قليلاً ، وفي القوم من قد اشتد جوعه وبلغ منه مبلغاً ، فربما قَرَن بين التمرتين ، أو عظَّم اللقمة ليسدَّ به جوعه ، فأرشد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى الإذن فيه ، وأمر بالاستئذان فيه ، لتَطِيب به أنْفُس أصحابه ، فأما اليوم ، فقد كثُر الخير وزال ذلك التَّقَشُّف ، فلا يحتاجون إلى الاستئذان في ذلك إلا عند الإعْوَاز والضِّيق.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 493 في الأطعمة ، باب القران في التمر ، وفي المظالم ، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز ، وفي الشركة ، باب القران في التمر بين الشركاء ، ومسلم رقم (2045) في الأشربة ، باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ، وأبو داود رقم (3834) في الأطعمة ، باب الإقران في التمر عند الأكل ، والترمذي رقم (1815) في الأطعمة ، باب ما جاء في كراهة القران بين التمرتين .
(2) هذه الرواية عند البخاري 9 / 493 في الأطعمة ، باب القران في التمر ، وهي إحدى روايات الحديث الذي قبله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
«إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الإقران ، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه» .
هذه رواية شعبة. وفي رواية سفيان :
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه» .
1 - أخرجه أحمد (2/7) (4513) . وأبو داود (3834) قال : حدثنا واصل بن عبد الأعلى.
كلاهما - أحمد ، وواصل - عن محمد بن فضيل ، عن أبي إسحاق الشيباني.
2 - وأخرجه أحمد (2/44) (5037) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وحجاج. وفي (2/46) (5063) قال : حدثنا يزيد. وفي (2/74) (5435) قال : حدثنا بهز. وفي (2/81) (5533) قال : حدثنا محمد. وفي (2/103) (5802) قال : حدثنا عفان. والدارمي (2065) قال : أخبرنا أبو الوليد الطيالسي. والبخاري (3/171) قال : حدثنا حفص بن عمر. وفي (3/181) قال : حدثنا أبو الوليد. وفي (7/104) قال : حدثنا آدم. ومسلم (6/122) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (6/123) قال : حدثناه عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا محمد بن بشار، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.والنسائي في الكبرى «الورقة / 87 - ب» قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا خالد. وفي «تحفة الأشراف» (6667) عن عبد الحميد بن محمد ، عن خالد ابن الحارث.
جميعهم - محمد بن جعفر ، وحجاج ، ويزيد بن هارون ، وبهز ، وعفان ، وأبو الوليد الطيالسي ، وحفص بن عمر ، وآدم ، ومعاذ بن معاذ ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وخالد بن الحارث - عن شعبة.
3 - وأخرجه أحمد (2/60) (5246) قال : حدثنا وكيع ، وعبد الرحمن. والبخاري (3/181) قال : حدثنا خلاد بن يحيى. ومسلم (6/123) قال : حدثني زهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى ، قالا: حدثنا عبد الرحمن. وابن ماجة (3331) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (1814) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري ، وعبيد الله. والنسائي في الكبرى «الورقة / 87 - ب» قال : أخبرنا علي بن خشرم ، قال : أخبرنا عيسى ، وهو ابن يونس. ستتهم - وكيع ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وخلاد بن يحيى ، وأبو أحمد الزبيري ، وعبيد الله بن موسى، وعيسى بن يونس - عن سفيان الثوري.
4 - وأخرجه أحمد (2/131) (6149) قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ، قال : حدثنا أبي.
أربعتهم - أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان ، وشعبة ، وسفيان ، وعبد الملك بن أبي غنية - عن جبلة بن سحيم ، فذكره.
* أخرجه النسائي «الكبرى / الورقة - 87 ب» قال : أخبرنا عبد الحميد بن محمد الحراني ، قال : حدثنا مخلد ، قال : حدثنا مسعر ، عن جبلة بن سحيم ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن قران التمر ؟ فقال : لا يقرن ، إلا أن يستأذن أصحابه. «موقوفا» .
* في رواية محمد بن جعفر ، وحجاج ، وآدم بن أبي أياس ، عن شعبة : قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر ، يعني الاستئذان.

[النوع] الخامس : الأكل بالسِّكين
5451 - (د) عائشة -رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا تَقْطَعُوا اللَّحمَ بالسِّكِّين ، فإنه من صَنِيع الأعاجم ، وانْهَسُوهُ نَهْساً ، فإنه أهْنَأُ وأمْرَأُ» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَهْساً) النَّهْس والنَّهش : الأكل بمقدَّم الأسنان ، كذا قال الجوهري ، وقال غيره : النَّهس بأطراف الأسنان ، والنَّهش بالأضراس .
__________
(1) رقم (3778) في الأطعمة ، باب في أكل اللحم ، وإسناده ضعيف ، لكن يشهد للشطر الأخير منه حديث صفوان الذي بعده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف جدا : أخرجه أبو داود (3778) قال : حدثنا سعيد بن منصور. قال : حدثنا أبو معشر ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.
* قال أبو داود : وليس هو بالقوي.

5452 - (د ت) صفوان بن أمية - رضي الله عنه - قال : «كنتُ آكل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فآخُذُ اللَّحمَ بيدي من العَظْم ، فقال : ادْن العظْم من فِيك ؛ فإنه أهْنَأُ وأمْرأُ» أخرجه أبو داود. -[394]-
وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن الحارث قال : زوَّجني أبي ، فدعا ناساً ، فيهم صفْوان بن أمية ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْساً ، فإنه أهنأُ وأمرأُ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3779) في الأطعمة ، باب في أكل اللحم والترمذي رقم (1836) في الأطعمة ، باب ما جاء أنه قال : انهسوا اللحم نهساً ، وإسناده ضعيف ، ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، وانظر " الفتح " 9 / 477 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (3/401) و (6/466) . وأبو داود (3779) قال : حدثنا محمد بن عيسى.
كلاهما - أحمد ، ومحمد بن عيسى - قالا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - ابن علية - قال : حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن معاوية ، عن عثمان بن أبي سليمان ، فذكره.
(*) قال أبو داود : عثمان لم يسمع من صفوان ، وهو مرسل.
قلت : لفظ الترمذي (1836) باب ما جاء أنه قال : انهسوا اللحم نهسا.

[النوع] السادس : في القُعُود على الطعام
5453 - (خ ت د) أبو جحيفة - رضي الله عنه - قال : «كنتُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال لرجل عنده : لا آكل مُتَّكِئاً - أو قال : وأنا مُتَّكئ -» أخرجه البخاري.
وعند الترمذي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «أمَّا أنا فلا آكل مُتَّكئاً» .
وعند أبي داود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا آكل متكئاً» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا آكل مُتَّكِئاً) قال الخطابي : يَحْسَبُ أكثر العامة أن المتكئ هو المائل على أحد شقيه ، لا يعرفون غيره ، وكان بعضهم يتأول هذا الكلام على مذهب الطب ، ودفع الضرر عن البدن : أنه إذا كان الآكل مائلاً على أحد شقيه لا يكاد يسلم من ألم يناله في مجاري طعامه ، فلا يُسِيغُه ولا يَسْهُل نزوله -[395]- إلى معدته ، قال الخطابي : وليس معنى [الحديث] ما ذهبوا إليه ، إنما المتكئ هاهنا : هو المعتمد على الوطاء الذي تحته ، فكل من استوى قاعداً على وِطَاء فهو متكئ ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء ، وهو افتعال منه ، فالمتكئ هو الذي أوكأ مقعدته ، وشدها بالقعود على الوِطَاء الذي تحته ، أراد : أنه إذا أكل لم يقعد على الأوطئة والوسائد ، فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة ، ويتوسع في الألوان ، ولكني آكل عُلْقَة ، وآخذ من الطعام بُلْغَة ، فيكون قعودي مستوفِزَاً ، لا مستوطِناً ، فقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم- «كان يأكل مُقْعِياً» (2) ، ويقول : أنا عبد آكل كما يأكل العبد» (3) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 472 في الأطعمة ، باب الأكل متكئاً ، والترمذي رقم (1831) في الأطعمة ، باب ما جاء في كراهية الأكل متكئاً ، وأبو داود رقم (3769) في الأطعمة ، باب ما جاء في الأكل متكئاً .
(2) روى مسلم في صحيحه رقم (2044) في الأشربة ، باب استحباب تواضع الآكل وصفة قعوده ، من حديث أنس رضي الله عنه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمراً ، كما في الحديث الذي بعده .
(3) حديث صحيح ، أخرجه ابن حبان وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها ، وتمامه : وأجلس كما يجلس العبد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (891) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا زكريا بن أبي زائدة ومسعر. وأحمد (4/308) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا سفيان. وفي (4/309) قال : حدثنا وكيع ، عن مسعر وسفيان. (ح) وابن أبي زائدة ، عن أبيه. وفي (4/309) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان. والدارمي (2077) قال : أخبرنا أبو نعيم. قال : حدثنا سفيان. والبخاري (7/93) قال : حدثنا أبو نعيم. قال : حدثنا مسعر. (ح) وحدثني عثمان بن أبي شيبة. قال : أخبرنا جرير ، عن منصور. وأبو داود (3769) قال : حدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3262) قال : حدثنا محمد بن الصباح. قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن مسعر. والترمذي (1830) . وفي «الشمائل» (132) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا شريك. وفي «الشمائل» (133 و 140) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثنا سفيان. وفي (139) قال : حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي. قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق ، يعني الحضرمي. قال : حدثنا شعبة، عن سفيان الثوري. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال : أخبرنا قتيبة. قال : حدثنا شريك.
خمستهم - زكريا بن أبي زائدة ، ومسعر ، وسفيان الثوري ، ومنصور ، وشريك - عن علي بن الأقمر ، فذكره.

5454 - (د) [عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -] (1) قال : «ما رُئيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل مُتكئاً قط ، ولا يطأُ عَقِبَه رجلان قط ، إن كانوا ثلاثة مَشَى بينهما ، وإن كانوا جماعة قدَّم بعضهم» .
أخرجه أبو داود إلى قوله : «رجلان» (2) .
__________
(1) في الأصل : أنس بن مالك ، وهو خطأ .
(2) رواه أبو داود رقم (3770) في الأطعمة ، باب ما جاء في الأكل متكئاً ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (244) في المقدمة ، باب من كره أ يوطأ عقباه ، وإسناده حسن ، وانظر " التهذيب " 8 / 51 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/165) (6549) قال : حدثنا يزيد. وفي (2/167) (6562) قال : حدثنا أبو كامل. وأبو داود (3770) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. وابن ماجة (244) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا سويد بن عمرو.
أربعتهم - يزيد ، وأبو كامل ، وموسى بن إسماعيل ، وسويد - عن حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن شعيب بن عبد الله بن عمرو ، فذكره.

5455 - (م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - (1) قال : «أُتِيَ النبيُّ -[396]- صلى الله عليه وسلم- بتَمْر هدية (2) ، فجعل يقْسِمُه وهو مُحتفِز يأكل منه أكْلاً ذَريعاً - وفي رواية حثيثاً - قال : ورأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالساً مُقْعِياً يأكل تَمْراً» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود قال : «بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فرجعتُ إليه ، فوجدتُه يأكل تمراً وهو مُقْعٍ» (3) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُحْتَفِز) المحتفز : المُسْتَعْجِل المُسْتَوفِز ، والرجل يَحْتَفِز في جلوسه كأنه يتهيأ للقيام.
(أكْلاً ذَرِيعاً) أي : سَريعاً ، وحثَيثاً مثله.
(مُقْعِياً) الإقعاء في الجلوس : هو أن يُلْصِقَ الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ، ويضع يده بالأرض (4) ، وقيل: هو أن يجلس على وركيه وهو مستوفز.
__________
(1) في الأصل : عبد الله بن عمرو بن العاص ، وهو خطأ .
(2) كلمة " هدية " ليست في نسخ مسلم المطبوعة .
(3) رواه مسلم رقم (2044) في الأشربة ، باب استحباب الآكل وصفة قعوده ، وأبو داود رقم (3771) في الأطعمة ، باب ما جاء في الأكل متكئاً .
(4) وهذا هو الإقعاء المنهي عنه في الصلاة ، وأما الإقعاء على القدمين بين السجدتين فسنة ثابتة كما رواه مسلم في صحيحه عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (1221) . ومسلم (6/122) قال : حدثنا زهير بن حرب ، وابن أبي عمر.
ثلاثتهم - الحميدي ، وزهير ، وابن أبي عمر - عن سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (3/180) . وأبو داود (3771) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1591) عن إسحاق بن إبراهيم.
ثلاثتهم - أحمد ، وإبراهيم ، وإسحاق - عن وكيع.
3 - وأخرجه أحمد (3/203) قال : حدثنا محمد بن الحسن الواسطي.
4- وأخرجه الدارمي (2068) . والترمذي في «الشمائل» (142) . قال : حدثنا أحمد بن منيع. كلاهما - الدارمي ، وابن منيع - قالا : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين.
5 - وأخرجه مسلم (6/122) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو سعيد الأشج ، كلاهما عن حفص ابن غياث.
خمستهم - ابن عيينة ، ووكيع ، والواسطي ، وأبو نعيم ، وحفص - عن مصعب ، فذكره.

5456 - () عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجُلُوسِ على المائدة يُشْرَبُ الخَمْرُ عليها ، وأنْ يأكل رجل -[397]- أو يشرب مُنْبَطِحاً على بطنه - وفي نسخة : وجهه - ورَخَّص في أكل حب مَقْلِيٍّ ونحوه متكئاً» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد أخرجه أبو داود رقم (3774) في الأطعمة ، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره ، من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه ، قال أبو داود : هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري ، وهو منكر ، أقول : وروه الترمذي والنسائي من حديث جابر مرفوعاً بلفظ : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر " ، وهو حديث حسن ، وقد تقدم برقم (5385) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر :
عن سالم ، عن أبيه، قال :
«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه» .
أخرجه أبو داود (3774) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن ماجة (3370) قال : حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - عثمان ، وابن بشار - قالا : حدثنا كثير بن هشام ، قال : حدثنا جعفر بن برقان ، عن الزهري ، عن سالم ، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3775) قال : حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا جعفر ، أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث.
* رواية محمد بن بشار ، مختصرة على : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه» .
* قال أبو داود : هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري ، وهو منكر.

[النوع] السابع : في أحاديث متفرقة
5457 - (د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بتَمْر عَتِيق ، فجعل يُفَتِّشُ حتى يُخْرِجَ السُّوسَ منه» .
وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يُؤتَى بالتَمْرِ فيه الدُّودُ... فذكر معناه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3832) و (3833) في الأطعمة ، باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3832) قال : حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة. وابن ماجة (3333) قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف.
كلاهما - ابن جبلة ، وأبو بشر - قالا : حدثنا سلم بن قتيبة ، عن همام ، عن إسحاق بن عبد الله ، فذكره.

5458 - (م د ت) عبد الله بن بُسر - رضي الله عنه - قال : «نزلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أبِي ، فَقَرَّبْنا إليه طعاماً ورُطَبَة ، فأكل منها ، ثم أُتِيَ بتمْر ، فكان يأكله ، ويُلْقِي النَّوَى بين أصبعيه ، ويجمعُ السَّبابةَ والوُسْطَى - قال شعبة : هو ظَنِّي ، وهو فيه إن شاء الله إلقاءُ النَّوَى بين الأصبعين - ثم أُتِيَ بشراب فشربه ، ثم ناوله الذي عن يمينه ، فقال أبي وأخَذَ بِلِجَام دَابَّتِه : ادْعُ الله لنا ، فقال : اللهم باركْ لهم فيما رَزَقْتهم، واغْفِر لهم وارْحَمْهم» . -[398]-
وفي رواية نحوه ، ولم يشك في إلْقاء النوى بين الأصبعين. أخرجه مسلم.
قال الحميدي : كذا فيما رأينا من نسخ كتاب مسلم «فقرَّبْنا إليه طعاماً ورُطَبَة» بالراء ، وهو تصحيف من الراوي ، وقد ذكره أبو مسعود الدمشقي في كتابه الواو ، وأخرجه أبو بكر البُرْقاني ، فقال : «وجاءَه بوَطْبَة» بالواو ، وفي آخره : قال النضر : الوطبة ، الْحَيسُ ، يجمع بين التمر البَرْني ، والأقِط المدْقوق ، والسَّمْن الجيّد ، فلم يترك النضر بن شُمَيْل إشْكالاً ، وبيَّن غاية البيان ، ونقله عن شعبة على الصحة ، وكان من أهل اللغة ، هذا حكاية لفظ الحميديِّ - رحمه الله -.
قلت : والذي رأيته أنا في كتاب مسلم من طريق روايتنا له «وَطْبة» بالواو ، وأخرج الحديث أبو داود والترمذي ، ولم يتعرَّضا لذكر هذه اللفظة ، وهذا لفظ الترمذي قال : «نزلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أبي ، فقرَّبْنا إليه طعاماً ، فأكل منه ، ثم أُتِيَ بتَمْر ، فكان يأكله» وذكر الرواية الأولى ، وأما أبو داود فقال : «جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى أبي ، فنزل عليه ، فقدَّم إليه طعاماً ... فذكر حَيسَاً أتاه به ، ثم أتاه بشراب ، فشرب ، فَنَاوَلَ مَن على يمينه فأكل تمراً ، فجعل يُلقِي النَّوَى ظَهْرَ إصبعيه : السبَّابة والوسطى ، فلما قام ، قام أبي ، فأخذ [بلجام] دابَّتِه ، فقال : ادْعُ الله لي ، فقال : اللَّهُمَّ بارِكْ لهم فيما رزقتهم ، واغفِر لهم وارحمهم» . -[399]-
وقول أبي داود في روايته «فذكر حَيساً» ممّا يُحقق رواية «وَطبة» بالواو ؛ لأنه ذكر معنى الوطبة ، والله أعلم (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2042) في الأشربة ، باب استحباب وضع النوى خارج التمر ، وأبو داود رقم (3729) في الأشربة ، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه ، والترمذي رقم (3571) في الدعوات ، باب ما جاء في دعاء الضيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/188) قال : حدثنا عفان. وفي (4/188) قال : حدثنا بهز. وفي (4/190) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وعبد بن حميد (507) قال : حدثني أبو الوليد. ومسلم (6/122) قال : حدثنا محمد بن المثنى العنزي. قال : حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنيه محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى بن حماد. وأبو داود (3729) قال : حدثنا حفص بن عمر. والترمذي (3576) قال : حدثنا أبو موسى ، محمد بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (292) قال : أخبرنا محمود بن غيلان ، قال : حدثني أبو داود. وفي (293) قال : أخبرنا عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بهز بن أسد.
ثمانيتهم - عفان ، وبهز ، ومحمد بن جعفر ، وأبو الوليد ، وابن أبي عدي ، ويحيى بن حماد ، وحفص ابن عمر ، وأبو داود - عن شعبة ، عن يزيد بن خمير ، فذكره.

[النوع] الثامن : في لعق الأصابع والصَّحفة
5459 - (خ م د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أكل أحدُكم طعاماً فلا يمسح أصابعه حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَلعَقُها) لَعِقْت الشيء - بالكسر - أَلْعَقُه لعقاً : إذا لَحسته ، وأَلْعَقْتُه غيري.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 499 في الأطعمة ، باب لعق الأصابع ومصها ، ومسلم رقم (2031) في الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأبو داود رقم (3847) في الأطعمة ، باب في المنديل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (490) . وأحمد (1/221) (1924) . والدارمي (2032) قال : أخبرنا عمرو بن عون. والبخاري (7/106) قال : حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (6/113) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. وعمرو الناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر. وابن ماجة (3269) قال : حدثنا محمد بن أبي عمر العدني. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5942) عن محمد بن عبد الله بن يزيد. تسعتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وعمرو بن عون ، وعلي بن عبد الله ، وابن أبي شيبة ، والناقد ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر ، ومحمد بن عبد الله بن يزيد - عن سفيان ، عن عمرو بن دينار.
2 - وأخرجه أحمد (1/293) (2672) قال : حدثنا عبد الله بن الحارث. وفي (1/346) (3234) قال : حدثنا يحيى. وفي (1/370) (3499) قال : حدثنا روح. وعبد بن حميد (629) قال : حدثنا أبو عاصم. ومسلم (6/113) قال : حدثني هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثنا عبد بن حميد ، قال : أخبرني أبو عاصم. (ح) وحدثنا زهير بن حرب ، قال : حدثنا روح بن عبادة. وأبو داود (3847) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (5916) عن شعيب بن يوسف ، عن يحيى.
خمستهم - عبد الله بن الحارث ، ويحيى ، وروح ، وأبو عاصم ، وحجاج - عن ابن جريج.
3 - وأخرجه عبد بن حميد (626) قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : أخبرنا طلحة.
ثلاثتهم - عمرو بن دينار ، وابن جريج ، وطلحة - عن عطاء بن أبي رباح ، فذكره.
(*) زاد في رواية عبد بن حميد (629) : «فإن آخر الطعام فيه بركة» .
(*) قال سفيان : فقال له - يعني لعمرو بن دينار - عمرو بن قيس : يا أبا محمد ، إنما حدثناه عطاء ، عن جابر. فقال عمرو : والله لقد سمعته من عطاء يحدثه ابن عباس ، قبل أن يقدم علينا جابر مكة.

5460 - (م د) كعب بن مالك - رضي الله عنه - قال : «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل بثلاث أصابع ، فإذا فرغ لَعِقَها» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود : «ولا يَمْسحْ يدَه حتى يلْعقها» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2033) في الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأبو داود رقم (3848) في الأطعمة ، باب في المنديل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/386) قال : حدثنا ابن نمير. والدارمي (2040) قال : حدثنا موسى بن خالد، قال : حدثنا عيسى بن يونس. ومسلم (6/114) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي.
كلاهما - عبد الله بن نمير ، وعيسى - عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن سعد ، أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أو عبد الله بن كعب ، أخبره ، فذكره.
* وأخرجه مسلم (6/114) قال : وحدثناه أبو كريب ، قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا هشام ، عن عبد الرحمن بن سعد ، أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه- أو أحدهما - عن أبيه، فذكره.
* وأخرجه أحمد (3/454) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن سعد. (ح) وحدثنا ابن نمير ، عن هشام ، عن عبد الرحمن بن سعد. وفي (3/454) قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن سعد. وفي (6/386) قال : حدثنا أبو معاوية. قال : حدثنا هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن سعد. والدارمي (2039) قال : أخبرنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن سعد المدني. ومسلم (6/113) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ، ومحمد بن حاتم. قالوا : حدثنا ابن مهدي ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن سعد. وأبو داود (3848) قال : حدثنا النفيلي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن عبد الرحمن بن سعد. والترمذي في «الشمائل» (137) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم. والنسائي في الكبرى «الورقة 88» قال : أخبرنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم.
كلاهما - عبد الرحمن بن سعد ، وسعد بن إبراهيم - عن ابن كعب بن مالك ، فذكره.
* قال مسلم بن الحجاج (6/113) : قال ابن أبي شيبة في روايته : عن عبد الرحمن بن كعب ، عن أبيه.
* وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (141) قال : حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني ، قال : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن ابن كعب بن مالك ، فذكره. ليس فيه «عبد الرحمن بن سعد» .

5461 - (م ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمَرَ بِلَعْق الأصابع والصَّحْفَةِ ، وقال : إنكم لا تَدْرُون في أيِّ طعامكم البَرَكة» .
وفي رواية «إذا وَقَعتْ لُقْمَةُ أحدِكم فلْيَأخُذْها فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى ، ولْيَأكُلْها ، ولا يَدَعها للشيطان ، ولا يمسحْ يدَه بالمِنْديل حتى يَلْعَقَ أصابَعه ، فإنه لا يدري في أيِّ طعامه البركة» .
وفي أخرى قال : «إن الشيطان يحضر أحدَكم عند كل شيء من شأنه ، حتى يحضره عند طعامه ، فإذا سقطتْ لُقمَةُ أحدِكم فلْيَأخُذْها ، فلْيُمِطْ ما كان بها من أذى ، ولْيَأكلها ، ولا يَدَعْها للشيطان ، فإذا فرغ فلْيَلْعَق أصابعه ، فإنه لا يدري في أي طعامه البركةُ» أخرجه مسلم.
وفي رواية الترمذي : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا أكل أحدُكم طعاماً ، فسقطتْ لُقْمتُه ، فلْيُمِطْ ما بها من أذى (1) ، ثم لْيَطْعَمْها ، ولا يَدَعْها للشيطان» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَلْيُمِطْ ما كان بها من أذى) الإماطة : الإزالة ، والأذى : ما ينال اللقمة إذا سقطت من ترابٍ وتلويث وغيره.
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة : فليمط ما رابه منها .
(2) رواه مسلم رقم (2034) في الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، والترمذي رقم (1803) في الأطعمة ، باب ما جاء في اللقمة تسقط .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه الحميدي (1234) . ومسلم (6/114) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ،
كلاهما - الحميدي، وابن أبي شيبة - قالا : حدثنا سفيان بن عيينة.
2 - وأخرجه أحمد (3/301) قال : حدثنا وكيع (ح) وحدثنا عبد الرزاق. وفي (3/331) قال : حدثنا أبو أحمد. وفي (3/337) قال : حدثنا عبد الله بن الوليد ، الذي يقال له العدني. وفي (3/365) قال : حدثنا أبو نعيم. وفي (3/393) قال : حدثنا حسين. وعبد بن حميد (1067) قال : حدثنا عمر بن سعد. ومسلم (6/114) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أبو داود الحفري (ح) وحدثنيه محمد بن رافع. قال : حدثنا عبد الرزاق. وابن ماجة (3270) قال : حدثنا موسى بن عبد الرحمن ، قال : أنبأنا أبو داود الحفري. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2745) عن عمرو بن منصور ، عن أبي نعيم.
تسعتهم - وكيع ، وعبد الرزاق ، وأبو أحمد ، وعبد الله بن الوليد ، وأبو نعيم ، وحسين ، وعمر بن سعد، وابن نمير ، والحفري - عن سفيان الثوري.
3 - وأخرجه أحمد (3/394) قال : حدثنا حسن. والترمذي (1802) قال : حدثنا قتيبة.
كلاهما - قتيبة ، وحسن - قالا : حدثنا ابن لهيعة.
4 - وأخرجه أحمد (1/293) (2672) قال : حدثنا عبد الله بن الحارث. وعبد بن حميد (630) قال : حدثنا أبو عاصم. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2873) عن يوسف بن سعيد ، عن حجاج بن محمد.
ثلاثتهم - عبد الله بن الحارث ، وأبو عاصم ، وحجاج - عن ابن جريج.
أربعتهم - ابن عيينة ، والثوري ، وابن لهيعة ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره.
لفظ رواية ابن جريج : «لا ترفع القصعة حتى تلعقها أو تلعقها ، فإن آخر الطعام فيه بركة» .
- وعن أبي سفيان ، عن جابر ، قال : سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول :
«إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه ، حتى يحضره عند طعامه ، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ، ثم ليأكلها ، ولا يدعها للشيطان ، فإذا فرغ فليلعق أصابعه ، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة» .
أخرجه أحمد (3/315) قال : حدثنا أبو معاوية. ومسلم (6/114) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال: حدثنا جرير (ح) وحدثناه أبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم ،جميعا عن أبي معاوية (ح) وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن فضيل. وابن ماجة (3279) قال : حدثنا علي بن المنذر ، قال : حدثنا محمد بن فضيل.
ثلاثتهم - أبو معاوية ، وجرير ، وابن فضيل - عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، فذكره.
رواية محمد بن فضيل في مسلم (6/115) : عن الأعمش ، عن أبي صالح ، وأبي سفيان ، عن جابر ، في ذكر اللعق.

5462 - (م ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا أكل أحدُكم فلْيَلْعَق أصابعه ، فإنه لا يدري في أيَّتِهنَّ البركةُ» أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2035) في الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع ، والترمذي رقم (1802) في الأطعمة ، باب ما جاء في لعق الأصابع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/341) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا وهيب. ومسلم (6/115) قال: حدثني محمد بن حاتم. قال: حدثنا بهز. قال: حدثنا وهيب. والترمذي (1801) قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار.
كلاهما - وهيب، وعبد العزيز - عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.

5463 - (م ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا أكل طعاماً لَعِقَ أصابِعَه الثلاثَ ، وقال : إذا سقطت لُقمةُ أحدِكم فليُمِطْ عنها الأذى ، وليأكلْها ، ولا يدْعها للشيطان ، وأمرنا أن نَسْلُتَ القَصْعةَ ، وقال : فإنكم لا تدرون في أيِّ طعامكم البركةُ» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .
وزاد رزين «إن آنيةَ الطعام لَتَسْتَغْفِر للذي يَلْعَقُها ويغسلها ، وتقول : أعْتَقَكَ الله من النار كما أعْتَقْتَنِي من الشيطان» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَسْلُت) سَلَتَ القصعة : إذا مسحها من أثر الطعام.
__________
(1) رواه مسلم رقم (2034) في الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، والترمذي رقم (1804) في الأطعمة ، باب ما جاء في اللقمة تسقط ، وأبو داود رقم (3845) في الأطعمة ، باب في اللقمة تسقط .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/177) . ومسلم (6/115) قال : حدثنيه أبو بكر بن نافع.
كلاهما - أحمد ، وأبو بكر - قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : ثنا حماد بن سلمة عن ثابت ، فذكره.
قلت : أخرجه الترمذي في الأطعمة (1804) ، وأبو داود فيه (3845) .

5464 - (ت) أمُّ عاصم - وهي أمُّ ولد لسِنان بن سلمة - قالت : -[402]- دخل علينا نُبيشَةُ الخيْرِ ونحن نأكل في قَصْعة ، فَحدّث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «من أكل في قَصْعَة ثم لَحَسَها ، اسْتَغْفَرتْ له القصعةُ» أخرجه الترمذي (1) .
وذكر رزين في أخرى «تقول له القصعة : أعْتَقك الله من النار كما أعْتَقْتَنِي من الشيطان» .
__________
(1) رقم (1805) في الأطعمة ، باب ما جاء في اللقمة تسقط ، ورواه أيضاً أحمد ، والدارمي ، وابن ماجة ، وإسناده ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد ، وقد روى يزيد بن هارون وغير واحد من الأئمة عن المعلى بن راشد هذا الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : تقدم تخريجه.

الفصل الرابع : في غسل اليد والفم
5465 - (ت د) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : قرأتُ في التوراة : أن بَرَكَةَ الطَّعام الوضوءُ بعدَه ، فذكرتُ ذلك للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، وأخبرتُه بما قرأتُ في التوراة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «بركة الطعام الوُضُوء قبلَه ، والوضوء بعدَه» أخرجه الترمذي، وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1847) في الأطعمة ، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ، وأبو داود رقم (3761) في الأطعمة ، باب غسل اليد قبل الطعام ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أحمد (5/441) قال : حدثنا عفان. وأبو داود (3761) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل. والترمذي (1846) . وفي «الشمائل» (187) قال : حدثنا يحيى بن موسى ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وحدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد الكريم الجرجاني.
أربعتهم - عفان ، وموسى بن إسماعيل ، وعبد الله بن نمير ، وعبد الكريم - عن قيس بن الربيع ، قال : حدثنا أبو هاشم الرماني ، عن زاذان ، فذكره.
وعن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان قال :
«سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجراد ؟ فقال : أكثر جنود الله. لا آكله ولا أحرمه» .
1- أخرجه أبو داود (3813) قال : حدثنا محمد بن الفرج البغدادي ، قال : حدثنا ابن الزبرقان ، قال : حدثنا سليمان التيمي.
2- وأخرجه أبو داود (3814) قال : حدثنا نصر بن علي ، وعلي بن عبد الله. وابن ماجة (3219) قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ، ونصر بن علي.
ثلاثتهم - نصر بن علي ، وعلي بن عبد الله ، وبكر بن خلف - قالوا : حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة ، قال : حدثنا أبو العوام الجزار.
كلاهما - سليمان التيمي ، وأبو العوام - عن أبي عثمان النهدي ، فذكره.
(*) قال أبو داود : رواه المعتمر ، عن أبيه ، عن أبي عثمان ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر «سلمان» .
(*) وقال أيضا : رواه حماد بن سلمة ، عن أبي العوام ، عن أبي عثمان ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يذكر «سلمان» .
(*) قال علي بن عبد الله : اسمه فائد. يعني أبا العوام.

5466 - (د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إن الشيطان حَسَّاس لَحَّاس ، فاحْذَرُوهُ على أنفسكم ، مَن باتَ وفي يَدِه رِيحُ غَمَر فأصابه شيء فلا يَلومَنَّ إلا نَفْسَه» . -[403]-
وفي أخرى قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «من بات وفي يَدِه غَمَر... وذكر الحديث» أخرجه الترمذي.
وأخرج أبو داود الثانية ، ولفظُه : «مَن نام - وزاد فيها - : ولم يغسله» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حسَّاس لحَّاس) حسَّاس : شديد الحِسِّ والإدراك ، ولحَّاس : كثير اللَّحس لما يصل إليه.
(غََمََر) الغَمَر بفتح الميم : ريح اللحم وزُهُومَتُه ، يقال : غَمِرَت يدي بالكسر من اللحم ، فهي غَمِرة.
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1860) و (1861) في الأطعمة ، باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده ريح غمر ، وأبو داود رقم (3852) في الأطعمة ، باب في غسل اليد من الطعام ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة ، وابن حبان في صحيحه ، من حديث أبي هريرة ، والطبراني في " الأوسط " من حديث أبي سعيد الخدري ، وهو حديث حسن بشواهده .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (1859) قال : حدثنا أحمد بن منيع. قال : حدثنا يعقوب بن الوليد المدني ، عن ابن أبي ذئب ، عن المقبري ، فذكره.
أما رواية أبي داود فهي صحيحة :
عن أبي صالح ، عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
«من بات وفي يده ريح غمر ، فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» .
أخرجه أحمد (2/263) قال : حدثنا أبو كامل. قال : حدثنا زهير. قال : حدثنا سهيل. وفي (2/537) قال : حدثنا أبو كامل وهاشم. قالا : حدثنا زهير. قال : حدثنا سهيل. والدارمي (2069) قال : أخبرنا عمرو بن عون ، عن خالد ، عن سهيل. والبخاري في «الأدب المفرد» (1220) قال : حدثنا موسى. قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن سهيل. وأبو داود (3852) قال : حدثنا أحمد بن يونس. قال : حدثنا زهير. قال : حدثنا سهيل. وابن ماجة (3297) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار. قال : حدثنا سهيل بن أبي صالح. والترمذي (1860) قال : حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي الصاغاني. قال : حدثنا محمد بن جعفر المدائني. قال : حدثنا منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش.
كلاهما - سهيل بن أبي صالح ، والأعمش - عن أبي صالح ، فذكره.
(*) واللفظ للأعمش.

5467 - (د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «أقْبَل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من شِعْب من الجبل وقد قضى حاجته ، وبين أيدينا تَمْر على تُرْس ، أو جَحَفة ، فدعوناه ، فأكل معنا ، وما مَسَّ ماء» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3762) في الأطعمة ، باب في طعام الفجاءة ، وهو حديث حسن .

5468 - (م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «أن -[404]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج يوماً من الخلاء ، فقُدِّمَ إليه طعام ، فقالوا : ألا نأتِيك بوَضُوء ؟ قال : إنما أُمِرْتُ بالوضوء إذا قمتُ إلى الصلاة» .
وفي رواية «فقال : أُريد أن أُصَلِّيَ فأتوضأ ؟» .
وفي أخرى «قضى حاجَته من الخَلاء ، فقُرِّب إليه الطعامُ ، فأكل ، ولم يَمَسَّ ماء» . أخرجه مسلم.
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي الأولى (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (374) في الحيض ، باب جواز أكل المحدث الطعام ، وأبو داود رقم (3760) في الأطعمة ، باب في غسل اليدين عند الطعام ، والترمذي رقم (1848) في الأطعمة ، باب ما جاء في ترك الوضوء قبل الطعام ، والنسائي 1 / 85 في الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

5469 - () أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «قُرِّبَ إلى عمر طعام وقد جاء من الخَلاَءِ ، فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : لولا التَّغَطْرُسُ ما غسلتُ يَدِي» أخرجه ... (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التَّغَطْرُس) بالغين المعجمة : الكِبْر.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين. لم أقف عليه.

5470 - (خ) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : - «وقد سئل عن الوضوء ممَّا مَسَّت النار - : [فقال : لا] ، قد كنا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا نَجِدُ مِثْلَ ذلك من الطعام إلا قليلاً ، فإذا نحن وجدناه : لم يكن لنا مَنَادِيلُ -[405]- إلا أكُفَّنا وسَوَاعدَنا وأقْدَامَنا ، ثم نُصلِّي ولا نتوضأ» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 9 / 501 في الأطعمة ، باب المنديل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

5471 - (خ م د ت س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شَرِبَ لَبَناً ، فدعا بماء ، فمضمض ، وقال : إن له دَسَماً» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 1 / 270 في الوضوء ، باب هل يمضمض من اللبن ، وفي الأشربة ، باب شرب اللبن ، ومسلم رقم (358) في الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار ، وأبو داود رقم (196) في الطهارة ، باب في الوضوء من اللبن ، والترمذي رقم (89) في الطهارة ، باب في المضمضة من اللبن ، والنسائي 1 / 109 في الطهارة ، باب المضمضة من اللبن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في كتاب الطهارة.

الفصل الخامس : في ذم الشِّبع وكثرة الأكل
5472 - (خ م ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال نافع : «كان ابنُ عمر لا يأكل حتى يُؤتَى بمسكين يأكل معه ، فأدْخَلْتُ إليه رجلاً يأكل معه ، فأكل كثيراً ، فقال : يا نافع ، لا تُدْخِل هذا عليَّ ، سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : المسلم يأكل في مِعَيّ واحد ، والكافر أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء» .
وفي رواية ابن دينار قال : «كان أبو نُهَيْك رجلاً أكولاً ، فقال له ابن -[406]- عمر : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، قال : فأنا أُومِنُ بالله ورسوله» .
أخرج الأولى البخاري ومسلم ، والثانيةَ البخاري ، وأخرج الترمذي المسند من الأولى (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سبعة أمعاء) قوله : المؤمن يأكل في معيّ واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء : هو تمثيل لرضى المؤمن باليسير من الدنيا ، وحرص الكافر على الكثير منها.
وقيل : ذُكر له رجل أكول قد أسلم فقَلَّ أكله ، فقاله ، والأوجه أن يكون هذا تَحْضيضاً للمؤمن على قلة الأكل ، وتحامي ما يجرُّه الشبع من قسوة القلب وطاعة الشهوة ، وغير ذلك من أنواع الفساد ، وذكر الكافر ووصفه بكثرة الأكل تغليظاً على المؤمن ، وتأكيداً لما أمر به المؤمن وحضه عليه.
__________
(1) رواه البخاري : 9 / 468 في الأطعمة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد ، ومسلم رقم (2060) في الأشربة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد ، والترمذي رقم (1819) في الأطعمة ، باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
رواية ابن دينار «عبد الله» :
أخرجها الحميدي (669) . والبخاري (7/93) قال : حدثنا علي بن عبد الله.
كلاهما - الحميدي ، وعلي - قالا : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا عمرو بن دينار ، فذكره.
لفظ رواية علي بن عبد الله : «كان أبو نهيك رجلا أكولا : فقال له ابن عمر : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء فقال : فأنا أومن بالله ورسوله» .
وعن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، والمؤمن يأكل في معي واحد» .
1- أخرجه أحمد (2/21) (4718) قال : حدثنا يحيى. والدارمي (2047) قال : أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (7/92) قال : حدثنا محمد بن سلام ، قال : أخبرنا عبدة. ومسلم (6/132) قال : حدثنا زهير بن حرب ، ومحمد بن المثنى ، وعبيد الله بن سعيد ، قالوا : أخبرنا يحيى ، وهو القطان. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، وابن نمير.. وابن ماجة (3257) قال : حدثنا علي بن محمد، قال : حدثنا عبد الله بن نمير. والترمذي (1818) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (8156) عن أبي قدامة ، عن يحيى.
أربعتهم - يحيى بن سعيد القطان ، وعبدة بن سليمان ، وعبد الله بن نمير ، وأبو أسامة - عن عبيد الله.
2- وأخرجه أحمد (2/43) (5020) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/74) (5438) قال : حدثنا عفان. والبخاري (7/92) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا عبد الصمد. ومسلم (6/133) قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ، قال : حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر ، وعفان، وعبد الصمد - قالوا : حدثنا شعبة ، عن واقد بن محمد بن زيد.
3 - وأخرجه أحمد (2/145) (6321) . ومسلم (6/132) قال : حدثني محمد بن رافع ، وعبد بن حميد. ثلاثتهم - أحمد ، وابن رافع ، وعبد - عن عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب.
ثلاثتهم - عبيد الله بن عمر ، وواقد بن محمد ، وأيوب السختياني - عن نافع ، فذكره.
* لفظ رواية واقد بن محمد : رأى ابن عمر مسكينا ، فجعل يدنيه ، ويضع بين يديه ، فجعل يأكل أكلا كثيرا. فقال لي : لا تدخلن هذا علي ، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول :
«إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» .

5473 - (خ م ط ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال -[407]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المسلم يأكل في معَيّ واحد ، والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء» .
وفي رواية «أن رجلاً كان يأكل كثيراً ، فأسلم ، فكان يأكل أكلاً قليلاً ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إن المؤمن يأكل في مِعَي واحد ، وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء» .
وفي أخرى قال : «أضَافَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ضيفاً كافراً ، فأمَر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة ، فَحُلِبَت ، فَشَرِبَ حِلاَبَها ، [ثم أخرى فشربه ، ثم أخرى فشربه] حتى شرب حِلاَبَ سبع شِياه ، ثم إنه أصْبَح فأسلم ، فأمر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشاة فشرِب حلابها ، ثم أخرى ، فلم يَسْتَتِمَّه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إن المؤمن يشرب في مِعيّ واحد ، والكافر يشرب في سبعة أمعاء» .
أخرج الأولى مسلم والبخاري «والموطأ» ، والثانية البخاري ، والثالثة مسلم «والموطأ» والترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حِلابها) الحِلاب : الإناء الذي يحلَب فيه ، وأراد به اللبن الذي هو قدر حِلابها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 469 في الأطعمة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد ، ومسلم رقم (2063) في الأشربة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد ، والموطأ 2 / 924 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في معي الكافر ، والترمذي رقم (1820) في الأطعمة ، باب ما جاء أن المؤمن يأكل في معي واحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (575) . وأحمد (2/375) قال : حدثنا إسحاق. ومسلم (6/133) قال : حدثني محمد بن رافع. قال : حدثنا إسحاق بن عيسى. والترمذي (1819) قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. قال : حدثنا معن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (9/12739) عن هارون بن عبد الله ، عن معن.
كلاهما - إسحاق بن عيسى ، ومعن - عن مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.
وعن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
«يأكل المسلم في معى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» .
أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (575) . وأحمد (2/257) قال : حدثني يزيد. قال : أخبرنا محمد. والبخاري (7/93) قال : حدثنا إسماعيل. قال : حدثني مالك.
كلاهما - مالك ، ومحمد بن إسحاق - عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، فذكره.
وعن همام بن منبه ، عن أبي هريرة. قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
«الكافر يأكل في سبعة أمعاء ، والمؤمن يأكل في معيّ واحد» .
أخرجه أحمد (2/318) قال : حدثنا عبد الرزاق بن همام. قال : حدثنا معمر ، عن همام بن منبه ، فذكره.
وعن أبي حازم ، عن أبي هريرة :
«أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا ، فأسلم ، فكان يأكل أكلا قليلا ، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : إن المؤمن يأكل في معى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء» .
أخرجه أحمد (2/415) قال : حدثنا عفان. وفي (2/455) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وبهز. والبخاري (7/93) قال : حدثنا سليمان بن حرب. وابن ماجة (3256) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا عفان. (ح) وحدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13412) عن عمرو بن يزيد ، عن بهز.
أربعتهم - عفان ومحمد بن جعفر ، وبهز ، وسليمان - قالوا : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة ، وأثبتنا رواية سليمان بن حرب.

5474 - (م) أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «المؤمن يأكل في مِعيٍّ واحد ، والكافرُ يأكل في سبعة أمعاء» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2062) في الأشربة ، باب المؤمن يأكل في معي واحد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (6/133) قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. وابن ماجة (3258) قال : حدثنا أبو كريب. والترمذي في «العلل» (5/760) قال : حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبوالسائب والحسين بن الأسود.
أربعتهم - أبو كريب محمد بن العلاء ، وأبو هشام ، وأبو السائب ، والحسين بن الأسود - قالوا : حدثنا أبو أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن جده أبي بردة ، فذكره.
(*) قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من قِبل إسناده ، وقد روي من غير وجه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا. وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث. فقال : هذا حديث أبي كريب. عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل «البخاري» عن هذا الحديث. فقال : هذا حديث أبي كريب ، عن أبي أسامة ، لم نعرفه إلا من حديث أبي كريب ، عن أبي أسامة. فقلت له : حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا. فجعل يتعجب. وقال : ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. وقال محمد : كنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة.

5475 - (خ م ط ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «طَعَامُ الاثنين كافِي الثلاثة ، وطعامُ الثلاثة كافي الأربعة» أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» والترمذي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 467 في الأطعمة ، باب طعام الواحد يكفي الاثنين ، ومسلم رقم (2058) في الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام ، والموطأ 2 / 928 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، والترمذي رقم (1821) في الأطعمة ، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» صفحة (578) . والحميدي (1068) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (2/244) قال : حدثنا سفيان. والبخاري (7/92) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف. قال : أخبرنا مالك. (ح) وحدثنا إسماعيل. قال : حدثني مالك. ومسلم (6/132) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : قرأت على مالك. والترمذي (1820) قال : حدثنا الأنصاري. قال : حدثنا معن. قال : حدثنا مالك. (ح) وحدثنا قتيبة ، عن مالك. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (10/13804) عن قتيبة ، عن مالك (ح) وعن علي بن شعيب ، عن معن ، عن مالك.
كلاهما - مالك ، وسفيان - عن أبي الزناد ، عن الأعرج، فذكره.

5476 - (م ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «طعامُ الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعةَ ، وطعام الأربعةِ يكفي الثمانية» أخرجه مسلم والترمذي.
ولمسلم : أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «طعامُ رجل يكفي رجلين ، وطعامُ رجلين يكفي أربعة ، وطعامُ أربعة يكفي ثمانية» . (1) . -[409]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(طعام الواحد يكفي الاثنين) معناه : أن شبع الواحد قوت الاثنين ، وشبع الاثنين قوت الأربعة ، وقيل : معناه نحو ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة الرَّمادة : «لقد هَمَمْتُ أن أُنزل على أهل كل بيت مثل عددهم ، فإن الرجل لا يَهْلِك على نصف بطنه» .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2059) في الأشربة ، باب فضيلة المواساة في الطعام القليل ، والترمذي رقم (1821) في الأطعمة ، باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/301) قال : حدثنا وكيع (ح) وعبد الرحمن. ومسلم (6/132) قال : حدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي «عبد الله بن نمير» (ح) وحدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2749) عن ابن مثنى ، وابن بشار. كلاهما عن عبد الرحمن. ثلاثتهم - وكيع ، وعبد الرحمن ، وعبد الله بن نمير - عن سفيان.
2 - وأخرجه أحمد (3/382) قال : حدثنا روح. والدارمي (2050) قال : أخبرنا أبو عاصم. ومسلم (6/132) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا روح بن عبادة (ح) وحدثني يحيى بن حبيب ، قال : حدثنا روح. وابن ماجة (3254) قال : حدثنا محمد بن عبد الله الرقي ، قال : حدثنا يحيى بن زياد الأسدي. ثلاثتهم - روح ، وأبو عاصم ،والأسدي - عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره.
وعن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :
«طعام الرجل يكفي رجلين ، وطعام رجلين يكفي أربعة ، وطعام أربعة يكفي ثمانية» .
أخرجه أحمد (3/301) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: أخبرنا سفيان ، وفي (3/315) قال: حدثنا أبو معاوية. ومسلم (6/132) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر وأبو كريب : حدثنا ، وقال الآخران : أخبرنا أبو معاوية. وفي (6/132) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة ، قالا: حدثنا جرير. والترمذي (1820) قال: حدثنا محمد بن بشار ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان.

5477 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «تَجَشَّأ رجل عند النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : كُفَّ عنَّا جُشَاءَك ، فإن أكثرَهم شِبَعاً في الدنيا أطْوَلُهُم جُوعاً يومَ القيامة» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2480) في صفة القيامة ، باب صور من الفضائل ، وإسناده ضعيف ، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، وفي الباب عن أبي جحيفة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : قال العماد ابن كثير : رواه الترمذي عن محمد بن حميد ، وابن ماجة، عن عمرو بن رافع. كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله عن يحيى البكاء، فذكره. وقال الترمذي : حسن غريب. جامع المسانيد (29/446) .

5478 - () أبوجحيفة - رضي الله عنه - قال : كنت عندَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فَتَجَشَّأتُ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أقْصِرْ عنا من جُشائك ، إنَّ أطْولَ الناس جُوعاً يوم القيامة أكثرُهم شِبَعاً في الدنيا» .
قال : فما شَبِعْتُ بَعْدُ. أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه الحاكم في " المستدرك " 4 / 121 وصححه ، وتعقبه الذهبي فقال : فيه فهد بن عوف ، قال المديني : كذاب ، وعمر (يعني بن موسى) هالك ، وذكر الحديث أيضاً المنذري في " الترغيب والترهيب " ، فقال : رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد ، قال المنذري : بل واه جداً ، فيه فهد بن عوف ، وعمر بن موسى ، لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات : ورواه ابن أبي الدنيا والطبراني في " الكبير " و " الأوسط " ، والبيهقي ... الخ ، وانظر " الترغيب " 3 / 122 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الحديث من زيادات رزين على الأصول.
قلت : عزاه الحافظ زكي الدين المنذري في ترغيبيه (3179) للحاكم وقال عنه : صحيح الإسناد وتعقبه : بل واه جدّا فيه فهد بن عوف وعمرو بن موسى ، لكن رواه البزار بإسنادين ، رواة أحدهما ثقات ،ورواه ابن أبي الدنيا ، والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي.

5479 - () نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : «أهْدَى رجل من العراق إلى ابن عمر جَوَارِشَ ، فقال : ما يُصنَع بهذا ؟ قال : إذا كظَّكَ الطعامُ أخَذْتَ منه ، قال : والله ما شَبِعْتُ مُنذُ كذا وكذا ، لا حاجة لي فيه» أخرجه ... (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَوَارِش) الجورش : دواء يُرَكَّب ليهضم الطعم ، ويُفَتِّق الشهوة.
(كظَّك) كظّه الطعام والشراب : إذا ملأ جوفه ، ووجد منه ثقلاً.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين ، لم أهتد إليه.

5480 - (ت) مقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول : «ما مَلأ آدميّ وعاء شَراً من بَطْنٍ ، بِحَسْب ابن آدم لُقَيْمَات (1) يُقِمنَ صُلْبَه ، فإن كان لا مَحَالةَ : فَثُلُث لطَعَامِه ، وثُلث لشرابِهِ ، وثُلُث لنَفَسِه» أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في نسخ الترمذي المطبوعة : أكلات ، بضم الهمزة والكاف ، والأكلة : اللقمة ، وعند ابن حبان وابن ماجة : لقيمات .
(2) رقم (2381) في الزهد ، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، ورواه أيضاً ابن حبان وابن ماجة والحاكم 4 / 121 وصححه الذهبي .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (4/132) قال : ثنا أبو المغيرة ، قال : ثنا سليمان بن سليم الكناني. والترمذي (2380) قال : حدثنا سويد بن نصر ، قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك. قال : أخبرنا إسماعيل ابن عياش ، قال : حدثني أبو سلمة الحمصي ، وحبيب بن صالح. (ح) وحدثنا الحسين بن عرفة ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن أبي سلمة الحمصي ، وحبيب بن صالح. والنسائي في الكبرى «الورقة 88 - أ» قال : أخبرني عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا بقية ، عن أبي سلمة سليمان بن سليم. (ح) وحدثنا محمد بن سلمة ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني معاوية بن صالح.
ثلاثتهم - سليمان بن سليم أبو سلمة ، وحبيب بن صالح ، ومعاوية بن صالح - عن يحيى بن جابر ، فذكره.

الفصل السادس : في آداب متفرقة
الحث على العَشاء
5481 - (ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «تَعَشَّوْا ولو بكَفٍّ من حَشَف ، فإن تَرْكَ العَشاءِ مَهرَمة» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1857) في الأطعمة ، باب ما جاء في فضل العشاء ، من حديث عنبسة بن عبد الرحمن القرشي عن عبد الملك بن علاق ، قال الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعنبسة يضعف في الحديث ، وعبد الملك بن علاق مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدّا : أخرجه الترمذي (1856) قال : حدثنا يحيى بن موسى ، قال : حدثنا محمد بن يعلى الكوفي ، قال : حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي ، عن عبد الملك بن علاق ، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وعنبسة يضعف في الحديث ، وعبد الملك بن علاق مجهول.

5482 - (ط) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «رأيت عمر -[وهو يومئذ] أميرُ المؤمنين - يُطْرَحُ له عن عَشَائه صَاع من التمر فيأكله ، ويأكل الحَشَفَ معه» .
أخرجه «الموطأ» (1) ، ولم يذكر «عن عَشائه» وذكرها رزين.
__________
(1) 2 / 933 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (1800) قال : عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس ، فذكره.

ذم الطعام
5483 - (خ م د ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «ما عَابَ -[412]- رسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاماً قطُّ ، إن اشْتَهَاهُ أكله ، وإن كَرهه تركه» .
وفي رواية «إن اشْتَهى شيئاً أكله ، وإن كرهه تركه» .
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي.
وفي رواية لمسلم : «ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عاب طعاماً قط ، كان إذا اشْتَهَاه أكله ، وإن لم يشْتَهِه سكت» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 477 في الأطعمة ، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً ، وفي الأنبياء ، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم (2064) في الأشربة ، باب لا يعيب الطعام ، وأبو داود رقم (3764) في الأطعمة ، باب في كراهية ذم الطعام ، والترمذي رقم (2032) في البر والصلة ، باب ما جاء في ترك العيب للنعمة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/474) قال : حدثنا يحيى وعبد الرحمن ، عن سفيان. وفي (2/479) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/481) قال : حدثنا وكيع. والبخاري (4/230) قال : حدثني علي بن الجعد. قال : أخبرنا شعبة. وفي (7/96) قال : حدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا سفيان. ومسلم (6/133 و 134) قال : حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب ، وإسحاق بن إبراهيم. قال زهير : حدثنا. وقال الآخران : أخبرنا جرير (ح) وحدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا عبد بن حميد. قال : أخبرنا عبد الرزاق ، وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري ، كلهم عن سفيان. (ح) وحدثناه أبو كريب ومحمد بن المثنى. قالا : حدثنا أبو معاوية. وأبو داود (3763) قال : حدثنا محمد بن كثير. قال : أخبرنا سفيان. وابن ماجة (3259) قال: حدثنا محمد بن بشار. قال : حدثنا عبد الرحمن. قال : حدثنا سفيان. والترمذي (2031) قال : حدثنا أحمد بن محمد. قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن سفيان.
ستتهم - سفيان ، وشعبة ، ووكيع ، وجرير ، وزهير بن معاوية ، وأبو معاوية - عن سليمان الأعمش ، عن أبي حازم ، فذكره.
(*) ورواية مسلم :
أخرجها أحمد (2/472 و 495) . ومسلم (6/136) قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن المثنى وعمرو الناقد. وابن ماجة (3259) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
خمستهم - أحمد ، وأبو بكر ، وأبو كريب ، وابن المثنى ، وعمرو - عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي يحيى مولى آل جعدة ، فذكره.

الذُّبَاب في الطعام
5484 - (د خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا وقَعَ الذُّبَابُ في إنَاءِ أحدِكم : فامْقُلُوه - يقول : اغْمِسُوه - فإن في أحَدِ جنَاحَيْه دَاء ، وفي الآخَرِ شِفَاء ، وإنه يَتَّقي بجنَاحِه الذي في الداء ، فَلْيَغْمِسه كُلَّه» .
وفي رواية قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم : فَلْيَغْمِسه كلَّه ، ثم لْيَنْزِعْه ، فإن في أحد جناحيه شِفاء ، وفي الآخَر داء» .
أخرج الأولى أبو داود ، والثانية البخاري (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3844) في الأطعمة ، باب في الذباب يقع في الطعام ، والبخاري 10 / 213 في الطب ، باب إذا وقع الذباب في الإناء ، وفي بدء الخلق ، وباب فيها من كل دابة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/398) قال : حدثنا سليمان. قال : حدثنا إسماعيل. والدارمي (2044) قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة. قال : حدثنا سليمان بن بلال. والبخاري (4/158) قال : حدثنا خالد بن مخلد. قال : حدثنا سليمان بن بلال. وفي (7/181) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر. وابن ماجة (3505) قال : حدثنا سويد بن سعيد. قال : حدثنا مسلم بن خالد.
ثلاثتهم - إسماعيل ، وسليمان ، ومسلم - عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم ، عن عبيد بن حنين ، فذكره.
وعن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :
«إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ، فإن في أحد جناحيه داء ، وفي الآخر شفاء ، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله» .
أخرجه أحمد (2/229) قال : حدثنا بشر بن مفضل ، عن ابن عجلان. وفي (2/246) قال : حدثنا سفيان ، عن ابن العجلان. وفي (2/443) قال : حدثنا وكيع ، عن إبراهيم بن الفضل. وأبو داود (3844) قال : حدثنا أحمد بن حنبل. قال : حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - عن ابن عجلان. وابن خزيمة (105) قال : حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني. قال : حدثنا بشر بن المفضل. قال : حدثنا محمد بن عجلان.
كلاهما - ابن عجلان ، وإبراهيم بن الفضل - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، فذكره.

5485 - (س) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم : فَلْيَمْقُلْه» أخرجه النسائي (1) .
__________
(1) 7 / 178 و 179 في الفرع والعتيرة ، باب في الذباب يقع في الإناء ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (3/24) قال : حدثنا يحيى. وفي (3/67) قال : حدثنا يزيد. وعبد بن حميد (884) قال : حدثنا أبو بكر الحنفي. وابن ماجة (3504) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال : حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (7/178) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا يحيى.
ثلاثتهم - يحيى بن سعيد ، ويزيد ، وأبو بكر الحنفي - عن ابن أبي ذئب ، قال : حدثني سعيد بن خالد ، عن أبي سلمة ، فذكره.

الأكل مع المجذوم
5486 - (ت د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : «أن رسول الله أخذَ بِيدِ مَجْذُوم ، فَوضعها معه في القَصْعَة ، وقال : كُلْ ، ثِقَة بالله ، وتَوَكُّلاً عليه» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3925) في الطب ، باب في الطيرة ، والترمذي رقم (1818) ، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم ، من حديث المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر ، وإسناده ضعيف ، قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة ، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري ، والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر ، وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن الشهيد عن ابن بريدة أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم ، وحديث شعبة أثبت عندي وأصح ، ورواه أيضاً الحاكم 1 / 137 وصححه ، ووافقه الذهبي ، وحسنه الحافظ ابن حجر ، في " أمالي الأذكار " ، وانظر " شرح الأذكار " 5 / 216 و 217 في الجمع بين هذا الحديث ، وحديث أبي هريرة الآتي رقم (5489) وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول : الصحيح وقفه : أخرجه عبد بن حميد (1092) . وأبو داود (3925) قال : حدثنا عثمان ابن أبي شيبة. وابن ماجة (3542) قال : حدثنا أبو بكر ، ومجاهد بن موسى ، ومحمد بن خلف العسقلاني. والترمذي (1817) قال : حدثنا أحمد بن سعيد الأشقر ، وإبراهيم بن يعقوب.
سبعتهم - عبد بن حميد ، وعثمان بن أبي شيبة ، وأبو بكر ، ومجاهد بن موسى ، والعسقلاني ، وأحمد بن سعيد ، وإبراهيم بن يعقوب - قالوا : حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا مفضل بن فضالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن المنكدر، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن فضالة.
قلت : الصحيح وقفه على ابن عمر ، راجع «فتح المجيد» بتحقيقي.

5487 - () بريدة - رضي الله عنه - : «أن أبا بكر وعمر فَعلاَ مِثْل ذلك ، وقالا مثل ذلك» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وانظر " شرح الأذكار " 5 / 217 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذا الأثر من زيادات رزين العبدري ، لم أهتد إليه.

5488 - () نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما - : «أن ابن عمر كان يأكل مع المجذوم والأبْرَص» أخرجه ... (1) .
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
راجع الحديث رقم (5486) .

5489 - (م) عمرو بن الشريد - رضي الله عنه - عن أبيه قال : «كان في وَفْدِ ثَقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي - صلى الله عليه وسلم- : إنَّا قد بايَعناك ، فارْجِع» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2231) في السلام ، باب اجتناب المجذوم ونحوه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (4/389) قال : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا شريك. وفي (4/390) قال : حدثنا هشيم بن بشير. ومسلم (7/37) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شريك بن عبد الله ، وهشيم بن بشير. وابن ماجة (3544) قال : حدثنا عمرو بن رافع ، قال : حدثنا هشيم. والنسائي (7/150) قال : أخبرنا زياد بن أيوب ، قال : حدثنا هشيم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (4837) عن الحسن بن إسماعيل ، عن هشيم.
كلاهما - شريك بن عبد الله ، وهشيم - عن يعلى بن عطاء ، عن عمرو بن الشريد ، فذكره.

باكورة الثمار
5490 - (م) أبو هريرة - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يُؤتَى بأوَّلِ الثَّمَرِ ، فيقول : اللَّهُمَّ بَارِكْ لنا في مَدِينَتنا ، وفي ثمارنا ، وفي مُدِّنا وفي صَاعنا ، بَرَكةً مع برَكة ، ثم يُعْطِيه أصغر من يحضُره من الْوُلْدَان» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (1373) في الحج ، باب فضل المدينة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك «الموطأ» (552) . والدارمي (2078) قال : أخبرنا نعيم بن حماد ، عن عبد العزيز بن محمد. والبخاري في «الأدب المفرد» (362) قال : حدثنا موسى. قال : حدثنا عبد العزيز. ومسلم (4/116) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس - فيما قرئ عليه - وفي (4/117) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني. وابن ماجة (3329) قال : حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب. قالا : حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (3454) . وفي «الشمائل» (201) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا إسحاق بن موسى. قال : حدثنا معن. قال : حدثنا مالك. والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (302) قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك. (ح) والحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع -. عن ابن القاسم. قال : حدثنا مالك.
كلاهما - مالك بن أنس ، وعبد العزيز بن محمد - عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، فذكره.

بقيَّة الطعام
5491 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - : أنهم ذبحوا شاة ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «ما بَقي منها ؟ قالت : ما بقِي منها إلا كَتِفُها ، قال : بقي كلُّها إلا كَتِفها» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (2472) في صفة القيامة ، باب رقم (34) ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (6/50) . والترمذي (2470) قال : حدثنا محمد بن بشار.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن بشار - قالا : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة ، فذكره.
* قال أبو عيسى : أبو ميسرة ، هو الهمداني. اسمه عمرو بن شرحبيل.

الباب الثاني : في المباح من الأطعمة والمكروه ، وفيه فصلان
الفصل الأول : في الحيوان :
الضَّبّ
5492 - (خ م ط د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن خالد بن الوليد -[الذي يقال له] : سَيْفُ الله - أخبره : أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على ميمونة - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وهي خالتُه وخالةُ ابن عباس - فوجد عندها ضَبَّاً مَحْنُوذاً ، قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيدَةُ بنت الحارث من نَجْد ، فقدَّمت الضَّبَّ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- وكان قَلَّما يُقَدَّم بين يديه الطعام حتى يُحدَّث عنه ويُسمَّى له - فأهْوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده إلى الضب ، فقالت امرأة من النسوة الحُضُور : أخْبِرْن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما قَدَّمْتُنَّ له ، قُلْنَ : هو الضَّبُّ يا رسول الله ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدَه ، فقال خالد بن الوليد : أحَرَامٌ الضَّبُّ يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدِني أعَافُه ، قال خالد : فاجْتَرَرْتُه فأكلته ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر ، فلم يَنْهني» . -[416]-
ومن الرواة من لم يقل فيه : «عن خالد» وجعله من مسند ابن عباس.
وفي رواية عن ابن عباس نفسه قال : أهْدَتْ خالتي أُمُّ حُفَيْد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأقطاً وأضُبّاً ، فأكل من السَّمن والأقِط ، وترك الضَّبَّ تَقَذُّراً ، وأُكل على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ولو كان حراماً ما أُكِلَ على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
وفي أخرى له «أن أم حُفَيدَةَ بنت الحارث بن حزن خالة ابن عباس أهدت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأقِطاً وأَضُبَّاً ، فدعا بهنَّ ، فأُكِلْنَ على مائدته ، وتركهنَّ كالمتقَذِّر لهنَّ ، ولو كنَّ حراماً ما أُكِلْنَ على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا أمر بأكلهن» .
وفي رواية له قال : «دخلت أنا وخالد بن الوليد على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ببيت ميمونة ، فأُتي بضبٍّ مَحْنُوذ ، فأهْوَى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده ، فقال بعض النِّسْوَة اللاتي في بيت ميمونة : أخْبِرُوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما يُرِيد أن يأكل ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدَه ، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي ، فأجدُني أعافُه ، قال خالد : فاجْتَرَرتُه ، فأكلتُه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر» .
وفي أخرى له قال : «أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، وهو في بيت ميمونة ، وعنده خالد بن الوليد بلَحْم ضَبٍّ... ثم ذكر معناه» . -[417]-
ومنهم من قال فيه : عن ابن عباس عن خالد ، وذكر الرواية الأولى ، وفيها : «قَدِمَتْ به أُخْتُها حُفَيْدَةُ بنت الحارث من نجْد» قال بعضُ الرواة : «وكانت تحت رجل من بني جعفر» .
أخرجه البخاري ومسلم ، وفيها روايات أُخَر لم يذكر الحميديُّ لفظَها ، وقال : وعلى هذه الروايات عوَّل البخاري في أنه من مسند خالد بن الوليد ، قال : وقد أخرج مسلم الروايات بالوجهين في كتابه.
وأخرج مسلم من حديث يزيد بن الأصَم قال : «دَعَانا عَرُوس بالمدينة ، فقرَّب إلينا ثلاثة عشر ضَبّاً ، فآكِل وتَارِك ، فلقيتُ ابنَ عباس من الغد ، فأخبرتُه ، فأكثر القومُ حولَه ، [حتى] قال بعضهم : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : لا آكُلُه ، ولا أنْهَى عنه ، ولا أُحَرِّمُه ، فقال ابن عباس : بئْس ما قُلْتُم ، ما بُعِثَ نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم- إلا مُحَلّلاً ومُحرِّماً ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بينما هو عند ميمونة ، وعنده الفضل بن عباس وخالد بن الوليد ، وامرأة أخرى ، إذ قُرِّبَ إليهم خِوَان عليه لَحْم ، فلما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يأكُلَ قالت له ميمونة : إنه لَحْمُ ضَبّ ، فَكَفَّ يدَه ، وقال : هذا لَحْم لم آكُلُه قط ، وقال لهم : كلُوا ، فأكَلَ منه الفضل وخالد بن الوليد ، والمرأة ، وقالت ميمونة : لا آكلُ من شيء إلا شيئاً (1) يأكل منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وأخرج «الموطأ» عن خالد : «أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَيْتَ مَيمونةَ -[418]- زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- فأُتِي بضَبٍّ مَحْنُوذ ، فأهْوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيده ، فقال بعضُ النسوة اللاتي في بيت ميمونة : أخْبِرُوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بما يُريد أن يأكل منه ، فقيل : هو ضَبٌّ يا رسول الله ، فرفع يدَه ، فقلتُ : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومِي ، فأجدُني أعافُه ، فاجْتَرَرْتُه فأكلتُه ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر» . وأخرج أبو داود رواية «الموطأ» .
وله في أخرى عن ابن عباس : «أن خالتَه أهْدَتْ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأضُبّاً وأقِطاً... وذكر الحديث» وهي الرواية الثانية.
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» ، والرواية الثانية ، وهي التي أخرجها أبو داود.
وله في أخرى عنه عن خالد «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أُتِيَ بضَبٍّ مَشْويّ ، فقُرِّبَ إليه، فأهْوَى إليه يدَه ليأكُلَ منه ، قال له مَن حضر : يا رسول الله ، إنه لَحْمُ ضبٍّ ، فرفع يدَه عنه ، فقال له خالد بن الوليد : يا رسول الله ، أحَرَام الضَّبُّ ؟ قال : لا ، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه ، فأهْوَى خالد إلى الضبِّ ، فأكَلَ منه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينظر» .
وله في أخرى عن ابن عباس : أنه سُئِلَ عن أكل الضِّبَاب ؟ فقال : -[419]- أهْدَتْ أمُّ حُفَيْد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سَمْناً وأقِطاً وأضُبّاً ، فأكل السَّمْن والأقِط... وذكر نحو الثانية.
وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس قال : «كنت في بيت ميمونة ، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، ومعه خالد بن الوليد ، فجاءوا بضَبَّيْن مَشْوِيَّيْن على ثُمَامَتَيْن ، فتبزَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال له خالد [ابن الوليد] : إخَالُك تَقْذَرهُ يا رسول الله ؟ قال : أجل ، ثم أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلَبَن فشرب ، ثم قال : إذا أكل أحدُكم طعاماً فليقل : اللهم بارِكْ لنا فيه ، [وأطْعِمْنا خيراً منه ، وإذا سُقي لَبناًَ فليقُل : اللهم بارك لنا فيه] وزِدْنا منه ، فإنه ليس شيء يُجْزِئ من الطعام والشراب إلا اللبن» (2) .
هذا الحديث باختلاف طُرُقه ، بعضُها عن ابن عباس عن خالد ، وبعضها عن نفسه ، فيحتاج إلى أن يكون حديثين في مُسندين ، ولكن حيث اختلفت طُرُقُه أوْرَدْناهُ حديثاً واحداً عن ابن عباس ، فإن اللفظ في الجميع له ، ونبَّهنا على ما هو له ، وما هو لخالد (3) . -[420]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المحْنُوذ) : المَشويّ.
(أَعَافُه) عِفْتُ الشيء أعافه : إذا كرهته.
(أَضُبّاً) الأَضُبُّ : جمع قلّة للضَّبّ.
(أَقِطا) الأقط : لبن جامد يابس.
(عَرُوس) العروس : اسم يقع على الرجل والمرأة أيام بنائهما أو دخول أحدهما بالآخر.
__________
(1) وفي بعض النسخ : إلا شيء .
(2) وإسناد رواية أبي داود هذه ، ضعيف .
(3) رواه البخاري 9 / 466 في الأطعمة ، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو ، وباب الشواء ، وفي الذبائح ، باب الضب ، ومسلم رقم (1945) و (1946) و (1948) في الصيد ، باب إباحة الضب ، والموطأ 2 / 968 في الاستئذان ، باب ما جاء في أكل الضب ، وأبو داود رقم (3793) و (3794) في الأطعمة ، باب في أكل الضب ، ورقم (3730) في الأشربة ، باب ما يقول إذا شرب اللبن ، والنسائي 7 / 198 و 199 في الصيد ، باب الضب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه مالك في «الموطأ» (599) . والبخاري (7/125) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة. وأبو داود (3794) قال : حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (3504) عن هارون بن عبد الله ، عن معن.
كلاهما - القعنبي ، ومعن - عن مالك.
2 - وأخرجه أحمد (4/88) . ومسلم (6/68) قال : حدثني أبو بكر بن النضر ، وعبد بن حميد. والنسائي (7/198) قال : أخبرنا أبو داود.
أربعتهم - أحمد ، وأبو بكر ، وعبد بن حميد ، وأبو داود - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح بن كيسان.
3- وأخرجه أحمد (4/89) قال : حدثنا عتاب ، قال : حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك -. والدارمي (2023) قال : أخبرنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث. والبخاري (7/92) قال : حدثنا محمد ابن مقاتل ، أبو الحسن ، قال : أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/68) قال : حدثني أبو الطاهر وحرملة ، جميعا عن ابن وهب.
ثلاثتهم - ابن المبارك ، والليث ، وابن وهب - عن يونس.
4 - وأخرجه البخاري (7/93) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا هشام بن يوسف ، قال : أخبرنا معمر.
5 - وأخرجه ابن ماجة (3241) قال : حدثنا محمد بن المصفى الحمصي. والنسائي (7/197) قال : أخبرنا كثير بن عبيد.
كلاهما - ابن المصفى ، وكثير - عن محمد بن حرب ، قال : حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي.
خمستهم - مالك ، وصالح ، ويونس ، ومعمر ، والزبيدي - عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن عبد الله بن عباس ، فذكره.
* أخرجه أحمد (4/88) قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن عبد الله بن عباس ، وخالد بن الوليد ، أنهما دخلا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فذكراه.
(*) في رواية معن عن مالك «أن خالد بن الوليد دخل بيت ميمونة ، فذكره ولم يقل عن خالد ، إلا أن في آخره ما يدل على أنه عن خالد» .

5493 - (ط) سليمان بن يسار : قال : «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَيْت ميمونة بنت الحارث ، فإذا ضِباب فيها بَيْض ، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد ، فقال : من أين لكم هذا ؟ قالت : أهْدَتْه لي أختي هُزَيلة بنت الحارث ، فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد : كُلا ، فقالا : أو لا تأكُل أنت يا رسول الله ؟ فقال : إني تَحْضُرني من الله حاضِرة ، قالت ميمونة : أنَسْقيك يا رسول الله من لبن عندنا ؟ فقال : نعم ، فلما شرب قال : من أين لكم هذا ؟ قالت : أهْدَته لي أختي هُزَيلة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : أرأيتِكِ جاريتَكِ التي كنتِ اسْتَأمَرتِيني في عِتْقها ؟ أعْطِيها أخْتَكِ ، وَصِلي بها رَحِمَكِ ، تَرْعَى عليها ، فإنه خير لكِ» .
أخرجه «الموطأ» ، ويحتمل أن تكون من جملة روايات الحديث الذي قبله ، -[421]- ولكنه حيث أخرجه مرسلاً عن سليمان بن يسار أفْرَدْناه منه (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حاضِرَة) أراد : الملائكة الذين يحضرونه ، وحاضرة : صفة طائفة أو جماعة.
__________
(1) 2 / 967 في الاستئذان ، باب ما جاء في أكل الضب مرسلاً ، قال ابن عبد البر : وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (1870) قال : عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، فذكره.

5494 - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- كان معه ناس من أصحابه ، فيهم سعد ، وأُتوا بلحم ضبّ ، فنادت امرأة من نساء النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- : إنه لَحمُ ضبّ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : كُلوا ، فإنه حلال ، ولكنه ليس من طعامي» .
وفي حديث غُنْدَر عن شعبة عن تَوْبَةَ العنبريِّ قال : قال لي الشعبي : أرأيتَ حديثَ الحسن - يعني ابن أبي الحسن البصري - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، وقاعَدْتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف ، فلم أسمعه روى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- غير هذا ، قال : كان ناس من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- فيهم سعد ، فذهبوا يأكلون من لحم ، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- : إنه لحم ضبّ فأمْسَكُوا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «كلوا ، واطعَمُوا ، فإنه حلال - أو قال : لا بأس به - شك توبة - ولكنه ليس من طعامي» . -[422]-
أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سُئِل عن الضبِّ. فقال : لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .
ولمسلم بنحوه ، وقال : «وهو على المنبر» .
وفي أخرى كذلك ، ولم يقل : «على المنبر» .
وفي أخرى «أُتِيَ بضبٍّ فلم يأكلْه ، ولم يُحرِّمْه» .
وفي أخرى «أنه سئل عن الضب ؟ فقال : لا آكله ولا أنْهَى عنه» .
وفي رواية «الموطأ» أن رجلاً نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ، ما ترى في الضب ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لَسْتُ بآكِلِه ، ولا بمُحَرِّمِه» .
وفي رواية الترمذي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سِِئل عن أكل الضبِّ ؟ فقال : لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» .
وأخرج النسائي رواية «الموطأ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 571 في الصيد ، باب الضب ، وفي خبر الواحد ، باب خبر المرأة الواحدة ، ومسلم رقم (1943) و (1944) في الصيد ، باب إباحة الضب ، والموطأ 2 / 968 في الاستئذان ، باب ما جاء في أكل الضب ، والترمذي رقم (1791) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الضب ، والنسائي 7 / 197 في الصيد ، باب الضب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (2/84) (5565) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (2/137) (6213) قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير. والبخاري (9/112) قال : حدثنا محمد بن الوليد ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (6/67) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - محمد بن جعفر ، ويحيى بن أبي بكير ، ومعاذ بن معاذ - قالوا : حدثنا شعبة ، عن توبة العنبري.
2 - وأخرجه أحمد (2/157) (6465) قال : حدثنا أبو قطن ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر.
كلاهما - توبة العنبري ، وابن أبي السفر - عن الشعبي ، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر : عن توبة العنبري ،قال : قال لي الشعبي : أرأيت حديث الحسن ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين ، أو سنة ونصف ، فلم أسمعه روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غير هذا ، قال : كان ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم سعد.. الحديث.
* أخرجه ابن ماجة (26) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبو النضر ، عن شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر ، قال : سمعت الشعبي يقول :جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا.
- وعن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر :
«أن رجلا نادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ، ما ترى في الضب ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لست بآكله ولا بمحرمه» .
أخرجه مالك «الموطأ» (600) . والحميدي (641) قال : حدثنا سفيان ، وصالح بن قدامة. وأحمد (2/9) (4562) و (2/10) (4573) قال : حدثنا سفيان. وفي (2/46) (5058) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا شعبة. وفي (2/60) (5255) قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (2/62) (5280) قال : حدثنا عبد الرحمن ، قال : حدثني سفيان. وفي (2/74) (5440) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/81) (5530) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. والدارمي (2021) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، عن سفيان. والبخاري (7/125) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد العزيز بن مسلم. ومسلم (6/66) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب. وقتيبة ، وابن حجر ، عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى : أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وابن ماجة (3242) قال : حدثنا محمد بن المصفى ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1790) قال: حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا مالك بن أنس. والنسائي (7/197) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا مالك. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (7196) عن عمرو بن يزيد ، عن بهز ، عن شعبة.
سبعتهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، وصالح بن قدامة ، وشعبة ، وسفيان الثوري ، وعبد العزيز بن مسلم، وإسماعيل بن جعفر - عن عبد الله بن دينار ، فذكره.
* أخرجه النسائي (7/197) قال :أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر، فذكره.
وعن نافع ، عن ابن عمر ، قال :
«سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر عن أكل الضب ، فقال : لا آكله ولا أحرمه» .
أخرجه أحمد (2/5) (4497) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب. وفي (2/13) (4619) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفي (2/33) (4882) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر ، عن أيوب ، وعبيد الله. وفي (2/41) (5004) قال : حدثنا أبو معاوية ، عن مالك - يعني ابن مغول -. وفي (2/43) (5026) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن يعلى بن حكيم. وفي (2/46) (5068) قال : حدثنا يزيد ، قال : أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/60) (5255) قال : حدثنا وكيع ، عن العمري. وفي (2/115) (5962) قال : حدثنا حسين ، عن جرير. ومسلم (6/66) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا ليث (ح) وحدثني محمد بن رمح ، قال : أخبرنا الليث. (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا عبيد الله. (ح) وحدثنا عبيد الله بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. (ح) وحدثناه أبو الربيع ، وقتيبة ، قالا : حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا إسماعيل. كلاهما عن أيوب. وفي (6/67) قال : حدثنا ابن نمير، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا مالك بن مغول (ح) وحدثني هارون بن عبد الله ، قال : أخبرنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا شجاع بن الوليد ، قال : سمعت موسى بن عقبة (ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة.
جميعهم - أيوب ، وعبيد الله ، ومالك بن مغول ، ويعلى بن حكيم ، ومحمد بن إسحاق ، والعمري ، وجرير ، والليث ، وابن جريج ، وموسى بن عقبة ، وأسامة بن زيد الليثي - عن نافع ، فذكره.
* أخرجه النسائي (7/197) قال : أخبرنا قتيبة ، عن مالك ، عن نافع ، وعبد الله بن دينار ، عن ابن عمر، فذكره.

5495 - (م) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : «أن أعْرَابياً أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إني في غائِط مُضبَّة ، وإنه عَامَّةُ طَعَامِ أهلي ؟ فلم يُجبْه ، فقلنا : عَاوِدْه، فعَاوَدَه ، فلم يُجِبْه - ثلاثاً - ثم ناداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في الثالثة ، فقال : يا أعرابيُّ ، إن الله لَعَن - أو غَضِبَ - على سِبْط من بني إسرائيل ، فمَسَخَهم دَوَابَّ يدُبُّونَ في الأرض ، فلا أدري : لعلَّ هذا منها ، فلَستُ آكلُها ، ولا أنْهَى عنها» .
وفي رواية : قال أبو سعيد : قال رجل : «يا رسول الله ، إنَّا بأرض مُضبَّة ، فما تأمُرُنا - أو فما تُفْتِينا - ؟ قال : ذُكِرَ لي : أن أُمَّة من بني إسرائيل مُسِخَتْ ، فلم يأمُرْ، ولم يَنه ، قال أبو سعيد : فلما كان بعدَ ذلك قال عمرُ : إنَّ الله لَيَنْفَعُ به غيرَ واحد ، وإنه لَطَعَامُ عامَّةِ هذه الرِّعاءِ ، ولو كان عندي لَطَعِمْتُه ، إنما عافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُضِبَّة) الذي جاء في الرواية «مُضِبَّة» بضم الميم وكسر الضاد والمعروف فتحهما ، وقد جاء في بعض نسخ مسلم كذلك ، قال الأزهري أضبَّت أرض فلان : كثُر ضبابها ، وأرض مُضِبَّة : ذات ضِبَاب. -[424]-
وقال الجوهري : وقعنا في مضابّ مُنْكرة ، وهي قطع من الأرض كثيرة الضِّباب ، الواحدة : مَضَبَّة ، ومثله : مَرْبَعة ومَأْسَدة ومَذْأَبة : ذات يَرَابيع وأسُود وذئاب ، على أن للأول قياساً مطَّرداً ، يقال : أضَبَّ البلد : إذا كثرت ضِبَابُه ، وقياسه : فهو مُضِبٌّ ، مثل : أَعَدَّ ، فهو مُعِدّ ، ولكن الذي جاء في اللغة ما ذكرناه.
(غائط) الغائط : المنخفض من الأرض ، وإنما أنَّث «مُضِبَّة» لأنه أراد الأرض والبقعة.
(سبط) الأسْبَاط : في ولد إسحاق بن إبراهيم كالقبائل في ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم ، يقال لكل جماعة من أب وأمّ : قبيلة.
__________
(1) رقم (1951) في الصيد ، باب إباحة الضب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه أحمد (3/5) قال : حدثنا ابن أبي عدي. وفي (3/19 و 66) قال : حدثنا يزيد بن هارون. ومسلم (6/70) قال : حدثني محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي. وابن ماجة (3240) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان.
ثلاثتهم - ابن أبي عدي ، ويزيد ، وعبد الرحيم - عن داود بن أبي هند.
2 - وأخرجه أحمد (3/46) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة.
3 - وأخرجه أحمد (3/62) قال : حدثنا أبو سعيد. ومسلم (6/70) قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال: حدثنا بهز. كلاهما - أبو سعيد ، وبهز - قالا : حدثنا أبو عقيل الدورقي.
ثلاثتهم - داود ، وقتادة ، وأبو عقيل بشير بن عقبة - عن أبي نضرة ، فذكره.
(*) الروايات مطولة ومختصرة.

5496 - (م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بِضَبّ ، فأبى أن يأكلَ منه ، وقال : لا أدْري ، لعلَّه من القُرُون التي مُسِخَتْ» أخرجه مسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(القُرُون) : الأمم الخالية ، جمع قَرن - بفتح القاف - يقال : مضى قَرن من الناس : أي أُمَّة.
__________
(1) رقم (1949) في الصيد ، باب إباحة الضب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/323) قال : حدثنا عبد الرزاق. وفي (3/380) قال : حدثنا محمد ابن بكر. ومسلم (6/70) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، وعبد بن حميد ، قالا : أخبرنا عبد الرزاق.
كلاهما - عبد الرزاق ، وابن بكر - عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير ، فذكره.
وعن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن الضب ؟ فقال :
«أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- به ، فقال : لا أطعمه ، وقذره» .
فقال عمر بن الخطاب : إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يحرمه ، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد ، وهو طعام عامة الرعاء ، ولو كان عندي لطعمته.
أخرجه أحمد (3/342) قال : حدثنا حسن ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، قال : حدثنا أبو الزبير ، فذكره.
- وعن سليمان اليشكري ، عن جابر بن عبد الله :
«أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحرم الضب ، ولكن قذره ، وإنه لطعام عامة الرعاء ، وإن الله عز وجل لينفع به غير واحد ، ولو كان عندي لأكلته» .
أخرجه ابن ماجة (3239) قال : حدثنا أبو إسحاق الهروي ، إبراهيم بن عبد الله بن حاتم ، قال : حدثنا إسماعيل بن علية ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سليمان اليشكري ، فذكره.

5497 - (د س) ثابت بن وديعة - رضي الله عنه - قال : «كُنَّا مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جيش ، فأصَبْنَا ضِباباً ، قال : فَشوَيْتُ منها ضَباً ، فأتيتُ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فوضعتُه بين يديه ، قال: فأخذ عُوداً فَعَدَّ به أصابِعَهُ ، ثم قال : إن أُمَّة من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوَابَّ في الأرض ، وإني لا أدري أيَّ الدَّوَاب هي ؟ قال : فلم يأكُل ، ولم يَنْهَ» أخرجه أبو داود والنسائي (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3795) في الأطعمة ، باب في أكل الضب ، والنسائي 7 / 199 و 200 في الصيد ، باب الضب ، وإسناده صحيح ، صححه الحافظ في " الفتح " وغيره .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح :
1 - أخرجه أحمد (4/220) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/220) قال : حدثنا بهز. وفي (4/220) و (5/390) قال : حدثنا عفان. والنسائي (7/200) قال : أخبرنا عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بهز بن أسد.
ثلاثتهم - محمد ،وبهز ، وعفان - قالوا : حدثنا شعبة ، عن عدي بن ثابت.
2- أخرجه أحمد (4/220) قال : حدثنا حسين ، قال : حدثنا يزيد بن عطاء. وأبو داود (3795) قال : حدثنا عمرو بن عون ، قال : أخبرنا خالد. وابن ماجة (3238) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا محمد بن فضيل. والنسائي (7/199) قال : أخبرنا سليمان بن منصور البلخي ، قال : حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. وفي الكبرى «تحفة الأشراف» (2069) عن أبي داود سليمان بن سيف ، عن محمد بن سليمان الحراني ، عن أبي جعفر الرازي.
خمستهم - يزيد ، وخالد ، وابن فضيل ،وأبو الأحوص ، وأبو جعفر - عن حصين بن عبد الرحمن.
كلاهما - عدي ، وحصين - عن زيد بن وهب ، فذكره.
(*) في رواية محمد بن جعفر ، وعفان ، وبهز «عند أحمد 4/220» : «ثابت بن وداعة» .
(*) وفي رواية عفان «عند أحمد 5/390» ، وبهز «عند النسائي» ، وخالد «عند أبي داود» : «ثابت ابن وديعة» .
(*) وفي رواية يزيد بن عطاء : «ثابت بن يزيد بن وداعة الأنصاري» .
(*) وفي رواية ابن فضيل وأبي الأحوص : «ثابت بن يزيد الأنصاري» .
- وعن البراء بن عازب ، عن ثابت بن وديعة :
«أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- بضب ، فقال : إن أمة مسخت. والله أعلم» .
أخرجه أحمد (4/220) قال : حدثنا عفان ، ومحمد بن جعفر. والدارمي (2022) قال : أخبرنا سهل ابن حماد. والنسائي (7/200) قال : أخبرنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا عبد الرحمن.
أربعتهم - عفان ، ومحمد ، وسهل ، وعبد الرحمن - عن شعبة ، عن الحكم ، عن زيد بن وهب ، عن البراء ، فذكره.
(*) في رواية أحمد : «ثابت بن وداعة» .
(*) وفي رواية الدارمي والنسائي : «ثابت بن وديعة» .

5498 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال يوماً رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «وَدِدْتُ أن عندي خُبزة بيضاءَ من بُرَّة سَمْراءَ ، مُلَبَّقَةً بسمْن ولبَن ، فقام رجل من القوم فاتَّخَذَ ذلك ، فجاءه به ، فقال : في أيِّ شيء كان السَّمْنُ ؟ قال : في عُكَّةِ ضَبّ ، قال : ارْفَعه» .
أخرجه أبو داود ، وقال : هذا حديث مُنكَر (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُلَبَّقة) ثَرِيد ملبَّق : شديد التَّثريد ، مُلَيَّنٌ بالدسم ، يقال : ثريدة ملبَّقة.
__________
(1) رقم (3818) في الأطعمة ، باب في الجمع بين لونين من الطعام ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (3341) في الأطعمة ، باب الخبز الملبق بالسمن ، قال القاري في " المرقاة " : قال الطيبي : هذا الحديث مخالف لما كان عليه من شيمته صلى الله عليه وسلم ، كيف وقد أخرج مخرج التمني ، ومن ثم صرح أبو داود بكونه منكراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
لا يصح ، منكر : أخرجه أبو داود (3818) قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة. وابن ماجة (3341) قال : حدثنا هدية بن عبد الوهاب.
كلاهما - محمد بن عبد العزيز ، وهدية بن عبد الوهاب - عن الفضل بن موسى السيناني ، قال : حدثنا الحسين بن واقد ، عن أيوب ، عن نافع ، فذكره.
* قال أبو داود : هذا حديث منكر ، وأيوب ليس هو السختياني.

5499 - (د) عبد الرحمن بن شبل (1) - رضي الله عنه - : «أن رسول الله -[426]- صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لَحمِ الضَّبِّ» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) في الأصل : عبد الله بن شرحبيل ، وهو خطأ .
(2) رواه أبو داود رقم (3796) في الأطعمة ، باب في أكل الضب ، من حديث إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل ، وحسن إسناده الحافظ في " الفتح " ، وقال : وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي ، وهؤلاء شاميون ثقات ، ولا يغتر بقول الخطابي ، ليس إسناده بذاك ، وقول ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولون ، وقول البيهقي : تفرد به إسماعيل بن عياش ، وليس بحجة ، وقول ابن الجوزي : لا يصح ، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى ، فإن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين قوية عند البخاري ، وقد صحح الترمذي بعضها ، وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " في الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي قبله ، 9 / 574 - 576 في الذبائح والصيد ، باب الضب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3796) قال : حدثنا محمد بن عوف الطائي ، أن الحكم بن نافع حدثهم ، قال: حدثنا ابن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد ، عن أبي راشد الحبراني ، فذكره.

الأرنب
5500 - (د) خالد بن الحويرث : «أن عبد الله بن عَمْرو كان بالصِّفاح - مكان بمكة - وأن رجلاً جاء بأرْنَب قد صادها. فقال : يا عبد الله بنَ عمرو ، ما تقول ؟ : قال : قد جيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا جالس معه ، فلم يأكلْها ، ولم ينْهَ عن أكلها ، وزعم أنها تحيض» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3792) في الأطعمة ، باب في أكل الأرنب ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3792) قال : حدثنا يحيى بن خلف ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا محمد بن خالد ، قال : سمعت أبي : خالد بن الحويرث يقول ، فذكره.

5501 - (خ م د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «أنْفَجنَا أرْنباً بمَرِّ الظَّهْران ، فسَعَى القومُ فَلَغَبُوا ، وأدْرَكتُها فأخَذتُها وأتَيْتُ بها أبا طلْحَةَ ، فذبحها بمَروَة ، فبعثَ معي بفَخِذَيها وبِوَركِها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأكله ، قيل له : أكله ؟ قال: قَبِلَه» .
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. -[427]-
وفي رواية الترمذي «بفَخِذِها أو بِوَركِها» .
وفي رواية أبي داود قال : «كنت غُلاماً حَزَوراً ، فصِدْتُ أرْنباً [فشَوَيْتُها] ، فبعث معي أبو طلحةَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَجُزِها ، فأتيتُه بها» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَنْفَجنا) أنفجت الأرنب : إذا أَثَرْتَها من مَجْثَمِها.
(لَغَبُوا) اللَّغَب : التَّعب والإعياء.
(بمَرْوَة) المَرْوَة : حجر بَرَّاق أبيض.
(حَزَوَّراً) الحَزَوَّر : الغلام المشتد القوي.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 570 في الصيد ، باب الأرنب ، وباب ما جاء في التصيد ، وفي الهبة ، باب قبول هدية الصيد ، ومسلم رقم (1952) في الصيد ، باب إباحة الأرنب ، وأبو داود رقم (3791) في الأطعمة ، باب في أكل الأرنب ، والترمذي رقم (1790) في الأطعمة ، باب ما جاء في الأرنب ، والنسائي 7 / 196 في الصيد ، باب الأرنب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/118) قال : حدثنا وكيع. وفي (3/171) قال : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج. والدارمي (2019) قال : أخبرنا أبو الوليد.. والبخاري (3/202) قال : حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/114) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. وفي (7/125) قال : حدثنا أبو الوليد. ومسلم (6/71) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنيه زهير بن حرب ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. (ح) وحدثني يحيى بن حبيب ، قال : حدثنا خالد بن الحارث وابن ماجه (3243) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن مهدي. والترمذي (1789) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود. والنسائي (7/197) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد.
تسعتهم - وكيع ، وابن جعفر ، وحجاج ، وأبو الوليد ، وسليمان بن حرب ، ويحيى بن سعيد القطان ، وخالد ، وابن مهدي ، وأبو داود - عن شعبة.
2- وأخرجه أحمد (3/291) قال : حدثنا بهز. وأبو داود (3791) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل.
كلاهما - بهز ، وموسى - قالا : حدثنا حماد بن سلمة.
كلاهما - شعبة ، وحماد بن سلمة - عن هشام بن زيد ، فذكره.

الضَّبُع
5502 - (د ت س) ابن أبي عمار (1) قال : «قلت لجابر : الضَّبُعُ ، أصَيدٌ هي ؟ قال : نعم ، قلت : آكُلها ؟ قال : نعم ، قلت : عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : نعم» . -[428]-
أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ، إلا أن لفظ أبي داود : قال جابر : «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الضَّبُع ؟ فقال : هو صَيْد ، وجَعلَ فيه كَبْشاً إذا صَادَهُ المُحرِم» (2) .
__________
(1) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المكي حليف بني جمح الملقب بالقس .
(2) رواه الترمذي رقم (1792) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الضبع ، وأبو داود رقم (3801) في الأطعمة ، باب في أكل الضبع ، والنسائي 7 / 200 في الصيد ، باب الضبع ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، وقال الحافظ في " التلخيص " : وصححه البخاري والترمذي ، وابن حبان وابن خزيمة والبيهقي ، وقال الترمذي : وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، ولم يروا بأساً بأكل الضبع ، وهو قول أحمد وإسحاق ، أقول : وهو قول الشافعي أيضاً ، وقال الترمذي : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في كراهية أكل الضبع ، وليس إسناده بالقوي ، وقد كره بعض أهل العلم أكل الضبع ، وهو قول ابن المبارك ، أقول : وهو قول أبي حنيفة أيضاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار ، قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ، أصيد هو؟ قال : نعم. قلت : آكلها ؟ قال : نعم. قلت : أشيء سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ؟ قال : نعم.
وفي رواية : عن عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن جابر بن عبد الله ، قال :
«سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الضبع ؟ فقال : هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.»
1- أخرجه أحمد (3/297) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وابن ماجه (3236) قال : حدثنا هشام بن عمار ، ومحمد بن الصباح ، قالا : حدثنا عبد الله بن رجاء المكي.
كلاهما - معمر ، وابن رجاء - عن إسماعيل بن أمية.
2- وأخرجه أحمد (3/318) قال : حدثنا يحيى. وفي (3/322) قال : حدثنا محمد بن بكر. والدارمي (1948) قال : أخبرنا أبو عاصم. والترمذي (851) (1791) قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والنسائي (5/191 و 7/200) قال : أخبرنا محمد بن منصور ، قال : حدثنا سفيان. وابن خزيمة (2645) قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : حدثنا سفيان (ح) وحدثنا أبو موسى ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري.
ستتهم - يحيى ، وابن بكر ، وأبو عاصم ، وإسماعيل بن إبراهيم ، وسفيان ، والأنصاري - عن ابن جريج.
3- وأخرجه الدارمي (1947) قال : أخبرنا أبو نعيم. وأبو داود (3801) قال : حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي. وابن ماجه (3085) قال : حدثنا علي بن محمد ، قال : حدثنا وكيع. وابن خزيمة (2646) قال: حدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا وكيع.
ثلاثتهم - أبو نعيم ، والخزاعي ، ووكيع - قالوا : حدثنا جرير بن حازم.
ثلاثتهم - إسماعيل بن أمية ، وابن جريج ، وجرير - عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن ،فذكره.

5503 - (ت) خزيمة بن جزء (1) - رضي الله عنه - قال : «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن [أكل] الضَّبُع ؟ فقال : أوَ يأكل الضَّبُعَ أحد ؟ وسألته عن أكل الذئب ؟ فقال : أوَ يأكل الذئبَ أحد فيه خير ؟» . أخرجه الترمذي (2) .
__________
(1) في المطبوع : خزيمة بن حزم ، وهو خطأ .
(2) رقم (1793) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الضبع ، وإسناده ضعيف ، وقال الترمذي : ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية ، وقال الحافظ في " التلخيص " : وأما ما رواه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء ، فضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد الكريم أبي أمية والراوي عنه إسماعيل بن مسلم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه ابن ماجه (3237) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا يحيى بن واضح ، عن ابن إسحاق ، والترمذي (1792) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن إسماعيل بن مسلم.
كلاهما - ابن إسحاق ، وإسماعيل - عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية ، عن حبان بن جزء ، فذكره.
قلت : عبد الكريم بن أبي المخارق ، ضعفوه.

القُنْفُذ
5504 - (د) نميلة [الفزاري] قال : «كنت عند ابن عمر ، فسُئِل -[429]- عن أكل القُنْفُذِ ؟ فتَلا : {قُلْ لا أجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيتَةً أو دَماً مَسفُوحاً أو لَحْمَ خنْزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ به فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام : 145] فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذُكِرَ القُنْفُذُ عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : خَبِيثَة من الْخَبَائِثِ ، فقال ابن عمر : إنْ كان قال هذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهو كما قال» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خبيثة) يقال للحرام البحت : الخبيث ، مثل الدم والمال الحرام.
__________
(1) رقم (3799) في الأطعمة ، باب في أكل حشرات الأرض ، وأخرجه أيضاً أحمد في " المسند " ، وسعيد بن منصور في " سننه " ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدّا: أخرجه أحمد (2/381) .وأبو داود (3799) قال : حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور.
كلاهما - أحمد ، وأبو ثور - قالا : حدثنا سعيد بن منصور. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عيسى بن نميلة الفزاري ، عن أبيه ، فذكره.

الحُبَارَى (1)
5505 - (د [ت]) سفينة - رضي الله عنه - قال : «أكلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لَحْمَ حُبَارى» أخرجه أبو داود [والترمذي] (2) .
__________
(1) الحبارى : طائر أكبر من الدجاج الأهلي ، وأطول عنقاً ، يضرب به المثل في البلاهة ، فيقال : أبله من الحبارى ، وهو أنواع كثيرة .
(2) رواه أبو داود رقم (3797) في الأطعمة ، باب في أكل لحم الحبارى ، والترمذي رقم (1829) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الحبارى ، من حديث برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده ، وبرية : هو إبراهيم بن عمر بن سفينة ، وهو مجهول ، قال المنذري : وقال ابن حبان : إبراهيم ابن عمر يخالف الثقات في الروايات ، ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه ، فلا يحل الاحتجاج بخبره بحال ، وذكر له هذا الخبر وغيره وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، وقال الحافظ في " التلخيص " : إسناده ضعيف ، ضعفه العقيلي وابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه أبو داود (3797) والترمذي (1828) وفي الشمائل (155) قالا - أبو داود ، والترمذي -: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي ، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، فذكره.
* في رواية أبي داود : برية بن عمر بن سفينة. وبرية هو لقب إبراهيم بن عمر بن سفينة.
قلت : إبراهيم بن عمر بن سفينة ، ضعفوه بشدة ، ولا يعرف هذا الخبر إلا من طريقه.

الجراد
5506 - (خ م ت د س) ابن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : «غَزونَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سبْع غَزَوَات - أو سِتّاً - وكنا نأكل الْجَرَادَ ونحن معه» .
وفي رواية : «غَزَونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نأكُلُ الجراد» . وفي أخرى «نأكل معه الجراد» أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» .
وللنسائي أيضاً : «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[سِتَّ] غزوات ، فكنا نأكل الجرادَ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 535 و 536 في الصيد ، باب أكل الجراد ، ومسلم رقم (1952) في الصيد ، باب إباحة الجراد ، والترمذي رقم (1822) و (1823) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الجراد ، وأبو داود رقم (3812) في الأطعمة ، باب في أكل الجراد ، والنسائي 7 / 210 في الصيد ، باب الجراد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه الحميدي (713) . وأحمد (4/380) . ومسلم (6/71) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر. والترمذي (1821) قال : حدثنا أحمد بن منيع. والنسائي (7/210) قال : أخبرنا قتيبة.
سبعتهم - الحميدي ، وأحمد بن حنبل ، وأبو بكر ، وإسحاق ، وابن أبي عمر ، وأحمد بن منيع ، وقتيبة- عن سفيان بن عيينة.
2- وأخرجه أحمد (4/353) قال : حدثنا وكيع. والدارمي (2016) قال : أخبرنا محمد بن يوسف والترمذي (1822) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو أحمد ، والمؤمل.
أربعتهم - وكيع ، ومحمد ، وأبو أحمد ، والمؤمل - عن سفيان الثوري.
3- وأخرجه أحمد (4/357) قال : حدثنا محمد بن جعفر. والبخاري (7/117) قال : حدثنا أبو الوليد. ومسلم (6/71) قال : حدثناه محمد بن المثنى قال : حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا ابن بشار ، عن محمد بن جعفر ، وأبو داود (3812) قال :حدثنا حفص بن عمر النمري. والترمذي (1822) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي (7/210) قال : أخبرنا حميد بن مسعدة، عن سفيان وهو ابن حبيب.
خمستهم - ابن جعفر ، وأبو الوليد ، وابن أبي عدي ، وحفص بن عمر ، وسفيان بن حبيب - عن شعبة.
4- وأخرجه عبد بن حميد (526) قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا الحسن بن صالح.
5- وأخرجه مسلم (6/70) قال : حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا أبو عوانة.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وسفيان الثوري ، وشعبة ، والحسن ، وأبو عوانة - عن أبي يعفور ، فذكره

5507 - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : «سُئِلَ عُمَرُ عن الجراد ؟ فسمعتُه يقول : وَدِدْتُ أنَّ عندنا منه قَفعَة فنأكُلُه» .
أخرجه «الموطأ» (1) . -[431]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَفْعة) القَفْعة : شيء كالزِّنبيل ليس بالكبير ، يُعْمَل من الخوص لا عُرى له.
__________
(1) 2 / 933 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، وإسناده صحيح ولفظه في الموطأ المطبوع : وددت أن عندي قفعة نأكل منه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (1801) قال : عن عبد الله بن دينار ، فذكره.

5508 - (د) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الجراد ؟ فقال : أكْثَرُ جُنُودِ الله ، لا آكُلُه ، ولا أُحَرِّمُه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3813) في الأطعمة ، باب في أكل الجراد ، من حديث ابن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه ، وقال أبو داود : رواه المعتمر عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان ، يعني مرسلاً ، وقال التبريزي في " المشكاة " رقم (4134) : وقال محيي السنة (يعني البغوي) ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف :
1- أخرجه أبو داود (3813) قال : حدثنا محمد بن الفرج البغدادي ، قال : حدثنا ابن الزبرقان ، قال : حدثنا سليمان التيمي.
2- وأخرجه أبو داود (3814) قال : حدثنا نصر بن علي ، وعلي بن عبد الله. وابن ماجه (3219) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ، ونصر بن علي.
ثلاثتهم - نصر بن علي ، وعلي بن عبد الله ، وبكر بن خلف - قالوا : حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة ، قال : حدثنا أبو العوام الجزار.
كلاهما - سليمان التيمي ، وأبو العوام - عن أبي عثمان النهدي ، فذكره.
* قال أبو داود: رواه المعتمر ، عن أبيه ، عن أبي عثمان ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. لم يذكر سلمان.
* وقال أيضا : رواه حماد بن سلمة ، عن أبي العوام ، عن أبي عثمان ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. لم يذكر سلمان.
* قال علي بن عبد الله : اسمه فائد. يعني أبا العوام.

5509 - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دَعَا على الجراد ، فقال : اللَّهم أهْلِك الجرادَ ، واقْتُل كِبَارَه ، وأهْلِك صَغَارَه ، واقْطع دَابِرَه ، وخُذْ بأفواهها عن مَعَايشِنا وأرْزاقِنا ، إنك سميع الدعاء ، فقال رجل : يا رسول الله، كيف تَدْعُو على الجراد وهو جند من أجْنادِ الله أنْ يَقْطع دابِرَه ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إنه نثْرَةُ حُوت في البحْر» أخرجه ... (1) . -[432]-
وقد تقدم في كتاب الحج عن أبي هريرة وكعْب الأحبار في ذِكر الجراد ، وإبَاحَةِ أكله ، وأنه من صَيد البحر ، فلم نعِدْهُ.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(واقطع دَابِرَه) يقال : قطع الله دابرهم ، أي : استأصلهم ، والدَّابِر : الأصل.
(نَثْرة حُوت) النَّثْرَة : العَطْسَة.
__________
(1) كذا في الأصل بياض بعد قوله : أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه الترمذي رقم (1824) في الأطعمة ، باب ما جاء في الدعاء على الجراد ، وابن ماجة رقم (3221) في الصيد ، باب صيد الحيتان والجراد ، من حديث موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن جابر ، وموسى منكر الحديث ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه ، وهو كثير الغرائب والمناكير ، وانظر جامع الأصول 3 / 68 - 70 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منكر : أخرجه ابن ماجه (3321) قال : حدثنا هارون بن عبد الله الحمال. والترمذي (1823) قال : حدثنا محمود بن غيلان.
كلاهما - هارون ، ومحمود - قالا : حدثنا هاشم بن القاسم ، قال : حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ،عن أبيه ، فذكره عن جابر وأنس.
قلت : موسى بن محمد في حديثه نكارة شديدة.
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه ، وهو كثير الغرائب والمناكير.

الخيل
5510 - (خ م س) أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : نَحَرْنَا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرساً ، فأكلناه - وفي رواية : ذبحنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرساً بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نَحرنا) النحر : ما كان في اللَّبَّة ، والذبح : ما كان في الحَلْق ، فالإبل يستحب لها النحر ، لأنه أعجل لموتها ، والغنم يستحب لها الذبح ، لقِصَر رقابها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 553 في الصيد ، باب النحر والذبح ، وباب لحوم الخيل ، ومسلم رقم (1942) في الصيد ، باب في أكل لحوم الخيل ، والنسائي 7 / 230 في الضحايا ، باب نحر ما يذبح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (322) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (6/345) قال : حدثنا أبو معاوية. وفي (6/346 و 353) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (6/346 و 353) قال : حدثنا وكيع. وعبد بن حميد (1573) قال : أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر والثوري. والدارمي (1998) قال : حدثنا جعفر بن عون والبخاري (7/121) قال : حدثنا خلاد بن يحيى. قال : حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا إسحاق. سمع عبدة. (ح) وحدثنا قتيبة. قال : حدثنا جرير. وفي (7/123) قال : حدثنا الحميدي. قال : حدثنا سفيان. ومسلم (6/166) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال : حدثنا أبي وحفص بن غياث ووكيع. (ح) وحدثناه يحيى بن يحيى. قال : أخبرنا أبو معاوية (ح) وحدثنا أبو كريب. قال : حدثنا أبو أسامة. وابن ماجه (3190) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع. والنسائي (7/227) قال : أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني ، عسقلان بلخ. قال : حدثنا ابن وهب. قال : حدثني سفيان. وفي (7/231) قال : أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد. قالا : حدثنا سفيان. (ح) وأخبرني محمد بن آدم. قال : حدثنا عبدة.
جميعهم - سفيان بن عيينة ، وأبو معاوية الضرير ، ويحيى بن سعيد ، ووكيع ، ومعمر ، وسفيان الثوري ، وجعفر بن عون ، وعبدة بن سليمان ، وجرير بن عبد الحميد ، وعبد الله بن نمير ، وحفص بن غياث ، وأبو أسامة حماد بن أسامة - عن هشام بن عروة ، عن امرأته فاطمة بنت المنذر ، فذكرته.

5511 - (ت س د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : «أكلنا -[433]- زمنَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وحُمُرَ الوحش ، ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الحمر الأهلية ، وأَذِنَ في الخيل» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي رواية الترمذي قال : «أطْعَمَنَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لُحُومَ الْخَيْلِ ، ونهانا عن لُحُومِ الحُمُرِ» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3788) في الأطعمة ، باب في أكل لحوم الخيل ، والنسائي 7 / 205 في الصيد ، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش ، والترمذي رقم (1794) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل لحوم الخيل ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/322) قال : حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (6/66) قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا محمد بن بكر (ح) وحدثنيه أبو الطاهر ، قال : أخبرنا ابن وهب (ح) وحدثني يعقوب الدورقي، وأحمد بن عثمان النوفلي ، قالا : حدثنا أبو عاصم. وابن ماجه (3191) قال : حدثنا بكر بن خلف أبو بشر ، قال : حدثنا أبو عاصم. والنسائي (7/205) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا المفضل وهو ابن فضالة.
أربعتهم - ابن بكر ، وابن وهب ، وأبو عاصم ، والمفضل بن فضالة - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/356) قال : حدثنا يونس ، وسريج ، وعفان. وفي (3/362) قال : حدثنا عفان. وأبو داود (3789) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل.
أربعتهم - يونس ، وسريج ، وعفان ، وموسى بن إسماعيل - قالوا : حدثنا حماد بن سلمة.
3- وأخرجه النسائي (7/201) قال : أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين وهو ابن واقد.
ثلاثتهم - ابن جريج ، وحماد بن سلمة ، وحسين بن واقد - عن أبي الزبير ، فذكره.
* لفظ رواية حماد «ذبحنا يوم خيبر الخيل ، والبغال ، والحمير ، فنهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البغال والحمير ، ولم ينهنا عن الخيل» .

الجَلالة
5512 - (د ت) عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن جَلاَّلَةِ الإبِلِ أن يُرْكَبَ عليها ، أو يُشْرَبَ من ألبَانها» .
وفي أخرى «نهى عن الجلاَّلة في الإبل أن يُرْكَبَ عليها» .
وفي أخرى «نهى عن ركوب الجَلاَّلَة» أخرجه أبو داود.
وعند الترمذي قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألْبَانِها» (1) . -[434]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجلاَّلة) : التي تأكل العذرة ، فاستعار للعذرة الجلة ، وهو البَعْر فوضعه موضعه.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3785) و (3787) في الأطعمة ، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ، والترمذي رقم (1825) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، من حديث ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر ، وقد اختلف فيه على ابن أبي نجيح ، فقيل : عنه عن مجاهد عن ابن عمر ، وقيل : عن مجاهد مرسلاً ، وقيل : عن مجاهد عن ابن عباس ، -[434]- ورواه البيهقي من وجه آخر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ، ويشهد له حديث ابن عباس الذي بعده ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ، وفي الباب عن عبد الله بن عباس - يريد الحديث الذي بعده - أقول : والجلالة : الحيوان الذي يأكل العذرة من الجلة ، وهي البعرة ، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل ، وغيرها ، كالدجاج والبط والأوز ، ثم قيل : إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة ، وجزم به النووي في " تصحيح التنبيه " وقال في " الروضة " تبعاً للرافعي : الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة ، بل بالرائحة والنتن ، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو لونها فهي جلالة ، قال الخطابي : اختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل ، وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أياماً وتعلف علفاً غيره ، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله . ا هـ . وعلة النهي عن ركوب الجلالة أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها ، وهذا ما لم تحبس ، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
هذه رواية عمرو بن أبي قيس. وفي رواية عبد الوارث : «نهي عن ركوب الجلالة» .
أخرجه أبو داود (2557) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا عبد الوارث. وفي (2558 و 3787) قال : حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي ، قال : أخبرني عبد الله بن الجهم ، قال : حدثنا عمرو ، يعني ابن أبي قيس.
كلاهما - عبد الوارث ، وعمرو - عن أيوب السختياني ، عن نافع ، فذكره.
وعن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألبانها.» .
أخرجه أبو داود (3785) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال : حدثنا عبدة. وابن ماجه (3189) قال : حدثنا سويد بن سعيد ، قال : حدثنا ابن أبي زائدة. والترمذي (1824) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا عبدة.
كلاهما - عبدة ، وابن أبي زائدة - عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، فذكره.
* قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.

5513 - (ت د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل المُجَثَّمَةِ ، وهي المصبُورةُ للقتل ، وعن أكل الجلاَّلة ، وشُرْبِ لبنها» .
وفي رواية للترمذي والنسائي قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن المُجَثّمةِ وعن لَبَن الجلاَّلة ، وعن الشُّرب من فِي السِّقَاءِ» .
وفي رواية أبي داود : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبن الجلاَّلة» (1) . -[435]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المُجَثَّمَة) الجثُوم في الأصل : أن يبرُك الإنسان على ركبتيه ، والمراد به هاهنا : التي تنصب لتقتل وتُصبَر على القتل ، أي : تَبْرُك بين يدي القاتل.
(المَصْبُورة) هي التي تُخَلَّى بين يدي إنسان ليقتلها ، فيرمي فيها شيئاً فيقتلها به ، وصَبْرت القتيل : إذا قتلته اعْتِبَاطاً في غير حرب ولا قتال ، وكل من قُتِل من أيِّ نوع كان من أنواع القتل ، في غير حرب ولا قتال ، فإنه قد قُتل صبراً.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3786) في الأطعمة ، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة وألبانها ، والترمذي رقم -[435]- (1826) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، والنسائي 7 / 240 في الضحايا ، باب النهي عن لبن الجلالة ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، وقال الحافظ في " التلخيص " : وصححه ابن دقيق العيد ، قال : وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة النهي عن أن يشرب من في السقاء ، وعن المجثمة والجلالة وهي التي تأكل العذرة ، وإسناده قوي ، وقال الترمذي : وفي الباب عن عبد الله بن عمرو .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «لا تشربوا واحدا كشرب البعير ، ولكن اشربوا مثنى وثلاث ، وسموا إذا أنتم شربتم ، واحمدوا إذا أنتم رفعتم» .
أخرجه الترمذي (1885) قال : حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا وكيع ، عن يزيد بن سنان الجزري ، عن ابن لعطاء بن أبي رباح ، عن أبيه ، فذكره.
وعن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، عن المجثمة ، ولبن الجلالة ، والشرب من في السقاء» .
1- أخرجه أحمد (1/226) (1989) قال : حدثنا يحيى ، عن هشام. وفي (1/241) (2161) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا سعيد. وفي (1/293) (2671) قال : حدثني معاذ بن هشام ، قال: حدثنا أبي. وفي (1/321) (2952) قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا هشام الدستواى. وأبو داود (3719) قال :حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال :حدثنا حماد.وفي (3786) قال حدثنا بن المثنى. قال :حدثني أبو عامر.قال :حدثنا هشام. وفي (1/339) (3142) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وأبو عبد الصمد ، قالا : حدثنا شعبة. وفي (1/339) (3143) قال : حدثنا أبو عبد الصمد ، قال : حدثنا سعيد. والدارمي (1981) (2123) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد. وفي (2007) قال : حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع ، قال : حدثنا هشام. والترمذي (1825) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا معاذ بن هشام ، قال : حدثني أبي. (ح) قال محمد بن بشار : وحدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ابن أبي عروبة.والنسائي (7/240) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد ،قال : حدثنا هشام. وابن خزيمة (2552) قال : حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا أسد يعني ابن موسى قال : حدثنا حماد بن سلمة.
أربعتهم - هشام الدستوائي ، وسعيد بن أبي عروبة ، وشعبة. وحماد بن سلمة - عن قتادة.
2- وأخرجه البخاري (7/145) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا خالد.
كلاهما - قتادة ، وخالد الحذاء - عن عكرمة ، فذكره.
* رواية أبي عامر مختصرة على : النهي عن لبن الجلالة.
* في رواية حماد بن سلمة «... وعن ركوب الجلالة ، والمجثمة» .
* رواية خالد الحذاء : «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب من في السقاء» . مختصرا.

5514 - (خ م س) زَهْدَم [بن مضرب الأزدي الجرمي] : أن أبا مُوسى أُتِيَ بدَجاجة ، فَتَنحَّى رجل من القوم ، فقال : ما شأنُك ؟ فقال : «إني رأيتُه يأكُل شيئاً فقَذِرْتُه ، فحلفتُ أن لا آكله ، فقال أبو موسى : ادْنُ فكُلْ ، فإني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكُلُهُ ، وأمره أن يكفِّرَ عن يمينه» .
وفي أخرى قال : «كُنَّا عند أبي موسى ، فقُدِّم طعامُه ، وقُدِّم في طعامه لحمُ دَجَاج ، وفي القوم رجل من تَيْمِ الله ، أحْمَر ، كأنه مولى ، فلم -[436]- يَدْنُ ، فقال له أبو موسى : ادْنُ فإني رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل منه» .
أخرجه النسائي ، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم وهو مذكور في «كتاب اليمين» من حرف الياء (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 556 و 557 في الذبائح ، باب لحم الدجاج ، وفي الجهاد ، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم لرضاعة فيهم فتحلل من المسلمين ، وفي المغازي ، باب قدوم الأشعريين ، وباب غزوة تبوك ، وفي الأيمان والنذور في فاتحته ، وباب لا تحلفوا بآبائكم ، وباب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية ، وباب الاستثناء في الأيمان ، وباب الكفارة قبل الحنث وبعده ، وفي التوحيد ، باب قول الله تعالى : {والله خلقكم وما تعملون} ، ومسلم رقم (1649) في الأيمان ، باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها ، والنسائي 7 / 206 في الصيد ، باب إباحة أكل لحوم الدجاج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : يأتي تخريجه في المجلد الحادي عشر.

الحشرات
5515 - (د) مِلقام (1) بن تَلِب - رحمه الله - عن أبيه قال : «صحبتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم أسمع لحشرة الأرض تحريماً» أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) ويقال : هلقام ، بالهاء .
(2) رقم (3798) في الأطعمة ، باب في أكل حشرات الأرض من حديث غالب بن حجرة عن ملقام بن تلب عن أبيه ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (3798) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا غالب ابن حجرة ، قال : حدثني ملقام بن تلب ، فذكره.
قلت : غالب بن حجرة مجهول ، قاله الحافظ. التقريب (2/104) وشيخه «ملقام» مستور. التقريب (2/272) .

المُضْطَرّ
5516 - (د) جابر بن سمرة - رضي الله عنه - : «أن رجلاً نزل بالحَرَّة ومعه أهلُه وولدُه ، فقال رجل : إن ناقة لي ضَلَّت ، فإن وجدتَها فأمْسِكها ، فوجدها فلم يجدْ صاحِبها ، فمرضتْ ، فقالت له امرأته : انْحَرْها ، فأبَى ، فَنَفَقَتْ ، فقالت له : اسْلخها حتى نُقَدِّدَ شَحمها ولحمَها ونأكلَه ، فقال : -[437]- حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأتاه فسأله ، فقال : هل عِندك غِنى يُغْنيك ؟ قال : لا ، قال : فكُلُوها ، فجاء صاحبُها ، فأخبره الخبر ، فقال : هلاَّ كنت نَحَرتَها ؟ قال : اسْتَحْيَيتُ منك» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3816) في الأطعمة ، باب في المضطر إلى الميتة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (5/87 و 88) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا شريك. وفي (5/89) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (5/104) قال : حدثنا أبو كامل ، وبهز ، قالا : حدثنا حماد بن سلمة. وأبو داود (3816) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا حماد. وعبد الله بن أحمد (5/96) قال : حدثني الحسن بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الصمد ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. وفي (5/97) قال : حدثني خلف بن هشام ، قال : حدثني أبو عوانة.
ثلاثتهم - شريك ، وأبو عوانة ، وحماد- عن سماك بن حرب ، فذكره.

5517 - (د) الفجيع العامري - رضي الله عنه - : «أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يحلُّ لنا [من] الميْتَة ؟ قال : ما طعامُكم ؟ قلنا : نَغْتَبِقُ ونَصْطبح - قال : أبو نُعَيْم [وهو الفضل بن دُكَيْن] : فَسَّرَه لي عُقْبة : قَدَح غدْوة ، وقَدح عَشِيَّة - قال: ذاك وأبي الجُوعُ (1) ، فأحَلَّ لهم الميتة على هذه الحال» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) قوله : ذاك وأبي الجوع ، الواو في قوله : وأبي ، للقسم ، والجوع بالرفع ، يعني هذا القدر لا يكفي من الجوع ، بل يبقى الجوع على حاله ، وفي المطبوع : وأبى الجوع ، بنصب كلمة الجوع ، وهو خطأ .
(2) رقم (3817) في الأطعمة ، باب في المضطر إلى الميتة ، من حديث الفضل بن دكين عن عقبة بن وهب ابن عقبة العامري البكائي عن أبيه وهب بن عقبة عن الفجيع العامري رضي الله عنه ، وعقبة ابن وهب ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال علي بن المديني وسفيان بن عيينة : ما كان يدري ما هذا الأمر ، يعني الحديث ، ولا كان شأنه ، وقال يحيى بن معين : صالح ، قال الحافظ في " التهذيب " : وقال مهنا عن أحمد : لا أعرفه ، وقال ابن عدي : ليس هو بمعروف ، أقول : وأبوه وهب بن عقبة لم يوثقه أيضاً غير ابن حبان .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : قال أبو داود : الغبوق من آخر النهار ، والصبوح من أول النهار.
أخرجه أبو داود (3817) قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا الفضل بن دكين ، قال : حدثنا عقبة بن وهب العامري ، قال : سمعت أبي ، فذكره.
قلت : عقبة بن وهب أمره غير مشهور.

إبل الصدقة والجزية
5518 - (ط) أسلم - مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال -[438]- لعمر بن الخطاب : «إن في الظَّهر ناقة عَمْياءَ ، فقال عمر : ادْفَعها إلى أهل بيت ينتفِعُون بها ، قال : فقلت : وهي عمياءُ ؟ قال : يَقْطُرونها بالإبل ، قال : فقلتُ : كيف تأكل من الأرض ؟ فقال عمر : أمِن نَعَم الجزية هي ، أم من نَعَم الصدقة ؟ فقلت : بل من نَعَم الجزية ، فقال عمرُ : أردتُم والله أكْلَها ، فقلت : إنَّ عليها وَسْمَ نَعَم الجزية ، فأمر بها عمر فنُحِرَتْ ، وكان عنده صِحاف تِسْع ، فلا تكون فاكهة ولا طُرَيفة إلا جعل منها في تلك الصِّحاف ، فيبعث به إلى أزْوَاجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، ويكون الذي يبعثُ به إلى حَفْصَة ابْنَتِه من آخر ذلك ، فإن كان فيه نُقْصان كان في حَظِّ حَفْصَة ، قال : فجعل في تلك الصِّحَاف من لحم تلك الجزور ، فبعث به إلى أزواج النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- وأمر بما بَقِيَ من لحم تلك الجزور فصُنع ، فدعا عليه المهاجرين والأنصار» . أخرجه «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الظَّهْر) أراد به : المركوب من الإبل وغيرها.
__________
(1) 1 / 279 في الزكاة ، باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك (623) قال : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، فذكره.

اللَّحْم
5519 - (ط) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «إياكم واللَّحم فإن له ضَرَاوة كَضَرَاوَةِ الْخَمر» . -[439]-
وفي رواية : «إن لِلَّحم ضراوة كضراوة الخمر ، وإن الله يبغض أهل البيت اللَّحميين» أخرج الأولى «الموطأ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ضَرَاوة) الضَّراوة : العادة والدُّرْبَة ، أراد : أن لِلَّحم عادةً نَزّاعةً إلى الخمر ، تفعل كفعلها.
(اللَّحْمِيِّين) رجل لَحِم ، وبيت لَحِم : اعتاد أكل اللحم وإدامته ، والإدمان عليه ، وقيل : أراد به : الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة ، والأول أوجه.
__________
(1) 2 / 935 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في أكل اللحم ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع : أخرجه مالك (1806) قال : عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب ، به.

5520 - (ط) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : أدْرَكني عمر وأنا أجيءُ من السوق ، ومعي حِمالُ لحم ، فقال : ما هذا ؟ قلتُ : قَرِمنا إلى اللَّحْمِ ، فاشتريتُ بدرهم لحماً ، فقال : أمَا يُرِيدُ أحدكم أن يَطْويَ بطنَه عن جاره أو ابْن عَمّه ، أيْن يذهب عنكم قوله تعالى : «{أَذْهَبْتُم طَيِّبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا}» [الأحقاف : 20] أخرجه «الموطأ» (1) . -[440]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(قَرِمْنا) قرمت إلى اللحم ، أي : اشتهيته ، ومالت نفسي إليه.
__________
(1) 2 / 936 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في أكل اللحم ، وإسناده منقطع أيضاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (1806/م) بالإسناد السابق.

الفصل الثاني : ما ليس بحيوان
الثُّوم والبصل
5521 - (خ م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَن أكل ثُوماً أو بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا - أو لِيَعْتَزِلْ مسجدَنا - زاد في رواية وَلْيَقْعُد في بيته ، وإنه أُتِيَ بِبَدْر فيه خَضِرَات من بُقُول ، فوجدَ لها ريحاً ، فسأل ، فأُخبِر بما فيها من البُقُول ، فقال : قَرِّبُوها إلى بعض أصحابه ، فلما رآه كَرِهَ أكلها ، قال : كُلْ ، فإني أُناجي مَن لا تُنَاجِي» .
وفي أخرى أنه قال : «من أكل من هذه البَقْلَةِ : الثُّوم - وقال مرة : من أكل البصل والثوم والكُرَّاث - فلا يَقْرَبنَّ مسجدنا ، فإن الملائكة تَتَأذَّى بما يتأذَّى منه بنو آدم» .
وفي أخرى قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكل البصل والكُرَّاث ، فَغَلَبَتْنَا الحاجةُ ، فأكلْنا منها ، فقال : مَن أكل من هذه -[441]- الشجرة الخبيثة فلا يَقْرَبَنَّ مسجدنا ، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنْسُ» أخرجه البخاري ومسلم.
وأخرج أبو داود الرواية الثانية بالزيادة ، وقال فيها : «فأُتِيَ ببَدْر» قال - أحمد بن صالح «ببدر» فسَّره ابن وهب : طَبَق.
وأخرج الترمذي الثالثة إلى قوله : «مسجدنا» .
وأخرجها النسائي بتمامها (1) .
وفي رواية ذكرها رزين : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «مَن أكل من الثوم والبصل من الجُوع أو غيره ، فلا يقربنَّ مسجدَنا يُؤذِينا بريح الثوم ، قيل لجابر : ما يعني به ؟ قال : ما أُرَاه يعني إلا نِيئَه» .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البقلة الخبيثة) يقال : للشيء الخبيث الرائحة الكريه الطعم ، مثل الثوم والبصل والكراث : خبيث.
(ببدر) قد جاء في الحديث تفسيره بالطبق ، قال الخطابي : إنما سُمِّي -[442]- الطبق بَدْراً ، لاستدارته ، ومنه سُمِّي القمر عند كماله بدراً ، لاستدارته واتِّساقه ، ومن رواه «بقِدْر» فهو معروف ، ولكن ليس من عادة القدور أن يحضر فيها البقول ، اللهم إلا أن تكون مطبوخة.
(فلا يقربن مسجدنا) ليس أكل الثوم والبصل من باب الأعذار في الانقطاع عن المساجد ، وإنما أمره بالاعتزال عقوبة لهم ونكالاً ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم- كان يتأذَّى بريحها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة ، باب ما يكره من الثوم والبقول ، وفي صفة الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث ، وفي الاعتصام ، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل ، ومسلم رقم (564) في المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ، وأبو داود رقم (3822) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، والترمذي رقم (1807) في الأطعمة ، باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل ، والنسائي 2 / 43 في المساجد ، باب من يمنع من المسجد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1- أخرجه أحمد (3/380) قال : حدثنا عبد الرزاق. والبخاري (1/216) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبو عاصم. ومسلم (2/80) قال : حدثني محمد بن حاتم ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (2/80) قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا محمد بن بكر. (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق. والترمذي (1806) . والنسائي (2/43) عن إسحاق بن منصور، قال : أخبرنا يحيى بن سعيد القطان.والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2447) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد بن الحارث. وابن خزيمة (1665) قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا يحيى.
خمستهم - عبد الرزاق ، وأبو عاصم ، ويحيى ، ومحمد ، وخالد - عن ابن جريج.
2- وأخرجه أحمد (3/397) قال : حدثنا خلف بن الوليد ، قال : حدثنا الربيع يعني ابن صبيح.
3- وأخرجه أحمد (3/400) والبخاري (7/105) قالا : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو صفوان عبد بن الله بن سعيد. والبخاري (1/216) قال : حدثنا سعيد بن عفير ، قال : حدثنا ابن وهب. وفي (9/135) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب. ومسلم (2/80) قال : حدثني أبو الطاهر ، وحرملة ، قالا : أخبرنا ابن وهب وأبو داود (3822) قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2485) عن يونس بن عبد الأعلى ، عن ابن وهب
كلاهما - أبو صفوان ، وابن وهب - عن يونس.
وأخرجه ابن خزيمة (1664) قال : حدثنا محمد بن عزيز ، أن سلامة بن روح حدثهم ، قال : حدثني عقيل.
كلاهما - يونس ، وعقيل - عن ابن شهاب.
ثلاثتهم - ابن جريج ، والربيع ، وابن شهاب - عن عطاء ، فذكره.

5522 - (خ م) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قيل له : ما سمعتَ من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- في الثُّوم ؟ قال : «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يَقْرَبنَّ مسجدنا» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة ، باب ما يكره من الثوم والبقول ، وفي صفة الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث ، ومسلم رقم (562) في المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/186) ، ومسلم (2/79) قال : حدثني زهير بن حرب.
كلاهما- أحمد ، وزهير - قال : حدثنا إسماعيل بن علية.
2- وأخرجه البخاري (1/217) قال : حدثنا أبو معمر. وفي (7/105) قال : حدثنا مسدد.
كلاهما - أبو معمر ، ومسدد - عن عبد الوارث بن سعيد.
كلاهما - إسماعيل وعبد الوارث - عن عبد العزيز ، فذكره.

5523 - (م ط) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَن أكل من هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا ، ولا يُؤذِينا بريح الثُّومِ» .
أخرجه مسلم وأخرجه «الموطأ» مرسلاً عن ابن المسيب (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (563) في المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً ، والموطأ 1 / 17 في وقوت الصلاة ، باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/264) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا إبراهيم (ح) ويعقوب ، قال : حدثنا أبي. وفي (2/266) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. ومسلم (2/79) قال : حدثني محمد بن رافع ، وعبد بن حميد ، قال عبد : أخبرنا ، وقال ابن رافع : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وابن ماجه (1015) قال : حدثنا أبو مروان العثماني ، قال : حدثنا إبراهيم بن سعد.
كلاهما - إبراهيم بن سعد والد يعقوب ، ومعمر - عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، فذكره.

5524 - (د) حذيفة [بن اليمان]- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[443]- قال : «مَن تَفَل تُجاه القبلة جاء يوم القيامة تَفْلُه بين عَيْنَيْه ، ومن أكل من هذه البَقْلة الخَبِيثَة فلا يقْرَبنَّ مسجدَنا - ثلاثاً -» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(التَّفْل) : شبيه بالبَزْق ، إلا أنه أقل منه.
(تُجاه) الشيء : ما يقابله.
__________
(1) رقم (3824) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (3824) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. وابن خزيمة (925 و 1314، 1663) قال : حدثنا يوسف بن موسى.
كلاهما - عثمان ، ويوسف- قالا : حدثنا جرير ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عدي بن ثابت ، عن زر ابن حبيش ، فذكره.

5525 - (د) المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : أكلتُ ثُوماً فأتيتُ مُصَلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وقد سُبِقتُ بركعة - فلما دخلتُ المسجد وجدَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- رِيحَ الثُّومِ ، فلمَّا قضى صلاتَه قال : «مَن أكل من هذه الشجرة فلا يَقْرَبنَّا ، حتى يذهب ريحُها - أو ريحه -» فلما قضيتُ الصلاةُ جئْتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقلتُ : لَتُعْطينِّي يدَك ، فأدخلتُ يده في كمِّ قميصي إلى صدري ، فإذا أنا مَعْصُوبُ الصدر ، فقال : «إن لك عُذْراً» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(معصوب الصدر) الجائع من عادته أن يشد جوفه بعصابة ، وقد يجعل عليها حجراً ، وقد كان حينئذ جائعاً ، فأراد أن يعرفه عذره.
__________
(1) رقم (3826) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، وفي سنده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم ، وهو صدوق فيه لين كما قال الحافظ في " التقريب " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أحمد (4/249) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا أبو هلال. وفي (4/252) قال : حدثنا وكيع ، قال : حدثنا سليمان بن المغيرة. وأبو داود (3826) قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، قال : حدثنا أبو هلال. وابن خزيمة (1672) قال : حدثنا سلم بن جنادة ، قال : حدثنا وكيع ، عن سليمان بن المغيرة.
كلاهما - أبو هلال الراسبي ، وسليمان بن المغيرة - عن حميد بن هلال ، عن أبي بردة ، فذكره.

5526 - (خ م د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال في غزوة خَيْبَر : «مَن أكل من هذه الشجرة - يعني : الثوم - فلا يَأتِيَنَّ المساجد» .
وفي أخرى «من أكل هذه البَقْلة ، فلا يَقْرَبَنَّ مساجدنا حتى يذهبَ ريحُها ، يعني : الثومَ» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية أبي داود : «من أكل من هذه الشجرة فلا يَقْربَنَّ المساجدَ» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 2 / 281 و 282 في صفة الصلاة ، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث ، ومسلم رقم (561) في المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ، وأبو داود رقم (3825) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/13) (4619) و (2/20) (4715) قال : حدثنا يحيى. والدارمي (2059) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد. والبخاري (1/216) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. ومسلم (2/79) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، وزهير بن حرب ، قالا : حدثنا يحيى، وهو القطان. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا ابن نمير (ح) قال : وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي وأبو داود (3825) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا يحيى. وابن ماجة (1016) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا عبد الله بن رجاء المكي.وابن خزيمة (1661) قال : حدثنا بندار وأبو موسى ، قالا : حدثنا يحيى بن سعيد.
ثلاثتهم - يحيى القطان ، وعبد الله بن نمير ، وعبد الله بن رجاء - عن عبيد الله بن عمر ، قال : حدثني نافع ، فذكره.

5527 - (س) عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «أيُّها الناسُ إنكم تأكلون من شجرتين ، ما أُرَاهُما إلا خَبِيثَتَيْن : هذا البَصَلُ ، وهذا الثُّوم ، ولقد رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إذا وَجَدَ رِيحَها من الرجل ، أمر به فأُخْرِجَ إلى البَقيع ، فمن أكلها فَلْيُمِتْها طبخاً» أخرجه النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَلْيُمِتها طبخاً) أي : فليبالغ في طبخها.
__________
(1) 2 / 43 في المساجد ، باب من يخرج من المسجد ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه النسائي (2/43) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد، قال : ثنا قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة ، فذكره.

5528 - (م د) أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مَرَّ على مَزْرَعةِ بَصَل ، هو وأصحابُه ، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ، ولم -[445]- يأكل آخَرُون ، فَرُحنا إليه ، فدعا الذين لم يأكلوا البصل ، وأخَّر الآخَرين حتى ذهب رِيحُها» .
وفي رواية قال أبو سعيد : لم نَعْدُ أن فُتِحَتْ خَيبرُ ، فَوقَعْنَا أصحابَ محمد - صلى الله عليه وسلم- في تلك البَقْلة : الثوم ، والناسُ جِياع ، فأكلنا منها أكلاً شديداً ، ثم رُحْنا إلى المسجد ، فَوَجَد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الرِّيحَ ، فقال : مَن أكل من هذه الشجرة الخَبِيثَةِ شيئاً فلا يَقْرَبَنَّا في المسجد ، فقال الناس : حُرِّمَت ، حُرِّمَتْ ، فبلغ ذلك النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فقال: «أيها الناس ، ليس بي تحريمُ ما أحَلَّ الله لي ، ولكنها شجرة أكْرَهُ ريحَها» أخرجه مسلم.
وعند أبي داود : أنه ذُكِر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الثُّومُ والبصلُ ، وقيل : يا رسول الله ، وأشَدُّ ذلك كلِّه الثومُ ، أفتُحَرِّمه ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «كُلُوه ، ومن أكله منكم فلا يَقْرَبْ هذا المسجد حتى يذهب ريحُه منه» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لم نَعْدُ) أي : لم نتجاوز ولم نتعدَّ.
__________
(1) رواه مسلم رقم (565) و (566) في المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً ، وأبو داود رقم (3823) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مسلم (2/80) قال : حدثنا هارون بن سعيد الأيلي ، وأحمد بن عيسى ، قالا: حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو ، عن بكير بن الأشج ، عن ابن خباب ، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3823) قال : حدثنا أحمد بن صالح. وابن خزيمة (1669) قال : حدثنا يونس بن عبد الأعلى.
كلاهما - أحمد بن صالح ، ويونس - قالا : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن بكر ابن سوادة ، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد ، حدثه ، فذكره.
* الرواية قبل الأخيرة : أخرجها أحمد (3/12 و 60) قال : حدثنا إسماعيل. ومسلم (2/80) قال : حدثني عمرو الناقد ، قال : حدثنا إسماعيل بن علية. وابن خزيمة (1667) قال : حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى ، قال : حدثنا عبد الأعلى. (ح) وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب. قال : حدثنا إسماعيل.
كلاهما - إسماعيل ، وعبد الأعلى - عن سعيد الجريري ، عن أبي نضرة ، فذكره.

5529 - (د ت) علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «نُهيناعن أكل الثُّومِ إلا مطبوخاً» وفي أخرى «أنه كره أكل الثُّوم إلا مطبوخاً» . -[446]-
أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3828) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، والترمذي رقم (1809) في الأطعمة ، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً ، وقال الترمذي : وقد روي هذا عن علي أنه قال : نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخاً قوله ، وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي ، قال : وروي عن شريك بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ، أقول : وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3828) ، والترمذي (1808) قال : حدثنا محمد بن مدويه.
كلاهما -أبو داود ، ومحمد- قالا : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا الجراح بن مليح والد وكيع ، عن أبي إسحاق ، عن شريك بن حنبل ، فذكره.
* أخرجه الترمذي (1809) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا وكيع ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن شريك بن حنبل ، عن علي ، قال : لا يصلح أكل الثوم إلا مطبوخا. موقوفا.
* وقال الترمذي : هذا الحديث ليس إسناده بذلك القوي ، وقد روي هذا عن علي ، قوله ، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلا.

5530 - (د) معاوية بن قرة : عن أبيه [وهو قُرَّةُ بنُ إياس المزني]- رضي الله عنه - : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين ، وقال : مَن أكلهما فلا يقربنَّ مسجدَنا ، وقال : إن كنتم لابُدَّ آكِلِيها فأمِيتُوهما طَبخاً ، قال : يعني البصل والثوم» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3827) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده حسن : أخرجه أحمد (4/19) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرر. وأبو داود (3827) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم ، قال : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. والنسائي في الكبرى الورقة (87) قال : أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ، قال : حدثنا أبي.
كلاهما - عبد الملك ، وزيد بن أبي الزرقاء - عن خالد بن ميسرة ، قال : حدثنا معاوية بن قرة ، فذكره

5531 - (م) أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان نزل عليه ، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في السُّفْل ، وأبو أيوب في العُلْو ، فانْتَبه أبو أيوب ليلة ، فقال : نَمْشِي فوقَ رأسِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؟ فَتَنحَّوْا ، فباتُوا في جانب ، ثم قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «السُّفْلُ أرْفَقُ بي ، فقال : لا أعْلُو سَقِيفَة أنت تحتها ، فتحوَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في العلو ، وأبو أيوب في السفل ، فكان يصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا جِيءَ به إليه سأل عن موضع أصابعه ، فَيَتَتَبَّعُ موضع أصابعه ، فصنع له طعاماً فيه ثُوم ، -[447]- فلما رُدَّ إليه سأل عن موضع أصابعه ؟ فقيل له : لم يأكلْ ، فَفَزِع وصَعِد إليه ، فقال : أحَرَام هو ؟ فقال : لا ، ولكني أكرهُه ، قال : فإني أكْرَهُ ما تكره ، قال : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يُؤْتى ، يعني بالوَحي ، وفي نسخة : مَجِيءَ الملَك» أخرجه مسلم (1) .
__________
(1) رقم (2053) في الأشربة ، باب إباحة أكل الثوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (5/416) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وفي (5/417) قال : حدثنا يحيى بن سعيد. وعبد بن حميد (229) قال : حدثنا سعد بن الربيع. ومسلم (6/126) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، وابن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3455) عن إسماعيل بن مسعود ، عن خالد بن الحارث.
أربعتهم - ابن جعفر ، ويحيى ، وسعد بن الربيع ، وخالد - عن شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، فذكره.

5532 - (ت) جابر بن سمرة - رضي الله عنه – قال : «نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أبي أيوب ، فكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضلْهِ ، فبعث إليه يوماً بطعام ولم يأكل منه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ، فلما أتى أبو أيوب النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فذَكَرَ ذلك له ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- : فيه الثُّومُ ، فقال : يا رسول الله ، أحَرَام هو ؟ قال : لا ، ولكني أكرهه من أجل ريحه» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1808) في الأطعمة ، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح : أخرجه أحمد (5/103) قال : حدثنا أبو كامل ، قال : حدثنا حماد. وفي (5/106) قال : حدثنا بهز ، قال : حدثنا حماد بن سلمة. والترمذي (1807) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : أنبأنا شعبة. وعبد الله بن أحمد (5/95) قال : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة. وفي (5/94) قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبو الأحوص. وفي (5/95) قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي ، قال : حدثنا حماد بن سلمة.
ثلاثتهم - حماد، وشعبة، وأبو الأحوص ، عن سماك بن حرب به.

5533 - (ت) عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه : أن أم أيوب [الأنصارية] أخْبَرَتْه «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نزل عليهم ، فتكلُّفوا له طعاماً فيه بعض هذه البُقُول ، فكره أكْله ، فقال لأصحابه : كُلوه ، فإني لَسْتُ كأحدِكم ، إني أخاف أن أُوذِيَ صاحبي» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1811) في الأطعمة ، باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً ، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ، وهو حديث صحيح ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح : أخرجه الحميدي (339) . وأحمد (6/433) و (462) .والدارمي (2060) قال : أخبرنا علي بن عبد الله. وابن ماجة (3364) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والترمذي (1810) قال: حدثنا الحسن بن الصباح البزار. وابن خزيمة (1671) قال : حدثنا أبو قدامة وزياد بن يحيى.
سبعتهم - الحميدي ، وأحمد ، وعلي بن عبد الله ، وابن أبي شيبة ، والحسن بن الصباح ، وأبو قدامة ، وزياد بن يحيى - عن سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، فذكره.

5534 - (د) أبو زياد خيار بن سلمة : أنه سأل عائشة عن البصل ؟ فقالت : «إن آخر طعام أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان فيه بصل» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3829) في الأطعمة ، باب في أكل الثوم ، وفي إسناده بقية بن الوليد ، وهو كثير التدليس عن الضعفاء ، وقد رواه بالعنعنة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (6/89) قال : حدثنا حيوة بن شريح.وأبو داود (3829) قال : حدثنا إبراهيم بن موسى. (ح) وحدثنا حيوة بن شريح. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (11/16068) عن عمرو بن عثمان.
ثلاثتهم - حيوة ، وإبراهيم بن موسى ، وعمرو بن عثمان - عن بقية بن الوليد. قال : حدثني بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن أبي زياد خيار بن سلمة ، فذكره.

طعام الأجنبي ، وفيه ثلاثة أنواع
[النوع الأول] : لبن الماشية
5535 - (خ م ط د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لا يَحْلِبَنَّ أحدُكم ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه ، أيُحِبُّ أحدكم أنْ تُؤتَى مَشْرَبتُه ، فَتُكْسَر خَزَائِنُه ، فيُنْتَثَلَ (1) طعامُه ؟ إنما تَخْزُن لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَتهم ، فلا يحلُبنَّ أحد ماشِيَةَ أحد إلا بإذنه» .
أخرجه البخاري ومسلم و «الموطأ» وأبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ماشية) الماشية : اسم لجميع الإبل والبقر والغنم السائمة ، وأكثر ما يستعمل في الغنم. -[449]-
(مَشْرُبة) المشرُبة بضم الراء وفتحها : الغُرْفَة.
(فَيُنْتَثَل) الانتثَال : التَّفريق والتَبديد والنَّثر.
__________
(1) وفي بعض النسخ : فينتقل .
(2) رواه البخاري 5 / 64 و 65 في اللقطة ، باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه ، ومسلم رقم (1726) في اللقطة ، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن صاحبها ، وأبو داود رقم (2623) في الجهاد ، باب فيمن قال : لا يحلب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك الموطأ (601) والحميدي (683) قال : حدثنا سفيان ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية. وأحمد (2/4) (4471) قال : حدثنا معتمر ، قال : حدثنا عبيد الله. وفي (2/6) (4505) قال : حدثنا إسماعيل ، قال : حدثنا أيوب. وفي (2/57) (5196) قال : حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. والبخاري (3/165) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. ومسلم (5/137) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال : قرأت على مالك. (ح) وحدثناه قتيبة بن سعيد ، ومحمد بن رمح ، جميعا عن الليث بن سعد (ح) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا علي بن مسهر (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثني أبي.
كلاهما عن عبيد الله (ح) وحدثني أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد (ح) وحدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا إسماعيل يعني ابن علية ، جميعا عن أيوب (ح) وحدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أمية. (ح) وحدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب (ح) وابن جريج ، عن موسى. وأبو داود (2623) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك. وابن ماجة (2302) قال : حدثنا محمد بن رمح ، قال : أنبأنا الليث بن سعد.
ستتهم - مالك ، وإسماعيل بن أمية ، وعبيد الله ، والليث ، وأيوب ، وموسى بن عقبة - عن نافع ، فذكره.
رواية معتمر ، عن عبيد الله : «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم» .
رواية يحيى ، عن عبيد الله : «عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : نهى أن تحتلب المواشي من غير إذن أهلها» .

5536 - (ت د) سمرة بن جندب - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا أتى أحدُكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبُها فَلْيَسْتَأذِنْه ، فإن أذِن له فَلْيَحتَلِبْ ، ولْيَشْرَب ، وإن لم يكن فيها أحد فَلْيُصَوِّتْ ثلاثاً ، فأن أجابه أحد فليستأذنه ، فإن لم يُجبه أحد فليحتلب ، وليشرب ، ولا يَحمِلْ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1296) في البيوع ، باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ، وأبو داود رقم (2619) في الجهاد ، باب في ابن السبيل يأكل التمر ويشرب من اللبن إذا مر به ، من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة ، قال الحافظ في " الفتح " : إسناده صحيح إلى الحسن ، فمن صحح سماعه من سمرة ، صححه ، ومن لا ، أعله بالانقطاع ، أقول : وللحديث شواهد يقوى بها ، منها ما رواه ابن ماجة والطحاوي وصححه وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : إذا أتيت على راع فناده ثلاثاً ، فإن أجابك ، وإلا فاشرب من غير أن تفسد ، ولذلك قال الترمذي : حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح ، وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد قال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، وانظر كلام ابن القيم حول هذا الحديث في " تهذيب سنن أبي داود " 3 / 420 - 427 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (2619) قال : حدثنا عياش بن الوليد الرقام. والترمذي (1296) قال : حدثنا أبو سلمة ، يحيى بن خلف.
كلاهما - عياش ، ويحيى - قالا : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن ، فذكره.
قلت : اختلفوا في سماع الحسن من سمرة ، ولمتنه شواهد ، وقد صححه الترمذي وقال : وفي الباب عن ابن عمر وأبي سعيد ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.

[النوع الثاني] الثمار
5537 - (ت) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «من دخل حائِطاً فليأكل ، ولا يَتِّخِذْ خُبْنَة» أخرجه الترمذي (1) . -[450]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(خُبْنَة) الخبنة : ما يأخذه الإنسان في طرف ثوبه وأسفل إزاره.
__________
(1) رقم (1287) في البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ، وفي سنده يحيى بن -[450]- سليم الطائفي ، وهو صدوق سيء الحفظ ، ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم ، قال : وفي الباب عن عبد الله بن عمر ، وعباد بن شرحبيل ، ورافع بن عمرو ، وعمير مولى آبي اللحم ، وأبي هريرة ، أقول : وله شاهد عند الترمذي رقم (1289) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وإسناده حسن ، قال الحافظ في " الفتح " : قال البيهقي : لم يصح ، يعني حديث ابن عمر ، وجاء من أوجه أخر غير قوية : قال الحافظ : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح ، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها ، قال الترمذي : وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار ، وكرهه بعضهم إلا بالثمن ، وانظر " تحفة الأحوذي " 4 / 510 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (2301) قال : حدثنا هدية بن عبد الوهاب ، وأيوب بن حسان الواسطي ، وعلي بن سلمة ، والترمذي (1287) قال : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب.
أوعتهم - هدية ، وأيوب وعلي ، وعبد الملك - عن يحيى بن سليم الطائفي ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، فذكره.
قلت : مداره على يحيى بن سليم الطائفي ، ضعفوه.

5538 - (ت د) رافع بن عمرو [الغفاري]- رضي الله عنه - قال : «كنتُ أرْمِي نَخْلَ الأنصار ، فأخذوني ، فذهبوا بي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رافع ، لِمَ تَرمي نخلَهم ؟ قلت : يا رسول الله ، الجُوعُ ، قال : لا تَرْمِ ، وكُلْ ما وقع ، أشْبَعك الله وأروَاك» أخرجه الترمذي.
وفي رواية أبي داود قال : عن ابن أبي حكم الغفاري قال : حَدَّثتْني جدتي عن عمِّ أبي رافع بن عمرو الغفاري قال : «كنتُ غُلاماً أرْمي نَخْلَ الأنصار ، فأُتِيَ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال لي : لِمَ ترمي النخلَ ؟ قلتُ : لآكُلَ ، فقال : لا تَرْمِ النخلَ ، وكُلْ ما سَقَط في أسْفَلِها ، ثم مسحَ رأسَه ، وقال : اللهم أشْبِعْ بطنه» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1288) في البيوع ، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ، وأبو -[451]- داود رقم (2622) في الجهاد ، باب من قال : إنه يأكل مما سقط ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (2299) في التجارات ، باب من مر على ماشية قوم أو حائط ، هل يصيب منه ؟ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : عن ابن أبي الحكم الغفاري ، قال : حدثتني جدتي ، عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري، قال : «كنت وأنا غلام أرمي نخلنا..» .
أخرجه أحمد (5/31) وأبو داود (2622) قال : حدثنا عثمان ، وأبو بكر ، ابنا أبي شيبة. وابن ماجة (2299) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، ويعقوب بن حميد بن كاسب.
خمستهم - أحمد ، وعثمان ، وأبو بكر ، وابن الصباح ، ويعقوب - عن معتمر بن سليمان ، قال : سمعت ابن أبي الحكم الغفاري ، فذكره.
وعن أبي جبير ، عن رافع بن عمرو ، قال : كنت أرمي نخل الأنصار...» .
أخرجه الترمذي (1288) قال : حدثنا أبو عمار ، قال : حدثنا الفضل بن موسى ، عن صالح بن أبي جبير، عن أبيه، فذكره.
قلت : في مطبوع سنن الترمذي : حسن غريب صحيح ، وعند ابن كثير في جامع المسانيد : حسن غريب وهو أليق ، والله أعلم.

[النوع الثالث] السُّنبُل
5539 - (د س) عباد بن شرحبيل [الغبري اليشكري]- رضي الله عنه - قال: «أصابتني سَنَة ، فدخلتُ حائِطاً من حِيطان المدينة ، ففركتُ سُنْبُلاً ، فأكلتُ ، وحَمَلْتُ في ثوبي ، فجاء صاحبُه ، فضربني وأخذ ثوبي ، فأتي بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له ، فقال له : ما عَلَّمتَ إذْ كان جاهلاً ، ولا أطعمتَ إذ كان جائعاً ، أو [قال] : سَاغِباً ، فأمره فَردَّ عليَّ ثوبي ، وأعطاني وَسْقاً - أو نصفَ وَسْق - من طعام» أخرجه أبو داود.
وعند النسائي قال : «قدمتُ مع عُمُومَتي المدينةَ ، فدخلتُ حائطاً... وذكر الحديث» وفيه : «فأخذ كِسائي» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(سَنَة) السَّنَة : الجَدْب والغَلاء.
(وَسْقاً) الوَسق : ستون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، والمُدُّ : رطل وثلث ، أو رطلان ، على اختلاف المذهبين.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (2620) و (2621) في الجهاد ، باب في ابن السبيل يأكل من الثمر ويشرب من اللبن إذا مر به ، والنسائي 8 / 240 في القضاة ، باب الاستعداء ، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (2298) في التجارات ، باب من مر على ماشية قوم أو حائط ، هل يصيب منه ؟ ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1- أخرجه أحمد (4/166) قال : حدثنا محمد بن جعفر. وأبو داود (2620) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، قال : حدثنا أبي. وفي (2621) قال : حدثني محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر. وابن ماجة (2298) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا شبابة بن سوار (ح) وحدثنا محمد بن بشار ، ومحمد بن الوليد ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر.
ثلاثتهم - ابن جعفر ، ومعاذ العنبري ، وشبابة - قالوا : حدثنا شعبة.
2- وأخرجه النسائي (8/240) قال : أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر ، قال : حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين ، قال : حدثنا سفيان بن حسين.
كلاهما - شعبة ، وسفيان - عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية ، فذكره. قال الحافظ في الإصابة (5/314) (4459) روى حديثه أبو داود والنسائي وابن أبي عاصم بإسناد صحيح، وعزاه لأوسط الطبراني.

الباب الثالث : في الحرام من الأطعمة ، وفيه خمسة فصول
الفصل الأول : قولٌ كُليٌّ في الحرام والحلال
5540 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : «كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تَقَذُّراً ، فبعث الله نبيَّه ، وأنزل كتابه ، وأحَلَّ حلالَه ، وحرَّم حرامه ، فما أحلَّ فهو حلال ، وما حرَّم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عَفْو ، وتلا : {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أن يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَماً مَسْفُوحاً أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام : 145]» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3800) في الأطعمة ، باب ما لم يذكر تحريمه ، ورواه أيضاً الحاكم ، وابن مردويه ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3800) قال : حدثنا محمد بن داود بن صبيح ، قال : حدثنا الفضل بن دكين ، قال : حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، فذكره.

5541 - (د ت) قبيصة بن هلب : عن أبيه قال : سمعتُ رسول الله -[453]- صلى الله عليه وسلم- يقول :- وسأله رجل - «إن من الطعام طعاماً أتَحَرَّجُ منه ؟ فقال : لا يَتَحَلَّجَنَّ في نفسك شيء ، ضَارَعْتَ (1) فيه النصرانية» أخرجه أبو داود.
وفي رواية الترمذي عن هُلْب قال : «سألتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- عن [طعام النصارى] ... وذكر الحديث» .
وفي النسخة «يَخْتلجنَّ» بالخاء المعجمة (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أَتَحَرَّج) تَحَرَّجْت من هذا الأمر ، أي : تأثَّمْت ، أي : خِفْت أن يُوقِعَني في الحرج ، وهو الضِّيق والإثم.
(يَتَحَلَّجَن) : يروى بالحاء والخاء ، فبالحاء غير المعجمة معناه : لا يدخل قلبك منه ريبة ، وكذا فسره الخطابي بالحاء غير المعجمة ، وقال : أصله من الحَلْج ، وهو الحركة والاضطراب ، قال : ومنه حَلْجُ القُطن ، وكذلك بالخاء المعجمة ، ومعناه : لا يتحرَّك فيه شيء من الشَّك ، والاختلاج : الحركة ، والمعنى راجع إلى الأول.
(ضَاهَيْت - ضَارَعْت) : المُضاهاة والمُضارعة : المشابهة والمماثلة ، ضاهيت وضارعت بمعنى.
__________
(1) وفي نسخة : ضاهيت .
(2) رواه أبو داود رقم (3784) في الأطعمة ، باب في كراهية التقذر للطعام ، والترمذي رقم (1565) في السير ، باب ما جاء في طعام المشركين ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (5/226) قال : حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك. قال : حدثنا زهير. وفي (5/226) قال : حدثنا وكيع. قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (3784) قال : حدثنا النفيلي. قال : حدثنا زهير. وابن ماجة (2830) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. قالا : حدثنا وكيع، عن سفيان. والترمذي (1565) قال : حدثنا محمود بن غيلان. قال : حدثنا أبو داوس الطيالسي ، عن شعبة. (ح) قال محمود : وقال عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل. وعبد الله بن أحمد (5/226) قال : حدثنا محمد بن جعفر الوركاني. قال : حدثنا شريك. وفي (5/226) قال : حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح. قال : حدثنا شريك. وفي (5/226) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان. وفي (5/227) قال : حدثنا محرز بن عون بن أبي عون. قال : حدثنا شريك.
خمستهم - زهير ، وسفيان ، وشعبة ، وإسرائيل ، وشريك - عن سماك بن حرب ، عن قبيصة بن هلب ، فذكره. قال الحافظ : ذكره ابن سعد ، أي هلب ، في طبقة مسلمة الفتح.
قلت : قبيصة بن هلب مستور ، والإسناد محتمل التحسين لاعتبارات منها وجاهة الطبقة المتقدمة من التابعين وإن كان هو متأخرأ نسبيا لأن أبان من مسلمة الفتح ، والله أعلم.

5542 - (ت) سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن السَّمْن والْجُبْنِ والفِرَاءِ ؟ فقال : الحلالُ ما أحلَّ الله في كتابه ، والحرام ما حرَّم الله في كتابه ، وما سكت عنه : فهو مما عفا عنه» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1726) في اللباس ، باب ما جاء في لبس الفراء ، وأخرجه أيضاً ابن ماجة في " سننه " ، والحاكم في " المستدرك " ، وفي سنده سيف بن هارون ، وهو ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، قال : وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله ، وكأن هذا الحديث الموقوف أصح ، أقول : ويغني عنه حديث عبد الله بن عباس الذي تقدم رقم (5540) ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناد المرفوع ضعيف ، والموقوف أرجح : أخرجه ابن ماجة (3367) . والترمذي (1726) قالا : حدثنا إسماعيل بن موسى السدي ، قال : حدثنا سيف بن هارون ، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان النهدي ، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله ، وكأن هذا الحديث الموقوف أصح.

الفصل الثاني : في ذي النَّاب والمِخْلب
5543 - (م ط ت س) أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال : «كلُّ ذي ناب من السِّبَاع فأكله حرام» أخرجه مسلم ، و «الموطأ» والترمذي ، والنسائي (1) . -[455]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(كل ذي ناب) ذو الناب ، كالأسد والنمر ونحوهما.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1933) في الصيد ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، والموطأ 2 / 496 في الصيد ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، والترمذي رقم (1479) في الصيد ، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ، والنسائي 7 / 200 في الصيد ، باب تحريم أكل السباع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه مالك الموطأ صفحة (307) وأحمد (2/236) قال : حدثنا عبد الرحمن. ومسلم (6/60) قال : حدثني زهير بن حرب. قال : حدثنا عبد الرحمن ، يعني ابن مهدي. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر. قال : أخبرنا ابن وهب. وابن ماجة (3233) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معاوية بن هشام (ح) وحدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور. قالا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والنسائي (7/200) قال : أخبرنا إسحاق بن منصور. قال : حدثنا عبد الرحمن.
ثلاثتهم - عبد الرحمن ، وابن وهب ، ومعاوية بن هشام - عن مالك بن أنس ، عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عبيدة بن سفيان ، فذكره.

5544 - (م د س) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن كلِّ ذي ناب من السِّباع ، وكلِّ ذي مِخْلَب من الطير» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
ولأبي داود «نهى يومَ خَيْبَرَ... الحديث» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وذي مِخْلَب) وذو المخلب كالبازي والصقر ونحوهما ، و «المِخْلب» : الظفر.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1934) في الصيد ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، وأبو داود رقم (3803) و (3805) في الأطعمة ، باب النهي عن أكل السباع ، والنسائي 7 / 206 في الصيد ، باب إباحة أكل لحوم الدجاج .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس. «أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير ، وعن كل ذي ناب من السباع» .
أخرجه أحمد (1/339) (3141) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وروح. وأبو داود (3805) قال : حدثنا محمد بن بشار ، عن ابن أبي عدي. وابن ماجة (3234) قال : حدثنا بكر بن خلف ، قال : حدثنا ابن أبي عدي. والنسائي (7/206) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، عن بشر هو ابن المفضل.
أربعتهم - ابن جعفر ، وروح ، وابن أبي عدي ، وبشر بن المفضل - عن سعيد بن أبي عروية ، عن علي ابن الحكم ، عن ميمون بن مهران ، عن سعيد بن جبير، فذكره.
* 1- أخرجه أحمد (1/244) (2192) قال : حدثنا أيوب ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (ا/327) (3024) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا أبو عوانة. والدارمي (1988) قال : أخبرنا يحيى بن حماد ، قال : حدثنا أبو عوانة. ومسلم (6/61) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا هشيم (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل ، قال :حدثنا هشيم (ح) وحدثني أبو كامل الجحدري ، قال : حدثنا أبو عوانة. وأبو داود (3803) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا أبو عوانة.
كلاهما - أبو عوانة ، وهشيم - عن جعفر بن أبي وحشية أبي بشر.
2- وأخرجه أحمد (1/289) (2619) قال : حدثنا عتاب ، قال : حدثنا عبد الله. ومسلم (6/60) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري ، قال : حدثنا أبي (ح) وحدثنا حجاج بن الشاعر ، قال : حدثنا سهل بن حماد.
ثلاثتهم - عبد الله بن المبارك ، ومعاذ ، وسهل - عن شعبة ، عن الحكم.
3- وأخرجه أحمد (1/302) (2747) وفي (1/373) (3544) . ومسلم (6/60) قال : حدثنا أحمد ابن حنبل ، قال : حدثنا سليمان بن داود ، قال : حدثنا أبو عوانة ، قال : حدثنا الحكم وأبو بشر.
كلاهما - الحكم ، وأبو بشر - عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، فذكره. ليس فيه سعيد بن جبير.
* في رواية شعبة عن الحكم مسند أحمد (1/289) قال شعبة : رفعه الحكم. قال شعبة : وأنا أكره أحدث برفعه. قال : وحدثني غيلان والحجاج ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، لم يرفعه.

5545 - (خ م ط د ت س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى عن أكل كُلِّ ذِي ناب من السِّبَاع» وفي رواية «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع» ولم يذكر الأكل ، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود.
وفي رواية «الموطأ» وأبي داود ، والنسائي قال : «أكلُ كلِّ ذي ناب من -[456]- السباع حرام» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 566 في الصيد ، باب أكل كل ذي ناب من السباع ، وفي الطب ، باب ألبان الأتن ، ومسلم رقم (1932) في الصيد ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، والموطأ 2 / 496 في الصيد ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، وأبو داود رقم (3802) في الأطعمة ، باب النهي عن أكل السباع ، والترمذي رقم (1477) في الصيد ، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب ، والنسائي 7 / 201 في الصيد ، باب تحريم أكل السباع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : وفي رواية «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن لحوم الحمر الأهلية» .
وفي رواية قال : «حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية.» .
أخرجه مالك الموطأ (307) والحميدي (875) قال : حدثنا سفيان. وأحمد (4/193) قال : حدثنا حجاج، قال : حدثنا ليث ، قال : حدثني عقيل بن خالد. وفي (4/194) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. (ح) وحدثنا محمد بن بكر ، قال : أخبرنا ابن جريج (ح) وحدثنا سفيان. وفي (4/195) قال : حدثنا يعقوب ، قال : حدثني أبي ، عن صالح. والدارمي (1986) قال : أخبرنا خالد بن مخلد ، قال : حدثنا مالك. والبخاري (7/124) قال : حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح. وفي (7/124) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا مالك. وفي (7/181) قال : حدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا سفيان. ومسلم (6/59) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم ، وابن أبي عمر ، قال إسحاق : أخبرنا ، وقال الآخران : حدثنا سفيان بن عيينة. (ح) وحدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس. وفي (6/60) قال : وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا عمرو ، يعني ابن الحارث. (ح) وحدثنيه أبو الطاهر ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني مالك بن أنس ، وابن أبي ذئب ، وعمرو بن الحارث ، ويونس بن يزيد ، وغيرهم. (ح) وحدثني محمد بن رافع ، وعبد بن حميد ، عن عبد الرزاق ، عن معمر. (ح) وحدثنا يحيى بن يحيى ، قال : أخبرنا يوسف بن الماجشون. (ح) وفي (6/63) قال : حدثنا الحسن بن علي الحلواني ، وعبد بن حميد.
كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال : حدثنا أبي ، عن صالح. وأبو داود (3802) قال : حدثنا القعنبي ،عن مالك. وابن ماجة (3232) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : أنبأنا سفيان بن عيينة. والترمذي (1477) قال : حدثنا أحمد بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك بن أنس. (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، وغير واحد قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة.
والنسائي (7/200) قال : أخبرنا إسحاق بن منصور ، ومحمد بن المثنى ، عن سفيان. وفي (7/24) قال: أخبرنا عمرو بن عثمان ، عن بقية ، قال : حدثني الزبيدي.
جميعهم - مالك ، وسفيان بن عيينة ، وعقيل ، ومعمر ، وابن جريج ، وصالح ، ويونس ، وعمرو بن الحارث ، وابن أبي ذئب ، ويوسف بن الماجشون ، والزبيدي - عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، فذكره.
وعن أبي إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة الخشني. قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخطفة ، والمجثمة ، والنهبة ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع» .
أخرجه الدارمي (1987) قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة ، قال : حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن أبي إدريس الخولاني ، فذكره.

الفصل الثالث : في الحُمُر الأهلية
5546 - (خ م س) [عبد الله] بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : «أصابتْنَا مجاعة لَيَاليَ خَيْبَر ، فلما كان يومُ خَيْبَرَ وقعنا في الحُمُر الأهلية ، فانْتَحرْناها ، فلما غَلَت بها القُدُورُ نادى مُنادِي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : أنْ اكْفؤوا القُدُورَ ، ولا تأكُلُوا من لَحْمِ الحُمُر شيئاً ، فقال ناس : إنما نهى عنها ، لأنها لم تُخَمَّسْ ، وقال آخرون : نهى عنها ألبتَّة» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية النسائي قال : أصَبْنا يومَ خيبرَ حُمُراً خارجاً من القرية ، فطبخْناها ، فنادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قد حرَّم لُحوم الحُمُر ، فأكْفِئوا القُدُور بما فيها ، فأكْفَأناها» (1) . -[457]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أكْفِئُوا القدور) كفأْتُ القِدْر : إذا قلبتها وكبَبْتُها ، وكذلك أكفأْتُهَا.
(تُخمَّس) الخُمس : ما يجب إخراجه من الغنيمة ، وتَخْميس الغنيمة أَخْذُ خمسها.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 563 في الصيد ، باب لحوم الحمر الإنسية ، وفي المغازي ، باب غزوة خبير ، ومسلم رقم (1937) في الصيد ، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية ، والنسائي 7 / 203 في الصيد ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (716) قال : ثنا سفيان. وأحمد (4/354) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، وفي (4/355) قال : ثنا أبو معاوية. وفي (4/357) قال : حدثنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا سفيان. وفي (4/381) قال : حدثنا سفيان. والبخاري (4/116) قال : حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا عبد الواحد. وفي (5/173) قال : حدثنا سعيد بن سليمان ، قال : حدثنا عباد. ومسلم (6/63) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا علي بن مسهر. وفي (6/64) قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين ، قال : حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد. وابن ماجة (3192) قال : حدثنا سويد بن سعيد ، قال : حدثنا علي بن مسهر. والنسائي (7/203) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا سفيان.
ستتهم - سفيان ، وشعبة ، وأبو معاوية ، وعبد الواحد ، وعباد ، وعلي بن مسهر - عن أبي إسحاق الشيباني ، فذكره.
* حديث عدي بن ثابت ، قال : سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان : «أصبنا حمرا ، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم- : أكفئوا القدور.» .
أخرجه أحمد (4/291) قال : حدثنا هاشم. وفي (4/354) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وبهز. وفي (4/356) قال : حدثنا عفان. والبخاري (5/173) قال : حدثنا حجاج بن منهال. وفيه (5/173) قال: حدثني إسحاق ، قال : حدثنا عبد الصمد. وفيه (5/173) قال : حدثنا مسلم. وفي (7/123) قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى. ومسلم (6/64) قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، قال : حدثنا أبي.
تسعتهم - هاشم ، وابن جعفر ، وبهز ، وعفان ، وحجاج ، وعبد الصمد ، ومسلم بن إبراهيم ، ويحيى ومعاذ - عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، فذكره.
رواية هاشم ، ومسلم بن إبراهيم عن البراء فقط.

5547 - (م خ س) عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أكلِ الحمارِ الأهليّ [يومَ خَيبرَ] وكان الناسُ احْتَاجُوا إليها» أخرجه مسلم.
وفي أخرى له وللبخاري والنسائي : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «نهى يومَ خَيْبَر عن أكل لُحُومِ الحُمُر الأهلية» .
وفي أخرى لهما «عن أكل الثوم ، وعن لحوم الحُمُر الأهلية» (1) .
وفي أخرى للنسائي «لم يذكر يومَ خيبرَ» (2) .
__________
(1) هذه الرواية في النهي عن أكل الثوم ولحوم الحمر الأهلية معاً ، عند البخاري ، وهي عند مسلم مفرقة ، وانظر الكلام عليها في " الفتح " 7 / 369 و 9 / 563 فإن فيها إدراجاً .
(2) رواه البخاري 9 / 563 في الذبائح ، باب لحوم الحمر الإنسية ، وفي المغازي ، باب غزوة خبير ، ومسلم رقم (561) في المساجد ، باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها ، وفي الصيد ، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية ، والنسائي 7 / 203 في الصيد ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه ، في باب النهي عن أكل الثوم.

5548 - (خ م د س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «أتانا -[458]- مُنَادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَنْهَاكم عن لُحُوم الحُمُر ، فإنها رِجْس» .
وفي أخرى قال : «صَبَّح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خيبر ، فخرجوا إلينا ، ومعهم المَسَاحي ، فلما رأوْنا قالوا : محمد والخميسُ (1) ، ورجعُوا إلى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ ، فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدَهُ ، وقال : الله أكبر ، خَرِبَتْ خيبرُ ، إنا إذا نَزَلْنا بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صباحُ المنْذَرين ، فأصَبْنا فيها حُمُراً ، فطبخناها ، فنادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقال : إن الله ينهاكم عن لحوم الحمر ، فإنها رجس» .
أخرجه النسائي ، وأول هذه الرواية الثانية إلى قوله : «المنذَرين» قد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ، وهو مذكور في «غزوة خيبر» من «كتاب الغزوات» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
ولهذا الحديث طرق كثيرة ، فمن جملتها : ما أخرجه البخاري مثل النسائي ، وقال : ومنهم من قال : «فإنها رجس أو نَجَس» وأن المنادي كان أبا طلحة.
وفي أخرى له «إن الله ورسولَه يَنْهَيانكم عن لُحُومِ الحُُمُر الأهلية فأُكْفِئت القُدُور وإنها لَتفُورُ باللحم» (2) . -[459]-

وأخرج هو ومسلم هذا المعنى في الحُمُر مفرداً.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(رِجس) الرِّجْس : النَّجس.
(المساحي) جمع مِسحاة ، وهي المِجْرَفة من الحديد.
__________
(1) في المطبوع : فلما رأونا قالوا : الحمد لله ، محمداً والخميس ، وهو خطأ .
(2) رواه البخاري 9 / 564 في الذبائح ، باب لحوم الحمر الإنسية ، وفي المغازي ، باب غزوة خبير ، وفي الجهاد ، باب التكبير عند الحرب ، ومسلم رقم (1940) في الصيد ، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ، والنسائي 7 / 204 في الصيد ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (1200) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (3/164) قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. والبخاري (5/167) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، قال : حدثنا عبد الوهاب. وفي (7/124) قال : حدثنا محمد بن سلام ، قال : أخبرنا عبد الوهاب. ومسلم (6/65) قال : حدثنا ابن أبي عمر ، قال : حدثنا سفيان. والنسائي (1/56) وفي الكبرى (56) قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا سفيان. وابن ماجة (3196) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أنبأنا معمر.
ثلاثتهم - سفيان ، ومعمر ، وعبد الوهاب - عن أيوب.
2- وأخرجه أحمد (3/115) قال : حدثنا يحيى. وفي (3/121) قال : حدثنا يزيد. والدارمي (1997) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، عن سفيان. ومسلم (6/65) قال : حدثنا محمد بن منهال ، قال : حدثنا يزيد بن زريع.
أربعتهم - يحيى ، ويزيد بن هارون ، وسفيان ، وابن زريع - عن هشام بن حسان.
كلاهما - أيوب ، وهشام - عن محمد بن سيرين. فذكره.

5549 - (خ) زاهر الأسلمي - رضي الله عنه - وكان ممن شَهِد الشجرة - قال : «إني لأُوقِدُ تحتَ القدور بلحُوم الحُمُر ، إذْ نادى مُنادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينْهاكم عن لُحُوم الحُمُر» . أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 7 / 347 في المغازي ، باب غزوة الحديبية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (5/160) قال : حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا أبو عامر ، قال : حدثنا إسرائيل ، عن مجزأة ، فذكره.

5550 - (خ م س) البراء [بن عازب]- رضي الله عنه - قال : «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر أن نُلْقِيَ لُحُومَ الحمر الأهلية نِيئَة ونَضِيجَة ، ثم لم يأمُرْنا بأكلها» .
وفي أخرى قال : «غزونا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- ، فأصابوا حُمُراً» ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أكْفِئُوا القُدُور» .
وفي أخرى قال : البَرَاء : «نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية» .
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج النسائي الأولى (1) .
__________
(1) رواه البخاري 7 / 370 في المغازي ، باب غزوة خبير ، ومسلم رقم (1938) في الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية ، والنسائي 7 / 203 في الصيد ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم ، راجع تخريج الحديث رقم (5546) الرواية الثانية.

5551 - (خ م س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرَّمَ لُحُومَ الحُمُر الأهلية» . أخرجه البخاري ومسلم.
وعند النسائي «أنهم غَزَوْا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى خيبر والناسُ جِياع ، فوجدوا فيها حَمِيراً من حُمُر الإنْسِ ، فذبح الناسُ منها ، فَحُدِّثَ بذلك النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- ، فأمر عبد الرحمن بن عوف ، فأذَّن في الناس : ألا إن لُحُومَ الحمر لا تَحِلُّ لمن شهد أني رسول الله» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 8 / 564 في الذبائح ، باب لحوم الحمر الإنسية ، ومسلم رقم (1936) في الصيد ، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية ، والنسائي 7 / 304 في الصيد ، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه ، راجع تخريج الحديث رقم (5545) .

5552 - (خ م) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : «لا أدري : أنهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من أجل أنه كان حَمُولَة الناس ، فكَره أن تذهب حُمُولُتهم ، أو حرَّمه في يوم خيبر ؟ يعني : لحومَ الحمُر الأهلية» أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حَمُولة) الحمولة من الدواب : التي تحمل عليها الأثقال.
__________
(1) رواه البخاري 7 / 370 و 371 في المغازي ، باب غزوة خبير ، ومسلم رقم (1939) في الصيد ، باب تحريم أكل لحم الأحمر الإنسية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه البخاري (5/174) قال : حدثني محمد بن أبي الحسين. ومسلم (6/64) قال: حدثني أحمد بن يوسف الأزدي.
كلاهما - محمد ، وأحمد - قالا : حدثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : حدثنا أبي ، عن عاصم ، عن عامر ، فذكره.

5553 - (خ د) عمرو بن دينار : قال : «قلت لجابر بن زيد : -[461]- يزعمون أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الحمُر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك الحَكَمُ بنُ عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ، ولكنْ أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس ، وقرأ قول الله تعالى : {قُلْ لاَ أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً...} [الأنعام : 145]» أخرجه البخاري.
وفي رواية أبي داود قال جابر : «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن أن نأكل لحوم الحمُر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل» ، قال عمرو : فأخبرتُ هذا الخبرَ أبا الشعثاء ، فقال : «قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا ، وأبى ذلك البحرُ - يريد : ابنَ عباس» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(البحر) رجل بحر ، أي : عالم واسع العلم ، تشبيهاً له بالبحر في كثرة مائة وسعته وغزارته كما شبَّهوا الجواد به.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 564 و 565 في الذبائح ، باب لحوم الحمر الإنسية ، وأبو داود رقم (3808) في الأطعمة ، باب في لحوم الأحمر الأهلية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (859) .وأحمد (4/213) قالا : حدثنا سفيان بن عيينة. والبخاري (7/124) قال : حدثنا علي بن عبد الله ، قال : حدثنا سفيان. وأبو داود (3808) قال : حدثنا إبراهيم ابن حسن المصيصي ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج.
كلاهما - سفيان ، وابن جريج - عن عمرو بن دينار ، فذكره.

5554 - (د) غالب بن أبجر - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أذِنَ له : أن يُطْعِمَ أهْلَه في سنة أصابَتْهُم من لحم الحمر الأهلية ، وقال له : أطْعِمْ أهلك من سَمِين حُمُرك ، فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَّال القرية» .
أخرجه أبو داود ، وهذا لفظه ، قال : «أصَابَتْنا سَنَة ، فلم يكن في -[462]- مالي شيء أُطْعِمُ أهلي ، إلا شيء من حُمُر ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- حرَّم لحوم الحمُر الأهلية ، فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقلتُ : يا رسول الله أصابتنا السَّنَةُ ، ولم يكن في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلا سِمَانَ حُمُر ، وإنك حرَّمت لحوم الحمر الأهلية ، فقال : أطْعِمْ أهْلَكَ... الحديث» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَوَّال القرية) الجوَّال جمع جالَّة ، وهي التي تأكل العذرة ، والجَلَّة مستعارة لها كما ذكرنا ، يقال : جلّت الدابّة الجَلَّة ، وهي البعير ، واجتلتْها ، فهي جَالَّة وجلاَّلة : إذا التقطتها ، وأكل الجلالة حلال إن لم يظهر النَّتن في لحمها ، فإن ظهر النَّتَن : فهو نجس وحرام ، وإن أُزِيل ذلك بالعلف : حلّت ، وإن أُزيل بالطبخ : فلا ، وجلدها يطهر بالدِّباغ وبالذّكاة إن لم تبن الرائحة في الجلد ، وذكر العراقيون أن الجلالة تكره ولا تحرم ، فأما النهي عن ركوبها ، على ما جاء في الحديث فلعله لما يكثر من أكلها العذرة والبعر ، فتكثر النجاسة على أجسامها ، وربما لمست راكبها بفمها وفيه أثر العذرة أو البعر فيتنجس ، فيشبه أن يكون النهي لذلك ، والله أعلم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3809) في الأطعمة ، باب في لحوم الحمر الأهلية ، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود " 5 / 320 اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً ، قال : وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - يريد الحديث الذي بعده - قال المنذري : وذكر البيهقي أن إسناده مضطرب .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3809) قال : حدثنا عبد الله بن أبي زياد ، قال : حدثنا عبيد الله ، عن إسرائيل، عن منصور ، عن عبيد أبي الحسن ، عن عبد الرحمن ، فذكره.
* قال أبو داود : عبد الرحمن هذا هو ابن معقل.
* قال أبو داود : روى شعبة هذا الحديث ، عن عبيد أبي الحسن ، عن عبد الرحمن بن معقل ، عن عبد الرحمن بن بشر ، عن ناس من مزينة ، أن سيد مزينة أبجر ، أو ابن أبجر سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
* أخرجه أبو داود (3810) قال : حدثنا محمد بن سليمان ، قال : حدثنا أبو نعيم ، عن مسعر ، عن عبيد، عن ابن معقل ، عن رجلين من مزينة ، أحدهما عن الآخر. أحدهما عبد الله بن عمرو بن عويم. والآخر غالب بن الأبجر.
قال مسعر : أرى غالبا الذي أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-. بهذا الحديث.
قال الحافظ في الإصابة (8/50) (6896) ترجمة غالب بن أبجر ، له حديث في سنن أبي داود اختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، ثم ذكر الاختلاف وقال : وله حديث آخر في تاريخ البخاري ا هـ.

الفصل الرابع : في أحاديث مشتركة التحريم
5555 - (خ م ت د س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - : «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لُحوم الحمر الأهلية ، وأذِن في الخيْل» .
وفي رواية «أكلنا زَمَن خَيْبَرَ الخَيْلَ ، وحُمرَ الوَحْشِ ، ونهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- عن الحمارِ الأهليِّ» .
أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج النسائي الثانية.
وفي رواية الترمذي «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يعني يومَ خَيْبَرَ - لُحُومَ الحُمُر الإنْسِيَّة ، والبغالَ ، وكلِّ ذي ناب من السِّبَاع ، وكلِّ ذي مِخْلب من الطَّير» .
وفي قول بعض الرواة «نهى» بدل «حرَّم» .
وفي رواية أبي داود قال : «وذَبَحْنَا يومَ خيبر الخيلَ البغالَ والحميرَ ، وكُنَّا قد أصابتُنا مَخْمَصَة ، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن البغال والْحَميرِ ، ولم يَنْهَنَا عن لحوم الخيل» .
وفي أخرى له وللنسائي قال : «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ خَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرِ الأهلية ، وأذِن في الخيْل» . -[464]-
وفي أخرى للنسائي قال : «كُنَّا نأكلُ لحومَ الخيل ، قلت : والبغالَ ؟ قال : لا» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَخْمَصَة) المخمصة : المجاعة.
__________
(1) رواه البخاري 7 / 369 في المغازي ، باب غزوة خبير ، وفي الذبائح ، باب لحوم الخيل ، وباب لحوم الحمر الإنسية ، ومسلم رقم (1941) في الصيد ، باب في أكل لحوم الخيل ، والترمذي رقم (1478) في الصيد ، باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب ومخلب ، وأبو داود رقم (3788) و (3789) في الأطعمة ، باب في أكل لحوم الخيل ، والنسائي 7 / 202 في الصيد ، باب الإذن في أكل لحوم الخيل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال : «أطعمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الخيل» .
أخرجه الحميدي (1254) قال : حدثنا سفيان. والترمذي (1793) قال : حدثنا قتيبة ، ونصر بن علي ، قالا : حدثنا سفيان. والنسائي (7/201) قال : أخبرنا قتيبة ، قال : حدثنا سفيان. (ح) وأخبرنا الحسين بن حريث ، قال : حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين وهو ابن واقد.
كلاهما - سفيان ، والحسين -عن عمرو بن دينار ، فذكره.
عن محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر» .
أخرجه أحمد (3/361) قال : حدثنا عفان. وفي (3/385) قال : حدثنا حسن بن موسى ، وسريج. والدارمي (1999) قال : أخبرنا أبو النعمان. والبخاري (5/173 و 7/123) قال : حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/123) قال : حدثنا مسدد. ومسلم (6/65) قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، وأبو الربيع العتكي ، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (3788) قال : حدثنا سليمان بن حرب. والنسائي (7/201) قال: أخبرنا قتيبة. وأحمد بن عبدة.
عشرتهم - عفان ، وحسن ، وسريج ، وأبو النعمان ، وسليمان بن حرب ، ويحيى بن يحيى ، وأبو الربيع العتكي ، وقتيبة ، وأحمد بن عبدة - عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن محمد بن علي ، فذكره.
* أخرجه أبو داود (3808) قال : حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي ، قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج، قال : أخبرني عمرو بن دينار ، قال : أخبرني رجل ، عن جابر ، ولم يسمه.
وعن عطاء ، عن جابر ، قال : «كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» .
1- أخرجه ابن ماجة (3197) قال : حدثنا عمرو بن عبد الله ، قال : حدثنا وكيع ، عن سفيان (ح) وحدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا الثوري ، ومعمر ، والنسائي (7/201) قال : أخبرنا علي بن حجر ، قال : حدثنا عبيد الله هو ابن عمرو وفي (7/202) قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان.
ثلاثتهم - الثوري ، ومعمر ، وعبيد الله بن عمرو - عن عبد الكريم الجزري.
2- وأخرجه النسائي (7/201) قال : أخبرنا الحسين بن حريث ، قال : حدثنا الفضل بن موسى ، عن الحسين وهو ابن واقد ، عن ابن أبي نجيح.
كلاهما - عبد الكريم ، وابن أبي نجيح - عن عطاء ، فذكره.
* في رواية عبد الكريم «كنا نأكل لحوم الخيل. قلت : فالبغال ؟ قال : لا» .
* وفي رواية ابن أبي نجيح «ونهانا عن لحوم الحمر.» .

5556 - (س) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تَحلُّ النُّهْبَى ، ولا يحلُّ من السباع كلُّ ذِي ناب ولا تحلُّ المُجَثَّمَةُ» أخرجه النسائي .
وله في أخرى : «نهى عن كلِّ ذي ناب من السباع ، وعن لُحُوم الحُمُر الأهلية» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(النُّهبَى) : اسم ما يُنْهَب.
__________
(1) رواه النسائي 7 / 201 و 204 في الصيد ، باب تحريم أكل السباع ، وباب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : «إن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله. قال : ووجدنا في جناتها بصلا وثوما ، والناس جياع ، فجهدوا ، فراحوا ، فإذا ريح المسجد بصل وثوم. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا ، وقال : لا تحل النهبى ، ولا يحل كل ذي ناب من السباع ، ولا تحل المجثمة» .
أخرجه أحمد (4/194) قال : حدثنا زكريا بن عدي. والنسائي (7/201 ، 204 ، 237) قال : أخبرنا عمرو بن عثمان.
كلاهما - زكريا بن عدي ، وعمرو بن عثمان - عن بقية ، عن بحير بن سعد ، عن خالد بن معدان ، عن جبير بن نفير ، فذكره.
* رواية النسائي (7/201) مختصرة على «لا تحل النهبى ، ولا يحل من السباع كل ذي ناب ، ولا تحل المجثمة» .و (7/237) مختصرة على «لا تحل المجثمة» .

5557 - (خ) أبو ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال : «نهى النبيُّ -[465]- صلى الله عليه وسلم- عن أكل كلِّ ذي ناب من السَّبُع (1)» قال الزهري : ولم أسمعه حتى أتيتُ الشامَ ، قال البخاري : وزاد الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب قال : «وسألته : هل نتوضأ ، أو نشرب ألبان الأُتُن ، أو مَرَارَةَ السَّبُع ، أو أبْوَالَ الإبلِ ؟ قال: قد كان المسلمون يَتَدَاوَوْنَ بها ، فلا يَرَوْنَ بذلك بأساً ، فأما ألْبَانُ الأُتُن ، فقد بلغنا : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن لُحُومها ، ولم يَبْلُغْنا عن ألبانها أمر ولا نَهي ، وأما مرارةُ السبع : فقال ابن الشهاب : أخبرني أبو إدريس الخَوْلاني : أن أبا ثعلبة الخُشني حدَّثه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن كلّ ذي ناب من السباع» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأُتن) جمع أتان ، وهي الأنثى من الحمير.
__________
(1) وفي بعض النسخ : من السباع .
(2) رواه البخاري 10 / 212 في الطب ، باب ألبان الأتن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه ، راجع الحديث رقم (5545) .

5558 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ خَيْبَرَ كلَّ ذي ناب من السباع ، والْمُجَثَّمَةَ ، والحمارَ الإنْسِيَّ» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1796) في الأطعمة ، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، قال الترمذي : وفي الباب عن علي ، وجابر ، والبراء ، وابن أبي أوفى ، وأنس ، والعرباض بن سارية ، وأبي ثعلبة ، وابن عمر ، وأبي سعيد .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : ورواية عبد العزيز بن محمد : «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرم كل ذي ناب من السباع» .
أخرجه أحمد (2/366) قال : حدثنا معاوية. قال : حدثنا زائدة. وفي (2/418) قال : حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. والترمذي (1479) قال : حدثنا قتيبة. قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. وفي (1795) قال : حدثنا أبو كريب. قال : حدثنا حسين بن علي الجعفي ، عن زائدة.
كلاهما - زائدة ، وعبد العزيز - عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، فذكره.

5559 - (د س) خالد بن الوليد - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيلِ والبغال والحمير» .
زاد في رواية «وكلِّ ذي ناب من السباع» أخرجه أبو داود والنسائي.
وفي أخرى لأبي داود قال : غزوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يومَ خَيبرَ فَأتَتِ اليهودُ، فَشَكوْا : أن الناس قد أسْرَعُوا إلى حظائِرهم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «ألا لا تحلُّ أموال المُعاهَدِين إلا بحقِّها ، وحرام عليكم حمر الأهلية وخَيْلُها وبِغالها ، وكلُّ ذي ناب من السباع ، وكلُّ ذِي مِخْلب من الطير» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(المعاهد) : الذي بينك وبينه عهد ومهادنة من الكفار ، وأراد به. هاهنا : أهل الذّمة ، لأنه أراد يهود خيبر.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3790) في الأطعمة ، باب في أكل لحوم الخيل ، و (3806) في الأطعمة ، باب النهي عن أكل السباع ، والنسائي 7 / 202 في الصيد ، باب تحريم أكل لحوم الخيل ، وهو حديث ضعيف ، ومخالف للأحاديث الصحيحة ، ففي البخاري من حديث جابر : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل ، وعند مسلم أيضاً من حديث جابر : أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل ، ولذلك قال أبو داود في " سننه " عقب حديث خالد بن الوليد : وهذا منسوخ ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم : ابن الزبير ، وفضالة بن عبيد ، وأنس بن مالك ، وأسماء ابنة أبي بكر ، وسويد بن غفلة ، وعلقمة ، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها ، وانظر " تهذيب سنن أبي داود " 5 / 316 و 317 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (4/89) قال : حدثنا يزيد بن عبد ربه. وأبو داود (3790) قال : حدثنا سعيد بن شبيب ، وحيوة بن شريح الحمصي. وابن ماجة (3198) قال : حدثنا محمد بن المصفى. والنسائي (7/202) قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. وفي (7/202) قال : أخبرنا كثير بن عبيد.
ستتهم - يزيد ، وسعيد ، وحيوة ، وابن المصفى ، وإسحاق ، وكثير - عن بقية بن الوليد ، قال : حدثني ثور بن يزيد ، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب ، عن أبيه ، عن جده ، فذكره.
وعن المقدام بن معد يكرب ، قال : غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة ، فقرم أصحابنا إلى اللحم ، فقالوا : أتأذن لنا أن نذبح رمكة له ، فدفعتها إليهم فحبلوها ، ثم قلت : مكانكم حتى آتي خالدا فأسأله ، قال : فأتيته فسألته ؟ فقال :
«غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- غزوة خيبر...» .
أخرجه أحمد (4/89) قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك. وفي (4/89) قال : حدثنا علي بن بحر. وأبو داود (3806) قال : حدثنا عمرو بن عثمان.
ثلاثتهم - أحمد ، وعلي ، وعمرو - قالوا : حدثنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا سليمان بن سليم أبو سلمة ، عن صالح بن يحيى بن المقدام ، عن جده المقدام ، فذكره.

5560 - (د س) عمرو بن شعيب - رحمه الله - قال مرة : عن أبيه ، ومرة : عن جده - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يومَ خيبر عن لُحوم الحُمُر الأهلية وعن الجلاَّلة : عن رُكوبها ، وعن أكل لحمها» .
أخرجه النسائي وأبو داود ، إلا أن أبا داود قال : عن ابن عمرو (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3811) في الأطعمة ، باب في لحوم الحمر الأهلية ، والنسائي 7 / 240 في الضحايا ، باب النهي عن أكل لحوم الجلالة ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (2/219) (7039) قال : حدثنا مؤمل. وأبو داود (3811) قال : حدثنا سهل بن بكار. والنسائي (7/239) قال : أخبرني عثمان بن عبد الله ، قال : حدثني سهل بن بكار.
كلاهما- مؤمل ، وسهل بن بكار - عن وهيب بن خالد ، عن ابن طاووس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، فذكره.
* في رواية عثمان بن عبد الله : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. قال مرة : عن أبيه. وقال مرة : عن جده.

5561 - (ت) العرباض بن سارية - رضي الله عنه - : «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السِّباع ، وعن كلِّ ذي مِخلب من الطير ، وعن لحوم الحمر الأهلية ، وعن المجثَّمةِ ، وعن الخَليسةِ ، وأن تُوطأ الحَبَالَى حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهن» قال محمد بن يحيى : سئل أبو عاصم عن المجثّمة ؟ قال : أن يُنْصَبَ الطير أو الشيء فيُرمَى ، وسئل عن الخليسة ؟ فقال : الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه (1) ، فتموت في يده [قبل أن يُذَكِّيَها] . أخرجه الترمذي (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الخَليسة) : الشاة يَخْتَلِسُها سبع ، أي : يَسْتَلِبُها فيقتلها.
__________
(1) يعني : الخليسة .
(2) رقم (1474) في الصيد ، باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " 4 / 128 ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (4/127) . والترمذي (1474) قال : حدثنا محمد بن يحيى ، وغير واحد. وفي (1564) قال : حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، ومحمد بن يحيى - قالا : حدثنا أبو عاصم ، قال : حدثنا وهب بن خالد الحمصي ، قال : حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية ، فذكرته.

5562 - (د) المقدام بن معد يكرب - رضي الله عنه - : عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا لا يحلُّ ذُو ناب من السِّباع ، ولا الحمارُ الأهلي ، ولا اللقطة من مالِ مُعاهِد ، إلا أن يستغني عنها ، وأيُّما رجل أضاف قوماً فلم يَقْرُوه ، فإن له أن يُعقِبَهم بمثل قِرَاه» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَقروه) قَريت الضَّيْف أقْريه ، إذا أقمت به فيما يحتاج إليه من مأكل ومشرب.
(يُعَقِبهم) التَّعْقِيب هاهنا : أخذ ما يقوم مقام القِرَى وحق الضيافة ، من قولهم : أخذت من أسيرى عُقبة ، أي : بدلاً ، قال الله تعالى : {وإنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أزوَاجِكُمْ إلى الكُفَّارِ فَعَاقَبتمْ} [الممتحنة : 11] وقُرئ «فعقَّبتم» أي : فَغَنِمْتُم عِوَض أزواجكم.
__________
(1) رقم (3804) في الأطعمة ، باب النهي عن أكل السباع ، وهو حديث حسن ، وقد تقدم برقم (5201) .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن : أخرجه أحمد (4/130) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا حريز. وأبو داود (3804) قال : حدثنا محمد بن المصفى ، قال : حدثنا محمد بن حرب ، عن الزبيدي ، عن مروان بن رؤبة التغلبي. وفي (4604) قال : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، قال : حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار ، عن حريز بن عثمان.
كلاهما - حريز ومروان- عن عبد الرحمن بن أبي عوف ، فذكره.

الفصل الخامس : في الهِرِّ
5563 - (د ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-[469]- نهى عن أكل الهِرِّ ، وأكل ثمنه. أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3807) في الأطعمة ، باب النهي عن أكل السباع ، ورواه أيضاً رقم (1280) في البيوع ، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ، ورواه أيضاً النسائي ، وابن ماجة ، وهو حديث ضعيف ، وقد ثبت النهي عن ثمن الكلب والسنور ، فقد روى مسلم في " صحيحه " من حديث معقل عن أبي الزبير قال : سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور ، قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف : أخرجه عبد بن حميد (1044) . وأبو داود (3480) قال :حدثنا أحمد بن حنبل. وفي (3807) قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، ومحمد بن عبد الملك. وابن ماجة (3250) قال : حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (1280) قال : حدثنا يحيى بن موسى. وعبد الله بن أحمد (3/297) قال: حدثني أبي ، ويحيى بن معين.
ستتهم - عبد بن حميد ، وأحمد ، ومحمد بن عبد الملك ، والحسين بن مهدي ، ويحيى بن موسى ، ويحيى بن معين - عن عبد الرزاق ، قال : حدثنا عمر بن زيد الصنعاني ، عن أبي الزبير ، فذكره.
قلت : عمر بن زيد ضعفوه ، والنهي عن ثمن السنور ، ثابت من حديث جابر عند مسلم وليس فيه ذكر أكلها.

الباب الرابع : فيما أكله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الأطعمة ومدحه
الخَلّ
5564 - (م د ت س) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سألَ أهلَه الإدامَ ؟ فقالوا : ما عندنا إلا اَلخلُّ ، فدعا به ، فجعل يأكل به ، ويقول : نِعْمَ الإدامُ الخلُّ ، نِعمَ الإدامُ الخلُّ.
[وفي رواية : قال جابر : «أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بيدي يوم إلى منزله ، فأخْرَجَ إليه (1) فِلَقاً من خبز ، فقال : ما مِن أُدْم ؟ فقالوا : لا ، إلا شيء من خَلّ ، قال : فإن الخلَّ نعم الأدْمُ] قال جابرُ : فما زلتُ أُحِبُْ الخلَّ -[470]- منذ سمعتها من نبيِْ الله - صلى الله عليه وسلم- ، قال طلحة بن نافع : ومازلت أُحِبُّ الخلَّ مُنْذُ سمعتُها من جابر» .
وفي أخرى قال : «كنتُ جالساً في داري ، فَمرَّْ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فأشار إليَّ ، فأتيته (2) ، فأخذ بيدي ، فانطلقنا حتى أتى بعض حُجر نسائه ، فدخل ، ثم أذِنَ لي ، فدخلتُ الحجابَ [عليها] ، فقال : هل من غَدَاء ؟ قالوا : نعم ، فأُتِيَ بثلاثة قِرَصَة من شعير فوضعهنَّ (3) على نبيٍّ (4) ، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قُرْصاً ، فوضعه بين يديه ، وأخذ آخرَ فوضعه بين يديه ، ثم أخذ الثالث ، فكَسَره باثنْين ، فجعل نصفه بين يديه، ونصفَه بين يديَّ ، ثم قال : هل من إدام ؟ قالوا : لا ، إلا شيءُ من خلَّ ، قال : فَهاتُوه ، فَنِعْمَ الإدَامُ هو» أخرجه مسلم.
وفي رواية أبي داود والترمذي مختصراً قوله : " نعم الإدام الخل ". وفي رواية النسائي قال: «دخلت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بَيتْهَ ، فإذا فِلَقُ خبز وخَلّ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : نِعْمَ -[471]- الإدامُ الخلُّ» (5) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأُدم) : ما يؤكل مع الخبز.
(قِرَصَة) : جمع قُرْص ، [وهو الرغيف] وجمع القُرْصة : قُرَص.
(نَبيٍّ) مشدداً غير مهموز : الشيء المرتفع ، والنبيُّ أيضاً جمع نَابٍ ، وهو الرَّابيَة من الأرض من النَّبَاوة ، والنَّبْوة : الارتفاع ، أراد : أنه وضع الخبز على شيء مرتفع عن الأرض.
(فِلَق) جمع فِلْقة ، أي : كِسرة.
__________
(1) أي : الخادم ونحوه .
(2) في نسخ مسلم المطبوعة : فقمت إليه .
(3) في نسخ مسلم المطبوعة : فوضعن .
(4) قال النووي في " شرح مسلم " هكذا هو في أكثر الأصول " نبي " بنون مفتوحة ، ثم باء موحدة مكسورة ، ثم ياء مثناة تحت مشددة ، وفسروه بمائدة من خوص ، ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة - أو الأكثرين - أنه " بتي " بياء موحدة مفتوحة ، ثم مثناة فوق مكسورة مشددة ، ثم ياء مثناة من تحت مشددة ، و " البت " كساء من وبر أو صوف ، فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام ، قال : ورواه بعضهم " بني " بضم الباء ، وبعدها نون مكسورة مشددة ، قال القاضي الكناني : هذا هو الصواب ، وهو طبق من خوص .
(5) رواه مسلم رقم (2052) في الأشربة ، باب فضيلة الخل والتأدم به ، وأبو داود رقم (3820) و (3821) في الأطعمة ، باب في الخل ، والترمذي رقم (1840) و (1843) في الأطعمة ، باب ما جاء في الخل ، والنسائي 7 / 14 في الأيمان ، باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبزاً بخل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/371) قال : حدثنا محمد بن عبيد ، قال : حدثنا عبيد الله بن الوليد.
2- وأخرجه أبو داود (3820) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة. والترمذي (1839و 1842) . وفي الشمائل (153) قال : حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري.
كلاهما - عثمان بن أبي شيبة ، وعبدة الخزاعي - قالا : حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان.
3- وأخرجه ابن ماجة (3317) قال : حدثنا جبارة بن المغلس ، قال : حدثنا قيس بن الربيع.
ثلاثتهم - عبيد الله بن الوليد ، وسفيان ، وقيس بن الربيع - عن محارب بن دثار ، فذكره.

5565 - (ت) أم هانئ -رضي الله عنها - قالت: «دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال : هل عندكم شيءُ ؟ فقلتُ : لا ، إلا كِسَر يابِسَةُ ، وخَلُّ ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : قَرِّبِيهِ ، فما أقْفَرَ بيت من أُدُم فيه خَلٌّ» ، أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(ما أقْفر) : من القَفار ، وهو الخبز وحده ، أقْفَر الرجل : إذا لم يَبقَ عنده أُدم ، وأكل فلان القَفار : إذا أكل الخبز بغير أُدْم.
__________
(1) رقم (1842) في الأطعمة ، باب ما جاء في الخل ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدا : أخرجه الترمذي (1841) . وفي الشمائل (173) قال : حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن الشعبي ، فذكره.

5566 - (م ت) -عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «نعْمَ إلادامُ الخلُّ - أو الأُدُمُ ، شك الراوي» . أخرجه مسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2051) في الأشربة ، باب فضيلة الخل والتأدم به ، والترمذي رقم (1841) في الأطعمة ، باب ما جاء في الخل .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الدارمي (2055) قال : حدثني يحيى بن حسان. ومسلم (6/125) قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال : أخبرنا يحيى بن حسان. (ح) وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي. قال : حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي. وابن ماجة (3316) قال : حدثنا أحمد بن أبي الحواري. قال : حدثنا مروان بن محمد. والترمذي (1840) قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي. قال : حدثنا يحيى بن حسان. (ح) وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن قال : أخبرنا يحيى بن حسان. وفي الشمائل (151) قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن. قالا : حدثنا يحيى بن حسان.
ثلاثتهم - يحيى بن حسان ، ويحيى بن صالح ، ومروان بن محمد - قالوا : حدثنا سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

الزيت والملح
5567 - (ط) حميد بن مالك بن خُثيم - رحمه الله- قال : «كنتُ جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق ، فأتاه قومُ من أهل المدينة على دوابّ ، فنزلوا عنده ، وسلمَّوا عليه ، قال حُميد : فقال لي أبو هريرة : اذْهَبْ إلى أمِّي ، فقل : إن ابنك يُقرئُك السلام ، ويقول لكِ : أطْعمينا ممَّا كان عندك ، قال : فوضعتْ ثلاثةَ أقْراص في صَحْفَة ، وشيئاً من زيت وَمِلْح ، ثم وضَعتِ الصفحةَ على رأسي ، فجئتُ بها ، فلمَّا وضعتها بين أيديهم كبَّرَ أبو هريرة ، وقال : الحمدُ لله الذي أشبَعَنا من الخُبْزِ بعدَ أنْ لم يكن طعامُنا إلاَّ الأسْوَدَانِ : الماءُ ، والتمرُ ، قال : فلم يُصبِ القوم من الطَّعام شيئاً ، فلما اْنصَرَفُوا قال : يا ابن أخي ، أحْسِنْ إلى غَنَمِكَ ، وامْسحِ الرُّعَام عنها ، وأطِبْ مَرَاحها، وصَلِّ في ناحيتها ، فإنها من دَوَابِّ الجنة ، والذي نفسي بيده ، ليُوشِكُ أنْ يأتيَ على الناسِ زمانُ تكون الثُلَّةُ من الغنم أحَبَّ إلى صاحبها من دَارِ مَروْانَ» . أخرجه «الموطأ» (1) . -[473]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الأسودان) : التمر والماء ، أما التمر : فأسود ، لأن الغالب على تمر المدينة السواد ، أو لأن الأحمر إذا كَمَدَت حمرته مال إلى السواد ، ولما اجتمع مع الماء غلب أحدهما على الآخر ، كما قيل : القمران والعمران، أو لأن الماء لا لون له.
(الرُّعام) بضم الراء وبالعين المهملة : المخاط ، شاة رعوم : بها داء يسيل منه رُعامها.
(مَرَاحها) المراح : الموضع الذي تأوى إليه الغنم بالعشيِّ.
(أوشَك) يُوشِك : إذا أسرع ، والوَشْك : الإسراع.
(الثُّلَّة) : الجماعة من الغنم.
__________
(1) 2 / 933 و 934 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، وإسناده صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه مالك (1802) عن محمد بن عمرو بن حلحلة ، فذكره.

5568 - (ت) عمر بن الخطاب وأبو أسيد - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «كلُوا الزَّيْتَ وادَّهنُوا به ، فإنه من شجرة مُباركة» .
أخرجه الترمذي. وقال : وروي عن زيد بن أسلم عن أبيه : عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... مرسلاً ولم يذكر عمر ، وفي حديث أبي أسيد : «كلوا من الزيت» (1) .
__________
(1) رواه الترمذي رقم (1852) و (1853) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الزيت ، وهو حديث حسن ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، والدارمي في " سننه " ، والحاكم في " المستدرك " ، وصححه ووافقه الذهبي ، كما رواه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه عبد بن حميد (13) .وابن ماجة (3319) قال : حدثنا الحسين بن مهدي. والترمذي (1851) . وفي الشمائل (158) قال : حدثنا يحيى بن موسى.
ثلاثتهم - عبد بن حميد ، والحسين ، ويحيى - عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه، فذكره.
* قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر ، وكان عبد الرزاق يضطرب في رواية هذا الحديث ، فربما ذكر فيه : عن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وربما رواه على الشك ، فقال : أحسبه عن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وربما قال : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ، مرسلا.
حدثنا أبو داود سليمان بن معبد ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.نحوه. ولم يذكر فيه : عن عمر. انتهى كلام الترمذي.

السَّمن
5569 - (ط) يحيى بن سعيد -رحمه الله - «أن عمر كان يأكل خُبْزاً بسَمْن ، فدعا رجلاً من أهل البادية ، فجعل يأكل ، ويَتَتَبَّعُ باللقمة وَضَرَ الصَّحفة فقال له عمر: كأنك مُقْفِرٌ ؟ قال : والله ما أكلتُ سَمْناً ولا سَميناً ، ولا رأيت آكِلاً به مُنْذُ كذا وكذا ، فقال عمر : لا آكل السمنَ حتى يَحْيَا الناسُ من أوّل ما يَحْيونَ» أخرجه الموطأ (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(وضر) الوضر : الدسم.
(مُقْفِر) القفر قد ذُكِر ، وذلك لما رأى أكله قال له ذلك.
(يَحْيَوْن) أراد به : الخِصْب ، فإن الخصب سبب الحياة ، أو هو من الحيا : المطر ، وأراد حتى يمطروا ، والمطر سبب الربيع والخِصْب.
__________
(1) 2/932 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب ، وإسناده منقطع .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع : أخرجه مالك (1799) قال : عن يحيى بن سعيد ، فذكره.

الدُّبَّاء
5570 - (خ م ط ت د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ خياطاً دَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لطعام صَنَعَه ، قال أنس : فذهبتُ مَعَ رسول -[475]- الله - صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك الطعام ، فقرَّب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خبزاً من شعير ومَرَقاً فيه دُبَّاء وقَديد ، قال أنس : فرأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يَتتبَّعُ الدُّبَاءَ من حَوَالي الصحْفةِ ، فلم أزَلْ أُحِبُّ الدُّباءَ من يومئذٍ» . أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري قال : «دخلتُ مع النبي- صلى الله عليه وسلم- على غُلام خَيَّاط ، فَقَدَّمَ إليه قَصْعة فيها ثَريِد ، وعليه دُبَّاء ، قال : وأقْبَل على عمله - يعني : الغلامَ - قال : فجعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يَتَتَبَّع الدُّبَّاءَ ، قال أنس : فجعلت أتَتَبّعُه وَأَضَعُه بين يديه ، قال : ومازلتُ بعدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ» .
وفي رواية لمسلم قال : «دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلُ ، فانطلقت معه ، فجِيء بَمرَقة فيها دُبَّاء فجعلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل من ذلك الدُّبَّاءِ ، ويُعجِبُه ، قال : فلما رأيتُ ذلك ، جعلتُ أُلقيِه إليه ، ولا أطعَمُه ، قال : فقال أنس : فما زلِتُ بعدُ يُعْجبِني الدُّبَّاءُ» .
وفي أخرى «أن رجلاً خَيَّاطاً دَعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر نحوه» وزاد : قال ثابت «فسمعتُ أنساً يقول : فما صُنع لي طعام بَعدُ أَقدِرُ على أن يُصنَع فيه دُبَّاء إلا صُنع» .
وأخرج الموطأ وأبو داود الرواية الأولى. -[476]-
وفي رواية الترمذي قال : «رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتتَبّع في الصحْفةِ ، - يعني : الدُّبَّاءَ - فلا أزال أُحِبُّه» .
وللترمذي عن أبي طالوتَ قال : «دخلتُ على أنس وهو يأكلُ قَرْعاً وهو يقول : يا لَكِ من شجرة ، ما أَحَبَّكِ إليَّ لِحُب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيَّاكِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(دُبَّاء) الدُّبَّاء : القرع.
(قَدِيد) القديد : اللحم المملَّح اليابس.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 484 في الأطعمة ، باب الدباء ، وباب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية ، وباب الثريد ، وباب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله ، وباب المرق ، وباب القديد ، وباب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئاً ، وفي البيوع ، باب ذكر الخياط ، ومسلم رقم (2041) في الأشربة ، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين ، والموطأ 2 / 546 و 547 في النكاح ، باب ما جاء في الوليمة ، وأبو داود رقم (3782) في الأطعمة ، باب في أكل الدباء ، والترمذي رقم (1850) و (1851) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الدباء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : بلفظ : «أن خياطا دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- لطعام صنعه...» .
1- أخرجه مالك في الموطأ صفحة (338) .
2- أخرجه الحميدي (1213) . وأحمد (3/150) . والترمذي (1850) قال : حدثنا محمد بن ميمون المكي. ثلاثتهم - الحميدي ، وأحمد ، وابن ميمون - قالوا : حدثنا سفيان بن عيينة.
3- وأخرجه الدارمي (2056) . والبخاري (7/102) كلاهما عن أبي نعيم.
4- وأخرجه البخاري (3/79) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف.
5- وأخرجه البخاري (7/89) . ومسلم (6/121) . والترمذي في الشمائل (162) . والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (198) .
أربعتهم عن قتيبة بن سعيد.
6- وأخرجه البخاري (7/101) ، وأبو داود (3782) قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي.
7- وأخرجه البخاري (7/102) قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس.
ستتهم - سفيان ، وأبو نعيم ، وعبد الله بن يوسف ، وقتيبة ، والقعنبي ، وإسماعيل - عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، فذكره.
وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أنس ،قال : «كنت غلاما أمشي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فدخل،رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على غلام له خياط...» .
أخرجه البخاري (7/98) قال : حدثنا عبد الله بن منير ، سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم. وفي (7/101) قال : حدثنا عمرو بن علي ، قال : حدثنا أزهر بن سعد. وفي (7/101) أيضا قال : حدثني عبد الله بن منير ، سمع النضر. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (503) عن الحسين بن عيسى ، عن أزهر.
ثلاثتهم - الأشهل ، وأزهر ، والنضر بن شميل - عن ابن عون ، عن ثمامة ، فذكره.
وبلفظ: «دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجل ، فانطلق وانطلقت معه ، قال : فجيء بمرقة فيها دباء...» .
1- أخرجه أحمد (3/225) ، وعبد بن حميد (1277) قالا : حدثنا هاشم بن القاسم.
2- وأخرجه مسلم (6/121) قال : حدثنا محمد بن العلاء ، أبو كريب ، قال : حدثنا أبو أسامة.
كلاهما - هاشم ، وأبو أسامة - عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، فذكره.
وعن ثابت البناني ، وعاصم الأحول ، عن أنس بن مالك. «أن رجلا خياطا دعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، فقرب منه ثريدا عليه..» .
أخرجه مسلم (6/121) قال : حدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد. والترمذي في الشمائل (341) قال : حدثنا إسحاق.
ثلاثتهم - حجاج ، وعبد ، وإسحاق - عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ثابت وعاصم ، فذكراه.
وبلفظ : «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحب الدباء ، قال : فأتي بطعام ، أو دعي له ، قال أنس : فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه» .
أخرجه أحمد (3/177 ، 273) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، (ح) وحدثنا حجاج. وفي (3/290) قال: حدثنا بهز. والدارمي (2057) قال : أخبرنا الأسود بن عامر. والترمذي في الشمائل (160) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، وعبد الرحمن بن مهدي. وعبد الله بن أحمد في زياداته علي المسند (3/279) قال : حدثنا أبو عبد الله السلمي ، قال : حدثنا أبو داود. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1275) عن محمد بن المثنى ، عن غندر.
خمستهم - محمد بن جعفر غندر ، وحجاج ، والأسود ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأبو داود - عن شعبة، عن قتادة ، فذكره.
وبلفظ :
«أن خياطا دعا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى طعام ، فأتاه بطعام وقد جعله بإهالة سنخة وقرع...» .
أخرجه أحمد (3/180) قال : حدثنا وكيع. وفي (3/252) قال : حدثنا عفان. وفي (3/289) قال : حدثنا بهز.
ثلاثتهم - وكيع ، وعفان ، وبهز - عن همام بن يحيى ، عن قتادة ، فذكره.

الجُبن
5571 - (د) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال «أُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بجبُنْة في تَبُوك من عمل النصارى ، فدعا بسكِّين ، فسمى، وقطع ، وأكَلَ» . -[477]- أخرجه أبو داود إلى قوله : «وقطع» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الجُبْنة) أخصُّ من الجبن ، وهو الذي يؤكل.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3819) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل الجبن ، وإسناده حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3819) قال : حدثنا يحيى بن موسى البلخي ، قال : حدثنا إبراهيم بن عيينة ، عن عمرو بن منصور ، عن الشعبي ، فذكره.

التَّمْر
5572 - (خ) أبو هريرة -رضي الله عنه - قال : «قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوماً بين أصحابه تَمْراً ، فأعْطَى كلَّ إنسان سبعاً ، وأْعطَاني سبعاً ، إحداهُنَّ حَشَفَةُ ، فكانت أعْجَبهنَّ إليَّ لأنها شدَّت في مَضَاغي» .
وفي رواية قال أبو عثمان النَّهدي : «تضيَّفت أبا هريرة سَبعاً ، فكان هو وامرأُته وخادمُه يعْتَقبِون الليل أثلاثاً : يَصليَّ هذا ، ثم يُوقظُ هذا ، وسمعتُه يقول : قَسَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... وذكر الحديث» .
وفي أخرى «فأعْطى كلَّ إنسان منا خَمْسةً خمسة : أربعَ تمرات ، وواحدة حَشفة ، قال : ورأيت الحشفَةَ أشَدَّهنَّ لضرْسي» . أخرجه البخاري (1) . -[478]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَضَاغي) بفتح الميم : المضغ ، وهذه لقمة ليِّنة المضغ.
وقيل : المضاغ : الطعام يمضغ ، والماضِغَان : ما انضم من الشِّدقين ، والمضاغة : ما يبقى في الفم مما يمضغ.
(تضيَّفت) فلاناً : إذا نزلت به ضيفاً ، وأضافني فلان وضيَّفني : إذا أنزلني عنده ضيفاً.
(يَعتَقِبُون) الاعْتِقاب والمُعَاقبة والتَّعاقُب من التَّنَاوب ، وهو أن يفعل واحد فعلاً ويمضي ويجيء آخر بعده فيفعله.
__________
(1) 9 / 489 في الأطعمة ، باب القثاء بالرطب ، وباب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (2/298) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/353) قال : حدثنا يونس. قال : حدثنا حماد ، يعني ابن زيد. وفي (2/415) قال :حدثنا عفان.قال :حدثنا حماد بن زيد. والبخاري (7/96) قال : حدثنا أبو النعمان. قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي (7/102) قال: حدثنا مسدد. قال : حدثنا حماد بن زيد. وابن ماجة (4157) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال : حدثنا غندر ، عن شعبة. والترمذي (2474) قال : حدثنا أبو حفص عمرو بن علي. قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13617) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد ، عن شعبة.
كلاهما - شعبة ، وحماد - عن عباس بن فروخ الجريري.
2- وأخرجه البخاري (7/102) قال : حدثنا محمد بن الصباح. قال : حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن عاصم.
كلاهما - عباس الجريري ، وعاصم الأحول - عن أبي عثمان النهدي ، فذكره.

5573 - (د) يوسف بن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال : رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أخذ كِسرَة من خُبْز شَعير ، فوضع عليها تمرة ، فقال : «هذه إدَامُ هذه» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3830) في الأطعمة ، باب في التمر ، ورواه أيضاً أبو داود رقم (3259) و (3260) في الأيمان والنذور ، باب في الرجل يحلف أن لا يتأدم ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن :
بلفظ : «رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع تمرة على كسرة ،فقال : هذه إدام هذه» .
أخرجه أبو داود (3259) قال : حدثنا محمد بن عيسى ، قال : حدثنا يحيى بن العلاء ، عن محمد بن يحيى ، فذكره.
وبلفظ الباب : أخرجه أبو داود (3260 و 3830) قال : حدثنا هارون بن عبد الله. والترمذي في الشمائل (183) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن.
كلاهما - هارون ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي- عن عمر بن حفص بن غياث. قال : حدثنا أبي ، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، عن يزيد بن أبي أمية الأعور ، فذكره.
قلت : اختلفوا في صحبة يوسف بن عبد الله فقال البخاري : له صحبة وقال ابن أبي حاتم له رؤية ، وصحح الحافظ قول البخاري في الإصابة.

5574 - (م د ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لاَ يجُوعُ أهلُ بيت عندهم التمرُ» .
وفي أخرى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «بَيتُ لا تمر فيه جياعُ أهله - أو جاعَ أهله ، قالها مرتين أن ثلاثاً» أخرجه مسلم. -[479]-
وفي رواية الترمذي وأبي داود «بيتُ لا تمرَ فيه جاع أهلُه» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2046) في الأشربة ، باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال ، وأبو داود رقم (3831) في الأطعمة ، باب في التمر ، والترمذي رقم (1816) في الأطعمة ، باب ما جاء في استحباب التمر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/105) قال : حدثنا أبو سعيد ، قال : حدثنا عبد الرحمن. وفي (6/179 و 188) قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال : حدثني يعقوب بن محمد. والدارمي (2066) قال : أخبرنا عبد الله بن مسلمة. قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء. ومسلم (6/123) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء.
كلاهما - عبد الرحمن بن أبي الرجال ، ويعقوب - عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة، فذكرته.
* قال عبد الرحمن بن مهدي ، عقب روايته (6/179) : كان سفيان حدثناه عنه.
وعن عروة ، عن عائشة ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر» .
وفي رواية : «بيت لا تمر فيه جياع أهله» .
أخرجه الدارمي (2067) قال : أخبرنا يحيى بن حسان. ومسلم (6/123) قال : حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال : أخبرنا يحيى بن حسان. وأبو داود (3831) قال : حدثنا الوليد بن عتبة. قال: حدثنا مروان بن محمد. وابن ماجة (3327) قال : حدثنا أحمد بن أبي الحواري الدمشقي. قال : حدثنا مروان بن محمد. والترمذي (1815) قال : حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن. قالا : حدثنا يحيى بن حسان.
كلاهما - يحيى ، ومروان - قالا : حدثنا سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

الرُّطَب والبِطِّيخ والقِثَّاء
5575 - (د ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكلُ البِطَّيخَ بالرُّطَبِ» أخرجه الترمذي.
وزاد أبو داود : يقول : «نَكسِرُ حرَّ هذا بِبَرْدِ هذا ، [وبَرْدَ هذا بحرِّ هذا]» (1) .
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3836) في الأطعمة ، باب في الجمع بين لونين في الأكل ، والترمذي رقم (1844) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب ، وحسنه الترمذي ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (255) قال : حدثنا سفيان. قال : حدثنا هشام بن عروة. وأبو داود (3836) قال : حدثنا سعيد بن نصير. قال : حدثنا أبو أسامة. قال : حدثنا هشام بن عروة. والترمذي (1843) وفي الشمائل (198) قال : حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي. قال : حدثنا معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/16688) عن محمد بن مسلم بن وارة ، عن محمد الواسطي ، وهو محمد بن عبد العزيز الرملي ، عن عبد الله بن يزيد بن الصلت ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رومان ، عن الزهري. وفي (12/16760) عن أحمد بن الخليل ، عن زكريا بن عدي ، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ، عن هشام بن عروة. وفي (12/16908) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي ، عن معاوية بن هشام ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة.
كلاهما - هشام بن عروة ، والزهري - عن عروة ، فذكره.
* أخرجه الترمذي في الشمائل (200) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي. قال : حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت ، عن محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن رومان ، عن عروة ، فذكره. ليس فيه الزهري.
* قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. ورواه بعضهم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل ، ولم يذكر فيه عن عائشة.
* قال النسائي عقب حديث الزهري ، عن عروة : ليس هو بمحفوظ من حديث الزهري.

5576 - (خ م د ت) عبد الله بن جعفر - رضي الله عنه - قال : «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكلُ القِثَّاءَ بالرطب» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 488 و 489 في الأطعمة ، باب القثاء بالرطب ، وباب القثاء ، وباب جمع اللونين أو الطعامين مرة ، ومسلم رقم (2043) في الأشربة ، باب أكل القثاء بالرطب ، وأبو داود رقم (3835) في الأطعمة ، باب الجمع بين لونين في الأكل ، ورواه أيضاً الترمذي رقم (1845) في الأطعمة ، باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب ، كما رواه أحمد ، وابن ماجة ، وأبو يعلى وغيرهم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الحميدي (540) .وأحمد (1/203) (1741) . والدارمي (2064) قال : أخبرنا محمد بن عيسى. والبخاري (7/102) قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. وفي (7/104) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. وفي (7/104) قال : حدثنا ابن مقاتل ، قال : أخبرنا عبد الله. ومسلم (6/122) قال : حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، وعبد الله بن عون الهلالي. وأبو داود (3835) قال : حدثنا حفص بن عمر النمري. وابن ماجة (3325) قال : حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، وإسماعيل ابن موسى. والترمذي (1844) . وفي الشمائل (197) قال : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري.
جميعهم - الحميدي ، وأحمد ، ومحمد بن عيسى ، وعبد العزيز ، وإسماعيل بن عبد الله ، وعبد الله بن المبارك ، ويحيى ، وعبد الله بن عون ، وحفص ، ويعقوب ، وإسماعيل بن موسى - عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، فذكره.

5577 - (د) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «أرادتْ أمِّي أن -[480]- تُسَمِّني لدخولي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فلم أُقْبِلْ عليها بشيء مما تريدُ (1) حتى أطْعمتني القِثَّاءَ بالرُّطَب ، فسَمِنتُ عليه كأحْسَن السِّمَنِ» . أخرجه أبو داود (2) .
__________
(1) أي : بشيء مما تريد أن تسمني به من الأدوية ، بل أدبرت عنها في كل ذلك ، أي : ما استعملت شيئاً من الأدوية التي أرادت أمي أن تسمني به ، بل استنكفت عن ذلك كله ، ولفظه عند ابن ماجة : كانت أمي تعالجني للسمنة ، تريد ن تدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما استقام لها ذلك حتى أكلت القثاء بالرطب ... الحديث .
(2) في المطبوع : أخرجه أبو داود والنسائي ، ولم نجده عند النسائي ، وهو عند أبي داود رقم (3903) في الطب ، باب في السمنة ، من حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها ، وفيه عنعنة ابن إسحاق ، لكن رواه ابن ماجة رقم (3324) في الأطعمة ، باب القثاء والرطب يجمعان ، من حديث يونس بن بكير ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها ، ويونس بن بكير ، احتج به مسلم ، واستشهد به البخاري ، فالحديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أبو داود (3903) قال : حدثنا محمد بن يحيى. قال : حدثنا نوح بن يزيد بن سيار. قال : حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق. وابن ماجة (3324) قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال : حدثنا يونس بن بكير. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (12/17182) عن أحمد بن يحيى الصوفي ، عن إسحاق بن منصور السلولي ، عن إيراهيم بن سعد ، عن محمد بن إسحاق.
كلاهما - محمد بن إسحاق ، ويونس بن بكير - عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، فذكره.

الزُّبْد والتمر
5578 - (د) -[عبد الله وعطية] ابنا بسر السلميان - رضي الله عنهما - قالا : «دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ، فقدَّمنا إليه زُبداً وتمراً ، وكان يُحبُّ الزُّبْدَ والتمرَ» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3837) في الأطعمة ، باب في الجمع بين لونين في الأكل ، ورواه ابن ماجة رقم (3334) في الأطعمة ، باب التمر بالزبد ، وهو حديث صحيح ، قال الحافظ في " التهذيب " : قال محمد بن يوسف الهروي في هذا الحديث : سألت محمد بن عوف : من هما ، يعني ابني بسر ، فقال : عبد الله وعطية .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود (3837) قال : حدثنا محمد بن الوزير ، قال : حدثنا الوليد بن مزيد. وابن ماجة (3334) قال : حدثنا هشام بن عمار ، قال : حدثنا صدقة بن خالد.
كلاهما - الوليد ، وصدقة - عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، عن سليم بن عامر ، فذكره.

الحَلْواء
5579 - (خ ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «كان رسول الله يُحِبُّ الحلواءَ والعسل» . أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1832) في الأطعمة ، باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل هكذا مختصراً ، وهو حديث صحيح ، وقد رواه البخاري 9 / 483 في الأطعمة ، باب الحلواء والعسل ، ورواه أيضاً مسلم بأطول من هذا رقم (1474) في الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ، وأبو داود رقم (3715) في الأشربة ، باب في شراب العسل ، وابن ماجة رقم (3323) في الأطعمة ، باب الحلواء .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه الترمذي (1831) قال : حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي ، قالوا : حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة ،عن أبيه ، فذكره.
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب ، وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة ، وفي الحديث كلام أكثر من هذا.
قلت : وهو عند البخاري في الأطعمة وأخرجه في الأشربة والطب ، ومسلم في الطلاق ذكراه بطوله.

الثَّريد
5580 - (د) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : «أحَبُّ الطعامِ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الثَّرِيدُ من الخبْز، والثَّرِيدُ من الحيْس» . أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الحيْس) طعام يخلط من سَمْن وتمر وأقِط ، وقد يُجعل عِوَض الأقِطِ دقيق أو فَتِيت.
__________
(1) رقم (3783) في الأطعمة ، باب في أكل الثريد ، وقال أبو داود : وهو ضعيف ، أقول : وفي إسناده رجل مجهول .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
ضعيف في إسناده مبهم : أخرجه أبو داود (3783) قال : حدثنا محمد بن حسان السمتي ، قال : حدثنا المبارك بن سعيد ، عن عمر بن سعيد ، عن رجل من أهل البصرة، عن عكرمة ، فذكره.
قال أبو داود : وهو ضعيف.

المَرَق
5581 - (ت) عبد الله المزني - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -[482]- صلى الله عليه وسلم- : «إذا اشترى أحدُكم لحماً فَلْيُكثِر مَرقَتَه ، فإن لم يجِدْ لحماً أصاب مَرَقاً ، وهو أحدُ اللَّحْمَين» أخرجه الترمذي (1) .
__________
(1) رقم (1833) في الأطعمة ، باب ما جاء في إكثار المرقة ، وإسناده ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، أقول : ولبعضه شاهد عند الترمذي رقم (1834) من حديث أبي ذر بلفظ : " إذا اشتريت لحماً ، أو طبخت قدراً فأكثر مرقته واغرف لجارك منه " ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال ، ورواه مسلم رقم (2625) من حديث أبي ذر بلفظ : يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ، وبلفظ : " إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف " .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف جدا : أخرجه الترمذي (1832) قال : حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن فضاء ، حدثني أبي عن علقمة بن عبد الله المزني ، فذكره.
قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن الفضاء وقد تكلم فيه سلمان بن حرب.

الذِّرَاع
5582 - (ت) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : «أُتِيَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- بِلَحْم ، فدُفع إليه الذِّرَاعُ - وكانتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهس منها» . أخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الذِّراع) : ساعِد الشاة.
__________
(1) رقم (1838) في الأطعمة ، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح : أخرجه الترمذي (1837) قال : حدثنا واصل بن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن فضيل، عن أبي حيان التيمي، عن أبي زرعة ، فذكره.
وقال الترمذي :هذا حديث حسن صحيح.

5583 - (ت) عائشة - رضي الله عنها - قالت : «ما كان الذِّراَعُ أحَبَّ اللحم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ؛ ولكن كان لا يَجدُ اللَّحم إلا غِبّاً ، فكان يُعجَلُ إليه ، لأنه أعْجَلُها نُضجاً» . أخرجه الترمذي (1) . -[483]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(غِبّاً) الغِبُّ في أوراد الإبل : أن تشرب يوماً وتدع يوماً ، وفي غير ذلك : أن يفعل الشيء يوماً ويدعه أياماً لا يفعله ، والمراد به هاهنا : أنهم ما كانوا يأكلون اللحم دائماً ، إنما كانوا يأكلونه وقتاً دون وقت.
__________
(1) رقم (1839) في الأطعمة ، باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من حديث فليح بن سليمان المدني ، عن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن -[483]- جد أبيه عبد الله بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها ، وفليح بن سليمان المدني ، صدوق كثير الخطأ ، وعبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، قال الحافظ في " التهذيب " : ذكره ابن حبان في أتباع التابعين من الثقات ، وقال : يروي عن المدنيين ، ومقتضاه عنده أنه لم يلحق جد أبيه عبد الله بن الزبير ، فيحرر ، أقول : وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي (1838) . وفي الشمائل (170) قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني. قال :حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد. قال : حدثنا فليح بن سليمان ، عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن عبد الله بن الزبير ، فذكره.

5584 - (د) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : «كان أحبُّ العُرَاق إِلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عُراَقُ الشاةِ» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(العُرَاق) جمع عَرق : العظم عليه بقيةٌ من اللحم.
__________
(1) رواه أبو داود رقم (3780) و (3781) في الأطعمة ، باب في أكل اللحم ، وهو حديث حسن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح : أخرجه أحمد (1/394) (3733) قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا زهير. وفي (1/397) (3777) قال : حدثنا أسود بن عامر ، قال : حدثنا زهير. وفي (1/397) (3778) قال : حدثنا أسود ، قال : حدثنا إسرائيل. وأبو داود (3780) قال : حدثنا هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا أبو داود ، عن زهير. وفي (3781) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، عن زهير. والترمذي في الشمائل (168) قال : حدثنا محمد بن بشار ، قال : حدثنا أبو داود ، عن زهير، يعني ابن محمد. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (9234) عن هارون بن عبد الله ، عن أبي داود ، عن زهير.
كلاهما - زهير ، وإسرائيل - عن أبي إسحاق ، عن سعد بن عياض ، فذكره.

5585 – (د) وبهذا الإسناد قال «كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم- يُعْجِبُه الذراع ، قال : وسُمَّ في الذراع ، وكان يرى أن اليهود : هم سَمُّوه» . أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3781) في الأطعمة ، باب في أكل اللحم ، وهو حديث صحيح ، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه الذراع وكانت تعجبه ... الحديث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
حسن صحيح : راجع الحديث المتقدم.

السِّلْق
5586 - (خ م) سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال : «كنا -[484]- نفرَحُ بيوم الجمعة ، قلت : وَلِمَ ؟ قال : كانت لنا عجوزٌ تُرسْلُ إلى بُضاعةَ - قال ابن سلمة : نَخْل بالمدينة- فتأخذ من أصول السِّلْقِ فَتطْرَحه في القِدْرِ و تُكَرْكِرُ عليه حَبَّات من شعير - زاد في رواية : والله ما فيه شَحْم ولا وَدَك - وفي أخرى : لا أعلم إلا أنه قال : ليس فيه شَحم ولا ودَك - فإذا صلَّينا الجمعة انْصرفَنْا ، فَنُسلِّمُ عليها ، فَتُقَدِّمه إلينا ، فنفرح بيوم الجمعة من أجله» .
وفي رواية بمعناه ، وفيه «كانت لنا عجوز تأخذ من أصولِ سِلْقٍ كنا نَغرِسه على أرْبِعائنا» .
وفي أخرى : «كانت فينا امرأة تجعل على أربِعاء مزرعتها سِلْقاً... وذكر الحديث بمعناه» .
وفي أخرى «وما كنا نَقِيلُ ولا نتَغدَّى إلا بعد الجمعة» .
وفي أخرى «كنا نُصَلِّي مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم- الجمعة ، ثم تكون القَاِئَلةُ» . أخرجه البخاري ومسلم.
ولمسلم قال : «ما كنا نَقِيلُ و لا نتغدى إلا بعد الجمعة - زاد في رواية : في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» .
وفي أخرى «كنا نَقِيلُ ونتغدَّى بعد الجمعة» (1) . -[485]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(تُكَرْكِر) كَرْكَرْت الشعير ونحوه : إذا طحنته ، سُمِّي بذلك لترديد الرَحى على الطَّحن ، والتكرير : الترديد. (الأرْبِعَاء) : جمع ربيع ، وهو النهر الصغير.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 475 في الأطعمة ، باب السلق والشعير ، وفي الجمعة ، باب قول الله تعالى : -[485]- {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} ، وباب القائلة بعد الجمعة ، وفي الحرث والمزارعة ، باب ما جاء في الغرس ، وفي الاستئذان ، باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال ، وباب القائلة بعد الجمعة ، ومسلم رقم (859) و (860) في الجمعة ، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : «ما كنا نقيل ، ولا نتغدى إلا بعد الجمعة.» وفي رواية بشر بن المفضل عند أحمد (3/433) «رأيت الرجل تقيل وتتغذى يوم الجمعة» .
وفي روايته عند أحمد (5/336) . «كنا نقيل ، ونتغدى بعد الجمعة مع رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم-» .
وفي رواية سليمان بن بلال : «كنا لانتغدي ،ولانقيل يوم الجمة إلا بعد الجمعة» .
وفي رواية أبي غسان : «كنا نصلي مع النبي ، -صلى الله عليه وسلم- ، الجمعة ، ثم تكون القائلة» .
وفي رواية سفيان : «كنا نقيل ، ونتغدى بعد الجمعة» .
وفي رواية الفضيل بن سليمان : «كنا نجمع مع رسول الله ، -صلى الله عليه وسلم- ، ثم نرجع ، فنتغدى ، ونقيل» .
أخرجه أحمد (3/433 و 5/336) قال : حدثنا بشر بن المفضل. وعبد بن حميد (454) قال : حدثني خالد بن مخلد ، قال : حدثني سليمان بن بلال. والبخاري (2/17) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال: حدثنا ابن أبي حازم. وفي (2/17) قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا أبو غسان. وفي (8/77) قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : حدثنا سفيان. ومسلم (3/9) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ويحيى بن يحيى ، وعلي بن حجر ، قال يحيى : أخبرنا. وقال الآخران : حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم. وأبو داود (1086) قال : حدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا سفيان وابن ماجة (1099) قال : حدثنا محمد بن الصباح ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والترمذي (525) قال : حدثنا علي بن حجر ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، وعبد الله بن جعفر. وابن خزيمة (1875) قال : حدثنا أحمد بن عبدة ، والحسن بن قزعة ، قالا : حدثنا الفضيل بن سليمان ، وفي (1876) قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم.
سبعتهم - بشر ، وسليمان ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، وأبو غسان ، وسفيان ، وعبد الله بن جعفر ، والفضيل- عن أبي حازم ، فذكره.
وعن أبي حازم ، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أنه قال : «إنا كنا نفرح بيوم الجمعة. كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا ، فتجعله في قدر لها ، فتجعل فيه حبات من شعير. لا أعلم إلا أنه قال : ليس فيه شحم ولا ودك ، فإذا صلينا الجمعة زرناها ، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك ، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.» .
أخرجه البخاري (2/16) قال : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا أبو غسان. وفي (3/143) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (7/95) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. وفي (8/68) قال : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، قال : حدثنا ابن أبي حازم. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (4784) عن قتيبة ، عن يعقوب بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - أبو غسان ، ويعقوب ، وابن أبي حازم - عن أبي حازم ، فذكره.
* رواية أبي غسان ليس فيها ذكر القائلة.

الكَبَاث
5587 - (خ م) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «لقد رأيتُنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بَمر الظَّهْران نَجْني الكَباثَ ، وهو ثمر الأراك ، ويقول : عليكم بالأسود منه ، فإنه أطْيَبُ ، فقلت : أكنتَ ترْعَى الغنم ؟ قال : وهل من نبيٍّ إلا ورَعَاها ؟» أخرجه البخاري ومسلم (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 498 في الأطعمة ، باب الكباث ، وفي الأنبياء ، باب يعكفون على أصنام لهم ، ومسلم رقم (2050) في الأشربة ، باب فضيلة الأسود من الكباث .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/326) قال : حدثنا عثمان بن عمر. والبخاري (4/191) قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا الليث. وفي (7/105) قال : حدثنا سعيد بن عفير ، قال : حدثنا ابن وهب. ومسلم (6/125) قال : حدثني أبو الطاهر ، قال : أخبرنا ابن وهب. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3155) عن هارون بن عبد الله ، عن عثمان بن عمر.
ثلاثتهم - عثمان بن عمر ، والليث ، وابن وهب - عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، فذكره.

الباب الخامس : في أطعمة مضافة إلى أسبابها ، وفيه أربعة فصول
الفصل الأول : في الدعوة مطلقاً
5588 - (خ م ت د) نافع - مولى ابن عمر - قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «أجِيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم ، قال : وكان عبد الله يأتي الدَّعوة في العُرْسِ وغيرِ العُرْس وهو صائم» .
وفي أخرى قال : «إذا دُعِيتمُ إلى كُراَع فَأجيبُوا» أخرجه البخاري ومسلم.
وفي رواية الترمذي قال : «اْئتُوا الدَّعوَةَ إذا دُعيتم» .
وعند أبي داود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «مَن دُعي فَلم يُجِبْ فقد عَصَى الله ورسوله ، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقاً ، وخرج مُغِيراً» (1) . -[487]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مُغيراً) المُغِير : الذي ينهب الناس ، شبه خروج هذا الآكل من طعام لم يدع إليه ، كمن أغار على قوم ونهبهم ، وكذلك شبَّهه في دخوله عليهم بالسارق.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 210 - 214 في النكاح ، باب حق الوليمة والدعوة ، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره ، ومسلم رقم (1429) في النكاح ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، والترمذي رقم (1098) في النكاح ، باب ما جاء في إجابة الداعي ، وأبو داود رقم (3736) و (3737) و (3738) و (3739) و (3741) في الأطعمة ، باب ما جاء في إجابة الدعوة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : وزاد مخلد بن خالد في روايته عن أبي أسامة : «...فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليدع.» .
وفي رواية عمر بن محمد : «إذا دعيتم إلى كراع ، فأجيبوا» .
1- أخرجه مالك الموطأ (338) . وأحمد (2/20) (4712) قال : حدثنا يحيى. والبخاري (7/31) قال : حدثنا عبد الله بن يوسف.ومسلم (4/152) قال : حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (3736) قال : حدثنا القعنبي. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (3839) عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد ، عن يحيى بن سعيد.
أربعتهم - يحيى بن سعيد ، وعبد الله بن يوسف ، ويحيى بن يحيى ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي - عن مالك.
2- وأخرجه أحمد (2/22) (4730) قال : حدثنا ابن نمير. وفي (2/37) (4949 و 4950) قال : حدثنا حماد بن أسامة. والدارمي (2211) قال : أخبرنا عبد الله بن سعيد ، قال : حدثنا عقبة بن خالد. ومسلم (4/152) قال : حدثا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا خالد بن الحارث. (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال : حدثنا أبي وأبو داود (3737) قال : حدثنا مخلد بن خالد ، قال : حدثنا أبو أسامة. وابن ماجة (1914) قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال :أخبرنا عبد الله بن نمير.
أربعتهم - عبد الله بن نمير ، وحماد بن أسامة أبو أسامة ، وعقبة بن خالد ، وخالد بن الحارث - عن عبيد الله.
3- وأخرجه أحمد (2/68) (5367) و (2/127) (6108) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا حماد بن زيد. وفي (2/101) (5766) قال : حدثنا عفان ، قال : حدثنا وهيب. وفي (2/146) (6337) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال : حدثنا معمر. وعبد بن حميد (777) قال : حدثني سليمان بن حرب ، قال : حدثنا حماد بن زيد.ومسلم (4/152) قال : حدثني أبو الربيع ، وأبو كامل ، قالا : حدثنا حماد (ح) وحدثنا قتيبة ، قال : حدثنا حماد. (ح) وحدثني محمد بن رافع ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر. وأبو داود (3738) قال : حدثنا الحسن بن علي ، قال : حدثنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر.
ثلاثتهم - حماد بن زيد ، ووهيب ، ومعمر - عن أيوب.
4- وأخرجه الدارمي (2088) قال : أخبرنا الحكم بن المبارك ، قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد. والبخاري (7/32) قال : حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحجاج بن محمد ، قال : قال ابن جريج. ومسلم (4/152) قال : حدثني هارون بن عبد الله ، قال : حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج.
كلاهما - عبد العزيز بن محمد ، وابن جريج - عن موسى بن عقبة.
5- وأخرجه مسلم (4/152) قال : حدثني إسحاق بن منصور ، قال : حدثني عيسى بن المنذر. وأبو داود (3739) قال : حدثنا ابن المصفى.
كلاهما - عيسى بن المنذر ، وابن المصفى - قالا : حدثنا بقية ، قال : حدثنا الزبيدي.
6- وأخرجه مسلم (4/152) قال : حدثني حميد بن مسعدة الباهلي. والترمذي (1098) قال : حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف.
كلاهما - حميد بن مسعدة ، ويحيى بن خلف - قالا : حدثنا بشر بن المفضل ، قال : حدثنا إسماعيل بن أمية.
7- وأخرجه مسلم (4/153) قال : حدثني حرملة بن يحيى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني عمر بن محمد.
سبعتهم - مالك ، وعبيد الله ، وأيوب ، وموسى بن عقبة ، ومحمد بن الوليد الزبيدي ،وإسماعيل بن أمية، وعمر بن محمد - عن نافع، فذكره.

5589 - (خ) أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «لو دُعيتُ إلى كُراَع أو ذراَع لأجَبتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقَبِلْتُ» أخرجه البخاري (1) .
__________
(1) 9 / 213 في النكاح ، باب من أجاب إلى كراع ، وفي الهبة ، باب القليل من الهبة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (2/424) قال : حدثنا أبو معاوية ووكيع. وفي (2/479) قال : حدثنا محمد بن جعفر. قال : حدثنا شعبة. وفي (2/481) قال : حدثنا وكيع. وفي (2/512) قال : حدثنا أسود بن عامر. قال : أخبرنا أبو بكر بن عياش. والبخاري (3/201) قال : حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة. وفي (7/32) قال : حدثنا عبدان ، عن أبي حمزة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13405) عن بشر بن خالد العسكري ، عن محمد بن جعفر غندر ، عن شعبة.
خمستهم - أبو معاوية ، ووكيع ، وشعبة ، وأبو بكر بن عياش ، وأبو حمزة - عن سليمان الأعمش ، عن أبي حازم ، فذكره.
* رواية أبي بكر بن عياش : «من سألكم بالله فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ولو أهدي إلي...» الحديث.

5590 - (م د) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فَلْيُجِبْ ، فإن شاء طَعِمَ ، وإن شاء ترك» أخرجه مسلم وأبو داود (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (1430) في النكاح ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، وأبو داود رقم (3740) في الأطعمة ، باب ما جاء في إجابة الدعوة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1- أخرجه أحمد (3/392) قال : حدثنا عبد الرزاق. وعبد بن حميد (1066) قال : حدثنا عمر بن سعد. ومسلم (4/153) قال : حدثنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (ح) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، قال : حدثنا أبي. وأبو داود (3740) قال : حدثنا محمد بن كثير.والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (2743) عن سليمان بن منصور البلخي ، عن أبي الأحوص.
ستتهم - عبد الرزاق ، وعمر بن سعد ، وابن مهدي ، وعبد الله بن نمير ، ومحمد بن كثير ، وأبوالأحوص- عن سفيان.
2- وأخرجه مسلم (4/153) قال : حدثنا ابن نمير. وابن ماجة (1751) قال : حدثنا أحمد بن يوسف السلمي.
كلاهما - ابن نمير، والسلمي - قالا : حدثنا أبو عاصم ، قال : أنبأنا ابن جريج.
كلاهما - سفيان ، وابن جريج - عن أبي الزبير ، فذكره.
في رواية ابن ماجة «زيادة من دعي إلى طعام وهو صائم» .

5591 - (م ت د) أبو هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «إذا دُعي أَحدكم فليُجب ، فإن كان صائماً فَلْيُصَلِّ ، وإن كان مُفْطِراً فَليَطْعَمْ» .
وفي رواية قال : «إذا دُعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : إني صائم» . أخرجه مسلم أبو داود والترمذي (1) . -[488]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(فَلْيُصَلِّ) أي : فليدع ، والصلاة : الدعاء.
(إني صائم) أي : يُعرِّفُهم ذلك لئلا يُكرِهوه على الأكل ، أو لئلا تضيق صدُورُهم بامتناعه من الأكل.
__________
(1) رواه مسلم رقم (1431) و (1432) في النكاح ، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ، وأبو داود رقم (3742) في الأطعمة ، باب ما جاء في إجابة الدعوة ، والترمذي رقم (781) في الصوم ، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه في الصيام.

5592 - (د) حميد بن عبد الرحمن الحميري - رحمه الله - عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا اجتَمع دَاعيانِ فأجِبْ أقرَبَهما باباً ، فإنَّ أقربَهما باباً أقربهما جِواَراً ، وإن سبق أحدُهما فأجب الذي سَبقَ» أخرجه أبو داود (1) .
__________
(1) رقم (3756) في الأطعمة ، باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق ، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ، وإسناده ضعيف .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/408) . وأبو داود (3756) قال : ثنا هناد بن السري.
كلاهما - أحمد بن حنبل ، وهناد - عن عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، فذكره.
* في رواية أحمد بن حنبل : «عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :ليس فيه : «أن النبي -صلى الله عليه وسلم-» .

5593 - (خ م ت) أبو مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال : «كان رجل من الأنصار ، يقال له : أبو شُعَيْب ، وكان له غلام لَحَّام ، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَعَرَفَ في وجهه الجوعَ ، فقال لغلامه : ويحك ، اصْنَعْ لنا طعاماً لخمسةِ نفر، فإني أريدُ أن أَدْعُوَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- خَامِسَ خمسة ، قال : فصنع ، ثم أتى النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- ، فدعاه خامِس خَمْسة ، فاتَّبَعهم رجل ، فلما بلغ الباب ، قال النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- : إن هذا اتّبَعنا ، فإن شِئتَ أن تَأْذنَ له وإن شئتَ -[489]- رَجَع ، قال : بل آذَنُ له يا رسول الله» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 505 في الأطعمة ، باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معي ، وباب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه ، وفي البيوع ، باب ما قيل في اللحام والجزار ، وفي المظالم ، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئاً جاز ، ومسلم رقم (2036) في الأشربة ، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، والترمذي رقم (1099) في النكاح ، باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/396) قال : حدثنا أحمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا زهير. وفي (4/120) قال : حدثنا ابن نمير. وفي (4/121) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة. وعبد بن حميد (236) قال : حدثنا سليمان بن داود ، عن شعبة ، والدارمي (2074) قال : أخبرنا محمد بن يوسف ، عن سفيان. والبخاري (3/76) قال : حدثنا عمر بن حفص ، قال : حدثنا أبي. وفي (3/171) قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : حدثنا أبو عوانة. وفي (7/101) قال : حدثنا محمد بن يوسف. قال : حدثنا سفيان. وفي (7/107) قال : حدثنا عبد الله بن أبي الأسود ، قال : حدثنا أبو أسامة. ومسلم (6/115) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، وعثمان بن أبي شيبة ، قالا : حدثنا جرير. وفي (6/116) قال : حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ، وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن أبي معاوية (ح) وحدثناه نصر بن علي الجهضمي ، وأبو سعيد الأشج ، قالا : حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا عبيد الله بن معاوية ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعبة. (ح) وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان. (ح) وحدثني سلمة بن شبيب ، قال : حدثنا الحسن بن أعين ، قال : حدثنا زهير ، والترمذي (1099) قال : حدثنا هناد ، قال : حدثنا أبو معاوية. والنسائي في الكبرى (الورقة 86-ب) قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا بشر بن المفضل ، عن شعبة.
تسعتهم - زهير ، وعبد الله بن نمير ، وشعبة ، وسفيان ، وحفص بن غياث ، وأبو عوانة ، وأبو أسامة ، وجرير ، وأبو معاوية - عن سليمان الأعمش ، عن أبي وائل ، فذكره.
* أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 86-ب) قال : أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم ، قال : حدثنا عثمان بن عمر ، قال : حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن أبي وائل ، فذكره.
* قال أبو عبد الرحمن النسائي عقب رواية الحكم : هذا خطأ والصواب الذي قبله. يعني حديث إسماعيل بن مسعود.
* أخرجه أحمد (4/120) قال : حدثنا ابن نمير. قال : حدثنا الأعمش ، عن شقيق ، عن أبي مسعود ، عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب. قال : أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث.

5594 - (م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن جاراً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فَارسيَّاً كان طَيِّب المَرَق ، فصنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- طعاماً ، ثم جاء يدعوه ، فقال : وهذه ؟ لعائشة ، فقال : لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : لا ، فعاد يدعوه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : وهذه ؟ قال : لا ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : لا ، ثم عادَ يدعوه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : وهذه ؟ قال : نَعَم في الثالثة ، فقاما يَتَدَافَعانِ إلى منزله» أخرجه مسلم.
وعند النسائي : «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- جَار فَارسيٌّ طَيِّبُ الَمرقةِ ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يوم وعنده عائشةُ ، فأوَمأَ إليه بيده : أنْ تَعال ، وَأَومَأَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى عائشة ، أي : وهذه ؟ فأومأ إليه الآخر هكذا : أن لا ، مرتين أو ثلاثاً» (1) .
__________
(1) رواه مسلم رقم (2037) في الأشربة ، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام ، والنسائي 6 / 158 في الطلاق ، باب الطلاق بالإشارة المفهومة ، وانظر معنى الحديث في " شرح مسلم " للنووي رحمه الله .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (3/123) قال : حدثنا يزيد بن هارون. وفي (3/272) قال : حدثنا عفان. وعبد بن حميد (1290) قال : حدثني محمد بن الفضل. ومسلم (6/116) قال : حدثني زهير بن حرب ، قال : حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي (6/158) قال : أخبرنا أبو بكر بن نافع ، قال : حدثنا بهز.
أربعتهم - يزيد ، وعفان ، وابن الفضل ، وبهز - عن حماد بن سلمة ، عن ثابت ، فذكره.

5595 - (خ د) - جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- لما قَدِمَ المدنيةَ نَحَرَ جزُوراً أو بقرة» أخرجه أبو داود (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جَزوراً) الجزور : البعير ذكراً كان أو أنثى ، إلا أن اللفظة مؤنثة.
__________
(1) رقم (3747) في الأطعمة ، باب الإطعام عند القدوم من السفر ، وإسناده صحيح ، وقد رواه البخاري 6 / 134 في الجهاد ، باب الطعام عند القدوم .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح : أخرجه أبو داود (3747) قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا وكيع ،عن شعبة، عن محارب بن دثار ، فذكره.

الفصل الثاني : في الوَلِيمة ، وهي طعام العُرْس
5596 - (خ م ط د ت س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَر صفرَة ، فقال : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ، إني تزوَّجتُ امرأة على وَزْن نَواة مِنْ ذَهب ، قال : فَبارَك الله لَكَ ، أوْلم ولو بشاة» أخرجه الجماعة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(الوَلِيمة) : طعام العُرْس ، قال الخطابي : إجابة الدعوة في الوليمة واجبة ، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- ، ولما في إتيانها من إعلان النكاح ، وعلى هذا : يُتأوَّل -[491]- قول أبي هريرة : «من لم يُجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» فأما سائر الدعوات فليست كذلك.
(وزن نَوَاة) النَّواة : اسم لما وزنه خمسة دراهم ، وقيل : أراد : زِنَة نواة من نوى التمر ، وقيل : أراد : ذهباً قيمته خمسة دراهم.
__________
(1) تقدم الحديث بطوله ورواياته في كتاب " الصداق " الصفحة 13 برقم (4987) فانظره هناك .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه برقم (4987) .

5597 - (خ م د) أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : «ما أوْلَم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على أحد من نسائه ما أَولَمَ على زينبَ ، أولَمَ بشاة» .
وفي رواية «أكْثَر وأفْضَل ما أَولَم على زينب ، قال ثابت : بِمَ أولمَ ؟ قال : أَطعَمَهم خبزاً ولحماً حتى تركوه» .
وفي أخرى «أوَسعُ المسلمين خُبْزاً ولحماً» .
وفي أخرى «ما رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أَولَمَ على امرأةِ من نسائه ما أَولَمَ على زينب ، فإنه ذبح شاة» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري قال : «بَنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بامرأة ، فأرسلني ، فدعوتُ رجالاً إلى الطعام ، ولم يُسَمها» وأخرج أبو داود الأولى ، ولهذا الحديث طرق طوال ، وردَ بعضُها في تفسير سورة الأحزاب ، من «كتاب التفسير» من «حرف التاء» ويردِ بعضُها في المعجزات من «كتاب النبوة» من «حرف النون» (1) .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 205 في النكاح ، باب الوليمة ولو بشاة ، وباب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض ، ومسلم رقم (1428) في النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب ، وأبو داود رقم (3743) في الأطعمة ، باب في استحباب الوليمة عند النكاح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
عن ثابت ، قال : ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس ، فقال :
«ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ، أولم بشاة» .
أخرجه أحمد (3/227) قال : حدثنا يونس. وعبد بن حميد (1368) .والبخاري (7/31) قالا - عبد ، والبخاري - : حدثنا سليمان بن حرب. وفي (7/31) أيضا قال البخاري : حدثنا مسدد. ومسلم (4/149) قال : حدثنا أبو الربيع الزهراني ، وفضيل بن حسين ، وقتيبة. وأبو داود (3743) قال : حدثنا مسدد وقتيبة. وابن ماجة (1908) قال : حدثنا أحمد بن عبدة. والنسائي في الكبرى. «تحفة الأشراف - 287» عن قتيبة.
سبعتهم - يونس ، وسليمان ، ومسدد، وأبو الربيع ، وفضيل ، وقتيبة ، وأحمد بن عبدة - قالوا : حدثنا حماد بن زيد ، عن ثابت ، فذكره.
- وعن عبد العزيز بن صهيب ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول :
«ما أولم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على امرأة من نسائه أكثر ،أو أفضل ،مما أولم على زينب» فقال ثابت البناني : بما أولم ؟ قال : أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه» .
أخرجه أحمد (3/172) قال : حدثنا محمد بن جعفر. ومسلم (4/149) قال : حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد ، ومحمد بن بشار ، قالا : حدثنا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (1025) عن محمد بن عبد الأعلى ، عن خالد.
كلاهما - ابن جعفر ، وخالد بن الحارث - عن شعبة ، عن عبد العزيز ، فذكره.

5598 - (خ م س) أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أقام بين خَيْبَر والمدينة ثلاثَ لَيال يَبني بصفيَّةَ ، فدعوتُ المسلمين إلى وَليمتهِ ، وما كان فيها من خُبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أَمرَ بالأْنطَاع فبُسطَت ، فألقىَ عليها التَّمرَ والأقط والسمنَ ، فقال المسلمون : إحدى أمَّهات المؤمنين ، أو ما ملكتْ يمينه ؟ فقالوا : إن حجَبها فهي إحدى أُمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مِما ملكت يمينه ، فلما ارتْحَلَ وطَّأ لها خلفَه وَمَدَّ الحجاب» أخرجه البخاري والنسائي.
وقد أخرج مسلم ذلك في رواية طويلة (1) ، ولهذا الحديث طرق عدة ترد في «كتاب الغزوات» من «حرف الغين» وفي «كتاب النكاح» من «حرف النون» .
__________
(1) رواه البخاري 9 / 110 في النكاح ، باب اتخاذ السراري ، ومن أعتق جارية ثم تزوجها ، وباب البناء في السفر ، وفي البيوع ، هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ، وفي المغازي ، باب غزوة خبير ، و في الأطعمة ، باب الخبز المرقق ، ومسلم رقم (1365) في النكاح ، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها ، والنسائي 6 / 134 في النكاح ، باب البناء في السفر .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه.

5599 - (د ت) أنس بن مالك - رضي الله عنه- «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- أولَمَ على صَفِيَّة بنتِ حُيَي بسويق وتمرِ» أخرجه الترمذي وأبو داود ، وهذا صالح أن يكون من جملة روايات ذلك -[493]- الحديث ، ولكن حيث أخرجاه هكذا مختصراً أفردناه عنه ، فمن شاء أن يجعَلُه منه فليفعل (1) .
__________
(1) روا أبو داود رقم (3744) في الأطعمة ، باب في استحباب الوليمة عند النكاح ، والترمذي رقم (1095) في النكاح ، باب ما جاء في الوليمة ، وهو حديث صحيح .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : تقدم تخريجه.

5600 - (خ) صفية بنت شيبة - رضي الله عنها - قالت : «أَوْلَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه (1) بِمُدَّين من شعير (2)» .
أخرجه البخاري (3) .
__________
(1) قال الحافظ في " الفتح " : لم أقف على تعيين اسمها صريحاً ، وأقرب ما يفسر به أم سلمة ... الخ ، وانظر " الفتح " 9 / 207 .
(2) قال الحافظ في " الفتح " : كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ، إلا عبد الرحمن بن مهدي ، فوقع في روايته : بصاعين من شعير ، أخرجه النسائي والإسماعيلي من روايته ، وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري ، لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد ، كما قال الشافعي في غير هذا ، والله أعلم .
(3) 9 / 207 و 208 في النكاح ، باب من أولم بأقل من شاة ، قال الحافظ في " الفتح " : قال البرقاني : روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة ، ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه : عن صفية بنت شيبة عن عائشة قال : والأول أصح ، وصفية ليست بصحابية ، وحديثها مرسل ، قال الحافظ : وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً ، فسبقه إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني ، فقال : هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرجه البخاري من المراسيل ، وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية ، لكن ذكر المزي في " الأطراف " أن البخاري أخرج في كتاب " الحج " عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في تحريم مكة ، قال : وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ، قال : ووصله ابن ماجة من هذا الوجه ، قال الحافظ : وكذا وصله البخاري في " التاريخ " ، ثم قال الحافظ : وقد ذكر المزي -[494]- أيضاً حديث صفية بنت شيبة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه ، أخرجه أبو داود وابن ماجة ، قال المزي : هذا يضعف قول من أنكر أن يكون لها رواية ، فإن إسناده حسن ، قال الحافظ : وإذا ثبت رؤيتها له صلى الله عليه وسلم وضبطت ذلك ، فما المانع أن تسمع خطبته صلى الله عليه وسلم ، ولو كانت صغيرة ، وانظر " الفتح " 9 / 206 و 207 .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح : أخرجه أحمد (6/113) قال : حدثنا أبو أحمد.والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17863) عن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، عن يحيى بن يمان.
كلاهما - أبو أحمد الزبيري ، ويحيى بن يمان - عن سفيان الثوري ، عن منصور بن صفية ، عن أمه ، فذكرته.
* وأخرجه الحميدي (236) قال:حدثنا سفيان.قال :حدثونا عن منصور بن عبد الرحمن ،عن أمه ،عن عائشة ، «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو لم على بعض نسائه بشعير» .
* قال الحميدي : فوقفنا سفيان: فقال : لم أسمعه.
* وأخرجه البخاري (7/31) قال : حدثنا محمد بن يوسف. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15907) عن ابن بشار ، عن ابن مهدي.
كلاهما - محمد بن يوسف، وعبد الرحمن بن مهدي - عن سفيان الثوري ، عن منصور بن صفية ،عن أمه صفية بنت شيبة. قالت : أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه بمدين من شعير. ليس فيه «عائشة» .
(*) قال النسائي : مرسل.

5601 - (ط) يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال : «لقد بلغني أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يوُلِمُ بالولَيمةِ ما فيها خبز ولا لحم» أخرجه الموطأ (1) .
__________
(1) 2 / 546 في النكاح ، باب ما جاء في الوليمة بلاغاً ، وإسناده منقطع ، قال الزرقاني في " شرح الموطأ " : وصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس ، أقول : وروى البخاري ومسلم عن أنس قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني عليه بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمة ، فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت ، فألقي عليها التمر والأقط والسمن .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع : أخرجه مالك (1185) قال : عن يحيى بن سعيد ، به.

5602 - (خ م) سهل بن سعد - رضي الله عنهما - «أن أبا أُسَيد السَّاعِدي دعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأصحابَه لِعُرسه ، فما صنع لهم طعاماً ، ولا قَربَّه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيد ، قال : وَأَنقَعَت له تمرات من الليل في تَور من حجارة ، فلما فرغ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم- من الطعام أمَاثَتهُ ، فسقَته إيَّاه تخُصُّه بذلك ، فكانت المرأة خَادِمَهم يومئذ ، وهي العَروسُ» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .
-[495]-

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أمَاثَته) الرواية : «أماثته» ، والذي في اللغة : «مَاثَتة» بغير ألف تقول : مِثْتُ الشيء أَمِيثه ، ومُثْتُه أَمُوثُه : إذا دُفْتَه بالماء ، ومَاثَه الرجل وماثته المرأة.
__________
(1) رواه البخاري 9 / 211 في النكاح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ، وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ، وباب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس ، وفي الأشربة ، باب الانتباذ في الأوعية والتور ، وباب نقيع التمر ما لم يسكر ، وفي الأيمان والنذور ، باب إن حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء ، ومسلم رقم (2006) في الأشربة ، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح :
1 - أخرجه البخاري (7/32) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي (8/173) قال: حدثني علي. ومسلم (6/103) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. وابن ماجة (1912) قال : حدثنا محمد بن الصباح.
ثلاثتهم - قتيبة ، وعلي، وابن الصباح - عن عبد العزيز بن أبي حازم.
2 - وأخرجه البخاري (7/33) . ومسلم (6/103) قال : حدثني محمد بن سهل التميمي.
كلاهما - البخاري ، ومحمد بن سهل - قالا : حدثنا سعيد بن أبي مريم ، قال : حدثنا أبو غسان.
3 - وأخرجه البخاري (7/33 و 139) . وفي «الأدب المفرد» (746) قال : حدثنا يحيى بن بكير. وفي (7/138) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. ومسلم (6/103) قال : حدثنا قتيبة بن سعيد. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (4779) عن قتيبة.
كلاهما - يحيى بن بكير ، وقتيبة - قالا : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن.
ثلاثتهم - عبد العزيز ، وأبو غسان محمد بن مطرف ، ويعقوب - عن أبي حازم ، فذكره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة مؤلفات ابن تيمية

قائمة مؤلفات ابن تيمية  ابن تيمية فقيه ومحدث ومفسر وعالم مسلم مجتهد منتسب إلى المذهب الحنبلي . وهو أحد أبرز العلماء المسلمين خلال النصف الث...